الدورة الرابعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1989

المعقودة في المقر، ب نيويورك، يوم الأربعاء ، 20 آذار /مارس 2002، الساعة 00/10

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الخامس للسويد

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للسويدCCPR/C/SWE/2000/5) وCCPR/C/74/L/SWE)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ وفد السويد مكانه على طاولة اللجنة.

2 - السيد إيرنكرونا (السويد): قال إن حكومته تقدر جدا الإسهام القيم الذي قدمته المنظمات غير الحكومية في أ عمال اللجنة. ففضلا عن تعزيز حقوق الإنسان، تمارس المنظمات غير الحكومية ضغطا مستمرا على الحكومات لتنفيذ كامل التزاماتها المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وقال إن حكومته ملتزمة تماما بالوفاء بتلك الالتزامات، وتعتبر تعزيز وحماية حقوق الإنسان من بين أهم أهدا فها.

3 - و قال إنه منذ تقديم التقرير الخامس في تشرين الثاني/نوفمبر 2000، اعتمدت السويد بعض التدابير التي تعتقد الحكومة أنها سوف تعزز حماية حقوق الإنسان. ومن أجل الحفاظ على الدعم العام للحرب ضد الإرهاب، فإن التدابير المعتمدة لهذا الغرض يجب أن تُمارس وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وعندما تُفرض عقوبات تؤثر على الأفراد، يجب أن تكون مبررة على المستوى الو طني ، وي م كن الدفاع عنها في كل من المحاكم الوطنية والدولية. وتابع حديثه قائلا إن السويد إلى جانب بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى، ت قوم بو ضع مقترحات لتمكين لجان ال عقوبات التابعة ل لأمم المتحدة من أن تضع ترتيبات أفضل لإعما ل الحقوق القانونية ل لأفراد. وأضاف أن الحكومة السويدية تعتزم المصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومن المتوقع أن يدخل التشريع اللازم حيز النفاذ في 1 تموز /يوليه 2002.

4 - واستأنف حديثه قائلا إنه في كانون الثاني/يناير 2002، اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية تتعلق بحقوق الإنسان، تُنفذ على امتداد فترة ثلاثة أعوام. و أ وضح أن مجالات الأولوية في العمل وفق الخطة هي الحماية ضد التمييز، وحقوق الأشخاص المعاقين، وحقوق الطفل، وحقوق المسنين، ومسائل الإسكان والفصل العنصري، والأقليات الوطنية، والشعب الصامي ، والحرمان من الحرية، وحرية التعبير وحرية الديانة. ومضى يقول إن الخطة تصف أهداف الحكومة بالنسبة لكل من تلك المجالات، إضافة إلى أنشطتها الراهنة، والتشريع المقترح والتدابير الجديدة الرامية إلى امتثال السويد لالتزاماتها الدولية. وقال إن الحكومة اعتمدت في شباط /فبراير 2001، خطة عمل ضد العنصرية، وكراهية الأجانب، وكراهية الجنسية المثلية، والتمييز. وتتضمن المقترحات المحددة في الخطة التحسين في التشريع، وزيادة التوعية بمشكلة التمييز، ودعم المبادرات المحلية، ودور المنظمات غير الحكومية والدور الاستراتيجي لمكتب التكامل الوطني.

5 - وتابع حديثه قائلا إنه تم اعتماد تشريع لمنع التمييز في العمل على أساس الميول الجنسية، والإعاقة، والأصل العرقي. وأوضح أن واجبات أمين المظالم ضد التمييز القائم على أساس الميول الجنسية، تتضمن مكافحة التمييز ضد الجنسية المثلية لدى النساء والرجال في الحياة العملية، وفي مجالات المجتمع الأخرى. ومضى يقول إنه تم في تشرين الثاني/نوفمبر 2001 تقديم مشروع قانون يقترح تجريم التحرش بممارسي الجنسية المثلية كمجموعة. وفي كانون الثاني/يناير 2002، تم تعيين لجنة برلمانية للنظر في إصدار تشريع عام ضد التمييز، بحيث يتضمن حماية الأشخاص المعاقين من المعاملة غير العادلة، وحماية جميع الأشخاص المخنثين.

6 - ومضى يقول إنه بالرغم من أن السويد يُنظر إليها غالبا على أنها مجتمع يتمتع بدرجة عالية من المساواة ما زال يوجد هناك اختلال كبير في علاقات السلطة بين الجنسين. وقال إن الحكومة مصممة على معالجة مشكلة العنف ضد المرأة، وتقوم بتنفيذ برنامج تدريبي في جميع أرجاء البلاد للعاملين في نظام القضاء الجنائي وفي خدمات الرفاه الاجتماعي والخدمات الصحية، بغية مساعدتهم على الإلمام بالآليات المتعلقة بالجرائم من تلك الطبيعة، و ا لتعرف على أنسب سُبل التعامل معها. وأن ثمة جريمة جنائية هي ”الانتها ك الجسيم لكرامة المرأة “ أُدرجت في قانون العقوبات في 1 تموز /يوليه 1998، للتعامل مع الأفعال المعاقب عليها المتكررة التي يرتكبها الرجال ضد النساء اللاتي كن، أو ما زلن، على علاقة وثيقة بمرتكبي تلك الأفعال. وقررت الحكومة أيضا أن تقدم إلى البرلمان مشروع قانون لفرض المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

7 - وواصل كلامه قائلا إن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لحماية الفتيات والشابات، وخاصة المنتميات إلى أُسر هاجرت، وذلك بغية حمايتهن من التهديدات والقسر، ولإسباغ تلك الحماية على اللاتي يفتقرن إلى دعم أسري. وقال إن أهداف سياسة التكامل التي تنتهجها الحكومة تتمثل في ضمان تساوي الحقوق والالتزام ات والفرص للجميع، بصرف النظر عن الخلفية العرقية أو الثقافية، وكذا تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح. واسترسل يقول إنه سيتم تعيين لجنة لتقديم مقترحات ترمي إلى تحسين استقبال اللاجئين وإدماجهم في المجتمع. وإنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2001، سيكون للأطفال الذين يطلبون اللجوء السياسي نفس الحق في التعليم على كافة المستويات مثل الأطفال المقيمين في السويد. وأنهم بالفعل يتمتعون بنفس مستويات الرعاية الصحية. و أوضح أنه من أجل تعزيز الأمن القانوني عند التعامل مع حالات اللجوء السياسي، سيتم تعديل قانون الأجانب كي ت حل المحاكم الإدارية محل مجلس ا لطعون ل لأجانب.

