الأمم المتحدة

CCPR/C/NPL/CO/2

Distr.: General

15 April 2014

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لنيبال *

1- نظرت اللجنـة فـي التقريـر الدوري الثاني لنيبال(CCPR/C/NPL/2) في جلستيها  3050 و 3051 (CCPR/C/SR.3050 وCCPR/C/SR.3051) المعقودتين يومي 1 8 و1 9 آذار/مارس 201 4 . واعتمدت اللجنة في جلستها 30 61 (CCPR/C/SR.3061) المعقودة في 2 6 آذار/مارس 2014 الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني لنيبال ، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 1997، وبالمعلومات المقدمة فيه. وتعرب عن تقديرها للفرصة التي أتيحت لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل تنفيذ أحكام العهد منذ آخر عملية استعراض خضعت لها في عام 1994. وتعرب اللجنة عن امتنانها للدولة الطرف نظر اً لردودها الخطية (CCPR/C/NPL/Q/2/Add.1) على قائمة المسائل، التي استُكمِلت بالردود الشفوية التي قدمها الوفد.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بالخطوات التشريعية والمؤسسية التالية التي اتخذتها الدولة الطرف:

(أ ) توقيع اتفاق السلام الشامل في عام 2006؛

(ب) اعتماد الدستور المؤقت في عام 2007؛

(ج) استحداث مفهوم جنس ثالث في شتى المستندات الرسمية، بما في ذلك شهادات الجنسية، عملاً بحكم المحكمة العليا الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر 2007؛

(د) إنشاء الجمعية التأسيسية الثانية في كانون الثاني/يناير 2014 وتعيين الحكومة في شباط/فبراير 2014.

4- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، في عام 1998؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، في عام 2006؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال ا لأطفال في إنتاج المواد الإباحية ، في عام 2007؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2007؛

( ) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية، في عام 2008؛

(و) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ، في عام 2010.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة المرتكَبة خلال فترة النزاع

5 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء ثقافة الإفلات من العقاب السائدة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكِبت خلال فترة النزاع الذي دام 10 سنوات من عام 1996 إلى عام 2006، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي. وتعرب، على وجه الخصوص، عن قلقها إزاء ما يلي:

(أ) عدم التحقيق مع الجناة وعدم ملاحقتهم، وهو ما تفاقم بالتدخل السياسي في نظام العدالة الجنائية، من قبيل رفض الشرطة تسجيل روايات المعلومات الأولى، والضغط الممارَس على موظفي إنفاذ القوانين حتى لا يحققوا في بعض الحالات أو يلاحقوا المسؤولين عنها، والسحب الواسع النطاق للتهم ضد المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يلاحَظ أنه لم تُحاكَم بنجاح من خلال نظام العدالة الجنائية ولو قضية واحدة متصلة بالنزاع؛

(ب) حرمان الضحايا من سبل الانتصاف الفعالة، حيث يلاحَظ أنه لم تُقدَّم سوى أشكال محدودة من المساعدة النقدية لبعض الضحايا أو لأقاربهم في إطار برنامج الإغاثة المؤقت ة ، في حين استُبعِد آخرون، ومنهم ضحايا التعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛

(ج) عدم وجود نظام تحقق لاستبعاد المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من تولي المناصب العامة عوض ترقيتهم (المواد 2 و3 و6 و7 و9 و10 و16).

وينبغي للدولة الطرف:

(أ) أن تكفل الحظر الصريح لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها التعذيب والاختفاء القسري، وذلك باعتبارها جرائم بموجب القانون المحلي؛

(ب) أن تنهي جميع أشكال التدخل السياسي في نظام العدالة الجنائية وتجري تحقيقات مستقلة وشاملة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي لها صلة بالنزاع وتخضع الجناة للمساءلة دون أي مزيد من التأخير . وتشدد اللجنة على أن آليات العدالة الانتقالية لا يمكن أن تقوم بدور الملاحقة الجنائية فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

