الأمم المتحدة

CERD/C/MRT/CO/8-14

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

30 May 2018

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتق ا رير الدوري ة من الثامن إلى الرابع عش ر لموريتانيا *

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتق ا رير الدوري ة من الثامن إلى الرابع عشر لموريتانيا (CERD/C/MRT/8-14)، في جلستيها 2 628 و2 629 ( انظر CERD/C/SR.2628و2629)، المعقودتين يومي 1 و 2 أيار/مايو 2018 . واعتمدت ، في جلست ي ها 2 640 و2641 المعقود تين يومي 9 و10 أيار/مايو 2018، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مق دمة

٢- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتق ا رير الدوري ة من الثامن إلى الرابع عشر ، وهو يتضمن ردوداً على شواغل أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/65/CO/5) . ونظرا ً للتأخر تسع سنوات كاملة في تقديم هذا التقرير، فإن اللجنة تقدّر تجديد التواصل معها بتقديم هذا التقرير وترحب بالحوار البناء والمنفتح الذي دار بينها وبين وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى.

باء - الجوانب الإيجابية

٣- ترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف التدابير التشريعية والسياسية التالية:

(أ) القانون رقم 2015/031 المتضمن تجريم الرق وقمع ممارسات الاسترقاق، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015؛

(ب) القانون رقم 2015/034 القاضي بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، المؤرخ 10 أيلول/سبتمبر 2015؛

(ج) القانون رقم 2015/033 المتعلق بمكافحة التعذيب، المؤرخ 10 أيلول/ سبتمبر 2015؛

(د) القانون رقم 2010/031 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2010 القاضي بإلغاء واستبدال الأمر رقم 2006/015 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2006 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

( ) القانون رقم 2010/021 المؤرخ 10 شباط/فبراير 2010 المتعلق بمكافحة الاتجار بالمهاجرين؛

(و) إنشاء وكالة وطنية ‘ التضامن‘ مكلّفة بجملة أمور منها استئصال مخلفات الرق؛

( ز ) التوصل في عام 2014 إلى اعتماد خارطة الطريق بشأن تنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابه وعواقبه.

٤- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:

(أ) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، في 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، في 2012؛

(ج) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، في 2012.

جيم - الشواغل والتوصيات

جمع البيانات

٥- تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تزويدها سوى بمعلومات محدودة للغاية ودون تصنيف بحسب الأصل العرقي أو القومي أو اللون أو النسب، وهي لا تعكس التركيبة العرقية للسكان إلا بقدر محدود ولا تسمح بتقييم مدى تمتع مختلف المجموعات السكانية التي تعيش على ترابها بحقوقها بمقتضى الاتفاقية، ولا سيما مدى تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بتزويدها ببيانات إحصائية شاملة وموثوق بها وحديثة عن مختلف المجموعات التي يتألف منها شعبها، فضلا ً عن مؤشرات اجتماعية اقتصادية مستمدة من تحقيقات أو دراسات ومصنّفة بحسب الأصل العرقي أو القومي أو اللون أو النسب، لكي يتسنى للجنة إجراء تقييم أفضل لمعرفة مدى تمتع هذه المجموعات، بمن فيهم غير المواطنين، بحقوقهم بمقتضى الاتفاقية، ولا سيما مدى تمتعهم بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

قانون جديد متعلق بتجريم التمييز

7 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت، في 18 كانون الثاني/يناير 2018، قانوناً متعلقاً بتجريم التمييز. لكنها تشعر بالقلق إزاء الانتقادات التي اشترك في التعبير عنها العديد من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان بخصوص خلو هذا القانون من تعريف للتمييز منسجم انسجاما ً كاملا ً مع الاتفاقية، وافتقار العديد من أحكامه إلى الوضوح القانوني، الأمر الذي قد يفسح المجال للتأويلات الكفيلة بأن تؤدي إلى تقييد التمتع ببعض الحقوق الإنسانية وإلى استمرار الممارسات التمييزية، وقصور الحماية القانونية التي يتيحها ( المادة 2 ) .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة قانونها الجديد المتعلق بتجريم التمييز بحيث تجعله منسجما ً انسجاما ً كاملا ً مع الاتفاقية، آخذة في الاعتبار الشواغل التي أثارها المقررون الخاصون التابعون لمجلس حقوق الإنسان. وينبغي للدولة الطرف أن تدرج في قانونها هذا تعريفا ً للتمييز العرقي يحتوي على جميع العناصر التي قررتها المادة الأولى من الاتفاقية والتأكد من إتاحة هذا القانون ضمانات كافية من حيث الحماية القانونية من التمييز العرقي.

