اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة 102
محضر موجز للجلسة 2 830
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس ، 28 تموز / يوليه 201 1 ، الساعة 00/1 5
الرئيس : السيد إواساوا (نائب الرئيس)
لاحقا ً : السيدة ماجودينا
المحتويات
اعتماد التقرير السنوي المقدَّم إلى الجمعية العامة
تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات
التعليق العام القادم للجنة
افتتحت الجلسة الساعة 00/15.
اعتماد التقرير السنوي المقدّم إلى الجمعية العامة
مشروع تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين ( CCPR/C/102/CRP.1 و Add.1-7 ؛ و CCPR/C/102/CRP.2 و Add.1-3 )
1- الرئيس دعا المقررة إلى تقديم مشروع التقرير السنوي للجنة تمهيدا للنظر في كل فصل من فصوله.
2- السيدة كيل ر (المقررة) قالت إن مشروع التقرير أُعِدّ وفقا للبنية المعتمدة عادة والتي لن تُتبع في التقارير القادمة بسبب القواعد الجديدة المتعلقة ب طول الوثائق. وقد أُعِدّ مشروع التقرير قبل عدة أشهر من بدء الدورة ليتسنى ترجمته إلى كل لغات العمل في اللجنة. وبالتالي، فإنه ليس مستكملا تماما ولكنه سيكمَّل على النحو الواجب قبل انتهاء الدورة. واستُرعي انتباه أعضاء اللجنة بشكل خاص إلى الفقرتين 20 و21 (الفصل الأول) المتعلقتين بالملاحظات التي وجهتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة القانون الدولي فيما يخص المبادئ التوجيهية المرتبطة بالتحفظات، والتي يقترح المكتب تكثيفها، وإلى الفقرة 47 (الفصل الثاني) المتعلقة بالاجتماع الذي عُقد خلال الدورة الجارية مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وإلى الفقرة 64 (الفصل الثالث) المتعلقة بالحوار القائم مع جمهورية سيشيل، وينبغي تحديث هذه الفقرات وفقا للقرارات والنقاط الجديدة المثارة خلال الدورة.
3 - السيد تيلين قال إنه لم يتلقَّ النسخة الورقية للتقرير السنوي السابق للجنة المعنية بحقوق الإنسان ؛ وإذا كان من وثيقة على كل عضو من أعضاء اللجنة أن تكون لديه حتى يتمكن من الرجوع إليها في أي وقت فهي التقرير السنوي . فينبغي إرسال نسخة عن التقرير بشكل منهجي إلى كل عضو في اللجنة.
4- السيد أوفلاهرتي طلب تسليم نسخة عن التقارير السنوية المتعلقة بالدورات 100 و101 و102 إلى جميع أعضاء اللجنة خلال الدورة المنعقدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
5 - السيد سالفيولي لاحظ أن التقرير السنوي السابق لم يُنشر بعد على الصفحة المخصصة للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية، بيد أنه إذا أرادت اللجنة أن تكون أعمالها معروفة و محل اهتمام ، فعليها أن تيسر الاطلاع عليها، بما في ذلك من قبل أشخاص خارج منظومة الأمم المتحدة.
6- السيد نومان قال إنه نظرا إلى أن التقارير السنوية القادمة ستكون أقل تفصيلا من سابقاتها نتيجة القيود المفروضة على طول التقارير، ستزداد أهمية إتاحة مضمون أعمال اللجنة على الموقع الإلكتروني، ولا سيما مجموع ملاحظاتها الختامية واستنتاجاتها.
7- السيدة شانيه اقترحت أن ت ضاف إلى الجزء ياء من الفصل الأول، المتعلق بالدعاية لأعمال اللجنة، الشواغل التي أعرب عنها أعضاء اللجنة فيما يخص أهمية نشر التقرير السنوي وأي معلومات أخرى متصلة بأعمال اللجنة على الموقع الإلكتروني.
8 - وقد تقرّر ذلك.
9- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى النظر في فصول مشروع التقرير، من الأول إلى السابع (CCPR/C/102/CRP.1 وAdd.1-7)، وفي مرفقاته (CCPR/C/102/CRP.2 وAdd.1-3). وسيجري بعد ذلك النظر في قائمة المحتويات والملخص.
