النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

قائمة المسائل التي ينبغي بحثها بمناسبة النظر في التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية (CCPR/C/SYR/2004/3)

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفَّذ فيه العهد (المادة 2)

1- يرجى تقديم أمثلة دقيقة ومفصلة عن حالات جرى فيها الاحتجاج بأحكام العهد مباشرة أمام المحاكم، إذا وُجِد مثل هذه الحالات، ويرجى بيان ما أسفرت عنه من نتائج.

2- يرجى بيان الكيفية التي يتم بها عملياً إعمال حق الشخص في أن يتاح له سبيل تظلُّم فعال. وما هي الخطوات التي تم اتخاذها لضمان توفر سبل انتصاف فعالة للضحايا تكون واجبة الإنفاذ؟

3- يرجى تقديم تفاصيل لحالات أبطلت فيها المحاكم الإدارية قرارات صادرة عن الحاكم العرفي، وذلك إثر طعون قدمها المواطنون المتضررون (الفقرة 69(6) من التقرير والوثيقة CCPR/CO/71/SYR/Add.1، الفقرة 7).

4- يرجى توضيح الأنشطة، القائمة والمقترحة، "للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني" المنشأة حديثاً عملاً بالقرار 2989 المؤرخ 2 كانون الثاني/يناير 2004، وكذلك تكوينها، ووظائفها المتصلة بقانون حقوق الإنسان، وميزانيتها. وهل هناك هيئة مستقلة مسؤولة عن ضمان احترام حقوق الإنسان؟

تدابير مكافحة الإرهاب واحترام ضمانات العهد

5- يرجى بيان مدى توافق تدابير مكافحة الإرهاب التي اتخذتها الدولة الطرف مع أحكام العهد، بما في ذلك التدابير المبلغ بها عملاً بقرار مجلس الأمن 1373(2001) (انظر S/2001/1204 وS/2002/1046 وS/2003/725).

حالة الطوارئ (المادة 4)

6- يرجى تقديم معلومات مفصلة ودقيقة عن الشروط اللازمة لإعلان حالة الطوارئ. وبالإشارة إلى الفقرة 68 من التقرير، يرجى توضيح ما إذا كان حدث أي تعطيل للحقوق المنصوص عليها في العهد، وإذا حدث ذلك، يرجى بيان هذه الحقوق ونطاق التعطيل. وهل أخطرت الدولة الطرف باقي الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بهذا التعطيل أو بحالات التعطيل، وفقاً للمادة 4(3) من العهد، وإذا كانت قد أخطرتها، متى تم ذلك؟ وكيف يتم ضمان الامتثال للمادة 4 من العهد، المقروءة في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 29؟ يرجى تقديم تفاصيل عن الحالات التي طُبِّق فيها قانون الطوارئ (الفقرة 67).

عدم التمييز، والمساواة بين الجنسين (المواد 2(1) و3 و24 و26)

7- ما هي التدابير التي اتُّخِذت أو يُتوقع اتخاذها لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، وخاصة في المجال السياسي والخدمة العمومية؟ يرجى تقديم المزيد من المعلومات والبيانات الإحصائية عن وضع المرأة في القطاع الاقتصادي، ولا سيما في المراكز العليا.

8- ما هي التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لضمان معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة ولتوفير سبل تظلم قانونية في حالات التمييز ضد المرأة؟ وما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لجعل تشريعها متسقاً مع المواد 2، الفقرة 1، و3 و26 من العهد، وخاصة فيما يتعلق بأحكام معينة من قانون الأحوال الشخصية حول حقوق الزوجة فيما يتصل بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال؟ ويرجى شرح الكيفية التي يمتثل بها تشريع الدولة الطرف، الذي ينص على أحكام مخففة في حالات "جرائم الشرف"، للأحكام المنصوص عليها في العهد.

