GENERAL

CCPR/C/SR.2052

30 May 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والسبعون

محضر موجز للجلسة 2052

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين،21 تشرين الأول/أكتوبر 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير توغو الدوري الثالث

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير توغو الدوري الثالث(CCPR/C/TGO/2001/3; CCPR/C/75/L/TGO)

1- بناءً على دعوة الرئيس جلس أعضاء وفد توغو إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيس : دعا الوفد إلى تقديم التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/TGO/2001/3).

3- السيد كبوتسرا (توغو): بيّن أن حكومته وصفت، في تقريرها الدوري الأخير المقدم في عام 1994، الجهود المبذولة لإنشاء نظام متعدد الأحزاب ودولة قائمة على أساس حكم القانون. فتم إنشاء حكومة ائتلاف وطني لضمان المصالحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال إن حكومته تود، وهي تقدم التقرير الدوري الثالث، تكرار التزامها بالحكم السديد والديمقراطية والحريات الأساسية. وبين أن الإصلاحات السياسية المنجزة على مر السنوات ال‍ 15 الماضية كانت تهدف إلى ضمان إنشاء [دولة] ديمقراطية مسالمة قائمة على أوسع ما يمكن من إجماع وطني يحقَّق على أساس تاريخ البلد ومجتمعه وثقافته الفريدة.

4- واستطرد قائلاً إنه على الرغم من الصعوبات المواجهة في طريق الديمقراطية، أصبحت مؤسسات الجمهورية الرابعة تعمل جميعاً تقريباً بصورة فعالة. ولقد استرجعت الدولة سلطتها واستتب الأمن العام من جديد وتم ضبط الاقتصاد. وبيّن أن حكومته بذلت جهداً خاصاً أثناء الإصلاحات لتضمن إعمالها بصورة منسقة وبالتوافق. وقد فتحت باب الحوار بين التوغوليين مما جمع بين مختلف القوى السياسية الرئيسية في البلد وأدى إلى إبرام اتفاق إطاري في شهر تموز/يوليه 1999. وشرعت الحكومة بالتالي في حوار بناء مع المعارضة ولا سيما فيما يتعلق بمسائل انتخابية.

5- وتابع موضحاً أنه نظراً إلى الضرورة الملحة التي كانت توجب التغلب على المشاكل الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن الأزمنة المزمنة والمتفاقمة نتيجة العقوبات الاقتصادية غير المبررة التي فرضها الشركاء الإنمائيون على توغو خلال عقد ونيف. قررت الحكومة عقد انتخابات قبل الأوان وحددت موعدها يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2002. وفيما يتصل بهذه الانتخابات التي قررت الجهة المسماة "بالمعارضة التقليدية" مقاطعتها، قال إن الحكومة تأمل في أن تتم بصورة سلمية وشفافة ومنظمة وأن تسمح بإنشاء جمعية وطنية تكون مختلف الاتجاهات السياسية الوطنية ممثلة فيها.

6- وبيّن أن التقرير الدوري الثالث تضمن جزأين. فتم في الجزء الأول وصف الهيكل السياسي والمؤسسي القائم منذ انتخابات شهر آب/أغسطس 1993، وشمل كافة الجهود المبذولة لضمان المصالحة واستتباب الأمن العام من جديد، والسماح بعودة المواطنين الذين فروا من البلد في عامي 1990 و1991، والسماح أيضاً بإقامة حوار فعال فيما بين التوغوليين. وركز التقرير على اعتماد قوانين مؤسسية، وإنشاء آليات لصون حكم القانون، وتعزيز المؤسسات القضائية ووضع تشريعات محلية لتنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. كما بين التقرير العمل المنجز في مجال التوعية بحقوق الإنسان في جميع أرجاء البلد. وتم في الجزء الثاني من التقرير وصف التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية والعملية المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المشمولة في العهد، بما في ذلك إعادة تنظيم القضاء، وتدابير مكافحة العنصرية والتمييز الجنساني، وأساليب ضمان الحريات الأساسية، وحماية حقوق الأسرة والطفل.

7- وقال إن مسألة حقوق الإنسان تشغل مركز الصدارة في النظام القانوني والسياسي والمؤسسي لتوغو وإنها في صلب العديد من مواد الدستور. وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في توغو تحسنت بصورة ملموسة بفضل التزام زعماء توغو الصريح بذلك. وأوضح أن إضفاء طابع ديمقراطي على توغو وترسيخ الدولة القائمة على حكم القانون، عمليتان تتمان على الأجل الطويل وتستغرقان فترة من الزمن وتتطلبان بذل جهود كما أنهما عمليتان قابلتان للتحسين. وقال إنه إذا أريد للتقدم المحرز في مجالي الحقوق المدنية والسياسية أن يكون مستديماً لوجب أن يكون مصحوباً بتحسن ملموس من حيث التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وأن يكون بائناً أيضاً من خلال تحسن الظروف المعيشية لشعب توغو.

8- الرئيس : دعا وفد توغو إلى الرد على الأسئلة المضمنة في قائمة المسائل (CCPR/C/75/L/TGO).

9- السيد أسوما (توغو): تناول السؤال 1 من قائمة المسائل وقال إن الحكومة قامت بمساعدة خبير من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق التشريعات وجعل القوانين مطابقة لأحكام العهد. وقد نظرت اللجنة عن كثب في عدد من القوانين الأساسية بما فيها قانون العقوبات، والقانون المدني، وقانون العمل، وقانون الصحة، والقوانين الأساسية التي تتناول الشؤون التجارية والريفية، وقدمت اقتراحات لتعديلها.

10- وتطرق إلى السؤال 2 وبيَّن أنه يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية، بموافقة خُمْس عدد أعضائها، أن يطلبوا إلى المحكمة الدستورية البت في دستورية مشروع قانون قبل إصداره. وقال إن الجهات الآنفة الذكر ملزمة، في الواقع، بطلب رأي المحكمة فيما يتعلق بدستورية مشروع القانون إذا كان مؤسسي الطابع. وأضاف أن رئيس السلطة العليا للسمعيات والبصريات والاتصالات ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ملزمان بالتحقق من دستورية لوائح الهيئات التابعة لهما، وأن المحكمة الدستورية تنظر أيضاً في قضايا تتعلق بخلافات انتخابية.