الفصل الأول
الولاية والأنشطة ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.1 )
10- الرئيس تناول الكلمة بوصفه عضوا من أعضاء اللجنة، وأعطى إيضاحات بشأن الاقتراح الذي طرحه المكتب والرامي إلى توسيع نطاق الفقرتين 20 و21 من التقرير. ووُجهت إلى لجنة القانون الدولي رسالتان، الأولى في تموز/يوليه 2010 والثانية في نيسان/ أبريل 2011، للإعراب عما ينتاب اللجنة من شواغل بشأن مشروع المبادئ التوجيهية المرتبطة بالتحفظات. ويتبيّن من المشروع النهائي للتحفظات المزمع اعتماده من قبل لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين والمتاح على الإنترنت في موقعها الإلكتروني، أنه جرى مراعاة العديد من التعديلات التي أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بإدخالها. واقترح المكتب أن يشار إلى هذه النقطة صراحة في التقرير السنوي وأن يدرَج في الفقرتين 20 و21 النص الكامل للرسالتين الموجهتين إلى لجنة القانون الدولي.
11 - السيدة شانيه قالت إنه لكان مفيدا أن يتلقى أعضاء اللجنة نص المشروع النهائي للمبادئ التوجيهية الذي أضيف إليه بعض التوصيات المقدَّمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وفيما يخص المسائل الواجب إدراجها في التقرير، لا بد من توضيح الشواغل المحيطة ببعض المبادئ التوجيهية والتي أعربت عنها اللجنة. فطالما أن لجنة القانون الدولي لم تعتمد الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية، لا يمكن التأكد من أنها أخذت بعين الاعتبار التوصيات الموجهة إليها من قبل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولعله من الأفضل استخدام صيغة أكثر حذرا مفادها أن لجنة القانون الدولي راعت على ما يبدو الشواغل التي أعربت عنها للجنة.
12 - الرئيس أعرب عن تأييده لملاحظة السيدة شانيه.
13 - السيد نومان قال إنه يجب التأكد من أن الرسالتين الموجهتين من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة القانون الدولي هما من الوضوح بحيث يستطيع القارئ أن يفهم جيدا المبادئ التوجيهية التي اعترضت عليها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأسباب الكامنة وراء ذلك. وتفاديا لأي التباس محتمل، يجب أن تشير الفقرتان 20 و21 المستكملتان بشكل واضح إلى أن ملاحظات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان استهدفت مشاريع مبادئ توجيهية لم تعتمد لجنة القانون الدولي صيغتَها النهائية بعد.
14 - السيد لالاه قال إنه من المفضل أن يكون نص الرسالتين الموجهتين من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة القانون الدولي مرفقا بالتقرير، وأن تضاف إشارة إلى هذا المرفق في الفقرات المناسبة.
15 - الرئيس قال إن اقتراح تضمين التقرير الرسالتين الموجهتين من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى لجنة القانون الدولي يحظى على ما يبدو بتوافق الآراء في اللجنة. واقترح أن يُترك للمقررة والأمانة تقرير الطريقة الفضلى للقيام بذلك.
16 - وقد تقرّر ذلك.
17 - السيد أوفلاهرتي قال إنه من المجدي أن ترد في الفقرة الأولى قائمة بالدول التي أصبحت طرفا في العهد وفي أول بروتوكول اختياري ملحق به خلال الفترة التي شملها التقرير. ولاحظ أن الفقرة 26 التي تشير إلى أن التعليق العام رقم 10 بشأن المادة 19 اعتُمد في الدورة 102 لا تتضمن إشارة إلى نص التعليق، وأراد الحصول على تأكيد بأن التعليق العام بشأن المادة 19 سيُرفق فعلا بالتقرير.
18 - السيد تيلين اقترح أن يحدَّد في الجملة الخامسة من الفقرة 26، التي تبدأ ب "تلقت اللجنة عددا كبيرا من التعليقات ..."، العدد الدقيق للجهات التي بعثت بتعليقاتها إلى اللجنة من الدول الأطراف، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، والجامعيين، بغية تسليط الضوء على الاهتمام البالغ الذي أثاره مشروع التعليق العام الصادر عن اللجنة بشأن المادة 19. واقترح إضافة الجملة التالية في بداية الفقرة 27 "وفقا للمادة 36 من العهد، يتعين على الأمين أن يوفر ما يلزم من موظفين وتسهيلات." كما يمكن وصف القلق المعرب عنه في الجملة الأولى من الفقرة بالقلق "البالغ" ("وتؤكد اللجنة من جديد قلقها البالغ إزاء ..."). وفي الجملة الثانية، يجب تحديد "القواعد العامة المعمول بها في الأمم المتحدة ...". ويمكن تعديل الجملة الأخيرة من الفقرة 28 لتنص على ما يلي: "تلاحظ أن مشكلة عويصة لا تزال قائمة فيما يخص ترجمة ردود الدول الأطراف على قوائم المسائل إلى لغات عمل اللجنة الثلاث، وهي الوثائق التي لا يُعتبر في الوقت الراهن أنه قد "صدر بها تكليف"، وتطلب تسوية هذه المشكلة على وجه الاستعجال، وأخيرا اقترح السيد تيلين أن تضاف جملة "وتحث القائمين بالمسؤولية في نيويورك على تسوية هذه المسألة" في نهاية الفقرة 30 المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها عامة الناس لحضور الجلسات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء الدورات المنعقدة في المقر.
