GENERAL

CAT/C/ISR/CO/423 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

ل جن ة مناهضة التعذيب

الدورة الثانية والأربعون

جنيف، 27 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2009

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

إسرائيل

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لإسرائيل (CAT/C/ISR/4) في جلستيها 878 و881 (CAT/C/SR.878 و881)، المعقودتين يومي 5 و6 أيار/مايو 2009، واعتمدت في جلستها 893 (CAT/C/SR.893)، الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الرابع لإسرائيل الذي أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للردود الخطية المستفيضة على قائمة المسائل الخاصة بها (CAT/C/ISR/Q/4، وAdd.1)، التي قدمت من خلالها معلومات إضافية هامة، وللردود الشفوية التي قُدمت على الأسئلة العديدة التي أُثيرت والشواغل التي أُعرب عنها أثناء النظر في التقرير. وتعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لخبرات وفد الدولة الطرف والحوار المفتوح والشامل الذي أجراه.

باء - الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في الفترة التي انقضت منذ النظر في آخر تقرير دوري (CAT/C/54/Add.1)، بالتصديق على الصكين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لإسرائيل بشأن قضية ييساكا ر وف ضد كبير المدعين العسكريين وآخرين ، رقم C. A. 5121/98، التي تقضي باستبعاد الاعترافات أو الأدلة التي يجري الحصول عليها بصورة غير مشروعة أو على نحو يشكل انتهاكاً لحق المدعى عليه في أن يُعامل وفقاً لإجراءات عادلة، والقرارات الصادرة بشأن قضية منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان وآخرين ضد وزير الأمن العام، رقم HCJ 4634/04، التي تنص على وجوب أن توفر دولة إسرائيل سريراً لكل سجين في السجون الإسرائيلية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً للعيش الكريم.

6- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أنه قد تم سن قانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي رقم 5762-2002، الذي ينظم ولاية هذه المؤسسة ونطاق عملها ووظيفتها، كما ينظم أنشطتها بحيث تخضع لإشراف إحدى اللجان الوزارية وهيئات رسمية أخرى، وتكون مسؤولة أمامها.

7- وترحب اللجنة بتعيين مصلحة السجون الإسرائيلية لتكون الهيئة المسؤولة عن الكثير من مرافق الاحتجاز الإسرائيلية، التي كان بعضها يخضع في السابق لسيطرة القوات العسكرية وقوات الشرطة.

8- وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بتأكيد الدولة الطرف أنه يجري، في سياق الدورات الدراسية التي تقدم لمسؤولي الأمن والشرطة والقوات العسكرية، توفير تدريب على مسألة حظر التعذيب يشمل تدريباً بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في عام 1999 بشأن حظر التعذيب، وهو الحكم الذي يؤكد أن " هذا الحظر هو حظر ‘ مطلق ‘ . ولا توجد أي استثناءات من هذا الحظر كما لا يوجد فيما يتعلق به أي مجال للموازنات" .

9- وتنوه اللجنة أيضاً مع التقدير ب النقاش العام الذي بدأ بشأن بعض المسائل الحساسة ، من قبيل التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين، سواء في إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وترحب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم تقارير ومعلومات في هذا الشأن إلى اللجنة، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تعزيز تعاونها مع تلك المنظمات بشأن أعمال الرصد المتصلة بأحكام الاتفاقية وتنفيذ تلك الأحكام. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير سرعة إجراء المراجعة القضائية لحالة المحتجزين لدى تقديمهم التماساً في هذا الشأن إلى المحكمة العليا ، والدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في رفع تلك الالتماسات وتسهيل شؤونها.

جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية

10- إن اللجنة على علم تام بحالة الاضطراب السائدة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. و هي تؤكد من جديد اعترافها بالشواغل الأمنية المشروعة للدولة الطرف وبالواجب الذي يحتم عليها حماية مواطنيها وجميع من يوجد في نطاق ولايتها أو سيطرتها الفعلية من العنف. بيد أن اللجنة تذكِّر بالطابع المطلق لحظر التعذيب الوارد في الفقرة 2 من المادة 2 من الاتفاقية، التي تنص على أنه " لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت كمبرر للتعذيب".

11- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تزال تدفع بأن الاتفاقية لا تسري على الضفة الغربية أو قطاع غزة وتدعي أن موقفها هذا ينبثق من أمور من بينها اعتبارات قانونية مستقرة منذ أمد طويل تمتد إلى الخلفية التاريخية للصياغة الأصلية للاتفاقية، وكذلك من التطورات العملية المختلفة التي طرأت منذ آخر مرة مثلت فيها إسرائيل أمام اللجنة، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية في عام 2005 من قطاع غزة، وإلغاء حكمها العسكري له، وإجلائها لما يزيد عن 500 8 مدني من غزة. وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تدفع بأن "قانون النزاعات المسلحة" هو النظام القانوني الخاص الذي له الأسبقية. غير أن اللجنة تذكِّر بتعليقها العام رقم 2(2007) الذي جاء فيه أنه يحب تفسير التزام الدولة الطرف بمنع أعمال التعذيب أو إساءة المعاملة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية وتطبيق ذلك الالتزام بحيث يجري توفير الحماية لأي شخص، سواء كان مواطناً أو غير مواطن، دون تمييز، رهناً بأن تكون للدولة الطرف السيطرة بحكم القانون أو بحكم الوا قع. كذلك تلاحظ اللجنة ما يلي: (أ ) انه قد تكرر دخول الضفة الغربية وغزة وفرض السيطرة عليها من قبل الدولة الطرف وموظفيها؛ (ب) أن عدداً كبيراً من المحتجزين لدواعٍ أمنية من المنطقة مودعون في سجون تقع داخل حدود دولة إسرائيل، حسبما أقرّ به ممثلو الدولة الطرف في أثناء الحوار الذي دار مع اللجنة ؛ (ب) أن إسرائيل تعترف بأن لديها "ولاية قضائية كاملة" فيما يتعلق بحالات العنف الذي يرتكبه مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيي ن في الأراضي. ومن ثم، فإن لدى الدولة الطرف السيطرة والولاية القضائية على الكثير من الجوانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة مع التقدير تأكيد الدولة الطرف أن "أي مسؤول إسرائيلي يخضع للمساءلة القانونية أمام القضاء الجنائي الإسرائيلي عن أي سلوكٍ غير قانوني يرتكبه داخل إقليم إسرائيل أو خارجه شريطة أن يكون ذلك المسؤول يتصرف بصفته الرسمية" . أما فيما يتعلق بالحجة المتصلة بانطباق قانون خاص ، فتشير اللجنة إلى أنها ترى أن تطبيق أحكام الاتفاقية لا يخل بأحكام أي صك دولي آخر، عملاً بالفقرة 2 من مادتيها 1 و16. وبالإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف ، بما فيها الاتفاقية، تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حسبما نصت علي ه محكمة العدل الدولية في فتواها ( ) .

12- وعلى أي حالٍ، تشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف قد اعترفت بأن الأعمال التي قامت بها في الضفة الغربية وغزة تقتضي التمحيص. وتشير أيضاً إلى أن الدولة الطرف قد أجابت على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالضفة الغربية وغزة التي أثارتها اللجنة في قائمة المسائل الخطية وفي المناقشات الشفوية، كما قدمت تفاصيل وافية بشأنها.

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التعذيب

13- تشير اللجنة إلى التفسير الذي قدمته الدولة الطرف والذي جاء فيه أن جميع أعمال التعذيب هي أعمال جنائية بموجب القانون الإسرائيلي. غير أن اللجنة تؤكد من جديد ما أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة من قلق إزاء عدم إدراج جريمة التعذيب بتعريفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في التشريعات المحلية الإسرائيلية المحلية.

وتؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بإدماج جريمة التعذيب بتعرفها الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في القانون المحلي لإسرائيل.

الدفع "بمقتضيات الضرورة"

14- على الرغم من التأكيدات التي قدمتها الدولة الطرف بأن القرار الصادر عن المحكمة العليا في الحكم رقمH.C.J. 5100/94، في قضية اللجنة العامة لمناهضة ا لتعذيب في إسرائيل ضد دولة إسرائيل، ينص على حظر استعمال "وسائل وحشية أو غير إنسانية" هو حظرٌ مطلق، و رغم تأكيدها أن "الدفع بمقتضيات الضرورة" لا يشكل مصدراً يخول للمحقق استخدام وسائل بدنية، فإن القلق لا يزال يُساور اللجنة بسبب أنه لا يزال من الممكن "الدفع بمقتضيات الضرورة" على سبيل الاستثناء في حالات "القنابل الموقوتة"، أي عند استجواب المشتبه في انتمائهم إلى الإرهابيين أو غيرهم من الأشخاص الذين يخفون معلومات بشأن هجمات إرهابية محتملة. كذلك تشير اللجنة مع القلق إلى أنه وفقاً للمادة 18 من قانون جهاز الأمن العام الإسرائيلي رقم 5762-2002، "لا يتحمل موظف جهاز الأمن الإسرائيلي (...) المسؤولية الجنائية أو المدنية عن أي عمل يؤديه أو يُغفله بحسن نية وعلى نحوٍ معقول في حدود وظيفته وأثناء تأديته لها". وعلى الرغم من أن الدولة الطرف قد أفادت بأنه لم يجر تطبيق المادة 18 في أي حالة من الحالات ، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء احتمال عدم تعرض محققي جهاز الأمن الإسرائيلي الذين يلجأون إلى الضغط البدني في حالات "القنابل الموقوتة" للمسؤولية الجنائية في حالة لجوئهم إلى الدفع بمقتضيات الضرورة. ووفقاً للبيانات الرسمية المنشورة في تموز/يوليه 2002، تمّ استجواب 90 محتجزاً فلسطينياً في إطار الاستثناء المتعلق "بالقنابل الموقوتة" منذ أيلول/سبتمبر 1999.

