الأمم المتحدة

CRC/C/TUV/CO/1

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

30 October 2013

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية المتعلقة ب ال تقرير الأولي ل توفالو ، ال ت ي اعتمدته ا اللجنة في دورتها ال رابع ة والستين (16 أيلول/سبتمبر - 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013)

1- نظرت اللجنة في التقري ـ ر الأولي لتوفالو (CRC/C/TUV/1) في جلستها 1824 (انظرCRC/C/SR.1824) المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2013، واعتمدت خلال جلستها  1845 التي عُقدت في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013 الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الأولي، و ب الردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/TUV/Q/1/Add.1) . وقد أتاح ذلك زيادة فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. و تعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء والناجح الذي عُقد مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو من فيجي.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحّب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ‌) مشروع ال قانون (المعدَّل) الخاص بتبني الأطفال لعام 2012؛

(ب‌) مشروع القانون المتعلق بجمعية الصليب الأحمر في توفالو واتفاقيات جنيف لعام 2012؛

(ج) قانون سلطات الشرطة وواجباتها لعام 2009 ولوائح سلطات الشرطة وواجباتها لعام 2012؛

(د) قانون مكافحة التبغ لعام 2008.

4- و تلاحظ اللجنة مع التقدير تدابير السياسة العامة والتدابير ا لمؤسسية التالية:

(أ) السياسة بشأن المياه والصرف الصحي لعام 2013؛

(ب) سياسة المساواة بين الجنسين؛

(ج) السياسة المتعلقة بالجرائم الحاسوبية/المعلومات والاتصالات؛

(د) الخطة الاستراتيجية للتعليم في توفالو للفترة 2012-2015؛

( ) السياسة الوطنية المتعلقة بتغيّ ر المناخ/ خطة العمل الوطنية الاستراتيجية بشأن التكيف مع تغيّر المناخ وإدارة خطر الكوارث؛

(و) سياسة توفالو الوطنية بشأن المرأة؛

(ز) سياسة الصليب الأحمر في توفالو بشأن حماية الطفل؛

(ح) الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للفترة 2008-2018؛

(ط) الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم للفترة 2006-2010؛

(ي) الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (Te Kakeega II) للفترة 2005-2015؛

(ك) إنشاء اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة في عام 1998.

5- وترحّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف وثيقة أساسية موحدة (HRI/CORE/TUV/2012) في عام 2012.

6- و تلاحظ اللجنة أن تعاون الدولة الطرف مع المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الش رب المأمونة وخدمات الصرف الصحي يشكل خطوة إيجابية وكذلك الزيارة التي أجراها المقرر الخاص إلى الدولة الطرف من 17 إلى 19 تموز/يوليه 2012.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

7- ت عترف اللجنة بالصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف، بما في ذلك الخطر المستمر لتغيّر المناخ، و هو ما يمكن أن ي ؤثر في بقاء البلد، و ب النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية. ويمكن لهذه الأمور أن تحدث أثراً هاماً وضاراً على وضع التشريعات و السياسات والبرامج الخاصة بالطفل وتنفيذها في الدولة الطرف. ومع ذلك تذكر اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأنه لا ينبغي اعتبار هذه الصعوبات رادعاً عن تطبيق الاتفاقية بصورة كاملة. وت شجع ا للجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية والمالية اللازمة من الشركاء المعنيين الدوليين والإقليميين والثنائيين ليتسنى تطبيق الاتفاقية تطبيقاً تدريجياً وكاملاً.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 والفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

التشريعات

8- ت لاحظ اللجنة أن وجود بعض التدابير القانونية التي تصون حقوق الطفل في الدولة الطرف، وصياغة مشروع القانون بشأن حماية الأسرة والحماية من العنف المنزلي يشكلون خطوة إيجابية . غير أن ها تشعر بالقلق إزاء عدم إجراء استعراض شامل لكل القوانين المتعلقة بالأطفال في ضوء الاتفاقية وإزاء تأخر سَنّ مشروع القانون بشأن حماية الأسرة و الحماية من العنف المنزلي.

9- بالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم 5(2003) عن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء استعراض تشريعي شامل لضمان امتثال تشريعاتها لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، و الإسراع ب سنّ مشروع القانون بشأن حماية الأسرة و الحماية من العنف المنزلي. و تشجع ا للجنة الدولة الطرف على التماس الدعم التقني والمالي اللازم من منظمات دولية وإقليمية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ال سياسة و ال استراتيجية ال شاملتان

10- تلاحظ اللجنة أن بعض السياسات الوطنية تتناول جزئياً حقوق الطفل وأن الدولة الطرف تقوم حالياً بوضع سياسة توفالو الوطنية للشباب للفترة 2012-2016 وأن هذه السياسة لا تشمل إلا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً، ولا يزال القلق يساورها مع ذلك إزاء عدم وجود سياسة شاملة تتعلق بالأطفال .

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأ عداد سياسة شاملة تتعلق بالأطفال ( من صفر إلى 18 عاماً ) على أساس مبادئ الاتفاقية وأحكامها. وكما تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية تقوم على هذه السياسية وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذها. ويمكن عند القيام بذلك، التماس المساعدة من شركاء إقليم ي ين ودوليين وثنائيين.

التنسيق

12- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف أنشأت اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة في عام 1998 التي تضم في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والتي تتحمل مسؤولية تنسيق السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل. ومع ذلك، لا يزال القلق يساورها بسبب افتقار اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة إلى خطة استراتيجية لتنسيق السياسات والبرامج ولرصد تطبيق الاتفاقية وتقييمه. وبالإضافة إلى ذلك، لم تُخصص موارد كافية كي تضطلع اللجنة الاستشارية بكل مسؤولياتها.

