الأمم المتحدة

CAT/C/ATG/CO/1

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

30 August 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية المتعلقة بأنتيغوا وبربودا في ظل عدم وجود تقرير *

١- في ظل عدم وجود التقرير الأولي للدولة الطرف، نظرت لجنة مناهضة التعذيب في حالة تنفيذ الاتفاقية في أنتيغوا وبربودا في جلستيها ١٥٤٣ و١٥٤٥ (انظر CAT/C/SR.1543و1545)، المعقودتين في ٢٤ و٢٥ تموز/يوليه ٢٠١٧.

ألف- مقدمة

٢- انضمت أنتيغوا وبربودا إلى الاتفاقية في ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٣.

٣- وفي 24 و25 تموز/يوليه ٢٠١٧، تغيّبت الدولة الطرف عن الحوار مع اللجنة دون إشعارها. وتحيط اللجنة علم اً بالردود الخطية على بعض أسئلتها وبالشواغل التي تلقتها من الدولة الطرف في ٧ آب/أغسطس، أي تاريخ النظر في الملاحظات الختامية بشأن تنفيذ الاتفاقية في أنتيغوا وبربودا .

٤- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية طوال 23 سنة، وهو ما حال دون تقييم اللجنة تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية بناءً على تقرير مقدم من الحكومة. ‬

٥- وعلى الرغم من الالتزامات التي قطعتها الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان لعام 2016 بالتماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل الوفاء بالتزاماتها الدولية لحقوق الإنسان (انظر A/HRC/33/13، الفقرة ٧٦)، تعرب اللجنة عن أسفها لعدم التماس الدولة الطرف هذه المساعدة.

باء- الجوانب الإ يجابية

٦- ترحّب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية أو بانضمامها إليها منذ انضمامها إلى الاتفاقية: ‬

(أ) اتفاقية حقوق الطفل، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1993؛ ‬

(ب) الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧، في ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥؛

(ج) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 18 حزيران/يونيه 2001؛

(د) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 30 أيار/مايو 2002؛

(هـ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٦.

٧- وترحّب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، وهي كما يلي:

(أ) قانون مكافحة التعذيب رقم 15 لعام 1993؛

(ب) قانون (منع) تهريب المهاجرين (المعدّل) رقم 12 لعام ٢٠١٥، الذي يعدّل قانون (منع) تهريب المهاجرين رقم 11 لعام 2010؛

(ج) قانون (منع) الاتجار بالأشخاص (المعدّل) رقم 13 لعام 2015، الذي يعدّل قانون (منع) الاتجار بالأشخاص رقم 12 لعام 2010 ؛

(د) قانون قضاء الأطفال رقم ٢٣ لعام 2015؛

(هـ)

(و) قانون مكافحة العنف المنزلي رقم 27 لعام 2015.

٨- وتحيط اللجنة علما ً بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل تنفيذ الاتفاقية وزيادة حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يلي: ‬

(أ) اعتماد خطة عمل وطنية لإنهاء العنف القائم على نوع الجنس (2013-٢٠١٨)؛

(ب) وضع خطة عمل وطنية بشأن منع الاتجار بالأشخاص (2016-٢٠١٨)؛

(ج) تعزيز قوات الشرطة بوحدة لمكافحة الجرائم الجنسية في عام 2008؛

(د) إنشاء لجنة مخصصة معنية بتحديد الأهلية في عام ٢٠١٥ لاستعراض طلبات اللجوء، بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر في أنتيغوا وبربودا .

جيم- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات

٩- تلاحظ اللجنة أن الدستور وقانون مكافحة التعذيب لعام ١٩٩٣ يحظران أعمال التعذيب، لكنها يساورها القلق لأن تعريف التعذيب في القانون لا يتضمن جميع العناصر، بما في ذلك الأهداف، المنصوص عليها في المادة ١ من الاتفاقية. كما يساورها القلق لعدم وجود أي حكم قانوني صريح ينص على عدم سقوط جريمة التعذيب بالتقادم (المادتان 1 و4).

١٠- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعديل قانون مكافحة التعذيب لعام ١٩٩٣ كي يتضمن جميع عناصر التعريف الواردة في المادة ١ من الاتفاقية.