11- وبيَّن أنه يمكن رفع قضية بمجرد تقديم طلب وبدون دفع أي رسوم. وأضاف أنه لا يسمح للأفراد برفع دعاوى إلى المحكمة الدستورية باستثناء حال المرشحين الذين يطعنون في نتائج الانتخابات. وقال عندما يطعن الفرد في دستورية قانون أمام محكمة عادية، تقوم المحكمة وليس الفرد بإحالة القضية على المحكمة الدستورية لكي تبت فيها. وصرح بأنه لم تقدم إلى المحكمة الدستورية أو إلى المحاكم العادية أي قضية يتم فيها التمسك مباشرة بأحكام العهد وأنه لا توجد أحكام تجيز رفع تلك القضايا إلى المحاكم .

12- ورد على السؤال 3 قائلاً إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنشئت بموجب أحد أحكام الدستور وإنها تتألف من أعضاء يمثلون قضاة البلد ومحاميها وزعمائها العرفيين وأستاذتها في القانون. وأوضح أن كل مجموعة تقوم بانتخاب مرشَحَيْن وأن الجمعية الوطنية تختار، بعد ذلك، أحدهما لترشيحه إلى انتخابات اللجنة. وينتخب الأعضاء لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد وهم يتمتعون بحصانة من الملاحقات القضائية ويحصلون على تعويض مالي لضمان استقلالهم. وقال إن شغل بعض المناصب، كالمناصب التي يجري التعيين فيها بالانتخاب أو المناصب في القطاع الخاص أو القطاع العام أو القطاع العسكري، أمر يتنافى والالتحاق بعضوية اللجنة. وبين أن القضايا ترفع إلى اللجنة خطياً، بصفة عامة، ولكن يجوز في حال وقوع انتهاك جسيم وشامل لحقوق الإنسان، أن تبادر اللجنة بإجراء التحقيقات. وقال إن للجنة ميزانياتها الخاصة التي ترصد من ميزانية الدولة ولا يسمح لها بقبول تبرعات أو أي شكل آخر من الدعم المالي الذي قد ينطوي على شروط.

13- وتقوم اللجنة بدور مكتب المظالم. فعندما تستلم طلباً بتقديم المساعدة أو ترفع إليها شكوى تسعى لحل الخلاف قبل كل شيء فتعين مقرراً من بين أعضائها وتكلفه بمهمة التوسط. وتحاول اللجنة، إن لم تتوصل إلى حل، تسوية الأمر بالتعاون مع رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس الجمهورية. وتجري تسوية قرابة 70 في المائة من القضايا المقبولة بفضل جهود المقررين. وتستلم اللجنة نحو 80 طلباً في السنة وتعلن عدم مقبولية زهاء ربع هذه الطلبات لأنها تنطوي على مسائل تتعلق بتسوية الديون أو بنزاعات أسرية.

14- وأجاب على السؤال 4 مبيناً أنه تم إيلاء اهتمام كامل لكافة التوصيات المقدمة من لجنة التحقيق الدولية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية وأن رئيس الجمهورية أصدر في شهر آذار/مارس 2001 مرسوماً بإنشاء لجنة تحقيق وطنية مؤلفة من أربعة قضاة بغية التحقق من مختلف الادعاءات المقدمة بشأن وجود عمليات إعدام بلا محاكمة وحالات اختفاء قسري أو غير طوعي وحالات تعذيب أو إساءة معاملة. وعملت لجنة التحقيق الوطنية لمدة أربعة أشهر وأصدرت تقريراً قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وخلصت لجنة التحقيق الوطنية إلى أن الادعاءات المقدمة من لجنة التحقيق الدولية ومنظمة العفو الدولية كانت كاذبة وغير مبررة. وقال إن اللجنة الدولية، نفسها، صرحت بأنه لا يمكن لها تأكيد الادعاءات المقدمة من منظمة العفو الدولية بما مفاده أن مئات الأشخاص قتلوا في عمليات إعدام بدون محاكمة.

15- وتطرق إلى السؤال 5 ولاحظ أن لجنة التحقيق الوطنية حققت في كافة الادعاءات المقدمة من اللجنة الدولية ونظرت في 18 قضية من القضايا التي ذكرتها اللجنة الدولية كما حققت في 5 قضايا أخرى أثارها وفد الولايات المتحدة الأمريكية في دورة لجنة حقوق الإنسان. وقال إن اللجنة الوطنية خلصت إلى وجود حالتي إساءة معاملة محتجزين وإن تحقيقاتها أدت إلى تعليق اثنين من رجال الدرك عن العمل.

16- ووجدت اللجنة فيما يتعلق بادعاءات الإعدام بدون محاكمة أن أسماء خمسة أشخاص من المدعى أنهم قتلوا كانت غير معروفة من الدرك والشرطة. وبيّنت أن شخصين آخرين توفيا في السجن أثناء تأديتهما الحكم الصادر عليهما بالحبس، وأن أحدهما توفى من جراء إصابته بطلقة نارية عرضية أطلقها أحد رجال الدرك أثناء مظاهرة سياسية عنيفة، وقد تم توقيف الدركي المعني وجرت مقاضاته. وتوفي الثاني نتيجة تعرضه للطعن ولكن لم يعثر على مرتكبي هذه الجريمة، في حين عُثِر على شخص آخر كان محروقاً في سيارته. وأطلق بعض سارقي السيارات النار على شخص كان من أقارب الرئيس. وفي حادث آخر أصيبت فتاة تبلغ ثمان سنوات من العمر بطلقة نارية عرضية أطلقها دركي في نقطة تفتيش في لومي. وتجري الآن مقاضاته.

17- وتابع قائلاً إن عدداً من حالات الاختفاء المزعوم يخص أناساً تجهل الشرطة أسماءهم، وإنه توجد حالات أخرى تتعلق، على ما يبدو، بأشخاص غادروا توغو وهم يعيشون الآن في غانا. وبيَّن أنه تم إصدار أوامر دولية بتوقيف بعض هؤلاء الأشخاص.

18- وتطرق إلى السؤال 6 مبيِّناً أنه تم التحقيق في ادعاءات اللجوء إلى استخدام القوة بإفراط ضد المتظاهرين؛ وخلصت هذه التحقيقات إلى أن الوكالات المعنية بتنفيذ القوانين قامت بمهامها على النحو الواجب لضمان الأمن العام وأنها لم تفرط في استخدام القوة. وأضاف أن بعض المتظاهرين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح في مناسبات عديدة بفعل الحشود المشتركة في المظاهرة.