13- توصي اللجنة ا لدولة الطرف بتعزيز اللجنة الاستشارية الوطنية للطفولة وذلك بت زويدها بالموارد البشرية والتقنية و المالية الكافية لتنفيذ أنشطتها وب تعزيز مركزها وولايتها من أجل وضع خطة استراتيجية ل تنسيق السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ورصدها وتقييمها بفعالية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من ال منظمات ال إقليمية و ال دولية، و من ضمنها اليونيسيف.

تخصيص الموارد

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحافظ على استثماراتها العالية في مجال ي الصحة والتعليم وأن تكفل تخصيص ميزانية كافية لجميع المجالات الأخرى لحقوق الطفل، بما في ذلك حماية الطفل. كما توصي ا لدولة الطرف بجمع بيانات عن الميزانية العامة الم خصصة للأطفال في جميع القطاعات، وهو ما سيوفر ل لدولة الطرف مؤشرات مفيدة لوضع سياسات وبرامج خاصة بالطفل.

جمع البيانات

15- تلاحظ اللجنة أن هناك بعض البيانات المتاحة عن الأطفال، بما في ذلك بيانات مصنفة بحسب الجنس والموقع الجغرافي في قطاعي الصحة والتعليم، وتشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات ل تقييم تطبيق الاتفاقية تقييماً منهجياً. ويساور ها القلق أيضاً ل عدم إجراء تعداد للسكان منذ عام 2002، و لعدم توفر أية بيانات مصنفة بشأن الأطفال ذوي الإعاقة.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع نظام شامل لجمع البيانات بهدف رصد التقدم المحرز بشأن السياسات والبرامج الخاصة بالأطفال وذلك فيما يتعلق بجميع الأطفال دون سن 18 سنة. وينبغي تصنيف هذه البيانات بحسب السن، والجنس، والإعاقة، والموقع الجغرافي، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة من برامج وكالات الأمم المتحدة، من ضمنها اليونيسيف.

الرصد المستقل

17- تشعر اللجنة بالقلق ل عدم وجود هيئة رصد مستقلة في البلد مكلفة بولاية للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات، مثل أمين مظالم معني بالأطفال أو لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

18- توجّه اللجنة الانتباه إلى تعليقها العام رقم 2(2002) عن دور المؤسسات المستقلة لحقوق الإنسان في تشجيع وحماية حقوق الطفل، و توصي الدولةَ الطرفَ بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان وأن تكلفها بولاية تناول الشكاوى، لا سيما تلك التي تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، بما يمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، حسبما وافقت الدولة الطرف على القيام به بمقتضى الاستعراض الدوري الشامل في عامي 2008 و2013. و تشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على التماس المساعدة التقنية في هذا الشأن من مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ، ومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في آسيا والمحيط الهادئ.

النشر والتوعية والتدريب

19- تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف في سبيل إذكاء الوعي العام بمبادئ الاتفاقية وأحكامها، ومن ضمنها برنامج مؤتمر الأطفال، وتشعر مع ذلك بالقلق لأن برامج التوعية غير متسقة وتتركز معظمها في الجزيرة العاصمة. ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن عامة الناس يعتبرون الاتفاقية صكاً يقلّص حقوق الوالدين في توجيه أطفالهم وتأديبهم.

20- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف برامج منتظمة للتوعية، بما فيها إضفاء الطابع المؤسسي على برنامج مؤتمر الأطفال. وينبغي بذل المزيد من الجهود في سبيل الوصول إلى الأطفال الذين يعيشون في الجزر الخارجية وتوعية عامة الناس، ولا سيما الوالدان والزعماء التقليد ي ون وقادة المجتمعات المحلية، بشأن مبادئ الاتفاقية وأحكامها بغرض تعديل أي سوء فهم في هذا الصدد. ومن المهم توفير التدريب الكافي والمنتظم بشأن حقوق الطفل لجميع المهنيين العاملين مع الأطفال ولصالحهم، ولا سيما الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمدرسون والعاملون في مجال الصحة. وينبغي إدماج الاتفاقية في برنامج التدريب المهني الخاص بهم. وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

21- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عاماً.

22- تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع سنّ الزواج إلى 18 عاماً للفتيان والفتيات على حد سواء.

جيم- ال مبادئ ال عامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

23- تشعر اللجنة بالقلق لأن أحكام مكافحة التمييز في دستور توفالو لا تقرّ بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس والإعاقة، ولأن تطبيق القوانين التي سُنت قبل الاستقلال أو التي نفذت خلال حالة الطوارئ يجيز بعض أفعال التمييز . وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن التشريعات، بما فيها قانون الأراضي في توفالو لعام 1962 وقانون أراضي السكان الأصليين لعام 1956، تميّز ضد النساء والفتيات، ولا سيما الأمهات العازبات والأطفال المولودون خارج إطار الزواج، في ما يتعلق بحقوق وراثة الأراضي وحضانة الطفل.

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لاستعراض دستورها وتعديل تشريعاتها لكي تتمشى الأحكام التي تتناول التمييز مع المادة 2 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بسن تشريعات ت حظر صراحة التمييز القائم على أ ي سببٍ كان، بما في ذلك نوع الجنس والإعاقة والولادة، وضمان تنفيذها بفعالية.