9- يرجى وصف التدابير، القائمة والمقترحة، لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، والقضاء عليه، وذلك بسن التشريع المناسب. وما هي التدابير التي تم اتخاذها لزيادة وعي الجمهور لهذه المسائل وللمساعدة المتاحة للضحايا؟

10- يرجى بيان الوضع الراهن للتعديل المقترح لقانون الجنسية، الذي ستُمنح بموجبه الجنسية السورية لأولاد المرأة السورية المتزوجة من غير السوري (الفقرة 367 من التقرير). وما هي التدابير التي تم اتخاذها، إن اتخذت تدابير، لمعالجة قضية عدم تمتع الكثير من الأكراد في سورية بجنسية وللسماح للأطفال الأكراد المولودين في سورية بالحصول على الجنسية السورية (الملاحظات الختامية الصادرة في آذار/مارس 2001، الفقرة 27).

الحق في الحياة، وحظر التعذيب، والحق في الحرية والأمان على الشخص؛ ومعاملة المحتجزين (المواد 6 و7 و9 و10)

11- بخصوص عقوبة الإعدام المشار إليها في الفقرتين 92 و93 من التقرير، يرجى تقديم إحصاءات مفصلة عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في السنوات الخمس الماضية، وعدد الأشخاص الذين حُكِم عليهم بالإعدام وهويتهم، وأسباب الحكم عليهم بالإعدام، وعدد الأشخاص الذين خُفِّضت الأحكام الصادرة بحقهم، وعدد الأشخاص الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وعدد وهوية الأشخاص الذين أُعدِموا وتواريخ إعدامهم. وهل اتخذت الدولة الطرف أية خطوات لخفض عدد الجرائم التي يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام ولجعل تشريعها يتسق مع المادة 6(2) من العهد؟

12- يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ استنتاجات وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الصادرة في آذار/مارس 2001 فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وحالات اختفاء، وتعذيب، ومعاملة أو عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، واحتجاز تعسفي.

13- يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها لإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في حالات الاختفاء المزعومة لمواطنين سوريين ومواطنين لبنانيين اعتقلتهم القوات السورية في لبنان ثم نُقلوا إلى سورية (الملاحظات الختامية الصادرة في آذار/مارس 2001، الفقرة 10).

14- هل أجرى الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين تحقيقات سريعة ومحايدة وكاملة في الادعاءات المتعلقة بالمادة 7، وإذا كان الجواب بالإيجاب، هل تمت مقاضاة ومعاقبة الجناة؟ وهل قُدِّم تعويض للضحايا أو لأسرهم؟ يرجى تقديم أمثلة دقيقة.

15- هل اتخذت إجراءات تتيح رفع شكاوى ضد أفراد الشرطة وحرس السجون في حالة قيامهم بتصرفات جرمية وتتيح الحصول على تعويض في حال كسب الدعوى؟ يرجى تقديم إحصاءات عن عدد ما تم تقديمه من دعاوى من هذا القبيل، وتفاصيل عن أي من هذه القضايا، ونتائجها (الفقرة 104). وهل أنشأت الدولة الطرف آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى؟

16- يرجى تقديم معلومات عن عدد الدعاوى التي رفعها أشخاص متهمون بحجة أن اعترافاتهم قد انتُزِعت منهم بالقوة، وعن عدد عمليات التحقيق التي جرت في هذه الدعاوى، ونتائج مثل هذه التحقيقات (الفقرة 105).

17- ما هي التدابير التي تم اتخاذها لتحسين أحوال السجون وللتحقيق في الوفيات في السجن؟ يرجى تقديم معلومات عمّا أجري من تحقيقات في هذه الوفيات. ويرجى تقديم إحصاءات عن عدد السجناء، موزعين حسب السن والجنس ونوع الجرم المرتَكب.

18- يرجى تقديم معلومات مفصلة عن ممارسة التوقيف لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، وتبيان التدابير التي تم اتخاذها لجعل الحقوق المعترف بها في المادة 9 مكفولة عملياً. وينبغي توفير إحصاءات مفصلة عن عدد الأشخاص المحتجزين في انتظار المحاكمة وعن مدة هذا الاحتجاز وأسبابه.

