الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2929

Distr.: General

23 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز (جزئي) * للجلسة 29 29

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الخميس 18 تشرين الأول/أكتوبر 2012 ، الساعة 00 / 10

الرئيس ة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الأولي لتركيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لتركيا (تابع) ( CCPR/C/TUR/1 ؛ CCPR/C/TUR/Q/1 و Add.1 )

1- بناءً على دعوة الرئيسة اخذ وفد تركيا مكانه حول مائدة اللجنة .

2- السيد ك ا لين قال إن العهد ليس اتفاقية تتعلق باللاجئين، إلا أنه ينص على ت وفير الحماية للاجئين، ولا سيما ضد إرجاعهم إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعرض للقتل أو التعذيب أو ضروب أخرى من سوء المعاملة. ورحب بإدراج مشروع القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية وحثّ الدولة الطرف على اعتماده في المستقبل القريب. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التقييد الجغرافي لل اتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والذي يحرم طالبي اللجوء غير الأوروبيين من الحماية بموجب الاتفاقية ساهم ربما في عدد من ال حالات في إعادة اللاجئين ال قسري ة في الماضي. وسأل عما إذا كان من الضروري الحفاظ على ذلك التقييد إلى حين إنهاء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ورأى أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان مشروع القانون المتعلق بالأجانب والحماية الأجنبية يقرّ إقراراً كاملاً ب انطباق مبدأ عدم إعادة اللاجئين ال قسري ة بصرف النظر عن بلدان الأجانب الأصلية. وأعرب أيضاً عن رغبته في معرفة طبيعة الضمانات المنصوص عليها في مشروع القرار وعملياً لضمان أن يتمكن الجميع من ا تباع الإجراءات الخاصة بطلب اللجوء عند كافة النقاط الحدودية وفي كل مناطق العبور في المطارات. ويبدو أن معالجة طلبات اللجوء استغرقت وقتاً طويلاً في بعض الأحيان.

3- وأثنى على قبول الدولة الطرف ل عدد كبير من اللاجئين القادمين من الجمهورية العربية السورية وتقديم الحماية والمساعدة إليهم. وطرح هذا التدفق الكثيف تحدياً كبيراً أمام الدولة الطرف. وترحب اللجنة بتقديم ضمانات تؤكد فيها الدولة الطرف أنها لا تخطط لإغلاق الحدود مع الجمهورية العربية السورية، نظراً إلى عدم وجود آفاق لإنشاء منطقة أمنية داخل ذلك البلد في الوقت الراهن.

4- السيدة واترفال وجهت انتباه الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 22، ولا سيما الفقرة 11 المتعلقة بالاستنكاف الضميري. واستُخدمت بعض الحجج الواردة في تلك الفقرة في قضية أتاسوي وساركوت ضدّ تركيا ( البلاغان رقم 1853/2008 ورقم 1854/2008 ). وقالت إن السيد ساركوت فقد وظيفته ك محاضر جامعي بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، وتلقت اللجنة تقارير تفيد بأن مستنكفين ضميرياً آخرين لقوا المصير عينه، فيما حُرم البعض من الحق في مغادرة الدولة الطرف. وترحب اللجنة بالحصول على المزيد من التفاصيل عن خطة العمل التي كانت تعدها الدولة الطرف ل معالجة تلك المسائل، ولا سيما بيان موعد تنفيذها. وتساءلت ع ما إن كان المستنكفون ضميرياً الذين رفضوا أداء الخدمة العسكرية قبل تنفيذ خطة العمل سيحصلون على التعويض.

5- وحثّت الدولة الطرف على الإسراع في إجراء إصلاحاتها بغية الاعتراف بالأقليات الأخرى غير الأقليات المسلمة وضمان حقوقها، ولا سيما الحق في التعليم بلغتها الأمّ وفي أماكن العبادة.