مصالح الطفل الفُضلى

25- تشعر اللجنة بالقلق لأن التشريعات، بما فيها قانون أراضي السكان الأصليين وقانون الأراضي في توفالو لعام 1962، لا تورد أية إشارة إلى مصالح الطفل الفُضلى، ولأن هذه المصالح لا تراعي بالدرجة الأولى على جميع مستويات صنع القرار التي تمس الأطفال و التي تتخذها ال مؤسسات ال حكومية أو ال محاكم أو ال سلطات ال إدارية أو ال هيئات ال تشريعية.

26- توجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 14(2013) عن حقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى. وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب إدراج هذا الحق على النحو المناسب في كل تشريعاتها وتطبيقه باتساق في كل التد ابير الإدارية والقضائية والسياس اتية ذات الصلة بالطفل. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع مبادئ توجيهية، بما فيها إجراءات ومعايير، من أجل تحديد مصالح الطفل الفُضلى وتعميم هذه المبادئ التوجيهية على الجمهور، بمَن فيه ا لزعماء التقليديون والدينيون وجميع السلطات العامة المختصة. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على التماس المساعدة التقنية اللازمة في هذا الصدد من اليونيسيف.

احترام آراء الطفل

27- تلاحظ اللجنة مع التقدير جهود الدولة الطرف في التماس آراء الأطفال والشباب وإدراجها في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية بشأن التنمية المستدامة للفترة 2005- 2015، والسياسية الوطنية المعنية بالشباب للفترة 2005-2010، والخطة الاستراتيجية المتعلقة بوزارة الصحة للفترة 2008-2018، والتقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف إلى ا للجنة. غير أن اللجنة ما زالت قلقة لأن الأعراف التقليدية تتعارض على ما يبدو مع مبدأ احترام آراء الطفل. وتُحظَر مشاركة الأطفال دو ن سن 18 عاماً في اجتماعات المجالس المحلية التي تتخذ قرارات بشأن التعليم والصحة والمسائل الهامة الأخرى التي تمسهم.

28- في ضوء تعليقها العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بعدم اعتبار الأعراف التقليدية عوائق تحول دون المشاركة الكاملة للأطفال في الحياة الأسرية والمجتمعية والمدرسية والاجتماعية؛ وبضمان إيراد المادة 12 من الاتفاقية على النحو الكامل في كل القوانين والقرارات القضائية والإدارية؛ وبتوعية الجمهور، ولا سيما الزعماء التقليديون والدينيون، والوالدان، والمدرسون، والقضاة، و المهنيون العاملون مع الأطفال ولصالحهم.

دال- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37(أ) من الاتفاقية)

تسجيل الولادات

29- تشعر اللجنة بالقلق بسبب عدم تسجيل كل الولادات في الوقت المناسب، ولأن معدل تسجيل الأطفال في الجزر الخارجية أقل بكثير من معدل تسجيل الأطفال في جزيرة فونافوتي.

30- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بأن تجمع بيانات دقيقة وشاملة عن تسجيل الولادات، وبأن تصف أوجه القصور وتحدد التدابير لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك من خلال استعراض دراسة خط الأساس المتعلقة بحماية الأطفال التي أُجريت بالتعاون مع اليون ي س ي ف، وبأن تذكي أيضاً وعي الوالدين، لكي يفوا بالتزاماتهم القانونية.

حرية الفكر والوجدان والدين

31- تشعر اللجنة بالقلق العميق لأن ا لمادة 29 من الدستور ت نص على جواز تقييد ممارسة حقوق الإنسان إذا رئي أنها تسبب الفرقة بين الشعب أو تزعزع استقراره أو تس يء إليه، أو تهدد قيم توفالو وثقافتها ولأن الدولة الطرف سنّت قانون تقييد المنظمات الدينية لعام 2010 مما أدى إلى فرض قيود على حرية الدين وترك مسألة تسجيل المنظمات الدينية للسلطة التقديرية لجزيرة فاليكوبول . ويساور اللجنة ا لقلق أيضاً إزاء عدم احترام حرية الدين في الواقع في المدارس على النحو المكفول في التشريعات.

32- في ضوء المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بشدة باتخاذ كل التدابير اللازمة للتأكد من أن حرية الفكر والوجدان والدين مكفولة في الدستور وجميع القوانين الأخرى ذات الصلة، ومنها قانون تقييد المنظمات الدينية لعام 2010. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل للجنة معلومات عن التدابير المُتخذة لضمان حرية الفكر والوجدان والدين في المدارس.

الحق في الخصوصية

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء نشر أسماء المجرمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في إجراءات المحكمة، وإزاء افتقار مكتب المدعي العام إلى أي سياسية لمنع النشر وحماية خصوصية المجرمين الشباب وهويتهم.

34- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بضمان كفالة حق ال مجرمين الأحداث في الخصوصية، وباتخاذ كل التدابير اللازمة ل ضمان عدم الكشف عن هوية ال مجرمين الأحداث في إجراءات المحكمة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

العقوبة البدنية

35- يساور اللجنة قلق شديد لأن الدستور والقانون الجنائي يجيزان للوالدين والأوصياء اللجوء إلى العقوبة البدنية لتأديب الأطفال، ولأن العقوبة البدنية لا تزال تمارس على نطاق واسع في المنازل و المدارس. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن محاكم الجزر تستطيع أن تأذن بفرض العقوبة البدنية باعتبارها عقوبةً جنائيةً.