(ج) أن تنشئ، على سبيل الأولوية ودون مزيد من التأخير، آلية للعدالة الانتقالية وفق اً لأمر المحكمة العليا المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2014 وتكفل أداءها بفعالية وبشكل مستقل وفق اً للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك بحظر العفو في حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛

(د) أن تكفل توفير سبل انتصاف فعالة لجميع الضحايا، بما في ذلك التعويض المناسب وإعادة الممتلكات وإعادة التأهيل، مع مراعاة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (قرار الجمعية العامة 60/147)؛

( ) أن تعتمد مبادئ توجيهية للتحقق بغية منع المتهمين بانتهاكات العهد من تولي المناصب العامة ومن الحصول على الترقيات.

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري الأول للعهد

6- بينما ترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بأن تنفِّذ بالكامل الآراء التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول، وإذ تلاحظ أن "الإغاثة المؤقتة" قُدِّمت لبعض الضحايا، فهي تعرب عن قلقها إزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف لآرائها (المادة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التنفيذ الكامل لجميع الآراء التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات الفردية، ولا سيما بإجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وملاحقة المسؤولين وتوفير سبل انتصاف فعالة وتعويضات للضحايا دون مزيد من التأخير. وتشدد اللجنة على أن آليات العدالة الانتقالية ليست كافية للقيام بالملاحقة الجنائية لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

7- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقييد عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية وفعالية من خلال اعتماد القانون الوطني لحقوق الإنسان في عام 2012. وإذ تلاحظ قرار المحكمة العليا المؤرخ 6 آذار/مارس 2013 الذي يبطل ويلغي مختلف أحكام هذا القانون، فإنها تأسف لعدم إحراز تقدم في جعل هذا القانون متوافق اً مع مبادئ باريس. كما تأسف للتنفيذ غير الكافي للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم أنها ملزمة بموجب القانون المحلي (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل ال قانون الوطني لحقوق الإنسان 2068 (2012) حتّى يكون متوافق اً مع مبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق) وقرار المحكمة العليا المؤرخ 6 آذار/مارس 2013 بغية كفالة عملها بشكل مستقل وفعال. كما ينبغي أن تعدل إجراءات تعيين أعضاء اللجنة لضمان عملية اختيار نزيهة وشاملة وشفافة وأن تكفل التنفيذ الفعال للتوصيات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

المساواة بين الجنسين

8- بينما تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة بين الجنسين، فهي تعرب عن قلقها إزاء تمثيل النساء الضعيف للغاية، وبخاصة اللائي ينتمين منهن إلى جماعتي داليت والشعوب الأصلية، في مواقع صنع القرار الرفيعة المستوى. وتأسف اللجنة لاستمرار المواقف الأبوية والصور النمطية العميقة الجذور التي تديم التمييز ضد المرأة في جميع ميادين الحياة وشيوع ممارسات تقليدية ضارة من قبيل زواج الأطفال ونظام المه و ر وتفضيل الأولاد والاتهامات بالسحر وظاهرة تشوبادي (chaupadi) (المواد 2 و3 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ والإنفاذ الفعالين للأطر القانونية والسياسية القائمة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز وأن تواصل جهودها لزيادة مستوى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وأن تضع استراتيجيات ملموسة للقضاء على الصور النمطية الجنسانية المتصلة بدور المرأة، بما في ذلك من خلال حملات توعية عامة. كما ينبغي أن تتخذ تدابير مناسبة (أ) لحظر الممارسات التقليدية الضارة بشكل صريح في القانون المحلي وكفالة تنفيذه على صعيد الممارسة بفعالية ؛ (ب) ولتنظيم حملات ل زيادة الوعي بحظر هذه الممارسات وبآثارها السلبية، وبخاصة في المناطق الريفية؛ (ج) وللتشجيع على الإبلاغ عن هذه الجرائم والتحقيق في الشكاوى الواردة من الضحايا وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