وتؤكد اللجنة مجدداً توصيتها السابقة بأن تلغي ا لدولة الطرف تماماً ذريعة الضرورة كمبرر محتمل لجريمة التعذيب . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات تفصيلية بشأن عدد المحتجزين الفلسطينيين الذين تمّ التحقيق معهم منذ عام 2002 في إطار قضايا "القنابل الموقوتة".

الضمانات الأساسية للمحتجزين

15- على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون ينصّان على شروط يحق بموجبها للمحتجزين ا لالتقاء على وجه السرعة بالمحامين، يُساور اللجنة القلق بسبب إمكان تأخير ذلك ، رهناً بتقديم طلبات خطية، في حالة ما إذا كان يمس بالتحقيقات، أو يحول دون الإفصاح عن الأدلة، أو يُعرقل اعتقال المزيد من المشتبه فيهم، كما يُسمح في الجرائم المتصلة بالأمن أو في حالات الاتهام بالإرهاب بمزيدٍ من التأخير. وعلى الرغم من الضمانات التي يوفرها القانون والتي أكدتها من جديد المحكمة العليا لإسرائيل في القرار الصادر عنها في عام 2006 بشأن قضية ي يساكاروف ضد كبير المدّعين العسكريين وآخرين، رقم C.A.5121/98، تتكرر ال ادعاءات في سياق القضايا العادية بعدم كفاية الضمانات القانونية التي تُتاح للمحتجزين لدواع ٍ أمنية . وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن قانون الإجراءات القانونية لعام 2006 يسمح باحتجاز المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن لمدة تصل إلى 96 ساعة قبل عرضهم على القاضي - على الرغم من أن الدولة الطرف تدّعي أن غالبية الحالات تُعرض في خلال 14 ساعة - و باحتجازهم لمدة تصل إلى 21 يوماً دون إمكانية الاستعانة بمحامٍ على الرغم من ادِّعاء الدولة الطرف ب أن المدة "المستخدمة نادراً ما " تزيد على 10 أيام.

وتدعو اللجنة إسرائيل إلى النظر في تشريعاتها وسياساتها من أجل ضمان سرعة عرض جميع المحتجزين، دون استثناء، على القاضي، وكفالة تزويدهم بإمكانية الاتصال السريع بأحد المحامين . وتؤكد اللجنة أيضاً أنه ينبغي أن تُتاح للمحتجزين إمكانية الاتصال على وجه السرعة بمحامٍ وطبيبٍ مستقل و ب أحد أفراد الأسرة، فهذه سُبُل هامة لحماية المشتبه بهم، وإتاحة ضمانات إضافية ضد تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم، وينبغي أن تُكفَل للمتهمين بج رائم تتعلق بالأمن.

16- وفي حين أن اللجنة تقدِّر اعتماد قانون الإجراءات الجنائية (استجواب المشتبه بهم) لعام 2002، الذي يقضي بتسجيل جميع مراحل استجواب المشتبه بهم عن طريق الفيديو، فهي تلاحظ مع القلق التعديل الصادر لهذا القانون في عام 2008، الذي ينص على استثناء التحقيقات التي تُجرى مع المحتجزين المتهمين بجرائم تتعلق بالأمن من هذا الشرط. وقد برّرت الدولة الطرف هذا الأمر بوجود قيود تتعلق بالميزانية، وذكرت أن استثناء الم شتبه بهم في قضايا تتعلق بالأمن سيسري حتى كانون الأول/ديسمبر 2010 فقط.

وتسجيل الاستجوابات عن طريق الفيديو هو خطوة هامة للأمام فيما يتعلق بحماية المحتجزين، بل وموظفي إنفاذ القانون كذلك . ومن ثم، ينبغي للدولة الطرف أن تقوم على سبيل الأولوية بتطبيق الشرط القانوني الذي يقضي بتسجيل المقابلات التي تتم مع المحتجزين المتهمين ب جرائم تتعلق بالأمن عن طريق الفيديو، باعتبار ذلك وسيلة إضافية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