6- السيدة موتوك طلبت معلومات محدثة عن تنفيذ الدولة الطرف آراء اللجنة في قضية أتاسوي وساركوت ضدّ تركيا . وهذه القضية ليست معزولة؛ إذ تلقت اللجنة تقارير عن سجن مستنكفين ضميرياً، والبعض منهم في مناسبات كثيرة. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا كثيرة متعلقة بالاستنكاف الضميري، مثل قضية أولكيه ضدّ تركيا (الطلب رقم 98/3943 7 ) التي اعتبرت فيها أن الدولة الطرف انتهكت المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان . وحثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة عملها من أجل منع حدوث حالات إضافية مماثلة، كما حثتها على إطلاق سراح جميع المستنكفين ضميرياً الموجودين في السجن حالياً. وسألت عما إذا كان السيد هليل سافدا يواجه خطراً حقيقياً بالسجن بموجب المادة 318 من القانون الجنائي التركي لأنه عبّر بحرية عن دعمه المستنكفين ضميرياً.

7- وتابعت قائلةً إن اللجنة تلقت تقارير عدة بشأن محاكمة أفراد بسبب ممارسة حقهم في التعبير عن قضايا تتضمن الأرمن والأكراد و المستنكفين ضميرياً والميول الجنسية والهوية الجنسانية . ويبدو أن مواد ً كثيرة من القانون الجنائي لا تتماشى مع أحكام العهد، ولا سيما في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 34 بشأن حرية التعبير. وترحب بتعليقات الوفد في هذا الصدد. ويبدو أن الكثير ممن سُجنوا بسبب جرائم ذات صلة بممارسة الحق في حرية التعبير وقعوا ضحية سوء المعاملة في السجن. وسألت بصورة خاصة عن مصير السيدة هادية أسكوي التي حُرمت على ما يبدو من العلاج الطبي في أحد سجون إسطنبول، رغم حالتها الصحية المتردية للغاية.

8- السير نايجل رودلي قال إنه من المحيّر بعض الشيء الحصول من الوفد على رسالة مختلفة وبناءة أكثر من تلك الواردة في الردود المكتوبة. إذ قال الوفد إن الدولة الطرف أقرت بالتزاماتها المتعلقة بالاستنكاف الضميري بموجب المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق ا لإ نسان التي هي نظيرة المادة 18 من العهد، غير أن الردود الكتابية في الفقرتين 2 و22 من قائمة المسائل أشارت إلى أن المادة 18 من العهد لا تنطبق على الاستنكاف الضميري. ويشكل الرفض المتعلق بتقديم أسماء الأفراد المدانين بعدم أداء الخدمة العسكرية والمذكور في الرد على الفقرة 22 أمراً جديراً بالثناء لأنه يبرهن عن احترام الخصوصية. غير أنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان موافقة الأفراد المعنيين. وقال إنه لا يفهم لماذا تستمر المحاكم في سجن أشخاص بسبب الاستنكاف الضميري، ولا سيما أنه يتضح من القرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن هذا السجن لا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية، وبالتالي مع العهد. وتابع قوله إن الدهشة تزداد في ضوء بيان الوفد أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين جعل من الاستناد إلى الصكوك الدولية والسوابق القانونية الدولية حاف ز اً مهنياً إيجابياً.

9- وواصل قائلاً إنه فيما يحمي تحفّظ الدولة الطرف على العهد بشأن الأقليات من التدقيق المباشر، أعرب عن حيرته إزاء الإصرار على أن الدولة هي بالأساس من ي قرر ما يعد أقلية، نظراً إلى أنه لا يوجد تعريف لمصطلح أقلية. وفي الواقع، لا يوجد تعريف شامل للإرهاب، غير أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما زال ينتظر من الدول أنواعاً معينة من الإجراءات، وتتوقع هيئات حقوق الإنسان فرض قيود معينة على هذه الأنواع من الإجراءات. ولا يعني غياب تعريف عالمي للإرهاب أن الإرهاب مسألة تقدير ذاتي بحت من جانب الدول. والإصرار على أن جميع الأشخاص ذوي معتقد معين لا يمكن أن يشكلوا أقلية، ولو كانوا يتكلمون لغة مختلفة، هو إصراراً غير معقول. وفيما يتعلق بمسألة الأقليات، بدا الوفد مرة أخرى وكأنه يعتمد نبرة أكثر إيجابية من النبرة المجسدة في الردود المكتوبة ، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استعراض التحفظ ذي العهد. وقال إن الردود المكتوبة متاحة بصورة أسهل لعامة الجمهور على الإنترنت.