التمييز القائم على الأساس الطبقي

9- بينما ترحب اللجنة باعتماد القانون المتعلق بتجريم التمييز القائم على الأساس الطبقي وممارسة النبذ وبالمعاقبة عليهما في عام 2011، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم تنفيذه بشكل فعال وإزاء استمرار التمييز الفعلي ضد جماعة الداليت. كما تأسف لعدم توفير ما يكفي من الموارد للجنة الوطنية لشؤون جماعة الداليت وعدم تنفيذ توصياتها بشكل فعال (المادتان 2 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تدابيرها الرامية إلى تنفيذ القانون المتعلق بتجريم التمييز القائم على الأساس الطبقي وممارسة النبذ وبالمعاقبة عليهما وإلى ال قضاء على جميع أشكال التمييز ضد جماعة الداليت. كما ينبغي أن تكفل اضطلاع اللجنة الوطنية لشؤون جماعة الداليت بولايتها بفعالية بتزويدها بما يكفي من الموارد وتنفيذ توصياتها بشكل فعال.

حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والمعاملة السيئة

10- تشعر اللجنة بالقلق إزاء تقارير بشأن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء في منطقة تيراي و حدوث وفيات في أماكن الاحتجاز والتأكيد الرسمي للاستخدام الواسع النطاق لأسلوب التعذيب والمعاملة السيئة في أماكن الاحتجاز. ويساورها قلق بالغ إزاء عدم اعتماد الدولة الطرف لقانون يعرِّف ويجرِّم التعذيب وإزاء عدم وجود معلومات ملموسة وشاملة بشأن التحقيقات والملاحقات والإدانات والعقوبات المفروضة على المسؤولين وإزاء إفلات موظفي إنفاذ القوانين المتورطين في هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب (المواد 2 و6 و7 و9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية لمنع استخدام موظفي إنفاذ القوانين المفرط للقوة بكفالة امتثالهم لقواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (قرار الجمعية العامة 34/169) وللمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون (1990). وينبغي أن تتخذ التدابير المناسبة لاجتثاث ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة، بوسائل منها اعتماد قانون يعرف ويحظر التعذيب وينص على عقوبات وسبل انتصاف تتناسب وخطورة الجريمة، وذلك وفق اً للمعايير الدولية. كما ينبغي أن تحرص على أن يتلقى موظفو إنفاذ القوانين التدريب فيما يتعلق بأساليب منع التعذيب والمعاملة السيئة والتحقيق في حالات ممارستهما بإدماج دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول). وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق الفعال في جميع ادعاءات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والمعاملة السيئة وملاحقة الجناة المزعومين ومعاقبتهم بالشكل المناسب في حالة الإدانة وتوفير سبل انتصاف فعالة للضحايا ولأسره .

الاحتجاز التعسفي

11- بينما تلاحظ اللجنة أن المادة 24 من الدستور المؤقت توفر بعض الضمانات القانونية لمن سُلبوا حريتهم، من قبيل الحق في معرفة دواعي القبض عليهم وفي اللجوء إلى محكمة في غضون 24 ساعة، تعرب عن قلقها إزاء عدم مراعاة هذه الحقوق عملي اً. كما تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود ضمانات فعالة، قانونية وعملية، لحقوق المحتجزين في إخطار أفراد أسرهم باحتجازهم وفي استشارة طبيب منذ لحظة اعتقالهم وإزاء ممارسة وضع سجلات زائفة أو ناقصة لأماكن الاحتجاز وإيداع المحتجزين في أماكن احتجاز غير رسمية (المواد 9 و10 و14).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكفالة عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها للاعتقال أو الاحتجاز التعسفيين وأن يتمتع المحتجزون بجميع الضمانات القانونية، وفق اً للمادتين 9 و14 من العهد. كما ينبغي أن تنشر بانتظام أسماء جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وأن تحظر وتجر ّ م بشكل صريح ممارسة استعمال أماكن احتجاز غير رسمية.