19- وتناول السؤال 7 قائلاً إن حالات التعذيب أو إساءة المعاملة النادرة كانت تتم جميعاً بدون أي تصريح وأنه جرت معاقبة مرتكبي هذه الأفعال لدى العثور بتعليقهم عن العمل مع حرمانهم من أجورهم أو بطردهم من الجيش أو قوات الأمن. وأضاف أنه جرت مؤخراً معاقبة دركِيين عَمَلاً باللوائح العسكرية بتهمة تعريض أحد زعماء المعارضة للعنف بدون مبرر.

20- السيد كبوتسرا (توغو): قال رداً على السؤال 8 إن اللجنة الوطنية لتنسيق التشريعات المنشأة لتنقيح قانون العقوبات اقترحت في تقريرها الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة السجن لمدى الحياة. ولم تتخذ الحكومة أي تدابير حتى الآن لتنفيذ تلك التوصية. وبيَّن مرة أخرى أنه لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام في توغو خلال الفترة قيد الاستعراض. وأضاف أن الحكومة ما زالت تنظر مع الجمعية الوطنية في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام. وقال فيما يتعلق بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني إن الوقت لم يحن لكي يبدي الوفد رأيه نظراً إلى أن الجمعية العامة لم تعتمد البروتوكول حتى الآن. وأوضح أنه تم في الدورة الأخيرة للجنة حقوق الإنسان اتخاذ قرار، بالتصويت بالنداء، بغية توصية الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد البروتوكول الاختياري الثاني. وتابع مبيّناً أن المسألة ما زالت قيد المناقشة في اللجنة الثالثة للجمعية. وقال إن اقتراح الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بالسجن لمدى الحياة تنطوي على مشكل إضافي هو ازدياد عدد السجناء. وبيَّن أن الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في ذاك الصدد غنية عن الذكر. وقال إن السجون التوغولية مكتظة بصورة دائمة على الرغم من قصارى الجهود التي تبذلها الحكومة.

21- وقال فيما يتعلق بالسؤال 9 إن الجرائم التي يصنفها قانون العقوبات، بوصفها اعتداءات على الأمن الداخلي للدولة، تنقسم إلى فئتين. فالجريمة الأولى هي جريمة تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطان الدولة أو تكليف المرتزقة بالإطاحة بالمؤسسات الوطنية. أما الجريمة الثانية فهي تحريض السكان على إضرام نار الحرب المدنية وما يصحبها من دمار وسرقة ومذابح.

22- ورد على السؤال 10 قائلاً إن مدة الحجز في مخفر الشرطة هي 48 ساعة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أنه يمكن تمديد هذه المدة ب‍ 48 ساعة إضافية بتصريح من المدعي العام. وبيَّن أنه يجوز في القضايا الخطيرة والمعقدة التي تخص أكثر من منطقة في البلد، أن يستمر الحجز في مخفر الشرطة لمدة قد تصل إلى ثمانية أيام. وأوضح أنه عندما ينظر قاضي التحقيق في قضية ما وتحال القضية على المحكمة، يتم إبلاغ السجين بحقه في توكيل محام. وأضاف أن قاضي التحقيق هو الذي يقوم، في الواقع، بإبلاغ أسرة الشخص المعتقل حتى وإن لم يوجد أي حكم في قانون الإجراءات الجنائية ينص على ذلك.

23- وتناول السؤال 11 مبيّناً أنه تم اتخاذ تدابير لإعمال اتفاق لومي الإطاري وأنه تم إبلاغ قوات الأمن بذلك. وقال إنه لم تُرفع أي شكوى حتى الآن من أشخاص يدعون أنهم تعرضوا للعنف بدوافع سياسية.

24- وأوضح رداً على السؤال 12 أن أي انتهاك لأحكام قانون العقوبات من طرف رجال الشرطة محظور تماماً وأن ضباط الشرطة، بمن فيهم ذوي الرتب العالية، يعاقبون إن تورطوا في أفعال التعذيب أو المعاملة المهينة أو سمحوا بها.

25- السيد أسوما (توغو): قال إن وفده تطرق من قبل إلى مسألة ظروف الاعتقال. وبيَّن أن الظروف في بعض السجون، ولا سيما في سجون العاصمة لومي، هي مع الأسف رديئة حقاً. وأوضح أن عدد السجناء في سجن لومي كان في 2 آب/أغسطس 2002 يبلغ 275 1 سجيناً معتقلاً في سجن مصمم لاحتواء 600 شخص. وقال إنه تم التخلي عن خطط بناء سجن آخر بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة. وبين أن الغذاء الموفر مقبول، وأنه يتم، مبدئياً تقديم وجبتين في اليوم، ولكن، عندما تتضاءل كمية المؤن، لا تقدم إلى وجبة واحدة. وأضاف أنه توجد عيادة في السجن ولكن إمداداتها بالعقاقير غير كافية. وقال إن راهبات كاثوليكيات تتكفلن، لحسن الحظ، تزويد صيدلية [السجن] بالأدوية بين الحين والآخر. وأوضح أنه تتم في عيادة السجن معالجة الأمراض البسيطة بينما تحال الحالات الخطرة إلى المستشفى الجامعي. وقال إن النساء يسجن في جناح مستقل ولكن تحت نفس الظروف؛ وإن الأحداث يسجنون في مبان أصغر مستقلة ويحظون بمعاملة أفضل كما أنهم يحصلون على ثلاث وجبات في اليوم ويكون الاكتظاظ في جناحهم أخف كما تجهز عيادتهم بصورة أفضل وهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية. واسترعى الانتباه، أخيراً، إلى أن رئيس الدولة أصدر أمراً بالعفو عن السيد أغبوييبو، نقيب المحامين السابق، وأُطلق سراحه يوم 14 آذار/مارس 2002.

