الدورة الثالثة والثمانون

اليمن

قائمة المسائل التي ينبغي بحثها بمناسبة النظر في التقرير الدوري الرابع لليمن

الإطار الدستوري والقانوني الذي يطبَّق فيه العهد الحق في سبيل انتصاف فعال (المادة 2)

1- يرجى وصف الآليات الموجودة من أجل الإعمال التام للحقوق المحمية بموجب العهد، وسبل الانتصاف القضائية أو غير القضائية المتاحة لممارسة هذه الحقوق.

2- يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسان ومتى تتوخى إنشاءها؟

المساواة بين الجنسين وعدم التمييز (المادتان 3 و26)

3- يرجى بيان ما إذا كان حظر التمييز القائم على نوع الجنس وارداً في نص محدد في القانون الداخلي. وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل تعتزم الدولة القيام بذلك في المستقبل القريب؟

4- يرجى تقديم إحصاءات عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المبلغة إلى سلطات الدولة الطرف، ومعلومات عن الإجراءات المتخذة بحق مرتكبي التشويه وغيره من أشكال العنف ضد المرأة. وما هي الخطوات التي اتُخذت لضمان التنفيذ الكامل لقانون عام 2001 الذي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؟ (الفقرة 161 من التقرير).

5- ترى الدولة الطرف أن تعدد الزوجات لا يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم التمييز (الفقرة 432 من التقرير). يرجى توضيح كيف تعتبر الدولة الطرف هذه الممارسة متفقة مع العهد.

6- يرجى زيادة توضيح الأحكام التشريعية التي تمنح المرأة حق التملك (الفقرة 58 من التقرير).

7- جاء في التقرير أنه إذا كانت الأحكام القانونية المتصلة بحقوق المرأة تمييزية فذلك يعود إلى الأدوار الاجتماعية للمرأة والرجل القائمة على تقسيم العمل النوعي بينهما (الفقرة 59 من التقرير). ويفيد التقرير (الفقرة 59 من التقرير) أن الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي تعمق الصورة النمطية لأدوار ومسؤوليات النساء والرجال انعكست في بعض جوانبها سلباً على صياغة القوانين وعلى مستوى تنفيذها. يرجى وصف الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل الممارسات وتشريعاتها الداخلية المتعلقة بحقوق المرأة متماشية مع الالتزامات الواردة في العهد.

8- يرجى بيان كيف تنظر الدولة الطرف إلى عدم تساوي شهادة الرجل والمرأة أمام المحكمة واتفاق ذلك مع مبدأ المعاملة المتساوية المنصوص عليه في العهد (الفقرة 171 من التقرير).

9- يرجى زيادة توضيح استراتيجية الدولة الطرف من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في تقلد الوظائف العامة. وهل اتخذت الدولة الطرف أي تدابير إزاء الأحزاب السياسية التي ترفض إدراج نساء على قوائم مرشحيها؟ (الفقرة 39 من التقرير).

تدابير مكافحة الإرهاب واحترام أحكام العهد

10- يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن المحكمة المختصة بجرائم الإرهاب، المنشأة في عام 2004، وبخاصة عن تكوينها وكيفية احترامها للأصول القانونية (الفقرة 231 من التقرير).

الحق في الحياة (المادة 6)

11- تفيد المعلومات الواردة أن المحكمة الابتدائية في عدن أدانت في عام 2000 امرأة بتهمة الزنا وحكمت عليها بالرجم حتى الموت. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطُعن فيه أمام المحكمة العليا. يرجى تقديم معلومات عمّا آل إليه الطعن المقدم إلى المحكمة العليا والتعليق على مدى اتفاق الحكم بالرجم حتى الموت مع المادتين 6 و7 من العهد.

12- تشير تقارير مختلفة إلى تنفيذ حكم بالإعدام في آب/أغسطس 2001 بحق شخص يُزعَم أنه مصاب بانفصام الشخصية. يرجى بيان كيف يمكن تبرير هذه الممارسة في إطار المادة 6 من العهد.