8 - وفيما يتعلق بالحق في الحياة، أوضح أن السويد ألغت عقوبة الإعدام منذ وقت طويل، وأنها شجعت اعتماد مجلس أوروبا البروتوكول الإضافي رقم 13 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تسعى إلى منع عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك الجرائم المرتكبة وق ت الحرب وأثناء التهديد الوشيك بالحرب.

قائمة المسائل (CCPR/C/74/L/SWE)

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ من خلاله العهد والبروتوكول الاختياري (المادة 2 من العهد)

9 - قرأ الرئيس المسائل المتعلقة بالمادة 2: الدراسة التي أُجريت في السويد، لضمان ا متثال القانون السويدي للعهد، وإلى أي مدى لم يتفق معه حتى الآن؛ واقتراح جعل العهد جزءا من القانون المحلي السويدي، وما إذا كان الإدماج مت وخى ؛ والتدابير المقترحة للتنفيذ الكامل للآراء التي تعتمدها اللجنة بمقتضى البروتوكول الاختياري؛ والتقدم المحرز في تنفيذ آراء اللجنة المعنية بالتقرير الدوري الرابع للدولة ال طرف .

10 - السيد إ ي رنكرونا (السويد): قال إن مشروع القانون الذي يقترح المصادقة على العهد تضمن تحليلا يُظهر أن القانون السويدي، في مجمله، يتفق مع العهد ، ولكن ربما يلزم إجراء بعض التعديلات التشريعية. ومضى يقول إنه في الأعوام التي تلت المصادق ة على العهد ، عدلت السويد قانونها التزاما بأحكام المادة 43، بشأن مزايا وحصانات الخبراء الذين يخدمون لجنة حقوق الإنسان. واسترسل يقول إنه عندما صادقت السويد على العهد، أدرجت ثلاثة تحفظات. يتعلق الأول منها بفصل المجرمين الأحداث عن المجرمين البالغين، كما هو مطلوب بموجب المادة 10 (3)، حيث احتفظت السويد بخيار أن تقرر لنفسها المعاملة المناسبة للمجرمين. وأضاف بأنه ينبغي أن يستقر في الأذهان، أن معاقبة المجرمين تحت سن 21 سنة، وخاصة تحت سن 18 سنة، مقيد بمقتضى المادة 26 (4) من قانون العقوبات. وأما التحفظ الثاني، فيتعلق بالمادة 14 (7)، التي تسمح بإعادة فتح الدعوى الجنائية حتى ولو ترتب على هذا توقيع عقوبة أطول، أو إضرار بالمتهم؛ وإن كان هذا لا يتم إلا عندما يظهر دليل جديد، أو عندما تكون المحاكمة الأولية قد عُقدت على خلاف القانون. وأما التحفظ الثالث، على المادة 20 (1)، فقد أُدرج لأن حظر جميع أشكال ال دعاية ال حرب ية أُ عتبر بمثابة تدخل لا مبرر له في حرية التعبير، ويمكن إرساء استعماله في ال مناقشة ال عامة، وي خلق مشاكل للقانون الجنائي. وأضاف أن التحفظات لا تتعارض مع هدف و غرض العهد، الذي يتفق القانون السويدي معه فيما عدا تلك التحفظات.

11 - ومضى يقول إن المعاهدات الدولية التي ت كون السويد طرفا فيها لا تكون جزءا من القانون السويدي ما لم تُسن أو تُدمج فيه. ومع ذلك، فوفقا لفقه المحكمة العليا، يجب أن يُفسر القانون المحلي في ضوء الالتزامات الدولية للسويد. واسترسل يقول إن المحكمة المحلية التي تتوقع حدوث تنازع بين القانون الوطني ومعاهدة دولية ما تقوم، من ثم، بتفسير القانون الوطني بما يتفق وتلك المعاهدة. ومضى يقول إنه نظرا لعدم حدوث تنازع مُنذ المصادقة على العهد ، فإن السويد لم تشعر بأي حاجة إلى إدراج ه ، وأضاف أن العهد ذاته لا يشير إلى أن الدولة الطرف يجب أن تجعله واجب التطبيق مباشرة. بل اقتصر على ذكر الخطوات التي يجب اتخاذها للتوصل إلى التحقيق الكامل للحقوق المنصوص عليها في العهد بجميع الوسائل الملائمة، بما في ذلك التشريع؛ وأن للدول الأطراف أن تختار ال وسيلة ل تحقيق هذا الهدف. واسترسل يقول إن عدم إد راج العهد في القانون السويدي لا يمنع أي شخص من أن يحتج به في قضية معينة ، أو أن يستعلم عما إذا كانت لائحة معينة أو مُطلب قانوني ما متفق مع العهد. ومضى يقول إنه في الواقع لم تُدرج في القانون السويدي أي من صكوك حقوق الإنسان الخاصة بالأمم المتحدة.

12 - وقال إن السويد تعلق أهمية كبيرة على الملاحظات الختامية لشتى الهيئات المنشأة بموجب معاهدة، والتي تتسم بأهمية بالغة في ضمان التفسير الصحيح للعهد وتُشير إلى مدى التزام القانون الوطني به . واسترسل يقول إن القانون السويدي لا ينص على إعادة فتح القضايا في أعقاب صدور قرارات من المحاكم الدولية، أو هيئات المعاهدة التابعة للأمم المتحدة، أو أي أجهزة دولية. وأضاف أنه ليس من الواضح كيف أن الأحكام المتعلقة بإعادة فتح القضايا والواردة في الفصل 58 من قانون الإجراءات القضائية يمكن أن تنطبق لهذه الأغراض، كما أنه ليس من الواضح وجود أي سوابق قضائية بشأن الموضوع. واختتم بقوله أنه إذا رأى وزير العدل أو أي محكمة أن سلطة وطنية ما تصرفت تصرفاً خاطئاً في تناولها لقضية معينة، فإن بإمكانها تقديم تعويض للمتضرر بموجب القسم 2 من الفصل 3، من قانون المسؤولية التقصيرية . وإضافة إلى ذلك تستطيع الحكومة أن تقدم للمواطنين مدفوعات تعويضية على سبيل الهبة.

حق الشعوب في تقرير المصير (المادة 1 من العهد)

13 - الرئيس: قرأ المسألة المتعلقة بالمادة 1: تنفيذ المادة 1.