36- بالإشا رة إلى تعليق اللجنة العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على القيام بما يلي:

(أ) وضع برامج للتوعية، تشمل إطلاق حملات، بشأن الأثر السلبي للعقوبة البدنية على النموّ النفسي للأطفال، ولا سيما فيما يتعلق بكرامتهم، بهدف تغيير تصورات الكبار والمواقف المجتمعية تجاه العقوبة البدنية؛

(ب) تحقيق المواءمة الكاملة بين جميع القوانين والسياسات واللوائح والاتفاقية بغرض حظر العقوبة البدنية في كل المدارس والمنازل والمجتمعات المحلية؛

(ج) إلغاء محاكم الجزر لل عقوبة البدنية ك عقوبة جنائية ؛

(د) تشجيع الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم كبديل عن العقوبة البدنية، والتماس المساعدة في هذا الصدد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واليون ي س ي ف من أجل الاستفادة من مبادرات ناجحة أخرى في منطقة المحيط الهادئ أو مناطق أخرى في العالم.

الاعتداء والإهمال

37- تجدر الملاحظة بأن الدولةَ الطرفَ اتخذت بعض التدابير التشريعية لمعالجة مسألة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك قانون سلطات الشرطة وواجباتها لعام 2009 ومشروع القانون بشأن حماية الأسرة و الحماية من العنف المنزلي. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بسبب تأخر سَنّ مشروع القانون بشأن حماية الأسرة و الحماية من العنف المنزلي وعدم حماية التشريعات القائمة لكل الأطفال دون سنّ 18 عاماً. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) شدة تدني عدد التقارير المقدمة إلى الشرطة بشأن العنف المنزلي ، رغم انتشاره في الدولة الطرف على نطاق واسع؛

(ب) عدم توافر أية خدمات متخصصة لإعادة تأهيل الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال؛

(ج) عدم توفر أية بيانات شاملة عن الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك العنف المنزلي.

38- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بالإسراع ب سنّ مشروع القانون بشأن حماية الأسرة و الحماية من العنف المنزلي وتعزيز التشريعات الجديدة والقائمة من أجل تقديم الحماية التشريعية الكاملة لكل الأطفال من الاعتداء والإهمال. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرفَ كذلك بما يلي:

(أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة، بما في ذلك تعزيز سلطة الشرطة في مجا ل التحقيق وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين في السلك القضائي على الطريقة التي ينبغي بها التعامل مع الأطفال الضحايا، بهدف ضمان الإبلاغ عن كل حالات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها؛

(ب) اتخاذ خطوات ل ضمان تقديم خدمات الدعم البدني والعقلي والنفسي لكل الأطفال الضحايا.

الاعتداء الجنسي

39- تلاحظ اللجنة أنه تم اتخاذ بعض التدابير التشريعية للتصدي لمشكلة الاعتداء الجنسي على الأطفال، و تشعر مع ذلك بالقلق لوجود ثغرات كبيرة في مجال الحماية، على النحو المبين أدناه:

(أ) لا تحمي التشريعات كل ال أ طفال دون سنّ 18 عاماً؛

(ب) لا يُنظر في قضايا الاعتداء الجنسي إلا في حالة إيلاج العضو الذكري، ولا  يعترف بأن الجوانب الأخرى ل لعنف الجنسي تشكل اعتداءاً جنسياً؛

(ج) يجيز القانون الجنائي ( الفقرة 5 من المادة 156 ) اتهام فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وما فوق بجريمة سفاح المحارم إذا اعتُبر أنها وافقت على القيام بهذا الفعل؛

(د) لا يُعترف قانوناً بالجرائم الجنسية التي ترتكب ضد الفتيان، ولا توجد أية خدمات لتلبية احتياجات الفتيان الصغار ضحايا الجرائم الجنسية؛

( ﻫ ) لا يجر ّم القانون الاغتصاب الزوجي ؛

(و) ليست هناك ملاحقة قضائية إلزامية ولا عقوبات دنيا تفرض على الاعتداء الجنسي، ويمكن الإفراج بكفالة عن المتهمين بالاعتداء الجنسي؛

(ز) ليست هناك أحكام محددة تحظر بغاء الأطفال.

40- و تلاحظ اللجنة بقلق أن الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف تشير إلى أن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال التي أبلغت بها الشرطة شديد ة الانخفاض وأنه لا يتمشى مع المعلومات الواردة في الدراسات بشأن الاعتداء. ويعزى ذلك إلى وجود عقبات معينة، منها السلوك الجنسي السابق، و ضرورة تقد ي م أدلة داعمة في الملاحقة القضائية الخاصة ب الجرائم الجنسية وشرط تقديم دليل على مقاومة الضحية. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن النساء والفتيات غالباً ما يُكرهن على قبول الاعتذار كرد كاف لفض القضايا المتعلقة بأعمال العنف.

41- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي:

(أ) استعراض التشريعات ذات الصلة وتنقيحها من أجل حماية كل الأطفال دون سنّ 18 عاماً، الفتيات والفتيان على حد سواء، من الاعتداء الجنسي وذلك لتجريم كل أشكال الاعتداء الجنسي المرتكب ضدّ النساء والأطفال والمعاقبة عليها، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، ل تعزيز المعاقبة على أعمال الاعتداء الجنسي وتضمين هذه التشريعات أحكام اً تحظ ر بغاء الأطفال؛

(ب) إ لغاء الفقرة 5 من المادة 156 من القانون الجنائي؛

(ج) إزالة العوائق التي تمنع الأطفال ضحايا العنف الجنسي من إبلاغ السلطات المعنية عن هذه الحوادث؛

(د) اتخاذ كل التدابير اللازمة ل زيادة فرص تقديم بلاغات سرية عن الحوادث، ل ضمان إجراء التحقيقات بطريقة تراعي حساسية الطفل، و إحالة ا لمعتدين على الأطفال جنسياً إلى العدالة وإنزال عقوبات بحقهم تتناسب مع جرائمهم؛