تطبيق الاتفاقية على الصعيد المحلي

9 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الإشارة إلى الشريعة في ديباجة الدستور بوصفها المصدر الوحيد للقانون قد يؤدي إلى وجود أحكام تشريعية غير منسجمة مع أحكام الاتفاقية انسجاما ً كاملا ً ( المادة 2 ) .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتأكُّد من أن ورود هذه الإشارة إلى الشريعة لا يعوق إدراج أحكام الاتفاقية في نظامها القانوني بصورة كاملة ولا يفضي إلى تأويل أو تطبيق يشكِّل عقبةً أمام التمتع بالحقوق المقررة في الاتفاقية.

التمييز بإزاء الحراطين والزنوج

11 - تشعر اللجنة بالقلق لأن بقاء مفعول بعض الهياكل الاجتماعية التقليدية و التحيّز الثقافي لا يزال يذكي التمييز العرقي ضد الحراطين وتهميشهم، لا سيما في الحصول على التعليم والعمل والسكن والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية. وإذ تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، فإنها تشعر بالقلق أيضا ً لأن تمثل الزنوج (الهالبولار والسونينكي والولوف) والحراطين في الشؤون السياسية والعامة، لا سيما في مناصب المسؤولية وصنع القرار في الإدارة والجيش والشرطة وفي المناصب الانتخابية على الصعيد الوطني، وكذلك في القطاع الخاص وفي وسائل الإعلام محدود للغاية ( المادتان 2 و 5 ) .

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الحرص على تطبيق الأحكام التشريعية الحالية لمكافحة التمييز العرقي تطبيقا ً فعالا ً ونشر العلم بها في أوساط السكان، وكذلك في أوساط القضاة والمحامين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون؛

(ب) الحرص على تمثيل الزنوج والحراطين تمثيلا ً أفضل في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة والاجتماعية، وكذلك في القطاع الخاص، لا سيما في المناصب الانتخابية ومناصب اتخاذ القرار في الأجهزة التنفيذية، والإدارة والجيش والشرطة ووسائل الإعلام؛ وتقديم بيانات إحصائية بهذا الخصوص في تقريرها الدوري المقبل؛

(ج) اتخاذ المزيد من التدابير الخاصة بإزاء الزنوج والحراطين بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع اندماجا ً كاملا ً ، وبالأخص من حيث التعليم والعمل والرعاية الصحية؛

(د) تكثيف حملاتها الرامية إلى إذكاء الوعي لدى السكان والزعماء الدينيين والمجتمعيين بحيث تكافح مظاهر التحيّز ضد الحراطين بصورة فعالة.

مكافحة الرق وممارسات الاسترقاق

13 - تنوّه اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الرق وممارسات الاسترقاق ومخلفاتهما، لا سيما اعتمادها القانون رقم 2015/031 المتضمن تجريم الرق وقمع ممارسات الاسترقاق وكذلك إنشاء الوكالة الوطنية ‘التضامن‘ المكلفة بجملة أمور منها استئصال مخلفات الرق. لكن اللجنة تظل تشعر بالقلق إزاء ما يلي: (أ) بقاء مفعول أوضاع الرق واستمرار التحيّز المتجذر في بعض التقاليد المتصلة بالرق؛ (ب) و عدم وجود بيانات تسمح بتقييم حجم هذه الممارسة كاملا؛ (ج) والصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يرزحون تحت ربقة العبودية لإعادة الاندماج في المجتمع بسبب عدم امتلاكهم وثائق الهوية وافتقارهم لإمكانية الحصول على العمل والتعليم والملكية العقارية، بما في ذلك ما كان يملك آباؤهم، ومن ثم يخشى ألا يكون أمامهم من بديل سوى العودة إلى أوضاع الرق (المادتان 2 و5).