14 - السيد إيرنكرونا (السويد): قال إن حق تقرير المصير يمكن أن يمارس في السويد بمقتضى نظامها الدستوري والسياسي. ومضى يقول إن السكان الأصليين، مثل الشعب الصامي ، لا يتمتعون بهذا الحق نظرا لأن قراري الجمعية العامة 1514 و 1541 (د-15) لا يتعلقان بهم، وأن القانون الدولي ما زال يتطور فيما يتعلق بالسكان الأصليين. وأضاف يقول إنه مهما يكن من أمر فإنهم يتمتعون بالحق في الحكم الذاتي في جوانب معينة، وبذلك تكون السويد قد منحت السكان الصاميين درجة من الاستقلال الذاتي. ومضى يقول إن البرلمان الصامي يعمل كسلطة إدارية عامة، هدفها الأساسي تعزيز الثقافة الصامية في السويد، وتمثيل الصاميين في الانتخابات. وتابع حديثه قائلا إن ثمة لجنة تتألف من برلمانيين، وممثلين للصاميين ، ومنظمات أصحاب الأراضي والمزارعين، أنشأته لمراجعة سياسة رعي قطعان الرنة وإدارتها، وفي كانون الأول/ديسمبر 2001 اقترحت اللجنة عدة تدابير لتعزيز الاستقلال الذاتي للصاميين . وفي عام 1997، عينت الحكومة لجنة لدراسة إمكانية مصادقة السويد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، بشأن السكان الأصليين والقبليين في الدول المستقلة، والتحقق من التدابير اللازمة لتمكين السويد من الالتزام بها . وتابع حديثه قائلا إن اللجنة، في تقريرها، أوصت بأن تنضم السويد إلى تلك الاتفاقية في خلال فترة خمسة أعوام. وأن الخطوة الأولى سوف تتمثل في تحديد الأراضي التي سيكون للصاميين الحق فيها، وأما الخطوة الثانية فسوف تتمثل في توضيح نطاق حقوقهم المتعلقة بالصيد البري وصيد الأسماك في الأراضي التي يشغلونها تقليديا. وفي نهاية المطاف، حقهم في الحكم الذاتي يتمثل في أن يحصلوا على نظام ديمقراطي يمكنهم بواسطته أن يؤثروا في العمليات والقرارات السياسية الوطنية التي تؤثر فيهم.

مبدأ المساواة (المادة 3 من العهد)

15 - الرئيس: قرأ المسألة المتعلقة بالمادة 3: الاختلافات في الأجور بين الرجال والنساء؛ والعنف المنزلي في السنوات الثلاث الأخيرة، ومحصلة النظر في الأحكام المتعلقة بالجرائم الجنسية؛ والتقدم المحرز في مشروع القانون الذي يرمي إلى تعزيز المساواة بين الرجال والنساء.

16 - السيد إيرنكرونا (السويد): قال إنه في عام 2000، بلغ متوسط أجور النساء 82 في المائة من أجور الرجال. ويرجع هذا التفاوت جزئيا إلى عوامل مثل السن، والعمل لبعض الوقت، والمهنة، والقطاع العام في مواجهة القطاع الخاص، ومستوى التعليم. ومضى يقول إنه إذا أُخذت هذه العوامل في الحُسبان، فإن أجور النساء ستكون مساوية، في المتوسط، لنسبة 92 في المائة من أجور الرجال. وأن الأرقام النظيرة لعام 1999 كانت 83 في المائة، و 92 في المائة، على الترتيب.

17 - واسترسل يقول إن أعداد الجرائم التي تشكل انتهاكات جسيمة لكرامة المرأة وفقا للفصل 4، من القسم 4 (أ) من القانون الجنائي، بلغت 923 جريمة في عام 1999، و 147 1 جريمة في عام 2000، و 485 1 جريمة في عام 2001، بما يجعل الإجمالي 555 3 جريمة.

18 - ومضى يقول إن اللجنة اقترحت استبدال الفصل 6 من القانون الجنائي بفصل جديد يتضمن أحكاماً تفرض مسؤولية جنائية عن جرائم الاتجار في الأشخاص، والأطفال، على الترتيب، لأغراض جنسية، وإزالة الضرر المزدوج المتعلق بالجرائم المرتكبة في الخارج في حالة وقوع جرائم جنسية خطيرة ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، وإدراج أحكام جديدة لتغطية الاتجار لأغراض جنسية. وأن ثمة مشروع قانون بشأن الاتجار يجري إعداده في وزارة العدل.

19 - وتابع حديثه قائلا إن مشروع القانون الذي يرمي إلى تعديل قانون تكافؤ الفرص تم اعتماده في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2000. وأوضح أن التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2001، والتي تنص على حماية طالبي التوظف ضد التمييز، سوف يتم توسيع نطاقها لتشمل كامل عملية التوظيف. ومضى يقول إنه يمكن إثبات التمييز بدون مقارنة صريحة بشخص من الجنس الآخر. وأوضح أن أصحاب العمل والموظفين يتوقع منهم تشجيع المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وقال إنه يجب على أصحاب العمل إجراء مسح سنوي للأنظمة والممارسة فيما يتعلق بالأجور وتفاوتها بين الرجال والنساء الذين يقومون بعمل متساو في القيمة، وذلك من أجل القضاء على التمييز في الأجور والشروط بين الجنسين. ويجب على جميع أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من تسعة موظفين أن يضعوا خطة عمل لتساوي الأجور بحيث تعكس نتائج المسح المذكور. ومضى يقول إن التعويضات التي تُدفع للأشخاص الذي عانوا من التمييز ينبغي أن تتناسب مع الفرد المضار بحسب ما وقع عليه من ضرر بدلا من أن تُقتسم بالتساوي فيما بينهم. ويجب أن يُدرج في القانون تعريف لمفهوم التمييز غير المباشر. وأن يكون لأمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص الحق في دخول أماكن العمل لغرض التحقيقات. وأضاف أن ثمة هيئة عامة جديدة، هي مكتب الوساطة الوطني، مسؤولة عن الإحصاءات العامة وتجميع الأرقام الرسمية للأجور، مصنفة بحسب الجنس. وتابع يقول إن من المتوقع أيضا تحليل النتائج من منظور جنساني. وفي عام 1999 وجهت الحكومة أمين المظالم المعني بتكافؤ الفرص إلى التعجيل بتحقيق تكافؤ الأجور. واختتم بقوله إن أمين المظالم هذا وضع أساليب لإجراء مسح للأجور وإسداء المشورة لأصحاب الأعمال بشأن تفادي تفاوت الأجور بين الرجال والنساء.

الحق في الحياة (المادة 6)

20 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمادة 6: القواعد بشأن القتل الرحيم، والانتحار بمساعدة الغير؛ والتشريع المعني بآداب البحث.