الاعتقال الإداري والحبس الانفرادي

17- أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم تماشي الاعتقال الإداري مع المادة 16 من الاتفاقية لأسباب من بينها أنه يُستخدَم "لمدد طويلة للغاية". وبالتالي، فإن الاحتجاز الإداري يحرم المحتجزين من الضمانات الأساسية، بما فيها حق الطعن في الأدلة التي ي تم الاحتجاز على أساسها . ولا يُشترط لهذا النوع من الاحتجاز أي أوامر، كما يمكن أن يكون المحتجز رهن الحبس الانفرادي فعلياً لمدة طويلة قابلة للتجديد. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تقول تفسيراً لذلك إن هذه الممارسة لا تُستخدم إلا في ال ظروف ال استثنائية عندما يستحيل لدواعي السرية عرض الأدلة في سياق ال إجراءات ال جنائية ال عادية، تعرب اللجنة عن أسفها للزيادة الكبيرة التي طرأت على عدد المحتجزين إدارياً منذ تقديم آخر تقرير دوري للدولة الطرف. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، يوجد 530 فلسطينياً قيد الاحتجاز الإداري بموجب التشريعات الأمنية الإسرائيلية، ويصل هذا العدد، وفقاً للمصادر غير الحكومية، إلى 700 فلسطيني. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن قانون المقاتلين غير النظاميين رقم 5762-2002، بصيغته المعدلة في آب/أغسطس 2008، يسمح باحتجاز المواطنين غير الإسرائيليين المنتمين إلى فئة "المقاتلين غير النظاميين"، الذي يوصَفون بأنهم "مقاتلون يُعتقد أنهم قد شاركوا في نشاط معادٍ لإسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر"، لمدة تصل إلى 14 يوماً دون أي مراجعة قضائية. ويمكن تجديد أوامر الاحتجاز بموجب هذا القانون إلى ما لا نهاية، ولا يتاح للمحتجز أو لمحاميه الاطلاع على الأدلة، وعلى الرغم من أن للمحتجزين الحق في تقديم التماس إلى المحكمة العليا، فإن التقارير ت في د أيضاً بأن التهم الموجّهة إليهم تظل سرية. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف يوجد في الوقت الحالي 12 شخصاً قيد الاحتجاز بموجب هذا القانون.

وينبغي للدولة الطرف أن تقوم على سبيل الأولوية بإعادة النظر في تشريعاتها وسياساتها كي تكفل تماشي جميع عمليات الاحتجاز، وبخاصة الاحتجاز الإداري في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع المادة 16 من الاتفاقية.

18- ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي وردت إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بشأن استخدام سلطات السجون للحبس الانفرادي كوسيلة لتشجيع القصَّر على الاعتراف، أو كعقاب على مخالفة قواعد السجون. ويُدّعى أن المحتجزين لدواعٍ أمنية يجري الاحتفاظ بهم في مرافق للاستجواب يتراوح حجمها ما بين ثلاثة وستة أمتار مربعة، دون أي نوافذ أو أي إمكانية لرؤية ضوء النهار أو استنشاق الهواء النقي.

وتدعو اللجنة إسرائيل مرة أخرى إلى النظر في تشريعاتها وسياساتها من أجل ضمان سرعة عرض جميع المحتجزين، دون استثناء، على القاضي وتزويدهم بإمكانية الاتصال السريع بأحد المحامين. وينبغي للدولة الطرف أن تُعدِّل تشريعاتها الحالية كي تكفل أن يظل الحبس الانفرادي تدبيراً استثنائياً ذا مدة محدودة، وفقاً للمعايير الدولية الدنيا.

الادعاءات المتعلقة بالتعرُّض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي المحققين الإسرائيليين

19- يساور اللجنة القلق إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة والمتسقة المتعلقة باستخدام مسؤولي الأمن الإسرائيليين لوسائل محظورة بموجب الحكم الصادر في أيلول/سبتمبر 1999 عن المحكمة العليا الإسرائيلية، يُدَّعى أنها تُستخدَم قبل عمليات الاستجواب وفي أثنائها وبعدها. ووفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، بلغ عدد التحقيقات التي فتحها المفتش المعني بالشكاوى المقدمة ضد محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي 67 تحقيقاً في عام 2006، و47 تحقيقاً في عام 2007، وإن لم يُسفِر أي منها عن توجيه أي تهم جنائية.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم استخدام أساليب في التحقيق تتعارض مع الاتفاقية تحت أي ظرف من الظروف. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل التحقيق على وجه السرعة وعلى نحو فعال في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرُّض للتعذيب وإساءة المعاملة، ومحاكمة الجناة وفرض العقوبات المناسبة عليهم، حسب الاقتضاء. وتؤكد اللجنة من جديد أنه لا توجد وفقاً للاتفاقية "أي ة ظروف استثنائية"، بما في ذلك دواعي الأمن أو الحروب أو تهديد أمن الدولة، تُبرِّر التعذيب. وينبغي للدولة الطرف أن تُكثِّف عملية التثقيف بحقوق الإنسان وأنشطة التدريب الموجّهة في هذا المجال لمسؤولي الأمن، بما في ذلك التدريب على حظر التعذيب وإساءة المعاملة.

الشكاوى وضرورة استقلال التحقيقات

20- تلاحظ اللجنة أنه من بين الشكاوى البالغ عددها 18 5 1 شكوى من إساءة استخدام القوة، التي قامت الشرطة الإسرائيلية بالتحقيق فيها في عام 2007، أسفرت 82 شكوى عن رفع دعاوى جنائية. وقد أشارت الدولة الطرف إلى صعوبة التحقيق في هذا النوع من الشكاوى، ودفعت بأن ضباط الشرطة لديهم إذن باستخدام القوة المعقولة في الحالات الضرورية.

وتطلب اللجنة معلومات بشأن عدد الدعاوى الجنائية التي أسفرت عن أحكام بإدانة المتهمين وعن العقوبات التي تم فرضها .