1 4 - توصي اللجنة ، في ضوء توصيتها العامة رقم 29 (20 02 ) بشأن التمييز على أساس النسب ، الدولة الطرف بما يلي :

(أ) جمع البيانات عن مدى اتساع نطاق أوضاع الاسترقاق التي لا تزال قائمة وتكثيف حملتها بهدف القضاء على جميع آثار هذه الأوضاع ولا سيما بالحرص على تنفيذ القانون 2015/031المتضمن تجريم الرق وقمع ممارسات الاسترقاق ؛

(ب) تكثيف حملتها للتوعية بقانون عام 2015 في أوساط السكان، ولا سيما المجموعات الأكثر عرضة للوقوع ضحايا هذا النوع من الممارسة، وفي أوساط القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والزعماء الدينيين والمجتمعيين، ومكافحة التقاليد ومظاهر التحيّز التي تبرر هذه الممارسات ؛

(ج) التأكد من تناول كتب التاريخ المستعملة في المنهج الدراسي مساهمة السكان ضحايا العبودية؛

(د) تسريع الخطى لتحقيق توصيات خارطة الطريق بصورة كاملة وتقييم عملية تنفيذها بانتظام بالتشاور مع المجموعات السكانية المعنية؛

(ه) الحرص، في إطار تنفيذ خارطة الطريق، على أن يكون باستطاعة الأشخاص الذين تحرروا من أوضاع العبودية الحصول على وثائق الهوية والعمل والتعليم والملكية العقارية، وأن يكون بوسعهم الحصول على التركة وأن تمنح لهم أراضي؛

(و) تزويد اللجنة بمؤشرات اجتماعية اقتصادية بشأن حالة السكان المعنيين.

15 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الصعوبات التي يواجهها ضحايا الرق لتقديم شكوى لدى السلطات الشرطية والقضائية للحصول على حقوقهم، وإزاء الصعوبات المستحكمة التي تعترض التحقيق في هذه القضايا وجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن هذه الممارسات على نحو فعال وسريع ومعاقبة من تثبت إدانته بما يليق من العقاب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً للافتقار إلى الموارد الملائمة لحسن سير المحاكم الثلاث المتخصصة في نواكشط ونواذيبو ونيما، ولأن الأحكام التي صدرت حتى الآن في قضايا الرق ليست متناسبة دائما ً مع خطورة الوقائع (المواد 2 و5 و6).

16 - ت وصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة تمكّن ضحايا الرق فعلي ّ ا ً من رفع قضايا دون التعرض لأي شكل من أشكال الضغط وكفالة تسجيل هذه القضايا وفتح تحقيقات فيها وملاحقة المسؤولين عن هذه الممارسات وإدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الوقائع. وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بتزويد المحاكم الثلاث المتخصصة في نواكشط ونواذيبو ونيما بالموارد المالية والبشرية الكافية لسير عملها سيرا ً جيدا ً . وينبغي للدولة الطرف إبلاغ اللجنة بما آلت إليه القضايا المتعلقة بالرق المعروضة على مختلف المحاكم ولم تبت فيها بعد.

النهوض ب لغات ال بولار والسونينكية والولوف الوطنية

17 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تعترف بلغات الولوف والسونينكية والبولار والعربية على أنها لغات وطنية، إلا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن النشاط الترويجي الفعلي لصالح اللغات الأخرى غير العربية وعن تعليمها واستعمالها في الإدارات والخدمات الاجتماعية والمحاكم ووسائل الإعلام. وتلاحظ اللجنة أن استخدام هذه اللغات على نطاق ضيق أو عدم استعمالها من شأنه أن يقيّد ممارسة هذه المجموعات الإثنية حقوقها المكرّسة في الاتفاقية (المادة 5).