21 - السيد إيرنكرونا : قال إن القسم 1 من الفصل 3 من القانون الجنائي بشأن الجرائم ضد الحياة والصحة، ينص على أن الشخص الذي يسلب حياة شخص آخر ينبغي أن يدان بجريمة القتل وأن يُعاقب بالسجن مدى الحياة. ومضى يقول إنه في حالة وجود ظروف مخففة أو أسباب معينة أخرى، يكون الجاني مذنبا بجريمة القتل غير العمد، ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وتابع حديثه قائلا إن القتل الرحيم جريمة في القانون السويدي، ولكن الانتحار بمساعدة الغير لا يُعتبر كذلك. وأوضح أن الفارق يكمن، بالنسبة للمحاكم، فيما إذا كانت أفعال مرتكب الجريمة قد أحدثت الوفاة بصفة مستقلة. وأنه في حالة القتل الرحيم، نقضت المحاكم أحكام القتل الخطأ، وفرضت عقوبات أخف، في ظروف معينة مثل موافقة الضحية، ووجود باعث رحمة قوي لدى مرتكب الفعل. ومضى يقول إن هناك مناقشة تجري في السويد بشأن هذه المسألة.

22 - وتابع حديثه قائلا إن لدى السويد نظاما طوعيا لاستعراض مقترحات البحوث من زاوية الأخلاقيات، يحظى بالقبول من المجتمع العلمي، ويعمل جيدا حتى الآن. وأضاف أن الضغوط تمارس الآن لتنظيم عملية استعراض الأخلاقيات، لأن التطورات في علوم الحياة، بما فيها البيولوجيا الخلوية والجزيئية والطلبات على إجراء البحوث من زاوية أخلاقية من أطراف أخرى من النظام التشريعي، مثل القواعد المتعلقة بالتعامل مع البيانات الشخصية في قواعد البيانات أو المصارف الأحيائية ، والمعايير التي تضعها الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والطب الحيوي. واختتم بقوله إن وزارة التعليم والبحوث تضع مقترحاً يتعلق بتشريع لاستعراض أخلاقيات البحوث التي تجرى على مواضيع بشرية، وإن مشروع القانون سوف يقدم إلى البرلمان في نهاية آذار/مارس 2002.

حرية وأمن الأشخاص (المادة 9 من العهد) ومعاملة السجناء والمحتجزين الآخرين (المادة 10 من العهد)

23 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمادتين 9 و 10: تنفيذ قانون الرعاية النفسية الجبرية؛ قضية وفاة أوزمو فالو، وقضايا وفيات أخرى في السجن؛ والأنظمة التي تحكم أساليب القهر لدى الشرطة؛ وشروط احتجاز الشباب والنساء.

24 - السيد إيرنكرونا : قال إن التعديلات التي جرت في كل من قانون الرعاية العقلية الجبرية، وقانون الرعايا العقلية المتعلقة بالطب الشرعي، اللذين دخلا حيز النفاذ في عام 2000، بغرض تقليل عدد حالات الرعايا الجبرية عن طريق وضع مبادئ توجيهية قانونية أشد وضوحا تتعلق بمتى يمكن أن يُسمح بتلك الرعاية، وأن تضمن استخدام عدد أكبر من الخبراء الطبيين في المحاكمات. ومضى يقول إن المجلس الوطني للصحة والرفاه عليه أن يتابع نتائج التعديلات وأن يقدم تقريرا سنويا حتى عام 2004، عندما يتم تقديم تقرير نهائي أكثر تفصيلا.

25 - واسترسل يقول إن اثنين من الشرطة الضالعين في قضية وفاة أزموفالو أدينا بإحداث إصابات جسدية، ولكن ظروف وفاته لم توضح توضيحا كليا، بالرغم من الاستفسارات وفحوص الطب الشرعي. ومضى يقول إن فحص وزير العدل للإجراء المتبع في قضايا الوفاة في محتجز الشرطة قد تمخضت عن توصيات لإحداث تحسينات، أدرجت إلى حد بعيد في الممارسة العملية. وأوضح أن اللجنة المنشأة لفحص الإجراء المتبع في التحقيق في وفاة أزموفالو من المفترض أن تقدم تقريرها في نيسان/أبريل 2002.

26 - وتابع حديثه قائلا إن الشرطة في أوضاع معينة لا يمكنها تفادي استخدام القوة الجسمانية لدى تنفيذ واجباتها. وأوضح أن قانون الشرطة لعام 1984 يحدد سلطات الشرطة، وأنه توجد أنظمة أخرى تحدد الأوضاع التي يجوز فيها استخدام بعض أساليب الشرطة مثل استخدام الأسلحة النارية، والغاز المسيل للدموع، والكلاب البوليسية. وقال إن المبدأ الأساسي هو أن العنف لا يجوز استخدامه إلا عندما يكون ذلك ضروريا وبما يتناسب مع الهدف المتوخى.

27 - واسترسل يقول إن نظام الاحتجاز، والذي يُطلق عليه المعاملة المؤسسية الآمنة بالنسبة لصغار المجرمين، تم الأخذ به في عام 1999. وأضاف أن المجرمين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة يودعون مراكز احتجاز خاصة ولا تصدر ضدهم أحكام بالسجن إلا في حالات استثنائية. فالشخص الصغير الذي تقل سنة عن 21 سنة وتصدر ضده عقوبة السجن يُودع في العادة سجنا ذا برامج خاصة لصغار المساجين. ووفقا للمبادئ التوجيهية لإدارة السجون والمراقبة، فإنه ينبغي أن تُودع النساء في سجون خاصة للنساء، أو في قسم خاص للنساء.

حقوق الأجانب (المادة 13 من العهد)

28 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمادة 13: أهمية الاستعاضة عن مفهوم ”اللاجئ بحكم الواقع “ بمفهوم ” أجنبي بحاجة إلى الحماية “ ؛ والتغيرات الحاصلة منذ عام 1995 في الإجراءات والحدود الزمنية لاعتقال المهاجرين غير القانونيين، وطلاب اللجوء السياسي والأشخاص الذين يخضعون لأوامر الطرد؛ والقرارات المتخذة بشأن الطرد أو رفض طلبات الهجرة أو طلبات اللجوء السياسي بدون جلسة استماع؛ ومشروع القانون بشأن الاستئنافات ضد قرار طرد أجنبي؛ والقواعد المتعلقة برخص الإقامة المؤقتة.

29 - السيد إيرنكرونا : قال إن التعديلات على قانون الأجانب صُممت لتوسيع تفسير مصطلح اللاجئ. فمفهوم ”أجنبي في حاجة إلى الحماية “ يغطي جميع الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأم بسبب مخاوف تستند إلى أسس سليمة من توقيع عقوبة الإعدام أو عقوبة بدنية، أو التعذيب، أو أي معاملة أخرى غير إنسانية أو مهينة، أو التعرض لعقوبة أو مقاضاة بسبب نوع الجنس أو الميول الجنسية، أو الأشخاص الذين يحتاجون للحماية نتيجة لنـزاع خارجي أو داخلي مسلح أو كارثة بيئية.