عُلقت الجلسة الساعة 35/10، واستؤنفت الساعة 50/10 .

10- السيد إيشجان (تركيا) رد على سؤال أُثير في اليوم السابق، فقال إن مشروع قانون يتعلق بمراقبة أعمال الوكالات المعنية بإنفاذ القانون مطروح أمام البرلمان الآن. وبموجب ه ستُنشأ لجنة للتحقيق في شأن ومعاقبة أي مسؤول عن إنفاذ القانون ي ثبت ضلوعه في أعمال إجرامية أو أعمال غير مشروعة. وسيترأس اللجنة وكيل وزارة الداخلية وستتألف من خبراء مستقلين، منهم محامون تعينهم نقابات المحامين وممثلون عن ال معهد الوطني لحقوق الإنسان وأكاد ي ميون.

11- وتابع قائلاً إن الحكومة تدرك شرط إشراك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير المقدمة إلى هيئات المعاهدات. و إ ن عدد اً من المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة ساهم في إعداد التقرير الأولي للجنة . غير أن الحكومة تسعى جاهدةً ل تشجيع المنظمات غير الحكومية على تأدية دور أنشط في هذه العملية في المستقبل.

12- وواصل قائلاً إن الحكومة تتوقع اعتماد مشروع القانون المتعلق بالأجانب والحماية الدولية في المستقبل القريب. وقُدم مشروع القانون بالتشاور الكامل مع الهيئات الدولية المعنية، ولا سيما مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أشارت إلى أن مشروع القانون يتماشى مع القواعد الدولية المتصلة بأحكام حماية الأجانب. وتركيا طرف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين‏ لعام 1951 وبروتوكول 1967. وفيما أبقت تركيا على التقييد الجغرافي للا تفاقية عام 1951، وسّعت الحكومة دائماً نطاق حماية اللاجئين وطالبي اللجوء من غير الأوروبيين وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية التابعة ل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين . واحتفظت الحكومة بذلك التقييد بسبب خطر تدفق الأجانب بشكل كثيف ، نظراً إلى موقع تركيا الجغرافي. ووجه انتباه اللجنة إلى التغييرات الكبيرة التي حصلت في بلده في السنوات العشرين الماضية. و بلده يمتثل الآن للآليات الدولية ب درجة أكبر، وما زال ي سعى جاهد اً إلى جعل تشريعاته وممارساته تتماشى مع المعايير الدولية.

13- وأردف قائلاً إن التأكيد المتعلق بكثرة حالات إعادة اللاجئين ال قسري ة أمر غير صحيح. وبينت سجلات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تركيا اتبعت سياسية الحدود المفتوحة رغم اعتمادها تقييداً جغرافياً يخصّ اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ومنذ بدء الأزمة السورية، منحت ال حماية ال مؤقتة لما يزيد عن 000 100 لاجئ سوري جرى إيواؤهم في مخيمات ظروف الإقامة فيها تفوق المعايير الدولية. وأثناء الأزمة العراقية، آ وت تركيا أكثر من نصف مليون لاجئ. وعندما طلبت تركيا من المجتمع الدولي المشاركة في تحمل العبء، كان الرد خسيساً . ويقوم وضع الحماية المؤقتة الممنوح للاج ئي ن على ثلاث ركائز: عدم الحرمان من الدخول، و عدم الإعادة ال قسري ة ، أو عدم العودة إلى البلد الأصلي إلا إذا كانت تلك العودة طوعية، وتقديم الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية. وتبلغ تكلفة بناء كلّ مخيم للاجئين 10 م لايي ن دولار، كما تبلغ تكلفة إدارته شهرياً 2.5 مليون دولار. واقتصرت المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي على المساعدات العينية.