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبحث، بالتشاور مع السكان المعنيين، إمكانية الارتقاء بلغات البولار والسونينكية والولوف لمرتبة اللغة الرسمية . وتكرر توصيتها التي قدمتها إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة ( CERD/C/65/CO/5 ، الفقرة 20) بأن تدرج اللغات الوطنية في التعليم للأطفال الذين يرغبون في متابعة هذا التعليم، والعمل على تفادي تحوّل استعمال اللغات إلى عامل إقصاء مجموعة بعينها. وتوصي اللجنة أيضا ً بتشجيع استعمال اللغات الأخرى غير العربية في الإدارات والخدمات الاجتماعية والنظام القضائي والشرطة، لكي لا يتعرض الأشخاص الذين لا يتكلمون العربية إلى تمييز في ممارسة الحقوق المكرّسة في الاتفاقية.

البعد الجنساني للتمييز العرقي

١٩- تشعر اللجنة بالقلق لاستمرار بعض المجموعات الإثنية في إتيان ممارسات عرفية ضارة مما يعوق النساء عن ممارسة حقوقهن بموجب الاتفاقية ممارسة كاملة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في أن تملك أرضا ً أو أن ترثها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً لوجود عدد كبير من الفتيات المنحدرات من سلالة الأشخاص الذين تعرضوا للعبودية ومن سلالة الزنوج هن ممن يشملهم معدل الأمية والتسرب المدرسي المرتفع للغاية، واللائي يجدن مشاكل في الحصول على التعليم العالي، ويبقين مهمّشات في غالب الأحيان ( المادتان 2 و 5).

20- إن اللجنة ، إذ تذكّر بتوصيتها العامة رقم 25 (2000) بشأن الأبعاد الجنسية للتمييز العنصري، توصي الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للممارسات العرفية الضارة التي تعوق النساء والفتيات عن ممارسة حقوقهن ممارسة كاملة، لا سيما فيما يتعلق بالحق في أن تملك أرضا ً أو أن ترثها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف مراجعة قانون الأحوال الشخصية والقيام بحملات توعية في أوساط الجمهور العام، ولا سيما الزعماء التقليديون والدينيون، لإذكاء الوعي بمسألة المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. وتوصي الدولةَ الطرف أيضا ً بتكثيف التدابير التي تتخذها للنهوض بالتعليم الموجّه لفتيات مجموعتي الحراطين والزنوج الإثنيتين، بغية تقليص معدل الأمية والتسرب المدرسي بينهن. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها ببيانات عن هذا الموضوع في تقريرها الدوري المقبل.

التمييز في نقل الجنسية

21 - تشعر اللجنة بالقلق لأن المادة 8 من قانون الجنسية (القانون رقم 1961-112 المؤرخ 12 حزيران/يونيه 1961) والمادتين 13 و16 من القانون رقم 2010-023 المؤرخ 11 شباط/فبراير 2010 القاضي بإلغاء واستبدال بعض أحكام قانون عام 1 9 61 تنشئ قواعد مختلفة بين الرجل والمرأة بخصوص نقل الجنسية للأبناء المولودين في الخارج وللأزواج الأجانب (المادة 5).

22- ت وصي اللجنة الدولة الطرف كفالة تمتع الرجال والنساء الموريتانيين بحقوق متساوية في مجال نقل الجنسية للأبناء والأزواج .