30 - وفيما يتعلق باحتجاز الأجانب (مصطلح ”المهاجر غير القانوني “ لا يرد في القانون السويدي)، قال إن إحصاءات مجلس الهجرة تُظهر أنه في عام 2001، تم احتجاز 175 3 شخصا لمدة بلغت في المتوسط 8.1 يوما. وإن هذا الاحتجاز يمكن استئنافه أمام المحاكم الإدارية. وأوضح أن الأجنبي لا يجوز احتجازه لأكثر من 48 ساعة لمجرد التحقق من حقه في البقاء في السويد. وأضاف أن الأجنبي البالغ لا يجوز احتجازه لفترة تزيد على أسبوعين بدون وجود أسباب استثنائية لذلك. ومضى يقول إن الأجنبي الخاضع لأمر برفض دخوله أو أمر بطرده يمكن أن يحتجز لفترة تصل إلى شهرين ما لم تكن هناك أسباب استثنائية لاحتجازه لفترة أطول. ويظل أمر الاحتجاز نافذا أثناء عملية الطعون إذا اعتبر من المحتمل أن يؤيد مجلس طعون الأجانب رفض الدخول. وتابع حديثه قائلا إن الطفل الأجنبي الذي يقل عمره عن 18 عاما (رُفعت من 16 عاما في 1997) لا يجوز احتجازه لأكثر من 72 ساعة، أو لفترة إضافية مدتها 72 ساعة بناء على أسباب استثنائية. وفي عام 1997، انتقلت المسؤولية عن مسائل الاحتجاز من الشرطة إلى ما يُعرف الآن باسم مجلس الهجرة السويدي.

31 - وتابع حديثه قائلا إنه لا تتخذ قرارات بشأن الطرد أو رفض الهجرة أو رفض طلبات اللجوء السياسية، بدون جلسة استماع ملائمة، وأن مجلس الهجرة هو محفل الدرجة الأولى في قضايا اللجوء السياسي، وإن كانت معظم القضايا يُبت فيها بواسطة مجلس طعون الأجانب، على أساس ملف القضية المعنية.

32 - ومضى يقول إن العمل بشأن إصلاح قواعد الطعون ضد قرارات الطرد ما زال جاريا. ويتمثل الهدف في زيادة الأمن القانوني لطالبي اللجوء السياسي، وفي الوقت ذاته التعجيل بعملية إصدار القرار. وقضايا اللجوء السياسي تستأنف أمام المحاكم الإدارية عوضا عن مجلس طعون الأجانب. وأوضح أن الإصلاح سوف يستتبع صدور قانون أجانب جديد كلية. وسوف يُقدم مشروع القانون إلى البرلمان أثناء دورة 2002.

33 - وتابع حديثه قائلا إن رخص الإقامة تُمنح في السويد إما لفترة زمنية محدودة (رخصة إقامة مؤقتة) أو لأجل غير مسمى (رخصة إقامة دائمة). وبوسع الحكومة أن تُصدر رخصة إقامة محددة المدة لمجموعة معينة من الأجانب تحتاج إلى حماية مؤقتة. وهذه الرخص يمكن منحها لمدة أقصاها عامان وتغطي أعضاء الأسرة أيضا. واختتم بقوله إن تلك القواعد قيد الاستعراض في الوقت الراهن.

حماية الخصوصية (المادة 17 من العهد)

34 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمادة 17: استخدام أساليب الرصد السري بواسطة الشرطة السويدية أثناء قيامها بالتحقيقات: والطعون ضد قرارات الرصد؛ وعدد القضايا في الثلاثة أعوام الماضية؛ وتنفيذ قانون سنة 1998 بشأن المراقبة العلنية بالكاميرات.

35 - السيد إ ي رنكرونا : قال إن قواعد التنصت على المكالمات الهاتفية والرصد السري عن طريق الشاشة بواسطة الشرطة واردة أساسا في قانون الإجراءات القضائية. ومضى يقول إن التنصت على المكالمات الهاتفية يمكن أن يستخدم في التحقيق الأولي في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين أو أكثر، أو الشروع في تلك الجرائم، أو الإعداد لها أو التآمر على ارتكابها. وأما الرصد السري عن طريق الشاشة فيمكن أن يستخدم في التحقيق في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ستة أشهر أو أكثر، أو في جرائم المخدرات. ومن بين القيود الأخرى، ما هو منصوص عليه من أن هذه الأساليب لا يجوز أن تستخدم إلا حيال شخص توجد أسباب معقولة لاتهامه بجريمة، وأن المعيار في ذلك يتمثل في الأهمية الاستثنائية للبحث. وأوضح أن القرار السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية أو الرصد السري عن طريق الشاشة يجب أن يصدر من المحكمة بناء على طلب المدعي العام وينبغي تحديد فترتهما بحيث لا تتجاوز شهرا واحدا، وكذا تحديد عنوان الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث يُستخدم هذا التنصت والرصد، ويجب أن يكون أحدهما للمتهم أو الذي من المفترض أن يستخدمه المتهم. وأوضح أن وضع أجهزة التنصت ليس مسموحا به في الوقت الراهن في السويد، ولكنه قيد النظر. ولا يمكن تقديم أي طعن ضد قرار الرصد، نظرا لأنه من المفترض أن المتهم لا يعرف عنه شيئا. واسترسل يقول إنه في عام 1999، استخدم التنصت على المكالمات الهاتفية في 326 قضية (312 في عام 2000)، واستخدم الرصد السري عن طريق الشاشة في 297 قضية (358 في عام 2000) وأما الرصد باستخدام الفيديو فقد استخدم في 30 قضية (43 قضية في عام 2000).

36 - ومضى يقول إن القانون المُنقح المعني بالمراقبة العلنية بالكاميرات، والذي دخل حيز النفاذ في عام 1998، كان مصمما للحماية ضد انتهاكات الكرامة الشخصية ويستند إلى مبدأ أن المعلومات المتعلقة بالمراقبة باستخدام الكاميرات يجب أن تقدم، وأنه يجب عدم استخدام هذه الوسيلة في منطقة مفتوحة للجمهور ما لم يكن للغرض أهمية تفوق أهمية حماية الكرامة الشخصية. واختتم بقوله إن القانون الجديد يوسع نطاق الحق في استخدام المراقبة بالكاميرات بحيث يسمح به للبنوك، ومكاتب البريد، ومحلات البيع والقانون في الوقت الراهن قيد النظر.