14- وأضاف قائلاً إن تركيا تلقت أيضاً طلبات كثيرة من طالبي اللجوء، ولا سيما في مطار إسطنبول. وكانت المهلة النهائية لمعالجة تلك الطلبات تبلغ 30 يوماً، غير أن متوسط ال مدة اللازمة لمعالجتها في مطار إسطنبول تراوح بين يومين و3 أيام. وكان طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يملكون 72 ساعة للطعن في القرار. وإذا رُفض الطعن بعد هذه الفترة، يُطرد الشخص. ويسكن حوالي 000 30 شخص مُنحوا اللجوء في مآوي مؤقتة في انت ظار أن تعيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توطينهم في بلد ثالث. وقال إن ال غرض من التقييد الجغرافي المذكور أعلاه لا يرمي إلى منع تركيا من توسيع نطاق حماية اللاجئين وطالبي اللجوء. وأوضح أنها لا تنوي إغلاق حدودها وستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. غير أن حكومته تحث المجتمع الدولي على تحسين جهوده في سبيل تقاسم العبء المالي ل رعاية هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء.

15- واسترسل قائلاً إن المسألة المعقدة المتعلقة بحقوق ملكية مؤسسات الطوائف غير المسلمة هي تركة من تركات الإمبراطوري ة العثمانية. ورغم أنه طُلب من مؤسسات الأقليات في عام 1936 التصريح ب ممتلكاتها وفقاً لقانون المؤسسات لعام 1935، نشبت بعض المنازعات حول ال ممتلكات قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها، وصُودرت بعض الممتلكات . وفي الوقت الراهن، يُبذل جهد من أجل إصلاح التشريعات والممارسات على حد سواء كي تتماشى مع القواعد الدولية. و نتيجة لذلك ، عُدل قانون المؤسسات في عامي 2008 و2011 بطريقة وُصفت في الردود المكتوبة. ومنذ عام 2011، أُعيدت 181 ملكية إلى مؤسسات المجموعات التي كانت تملكها في السابق. وبحلول حزيران/يونيه 2012، سُجل 38 ممتلكاً غير منقول إضافياً باسم مؤسسات الطوائف المعنية ونظرت المديرية العامة للمؤسسات في عدد إضافي من الطلبات. ووفقاً لسجلات الأخيرة، سُجلت 165 مؤسسة تابعة لمجموعات غير مسلمة تنتمي إلى 8 مجموعات دينية مختلفة. وقال إن إعادة فتح ديرين يبرهن على عزم الحكومة على تحسين حقوق الطوائف غير المسلمة. وبالإضافة إلى ذلك، جرت الموافقة على طلبات قدمت منذ وقت طويل لترميم مبانٍ تملكها تلك الأقليات، وأُجريت استشارات مع بطريركية الروم ا لأ رثو ذ وكس في إسطنبول من أجل حل مسألة مدرسة الحلكي الدينية . وشدد على أن عدم الاعتراف بمجموعة كأقلية لن يحرمها بالضرورة من حقوقها.

16- ومضى قائلاً إن الحكومة التركية تعتبر العلمانية ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية. غير أن التزامها المستمر بمبدأ العلمانية باعتباره أساس النظام السياسي والدستوري لن يحرم أياً كان من حقه في حرية الوجدان أو في حرية الدين. فالدين والسياسة مسألتان منفصلتان. ووجه الانتباه إلى المعلومات الواردة في الفقرة 417 من التقرير الأولي. وأشار إلى أن الحكومة التركية تسعى إلى معالجة أوجه القصور فيما يتعلق بحقوق الأقليات غير المسلمة. ووفقاً لمتطلبات العهد، احترمت الحكومة حقوق مواطنيها بصرف النظر عن دينهم أو لغتهم أو خلفيتهم الإثنية أو الثقافية.

17- وتابع كلمته قائلاً إن السيدة ه ادية أسكوي حُكم عليها بالسجن 18 عاماً بسبب امتلاك متفجرات وإنت ا جها . وتستلزم حالتها الصحية علاجاً طبياً تتلقاه في السجن. وبموجب الدستور، يستطيع الرئيس منح عفو ل سجين ذي وضع صحي سيء. وكان يجري النظر في طلب منظمة العفو الدولية الذي قُدم بالنيابة عن السيدة أسكوي .