19 - السيد فلينترمان اقترح أن تضاف إلى الجزء ياء المتعلق بالدعاية لأعمال اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فقرة مخصصة للتدابير الجديدة التي اتُخذت في الدورة 102 للسماح بتغطية كل المداولات العلنية للجنة بالفيديو وإعادة بثها على شبكة الإنترنت.
20 - السيدة شانيه أشارت إلى أن الجزء الثاني من الجملة الأولى من الفقرة 29 ( ح) تلمح إلى أن بعض دورات اللجنة قد لا تثير اهتماما كافيا لتبرير عقد مؤتمر صحفي ختامي، فينبغي حذفها. ويكفي القول بأنه "ينبغي الاستمرار في التقليد المتمثل بعقد مؤتمر صحفي ختامي، ما لم تكن هناك ظروف استثنائية" .
21- السيد عمر لفت نظر اللجنة إلى حالة تونس التي قامت، عقب ثورتها، بالتصديق على أول بروتوكول اختياري ملحق بالعهد، وبإيداع صك التصديق في 29 حزيران/ يونيه 2011. ومع أن البروتوكول الاختياري لم يدخل حيز النفاذ بعد في تونس، فقد باتت تونس من الناحية القانونية طرفا في البروتوكول لتشكل الدولة الرابعة عشرة بعد المائة التي تنضم إلى هذا الصك. وينبغي تبيان ذلك في الفصل المذكور وفي المرفق المناسب الملحق بالتقرير السنوي.
22- وأشار السيد عمر إلى أن مشروع التقرير لا يتطرق إلى قضية المكافآت التي يحصل عليها أعضاء اللجنة. ومع أن إثارة هذه القضية لن تؤدي إلى أي نتيجة على الأرجح، فمن المهم التذكير بأن القرار الذي اتخذ في هذا الصدد يشكل خرقا لأحكام العهد.
23- الرئيس قال إن التقرير السنوي سيتناول قضية المكافآت بعبارات مماثلة لتلك التي وردت في التقرير السنوي السابق.
24- السيدة فوكس (أمينة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان) ذكّرت بأن انضمام باكستان إلى العهد طرح وضعا مماثلا لوضع تونس اليوم. وكانت اللجنة قد أشارت، في إحدى حواشي المرفق ذي الصلة الملحق بالتقرير، إلى أن عدد الدول الأطراف في العهد سيبلغ 166 دولة في 25 أيلول/سبتمبر 2010 إثر دخول العهد حيز النفاذ في باكستان التي أودعت صك التصديق في 25 حزيران/يونيه 2010. وهذا ما تقرر فعله بالنسبة إلى تونس.
25- السيدة كيلر (المقررة) قالت إنه سيجري إكمال وتعديل الفصل الأول وفقا للمقترحات المقدمة من الأعضاء وبحسب أصول العرض المتّبعة عادة.
26- واعتُمد الفصل الأول بصيغته المعدَّلة.
الفصل الثاني
أساليب عمل اللجنة بموجب المادة 40 من العهد و التعاون مع هيئات ا لأمم المتحدة الأخرى ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.2 )
27- السيد فلينترمان اقترح حذف الفقرة 56 لأن الاجتماع المذكور فيها لم يُعقد أثناء الفترة التي يغطيها التقرير.
28- السيد تيلين اقترح عنوانا فرعيا جديدا يمهّد للفقرات من 41 إلى 46 المتعلقة بقضية التحفظات التي أبدتها باكستان إزاء الفقرة 40. وأخيرا، ينبغي أن يتناول التقرير ما أجري بالنسبة إلى بيلاروس.
29- واعتُمدت المقترحات التي قدّمها السيد فلينترمان والسيد تيلين.
30- واعتُمد الفصل الثاني بصيغته المعدَّلة ورهنا بإدخال التعديلات اللازمة.