حرية الدين (المادة 18 من العهد)

37 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمادة 18 من العهد: تقييد حرية الدين للمواطنين غير السويديين؛ والتغيرات الحاصلة في الرابطة القائمة بين كنيسة السويد والدولة منذ عام 1994؛ وتعديل النظام بحيث يُصبح الأولاد تلقائيا أعضاء في كنيسة السويد عند الميلاد.

38 - السيد إيرنكرونا : قال إنه اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2000، تم إلغاء النظام التقليدي لكنيسة الدولة بالسويد. فلم تعد كنيسة السويد تنتمي إلى القطاع العام، وأن أبرشيات ومؤسسات الكنيسة لم تعد تتمتع بمركز السلطات المحلية أو الحق في فرض الضرائب. ونتيجة لذلك، تم إلغاء عضوية الأولاد التلقائية في الكنيسة.

39 - وأضاف أنه من حيث المبدأ، يتمتع الأجانب بنفس حرية الدين والعبادة كالمواطنين السويديين، وإن كان من الممكن وضع قيود بموجب أحكام خاصة للقانون رهنا باتفاقها مع القواعد المنصوص عليها في الصك الحكومي، وتتطلب، من بين قيود أخرى، أغلبية خمسة أسداس البرلمان. ولا يجوز لهذا التشريع أن يخالف أحكام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن ثم فإنه لا يمكن إصداره ما لم يكن ضروريا لتحقيق مصالح السلامة العامة، والنظام العام، والصحة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات الآخرين. واختتم بقوله إنه في الممارسة العملية، لم يحدث أن صدرت مثل هذه القوانين في السويد.

40 - السيد عمر: قال إن السويد تحتل مكانة مميزة، ومن ثم فإنها تتحمل مسؤولية خاصة في مجال حقوق الإنسان التي تتعرض للتهديد نتيجة لهجمات 11 أيلول/سبتمبر الإجرامية. ومضى يقول إن كثيرا من البلدان تجد من الصعب إقامة توازن سليم بين احتياجات الأمن واحترام حقوق الإنسان. وقال إن مبدأ عدم الإعادة القسرية مهدّد الآن. وأوضح أن التنصت على المكالمات الهاتفية لمكافحة الإرهاب يُستخدم بإفراط، وغالبا ما يستند إلى شكوك لا أساس لها. واسترسل يقول إن إطار القانون الذي اعتمده مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبدأ في تدمير حرية التعبير والتجمع. وأوضح أن سياق الإرهاب يستخدم أحيانا كذريعة، وحتى السويد لم تكن بمنأى تماما عن ذلك. وناشد السويد أن تحتفظ بموقفها التقليدي كمدافع عن حقوق الإنسان، وأعرب عن رغبته في أن يستمع إلى تعليقات الوفد في هذا الصدد وأن يستمع أيضا إلى إيضاحات الوفد بشأن القضايا القليلة العدد ولكنها مهمة، والتي اتُّخذت فيها شبهة الإرهاب مبرراً للإجراءات المتخذة.

41 - ومضى يقول إنه لن يتطرق باستفاضة إلى موقف السويد الازدواجي فيما يتعلق بالتطبيق المباشر للعهد، عدا القول بأنه غير مقتنع كل الاقتناع بالشرح النظري، وأنه يأمل في أن يعيد البلد النظر في موقفه.

42 - وتابع حديثه قائلا إن لدى السويد سجلا ممتازا في تعزيز حقوق المرأة، ومع ذلك فإن المرأة الأجنبية تواجه مشاكل معينة تستدعي الاهتمام. وأوضح أنهن إذا كُن في حالة نزاع مع أزواجهن، يجدن من الصعب الوصول إلى القضاء، بل ويكن في بعض الأحيان غير ملمات بحقوقهن وكيفية الدفاع عنها. فإذا تركن أزواجهن بسبب العنف المنـزلي أو أسباب أخرى، تعرضن لخطر الطرد من البلد. واسترسل يقول إنه توجد أيضا حالات نادرة لنساء يخضعن لعمليات الخفاض ، بالرغم من أن ذلك محظور. وأعرب عن رغبته في أن يعرف إن كانت هناك أي تدابير خاصة قيد النظر للقضاء التام على تلك الممارسة. ومضى يقول إنه يبدو أن الفتيات الأجنبيات تحت سن الثامنة عشرة يستطعن الزواج وفقا لقانون بلدهن إن رغبن في ذلك. وتساءل عن كيفية حماية الحكومة السويدية للوضع الشخصي لتلك الفتيات إذا كان قانون البلد المعني يسمح بممارسات غير مسموح بها بمقتضى القانون السويدي، مثل تعدد الزوجات، أو إرغام فتاة دون سن الثامنة عشرة على الزواج بدون رضاها.

43 - واستطرد يقول إنه ليس ثمة اهتمام كافٍ بمشكلة وحشية الشرطة، وهو ما اتضح في عدد من المناسبات، بما فيها القمة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعقودة في غوتنبيرغ في 2001. وأضاف بأنه نظرا لأن التحقيقات في هذه التجاوزات تبدو إنها تتم في الغالب داخليا، وتفتقر إلى الشفافية ولم تؤد إلى توجيه أي اتهامات إلى ضباط الشرطة. وقال إن ثمة مشكلة أخرى هي إمكان أن يُعتقل طالبو اللجوء السياسي في أي وقت أثناء عملية المطالبة باللجوء السياسي. وأعرب عن رغبته في أن يعرف الأحكام القائمة لحماية حقوق الأفراد الموضوعين تحت المراقبة. واختتم بقوله إنه سمع أن ليس إلزامياً أن يحضر محام مع المتهم في المحكمة، وليس إلزامياً حضور مترجم فوري مع المتهمين الأجانب. فإذا كانت هذه الادعاءات صحيحة كان ذلك مدعاة لقلق بالغ.

44 - السير ن ا يجيل رودلي : أشار إلى أنه تمت إدانة شرطيين بإحداث إصابات بدنية في قضية أوزمو فالو؛ وأعرب عن رغبته في أن يعرف العقوبة التي فرضت عليهما، وما إذا كانا قد استأنفا الحكم، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نتيجة الاستئناف. ومضى يقول إن اللجنة أُبلغت أن العنف يمكن أن يستخدم فقط عند الضرورة وأنه يجب أن يتناسب مع الغرض المتوخى. ومع ذلك، فإن تقرير الهيئة السويدية للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة هلسنكي لحقوق الإنسان، يذكر قضيتين كان العنف فيهما غير متناسب. فإحدى القضيتين قضية لص سيارات أطلق عليه النار في ظهره ضابط شرطة حينما حاول الهرب، ثم مات بعد ذلك؛ وأما القضية الأخرى فتتعلق برجل كردي أرداه قتيلا ضابط شرطة أثناء التحقق من شخصيته. وأضاف أنه يود أن يعرف إن كانت المعلومات في ذلك التقرير صحيحة، وهل كانت الجهة التي حققت في الشكاوى المقدّمة ضد الشرطة هي الشرطة نفسها أو هيئة مستقلة.

45 - وفي حين رحّب بالتزام الحكومة السويدية بتنفيذ التدابير المضادة للإرهاب وفقا للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أعرب عن انشغاله بقضية المصريين اللذين يبدو أنهما رُحِّلا إلى مصر حيث كانا مطلوبين للاشتباه في ارتكابهما جرائم إرهابية. ومضى يقول إن عدة جهات دولية لاحظت ما يحدث من تعذيب منتظم واسع النطاق للمشتبه فيهم في مصر، وخاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة. ومضى يقول لقد ذكرت الحكومة أنها تلقت تأكيدات مُرضية من الحكومة المصرية بأن الشخصين المعنيين لن يتعرضا للتعذيب أو الإعدام، وأن الإجراءات المتخذة بشأنهما سوف تحترم قواعد القانون المصري. وأعرب عن رغبته في أن يرى نص تلك التأكيدات، وتساءل عن المستوى الحكومي الذي صدرت منه هذه التأكيدات. ثم تساءل عن التدابير التي فُوضت الحكومة السويدية في اتخاذها من أجل ضمان التزام مصر بالتأكيدات، وما هي التدابير التي تم اتخاذها بالفعل، حيث لوحظت علامات على هذين المحتجزين عندما زارهما أقاربهما في كانون الثاني/يناير 2002، بعد شهر واحد من ترحيلهما. وتساءل عما إذا كانت قد أجريت زيارات أخرى منذ ذلك الحين، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المعلومات التي قدموها فيما يتصل بمدى احترام تلك التأكيدات. وختاما طُلب إلى الوفد أن يقدم أوفى الإجابات الممكنة على أسئلته.

46 - السيد سولاري يرغوين : أعرب عن ترحيبه بالسجل المثالي للسويد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وقال إنه يوجد مع ذلك فرصة للتحسين في بعض المجالات. ومما يؤسف له أنه لا يمكن الاحتجاج بالعهد مباشرة أمام المحاكم والسلطات الإدارية. واستدرك قائلا إن من المشجع أن تكون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد أُدمجت بالكامل في القانون السويدي، ومن المأمول أن يُتخذ نفس الإجراء في القريب العاجل فيما يتعلق بالعهد. ومضى يقول إنه لا توجد حتى الآن آلية في السويد للتنفيذ الكامل لآراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت الحكومة تنظر في تدابير لإنشاء مثل هذه الآلية.

47 - وواصل حديثه قائلا إنه في عام 2001، استضافت الحكومة السويدية مؤتمرا عن العنصرية، حيث عرضت فيلماً عن مشكلة النازية الجديدة في السويد. ومضى يقول إن استعداد الحكومة للكشف عما تعانيه من صعوبات فيما يتصل بالعنصرية لممثلين من جميع أنحاء العالم أمر يستحق الثناء، وفي ضوء ذلك، أعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تحليلا لتعرف ما إذا كان التشريع الحالي مناسبا لمكافحة التمييز والعنصرية. وأشار إلى أن التقرير يذكر أن مبدأ حرية التعبير ربما يكون هو الذي أدى إلى التسامح في ”مقالات الكراهية “؛ وأن أحداث التمييز العنصري مستمرة أيضا. ومن ثم ينبغي اتخاذ خطوات لمنع هذا السلوك، والمعاقبة عليه.

48 - وأعرب عن ترحيبه بالتشريع المعتمد لحماية الشعب الصامي ، لكنه أعرب مع ذلك عن قلقه بشأن القيود المفروضة على حقوقهم فيما يتعلق بالصيد البري وصيد الأسماك، وخصخصة أراضيهم التقليدية.

49 - وذكر عددا من القضايا التي استخدم فيها ضباط إنفاذ القوانين القوة المفرطة. ففي حالتين أطلقت الشرطة النار على اثنين مشتبه فيهما فقتلتهما. وفي قضية أخرى، مات متهم بالسرقة في الحجز بعد أن شلّ ضباط الشرطة حركته، وأسفر التشريح الأولي عن إصابته باسفسكيا الخنق. وفي قضية رابعة، مات رجل بعد أن قيده حراس السجن، ثم اتُهم بعد ذلك أحد الحراس بارتكاب جريمة القتل العمد؛ وأعرب عن رغبته في أن يعرف نتائج تلك القضية. وأشار إلى قضية مقلقة أخرى تتعلق بسلطات الهجرة السويدية التي خالفت الالتزامات الواردة في العهد بإرجاع امرأة إيرانية إلى بلدها، بالرغم من خطر تعرضها للرجم حتى الموت لارتكابها الزنا، إن هي رجعت.

50 - وتابع حديثه قائلا إن فصل كنيسة السويد عن الدولة يمثل تطورا إيجابيا. وطلب معلومات عن التغيرات الأخرى في هذا الصدد، وتساءل عما إذا كانت كنيسة السويد تتمتع بمزايا ضريبية بالمقارنة بالكنائس الأخرى. وتساءل عما إذا كانت الخدمة العسكرية ما زالت إجبارية، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المتطلبات الواجب استيفاؤها لرفض الخدمة بسبب الاستنكاف الضميري. واختتم بقوله إنه قرأ في تقارير بعض الوكالات أنه تجري صياغة قانون لضمان المساواة بالنسبة للمعاقين. ويود أن يعرف ما إذا كان ذلك القانون قد صدر، ويطلب معلومات عن أحكامه.

51 - السيد كلاين : أشار إلى أن الانتحار بمساعدة الغير لا يشكل جريمة في السويد، أما إذا وفّرت الدولة ذاتها هذه المساعدة - في مستشفى تديره الدولة، مثلا - فإن هذا يمكن أن يشكل مخالفة من جانب الدولة لالتزامها بحماية الحق في الحياة بموجب المادة 6. وأضاف يقول إنه يود أن يسمع تعليقات الوفد على هذه النقطة. وتساءل عما إذا كانت الملاحظات الختامية للجنة يجري استخدامها كمرجع في المناقشة بشأن القتل الرحيم. ومضى يقول إنه بالرغم من أن القتل الرحيم ما زال حاليا يعد جريمة في السويد، فإن وجود المناقشة بشأنه يشير إلى إمكان أن يتغير ذلك. فإذا أريد للقتل الرحيم أن يصبح قانونيا، فإنه يود أن يعرف الكيفية التي سوف يتفق بها مع أحكام المادة 6، وما إذا كان القتل الرحيم سوف يُسمح به بالنسبة للقصّر والبالغين على حد سواء. وتساءل أيضا عن سلوك الحكومة السويدية حيال الطب الأحيائي في ضوء المادة 6، مشيرا بصفة خاصة إلى بحوث الخلية الجذعية ، وإمكانية التخلص من الأجنّة المصابة بعيوب جينية، عوضاً عن زرعها في رحم الأم.