21- وبينما تنوِّه اللجنة بالإيضاح الذي قدمته الدولة الطرف، والذي أفادت فيه بأن "المفتش المعني بالشكاوى يدرس كل ادِّعاء يتعلق باستخدام وسائل للاستجواب يُدَّعى أنه غير مسموح بها "، فإن القلق يساورها إزاء عدم فتح أي تحقيق جنائي نتيجة لأي من الشكاوى التي يزيد عددها عن 600 شكوى ، المقدمة إلى المفتش المعني بالشكاوى بشأن التعرُّض لإساءة المعاملة على أيدي محققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي في الفترة ما بين عامي 2001 و2008 . والمفتش المعني بالشكاوى، رغم خضوعه لإشراف النائب العام، هو موظف تابع للجهاز. وتشير اللجنة إلى أنه من بين التحقيقات البالغ عددها 550 تحقيقاً التي بدأها مفتش جهاز الأمن العام بشأن ادعاءات تتعلق بالتعرُّض إلى التعذيب فيما بين عامي 2002 و2007، لم يؤدِّ سوى 4 تحقيقات إلى اتخاذ تدابير تأديبية، وفقاً للمعلومات التي وردت إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ولم يؤدِّ أي من تلك التحقيقات إلى المحاكمة. وبينما فسَّر ممثلو الدولة الطرف ذلك بعدم وجود أدلة تدعو إلى متابعة أمر هذه الشكاوى وتدعمها، وبانخراط مقدمي تلك الشكاوى في "حملة" يدّعون من خلالها معلومات زائفة، أفادت منظمات غير حكومية اللجنة بانخفاض عدد الشكاوى المقدمة، مدّعية أن السبب يرجع إلى الإحساس بعدم جدوى تقديمها، نتيجة لعدم صدور أي اتهام في ه ذا الشأن و بأن الأشخاص يفلتون فعلياً من العقاب.

وينبغي للدولة الطرف أن تقوم بالتحقيق حسب الأصول في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعرُّض للتعذيب وإساءة المعاملة، من خلال إنشاء آلية مستقلة ومحايدة تماماً خارج نطاق جهاز الأمن العام الإسرائيلي.

عدم الإعادة القسرية وخطر التعرض إلى التعذيب

22- رغم أن اللجنة تعلم أن إسرائيل تستضيف أعداداً متزايدة من ملتمسي اللجوء واللاجئين في إقليمها ورغم اعتراف المحكمة العليا بمبدأ عدم الإعادة القسرية المقرر بموجب المادة 3 من الاتفاقية بوصفه مبدأ ملزماً، تأسف اللجنة لعدم إدماج هذا المبدأ بصورة رسمية في القوانين أو السياسات أو الممارسات أو الإجراءات المحلية. ولا تشير الردود التي قدمتها الدولة الطرف إلا إلى الالتزامات المفروضة عليها بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، ولا توجد حتى أي إشارة إلى الالتزامات المستقلة الواقعة عليها بموجب الاتفاقية.

وينبغي إدماج مبدأ عدم الإعادة القسرية في التشريعات المحلية للدولة الطرف، بحيث تشمل إجراءات اللجوء النظر بصورة شاملة في حيثيات كل حالة فردية بموجب المادة 3 من الاتفاقية. وينبغي وضع آلية مناسبة لمراجعة أي قرار يصدر بطرد أحد الأشخاص.

23- وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه يفترض تلقائياً، بموجب المادة 1 من مشروع تعديل قانون التسلل إلى إسرائيل لعام 1954 (الولاية القضائية والجنايات) الذي أجازه الكنيست في القراءة الأولى في 19 أيار/مايو 2008، أن أي شخص يدخل إسرائيل بصورة غير قا نونية يشكل تهديداً لأمن إسرائيل ويندرج في فئة "المتسللين"، ومن ثم يمكن إخضاعه لهذا القانون. ويساور اللجنة القلق لأن المادة 1 1 من مشروع هذا القانون تسمح لضباط قوات الدفاع الإسرائيلية بالأمر بإعادة "المتسلل" إلى دولة أو منطقة المنشأ في خلال 72 ساعة، دون أي استثناءات أو إجراءات أو ضمانات. وترى اللجنة أن هذا الإجراء، الذي يخلو من أي حكم يراعى فيه مبدأ عدم الإعادة القسرية ، لا يتماشى مع الالتزامات المترتبة على الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية. و قد أفادت الحكومة الإسرائيلية بأنه كان هناك 900 6 "متسلل" في أثناء عام 2008.

وتلاحظ اللجنة أن مشروع تعديل قانون التسلل إلى إسرائيل، في حال اعتماده، سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة بشدة بتحقيق التوافق بين مشروع هذا القانون والاتفاقية، وبالقيام على أقل تقدير بإضافة حكم يكفل دراسة ما إذا كانت هناك أسس موضوعية تشير إلى وجود احتمال وقوع التعذيب. وينبغي كفالة تدريب المسؤولين الذين يتعاملون مع المهاجرين، وكذلك رصد واستعراض القرارات التي يتخذها هؤلاء المسؤولون ، ضماناً لعدم وقوع انتهاكات للمادة 3.