ظروف الاحتجاز

12- بينما ترحب اللجنة باعتماد مفهوم السجون المفتوحة ونظام للسجون على صعيد المجتمعات المحلية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء اكتظاظ السجون وأماكن الاحتجاز وظروف الاحتجاز غير الصحية وعدم كفاية الخدمات والمرافق الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية والمرافق الملائمة للقاءات السرية مع المحامين (المادتان 9 و10).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لإنشاء نظام للرصد المنتظم والمستقل لأماكن الاحتجاز وللحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الاحتجاز، وفق اً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف ألا تفكر فقط في تشييد سجون جديدة بل كذلك في تطبيق تدابير بديلة للحبس الاحتياطي، من قبيل الكفالة والإقامة الجبرية، وعقوبات غير سالبة للحرية، من قبيل العقوبات الموقوفة التنفيذ والعفو وخدمة المجتمع. كما ينبغي أن تنشئ الدولة الطرف آلية تتسم بالسرية لتلقي ومعالجة شكاوى من المحتجزين.

العنف ضد المرأة

13- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد مختلف القوانين والسياسات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء ضعف تنفيذها وعدم وجود نظام شامل لجمع البيانات بشأن حالات الأنواع المختلفة من العنف ضد المرأة والتقارير المتواترة عن العنف الجنسي والمنزلي الواسع الانتشار ضد النساء والطفلات. ويساورها القلق أيض اً إزاء التعريف الضيق للاغتصاب وعدم إحراز تقدم في إلغاء أجل الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب المحدد في 35 يوم اً والعقوبات الخفيفة بشكل غير متناسب فيما يتعلق بالاغتصاب الزوجي. وتأسف اللجنة كذلك لدأب الشرطة على عدم تسجيل الشكاوى بشأن حالات الاغتصاب وعدم التحقيق فيها وملاحقة الجناة والنزوع إلى تسوية قضايا من هذا القبيل من خلال آليات العدالة غير الرسمية (المواد 2 و3 و7).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعريف وحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة وتجلياته بموجب القانون المحلي وفرض عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة، وفق اً للمعايير الدولية. وينبغي أن تنشئ نظام اً وطني اً شامل اً لجمع البيانات بشأن الأنواع المختلفة من العنف ضد المرأة بغية اعتماد استراتيجيات محددة الأهداف وتقييم فعاليتها. كما ينبغي أن تقوم بحملات لزيادة الوعي بالآثار السلبية للعنف ضد المرأة وتطلع النساء على حقوقهن وعلى آليات الحماية القائمة وتيسر تلقّي الشكاوى من الضحايا. وينبغي أن تكفل الدولة الطرف كذلك التحقيق الشامل في حالات العنف ضد المرأة وملاحقة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب في حالة الإدانة وإتاحة سبل الانتصاف الفعالة ووسائل الحماية للضحايا.

اللاجئون

14- بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لاستقبالها عدد اً كبير اً من اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، فإنه يساورها القلق لعدم منح وثائق إثبات الهوية للاجئين التبتيين منذ عام 1995، ما يعرِّض معظمهم لعقوبات مالية بمقتضى قانون الهجرة لعام 1994 المتعلق بدخول أراضي الدولة الطرف والإقامة فيها بطريقة غير قانونية ولخطر الاحتجاز والترحيل والإبعاد. كما تعرب عن قلقها إزاء القيود التي تُفرَض على حقوق اللاجئين التبتيين إذا رأت الدولة الطرف أن أي نشاط من أنشطتهم يقوض علاقاتها الودية مع جيرانها. ويساور اللجنة أيض اً قلق بشأن عدم وجود قوانين تكفل الحماية الكافية ضد الإبعاد (المواد 2 و7 و9 و13 و19 و26 و27).

ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد قوانين وطنية بشأن اللاجئين وفق اً للمعايير الدولية وأن تلتزم بشكل صارم بمبدأ عدم الإبعاد وتعفي اللاجئين وطالبي اللجوء من العقوبات المفروضة بموجب قانون الهجرة لعام 1994. وينبغي أن تقوم بعملية تسجيل شاملة للت بتيين الذين طال مقامهم لضمان حصول جميع الأشخاص على الوثائق المناسبة وأن تكفل، قانون اً و ممارسة، ألاّ يعاني اللاجئون وطالبو اللجوء من تقييد تعسفي لحقوقهم بموجب العهد، بما فيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. كما ينبغي أن تكفل دخول أراضيها لجميع التبتيين الذين لديهم طلب لجوء سليم وتحيلهم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

العقاب البدني

15- بينما تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية بشأن الطفل في عام 2012، فإنها تشير إلى أن العقاب البدني لا يزال يشكل مصدر قلق، وبخاصة في البيت، حيث لا يزال الآباء والأوصياء يمارسونه باعتباره شكل اً من أشكال التأديب (المادتان 7 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات عملية، بما في ذلك تدابير تشريعية عند الاقتضاء، لوضع حد للعقاب البدني في جميع الحالات. وينبغي أن تشجع أشكال التأديب غير العنيفة كبدائل للعقاب البدني، وينبغي أن تقوم بحملات إعلامية عامة لزيادة الوعي بآثاره الضارة.

المحاكمة العادلة

16- يساور اللجنة قلق إزاء عدم مراعاة الحق في لزوم الصمت وعدم وضوح القانون فيما يتعلق بعدم مقبولية الأدلة المنتزعة بالإكراه وعدم كفاية خدمات المساعدة القضائية المتاحة. كما تكرر ما سبق أن أعربت عنه من قلق بشأن السلطة شبه القضائية التي يتمتع بها كبار موظفي المقاطعات الذين تتعارض صفتهم المزدوجة كمنتمين إلى الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي في مجال القضايا الجنائية مع المادة 14 من العهد.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان الحق في محاكمة عادلة، وفق اً للمادة 14 من العهد والتعليق العام رقم 32 (2007) بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة. وينبغي للدولة الطرف، على وجه الخصوص، أن تكفل بفعالية حق الشخص في لزوم الصمت وأن تعدِّل قانون الأدلة لتوضيح أنه ينبغي ألا ّ يُكرَه أي متهم على إعطاء أدلة ولكفالة عدم قبول الأدلة المنتزعة بالإكراه، وأن تكفل الحق في المساعدة القضائية عملي اً. كما ينبغي أن تحصر السلطة القضائية المخولة لكبار موظفي المقاطعات على القضايا البسيطة وأن تعدِّل القوانين التي تمنح السلطة القضائية لكبار موظفي المقاطعات وفق اً لمقتضيات المادة 14 من العهد.

قضاء الأحداث

17- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني سن المسؤولية الجنائية المحدد في 10 سنوات وإزاء ممارسة عدم إعطاء الأطفال الحق في محاكمة عادلة ذات ضمانات إجرائية فعالة مناسبة لأعمارهم. كما تأسف لعدم إتمام تنفيذ قانون شؤون الطفل لعام 1992 الذي يدعو إلى إنشاء محكمة مستقلة للأحداث (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن ترفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول بموجب المعايير الدولية وأن تنشئ محكمة مستقلة للأحداث تراعي سنهم وضرورة إعادة تأهيلهم.

الاتجار والاسترقاق

18- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تنفيذ قانون (مراقبة) الاتجار بالأشخاص ونقلهم لعام 2007 بفعالية وإزاء استمرار ظاهرة الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري والسخرة والاسترقاق المنزلي والزواج والاتجار بالأعضاء. كما تشعر بالقلق إزاء التورط المزعوم لموظفي الدولة في الجرائم المتصلة بالاتجار. ويُقلِق اللجنةَ أيض اً أن عمل الأطفال وممارسات السخرة التقليدية من قبيل هالييا وكاماييا وكاملاري لا تزال شائعة في بعض مناطق الدولة الطرف (المادتان 8 و24).