18- وقال إنه يلزم المزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية على صعيد الجهات صانعة القرارات بشأن مسألة الاستنكاف الضميري، نظراً إلى الوضع الأمني الهش على حدود البلد. وأوضح أن تركيا لا تملك تشريعاً ً يتعلق بالموضوع، ولكن بما أنها ملزمة بالامتثال للحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنساني في قضية إيرشيب ضدّ تركيا ، صاغت وزارة العدل خطة عمل لإنفاذ قرار المحكمة، ستُقدم إلى اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا . وقال إن حكومته ستراعي شواغل اللجنة وتوصياتها بشأن الاستنكاف الضميري.

19- وختم كلمته قائلاً إن تركيا أولت الأهمية الواجبة لحرية التعبير. ووزارة العدل قامت بالتعاون مع الآليات الدولية سعياً إلى إجراء تحسينا ت إضافية في ذلك المجال وجعل التشريعات والممارسات التركية تتماشى مع الأحكام الملزمة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال إن احتجاز بعض الأشخاص أو سجنهم لأنهم عبروا عن رأيهم أمرٌ غير صحيح. وأن يكون المرء صحفياً أو أكاد ي مياً و لا يخول له خرق القانون. وإذا كان هناك دليل على أن شخصاً ما خرق القانون، تقع على عاتق المدعي العام مسؤولية بدء إجراءات قضائية ضد ذلك الشخص وتتحمل المحاكم مسؤولية الفصل في القضية. وقال إن حكومته مستعدة لتعطي اللجنة تفاصيل عن التّهم الموجهة إلى أي محتجز والجرائم التي أدين بها سجين معين. وإذا أُسيئ تطبيق أحكام العدالة، ف السلطات التركية مستعدة لمعالجة الوضع. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسجن أحدٌ لمجرد كونه ينتمي إلى جماعة المثليات أو المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية . وغالباً ما يتلقى الأشخاص الذين ذكرهم أعضاء اللجنة زيارات من وفود أجنبية ومُنحت جميع طلبات زيارة السجون تقريباً. وأشار إلى أن وزارة العدل ووزارة الداخلية ت ت عاون تعاوناً كاملاً مع الآليات الدولية وممثليها والمقررين الخاصين والمفوضين المعنيين بحقوق الإنسان. وقال إن السلطات التركية ستراعي توصياتهم وستسعى جاهدةً إلى القضاء على جميع أوجه القصور. وتركيا بلد شفاف و حكومته مصمّمة على إدخال تحسينات على وضع حقوق الإنسان، تعبّر عن حرصها على الامتثال لتعليقات اللجنة العامة وملاحظاتها الختامية.

20- السيد ك ا لين أراد توضيح أنه لم يؤكد أن هناك حالات كثيرة لإعادة اللاجئين قسرياً من تركيا شهدتها الآونة الأخيرة. و أثار نقطة تقنية أهم، فس أل إلى أي مدى يمكن للمجموعات الدينية غير تلك المجموعات التي ذكرها الوفد بتأسيس جمعيات أو مؤسسات، بموجب القانون المدني.

21- السيد فلينترمان ، أثنى على العملية الراهنة التي تجريها الدولة الطرف لموائمة تشريعاتها المتعلقة بحرية التعبير مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، و أشار إلى أنه يمكن أيضاً استخدام تعليق اللجنة العام رقم 34 بشأن المادة 19 في تلك العملية.

22- وأشار إلى المسائل التي أثارها السيد أوفلاهرتي في اليوم السابق، فطلب الحصول على معلومات عن التدابير الحمائية المتوخاة لفائدة ضحايا الاتجار المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالأشخاص . وطلب أيضاً الرد على الأسئلة المتعلقة بالتمييز ضد المثليين وأنماط الإساءة إليهم في سياق الخدمة العسكرية الإجبارية، والأسئلة المتعلقة بالتدابير الحمائية التي اعتمدتها الحكومة أو تعتزم اعتمادها من أجل التصدي لل جرائم بدافع الكراهية التي ترتكب ضد جماعة المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية بصورة عامة.