24- وتلاحظ اللجنة مع القلق أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية على الحدود - الذين لم تؤكد الدولة الطرف أنهم قد تلقوا تدريباً على الالتزامات القانونية المفروضة بموجب الاتفاقية - مأذون لهم على أساس "إجراء الإعادة الفورية المنسَّق" الذي تم إرساؤه بموجب الأمر الصادر عن قوات الدفاع الإسرائيلية رقم 1/000 3، بتنفيذ عمليات الترحيل الفوري دون أي ضمانات إجرائية تحول بموجب المادة 3 من الاتفاقية دون الإعادة القسرية .

وتلاحظ اللجنة أن هذه الضمانات ضرورية في جميع الحالات، بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق رسمي فيما بين الدولة الطرف والدولة المستقبِلة يسمح بالعودة، أو كانت هناك ضمانات دبلوماسية متبادلة بينهما.

حظر الأدلة التي يُحصل عليها بصورة غير مشروعة أو قسراً

25- تلاحظ اللجنة، رغم ترحيبها بالقرار الصادر عن المحكمة العليا في قضية الجندي إيساكاروف ضد كبير المدّعين العسكريين وآخرين ، C.A.5121/98، ال ـ ذي أرسى مب ـ دأ استبع ـ اد الأدلة التي يُحصَل عليها بصورة غير مشروعة، أن مسألة الفصل في قبول تلك الأدلة من عدمه متروكة لتقدير القاضي.

وينبغي للدولة الطرف أن تحظر قانوناً الاستناد ضمن الأدلة إلى أقوال يثبت أنه قد تم الإدلاء بها تحت التعذيب في أي دعوى مرفوعة ضد الضحية، وذلك تماشياً مع المادة 15 من الاتفاقية.

مرفق الاحتجاز 1391

26- بغض النظر عن المعلومات الواردة من الدولة الطرف، التي تفيد بأن مرفق الاحتجاز والاستجواب السري التابع لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، المعروف باسم "المرفق 1391"، لم يُستخدَم منذ عام 2006 لاحتجاز أو استجواب أي من المشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق بالأمن، تلاحظ اللجنة مع القلق أنه قد تم تقديم عدة التماسات إلى المحكمة العليا للنظر في شأن هذا المرفق قوبِلت بالرفض، ووجدت المحكمة العليا أن السلطات الإسرائيلية قد تصرفت بشكل معقول في امتناعها عن التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، وفي سوء أحوال الاحتجاز في المرفق المذكور.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل عدم احتجاز أي شخص مستقبلاً في أي مرفق احتجاز سري تحت سيطرتها، إذ إ ن مراكز الاحتجاز السرية تشكل في حد ذاتها خرقاً للاتفاقية وينبغي للدولة الطرف أن تحقق في وجود أي مرفق آخر من هذا النوع والسلطة التي أُنشئ بموجبها، وأن تكشف عن هذا الأمر. وينبغي لها أن تكفل التحقيق على نحو محايد في جميع الادعاءات الصادرة عن المحتجزين في المرفق 1391 بشأن التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، وأن تُعلن عن نتائج التحقيق وتُخضع أي جناة مسؤولين عن خرق الاتفاقية للمُساءلة.

المحتجزون من الأحداث

27- بينما تنوه اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف من أنه يجري تنفيذ عدة تدابير لكفالة حقوق الأطفال، من بينها إعداد مشروع قانون بشأن إنشاء محكمة جديدة للشباب، فإن القلق لا يزال يُساورها بشأن ال تباين بين تعريف الطفل في إسرائيل - حيث يحدد سن البلوغ ﺑ 18 عاماً - و تعريفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة - حيث يحدد ﺑ 16 عاماً. وتلاحظ اللجنة تفسير الدولة الطرف الذي يُفيد بأن الأحداث الفلسطينيين تحت سن 18 عاماً يُعاملون كقصر عند سجنهم داخل دولة إسرائيل. غير أنها تعرب عن عميق القلق إزاء التقارير الواردة من جماعات المجتمع المدني التي تفيد بأن الفلسطينيين القصر يجري احتجازهم واستجوابهم دون حضور محامٍ أ و أحد أفراد الأسرة، وأنهم يتعرضون فيما يُزعم إلى أعمال تُشكل خرقاً للاتفاقية، من أجل الحصول على اعترافات منهم. ويُساور اللجنة القلق كذلك بسبب الادعاءات التي تفيد بأن نحو 700 من الأطفال الفلسطينيين توجه إليهم التهم سنوياً بموجب أوامر عسكرية، وتقوم محاكم عسكرية إسرائيلية بمحاكمتهم، وبأن 95 في المائة من هذه الحالات يُعتمد فيها على الاعترافات كأدلة يُستند إليها في الحكم بالإدانة.

و ينبغي تعديل الأمر العسكري رقم 132 لكفالة أن يكون السن المستخدم في تعريف القصر هو 18 عاماً، تمشياً مع المعايير الدولية.

28- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق أن جميع السجون التي يُحتجز فيها الأحداث من الفلسطينيين تقع في إسرائيل، باستثناء سجن واحد فقط، الأمر الذي يَحول دون تلقي السجناء للزيارات الأُسرية، ليس فقط بسبب بُعد المسافة، وإنما أيضاً بسبب حرمان بعض الأقارب لدواعٍ أمنية من الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك في 500 1 حالة من بين 000 80 حالة، وفقاً لما ذكرته الدولة الطرف، فيما تقول المصادر غير الحكومية إ ن المعدل أعلى من ذلك.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفُل حصول المحتجزين من الأحداث على الضمانات الأساسية قبل عمليات الاستجواب وفي أثنائها، بما في ذلك إمكانية الاتصال فور بدء احتجازهم بمحام مستقل، وطبيب مستقل، و بأحد أفراد الأسرة. وفضلاً عن ذلك ينبغي للدولة الطرف أن تكفُل عدم الفصل في القضايا المرفوعة ضد الأحداث على أساس الاعترافات وحدها ، والقيام على سبيل الأولوية بإتمام عملية إنشاء محكمة الشباب. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتيسير الزيارات الأُسَرية للمحتجزين من الأحداث، وذلك بوسائل من بينها توسيع نطاق حق الأقارب في حرية الحركة.

استخدام القوة أو العنف في أثناء العمليات العسكرية

29- على الرغم من استمرار الهجمات العشوائية بالصواريخ على المدنيين في جنوب إسرائيل، التي تفيد التقارير بأنها دفعت إسرائيل إلى ممارسة حقها في الدفاع عن سكانها عن طريق شن عملية "الرصاص المصبوب" ضد حماس في قطاع غزة، فإن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية السكان المدنيين في قطاع غزة، والحيلولة دون أن تؤدي العملية العسكرية الإسرائيلية إلى إلحاق الضرر، الذي يشمل مقتل المئات، بالمدنيين الفلسطينيين، ومنهم القصَّر. ويَرِد في تقرير صادر عن 9 من خبراء الأمم المتحدة أن 16 شخصاً فيما يُقال قد لقوا مصرعهم بينما أصيب 25 آخرين من المدنيين ، من بينهم موظفون في مجال العمل الطبي، أثناء أداء عملهم. وحسبما أكده المحققون الإسرائيليون، فقد تَعرَّ ض المدنيون لآثار عنيفة من ج راء استخدام الأسلحة الإسرائيلية التي تحتوي على الفسفور، رغم ما يُقال عن أن الهدف من استخدامها كان إيجاد سواتر من الدخان أو الكشف عن مداخل الأنفاق في غزة. وبغض النظر عن دفع الدولة الطرف بأن هذا السلاح غير محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وأنه لم يوجه ضد الأفراد، فإن القلق يُساور اللجنة بشأن استخدامه في مناطق كثيفة السكان وبشأن ما أحدثه من آلام بالغة ومعاناة شديدة، شملت وفاة أشخاص تعذر تقديم العلاج لهم على النحو الواجب في مستشفيات غزة التي لم يمكنها توفير خدمات التسكين من الآلام لأسباب عديدة من بينها انعدام المعرفة السليمة بنوع السلاح المستخدم، و كذلك لاستخدام حماس لها كمقار ومراكز للقيادة ومخابئ من أجل شن هجماتها.

وينبغي للدولة الطرف أن تُجري تحقيقاً مستقلاً لكفالة التحقق بشكل سريع ومستقل وكامل من مسؤولية السلطات التابعة للدولة وغير التابعة لها عن الآثار الضارة التي تعرَّض لها المدنيون، وأن تكشف عن نتائج هذا التحقيق.

30- وتلقت اللجنة تقارير تفيد بأن "الحصار" المفروض على قطاع غزة، والذي تمَّ تشديده بصفة خاصة منذ تموز/يوليه 2007، قد أدى إ لى إعاقة توزيع المعونات الإنسانية قبل اندلاع النزاع الأخير وفي أثنائه وبعده، كما حدَّ من بعض حقوق الإنسان الأخرى الخاصة بالسكان، سواء من الأحداث أو البالغين، وبخاصة الحق في حرية الحركة.

وينبغي للدولة الطرف أن تعزز من جهودها من أجل كفالة إمكاني ة الحصول على المعونات الإنسانية، وذلك بهدف التخفيف من معاناة سكان غزة نتيجة للقيود المفروضة عليهم.

31- و بغض النظر عن الشواغل الأمنية المشروعة للدولة الطرف، يُساور اللجنة قلق بالغ إزاء الادعاءات الكثيرة التي نقلتها مصادر غير حكومية إلى اللجنة بشأن تعرّض الأشخاص ، ومن بينهم ذو و الاحتياجات الصحية العاجلة، للمعاملة المهينة عند نقاط التفتيش، ولحالات التأخير والحرمان من الدخول دون داع.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل أن يكون العمل بهذه الضوابط الأمنية وفقاً للاتفاقية. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تُقدم تدريباً كافياً ومناسباً للموظفين من أجل تجنب فرض ضغوط لا داعي لها على من يمرّون من خلال نقاط التفتيش. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر ضمن تدابير السلامة، في إنشاء آلية للشكاوى العاجلة يلجأ إليها أي شخص يدّعي أنه قد تَعرّض لتهديدات أو س لوكيات لا داعي لها أو غير لائقة . وفضلاً عن ذلك ينبغي النظر على سبيل الاستعجال في مسألة توافر موظفين طبيين للحالات الطارئة من أجل مساعدة المحتاجين.

العنف من جانب المستوطنين

32- تلاحظ اللجنة مع الاهتمام إقرار الدولة الطرف بأن "إسرائيل لديها ولاية كاملة" على الحالات التي يرتكب فيها المستوطنون أعمال عنف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. وتُعرب عن تقديرها للإحصاءات المقدمة بشأن إنفاذ الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمسائل من قبيل الإخلال بالنظام، والمنازعات على الأراضي، وكذلك الزيادة العامة في إنفاذ القوانين في حالات تتعلق بالإسرائيليين، بما في ذلك إجراء التحقيقات وتوجيه التُهَم واتخاذ تدابير إدارية تحدُّ من حركة المستوطنين الإسرائيليين الذين قد يُعَرِّضون حياة وأمن الفلسطينيين للخطر. وبينما تُعرب اللجنة عن تقديرها لإنشاء لجنة خاصة مشتركة بين الوزارات لمعالجة هذه الحالات والتنسيق فيما بين قوات الدفاع الإسرائيلية والشرطة ومكتب المدّعي العام وجهاز الأمن العام الإسرائيلي، تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء أعمال العنف هذه، ولا سيما إزاء تصاعد أعدادها.

وينبغي التحقيق على وجه السرعة وبصورة محايدة في أي ادعاء بالتعرض لإساءة المعاملة على أيدي المستوطنين الإسرائيليين، مثلهم مثل غيرهم ممن يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف، ومحاكمة المسؤولين وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم في حالة ثبوت إدانتهم.

هدم المنازل

33- بينما تعترف اللجنة بأن من سلطة الدولة الطرف أن تهدم المباني التي قد تُعد أهدافاً عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، فإنها تأسف لاستئناف الدولة الطرف لسياساتها المتمثلة في هدم المنازل في القدس الشرقية وقطاع غزة لا لسبب إلا "العقاب"، وذلك على الرغم من القرار الذي اتخذ في عام 2005 بالتوقف عن هذه الممارسة.

وينبغي للدولة الطرف أن تتوقف عن ا تباع سياسات هدم المنازل في الحالات التي تُشكل انتهاكاً للمادة 16 من الاتفاقية.

الادعاءات المتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي القوات الفلسطينية

34- وفقاً للتقارير المعروضة على اللجنة، قامت قوات الأمن التابعة لحماس في غزة وكذلك سلطات فتح في الضفة الغربية بعمليات اعتقال تعسفي واختطاف واحتجاز غير مشروعة ضد الخصوم السياسيين، كما حرمتهم من الاتصال بالمحامين وأخضعت المحتجزين لأعمال التعذيب وإساءة المعاملة. وأفادت التقارير أن المحتجزين قد حُرموا من حقوق أساسية من بينها الحق في المحاكمة وفق الأصول القانونية والحق في التحقيق معهم بصورة سريعة وفعَّالة. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير بحدوث زيادة في تلك الحوادث شملت التشويه العمدي وأعمال القتل خارج نطاق القانون على أيدي قوات حماس في غزة ضد مسؤولي جهاز الأمن التابع لفتح أو ضد أشخاص يُشتبه في تعاونهم مع القوات الإسرائيلية، سواء في أثناء عملية الرصاص المصبوب أو بعدها.

وينبغي للسلطات الفلسطينية في الضفة الغربية أن تتخذ تدابير فورية للتحقيق مع الأشخاص الخاضعين لولايتها المسؤولين عن هذه الإساءات، ومحاكمتهم وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي لسلطات حماس في قطاع غزة أن تتخذ خطوات فورية لإنهاء حملة الاختطاف والقتل المتعمد وغير المشروع والتعذيب والاحتجاز غير المشروع التي تضطلع بها ، وأن تعاقب المسؤولين عن ذلك. وينبغي إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لإنشاء لجنة من الخبراء المستقلين غير المتحزبين للتحقيق في هذه الإساءات.

35- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

36- وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، لتعترف بذلك بأن اللجنة مختصة بتلقي البلاغات من الدول والأفراد والنظر فيها.

37- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سحب إعلانها الذي يحظر إجراء التحقيقات بموجب المادة 20.

38- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إ لى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أُسَرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

39- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع التقرير الذي قدمته إسرائيل إلى اللجنة والردود التي وجهتها إليها بشأن قائمة المسائل وكذلك الملاحظات الختامية ، وذلك باللغات الملائمة وعن طريق المواقع الرسمية على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

40- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات عن مدى استجابتها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 15 و19 و20 و24 و33 أعلاه.

41- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيُعد التقرير الدوري الخامس لها، بحلول 15 أيار/مايو 2013.

_ _ _ _ _