52 - واسترسل يقول إن عددا من المنظمات غير الحكومية زعمت أن السويد لم تعد تطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية في حالات معينة، وخاصة ما يتعلق منها بالإرهاب. وإذا كان هذا صحيحا، فإنه سوف يكون مدعاة لقلق بالغ. وواصل حديثه قائلا إن الإجابة المقدمة على السؤال 14 (أ) لا تغطي تماما المسألة القانونية التي أثارتها المراقبة. وأوضح أن القاعدة القانونية، كما يفهمها، تتطلب ضرورة إبلاغ الأشخاص الموضوعين تحت المراقبة بأنهم كانوا محل المراقبة بعد انتهائها، بحيث يمكنهم الطعن ضد التدابير المتخذة، إن رغبوا في ذلك.

53 - ومضى يقول إنه في حين أن الدول الأطراف ليست ملتزمة بإدراج العهد في القانون المحلي، فإن النظام الذي تتبعه السويد مشوب بعَيبين، أولهما، أنه في الحالات التي يكون فيها القانون المحلي مختلفا اختلافا واضحا عن أحكام المعاهدة الدولية قيد البحث، فإنه يكون من المستحيل تفسيرها بأسلوب يتفق مع تلك المعاهدة. وثانيهما، أن ذلك يجعل من الصعب أن يؤخذ فقه اللجنة في الحسبان. ومن ثم فإنه من المأمول أن تدرج السويد العهد في قانونها المحلي، بنفس الأسلوب الذي أدرجت به الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وينبغي أن يكون هناك إجراء ما - على الأقل إجراء غير رسمي - لمنح اعتبار جدي لآراء اللجنة وملاحظاتها الختامية، حتى ولو لم يكن هذا يعتبر ملزما قانونا. واختتم بقوله إنه يود من ثم أن يعرف كيف تتصرف الحكومة بشأن الآراء والملاحظات الختامية التي ترسلها اللجنة إليها.

54 - السيد هينكن : قال إن جميع الدول الأطراف في العهد تتحمل، إلى حد ما، بعض المسؤولية عن سلوك الدول الأطراف الأخرى، وأن هذا يبدو بصفة خاصة في حالة الطرد من البلد أو التسليم. وتساءل عما إذا كانت الحكومة السويدية، بعد أن تقوم بطرد أو تسليم فرد ما، تتخذ الخطوة التالية وتراقب ما الذي يحدث لهذا الفرد في الدولة التي أعيد إليها.

55 - السيد شينين : طلب مزيدا من المعلومات بشأن آلية ضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك آلية مماثلة يمكن تطبيقها في حالة العهد. وأعرب عن قلقه من أن الحكومة تبدو ممانعة في تطبيق المادة 26 من العهد، والتي تتوسع أكثر من البروتوكول 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن موضوع التمييز. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت السياسة الحالية المتمثلة في عدم الإعادة القسرية مطلقة، حتى في الحالات التي يمكن أن يواجه فيها العائد عقوبة الإعدام.

56 - ومضى يقول إن عددا من الشواغل قد أثيرت حول استخدام القوة من جانب الشرطة وتدريبهم، وأنه سوف يكون من المفيد شرح الدروس المستفادة كنتيجة لاستعراضات غوتنبيرغ .

57 - وتساءل عما إذا كان يتم تطبيق مبدأ تقرير المصير بالنسبة للسكان الصاميين ، وطلب المزيد من المعلومات بشأن سلطات البرلمان الصامي فيما يتعلق بالرقابة على الاستخدامات التنافسية لأراضيهم التقليدية.

58 - واسترسل يقول إن الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة يبدو مناسبا، ولكنه يود أن يسمع معلومات أكثر حول السياسة المتعلقة بممارسات مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وحالات القتل للشرف، والزواج الإجباري، الذي ما زال يحدث في بعض المجتمعات. وأعرب كذلك عن رغبته في أن يعرف مدى التأكيد على الحوار مع تلك المجتمعات وعلى تمكين المرأة. وعلى أي حال، يبدو أن ثمة إفراطاً في استخدام التشريع فيما يتعلق ببعض الممارسات التقليدية للأقليات الدينية، مثل ممارسات الذبح بطريقة كوشر والذبح الحلال، وختان الذكور.

59 - السيد لالاه : قال إنه يود أن يعرف مزيدا من التفاصيل حول مشروع القانون المتعلق بتدابير مكافحة الإرهاب، والمقدم إلى البرلمان. وأكد أن أي قيود على الحريات الأساسية ينبغي أن يُسترشد بشأنها بالمادة 4 من العهد. ومضى يقول إن تعريف الإرهاب وتجريمه بأسلوب يتفادى القيود التي لا داعي لها على الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، مسألة تسبب قلقا عميقا لجميع البلدان. وأعرب عن رغبته، فيما يتعلق بمعاملة مشتبه فيه بالإرهاب، أن يعرف التدابير التي يمكن أن تتخذها السلطة التنفيذية للحكومة بدون إشراك السلطة القضائية. واختتم بقوله إنه مما يدعو إلى قلقه الشديد أن قرار مجلس الأمن 1373 (2001) قد استُخدم كذريعة للأفعال التي تتعارض مع الميثاق، في حين أن هذا القرار لا يسمح في أي جزء منه بانتقاصات في حقوق الإنسان.

60 - السيد أندو : في معرض الإشارة إلى الفقرة 40 من التقرير، طلب الحصول على تفاصيل للظروف التي في ظلها يعتبر الإهمال في الإبلاغ عن جريمة جنسية جسيمة معاقب عليه، وتساءل عن الشخص المطلوب منه أن يقوم بهذا الإبلاغ. وتحول إلى موضوع إساءة معاملة الطفل، فسأل عن كيفية اختيار الممثلين الخاصين للأطفال المذكورين في الفقرة 106، وعن ماهية علاقتهم بوالدي الطفل. واختتم بقوله إنه سيكون من المفيد أن نسمع معلومات أكثر عن حالات محددة من جرائم المخالفة الجسيمة للكرامة (الفقرة 108) وأفعال الإهمال المتمثلة في نشر الصور الإباحية للأطفال (الفقرة 112) ونتائج أي من هذه القضايا.

رفعت الجلسة الساعة ‏ 00/13.

ذ