13- تفيد المعلومات الواردة أن تنفيذ أحكام الإعدام يمكن أن يشمل مئات الأشخاص. يرجى تقديم تحليل إحصائي بالجرائم التي أدينوا بها والتعليق على مدى اتفاق هذه الأحكام مع المادة 6 من العهد.

عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة؛ معاملة السجناء والمحتجزين الآخرين (المواد 7 و9 و10)

14- يرجى تقديم تفاصيل عما يلي: (أ) الإصلاح التشريعي لمنع التعذيب (الفقرة 177 وما يليها من التقرير)؛ (ب) التقدم المحرز في إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب؛ (ج) مدة الإجراءات في قضايا التعذيب؛ (د) التعويضات الممنوحة للضحايا؛ (ه‍) الجزاءات المفروضة على موظفي الدولة المدانين بالتعذيب.

15- يرجى زيادة توضيح محتوى الدورات التدريبية المقدمة لمنتسبي سلك الشرطة في المدارس والكليات المتخصصة بشأن حظر التعذيب (الفقرة 194 وما يليها من التقرير).

16- يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى أن الدولة الطرف شهدت خلال عام 2003 مئات الاعتقالات السياسية التي استهدفت أعضاء المنظمات الإسلامية أو المشتبه في ضلوعهم بأعمال "إرهابية". وذُكر أن الاعتقالات جرت دون إشراف قضائي حسبما يقتضيه القانون. كما ادُّعي أن معظم المعتقلين احتُجزوا أشهراً عدة دون تهمة أو محاكمة ودون أن يتاح لهم الاتصال بمحامين.

17- وتفيد المعلومات الواردة أن المحكمة الابتدائية في عدن أدانت في عام 2000 امرأة بتهمة الزنا وحكمت عليها بمائة جلدة. وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، فطُعن فيه أمام المحكمة العليا. يرجى تقديم معلومات عمّا آل إليه الطعن المقدم إلى المحكمة العليا والتعليق على مدى اتفاق الحكم مع المادة 7 من العهد.

18- يرجى توضيح كيف يُعتبر احتجاز أحداث في سن الثانية عشرة وما فوق في مراكز الشرطة مع الكبار (الفقرة 254 من التقرير) متفقاً مع مفهوم الحماية الخاصة للأطفال الوارد في الفقرتين 2 و3 من المادة 10 وفي المادة 10 من العهد.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

19- يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الشكاوى ال‍ 225 5 المقدمة إلى الدولة الطرف بشأن مخالفات تمس استقلال القضاء، وعن متابعة الدولة الطرف لها (الفقرة 335 من التقرير).

20- يرجى تقديم معلومات عن كيفية ضمان استقلال القضاء والأمن الوظيفي للقضاة.

21- يشير التقرير إلى أن المحتجز "لـه أن يستعين بمحام" (الفقرة 204 من التقرير). هل المساعدة القانونية متاحة بحكم الواقع ويتم تقديمها عند الطلب؟

حرية الأديان (المادة 18)

22- يشير التقرير إلى أن تغيير الدين وإشهار ذلك فتنة تُلحِق الضرر الكبير باستقرار المجتمع وأمنه (الفقرة 354 من التقرير). يرجى بيان كيفية ضمان الحق في تغيير الدين المنصوص عليه في المادة 18 من العهد في اليمن.

23- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن كيفية تطبيق القيود على حرية الأديان المشار إليها في الفقرة 355 من التقرير في الممارسة العملية.

الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

24- يرجى التعليق على التقارير التي تشير إلى قيام قوات الأمن في 21 آذار/مارس 2003 بقتل أربعة أشخاص كانوا يتظاهرون ضد الحرب في العراق.

25- ما الوضع الراهن فيما يتعلق بإصلاح قانون الصحافة والمطبوعات (الفقرة 356 من التقرير)؟

26- ما هي الظروف التي مُنعت فيها الجمعيات من الحصول على تمويل (الفقرة 380 من التقرير)؟

حماية الطفل (المادة 24)

27- يفيد التقرير أنه لا يجوز عقد الزواج على قاصر إلا "لثبوت مصلحة" (الفقرة 390 من التقرير). يرجى توضيح المقصود بعبارة "ثبوت مصلحة".

-----