( ﻫ ) توعية عامة الناس على المستوى الوطني والمجتمعي بغرض منع الاعتداء والعنف الجنسيين والتصدي لهما.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة ( المواد 5 و18 ( الفقرتان 1 - 2 ) و 9-11 و19-21 و25 و 27 ( الفقرة 4 ) و 39 من الاتفاقية)

البيئة الأسرية

42- تلاحظ اللجنة أن نظام الأسرة الممتدة في الدولة الطرف يتيح الحماية والرعاية للأطفال الذين يتعذر على آبائهم رعايتهم، وتوصيها بدعم أعضاء الأسر الممتدة، بما في ذلك ب تقديم المعلومات عن أفضل أشكال ممارسات تنشئة الطفل والدعم الاجتماعي والموارد المادية، بهدف إتاحة ضمانات للأطفال المنفصلين عن والديهم.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

43- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب أية إجراءات رسمية تنظم فصل طفل ما عن رعاية الأسرة الممتدة في حال تَعَرَض للاعتداء من جانب أفراد الأسرة. ولا تتوافر الأطفال إمكانية الحصول على أشكال بديلة من الرعاية من أجل حمايتهم، مثل مؤسسات رعاية الطفل أو نظام كفالة الأطفال.

44- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لاعتماد تشريعات وآليات لرصد وحماية الأطفال الذين أُودعوا في رعاية أفراد الأسرة ل عدم قدرة والديهم على تقديم الرعاية الكافية لهم، ووضع أشكال مناسبة من الرعاية البديلة تراعي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال.

التبني والحضانة

45- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الأراضي في توفالو يجيز إلغاء ال تبني على أساس سلوك الطفل ، ولأنه لا يراعي مصالح الطفل الفُضلى، ويعطي الأفضلية لحضانة الأب. كما تشعر بالقلق لأن التبني يحدث بشكل سري داخل إطار الأسرة، ولأن ليست هناك آليات رصد لمتابعة حالات التبني.

46- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي :

(أ) تنقيح الأحكام المتعلقة بإلغاء التبني في قانون الأراضي في توفالو ل دعم مصالح الطفل الفُضلى؛

(ب) إجراء دراسة عن طبيعة ممارسة التبني العرفي بين أفراد الأسر ونطاقها؛

(ج) تعد ي ل القوانين الداخلية ذات الصلة من أجل حماية حقوق الطفل في إجراءات التبني وتحقيق و ال مواءمة الكاملة بين إجراءات التبني و مبادئ الاتفاقية وأحكامها، ولا سيما المادة 21؛

(د ) ضم ا ن إتاحة سبل الانتصاف ل لأطفال في حال تعرضهم للاعتداء و/أو الإهمال في سياق التبني وتلقي الرعاية من جانب والدين بالتبني، بمَن فيهم الأسرة الممتدة؛

( ﻫ ) ال تصد ي ق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 واستعراض إجراءات التبني بين الأسر لضمان توافقها مع ا لاتفاقية.

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18 (الفقرة 3) و23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) من الاتفاقية)

الأطفال ذوو الإعاقة

47- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف بدأت تنفيذ سياسة تعليمية شاملة وأن الحكومة وافقت على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أن القلق ما زال يساور ها لعدم وجود أية تدابير تشريعية وسياساتية شاملة لحماية حقوق الطفل ذي الإعاقة، ولأن ليست هناك أية بيانات ودراسات موثوق بها لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة وتحديد احتياجاتهم الخاصة، ليتسنى التوصل إلى رسم السياسة العامة. وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء الإحصاءات التي قدمتها الدولة الطرف و التي تشير إلى أن 25.6 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و24 عاماً لم يلتحقوا قط ب المدرسة و 62.1 من ذوي الإعاقة تسربوا من المدرسة. كما تشعر اللجنة بالقلق بسبب الافتقار إلى أي نظام للكشف المبكر عن الإعاقات عند الأطفال.

48- في ضوء المادة 23 من الاتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، تحث اللجنة الدولةَ الطرفَ على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التعاطي مع الإعاقة وتوصي ها بشكل محدد بما يلي :

(أ) ا تخ ا ذ الخطوات اللازمة ل اعتماد التدابير التشريعية والسياس اتي ة لزيادة حماية الأطفال ذوي الإعاقة. ولا بد ، عند القيام بذلك، من جمع البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة بشكل منهجي ، بما في ذلك بواسطة التعداد الوطني للسكان، وإجراء دراسات عن وضع الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة ؛

(ب) الإسراع ب اعتماد سياسة تعليمية شاملة للأطفال ذوي الإعاقة وضمان تنفيذها بفعالية؛

(ج) إنشاء نظام للكشف المبكر عن الإعاقات واتخاذ تدابير وقائية؛

(د) الإسراع في التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ﻫ ) إعلام اللجنة بالتدابير المتخذة لحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما في مجال التعليم، في تقريرها الدوري المقبل الذي ستقدمه إلى اللجنة .