الفصل الثالث
تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.3 )
31- السيد تيلين اقترح إضافة فقرة بعد الفقرة 65 تبين عدد وأسماء الدول الأطراف التي نُظر في حالتها، دون وجود تقرير، منذ أن اعتُمد هذا الإجراء. ومن المجدي أيضا إضافة جزء جيم جديد ترد فيه أسماء الدول الأطراف التي نُظر في تقاريرها والموعد المقرر لتقديم تقاريرها القادمة. ولكن بدل إيراد أسماء هذه الدول وفق ترتيب دورات اللجنة، كما هو الحال في الفصل الرابع، يمكن أن تصنَّف في ثلاث فئات تمثل المهل المقررة لتقديم التقارير القادمة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات .
32- السيدة شانيه رأت أنه إذا أشير إلى المواعيد المقررة لتقديم التقارير من قبل الدول الأطراف دون إدخال أي شروح، قد لا يفهم القرّاء سبب اختيار اللجنة موعدا ما دون غيره. فاعتماد اقتراح السيد تيلين يبدو الآن سابقا لأوانه والأجدى باللجنة أن تتمعن في التفكير في كيفية تقديم معلوماتها .
33- وعقب تبادل لوجهات النظر شاركت فيه السيدة كيلر (المقررة) و السيد نومان و السيد فلينترمان و السيد ريفاس بوسادا و السيد بوزيد و السيدة شانيه و السيد لالاه و السيد تيلين ، قال الرئيس إنه لاحظ وجود إجماع على اتباع اقتراح السيد تيلين وعلى إضافة جزء يبيّن أسماءَ الدول الأطراف التي نُظر في تقريرها في الفترة التي يغطيها التقرير السنوي، والمواعيدَ المقررة لتقديم التقارير الدورية القادمة. وستتصدر القائمة أسماء الدول الأطراف التي ينبغي أن تقدم تقاريرها في مهلة خمس سنوات، وتليها الدول التي ينبغي أن تقدم تقاريرها بعد أربع سنوات، وأخيرا تلك التي ينبغي أن تقدم تقاريرها في مهلة ثلاث سنوات، مع العلم أن هذه المهل لن تُذكر صراحة.
34- واعتُمد الفصل الثالث رهنا بإدخال التعديلات اللازمة.
الفصل الرابع
النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.4 )
35- اعتُمد الفصل الرابع رهنا بإكماله على النحو الواجب.
الفصل الخامس
النظر في البلاغات المقدَّمة بموجب أحكام البروتوكول الاختياري ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.5 )
36- السيد تيلين اقترح أن يشار في حاشية إلى التعليق العام رقم 33 المتعلق بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري.
37- السيد أوفلاهرتي أيّد هذا الاقتراح واعتبر أنه ينبغي حتى إضافة فقرة قصيرة للإشارة إلى التعليق العام رقم 33. وعلاوة على ذلك، من المجدي أن يتطرق هذا الفصل إلى الدراسة المتعلقة بمسألة تدابير الجبر والتي أوكلت إلى السيد سالفيولي.
38- واعتُمدت اقتراحات السيد تيلين والسيد أوفلاهرتي.
39- واعتُمد الفصل الخامس بصيغته المعدَّلة.
الفصل السادس
متابعة البلاغات الفردية المقدَّمة بموجب البروتوكول الاختياري ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.6 )
40- السيد أوفلاهرتي اقترح إضافة فقرة صغيرة توضح إجراء المتابعة وطريقة تطبيقه.
41- السيدة كيلر قالت إن فقرة جديدة تعرض إجراء المتابعة ستضاف إلى هذا الفصل إن لم يتضمن مشروع التقرير السنوي في قسم آخر فقرة تتناول هذه المسألة.
42- واعتُمد الفصل السادس بصيغته المعدَّلة.
الفصل السابع
مشروع التقرير المقدَّمة من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الدورة السادس والستين للجمعية العامة ( CCPR/C/102/CRP.1/Add.7 )
43- السيدة شانيه اقترحت أن تُحذَف من الفقرة 205 الكلمتان "نطاق" و"عمق" اللتان تصفان مشاركة الدول الأعضاء. ولاحظت أن الفقرة نفسها لم تذكر بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو في حين أنها من الهيئات التي ينطبق عليها إجراء المتابعة. وأخيرا، قالت السيدة شانيه إنها التقت بممثل بوتسوانا الذي بدا متعاونا جدا وأكد لها أنه سيتم إرسال المعلومات المطلوبة. وفي هذه الظروف، من غير المناسب وضع هذه الدولة على قدم المساواة مع دول أخرى، مثل نيكاراغوا أو باناما اللتين لم ترسلا بعد المعلومات المطلوبة منذ سنوات رغم تذكيرهما بالأمر مرارا.