23- السيد بوزيد طلب توضيحات بشأن التحقيقات التي تُجرى عقب تلقي معلومات من مصادر مجهولة.

24- السير نايجل رودلي أشار إلى مسألة الاستنكاف الضميري، فشدد على أن الأوان لم ي فت بكل تأكيد لتنفيذ آراء اللجنة المتعلقة بقضية أتاسوي وساركوت ضدّ تركيا .

25- وفيما يتعلق بمسألة حرية التعبير، أشار إلى أن الكثير من التّهم التي يُدان بها بموجب القانون ذي الصلة كانت تتصل بالإرهاب بطريقة أو بأخرى. وأعرب عن قلقه إزاء اللغة المعمّمة والمبهمة المستخدمة في قانون مكافحة الإرهاب، إذ وجّه انتباهاً خاصاً إلى بعض المصطلحات الواردة في تعريف الإرهاب المذكور في الردود على قائمة المسائل: "الإرهاب عمل إجرامي ... يضر ب وحدة الدولة غير القابلة للتجزئة إقليماً وأم ّ ة ... بواسطة الضغط...". ويمكن استخدام هذه اللغة كتبرير لاعتبار منظمة تدعو، مثلاً، إلى شكل من أشكال انفصال جزء من إقليم الدولة منظمة إجرامية، وع ليه تخضع لقانون مكافحة الإرهاب.

26- وتابع قائلاً إن المنظمات غير الحكومية وجهت انتباه اللجنة إلى عدد من الحالات، ولا سيما القبض على 44 شخصاً في تشرين الأول/نوفمبر 2011، ومنهم الناشر رجب زاراكولو والأستاذة بشرى إيرسانليه ، بدواعي عضويتهما المزعومة في اتحاد المجتمعات الكردية. وأثار احتجاز هذين الشخصين قلقاً كبيراً ، لأنه يبدو أنهما لم يُعتقلا إلا بسبب خطابات ألقياها في الأكاديمية السياسية التابعة لحزب السلام والديمقراطية، وهو حزب سياسي معترف به. و تمت مساءلة البعض الآخر عن الملاحظات التي أبداها في اجتماعات الأكاديمية والوثائق غير المنشورة التي كتبها، وفي قضية واحدة المحاكمة باستمرار بموجب القانون الجنائي بسبب "تشويه الهوية التركية". وأعرب عن قلقه إزاء استخدام هذا المفهوم في سياق حرية التعبير.

27- وتابع قائلاً إن المادة 318 من القانون الجنائي بشأن إبعاد الجمهور عن مؤسسة الخدمة العسكرية، التي يُزعم أنها كانت تستخدم لملاحقة المستنكفين ضميرياً، لا ت تماشى مع حرية التعبير على ما يبدو.

28- ومضى قائلاً إن التواتر المتزايد في حالات من هذا القبيل يدعو إلى القلق الشديد، وطلب من الوفد التعليق على المسألة.

29- السيدة موتوك طلبت تقديم توضيحات عن حالة قضية إيرشيب ضدّ تركيا . و لاحظت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت في قضية أولكيه ضدّ تركيا في عام 2006 حصول انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن المدعي سُجن مرات عدة بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، فسألت كم مرة يمكن إدانة شخص وسجنه لأنه مستنكف ضميرياً. وأرادت أيضاً معرفة حالة تنفيذ ذلك الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

30- ودعت الوفد إلى التعليق على مسألة الكتّاب الذين أُدينوا بموجب تشريع يحد من ح ريتهم في التعبير. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قاض ياً تركياً في المحكمة الأوروبي ة لحقوق الإنسان أصدر بياناً في عام 2011 بشأن العدد الكبير من الأتراك الذين رفعوا دعاوى أمام المحكمة بسبب انتهاك حقهم في حرية التعبير. واختتمت كلمتها معربةً عن القلق لأن بعض مواد القانون الجنائي قد لا تتماشى مع تعليق اللجنة العام رقم 34 بشأن حرية التعبير.