الصحة والخدمات الصحية

49- تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم الرعاية الصحية المجانية لكل التوفالويين وإعداد الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة للفترة 2008-2018. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الفوارق القائمة بين الخدمات الصحية. ومع ملاحظة الحاجة إلى خطط العلاج في الخارج التي تمو ّ لها الحكومة والتي تُخصص لها ما بين 40 و50 في المائة من ميزانية الصحة الوطنية، القلق لا يزال يساور اللجنة لأن هذه الخطط تحد من قدرات الدولة الطرف على تعزيز نظامها الرعاية الصحية الأولية والوقائية، الأمر الذي يمكن أن يدخر موارد يمكن توجيهها لتوسيع نطاق التغطية الصحية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن المعدلّ المقدّر لوفيات الأطفال دون الخامسة ما زال الأعلى في منطقة المحيط الهادئ ولأن 6 أطفال من أصل 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و69 عاماً وربع الأمهات اللواتي تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاماً مصابون بفقر الدم، مع احتمال بلوغ معدل إصابة النساء في المناطق الحضرية بفقر الدم ضعف معدّل إصابة النساء بفقر الدم في المناطق الريفية.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تقديم الخدمات الصحية الجيدة في كل المناطق الجغرافية، واتخاذ تدابير معينة للحد من التفاوت في إمكانية الحصول على هذه الخدمات بين فونافوتي والمناطق الأخرى؛

(ب) تقديم الموارد الكافية لتوسيع نطاق نظام الرعاية الصحية الأولية والوقائية ليشمل كل الأطفال؛

(ج) تخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر؛

(د) إجراء دراسات عن أسباب فقر الدم في أوساط الأطفال الصغار والنساء، والقيام على أساس الاستنتاجات، ل وضع وتنفيذ برامج وتنفيذها لمعالجة المسألة؛

( ﻫ ) التماس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات منها اليون ي س ي ف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

51- تلاحظ اللجنة ال مبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل تعزيز الصحة الجنسية والإنجابية في أوساط المراهقين، ولا يزال القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) أفادت التقارير بأن نسبة المراهقين النشطين جنسياً تصل إلى 43.6 في المجموع، علماً بأن 20.3 في المائة الذين يستخدمون رفالاً في علاقتهم الجنسية الأولى، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل الأمراض المنقولة جنسياً في أوساط الشباب؛

(ب) عدم كفاية التثقيف الذي يقدم في المدارس بشأن الصحة الإنجابية وانعدام فعاليته . وتوجد ثغرات من حيث ما يتعلق بالدراية والممارسة الجنسية المأمونة بين الفتيان والفتيات، مما أسفر عن خطر التعرض ل لإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، وفضلاً عن حمل المراهقات؛

(ج) عدم توفر خدمات الصحة الإنجابية والمشورة بما فيه الكفاية لكل المراهقين؛

(د) معاناة حوالي 50 في المائة من التوفالويين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً من السمنة أو البدانة بسبب ممارسات التغذية غير ال صحية، ومن ثم ، ت عرض هم للإصابة بأمراض غير معدية ؛

( ﻫ ) الإفادة ب أن نسبة المراهقين الذين يستهلكون الكحول تبلغ 41.6 في المائة في المجموع رغم حظرها بالقانون.

52- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل، وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييم شامل لوضع المراهقين الصحي في الدولة الطرف لتحديد المشاكل الصحية الرئيسية، ولا سيما مسائل الصحة الإنجابية وحالات الحمل لدى المراهقات، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، والإسراف في تناول الكحول، والأمراض غير المعدية ؛

(ب) تعزيز التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس وتوسيع نطاق حصول الفتيات والفتيان عليه ، بإتاحة المعرفة الكافية والعملية لهم بغية تحسين ممارسات الصحة الإنجابية؛

(ج) ضمان حصول جميع المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية والخدمات الاستشارية والمعلومات بصورة سرية؛

(د) تعزيز عادات التغذية الصحية وأساليب الحياة الصحية في أوساط الأطفال من عمر مبكر؛

( ﻫ ) تعزيز الجهود المبذولة ل منع الإسراف في تناول الكحول في أوساط الشباب وذلك بتعزيز إنفاذ قانون المشروبات الكحولية وتوفير التثقيف فيما يتعلق ب مهارات الحياة؛

(و) التماس المساعدة التقنية والمالية في هذا الصدد من جهات منها صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيس ي ف ومنظمة الصحة العالمية.

الرضاعة الطبيعية

53- تلاحظ اللجنة أن اعتماد الدولة الطرف سياسة وطنية بشأن الرضاعة الطبيعية وتعيين مستشفى الأميرة مارغريت مس ت شفى مؤات ياً للأطفال يشكلان خطوة إيجابية . تشعر مع ذلك بالقلق لأن الفترة الرئيسية للرضاعة الطبيعية لا تتعدى شهراً ونصف الشهر؛ ولأن ثلث الرضع فقط هم الذين يرضعون حصراً رضاعة طبيعية في الأشهر الخمسة الأولى ، ولأنه يُسمح للأمهات العاملات أن يُرضعن أطفالهن لوقت محدود جداً أثناء العمل.

54- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لتشجيع الرضاعة الطبيعة حصراً إلى أن يبلغ الطفل شهره السادس، بما في ذلك من خلال تقديم التدريب لكل العاملين في مجال الصحة و إدراج تدابير قانونية لمراقبة تسويق لبن الرضع الصناعي وترويجه .

أثر تغير المناخ على حقوق الطفل

55- تلاحظ اللجنة أن من الأمور الإيجابية التي تحققت قيام الدولة الطرف بتطبيق السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وخطة العمل الوطنية الاستراتيجية بشأن التكيف مع تغيّر المناخ وإدارة خطر الكوارث، ولا تزال تشعر مع ذلك بقلق عميق إزاء ما يخلفه تغير المناخ والكوارث الطبيعية من ضرر على حقوق الطفل، بما في ذلك الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والحق في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، من جملة حقوق أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، تشاطر اللجنة الشواغل التي أثيرت في تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي (A/HRC/24/44/Add.2) إزاء المسائل التالية:

(أ) عدم إمكانية حصول الأطفال في المدارس على كميات كافية من مياه الشرب المأمونة و على خدمات الصرف الصحي الملائمة؛