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمنع وقمع ممارسات الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء والاسترقاق وللمعاقبة عليها، ويشمل ذلك إنشاء نظام لجمع وتحليل البيانات بغرض تحديد الاتجاهات وتنفيذ استراتيجيات فعالة واعتماد تدابير ترمي إلى تمكين الجماعات الضعيفة للقضاء على خطر استغلالها. كما ينبغي أن تكفل التنفيذ الفعال لقانون (مراقبة) الاتجار بالأشخاص ونقلهم لعام 2007 وأن تلاحق وتعاقب الجناة، بمن فيهم موظفو الدولة المتواطئون في الجرائم المتصلة بالاتجار، وأن توفر للضحايا ما يكفي من الحماية والمساعدة.

حرية التعبير

19- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القيود الغامضة والفضفاضة المفروضة على الحق في حرية التعبير بموجب المادة 12 من الدستور المؤقت وإزاء تقارير مفادها أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لاعتداءات فعلية وتهديدات بالقتل ومضايقات وأعمال انتقامية من جانب قوات الأمن والشرطة والجماعات المسلحة والأجنحة الشبابية في الأحزاب السياسية (المادة 19).

ينبغ ي للدولة الطرف أن تضمن، قانون اً وممارسة ، الحق في حرية التعبير لجميع الأشخاص، بمن فيهم غير المواطنين، وأن تكفل توافق أي تقييد لهذا الحق مع القيود المبيَّنة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد وتعليق اللجنة العام رقم 3 4 (2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير. كما ينبغي أن تحقق في جميع حالات التهديد والاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأن تخضع الجناة للمساءلة وتوفر سبل الانتصاف الفعالة للضحايا.

تسجيل المواليد والجنسية

20- إن اللجنة، إذ تشيد بالجهود المبذولة حتى الآن، تعرب عن قلقها إزاء ضعف عدد حالات تسجيل المواليد، وبخاصة في المناطق الريفية، وإزاء الصعوبات التي تواجهها النساء في عملية التسجيل. كما تأسف ل عدم نصّ القوانين الحالية على منح الجنسية للأطفال المولودين على أراضي الدولة الطرف الذين سيكونون بدون ذلك عديمي الجنسية. وعلاوة على ذلك، وفي حين ترحب اللجنة بإطلاق حملات وطنية لتوزيع شهادات الجنسية، فإنها تشعر بالقلق لأنه لا يزال هناك ما يربو على 4 ملايين شخص بدون شهادات جنسية، وهي ضرورية للتمتع بالحقوق المكفولة في العهد، بما في ذلك حق التصويت. كما يُقلِقها حرمان المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية ومنحها (المواد 3 و16 و24 و25 و26).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل القانون المتعلق بتسجيل المواليد والوفيات وغير ذلك من الأحوال الشخصية لضمان تسجيل جميع الأطفال المولودين على أراضيها وأن تنشئ نظام اً فعال اً لتسجيل المواليد يوفر خدماته بالمجان في جميع المراحل. كما ينبغي أن تواصل تعزيز جهودها من أجل إزالة العوائق التي تمنع الحصول على شهادات الجنسية وتسجيل المواليد، ولا سيما بالنسبة للنساء ومن يعيشون في المناطق الريفية. وينبغي للدولة الطرف أن تحرص على أن تكفل أحكام الدستور الجديد المتعلقة بالجنسية المساواة للمرأة فيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية ونقلها والاحتفاظ بها.

21- ووفق اً للفقرة 5 من المادة 71 من نظام اللجنة الداخلي، ينبغي أن تقدم الدولة الطرف، في غضو ن عام، معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها لتوصيات اللجنة الواردة في الفقرات 5 و7 و10 أعلاه.

22- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحل موعد تقديمه في 28 آذار/مارس 2018، معلومات محددة ومحدَّثة بشأن جميع توصياتها وبشأن العهد ككل.