44- السيدة كيلر (المقررة) قالت إنها ستقوم بتعديل الفقرة 205 لتعكس ملاحظة السيدة شانيه.
45- السيد أوفلاهرتي قال إنه ينبغي تعديل الجملة الرابعة لأنها قد تخلق التباسا إذ توحي بأن الدول المذكورة لم تقدم بتاتا أي معلومات بشأن استحداث الإجراء عام 2001، وهذا ليس صحيحا.
46- الرئيس أوكل إلى المقررة والأمانة مهمة مراجعة صيغة الفقرة 205 في لغات العمل الثلاث لإزالة أي التباس محتمل.
47- واعتُمد الفصل السابع بصيغته المعدَّلة.
المرفق الأول
الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي البروتوكولين الاختياريين، والدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة 41 من العهد، حتى 29 تموز/يوليه 2011 ( CCPR/C/102/CRP.2 )
48- اعتُمد المرفق الأول، رهنا بإضافة تاريخ دخول البروتوكول الاختياري حيز النفاذ في كرواتيا.
المرفق الثاني
عضوية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وأعضاء مكتبها، 2010-2011 ( CCPR/C/102/CRP.2/Add.1 )
49- السيد أوفلاهرتي أراد إضافة كلمة "الجنسية" فوق قائمة البلدان التي ينتمي إليها أعضاء اللجنة ليظهر بوضوح أن أعضاء اللجنة هم مواطنو هذه البلدان ولكنهم ليسوا ممثليها.
50- السيد فلينترمان اقترح أن تضاف كذلك حاشية في نهاية النص تشير إلى المادة 28 من العهد التي جاء فيها أن أعضاء اللجنة هم مواطنو الدول الأطراف في العهد ويعملون بصفتهم الشخصية.
51- واعتُمد المرفق الثاني مع التعديلات المقترحة.
المرفق الثالث
التقارير والمعلومات الإضافية المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (في 29 تموز/يوليه 2011) ( CCPR/C/102/CRP.2/Add.2 )
52- السيد فتح الله اقترح إضافة ملاحظة تشير إلى وجود قاعدة تجيز، في حال امتنعت الدولة الطرف عن تقديم أي تقرير بعد مرور بضع سنوات، النظر في حالة البلد حتى في غياب تقرير منه.
53- السيد عمر قال إن هناك بعض المخاطرة في الإعلان عن مثل هذه القاعدة لأن اللجنة قد لا تكون بالضرورة قادرة على احترامها.
54- السيد تيلين قال إنه يمكن الإشارة إلى المادة 70 من النظام الداخلي للجنة دون تحديد أن اللجنة ستتولى بصور منهجية النظر في حالة الدول الأطراف المعنية حتى في غياب تقرير منها.
55- الرئيس استنتج أن أعضاء اللجنة لا يعترضون على فكرة إضافة إشارة إلى الإجراء الذي تتبعه اللجنة في حال غياب التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف، وكلّف المقررة ب إيجاد الصيغة والموضع المناسبين لهذه الإشارة.
56- السيد فتح الله قال إنه ينبغي إضافة حاشية سادسة في نهاية النص تشير إلى أنه تقرر توجيه رسالة تذكير إلى سوريا.
57- واعتُمد المرفق الثالث مع التعديلات المقترحة.
المرفق الرابع
التقارير والحالات التي جرى النظر فيها أثناء الفترة المشمولة بالاستعراض والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة ( CCPR/C/102/CRP.2/Add.3 )
58- اعتُمد المرفق الرابع بصيغته الحالية.
جدول المحتويات والموجز ( CCPR/C/102/CRP.1 )
59- السيد تيلين اقترح توضيح الجملة الأولى من الفقرة الخامسة لتنص على ما يلي: "وتعرب اللجنة مجددا عن أسفها لأن عددا كبيرا من الدول الأطراف، التي تأخرت في تقديم تقاريرها خمس سنوات أو أكثر، وهي 55 دولة حاليا ، لا تفي بالتزامها بتقديم التقارير بموجب المادة 40 من العهد." واقترح أيضا تعديل بداية الجملة الأولى من الفقرة الأخيرة لتنص على ما يلي: وأخيرا، فإن اللجنة، إذ تذكّر بالتزام الأمين العام ل منظمة ا لأمم المتحدة في هذا الصدد، المنصوص عليه في المادة 36 من العهد ، تعيد تأكيد قلقها البالغ إزاء عدم كفاية الموارد من الموظفين ...".