١١- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود معلومات عن التطبيق المباشر للاتفاقية من قبل المحاكم المحلية وعن الممارسة العملية الفعلية، وعن الحالات التي طبقت فيها المحاكم المحلية الاتفاقية تطبيق اً مباشر اً (المادتان ٢ و ١٢).

١٢- و

حظر التعذيب حظراً مطلقاً

١٣- يساور اللجنة القلق لأن المادة ٧٢ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على إمكانية سقوط المسؤولية الجنائية بإعلان العفو الفردي دون استبعاد تطبيقها على جريمة التعذيب (المادة ٢).

١٤- وإذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2(2008) بشأن تنفيذ المادة 2، وتعليقها العام رقم 3(2012) بشأن تنفيذ المادة 14، تؤكّد مجدداً أن أحكام العفو العام أو أي من العقبات الأخرى التي تحول دون محاكمة مرتكبي التعذيب أو سوء المعاملة محاكمة عاجلة وعادلة، أو تدل على عدم الاستعداد لمحاكمتهم، تنتهك مبدأ عدم جواز تقييد حظر التعذيب، وتسهم في إيجاد مناخ الإفلات من العقاب. ‬ وينبغي للدولة الطرف أن تعدل الأحكام القانونية ذات الص لة كي تشير صراحة إلى عدم إمكانية قبول منح العفو العام أو الفردي متى تعلق الأمر بجريمة التعذيب.

١٥- يساور اللجنة القلق لأن المادة ٣ من قانون مكافحة التعذيب لعام ١٩٩٣ تجيز لشخص متهم بارتكاب جريمة التعذيب أن يحتج في سياق الدفاع عن نفسه بامتلاك مبرر أو عذر تُشرّعه القوانين المحلية، دون استبعاد احتجاحه بأمر صادر عن أحد رؤسائه كمبرر للتعذيب، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية (المادة ٢).

١٦- وفي ضوء الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 2 ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في القانون والممارسة العملية، حق جميع موظفي إنفاذ القانون والعسكريين أن يرفضوا بصفتهم كموظفين مرؤوسين تنفيذ أي أمر صادر عن رؤسائهم قد يتعارض مع الاتفاقية. ‬

الضمانات القانونية الأساسية

١٧- تحيط اللجنة علما ً بالضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، لا سيما حق المحتجزين في الاتصال بمحام من اختيارهم وفي إبلاغهم بسبب اعتقالهم أو احتجازهم وفي عرضهم على قاض في غضون ٤٨ ساعة من لحظة احتجازهم. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة لأنه في الممارسة العملية يحتفظ بالعديد من الأشخاص رهن الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة، ولا تقدم المساعدة القانونية المجانية إلا في قضايا القتل، ولا تتاح خدمات الترجمة الشفوية قبل توجيه التهم إلى الشخص المعني. كما يساورها القلق لعدم وجود أي حكم يضمن تمتع المحتجزين بحق الاتصال فور اً بأحد الأقارب أو بشخص من اختيارهم وطلب الخضوع لفحص طبي مستقل منذ بداية سلب الحرية والاستفادة منه (المادة ٢).

١٨- وينبغي للدول ة الطرف القيام بما يلي:

(أ) أن تتيح لجميع المحتجزين، في القانون والممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية سلب الحرية، بما في ذلك الحق في الاتصال بمحام على وجه السرعة، وكذا بالمجان في حالة الأشخاص المعوزين؛ والحصول على خدمات الترجمة الشفوية بالمجان؛ وإبلاغ أحد الأقارب أو أي شخص آخر من اختيارهم بالاحتجاز أو الاعتقال؛ والمثول أمام قاض في غضون ٤٨ ساعة من لحظة احتجازهم؛ وطلب الخضوع لفحص من قبل طبيب مستقل والاستفادة منه، وهو ما ينبغي إجراؤه بعيد اً عن مسمع ومرأى الموظفين العموميين؛

(ب) أن تسرع بتسجيل جميع حالات سلب الحرية في سجل وطني شامل للاحتجاز؛

(ج) أن ترصد بانتظام امتثال جميع الموظفين العموميين للضمانات القانونية والمعاقبة على أي تقصير من جانب المسؤولين؛