31- السيد إيشجان (تركيا) رد على السؤال المتعلق بإمكانية تأسيس مجموعات دينية غير مسلمة غير الأقليات المشمولة ب معاهدة لوزان لعام 1923 لجمعيات ، فقال إنه لم يُسمح بإنشاء مؤسسات على أساس ديني في تركيا، بصرف النظر عن الدين المعني، وذلك من أجل حماية مبدأ العلماني ـ ة والحفاظ عليه. وأشار إلى أن معلومات إضافية عن تلك المسألة ستُقدم كتابةً.

32- وفيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص، قال إن وزارة الداخلية تعمل مع مختلف الآليات الدولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، ل استحداث مشاريع تعالج هذه المشكلة. وفي السنوات الإثنتي عشرة الماضية، أُوقف 768 مهاجراً غير شرعي على الحدود التركية ومُنعوا من متابعة رحلاتهم ، فيما أُلقي القبض على 400 12 متجر و قدموا للمحاكمة. وحددت خطة العمل المتعلقة بالاتجار بالأشخاص الإطار المؤسسي لتقديم الدعم إلى الضحايا، بما في ذلك تعزيز المساعدة النفسية والاجتماعية والمعلومات والخدمات الاستشارية، وعودة الضحايا وإعادة تأهيلهم، ومشاركة المجتمع المدني في العملية الحمائية .

33- وفيما يتعلق بالسؤال عن الخدمة العسكرية والمثليين، قال إن العادة اقتضت ألا يؤدي المثليون الخدمة العس ك رية، وذلك لحمايتهم. ويُعتبرون بكل بساطة "غير مؤهلين للخدمة العسكرية"، دون أي ذكر للسبب . وينطبق الأمر نفسه على الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ذلك المجال، أوضح أن الحكومة لم تركز على حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية فحسب، بل ركزت أيضاً على تحسين التشريعات وممارسات كبح ال جرائم بدافع الكراهية ضد أي مجموعة أو مجموعات ض عيفة.

34- وأقر بأن أفراداً خضعوا للمحاكمة في ظروف معينة وبصورة مخالفة لأحكام العهد وآراء اللجنة، فقال إنه طالما كان هناك قانون ساري المفعول، ف لا بدّ من تنفيذه، وذلك يمكن أن يؤدي إلى ال محاكمة. ومن هذا المنطلق، ينصب التركيز الآن على تحسين وتعديل وإلغاء قانون لم يكن يتماشى مع العهد وآراء اللجنة. وعلى سبيل المثال، ستتضمن الرزمة الرابعة من الإصلاح القضائي تنقيحاً للمادة 318 من القانون الجنائي بشأن إبعاد الجمهور عن الخدمة العسكرية.

35- وفيما يتعلق بإلقاء القبض على رجب زاراكولو وبشرى إيرسانليه ، قال إن 16 مشتبهاً فيهم بقوا رهن الاحتجاز للاشتباه بأنهم أعضاء في منظمة إرهابية. وقررت المحكمة في وقت لاحق إطلاق سراح البعض منهم في نيسان/أبريل والبعض الآخر في تموز/يوليه 2012.

36- وفيما يتعلق بمسألة ال أحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الاستنكاف الضميري، قال إن قضية إيرشيب ضدّ تركيا شكلت سابقة جديدة، من حيث إن المحكمة رأت انتهاكاً للمادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فيما لم يرتبط الحكم السابق الصادر في قضية أولكيه ضدّ تركيا سوى بالمادة 3. وتابع أن العمل جارٍ في سياق خطة ال عمل لتنفيذ الحكم والامتثال للآراء السابقة الصادرة عن اللجنة. وأوضح أن أولكيه الذي احتُجز مرات عدة بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية، حر طليق الآن ولم يُقاضى مرة أخرى، لأن تدابير محددة اتُخذت لتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة في قضيته . وسيُولى الاعتبار الواجب إلى تعليق اللجنة العام بشأن حرية التعبير.