( ب ) عدم إعلام السكان المتضررين، النساء والأطفال على وجه الخصوص، أو عدم إتاحة الفرص لهم كي يشاركوا في المناقشات عن تأثيرات تغير المناخ ورسم السياسة العامة ذات الصلة بهم.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان مراعاة مَواطن الضعف الخاصة بالأطفال واحتياجاتهم وآرائهم عند وضع سياسات أو برامج لمعالجة مسائل تغير المناخ وإدارة الكوارث؛

(ب) جمع بيانات مصنفة تحدّد أنواع المخاطر التي سوف يواجهها الأطفال في مختلف سيناريوهات الكوارث الطبيعية، سعياً إلى صياغة سياسات وأطر عمل واتفاقيات دولية وإقليمية ووطنية حسبما يقتضي الأمر؛

(ج) الانتهاء من وضع التشريعات والسياسات الوطنية بشأن الإمدادات المستدامة للمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بما في ذلك السياسة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي لعام 2013، وتنفيذ هذه التشريعات والسياسات، بهدف زيادة إمكانية الحصول على ما يكفي من مياه الشرب المأمونة وتقديم خدمات الصرف الصحي الملائمة، ولا سيما في الجزر الخار ج ية؛

(د) اتخاذ تدابير فورية لضمان مياه الشرب المأمونة الكافية ومرافق الصرف الصحي والإمداد ا ت الكافية في المدا ر س، ولا سيما للفتيات المراهقات؛

( ﻫ ) زيادة توعية الأطفال بشأن تغير المناخ والكوارث الطبيعية واستعدادهم لمواجهتها عن طريق إدراج هذه المسائل في المناهج الدراسية وبرامج تدريب المدرسين؛

(و) التماس التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والإقليمي والدولي عند تنفيذ هذه التوصيات.

مستوى المعيشة

57- تأسف اللجنة لعدم وجود دراسات أساسية أو بيانات لتناول قضايا الأفراد الذين يعيشون في فقر ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في الجزر الخارجية. ويساور اللجنة القلق إزاء التقرير الذي يفيد بأن عدداً كبيراً (40 في المائة في فونافوتي و31 في المائة في الجزر الخارجية) من الأسر التي يعيلها مسنون ولديها أطفال يعيش في حالة فقر . وتشعر بالقلق أ يضاً لأن الأطفال يعيشون في أماكن مكتظة ومستقطنات غير نظامية ازداد عددها نتيجة ال نزوح الداخل ي من الجزر الخارجية إلى فونافوتي، ولأنهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بأمراض معدية ومنقولة بالماء.

58- توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف دراسة أساسية لتحليل وضع الأشخاص الذين يعيشون في فقر ، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون في كنف أسر يعيلها مسنون والأطفال الذين يعيشون في مستقطنات غير نظامية، وأن تضع سياسات لمعالجة مشاكلهم . وتوصي اللجنة أيضاً ببذل المزيد من الجهود ل ضمان المساواة في حصول كل الأطفال الضعفاء على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والتعليمية.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية و الثقافية (المواد 28 و29 و31 من الاتفاقية)

التعليم، بما في ذلك التدريب والإرشاد المهنيان

59- تثني اللجنة على الدولة الطرف ل لتعليم الإلزامي الذي توفره مجاناً للأطفال الذين تتر ا وح أعمارهم بين 6 أعوام و16 عاماً ولبلوغ ال التحاق شبه الشامل بالتعليم الابتدائي. كما تثني على نسبة الانتظام بالمدارس الابتدائية البالغة 98 في المائة. غير أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم إدراج مسألتي النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في نظام التعليم الرسمي؛

(ب) عدم التحاق بعض الأطفال من أسر ضعيفة بالمدرسة بسبب الرسوم الإضافية والتكاليف الخفية، مثل الزي المدرسي ووجبة الغذاء ونفقات النقل؛

(ج) تدهور جودة التعليم بسبب الافتقار إلى تدريب المدرسين بشكل مستمر وبسبب قِدم المرافق المدرسية والمواد التعليمية؛

(د) شدة انخفاض معدلات النجاح في الامتحان الوطني للسنة الدراسية الثامنة (الشكل 2) (45 في المائة في عام 2008)، مثل الانخفاض الشديد المسجل في الحصول على شهادة التعليم الثانوي لمنطقة ال محيط الهادئ (28 في المائة في عام 2009)؛

( ﻫ ) عدم التخطيط لتنظيم دورات التدريب المهني لم ن تسربوا من المدرسة، بحيث يتسنى لهم إيجاد وظائف في سوق العمل.

60- توصي اللجنة الدولةَ الطرفَ بما يلي :

(أ) إدراج مسألة النماء في مرحلة الطفولة المبكرة في نظام التعليم الرسمي وتقدّم الموارد اللازمة للمدرسين والمرافق؛

(ب) اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء الواقعة على كاهل الأسر الضعيفة فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية والخفية ا لتي تدفع ل تعليم الأطفال؛

(ج) تدر ي ب المدرسين بانتظام لرفع مستوى مهاراتهم التعليمية، ولا سيما استهداف المدرسين في مرحلة ما قبل الدراسة ومرحلة التعليم الابتدائي؛

(د) الاستمرار في صيانة المرافق المدرسية وتحديثها، وتوفير المواد التعليمية والإمدادات الأخرى؛

( ﻫ ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ل تحسين معدل النجاح في الامتحان الوطنية للسنة الدراسية الثامنة؛

( و ) توس ي ع نطاق التدريب الفني والمهني ورفع مستواه وفقاً ل احتياجات سوق العمل.