26- وتناول الجزء الثاني المخصص لحرية الدين والتعبير وتكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي وقال، رداً على السؤال 14، إنه تم التحقيق في كافة الادعاءات الواردة بشأن أعمال المضايقة والتهديد التي تعرض لها الصحفيون. وأضاف أنه على الرغم من أن الحق في حرية التعبير مضمون بموجب المادة 19 من العهد فقد أجازت هذه المادة إخضاعه لبعض القيود شريطة أن تكون محددة قانوناً وتكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم. وبين أن الدولة تعترف بموجب المادة 26 من دستور توغو بحرية الصحافة وتضمنها كما يحميها القانون. وقال إنه يحق لكل فرد، ضمن الحدود المعينة في القانون، أن يعبر عن آرائه أو يقدم معلومات شفوية أو خطية. وتابع مبيّناً أن ملاحقة وتوقيف بعض الصحفيين تتم عادة رداً على شكاوى يرفعها أفراد نتيجة التشهير بهم أو تقديم معلومات مضللة بشأنهم. وأضاف أن ادعاءات التوقيف التعسفي لا أساس لها من الصحة وهي حاصلة استراتيجية متعمدة يتبعها بعض الصحفيين للحصول على الحصانة. وقال، على سبيل المثال، إن جريدة Le Regard الأسبوعية نشرت مراسلات خاصة بين زعيم حزبي وزملائه، وتلتها منشورات أخرى على الرغم من تحذير وجهته السلطات. وتم، بناءً على شكوى رفعها الوزير المعني، توقيف وإدانة الصحفيين المسؤولين. وأصدر منشور آخر، هو Tribune du Peuple، تعليقات عامة تستند إلى معلومات ناقصة تشوه سمعة السلطة العسكرية برمتها. وبيَّن منشور آخر بصورة مضللة أن مدير المنشور تعرض للتهديد من طرف قوات الأمن واضطر إلى الالتجاء إلى بلد آخر في حين أنه كان يعقد في ذاك الوقت مؤتمراً صحفياً في أحد فنادق العاصمة. وتمت، بناءً عليه، إدانة الصحيفة بتهمة ترويج أخبار مضللة. أما إذاعة Radio Victoire، التي أُشير إليها من قبل، فقد حصلت على ترخيص مؤقت ولكنها عوضاً عن تجديده واصلت بث برامجها بدون ترخيص.

27- وأجاب على السؤال 15 قائلاً إن قانون عام 1998 الذي أرسى أسس قانون الصحافة أثبت عدم كفايته، وإن التعديلات المقترح إدخالها عليه بموجب القانون الصادر في 23 شباط/فبراير 2000 استهدفت الحيلولة دون انتشار الفوضى ومنع التحريض على الكراهية ومعالجة عدم الكفاءة المهنية المتفشية. وللأسف تبين سنتين بعد إقرار قانون الصحافة والاتصالات بموجب ذاك القانون، أن بعض المؤسسات الصحفية تتجاهل القواعد عمداً وتستمر في التشهير ببعض المواطنين الموقرين. وأصبح من الضروري، بناءً عليه، اتخاذ تدابير جديدة لإلزام وسائط الإعلام بتعيين صحفيين مهنيين. وصدر قانون جديد في 3 أيلول/سبتمبر 2002 لتعديل القانون الصادر في شهر شباط/فبراير 2002 وفَرْض بطاقة صحفية تؤكد أن حاملها شخص يتمتع بمؤهلات الصحفي المهنية. وأضاف أن الصحافة ووسائط الإعلام الإذاعية تتمتع بالحرية وأنه يصدر الآن زهاء 40 صحيفة خاصة. وقال إنه تجدر الإحاطة علماً بأن العديد من أجهزة الصحافة تعمدت عدم الالتزام بالقواعد ومواصلة التشهير بالناس والمؤسسات وتشويه سمعة الأمة. وبين أن الغرض المنشود من القانون الصادر في 3 أيلول/سبتمبر 2002 هو ضمان مهنية المحررين والصحفيين.

28- وتناول السؤال 16 مبيناً أنه منذ عام 1991، قدمت 434 كنيسة أو مؤسسة دينية طلبات بتسجيلها إلى وزارة الداخلية. ومُنحت 95 من بينها مركزاً رسمياً بعد إتمام المعاملات الإدارية. وكانت قرارات الرفض قائمة على أساس التحقيقات التي أجريت بشأن نزاهة الجمعيات المعنية والمواقع المختارة لإقامة الطقوس الدينية.

29- ولاحظ، رداً على السؤال 17، أنه لا توجد خدمة عسكرية إلزامية في توغو التي لديها جيش مهني يجنِّد أفراده على أساس طوعي. وقال إن مسألة الاستنكاف الضميري غير واردة بناء عليه.

30- السيد كبوتسرا (توغو): قال، رداً على السؤال 18، إنه يجب على المنظمات غير الحكومية التي ترغب في الاضطلاع بأنشطة في توغو أن تسجل نفسها كجمعية قبل كل شيء. وبين أن الحق في تكوين الجمعيات يُضبط بموجب القانون الفرنسي الصادر في عام 1901 والذي أصبح ساري المعفول في توغو بموجب الأمر رقم 265 الصادر في 8 نيسان/أبريل 1946. وقال إنه يوجد الآن زهاء 800 1 جمعية في جميع أرجاء البلد وإنه يمكن إنشاء الجمعية بإعلانها لدى وزارة الداخلية والأمن مع إيداع نظامها الأساسي، ولوائحها، وقائمة بأسماء أعضاء مجلسها التنفيذي، وأسماء مؤسسيها. وبين أنه يمكن لهذه الجمعيات أن تعمل بحرية حتى قبل اعتراف الوزارة بها. وينص المرسوم 92-130/PMRT على الشروط التي تضبط التعاون القائم بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية كما يعرِّف المنظمات غير الحكومية بوصفها جمعيات وطنية، ودولية، وأجنبية غير سياسية ولا تهدف إلى الربح، منشأة بمبادرة خاصة وتضطلع بأنشطة ذات منفعة عامة تضامنية أو تعاونية لأجل التنمية. ويجب، عملاً بالمادة 4 من ذاك المرسوم، على أي منظمة وطنية تود أن يُعترف لها بطابع المنظمة غير الحكومية، أن تقدم طلباً إلى وزارة التخطيط بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية والأمن.

31- الرئيس : دعا أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري إلى طرح أسئلتهم على الوفد.