(د) أن تزود اللجنة بمعلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بعدم احترام هذه الضمانات وعن نتائجها. ‬

إقامة العدل والاحتجاز المطول قبل المحاكمة

١٩- يساور اللجنة القلق إزاء استمرار ورود التقارير التي تفيد بأن تراكم اً خطير اً لقضايا المحكمة الجنائية أسفر عن حالات احتجاز مطول قبل المحاكمة لمدة تصل إلى خمس سنوات. وتأسف اللجنة لأنه لا توجد في ظل عدم وجود تقرير من الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة من أجل التصدي للتراكم أو خفض مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة (المادة ٢).

٢٠- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة للتخفيف من تراكم القضايا الجنائية، بطرق منها زيادة قدرات الجهاز القضائي، ولا سيما عدد الموظفين القضائيين. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل، في القانون وفي الممارسة العملية، عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة وأن تعزز بدائل الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقا ً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو).

ظروف الاحتجاز

٢١-

٢٢- وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لمواءمة الإجراءات التشغيلية في السجن مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) والمبادئ والممارسات الفضلى المتعلقة بحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في الأمريكتين ، وهي صكوك اعتمدتها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٠٨.

(أ)

(ب) الإسراع في تحسين الظروف المادية في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك ما يتعلق بدرجة الحرارة والتهوية في زنزانات السجناء، وضمان حصول السجناء على الغذاء الكافي والمياه الجارية؛

(ج) تقديم خدمات صحية كافية للسجناء، ولا سيما ذوو الإعاقة النفسية الاجتماعية، وإجراء فحص طبي شامل ومستقل لجميع المحتجزين، في بداية فترة الاحتجاز وكذا على امتداد فترة الاحتجاز وبصورة منتظمة؛

(د) كفالة أن يكون السجناء قادرين على تقديم شكوى إلى هيئة مستقلة بشأن ظروف احتجازهم و/أو ما يتعرضون له من تعذيب وسوء معاملة، بما في ذلك العنف الجنسي، وأن يحقق في هذه الشكاوى بصورة فورية ونزيهة وشاملة.

٢٣- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات المتعلقة بالتعامل الوحشي للشرطة مع الأشخاص الموقوفين والمحتجزين. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدّث عن تعرض الرعايا الأجانب للاعتداء الجسدي في مركز شرطة سانت جون. وبينما تحيط اللجنة علم اً بإنشاء إدارة المعايير المهنية داخل جهاز قوات الشرطة لمعالجة الشكاوى المقدمة ضد الشرطة، فإنه لا يزال يساورها القلق إزاء عدم وجود آلية مستقلة تمام اً لتلقي الشكاوى واتخاذ إجراءات بشأنها (المادتان 12 و13).

٢٤- وينبغي للدولة الطرف أن تكفل ما يلي: ‬

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مراقبة قوات الشرطة، لا سيما فيما يتعلق بمعاملتها للأشخاص المحتجزين؛

(ب) تكليف هيئة مستقلة تمام اً لإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعامل الوحشي للشرطة والاستخدام المفرط للقوة؛ وعدم وجود أي صلة مؤسسية أو هرمية بين المحققين والجناة المزعومين؛ وملاحقة المتهمين ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛

(ج) مبادرة السلطات إلى فتح تحقيقات كلما توافرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن الشرطة ارتكبت عملاً وحشياً أو أفرطت في استخدام القوة؛

(د) توقيف أفراد الشرطة المدّعى تورطهم في تعامل وحشي أو استخدام مفرط للقوة توقيف اً فوري اً عن العمل خلال فترة التحقيقات لمنع ارتكاب أعمال انتقامية أو عرقلة التحقيقات، مع ضمان مراعاة مبدأ افتراض البراءة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٥- يساور اللجنة القلق إزاء محدودية نطاق ولاية مكتب أمين المظالم الحالي ونقص الموارد المخصصة له. وتعرب اللجنة عن أسفها لأنه لا توجد في ظل عدم وجود تقرير للدولة الطرف معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصية التي قبلتها الدولة الطرف أثناء الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016 (انظر الوثيقة A/HRC/33/13، الفقرة 76 ) وتتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) (المادة 2).

٢٦- وينبغي للدولة الطرف أن تعزز ولاية مكتب أمين المظالم، ولا سيما فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة، وأن تخصص له ما يكفي من الموارد لأداء مهامه على نحو مستقل.

٢٧- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات محلية أو لوائح إدارية تنظم إجراءات اللجوء وحقوق اللاجئين. ويساور اللجنة القلق إزاء التقرير التي قدمته المفوضية في عام 2015 ويشير إلى احتجاز 15 من ملتمسي اللجوء السوريين وتهديدهم بالإبعاد إلى بلدهم رغم ما أعربوا عنه من مخاوف في هذا الصدد. وتلاحظ اللجنة أن لجنة مخصصة معنية بتحديد الأهلية، أُنشئت في عام ٢٠١٥، وأوصت بمنح اللجوء إلى هؤلاء الرعايا السوريين، لكن يساورها القلق إزاء التقارير التي تفيد بأن توصيات هذه اللجنة لم تفعّل قانون اً (المادة ٣).

٢٨- وينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي:

(أ) اعتماد تشريعات محلية للجوء واللاجئين تتّسق مع المعايير الدولية وتمتثل المادة ٣ من الاتفاقية امتثال اً كاملا ً ، والتأكد من وجود ضمانات إجرائية ضد الإعادة القسرية؛

(ب) وضع إجراء للجوء يسمح بإجراء تقييم فردي لكل حالة على حدة؛

(ج) وضع عملية تمحيص تسمح، في أقرب وقت ممكن، بتحديد الأشخاص الضعفاء مثل ضحايا التعذيب والاتجار ، وتمكينهم من إجراء فحوصات طبية ونفسية ومن الاستفادة على سبيل الأولوية من إجراءات البت في طلبات اللجوء ومن تلقي معاملة لائقة؛

(د) إضفاء طابع رسمي على ولاية وسلطة اللجنة المخصصة المعنية بالبت في الأهلية بغية إعطاء المفعول القانوني اللازم لتوصياتها؛

(هـ) تزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن عدد طلبات اللجوء المقبولة بالنسبة إلى إجمالي عدد الطلبات المقدمة وعن حالات الإعادة القسرية والطرد، بما في ذلك عندما يعرب أصحاب الطلبات عن خوفهم من التعرض للتعذيب عند العودة؛

(و) النظر في الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لسنة ١٩٦١، على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/ATG/CO/2-4 ، الفقرة ٥٦).

احتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين الآخرين

٢٩- يساور اللجنة القلق إزاء ممارسة الدولة الطرف المتمثلة في احتجاز المهاجرين وملتمسي اللجوء حتى في حالات دخولهم البلد وبقائهم فيه بصورة قانونية وحملهم وثائق هوية صالحة وعدم تورطهم قط في جنح قانونية. وتأسف اللجنة أيض اً لأنه لا توجد في ظل عدم وجود تقرير للدولة معلومات عن المهاجرين المحتجزين في مركز احتجاز وإبعاد المهاجرين التابع لمركز شرطة سانت جون بسبب مخالفتهم قوان ين العمل والهجرة (المادتان 11 و ١٦).

٣٠- وينبغي للدولة الطرف أن تمتنع عن احتجاز اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين غير المسجّلين لفترات طويلة، لا سيما عندما لا يكونون متهمين بارتكاب أي جريمة بموجب القانون؛ وألا تلجأ إلى الاحتجاز إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة ممكنة؛ وأن تنفذ تدابير بديلة للاحتجاز؛

الولاية القضائية العالمية

٣١- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وضوح الأحكام القانونية التي تسمح للدولة الطرف ببسط ولاية قضائية عالمية على جريمة التعذيب. ‬

٣٢- وينبغي للدولة الطرف أن تضمن ممارسة الولاية القضائية العالمية على الأشخاص المتورطين في أعمال التعذيب. كما ينبغي لها أن تزود اللجنة بمعلومات عن الحالات التي استُشهد فيها بالاتفاقية في قرارات قضائية متصلة بتسليم المجرمين والولاية القضائية العالمية، وذلك وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية. ‬ ‬ ‬

٣٣- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود حكم صريح في التشريعات المحلية ينص على عدم مقبولية الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة ١٥).

٣٤- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل، في القانون والممارسة العملية، عدم الاستشهاد بأي تصريحات تنتزع تحت التعذيب كدليل، وأن توفّر التدريب اللازم للمسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين.

قضاء الأحداث

٣٥- ترحّب اللجنة باعتماد قانون قضاء الأطفال لعام ٢٠١٥، لكن يساورها القلق إزاء تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجنائية في سن الثامنة وإزاء اعتماد الإفراج تحت المراقبة كبديل وحيد للإدانة والسجن. ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى عدم الفصل بين الأحداث والسجناء البالغين، وتأسف لعدم وجود معلومات عن خطة الدولة الطرف لإنشاء مرفق احتجاز منفصل للأحداث، على نحو ما ذُكر أثناء الاستعراض الدوري الشامل لعام 2016 (انظرA/HRC/33/13، الفقرة ٢٢) (المادة ١١).

٣٦- وينبغي للدولة الطرف أن تعدّل قانون قضاء الأطفال لعام ٢٠١٥ بهدف رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية. وينبغي لها أيض اً أن تستخدم تدابير بديلة لإدانة الأحداث وسجنهم وتكفل عدم استخدام السجن إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وتوافقه مع قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، على نحو ما أوصت به لجنة حقوق الطفل (انظر CRC/C/ATG/CO/2-4 ، الفقرة ٥٧). كما ينبغي لها أن تُطلع اللجنة على الترتيبات الحالية لاحتجاز الأحداث، بما في ذلك فيما يتعلق بفصل الأحداث عن البالغين في أي مرفق من مرافق الاحتجاز.

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي

٣٧- تشيد اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف المنزلي لعام ٢٠١٥ وإنشاء وحدة لمكافحة الجرائم الجنسية داخل جهاز الشرطة، لكن لا يزال يساورها القلق إزاء الانتشار الواسع للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض فتاتين في سن الثالثة عشرة للاعتداء الجنسي على يد أفراد من الشرطة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٦. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم اعتراف قانون الجرائم الجنسية لعام ١٩٩٥ بالاغتصاب في إطار الزواج إلا في ظروف محدودة، واستمرار إفلات العديد من حالات تعرض النساء للعنف على يد أزواجهن من العقاب (المواد 2 و١٢ و١٣ و ١٦).

٣٨- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) ضمان تسجيل الشرطة لجميع حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والجنسي، والتحقيق فيها بصورة شاملة ونزيهة، وملاحقة المتهمين ومعاقبتهم في حال إدانتهم بعقوبات تتناسب وخطورة أفعالهم؛

(ب) تعديل قانون الجرائم الجنسية لعام 1995 كي يشمل الاغتصاب الزوجي، الذي يُعرَّف على أنه علاقة جنسية غير رضائية بين الزوجين، كجريمة محددة تستوجب فرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والموظفين القضائيين تدريب اً متخصص اً على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الفتيات، وكذا على تحديد الضحايا وتزويدهن بسبل الانتصاف؛

(د) ضمان حصول ضحايا العنف ضد المرأة، بما في ذلك الضحايا الفتيات، على سبل الانتصاف المناسبة، بما في ذلك الخدمات الطبية والقانونية، وذلك على النحو المبين في تعليق اللجنة العام رقم ٣.

٣٩- يساور اللجنة القلق لأن الأحكام الواردة في قانون العقوبة البدنية لعام ١٩٤٩ وقانون السجن لعام ١٩٥٦ يرخصان الجلد بالسوط في حال عدم الانضباط داخل السجن. وتلاحظ اللجنة أن قانون قضاء الأطفال لعام 2015 يحظر تطبيق العقوبة البدنية على الأطفال في حال ارتكابهم جريمة، لكن تعرب عن أسفها لأن القانون يسمح بتطبيق العقوبة البدنية في المنزل والمدارس وأماكن الرعاية النهارية والمؤسسات الإصلاحية (المادة ١٦).

٤٠- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تحظر العقوبة البدنية صراحة في جميع الحالات وأن تلغي جميع الأحكام التي ترد في التشريعات المحلية وتجيز العقوبة البدنية في جميع الأماكن.

٤١- ترحّب اللجنة بتعديل الدولة الطرف في عام 2015 لقانون (منع) الاتجار بالأشخاص لعام 2010، لكن يساورها القلق في ظل عدم وجود المحاكمات والإدانات بموجب هذا القانون، وتعرب عن أسفها لأن ظاهرة الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل المنزلي القسري لا تزال منتشرة على نطاق واسع (المواد 2 و12 و16).

٤٢- وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر الرامي إلى مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري تنفيذا ً فعالا ً ؛

(ب) ضمان إجراء تحقيق فوري ونزيه وشامل في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار ؛ وملاحقة المتهمين ومعاقبتهم، في حال إدانتهم، بعقوبات تتناسب مع خطورة أفعالهم؛ وتمكين الضحايا من الوصول إلى جميع سبل الانتصاف؛

(ج) تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين تدريبا ً متخصصا ً على التحقيق في الاتجار وإجراءات تحديد الضحايا، بما في ذلك في صفوف ملتمسي اللجوء. ‬

عقوبة الإعدام

٤٣- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أعلنت في الاستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠١٦ إمكانية إعلان وقف اختياري أو ما يشبه ذلك فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام (انظر A/HRC/33/13، الفقرة ٦٥)، لكن تعرب عن أسفها لأنه لا توجد، في ظل عدم وجود تقرير للدولة الطرف، معلومات عن التدابير ذات الصلة التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن هذا الموضوع (المادة ١٦).

٤٤- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعلان وقف اختياري رسمي لتنفيذ عقوبة الإعدام بغرض إلغائها.

التدريب

٤٥- يساور اللجنة القلق إزاء عدم تدريب موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يعملون مع مسلوبي الحرية وملتمسي اللجوء والمهاجرين على أحكام الاتفاقية. ‬

٤٦- وينبغي أن تكفل الدولة الطرف مشاركة موظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين الذين يعملون مع مسلوبي الحرية وملتمسي اللجوء والمهاجرين في تدريب على أحكام الاتفاقية. ‬ وينبغي لها أيض اً الحرص على جعل بروتوكول اسطنبول جزءا ً أساسيا ً من التدري ب الموجه إلى جميع المهنيين الطبيين على وجه الخصوص وأن يتضمن التدريب برامج بشأن أساليب التحقيق غير القسرية.

جمع البيانات

٤٧- تعرب اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات شاملة ومصنفة عن الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحكام الإدانة فيما يتعلق بقضايا أفعال التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون، وبحالات العنف ضد المرأة والاتجار . ‬

٤٨- وينبغي أن تجمع الدولة الطرف بيانات إحصائية ذات صلة برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشكاوى والتحقيقات والمحاكمات وأحاكم الإدانة المرتبطة بقضايا التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون، والعنف ضد المرأة والاتجار بالبشر، فضلاً عن سبل الانتصاف المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل. ‬

إجراءات المتابعة

٤٩- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، قبل 11 آب/أغسطس 2018، معلومات بشأن متابعة توصياتها الواردة في الفقرات 18، و22، و26، و28(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و)، و38(أ) و(ج)، و(د). وفي ذلك السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إبلاغها بخططها الرامية إلى تنفيذ بعض أو سائر التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

٥٠- تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية. ‬

٥١- وتدعو اللجنة الدولة الطرف على النظر في إمكانية ال تصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن. ‬

٥٢- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على صكوك الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد. ‬

٥٣- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم وثيقتها الأساسية الموحدة، وفقاً للمتطلبات الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان (HRI/GEN.2/Rev.6). ‬

٥٤- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع هذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. ‬

٥٥- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الوفاء بالتزاماتها بتقديم تقارير بموجب المادة 19 من الاتفاقية، وبتقديم تقريرها الذي سيُعتبر تقريرها الثاني بحلول ١١ آب/أغسطس ٢٠٢١. ‬