وضع اللاجئين الموريتانيين الذي أعيدوا إلى الوطن من السنغال

23 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بالقلق إزاء المعلومات التي تلقتها بخصوص الصعوبات المستمرة التي يعاني منها الموريتانيون الذين أعيدوا إلى الوطن من السنغال في الحصول على المساعدة اللازمة لإعادة اندماجهم في المجتمع وفي الإدارة، وفي الحصول على التعليم وخدمات الرعاية الصحية والعمل، وكذلك في الحصول على وثائق الحالة المدنية واستعادة الأراضي التي يزعمون ملكيتها. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا ً إزاء تعرض بعض هؤلاء العائدين لخطر الوقوع في حالة انعدام الجنسية. وفضلا ً عن ذلك، تأسف لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن قانون متعلق باللجوء (المادة 5).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لإعادة توطين جميع الموريتانيين الذي أعيدوا من السنغال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما بتسهيل حصولهم على العمل والتعليم والخدمات الصحية، وبتسريع إعادة إدماجهم في الإدارة، وبإتاحة إمكانية حصولهم على الملكية العقارية، فضلا ً عن استصدار وثائق الحالة المدنية لهم ولأطفالهم. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961 وبوضعهما موضع التنفيذ. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا ً بتسريع عملية اعتماد مشروع القانون المتعلق بقانون اللجوء في موريتانيا.

التركة الإنسانية لأحداث الفترة 1989 - 1991

25 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تحدد قط المسؤولية عن حالات الجنود الزنوج الذين قُتلوا أو اختفوا أثناء أحداث الفترة 1989-1991، ولم تمنح تعويضا ً ملائما ً للضحايا ولذوي الحقوق. وتأسف اللجنة لاعتماد الدولة الطرف القانون رقم 93-23 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 1993 والمتضمن إقرار العفو العام، وهو ما يعوق تحدي د المسؤوليات عن انتهاكات حقوق ا لإنسان التي وقعت أثناء هذه الأحداث. وتلاحظ اللجنة أن عدم التوصل إلى حل يرمي إلى إجلاء الأمور بشأن هذه الأحداث قد يشكل تهديدا ً لمستقبل الوئام الاجتماعية والوطني في الدولة الطرف (المادتان 5 و6).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في إمكانية اتخاذ تدابير ترمي إلى تسوية هذه التركة الإنسانية بصورة نهائية، لا سيما بإلغاء قانون العفو العام الصادر في عام 1993 من أجل إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات بشأن هذه الأحداث وتوخي تقديم تعويض مناسب لجميع الضحايا وذوي الحقوق.

البيانات بشأن حالات التمييز العنصري

27 - تأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف سوى النذر القليل من البيانات عن الشكاوى المقدمة والتحقيقات التي جرت والمحاكمات التي أقيمت والأحكام التي صدرت والعقوبات التي قررتها محاكم الدولة الطرف في حالات التمييز العنصري أو القرارات التي اتخذتها أجهزة أخرى في مثل هذه الحالات ( المادة 6 ).

28 - إن اللجنة ، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 31 (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، تذكّر الدولة الطرف بأن عدم تقديم ضحايا التمييز العنصري شكاوى وعدم رفعهم قضايا إلى القضاء قد يعني عدم وجود تشريع محدد متعلق بالموضوع، أو عدم المعرفة بسبل الطعن القانونية المتاحة، أو قلة الإرادة من جانب السلطات لملاحقة مرتكبي تلك الأفعال، أو انعدام الثقة في النظام الجنائي، أو خوف الضحايا من الانتقام. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف كفالة احتواء التشريعات الوطنية على أحكام مناسبة والتأكد من أن الجمهور العام، لا سيما السكان الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والذين أُعيدوا إلى الوطن، والسكان الرُّحَّل أو شبه الرّحّل، فضلا ً عن سكان الأرياف والأشخاص الذي أعتقوا من الرق، على علم بهذه الحقوق، بما في ذلك جميع سبل الطعن القانونية في مجال التمييز العنصري.

المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان

29 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء نظام الترخيص المسبق المتعلق بالمنظمات غير الحكومة والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وإزاء مواجهة بعض هذه المنظمات والجمعيات عراقيل إدارية للحصول على ترخيص واضطرارها بعد ذلك للعمل في إطار السرية. وتشعر بالقلق أيضا ً إزاء المعلومات التي تتحدث عن تخويف ومضايقة واحتجاز بعض أفراد جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وتشعر اللجنة بالقلق لتعرض السيد محمد شيخ ولد مخيتير للملاحقة الجنائية لانتقاده تذرع البعض بالإسلام لتبرير التمييز العنصري والرق، ولتعرض السيد عمر ولد ابيبكر للملاحقة لتنديده بتصرف السلطات في سياق التركة الإنسانية؛ وهي تخشى من أن تؤدي هذه الأعمال إلى خلق بيئة يمنع فيها أي نقد لانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاك الاتفاقية (المادة 5).

30 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد نظام يكتفي بالإعلان فيما يخص المنظمات غير الحكومة والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، بما فيها المنظمات والجمعيات العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري والرق وممارسات الاسترقاق. وتوصي الدولةَ الطرف بتحصين وحماية هذه المنظمات والجمعيات من أي تدخل تعسفي في أنشطتها ومن أي تخويف أو مضايقة، وبالتحقيق في مثل هذه الأعمال متى أُبلغت بها. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بكفالة عدم تسبب قوانينها في منع أي انتقاد لانتهاكات حقوق الإنسان.

دال - توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

31 - إن اللجنة ، إذ تضع في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على ما لم تصدق عليه بعد من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالجماعات التي قد تتعرَّض للتمييز العنصري، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 بشأن ا لعمال المنزليين .

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

32 - توصي اللجنة، في ضوء توصي تها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، في أيلول/سبتمبر 2001 ، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عُقد بجنيف في نيسان/أبريل 2009، عند تنفيذ الاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن خطط العمل التي اعتمدتها وغيرها من التدابير التي اتخذتها لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني .

ا لعقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

٣٣- توصي اللجنة، في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلنت فيه عن العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي في الفترة 2015-2024 ، والقرار 69/16 المتعلق ببرنامج أنشطة تنفيذ العقد، بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ برنامج ا ً مناسب ا ً من التدابير والسياسات . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذتها في هذا الإطار، مع مراعاة توصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي .

التشاور مع المجتمع المدني

٣٤- توصي اللجنة الدولة الطرف الدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما تلك العاملة في مجال مكافحة التمييز العنصري، لدى إعداد تقريرها الدوري المقبل ولدى متابعة هذه الملاحظات الختامي ة.

الإعلان المشار إليه في المادة 14

35- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المشار إليه في المادة 14 من الاتفاقية، الذي تعترف الدول الأطراف بموجبه باختصاص اللجنة لتلقي البلاغات من الأفراد والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على التعديل على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، الذي اعتمده اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الرابع عشر في 15 كانون الثاني/يناير 1992 وأقرته الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الوث يقة الأساسية الموحّدة

37- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية ، التي يعود تاريخ تقديمها إلى عام 20 01 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية المتعلقة ب حقوق الإنسان، ولا سيما تلك المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمد ت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الجزء الأول). و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثيقة الأساسية الموحدة .

متابعة الملاحظات الختامية ‬

38- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية وللمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات عن الإجراءات التي اتخذتها تبعا ً للتوصيات الواردة في الفقرات 8 و24 و30.

الفقرات التي تكتسي أهمية خاصة

39- ت ود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها ا لتوصيات الواردة في الفقرات 14 و20 و26 أعلاه، وتطلب منها أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ تلك التوصيات .

نشر المعلومات

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع تقاريرها في متناول الجمهور العام بمجرد تقديمها، وبأن تعمِّم الملاحظات الختامية للجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات الوطنية المستعملة بكثرة، حسب مقتضى الحال .

إعداد التقرير الدوري المقبل

41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدِّم تقريريها الجامع للتقارير الدوري ة من الرابع عشر إلى السادس عشر في موعد أقصاه 12 كانون الثاني/يناير 2022، و بأن تراعي في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) ، وبأن تتناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامي ة. و في ضوء قرار الجمعية العامة 68/268 ، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيّد بالحد الأقصى لعدد الكلمات المحدد ب‍ 200 21 كلمة للتقارير الدورية .