32- السيد غليليه - أهانهانزو (المقرر القطري لتوغو) رحب بوفد توغو وأعرب عن تقديره للمعلومات والإحصاءات المقدمة خطياً في التقرير. وقال إن إدماج روح العهد وما نص عليه من حقوق في الدستور أدهشه إلى حد كبير. ولكنه أضاف أنه يود معرفة ما هي الخطوات العملية التي تم اتخاذها لتنسيق التشريعات الوطنية مع أحكام العهد. وقال، على غرار ما لاحظته اللجنة، إن أغلبية القوانين المعمول بها في توغو كانت موضوعة قبل صدور دستور عام 1992. وتساءل عما إذا كانت أحكام قانون الأسرة وقانون العقوبات متساوقة وأحكام الدستور والعهد؟ وسأل، فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية، عما إذا وجدت حالات رفع فيها بعض الأفراد قضاياهم إلى تلك المحكمة مباشرة.

33- السيد يالدين قال إنه ليس من الواضح ما هي الهيئة التي تتناول في توغو الشكاوى المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وبعد أن أحاط علماً بأن الدستور يحظر التمييز بشتى أشكاله، قال إنه يود معرفة ما هي الهيئة التي ترفع إليها النساء أو الأقليات شكاواها، على سبيل المثال، وما هي النتائج التي يسفر ذلك عنها، وهل توجد آلية لمعالجة الشكاوى المقدمة في مجالات مثل العمل في القطاع الخاص. وبين أنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تصدر تقريراً سنوياً تقدم فيه معلومات مفصلة عن طبيعة كل شكوى تتناولها. وأخيراً طلب الحصول على معلومات عن مهام وزارة تعزيز الديمقراطية وحكم القانون وعلاقتها باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

34- السيد سولاري - يريغوين قال إن حالة حقوق الإنسان في توغو متقلقلة إلى حد كبير منذ أن نال البلد استقلاله ولكنه أضاف أن الحكومة الحالية تسعى جدياً، على ما يبدو، لإقامة مؤسسات ديمقراطية على الرغم من وجود نظام يمكن القول إنه يمنح الرئيس صلاحيات شاسعة. وأعرب عن قلقه، مع ذلك، لأن التقرير ما زال يتكلم عن تحقيق حكم القانون "تدريجياً" في حين أنه يجب إقرار حكم القانون على الفور ومن ثم السعي لتعزيزه. واستطرد قائلاً إن لهجة الاعتداد بالنفس البارزة في بعض أجزاء التقرير، كما في الفقرة 23، التي تعرب فيها توغو عن ارتياحها للوضع السياسي الراهن ولتقييم المجتمع الدولي الإيجابي للتحسينات التي أدخلتها في مجال حقوق الإنسان، تتناقض بشدة وادعاءات منتقدي الحكومة الذين أفادوا بأن حقوق الإنسان ما زالت تثير تساؤلات مستمرة. وأوضح أن القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان بالتوقف عن النظر في حالة حقوق الإنسان في توغو، بموجب قرارها 1996/67، لا يعني أن الأمم المتحدة ما عادت تشعر بالقلق إزاء تلك الحالة؛ ففي الواقع قامت الأمم المتحدة، رداً على عدد من الادعاءات الخطيرة المقدمة من منظمات غير حكومية، وبالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المشتركة لتوغو التي قامت بزيارة البلد في عام 2000.

35- وتابع مبيناً أن الادعاء الوارد في الفقرة 329 من التقرير بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في عامي 1993 و1998 تمت بشفافية ادعاء يتناقض والبيانات المقدمة من مراقبين وطنيين ودوليين عديدين. ذلك بالإضافة إلى أن منظمات عديدة من منظمات حقوق الإنسان لامت قانون العفو الصادر في عام 1994، على إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، مثل قتلة السيد تافيو أمورين، الرئيس السابق للجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والحريات، التابعة لمجلس الجمهورية الأعلى. وقال إن توقيع الحكومة ومعارضيها على اتفاق لومي أعقاب توسط دولي تطور يدعو إلى الارتياح ولكنه أضاف أن الاتفاق لم يتطرق أبداً إلى مسألة مكافحة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة من العقاب.

36- وبين أن الرد المقدم على السؤال 5 في قائمة المسائل غير مرضي في رأيه. فلقد خلص التقرير المقدم من منظمة العفو الدولية في عام 1999 بعنوان "توغو: حكم الإرهاب" [Togo: rule of terror] إلى وجود عمليات إعدام بدون محاكمة في توغو، وتوصلت لجنة التحقيق الدولية إلى نفس الرأي في استنتاجاتها. ولكن رفضت الحكومة مع ذلك نتائج التقرير برمتها، بل ولم تتراجع وزارة الداخلية عن ادعاء أن منظمة العفو الدولية استلمت مبلغاً كبيراً من المال من المعارضة التوغولية لوضع هذا التقرير. وقال إن اللجنة الدولية أكدت صحة التقارير التي أفادت بوجود عمليات قتل بدون محاكمة بعد التحدث إلى بعض صيادي الأسماك الذين كانوا قد عثروا على جثث منثورة على سواحل توغو وسواحل بنن المجاورة، ولكنها لم تتمكن من التحقق من عدد هذه العمليات. وطلب إلى الوفد أن يوفر مزيداً من المعلومات المفصلة عن ضحايا عمليات الإعدام بدون محاكمة، بمن فيهم هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم في إطار القانون العام وهؤلاء الذي توفوا في السجن.

37- وأعرب السيد يريغوين عن عدم ارتياحه أيضاً للرد المقدم على السؤال 6 بشأن اللجوء إلى استخدام القوة بإفراط. وقال إن الوفد يدعي أن الشرطة لا تتدخل إلا حفظاً للنظام ولا تلجأ أبداً إلى استخدام القوة بإفراط ادعاء يضمحل أمام كافة الأدلة المجمعة من مصادر عديدة مختلفة.

38- ورحب باعتراف الوفد الصريح في رده على السؤال 13 بالمشاكل المواجهة في السجون التوغولية، ولكنه أضاف أن التقارير الواردة من منظمات موقرة بما مفاده أن الناس يتوفون في السجون نتيجة رداءة الغذاء أو عدم توافر الغذاء، هي من الكثرة ما لا يسمح له بقبول رد الحكومة القائل إن الوضع الغذائي في السجون مقبول. وقال إنه يسره سماع خبر الإفراج عن نقيب المحامين السابق السيد أغبوييبو من السجن، ولكنه أضاف أنه يتبين من كافة التقارير الواردة أن السيد أغبوييبو سجن لمجرد الإبلاغ عن عدد من الوفيات التي لها صلة بأشخاص مقربين إلى الحكومة وأن أصول المحاكمة لم تراع أثناء محاكمته انتهاكاً لما ورد في المادة 14 من العهد. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان هذا المدافع الوقور عن حقوق الإنسان قد حصل على أي تعويضات عن الأشهر التي قضاها في السجن انتهاكاً للقانون.

39- السيد كلاين قال إن عدم توافر الموارد لا يبرر الإخفاق في مراعاة حقوق الإنسان المكرسة في العهد. وبين أن مراعاة العديد من تلك الحقوق ليس باهظ الثمن في الواقع. فالامتناع عن تعذيب الناس أو احترام كرامة الإنسان المتأصلة لا يكلفان أي شيء، على سبيل المثال، حتى وإن كانت الموارد ضرورية لضمان عمل نظام العدالة بصورة ملائمة. وبين أن إمكانية التمسك مباشرة أمام المحاكم بالمادتين 6 و7 من العهد حتى وإن كانت خبراً ساراً لا شك، فإن الادعاءات الواردة بشأن تعرض الناس للتعذيب هي من الكثرة ما لا يسمح بتجاهلها، كما أن التأكيد الوارد في الفقرة 122 من التقرير بأنه لم ترفع حتى الآن إلى نظام العدالة التوغولية "أي قضية تعذيب صريحة" أمر لا يدعو إلى الاطمئنان أبداً على ضوء المصادر العديدة التي تخالف ذاك التأكيد. وبين أنه يجب على الحكومة أن تضع إجراءات مستقلة للتحقيق في الشكاوى المتصلة بالتعذيب، وأن ذلك سيضعها في مركز أفضل، على الأقل لنقض ما يرد من ادعاءات التعذيب. وقال إنه يوجد مشكل خطير آخر هو مشكل إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب سواء بحكم القانون أو وبحكم الواقع وأضاف أنه لن يكون من شأنه ذلك إلا بتشجيع المجرمين على مواصلة ارتكاب جرائمهم.

40- واستطرد قائلاً إنه لا يود التعمق في مشكل اكتظاظ السجون أو في التقارير التي أفادت بأن السجناء يضطرون أحياناً إلى دفع مبلغ من المال للحصول على مكان ينامون فيه أو للحصول على الغذاء، ولكنه يود الحصول على معلومات إضافية بشأن الأساليب التي يلجأ إليها لإساءة معاملة المعتقلين كما يود معرفة ما إذا كانت ممارسات من قبيل إرغام البعض على ضرب البعض الآخر بالعصي ممارسات محظورة ويعاقب عليها. وطلب معلومات بشأن "مخيم لا ندجا"، وهو مخيم عسكري شاع أنه أصبح مخيماً للتعذيب تحت إشراف ابن الرئيس، السيد ايرنيست اياديما. وقال إنه يلاحَظ في ذات المخيم وفي غيره ارتفاع معدل الوفيات، وإخفاق العدالة في إقامة العدل، وعدم وجود ما يدل إلى حصول الضحايا على التعويض.

41- وبين أنه يوجد في البلد توافق في الآراء، على ما يبدو، بشأن وجوب إلغاء عقوبة الإعدام ولكن ما زالت المحاكم تصدر أحكاماً بالإعدام. وقال إنه يأمل بكل صدق في ألا ينفذ أي حكم بالإعدام في توغو وأن تنظر توغو في إمكانية التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

42- السيدة شانيه قالت إن العهد يتمتع، لا شك، بمركز دستوري في توغو ولكنها أضافت أن المشاكل تصادف عندما تكون التشريعات السابقة للدستور متنافية وأحكام العهد. ولقد استرعت منظمات غير حكومية ولجنة التحقيق الدولية، بين جملة جهات أخرى، الانتباه من قبل إلى مثل هذه المشاكل فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية. ولوحظ، على نطاق واسع، وجود ثغرة بين أحكام الدستور والتشريعات الوطنية والواقع في الميدان كما لوحظ وجود خوف منتشر، على ما يبدو، من عمليات الانتقام، يمنع الناس من المجاهرة بانتهاكات حقوق الإنسان.

43- ولقد أفادت مصادر مختلفة بأنه يمكن احتجاز الفرد رهن المحاكمة لفترة قد تدوم ثمانية أيام دون السماح له بمقابلة محامي ودون إبلاغه بحقوقه وذلك على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يقضي بتسجيل جميع المعتقلين ويعترف لهم بحقهم في أن يبلغوا بتاريخ ومكان محاكمتهم. وقالت إن القانون يسمح باستشارة طبيب أثناء فترة الاحتجاز. ولكنها أضافت أن ضمان تلك الحقوق أمر صعب على ما يبدو. وقالت إن الفقرة 133 من التقرير تبين أن أحكام القانون تحظر على ضباط الشرطة توقيف الفرد بدون أمر، باستثناء الحالات التي يتم فيها القبض عليه بالجرم المشهود، ولكن، على الرغم من ذلك، تُنْتَهك تلك الأحكام في الممارسة أحياناً. وبينت أن ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الشرطة لا تخضع لحكم قانون الإجراءات الجنائية حتى وإن كان التقرير يبين أن المحاكم تتخذ الإجراء في مثل تلك القضايا أيضاً. وقالت إنها تود معرفة ما هي العقوبات التي يمكن فرضها، وما إذا أمكن الإفراج عن المعتقل. وأعربت عن قلقها لأن أقارب المعتقل قلما يبلغون بمكان وجود المحتجز، مما يسهل اختفاء الناس. وأضافت أنها تود معرفة ما هي الآليات القانونية المتاحة للطعن في أمر الاحتجاز والتوقيف. وقالت إنه يهمها أيضاً معرفة ما إذا كان يمكن احتجاز الفرد في حبس إداري نظراً إلى أنه لا يوجد أي حكم في ذاك الصدد في قانون الإجراءات الجنائية.

44- ولقد بين التقرير أن رئيس البعثة الفرنسية للتعاون والنشاط الثقافي وافق مؤخراً على تمويل مشروع لتحسين الظروف المعيشية في مراكز الاعتقال في لومي بتقديم مبلغ يعادل 50 مليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية إلى وزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان وإعادة التأهيل. ولقد استُهِلّ المشروع في عام 1997 يوم الاحتفال بوضع "اللبنة الأولى" في سجن لومي. وقالت السيدة شانيه إنه يهمها معرفة النتائج التي أسفر عنها المشروع، وما إذا كانت تتوافر أي بدائل لاعتقال الأحداث (مثل الخدمات المجتمعية)، أو ما إذا تم النظر في مثل هذه البدائل للحد من اكتظاظ السجون.

45- السيد عمر : رحب بما أولي للعهد من مركز قانوني واضح ومعادل لمركز الدستور في توغو. ولكنه أضاف أن طموح توغو ربما كان مفرطاً مما جعل التفاوت القائم بين مركز العهد وحالة حقوق الإنسان في البلد أكثر تخييباً للأمل. وقال إن الوفد بيَّن أنه يمكن للأفراد، بداعي عدم الدستورية، التمسك بالعهد أمام المحاكم في حالات انتهاك حقوق الإنسان. وأضاف أنه يود معرفة ما إذا كانت تجوز إحالة قضية من هذا النوع على أي محكمة من المحاكم وما إذا كانت المحاكم تتمتع بسلطة تقديرية تسمح لها بإحالة القضية على المحكمة الدستورية أو ما إذا كانت تلك المحكمة تتناول القضية بصورة تلقائية. وأضاف أنه يود أيضاً معرفة ما إذا أمكن توفير أي إحصاءات وأمثلة عن حالات اعتبرتها المحكمة الدستورية منافية للدستور، وما إذا كان يجوز التمسك بحجة عدم الدستورية للطعن في التشريعات الصادرة قبل اعتماد دستور عام 1992، وإن كان ذلك، قال إنه يهمه معرفة ما إذا تم الطعن في أي حكم من أحكام قانون العقوبات على أساس عدم دستوريته، وما كانت النتائج التي أسفر ذلك عنها.

46- وتابع مبيِّناً أنه توجد في الوقت الحالي قيود عديدة تعوق حرية الصحافة. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان قانون الصحافة والاتصالات (2000) مطابقاً لما ورد في المادة 19 من العهد. وأضاف أن القانون يحتوي عدداً كبيراً من الأحكام الجنائية مما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قانون عقوبات أكثر من كونه قانون مهني. وأعرب عن تعجبه الشديد لما سمعه من الوفد بما مفاده أن بعض الأشخاص العاملين في وسائط الإعلام اختاروا تجاهل قانون الآداب المهنية. وتساءل عما يقصد بكلمة "اختاروا". فهل تعني أن الأشخاص تآمروا بهدف الإساءة أو أنهم كانوا يتبعون استراتيجية سياسية، بالأحرى؟ وقال إنه يود أيضاً معرفة ما هو المقصود بالضبط بقانون الآداب المهنية. فهل يشير ذلك إلى قانون الصحافة والاتصالات أم أن بعضهم قام بوضع مجموعة معينة من القواعد ليتقيد بها الأشخاص العاملون في وسائط الإعلام؟ وبين أن التقرير أشار أيضاً إلى أن الصحافة الخاصة تعمل في جو من الفوضى المتزايدة. وقال إنه يود معرفة أسباب تلك الفوضى. وسأل، فيما يتعلق بالبطاقة التي ستمنح عما قريب للصحفيين لتمكينهم من ممارسة مهنتهم، ما هي الشروط التي ينبغي لهم الوفاء بها للحصول على تلك البطاقة. فهل يجب أن تكون للصحفي أي مؤهلات خاصة؟ وبيَّن أنه يود الحصول على معلومات إضافية، أيضاً، بشأن إذاعة Radio Victoire وهي المحطة الإذاعية الخاصة التي واصلت بث برامجها بعد انتهاء مدة رخصتها المؤقتة. وتساءل عما إذا كانت المحطة قد طلبت تجديد الرخصة، وإن فعلت، لماذا رفض طلبها.

47- وتطرق إلى مسألة حرية الدين وسأل لماذا لم يمنح الترخيص إلاَّ ل‍ 94 مؤسسة دينية فقط من بين 434 مؤسسة قدمت طلباً للحصول عليه. وأعرب عن قلقه إزاء الطابع غير الموضوعي الذي اتسمت به التحقيقات التي أجريت في سلوك المؤسسات وقال إن ذلك يتنافى وما ورد في المادة 18 من العهد. وتساءل، بالإضافة إلى ذلك، عن سبب منح التراخيص على أساس الموقع. فهل يعني ذلك أن أمكنة التعبد تخضع للوائح البناء؟

48- واعترافاً بأن الخدمة العسكرية ليست إلزامية سأل عما إذا كانت توجد أي تشريعات لحماية الأشخاص من التجنيد القسري وحماية الممتلكات من المصادرة لأغراض عسكرية.

49- وقال، فيما يتعلق بمسألة المنظمات غير الحكومية، إنه يود معرفة ما إذا كان يمكن للمنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مجال حقوق الإنسان أن تضطلع بأنشطتها بحرية أو ما إذا كانت تخضع لبعض التقييدات. وبيَّن أنه يجب على الدولة المقدمة للتقرير أن توضح ما هو المقصود في التقرير بعبارة "المنظمات غير الحكومية ذات الطابع غير السياسي" كما يجب عليها أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن إجراءات تقديم طلب الاعتراف بمركز المنظمة غير الحكومية. وأوضح أنه يجب، نظرياً، ألا يوجد ما يقيد إنشاء منظمة غير حكومية غير شرط تقديم الطلب، نظراً إلى أن إنشاء الجمعية يخضع للقانون الفرنسي الصادر في 1 تموز/يوليه 1901 والساري المفعول في توغو منذ عام 1946. وقال إنه تهمه معرفة ما إذا كانت القرارات القضائية السابقة تؤخذ في الاعتبار.

50- الرئيس : دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية على الوفد.

51- السيد خليل : قال إنه يود معرفة المزيد عن دور السلطة العليا للسمعيات والبصريات والاتصالات، المسؤولة على ما يبدو عن رصد مدى مراعاة الآداب المهنية فضلاً عن تعزيز حرية الصحافة. وأضاف أنه يود، أيضاً، معرفة ما إذا كان أعضاء السلطة المنتخبون من الصحفيين. وأعرب عن قلقه إزاء حرية التجمع في توغو بسبب عدم توافر المعلومات. وسأل عما إذا كان الإبلاغ هو الشرط الوحيد لعقد اجتماع والقيام بمظاهرة سلمية؟ أم هل يجب الحصول على إذن (مما يدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يرفض)؟ وقال إن الفقرة 232 من التقرير تدعو إلى الاعتقاد بأن الحق في الاشتراك في أنشطة عامة يقتصر على الأحزاب السياسية ذات الشخصية القانونية، وهو مركز تمنحه وزارة الداخلية، كما يفترض أنه لا يحق لأي فئة أخرى من المجتمع المدني أن تقوم بمظاهرة سلمية. وطلب إلى الوفد أن يوضح ما هو الفارق بين مركز المنظمات غير الحكومية ومركز الجمعيات الوطنية.

52- السيد غليليه – أهانهانزو : قال إنه سيرحب بأي تفسير يوضح لـه لماذا تم، وفقاً لمعلومات حصل عليها في الميدان، احتجاز بعض الأفراد لمدة سنتين رهن المحاكمة بدون توجيه تهمة إليهم. وأضاف أنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي إجراء بناءً على توصيات لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، ولا سيما فيما يتعلق بالانتخابات التي ستعقد في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2002 وبشأن الاستعاضة عن لجنة الرصد المستقلة بفريق من القضاة.

53- وسأل عما إذا كانت عادة رفض الأسماء الأجنبية ولا سيما الأسماء المسيحية ما زالت تمارس؟ وقال إنه يود أيضاً الحصول على معلومات بشأن الوضع الحالي لنقيب المحامين السابق السيد أغبوييبو نظراً إلى أنه اعتقل في السجن لفترة ستة أشهر بدون إدانة. وأخيراً أعرب عن قلقه لأن قانون العقوبات ما زال يجيز الحكم بالإعدام على أي شخص يرتكب أو يسهل ارتكاب جريمة ضد ممتلكات أو ضد الأخلاق العامة، في جملة أمور أخرى، حتى وإن كانت المحاكم التوغولية نادراً ما تصدر حكماً من ذاك القبيل. وبيَّن أنه يجب على الوفد أن يوضح كيف يتم تعريف مثل هذه الجرائم.

54- السيد هينكين لاحظ أن الدولة الطرف قدمت تقريرها إلى اللجنة بعد مضي أكثر من خمس سنوات على الموعد المحدد لتقديمه وأخفقت في تقديم تقاريرها إلى هيئات أخرى منشأة بموجب المعاهدات، على الرغم من البيان الذي أدلى به رئيس وزراء توغو أمام لجنة حقوق الإنسان في شهر نيسان/أبريل 2002 مدعياً أن حكومته وفّت بكافة التزامات الإبلاغ التي تعهدت بها بموجب الصكوك ال‍ 50 الدولية التي صادقت عليها. وقال إنه يود معرفة ما إذا كان يوجد ما يبرر التأخر في تقديم التقارير أو الإخفاق في تقديمها، وما إذا كان بإمكان اللجنة أن تساعد الدولة الطرف على الوفاء بالتزامات الإبلاغ التي تعهدت بها، إذ إن الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات تعتمد على إجراءات الإبلاغ للقيام بعملها. وقال إنه يود أيضاً معرفة ما إذا كان يطلب إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نشر نتائج تحقيقاتها.

55- الرئيس : قال إنه يهمه معرفة نتائج الاتفاق المبرم بين توغو ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1995 بهدف تشجيع عودة اللاجئين التوغوليين الطوعية إلى وطنهم. وتيسيرها وتنظيمها وسأل ما هو عدد اللاجئين الذين عادوا إلى توغو حتى هذا التاريخ؟ وبيَّن أنه يود أيضاً معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي إجراء بناءً على التوصيات المقدمة لمتخذي القرارات في إدارة شؤون السجون وفي وزارة العدل بعد الحلقة التدريبية المعقودة في عام 1995 لأجل موظفي السجون الإداريين. وأخيراً قال إنه يود معرفة ما إذا كانت المادة 94 من الدستور التي تخص الأحكام العرفية وحالة الطوارئ، تنص على أي حقوق غير قابلة للانتقاص وما إذا تم سن قانون ينص على شروط إعلان حالة الطوارئ.

56- السيد كبوتسرا (توغو) أعرب عن تقديره للجنة لما أبدته من اهتمام بحالة حقوق الإنسان في بلده. وقال إنه اهتم بصفة خاصة بالمعلومات التي قدمها السيد سولاري - يريغوين والتي كان يجهل أغلبها وقد قدمت صورة واضحة عن النشاط في توغو. وتابع مبيِّناً أن طموح توغو المفرط قد يكون مع الأسف سبب الفوضى المتزايدة حالياً حسب ما أشار إليه عدد من أعضاء اللجنة. فالاستعجال في إدخال التغييرات وإعمال حكم القانون غالباً ما يؤدي إلى تغير في السلطة السياسية على النحو المشاهد في العديد من بلدان العالم الثالث الأخرى. وقال إن زملاء عديدين من أبناء البلد استغلوا في الماضي كل ما توافر لهم من سبل لتيسير عملية التغير بما شمل التدمير والإرهاب. ولكنه أضاف أن الرجوع إلى أحداث ماضية يبدو غير مناسب، نوعاً ما، إذ إن الوضع الراهن هو قيد النظر الآن.

57- ورداً على سؤال طرح بشأن المشاكل التي تواجهها وسائط الإعلام، قال إنه على الرغم من وجود مجموعة من القواعد تضبط المهنة، فإن الوضع الاقتصادي المتقلقل يعني أن العديد من الصحفيين يمارسون المهنة بدون مؤهلات كافية. وأضاف أن حكومته سترحب بالمساعدة الأجنبية في الجهود التي تبذلها لزيادة الشعور بالمسؤولية المهنية في وسائط الإعلام. وأعرب عن قلقه إزاء عدم توافر الوقت الكافي لوفده للرد على كافة الأسئلة التي طرحتها اللجنة عليه.

58- الرئيس قال إنه مهمة الوفد قد تكون أيسر لو حاول فرز أجوبته.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

_ _ _ _ _