37- ورد على سؤال السيد بوزيد، فقال إن المدعي العام ينظر في أي معلومات ترد من مصادر مجهولة، وهو يملك سلطة تقديرية لتقرير ما إذا كان ينبغي مواصلة الملاحقة القضائية في حال توفر معلومات مادية. ووفقاً للممارسة العرفية، يتم التحقيق الإعدادي سر ّاً .

38- وختم كلمته قائلاً إن وفده أحاط علماً بجميع تعليقات اللجنة وسيطلع عليها السلطات المعنية بعد عودته إلى تركيا. وقال إن الحوار البناء مع اللجنة كان مفيداً جداً وسيسهم في الجهود الإضافية المتعلقة بالإصلاح. وما زالت تركيا ملتزمة بمواصلة تحسين معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأعرب عن ثقته بأن بلده سيفيد ه ل إحراز تقدم مستمر في المستقبل.

39- الرئيسة قالت إن اللجنة ترحب بتقديم التقرير الأولي لتركيا الذي انتظرته منذ عام 2004. وشكل حضور الوفد تعبيراً عملياً عن الأهمية التي توليها تركيا لالتزاماتها بتقديم تقارير. وأثنت على الحوار البناء والخطوات الأخيرة التي اتُخذت في تركيا بغية ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان المكفولة بموجب العهد. و ت تضمن هذه الخطوات العملية الإصلاحية لت حقيق تمشي القوانين المحلية مع القواعد الدولية، والتعديلات التي أُجريت على الدستور، وإلغاء عقوبة الإعدام، ورزمة الإصلاح القضائي.

40- ومع ذلك، أبدت اللجنة عدد اً من الشواغل، ويكمن الشاغل الأول في مسألة الإعلانات والتحفظات المتعلقة بالعهد والبروتوكول الإضافي. واللجنة لا تتفق مع الوفد على أنها تتماشى مع هدف العهد وغرضه.

41- وتابعت قائلةً إن اللجنة أحاطت علماً بالمادة 90 من الدستور التركي، غير أنها طرحت أسئلة بشأن نطاق التعديل على ذلك الحكم. واللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء القانون ال قاضي بإنشاء ال معهد الوطني لحقوق الإنسان في تركيا، و هي غير مقتنعة بأن المعهد يمتثل امتثالاً كاملاً ل مبادئ باريس ويتمتع بما يكفي من ا لا ستقلالية . وعليه، ف إن اللجنة ترى أن هناك ما يشجعها في العلم بأن من المزمع استعراض مهام المعهد.

42- وأضافت أن اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء شمولية قانون مكافحة التمييز في الدولة الطرف، ولا سيما من منظور تطبيقه على جماعة المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسانية . وعلاوةً على ذلك، قالت إن اللجنة تعتبر قوانين مكافحة الإرهاب عام ة ومبهمة للغاية، مما أدى إلى استخدام تدابير مكافحة الإرهاب بصورة غير متناسبة. وفيما أحاطت اللجنة علماً بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب، ينبغي معالجة مسألة وحشية الوكالات المعنية بإنفاذ القانون واستخدامها المفرط للقوة.

43- وتابعت قائلةً إن اللجنة تتطلع إلى تلقي معلومات إضافية عن التّهم التي وجهت إلى أشخاص تمت ملاحقتهم بسبب قضايا تتعلق بحريتهم في التعبير. وأوصت اللجنة بأنه ينبغي إعادة النظر في تعريف الأقليات المثير للجدل من منظور الامتثال للعهد. وأخيراً، لا تعتقد اللجنة أن مبدأ التقييد الجغرافي يتماشى مع روح الاتفاقية المتعلق ة باللاجئين لعام 1951 وعليه لا بدّ في هذا السياق من إجراء بعض التعديلات ع لى قانون اللاجئين .

44- وختمت قائلةً إن اللجنة تأمل في رؤية تقدم هام تحققه الدولة الطرف، نظراً إلى رِفعه مستوى التزام ها بالوفاء با لتزاماتها بموجب القانون الدولي.

انتهت المناقشة التي يغطيها هذا المحضر الموجز الساعة 40/12.