60- السيد أوفلاهرتي أراد أن يشير الموجز إلى التعليق العام المتعلق بالمادة 19.
61- السيدة ماجودينا قالت إنه يجب حذف اسمها من الفقرة ما قبل الأخيرة من الموجز لأنها لم تتمكن من حضور الاجتماع الثاني عشر المشترك بين اللجان .
62- السيد أوفلاهرتي قال إنه جرت العادة حتى الآن أن يشار إلى قضية مكافآت أعضاء اللجنة في الموجز. وإن حُذفت هذه الإشارة فيمكن الاستعاضة عنها بإشارة إلى المادة 35 من العهد التي تتناول هذه القضية، وذلك عن طريق إضافة جزء الجملة " فضلا عن المادة 35" إلى الفقرة الأخيرة مباشرة بعد الإشارة إلى المادة 36، التي اقترحها السي د تيلين، ودون إعطاء مزيد من التفاصيل.
63- واعتُمد الموجز مع التعديلات المقترَحة.
64- واعتُمد مشروع التقرير السنوي للجنة بمجمله ( CCPR/C/102/CRP.1 و Add.1-7 و CCPR/C/102/CRP.2 و Add.1-3 ) بصيغته المعدَّلة شفويا ورهنا بالتعديلات الشكلية التي ستدخلها الأمانة عليه.
وعُلقت الجلسة الساعة 40/16؛ واستؤنفت الساعة 55/16.
65- وتولت السيدة ماجودينا رئاسة الجلسة.
تنظيم الأعمال ومسائل أخرى، بما في ذلك تقرير الفريق العامل المعني بالبلاغات
التعليق العام القادم للجنة
66- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى الإعراب عن أفكارهم واقتراحاتهم الأولية بشأن فحوى التعليق العام القادم.
67- السيدة كيلر اقترحت المادتين 2 و26 من العهد - المتعلقتين بالعدالة وعدم التمييز.
68- السيد أوفلاهرتي قال إن العمل على إصدار تعليق عام بشأن المادة 26 من العهد سيكون مفيدا على وجه الخصوص لأن البلاغات المطروحة على بساط البحث تُظهر اختلافات كبيرة في طريقة تناول اللجنة للمادة 26. فسيسمح ذلك بإيجاد المواقف المشتركة، ومشاركة الخبرات والممارسات والأحكام السابقة.
69- السيد سالفيولي قال إن اقتراح السيدة كيلر تخصيص تعليق عام للمادتين 2 و26 له أهمية كبيرة. فتشكل هاتان المادتان وسيلتين ممتازتين للتمعن في التفكير ليس فقط في المسائل المتعلقة بالعدالة وعدم التمييز وإنما في مفهوم عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أيضا.
70- السير نايجل رودلي ذكّر بأن اللجنة تفكّر منذ وقت طويل في مراجعة ا لتعليق العام رقم 8 بشأن المادة 9 ، حق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه. وقضية التوقيف والاحتجاز التعسفي هي قضية جوهرية بالنسبة إلى اللجنة، سواء في إطار النظر في البلاغات أو في إطار الحوار مع الدول الأطراف، وهناك حاجة ماسة إلى مراجعة التعليق العام رقم 8 في ضوء التجربة المكتسبة خلال أكثر من ربع قرن. وينطبق هذا الأمر أيضا على التعليق العام رقم 6 بشأن المادة 6 (الحق في الحياة)، الذي اعتُمد في نفس الوقت تقريبا. وأضاف السير نايجل رودلي أنه يفضّل العمل على مراجعة المادة 9 ولا سيما بسبب بعض التدابير التي اتُخذت خلال العقد الأخير باسم مكافحة الإرهاب.
71- السيد عمر اعتبر أن النقاش العام مفيدا ولكن من السابق لأوانه اتخاذ أي قرار بهذا الشأن. وأعرب عن تأييده للاقتراح الذي قدمه السير نايجل رودلي بشأن المادة 9، لا سيما لأن هذه المادة لها بعد عملي كبير ولأن الاجتهاد القضائي بحاجة إلى التطوير.
72- السيد تيلين أعرب هو أيضا عن تأييده لمراجعة التعليق العام رقم 8 المتعلق بالمادة 9.
73- السيد سالفيولي قال إنه يعتقد هو أيضا أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة، وإن النقاش قد يُستأنف في الدورة المنعقدة في تشرين الأول/أكتوبر 2011. ولا يقتصر إعداد التعليقات العامة على تجميع السوابق القضائية؛ بل يفترض أيضا دراسة حالات حقوق الإنسان، التي تطرح مشكلة في نظر أحكام العهد، وذلك حتى مع غياب السوابق القضائية في هذا الصدد. ولاحظ السيد سالفيولي على سبيل المثال بعض التردد في مناقشة مسألة التكنولوجيات الجديدة خلال النظر في التعليق العام رقم 34 بشأن حرية التعبير، ولكنه قال إنه سيكون من المخيب للأمل أن يمتنع نص التعليق عن معالجة هذه المسألة فقط لأن اللجنة ليست لها سوابق قضائية في هذا المجال.
74- السيد نومان قال إن هناك معايير مختلفة لتحديد الموضوع الذي يجب أن يتناوله التعليق العام. فقد يكون أحد المعايير وجود اختلافات كبيرة أو ثغرات في السوابق القضائية بشأن موضوع معين مما يستدعي فتح نقاشات والبحث عن حلول، وينطبق ذلك على المادة 26. وقد يكون أحد المعايير الأخرى ظهور حالات جديدة، وهذه فئة يدخل في إطارها التعليق العام المتعلق بالمادة 9.
75- السيد أوفلاهرتي قال إن المكتب يمكنه أن يعدّ لدورة تشرين الأول/أكتوبر 2011 اقتراحا يستند إلى المقترحات المطروحة في الجلسة الجارية.
76- السير نايجل رودلي قال إنه يعتقد مثل السيد عمر والسيد أوفلاهرتي أنه من السابق لأوانه اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. ويمكن أن يتولى مكتب اللجنة دراسة المسألة بهدف طرحها في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، وذلك استنادا إلى الخيارات والمعايير المثارة في النقاش الجاري.
77- السيد عمر قال إنه حتى لو اقترح المكتب عددا من المعايير في الدورة القادمة، فاللجنة مضطرة إلى إعادة طرح المسألة في جلسة عامة.
78- السيد ريفاس بوسادا اعتبر هو أيضا أنه يجب التروي قبل اتخاذ أي قرار بسبب تعقيد العناصر التي يجب أن تُتخذ بعين الاعتبار وهي: أهمية الموضوع، ووجود سوابق قضائية كافية صادرة عن اللجنة، أو على العكس، الجدوى من تفسير الغرض من مادة معينة وطبيعتها وسبل تطبيقها في غياب السوابق القضائية ذات الصلة. وقد أثبتت التجربة أن إعداد تعليق عام قد يستغرق على الأقل سنتين، وبالتالي، فإن تفرغ المقررة أثناء فترة طويلة بما يكفي هو أيضا عامل مهم.
79- السيد إواساوا ذكّر بأن إعداد التعليقات العامة منصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 40 من العهد، التي تنص على أن اللجنة "تسلّم الدول الأطراف التقارير التي أعدّتها بنفسها فضلا عن كل التعليقات العامة التي تعتبرها مناسبة" . ولم تبدأ اللجنة بتقديم الملاحظات الختامية إلى الدول الأطراف، إلى جانب التعليقات العامة، إلا في مستهل التسعينات.
80- السيد لالاه قال إنه يعتقد أنه من المجدي أن يطلع أعضاء اللجنة على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمسألة، ولا سيما محاضر الجلسات التي جرى فيها لأول مرة وبعيد إنشاء اللجنة مناقشةُ مسألة إعداد التعليقات العامة والأسس القانونية التي تقوم عليها هذه المسألة. ومنذ خمس وثلاثين سنة، احتج بعض الدول الأطراف على الآراء المعرب عنها في التعليقات العامة للجنة، ولكن لم يجرِ الاعتراض على اختصاص اللجنة في إصدار هذه التعليقات منذ فترة طويلة. فلم تبدأ دول أطراف بانتقاد الأسس القانونية للتعليقات العامة إلا مؤخرا .
81- السير نايجل رودلي قال إن مشروعية تطبيق الفقرة 4 من المادة 40 على تقييم تقارير الدول الأطراف قد أثارت بالفعل جدلا داخل اللجنة في بداية الأمر. ومنذئذ ، اعتمدت اللجنة 34 تعليقا عاما تأخذها المنظمات غير الحكومية والدول الأطراف والأوساط الجامعية على محمل الجد، وقد حذت حذوها هيئات معاهدات أخرى. ويشاطر السير نايجل رودلي رأي السيد لالاه بأن التنقيب عن أصول هذه المسألة أمر مثير للاهتمام ولكن دون إعادة فتح الجدل اليوم.
82- السيد أوفلاهرتي قال إنه من المفيد إعادة تأكيد الأسس القانونية لإصدار التعليقات العامة، وإيراد ذلك في أحد المحاضر الرسمية للجلسات، لاسيما وأن المسألة تُطرح بصورة منتظمة في الجمعية العامة منذ بضع سنوات في إطار المناقشات التي تدور حول القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان. ويشدِّد على أن 23 دولة طرفا قد عرضت مقترحات لأغراض صياغة التعليق العام رقم 34 ولم تعترض في أي لحظة على مشروعيته.
83- السيد فلينترمان قال إن الفقرة 4 من المادة 40 من العهد أرست القاعدة التي اعتَمدت عليها أحكامٌ مماثلة ولكن أكثر تحديدا وردت في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي اعتُمدت لاحقا، وقد أعطت هذه الأحكام صراحة تفويضا لهيئات المعاهدات ذات الصلة يسمح لها بصياغة توصيات وتعليقات عامة. ويدعم هذا الواقع التفسير الذي أعطي لهذه الفقرة.
84- السيد سالفيولي قال إن الحجة الأبسط التي تبرر وجود التعليقات العامة هي التذكير بأن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أنشئت للحرص على تطبيق العهد وتفسيره.
85- الرئيسة قالت إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ستستأنف فتح الجدل الدائر حول الخيار المرتبط بمادة العهد والمقرر لأغراض صياغة التعليق العام المقبل، خلال الجلسة القادمة، فدعت أعضاء اللجنة إلى مناقشة مسائل أخرى مرتبطة بتنظيم الأعمال.
86- السيد إواساوا تساءل عما إذا كانت الأمانة قد وصلتها معلومات جديدة عن أثر مبادرة "تخضير الأمم المتحدة" على أعمال اللجنة.
87- السيدة فوكس (أمينة اللجنة) قالت إن مبادرة "تخضير الأمم المتحدة" تهدف بشكل خاص إلى خفض استهلاك الأوراق في كل منظومة الأمم المتحدة بالامتناع عن طباعة بعض الوثائق أو المنشورات. إلا أنه نزولا عند طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، سيُوزَّع ال تقرير المقدم إلى ا لجمعية العامة في دورتها السادسة والستين خلال دورة تشرين الأول/أكتوبر. ونجحت بالفعل بعض هيئات المعاهدات في تنظيم دورات "خالية من الأوراق" تعمَّم خلالها المعلومات بالوسائل الإلكترونية بشكل أساسي. وبات للجنة المعنية بحقوق الإنسان موقعٌ خارجي منذ بضعة أشهر، وجرى الإعراب عن رأيين متباينين فيما يخص فائدته، الأول أبدته السيدة كيلر التي عبّرت عن ارتياحها حياله، والثاني أبداه السيد إواساوا الذي كانت له تحفظات إزاءه. وسيتوجب البحث مسبقا داخل اللجنة في التدابير الواجب اتخاذها لتخفيض المنشورات.
88- السيد أوفلاهرتي اقترح أن توزَّع، بصورة مؤقتة، الملفات التي تتضمن كل الوثائق المتصلة ببلد معين فقط على أعضاء الأفرقة الخاصة المكلفة بدراسة تقرير البلد المعني من أجل تفادي التبذير. ويمكن أن يكتفي الأعضاء الآخرون بالوثائق الأساسية للجنة، وأن يطلعوا على بقية المنشورات إن لزم الأمر من خلال ملف متاح في القاعة. ويوضِّح السيد أوفلاهرتي أن هذا الاقتراح لا يرمي إلى الاستغناء عن استخدام الموقع الخارجي للجنة.
89- السيد تيلين قال إنه عاجز عن العمل بالوثائق الإلكترونية فقط ورأى أن سياسة الأمم المتحدة، ذات الأهداف الجديرة بالثناء، تؤدي إلى إلقاء مسؤولية استهلاك الأوراق على عاتق الآخرين، ولا سيما أعضاء اللجنة الذين يقومون بأنفسهم بطبع الوثائق التي تردهم بالوسائل الإلكترونية.
90- السيد إواساوا قال إن جل ما يريده هو أن يكون استخدام الموقع الخارجي للجنة أيسر من الناحية العملية، وذلك مثلا بالسماح بتنزيل جميع الوثائق في آن واحد .
ورُفعت الجلس ة الساعة 00/18.