حرية التنقل (المادة 12)

19- يرجى تحديد الظروف التي يمكن فيها فرض قيود على الحق في مغادرة البلد. ويرجى التعليق على الادعاءات القائلة بأنه تم منع أفراد من مغادرة البلد. ويرجى أيضاً توضيح التدابير التي تم اتخاذها لمعالجة الشاغل الذي أعربت عنه اللجنة في الفقرة 21 من الملاحظات الختامية الصادرة في آذار/مارس 2001.

20- ما هي الإجراءات التي اتخذت لضمان أن يتمتع الأجانب، قبل أن يُطرَدوا، بضمانات وبإمكانية التظلم الفعال وفقاً للمادة 13 من العهد؟

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

21- ما هي التدابير التي اتُّخِذت لضمان استقلال وحياد القضاء والأمن الوظيفي للقضاة؟

22- يرجى شرح عمل المحاكم العسكرية الميدانية ومحكمة أمن الدولة العليا ومدى توافق إجراءاتها مع المادة 14، وكون أحكامها غير قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى.

الحق في حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات (المواد 19 و21 و22)

23- يرجى تقديم معلومات إضافية عن الإطار القانوني الذي يتيح الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وبالمدافعين عن حقوق الإنسان والذي يمكِّنهم من العمل بحرية. وما هي التدابير التي تم اتخاذها لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي قيود تُفرض على أنشطتهم؟ يرجى التعليق تحديداً على محاكمة المدافع عن حقوق الإنسان أكثم نعيسة وعلى التهم الموجهة ضده.

24- يرجى تقديم معلومات إضافية عن المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بالمطبوعات وعقوباتها (الفقرة 296).

25- ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة النظر في تشريعها المتعلق بفرض قيود على حرية الرأي، كما أوصت بذلك اللجنة في الفقرة 24 من ملاحظاتها الختامية السابقة الصادرة في عام 2001؟

26- يرجى التعليق على مدى توافق أنواع القيود أو الحظر المفروضة على المنشورات والمشار إليها في الفقرة 298 من التقرير مع المادة 19 من العهد.

27- يرجى تقديم معلومات إضافية عن الشروط التي تنظِّم الموافقة على الاجتماعات العلنية أو الترخيص بها، وبوجه خاص، بيان ما إذا كان من الممكن، الطعن في رفض ترخيص، والشروط التي يتم بموجبها ذلك، وما هو عدد المرات التي تم فيها الطعن في رفض الترخيص، وعدد المرات التي رُفِض فيها هذا الطعن وما هي أسباب الرفض؟

عدم التمييز، وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛ وحقوق الطفل (المادتان 26 و27)

28- يرجى بيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية حقوق الأقلية الكردية، بما في ذلك من خلال البيان الوارد في الفقرة 412 من التقرير وهو أن "جميع المواطنين من أصل كردي لديهم الجنسية السورية بموجب قوانيننا أو أنظمتنا الجديدة الخاصة بالأكراد". يرجى تقديم نسخ من القوانين/الأنظمة ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم المزيد من المعلومات عن "التوجيهات التي صدرت بهذا الخصوص لتسوية أوضاع من ليس لهم الجنسية السورية" (الفقرة 413 من التقرير)، وتقديم نسخ من هذه التوجيهات.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد وبالبروتوكول الاختياري (المادة 2)

29- يرجى بيان الخطوات التي تم اتخاذها لنشر المعلومات عن تقديم التقرير الدوري الثالث.

30- يرجى تقديم معلومات عن التدريب والتعليم اللذين يتم توفيرهما بشأن العهد للموظفين العموميين، ولا سيما الموظفين في سلك القضاء والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وموظفي السجون، وللمدرِّسين. ويرجى إيضاح الخطوات التي تم اتخاذها لزيادة الوعي لدى عامة الجمهور، بما في ذلك الأقليات الإثينة واللغوية، فيما يتصل بالعهد وفهم العهد والإجراء المتعلق بتقديم التقارير.

- - - - -