التثقيف في مجال حقوق الإنسان

61- توصي اللجنة بأن تضع الدولةَ الطرف خطةَ عمل وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، حسبما أُوصِي بذلك في إطار البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

طاء- تدابير الحماية الخاصة الأخرى (المواد 22 و30 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 من الاتفاقية)

إدارة قضاء الأحداث

62- تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) إن سنّ المسؤولية الجنائية هي 10 أعوام ولا يوجد حد أدنى لسن الحرمان من الحرية؛

(ب) يجيز قانون محاكم الجزر بأن تأمر المحكمة أحد الوالدين أو الوصي بضرب طفل بالعصا، وينص القانون الجنائي على سجن الأطفال المجرمين مدى الحياة؛

(ج) لم تُتخذ تدابير تشريعية ملموسة لحظر صدور حكم بال سجن على الأطفال مدى الحياة؛

(د) حُكم على أحد الأطفال بالسجن مدى الحياة في عام 2003 (قضية المحكمة العليا رقم 5 لعام 2003) وما زال هذا الفرد الذي أصبح بالغاً الآن محبوساً في السجن؛

( ﻫ ) ليس هناك نص قانوني ينظم طريقة تعامل الشرطة مع المجرمين الأحداث؛

(و) تُطبق التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي والتي تنص على أن العقوبة الدنيا بالسجن 15 عاماً والعقوبة القصوى للسجن مدى الحياة تطبيقاً متساوياً على البالغين والأطفال المتهمين و المدانين بارتكاب جريمة.

63- تحثّ اللجنة الدولة الطرف بشدة على مواءمة نظام ها ل قضاء الأحداث مواءمةً كاملةً مع أحكام الاتفاقية، وخاصة مع المواد 37 و39 و40، ومع المعايير الأخرى ذات الصلة ، بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (قواعد هافانا)، ومبادئ توجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية؛ وتعليق اللجنة العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بوجه خاص بما يلي:

(أ) إجراء مراجعة قضائية ل نظام قضاء الأحداث وامتثاله للاتفاقية؛

(ب) رفع سنّ المسؤولية الجنائية إلى معيار مقبول دولياً وتحديد سنّ أدنى للحرمان من الحرية تحديداً صريحاً بما يتماشى مع الاتفاقية؛

(ج) إلغاء الأحكام التي تجيز إنزال العقوبة البدنية بالمجرمين الأطفال وسجنهم مدى الحياة؛

(د) النظر في منح الإفراج المشروط عن الفرد الذي أُدين عندما كان طفلا ً وما زال ي قضي عقوبة السجن مدى الحياة؛

( ﻫ ) وضع لوائح للشرطة للجوء إلى أساليب التقويم وبدائل العقوبة؛

(و) تنقيح القوانين لإسقاط العقوبة والإفراج المشروط في قضايا تُفرض فيها أحكام بالحرمان من الحرية؛

(ز) ضمان أن يتماشى تعديل القانون الجنائي تماشياً تاماً مع الاتفاقية والإسراع لعملية التعديل ؛

(ح) التماس المساعدة التقنية في هذا الصدد من الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين، ولا سيما من الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

الهجرة

64- تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب القوانين واللوائح والسياسات العامة والبرامج التي تنظم حالة الأطفال المهاجرين في سياق الكوارث الطبيعية.

65- توصي اللجنة بأن تسنّ الدولة الطرف قانوناً بشأن الهجرة يعالج كل الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال في حالات الهجرة.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

66- من أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل ، توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على المعاهدات التي ليست طرفاً فيها بعد ، ولا سيما هي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

كاف- التعاون الإقليمي والدولي

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعاونها وتعز ي زه مع الجهات الشريكة الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية والدولية، منها مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، واليونيس ي ف، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، و شعبة التكنولوجيا والعلوم الجيولوجية التطبيقية التابعة لأمانة جماعة المحيط الهادئ، تعزيزاً لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما فيما يتعلق بالقيود التي يفرضها تغير المناخ.

لام- المتابعة والنشر

68- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصيات تنفيذاً تاماً، بسبلٍ منها إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا والمحاكم الأخرى والسلطات المحلية من أجل النظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

69- توصي اللجنة أيضاً بأن يُتاح التقرير الأولي الذي قدمته الدولة الطرف وكذلك الردود الخطية والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية)، على نطاق واسع بلغات البلد بسبلٍ منها (على سبيل المثال لا الحصر) شبكة الإنترنت، كي يطّلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام ومجموعات الشباب والفئات المهنية والأطفال، من أجل إثارة النقاش حول الاتفاقية وتنفيذها ورصد تطبيقها ورفع مستوى الوعي بها.

ميم- التقرير المقبل

70- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الجامع للتقارير الثاني والثالث والرابع والخامس بحلول 21 تشرين الأول/أكتوبر 2017 وتضمينه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية. وتوجّه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير المتعلقة بمعاهدات محددة، والمعتمدة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 ( CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وتُذكّرها بأنه ينبغي أن تمتثل تقاريرها المقبلة للمبادئ التوجيهية وألا يتجاوز عدد صفحاتها 60 صفحة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تقديم تقريرها وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. ووفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 67/167 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وفي حال تجاوز عدد صفحات التقرير المقدَّم الحد الأقصى، سيُطلب من الدولة الطرف أن تراجعه وتعيد تقديمه وفقاً للمبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه. وتُذكّر اللجنة الدولة الطرف بأنه لا يمكنها ضمان ترجمة التقرير كي تبحثه هيئة المعاهدة إذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعته وتقديمه من جديد.

71- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية مُحدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقـة الأساسية الموحّدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسَّقة لتقديم التقارير التي أقرّها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .