الدورة التاسعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2430

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 15 آذار/مارس 200 6 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف، بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية ( تابع)

التقرير الدوري الخامس لشيلي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/ 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

التقرير الدوري الخامس لشيلي (تابع) ( CCPR/C/CHL/5; CCPR/C/CHL/Q/5 و Add.1 )

1 - بناء على دعوة من الرئيس جلس أعضاء وفد شيلي إلى طاولة اللجنة .

2 - الرئيس: دعا الوفد إلى تناول أية نقاط تتعلق بالأسئلة 1-11 في قائمة المسائل (CCPR/C/CHL/Q/5)، التي عولجت في الجلسة السابقة.

3 - السيد غونزاليس (شيلي): قال، ردا على السؤال الذي أثير حول معاملة الأشخاص المعاقين في الدعاوى الجنائية، إن تلك المسألة تمثل أحد الشواغل التي تغطيها التعديلات المقترح إدخالها على الأحكام المجسدة في الدستور. ويجري إعداد مشروع قانون من أجل تقديمه إلى مجلس النواب (الكونغر س ) بنهاية عام 2007، من شأنه أن يوفر أحكاماً تتعلق بإفراد معاملة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية. وسيتم إنشاء وحدات للطب النفسي في المؤسسات العقابية بكل منطقة، بغية تحديد إمكانية تجريم الأشخاص المقدمين إلى المحاكم، وكفالة توفير الرعاية الطبية النفسية لنزلاء السجون.

4 - السيدة برونود، (شيلي): تناولت قضية المساواة بين الجنسين فقالت إ ن إعداد مشروع قانون ضد التمييز وصل مرحلة متقدمة؛ وإن القانون ينص على منع التمييز والمعاقبة عليه ، ويشتمل على إجراء خاص للاستئناف. ويجري أيضا إعداد مشروع قانون بشأن الروابط المدنية، بغية معالجة مسألة الارتباط بين الأشخاص مثيلي الجنس. وعلاوة على ذلك، سيجري تعديل القانون الدستوري المتعلق بالتعليم، بغية كفالة عدم التمييز بين الجنسين في مجال التعليم. وفيما يتصل بالمعهد الوطني الجديد لحقوق الإنسان، فقد تم عند تأسيسه إيلاء مبادئ باريس ما تستحقه من اعتبار. ويتمتع المعهد بشخصية اعتبارية ذات مس ؤ ولية قانونية وتتوافر له أصول مادية خاصة به. وهو معني على وجه الخصوص بحالة حقوق الإنسان في البلد، وبخاصة جميع الجوانب التي تغطيها المعاهدا ت الدولية المصدق عليها من قبل شيلي، ويراعي مبدأ الشفافية في جميع أعماله وتوصياته. ويتمتع المعهد بالاستقلال الذاتي ولا يخضع لرقابة خارجية سوى ما يتعلق باستخدامه للأموال، وهي مسألة يتعين عليه أن يقدم تقارير بشأنها إلى اللجان المختصة في مجالي التمويل والميزانية. ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارته السبعة لفترة ست سنوات، ويتم انتخابهم بواسطة عمداء كليات القانون، ورئيس الجمهورية، ومجلسي النواب والشيوخ ، وكبار المسؤ و لين في مجال حقوق الإنسان.

5 - الرئيس: سأل أعضاء اللجنة عما إذا كانت لديهم أسئلة أو ملاحظات متابعة.

6 - السيد أوفلاهي ر تي: قال إ نه أحاط علما برغبة الحكومية القوية في تصحيح المشاكل، لا سيما من خلال التشريعات، و إ نه يأمل في ألا توضع احتياجات أشد الفئات ضعفا في ذيل قائمة الأول و يات ، ترتيبا على ما تقتضيه من برنامج تشريعي كثيف . وفيما يتعلق بمعاملة المعاقين ، دعا المتحدث إلى استعراض الإجراءا ت المتعلقة بالاحتجاز غير الطوعي في المصحات، وإلى تعيين أوصياء على أساس أفضل المعايير الدولية المعترف بها من قبل منظم ة الصحة العالمية. ورحب بالخطوات التي اتخذت بغية توفير الحماية ضد التمييز لأسباب تتصل بالميول الجنسية، لكنه أكد على ضرورة أن تقابل ال إجراء التشريعي ذا الصلة توعية ٌ جماهيرية ٌ وبرامج تثقيفية على نفس المستوى.

7 - السيد كالين: قال إن الحصول على نسخ من جميع التشريعات الجديدة، وبخاصة ما يتعلق منها بالإرهاب، سيكون شيئا مفيدا. وطلب أيضا معلومات عن قواعد إجرائية معينة تتعلق بمحاكمة الأشخاص المتهمين بأعمال إرهابية.

8 - سي ر نايجيل رودلي : طلب توضيحا للسبب في أن اللجنة الوطنية المعنية بالسجناء السياسيين والتعذيب لم تستطع التعر ف على مرتكبي أعمال التعذيب، وتساء ل عما إذا كان السبب نفسه هو الذي دعا إلى أن يسمح للجنة الوطنية لتقصي الحقائق والمصالحة بأن تعنى فقط بالضحايا. وتساءل عما إذا كان مصيبا في فهمه أنه لم تنفذ ولو محاكمة واحدة لأية حالة من حالات التعذيب التي حددتها اللجنة، البالغ عددها 255 27 حالة، وعما إذا كانت الإجراءات القضائية اللازمة لتحديد التعويض في هذه الحالات تعتبر جزء ا من مراعاة الأصول القانونية الواجبة أو منفصلة عنها. وأثار السؤال عما إذا كان الحكم الذي جرى التبليغ ب ه في الفقرة 8 من الردود الكتابية على قائمة المسائل (CCPR/C/CHL/Q/5/Add.1)، والذي قضى أحد حراس السجون بموجبه عقوبة بالسجن لمدة 61 يوما ، يعتبر حكما نهائيا أم أنه قابل للاستئناف. وأخيراً، أعرب المتحدث عن قلقه بشأن السلطة التي تخول القضاة وضع السجناء في الحجز الانفرادي لمدة تصل إلى 10 أيام.

9 - السيد شانسيز - س يرو: تساءل عما إذا كان المرسوم التشريعي رقم 2191 المتعلق بالعفو ما زال نافذا ، وعما إذا كان ت تجوز محاكمة المدني ي ن أمام محاكم عسكرية. وأشار إلى القرار الذي توصلت إليه محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في قضية ألموناسيد أريلانو يي أ ُ تروس ضد شيلي ، التي وجدت المح كمة فيها أن المرسوم التشريعي لا يتسق مع قانون حقوق الإنسان. وأعرب المتحدث عن رغبة اللجنة في معرفة ما إذا كانت تلك الحالة لا تزال قيد التحقيق، وعما إذا تم التعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

10 - السيدة شانيه: أكدت عدم وضوح كثير من الردود التي أدلى به ا الوفد، والتي جرت الإشارة فيها إلى مشاريع قوانين تشريعية أو حتى مسودات أولية لبعض القوانين. وقالت إنه بينما تشجع اللجنة الدول الأطراف على سن قوانين جديدة بموجب العهد فإ نها لا تستطيع أن تضع في اعتبار ها سوى القوانين الوضعية . ولاحظت أن عملية التشريع تبدو مطولة جدا في شيلي، وتساءلت عن السبب في تعطيل العملية المؤسسية لاعتماد مشروع قانون يتعلق بنظام الزواج لمدة 12 سنة.

11 - الرئيس: دعا الوفد إلى الرد على أية أسئلة وشواغل إضافية أثارتها اللجنة.

12 - السيد ريفيروس (شيلي): قال في معرض رده على سؤال سير ناي جيل رودلي ، إ ن اللجان الوطنية المشار إليها ليست محاكم قضائية ولا ينبغي لها من ثم تقرير المسؤوليا ت .

13 - السيد كوين تانا (شيلي): قال إ ن الغرض من تكوين اللجنة المعنية بالتعذيب يتمثل دون شك في تحديد هوية الضحايا لأغراض الجبر ، وإن التحقيقات القضائية في حالات التعذيب تشكل جزء ا من عملية أوسع نطاقا ستقدم بشأنها معلومات محددة إلى اللجنة في وقت قريب.

14 - السيد غ و نزاليس (شيلي): تناول السؤال المتعلق بحارس السجن الذي حكم عليه بالسجن لمدة 61 يوما، فقال إ ن الحكم غير قابل للاستئناف وإن الحارس قد جرد أيضا من مهامه الوظيفية. وأضاف أن الإجراءات المتخذة ضد مرتكبي أعمال التعذيب جاءت في شكل دعاوى مدنية بدلا عن ال دعاوى ال جنائية؛ وأنه لا تجوز إقامة دعاوى جنائية ضد الدولة.

15 - السيد ريفيروس ( شيلي): أفاد ب أنه ا ُستلمت معلومات عن تأكيد المحكمة العليا لشيلي مجددا ل عدم إمكانية تطبيق المرسوم بقانون رقم 2191 المتعلق بالعفو.

16 - السيد كوين تانا ( شيلي): قال إ نه لم تكن الإمكانية متاحة في السابق لفسخ أي مرسوم ب قانون ، لكن أتيحت إمكانية جديدة منذ الإصلاحات الدستورية ل عام 2005، ويجري العمل على استكشاف تلك الإمكانية . وبدأ العمل أيضا بإجراءا ت عقابية جديدة لا يمكن بموجبها وضع أي شخص في الحجز مدة تزيد على 14 ساعة قبل أن يمثل أمام محكمة؛ ويستطيع القضاة، عقب إجراء استعراض قضائي للحالة، الأمر بوضع الشخص المعني قيد الحبس، لكن ليس الحبس ا لإنفرادي. وأفاد بأن الانتصاف من خلال توفير الحماية (أمبارو) متاح أيضا. وبالنسبة للقانون الذي تعطل اعتماده، الذي أشارت إليه السيدة شانيه ، قال إ ن حالة الجمود في الكونغرس تعزى إلى اختلاط الأمر بشأن أنظمة الزواج المتعاقبة النافذة في شيلي. وتجري الآن مناقشة أنظمة تكميلية.

17 - السيد ريفيروس ( شيلي): تناول السؤال عن العدالة العسكرية فقال إ نه وضعت تصورات لإدخال تعديلات تحول في المستقبل دون نظر المحاكم العسكرية في ا لحالات التي لا  يتهم فيها أفراد عسكريون.

18 - الرئيس: دعا الوفد إلى تناول القضايا 12 إلى 22 في قائمة المسائل (CCPR/C/CHL/Q/5) .

19 - السيد ريفيروس (شيلي): قال إ ن الحكومة عكفت ، منذ عام 2000، على اتخاذ خطوات لتحسين ظروف الإيواء في السجون، من خلال برنامج تيسيرات يتعلق بالهياكل الأساسية للسجون، يستند إلى شراكات بين القطاعين الخاص والعام. و ت م حتى الآن استثمار مبلغ 294 مليون دولار في تشييد 10 مرافق سج و ن جديدة. ووجه المتحدث انتباه اللجنة إلى الردود الخطية على قائمة المسائل (CCPR/C/CHL/Q/5/Add.1)، قائلا إنها وفرت في شكل جداول معلومات أكثر اكتمالا عن التقدم المحرز. وأضاف أنه تم إدخال عدد من الآليات المتعلقة بالإشراف المنتظم على الأوضاع في السجون. ويتعين على قضاة جميع المحاكم القيام بزيارات أسبوعية إلى السجون للوقوف على الحالة الصحية للمساجين ونظافتهم البدنية وسلامتهم. وعينت المحكمة العليا أيضا قضاة للقيام بزيارات رقابية إضافية إلى السجون حسب الاقتضاء. وأ ُ سست، في عام 2002، مكاتب إعلامية من أجل تلقي الشكاوى والمقترحات من المساجين فيما ي تعلق بأوضاعهم في الحبس ومتابعة هذه الشكاوي والمقترحات . و هي تعمل وفقا ل دليل للإجراءات، و تخضع لإدارة السجون ال شيلي ة ، التي تلزم موظفيها بالتعاون الكامل مع الجهاز القضائي.

20 - و انتقل المتحدث إلى السؤال 14 فقال إ ن نطاق الولاية القانونية للمحاكم العسكري ة شديد ال ا تساع، حيث تمت مثلا محاكمة صحفيين أمام محاكم عسكرية. وأعرب عن اعتزام حكومته إعداد مشروع قانون يتم بموجبه تضييق نطاق هذه الولاية القانونية بحيث تغطي فقط الجرائم الخاضعة لقانون العدالة العسكرية، واستثناء المدنيين من ها ، ومن ثم تحقيق ا تساق تشريعات شيلي مع المعايير الدولية.

21 - وفيما يتعلق بالأهلية القانونية للأحداث (السؤال 15) قال المتحدث إ ن بدء نفاذ قانون المسؤولي ة الجنائية للأحداث، الذي أبطل الإجراء التمييزي وأقام إجراء جنائيا خاصا يتعلق بالجرائم التي يرتكبها الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عاما، قد أجل لأسباب فنية حتى حزيران/يونيه 2007. وأنشئت أيضا، بموجب مشروع قانون الموافقة على ذلك التأجيل، لجنة للخبراء معنية بتقييم تنفيذ القانون وتقد ي م تقارير ربع سنوية إلى لجان الكونغرس ذات الصلة.

22 - وقال المتحدث ، ردا على السؤال 16، إ ن كل واحدة من الحكومات المتعاقبة لتجمع الأحزاب من أجل الديمقراطية كانت تحاول إجراء إصلاحات انتخابية، لكنها لم تتمكن من الحصول على موافقة المعارضة . وقطعت إصلاحات آب/أغسطس 2005 الدستورية الحديثة شوطا بعيدا تجاه إلغاء تعيين أعضاء مجلس الشيوخ لمدى الحياة، و إخراج النظام الانتخابي من الدستور، بعد أن أصبح خاضعا لقانون خاص يستوجب الحصول ع لى دعم ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. وتمثل الغرض من اختيار نظام ثنائي الترشيح للانتخابات، بدلا عن ال نظام النسبي، في عام 1980، في كفالة الحصول على أغلبيات برلمانية مستقرة. ويوجد في مجلس النواب حاليا 120 نائبا، بمعدل نائبين عن كل دائرة من الدوائر الستين. وينتخب ل مجلس الشيوخ كذلك عضوان عن كل دائرة. ويعلن فوز أي مرشحين بعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إذا حصلت قائمة ترشيحهما على عدد من الأصوات يفوق ضعف عدد ما حصلت عليه القائمة التي تحتل المرتبة الثانية. أما إذا لم تحصل أية قائمة على ضعف عدد أصوات القائمة التي تحتل المرتبة الثانية، فإن القائمتين ال ل تين تحصلان على أعلى عدد من الأصوات تفوزان بمقعد لكل واحدة منهما، و يفوز بالعضوية منهما المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

23 - وقال المتحدث إ ن النظام الثنائي الترشيح مثير للجدل، و إ نه يؤدي إلى تمثيل غير متكافئ، نظرا إلى إمكانية الفوز بمقعد بالحصول على نسبة 33 في المائة فقط من الأصوات حتى و إ ن حصلت قائمة الأغلبية على نسبة 66 في المائة، وإلى أنه يجري في بعض الأحيان اختيار أشخاص لعضوية البرلمان بعدد من الأصوات أ قل مما حصل عليه منافسوهم . ولا تحصل أقليات ذات وزن ملموس على أية مقاعد إن لم تفز بنسبة 33 في المائة من الأصوات، ويؤدي استبعاد الأطراف الثالثة هذا إلى تعزيز قوى المجموعات الرئيسية و تعذر انتخاب مرشحين مستقلين. و يؤدي هذا النظام أيضا إلى حدوث توترات داخل المجموعات السياسية، نظرا إلى انتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات داخل كل تحالف، مما يضر بالأطراف الضعيفة ويؤدي إلى مفاوضات مكثفة بشأن قوائم المرشحين. وينحو النظام أيضا إلى أن ي نتخب مرشح و احد عن كل دائرة لكل واحدة من القائمتين . وأكد المتحدث أن حكومته ملتزمة بالإصلاحات الانتخابية، بما في ذلك زيادة التمثيل النسبي.

24 - و ا لتفت المتحدث إلى مسألة التمييز ( السؤال 17) فقال إ ن هناك مشروع قانون لمكافحة التمييز معروضا أمام مجلس الشيوخ حاليا. و ي شتمل المشروع على أحكام تتعلق بمنع التمييز في جميع أشكاله والقضاء عليه، ويؤكد واجب الدولة تجاه إعداد سياسات واتخاذ إجراءات لمنع التمييز وكفالة تمتع الجميع الكامل بحقوق الإنسان. ويعر ِّ ف القانون التمييز على أنه أية تفرقة جزافية، سواء كانت بالفعل أو الامتناع ، ويحدد إجراء ل تقديم الضحايا للشكاوى. و يجعل أيضا التمييز أحد عناصر تشديد العقوبة في أية جريمة.

25 - وأعرب المتحدث عن استمرار عدم حصول السكان الأصليين على أية ميزات (السؤال 18)، بالرغم من انخفاض نسبة السكان الأصليين الذين يعيشون في فقر ، من 32.3 في المائة في عام 2000 إلى 28.7 في المائة في عام 2003 قائلا إ ن هذا الرقم ي زيد بالرغم من ذلك بنسبة 10.6 في المائة عن نظيره لدى السكان غير الأصليين. وأردف أنه كان هناك تمييز اجتماعي واقتصادي واضح ضد الشعوب الأصلية حتى حقبة الثمانينات، و ترتبت عليه آثار خطيرة فيما يتعلق بنمائهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي. بيد أن السكان الأصليين يحصلون الآن على مستحقات من الدولة تفوق ما يحصل عليه السكان عموما بحوالي 10 في المائة، كما ترجمت السياسات الإيجابية المتعلقة بالتمييز، التي نفذت بموجب قانون الشعوب الأصلية لسنة 1993، في هيئة خطط وبرامج عديدة، تشمل شراء الأرض والمنح الدراسية للطلاب والتعليم بلغتين والتعليم المشترك بين الثقافات والبرامج الصحية.

26 - وشكل الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية (السؤال 19) أحد أهداف حكومة التجمع من أجل الديمقراطية على امتداد 15 سنة، لكن ه لم يحرز تقدم ا بسبب استمرار المعارضة القوية لاستخدام مصطلح ”الشعوب الأصلية “. وهناك معارضة أيضا للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 ، المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة. و مع ذلك، تتم حماية حقوق الشعوب الأصلية عملا بأحكام قانون الشعوب الأصلية. وأقيمت آليات للاعتراف بالحقوق المتعلقة بأراضي السكان الأصليين، وإعادة هذه الأراضي إلى المجتمعات الأصلية، وتشجيع الثقافة واللغة الأصلية، وصون موروث الثقافة الأصلية في شيلي. وتملك الشعوب الأصلية الحق في استخدام أسمائها الأصلية في السجل المدني وفي الحصول على التعليم المشترك بين الثقافات .

27 - ولا يوجد تصور حاليا لتوسيع نطاق القانون رقم 19 253 ليشمل الأراضي ”القديمة “ (السؤال 20). ويتمتع الملاك من السكان الأصليي ن بذات الحقوق التي يتمتع بها أي مالك عقارات آخر، عدا الحق في نقل الملكية إلى أشخاص ليسوا من السكان الأصليين؛ وتعود ملكية الموارد التي في داخل الأرض إلى الدولة. وعالج قانون الشعوب الأصلية ل سنة 1993 المطالب الرئيسية لهذه الشعوب في ذلك الوقت. ولكي تتم الاستجابة ل لشواغل الراهنة (السؤال 21) أقيم حوار وطني عن شؤون الشعوب الأصلية الشيلية، في عام 2006، بهدف تقييم السياسات الحالية وتعزيز مشاركة وتمثيل الشعوب الأصلية في الميدان السياسي، والتصديق على ا تفاق ية منظمة العمل الدولية رقم 169، وإنشاء مؤسسات عامة لمعالجة شؤون الشعوب الأصلية وكفالة التنمية المستدامة للسكان الأصليين. وقال المتحدث إن حكومته ملتزمة بمعالجة شواغل المجتمعات المحلية، من خلال سياسة ”الصفقة الجديدة “ التي اتخذتها، بهدف إ قامة مؤسسات وبرامج عامة تعكس التعددية الثقافية للبلد، وت نشئ علاقة جديدة بين المواطنين والدولة، على أساس احترام حقوق الإنسان.

28 - وأخيرا أشار المتحدث إلى أنه بالرغم من توقيع شيلي على العهد في عام 1969، وتصديقها عليه في عام 1972، فإ ن العهد لم ينشر أو يطبق في المحاكم حتى حقبة الثمانينات. وأكد مجددا التزام حكومته بنشر المعلومات المتعلقة بال عهد ( السؤال 22)، الذي يعتبر أداة أساسية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

29 - سير نايجيل رود لي: كرر طلبه ا لمزيد من المعلومات عن استخدام الحبس الانفرادي. وقال إ نه بالرغم من ترحي به بالآليات الجديدة لإجراء عمليات التفتيش العرضية على الأوضاع في السجون ، بواسطة قضاة المحكمة العليا أو من يعينونهم من الأشخاص ، ضمن آخرين، إلا أنه يتساءل عما إذا كانت هناك أية إحصا ئي ات عن وتيرة تكرار هذه الزيارات، أو عن أمثلة محددة لعمليات تفتيش أدت إلى اتخاذ إجراءات متابعة وإدخال تحسينات على الأوضاع. وتساءل أيضا عن وجود آلية شبيهة بالنسبة للمحتجزين لدى الش رطة، وعما إذا كان هؤلاء المحتجزو ن يعادون إلى الحبس لدى الشرطة عقب مثولهم أمام المحاكم للمرة الأولى.

30 - و ا عترف المتحدث بالجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف الاكتظ ا ظ في السجون، من خلال بناء سجون جديدة واستخدام بدائل ل عقوبة السجن ، لكنه طلب مزيدا من المعلومات عن نسبة السجناء إلى عدد السكان، والقدرة الاستيعابية لنظام السجون، عقب تشييد سجون جديدة و تجديد أ و إغلاق بعض السجون القديمة. لكنه حذر من أن بناء سجون جديدة فقط لن يؤدي إلى حل مشكلة الاكتظاظ، قائلا إ نه يتعين إيجاد تصور لنهج أخرى كاستخدام عقوبات بديلة مثلا. وأخيرا، أحاط المتحدث علما با لشرح الذي قدمه الوفد بشأن نظام الانتخابات الثنائي الترشيح و حالة الشلل ال ت ي قد ت نجم عنه ما دامت المصالح الذاتية تحميه، بالرغم من أن التغيير المتمثل في اشتراط الحصول على ثلاثة أخماس الأصوات كأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، من أجل إدخال تعديلات على النظام الانتخابي، يعد خطوة إلى الأمام.

31 - السيد جون سون: أكد الحاجة الملحة لتقييد الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، بغية تفادي الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكا للميثاق. وأعرب عن استمرار ا لا دعاءات بأن الشرطة وقوات الأمن تستخدم التعذيب والقوة المفرطة، ودعا إلى إقامة آليات مستقلة للتحقيق في حالات إساءة استخدام السلطة هذه. وأضاف أن الحماية التي توفر للشعوب الأصلية، بموجب قانون الشعوب الأصلية لسنة 1993، لا تتسق أيضا مع المعايير الدولية الراهنة، قائلا إ ن الدولة الطرف لم تقم بما يكفي لحماية مصالح شعب مابوجي، بما في ذلك حقهم في ملكية الأرض. إذ ترتب على تطوير قطاعي الغابات والسياحة على وجه الخصوص تأثير سلبي على البيئة بشكل عام، علاوة على التأثير على الموارد التقليدية لشعب المابوشي.

32 - وفيما يتعلق بالمادة 26 من العهد (عدم التمييز)، وجه المتحدث الانتباه إلى حالة السيدة كارين أتالا، وهي قاض وأم لثلاث بنات، انفصلت عن زوجها وتعيش الآن مع شريكة من ذات جنسها. وقد منحتها المحاكم الابتدائية الحق في حضانة بناتها لكن المحكمة العليا نقضت قرار المحاكم الابتدائية، عقب تقديم زوجها السابق لاستئناف، ومنحت حق الحضانة للأب، على أساس أن علاقة السيدة أتالا السحاقية قد تضر بنماء بناتها من الناحية النفس ية. وقال المتحدث إ نه سيغدو ممتنا لسماع آراء الدولة الطرف عن هذه المسألة.

33 - وأشار المتحدث إلى مسألة النقابات، فأوضح أن المفاوضة الجماعية يمكن إجراؤها على أساس طوعي فقط وبموافقة صاحب العمل المعني. وبينما يسرت التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قانون العمل المفاوضة الجماعية في القطاع الزراعي، فإ ن الإضرابات لا تزال محظورة في موسم الحصاد، بينما يحظر على موظفي الخدمة المدنية الإضراب على الإطلاق . وفي عام 2004، أسس مجلس النواب لجنة معنية بحقوق العمال، بهدف رصد تنفيذ القانون رقم 19759، ومعالجة جوانب القصور، بما في ذلك الممارسات غير المشروعة لإبرام العقود من الباطن، وعملية التأخير المفرطة التي تؤثر على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المعنية بالعمالة، والتكلفة العالية لرفع هذه الدعاوى. وتساءل المتحدث عن التدابير المتخذة أو المتصورة للتغلب على هذه الصعاب.

34 - السيد با غ واتي : أشار إلى أن اللجنة أعربت، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الرابع لشيلي، عن قلقها بشأن ارتفاع عدد حالات التحرش الجنسي في مكان العمل، وأنها أوصت بسن تشريع لجعل هذا التحرش جريمة يعاقب عليها القانون. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت أية تدابير قد اتخذت لتحقيق هذا الغرض. وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا، في تلك الملاحظات نفسها، بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات تجاه تحسين مشاركة المرأة في الجهاز القضائي، بما في ذلك من خلال برامج للعمل الإيجابي، إن دعت الحاجة، وتساءل عن التقدم المحرز في هذا الصدد. وسأل كذلك عن دور الأكاديمية القضائية وتكوينها، وعما إذا كان الالتحاق بها إلزاميا على جميع القضاة.

35 - وأعرب المتحدث عن رغبته في سماع المزيد من المعلومات عن الإصلاح الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية مؤخرا. وتساءل عن السمات المميزة لهذا الإصلاح،

والفترة الزمنية التي سيستغرقها الفصل في جميع الحالات التي ظلت تنتظر المعالجة تحت القانون القديم. وقال إنه يرغب في معرفة ما إذا كانت المساعدة القانونية متاحة على نطاق واسع في شيلي، وعما إذا كان قد تم، بموجب قانون أو تنفيذا لأمر صادر عن الجهاز التنفيذي، وضع برنامج لتلك المساعدة. وأردف المتحدث أن الفقرة 224 من التقرير تبين أنه يجري إعداد مشروع قانون عن المساعدة القانونية؛ مبديا رغبته في معرفة الموعد المرتقب لتحول المشروع إلى قانون. وقال إنه يتعين على الدولة الطرف أيضا توفير معلومات عن تشكيل وعمل محاكم الأسرة الجديدة.

36 - وأخيرا، أشار المتحدث إلى الفقرة 19 من العهد، فلاحظ أن الحق في تلقي المعلومات ليس مكفولا في شيلي. وتساءل في هذا الصدد عن السبب الذي حدا بالحكومة إلى تقديم تحفظات على تطبيق أحكام العهد على الحوادث التي وقعت قبل آذار/مارس 1990.

37 - السيد شيرير: قال إن تقريرين قدما مؤخرا عن أوضاع السجون في شيلي كشفا عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتساءل عن التدابير المتخذة أو المتصورة لتصحيح تلك الحالة. وقال إنه قلق بوجه خاص بشأن النساء السجينات، اللائي كثيرا ما يحبسن في مرافق مشتركة مع الرجال. وأعرب أيضا عن قلقه بشأن الجداول الواردة في صفحت ي 16 و 22 من الردود الخطية للدولة الطرف (CCPR/C/CHL/Q/5/Add.1)، التي تشير إلى حبس السجناء ذوي الميول الجنسية المثلية، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب/الإيدز، والمختلين عقليا، في مكان واحد داخل ما يسمى ” الأقسام الخاصة “.

38 - وأضاف المتحدث أن الفقرة 249 من التقرير توضح أن مجلس النواب رفض مقترحا تشريعيا بأن يعتبر الاعتراض لأسباب تتعلق بالضمير أحد أسس الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية. وتساءل عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ ذلك القرار، وعما إذا كانت حكومة شيلي قد نظرت في أمر إتاحة الفرصة للمعترضين لأسباب تتعلق بالضمير، كي يؤدوا خدمة اجتماعية بدلاً عن الخدمة العسكرية.

39 - السيد أوفلاهيرتي: تساءل عما إذا كانت هناك أية خطط لإعادة تقديم المقترح التشريعي الذي أشار إليه السيد شيرير. وعما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت في أمر إصلاح نظام الخدمة العسكرية، بغية تخليصه من الطابع العقابي الذي يتسم به، وإتاحة الفرصة لإعفاء المعترضين لأسباب تتعلق بالضمير من الخدمة العسكرية عقب تجنيدهم؟

40 - وبالرغم من أن المتحدث أعرب عن تقديره للرد على السؤال 19 في قائمة الأسئلة، فإنه أبدى رغبته في تأكيد أهمية منح الاعتراف الدستوري للشعوب الأصلية، وإمكانية الاستفادة من الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 196، في هذا الصدد. وأضاف المتحدث أن عدم اعتراف حكومة شيلي بحقوق الشعوب الأصلية, في امتلاك مناطق معينة من الأراضي ”القديمة “ لا سيما شعب المابوتشي، لا يؤدي سوى إلى زيادة حدة التوترات الاجتماعية القائمة. وقال إنه سيكون ممتنا للاستماع لرد الدولة الطرف على توصية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، التي تقضي بتغليب إتاحة إمكانية حصول المجتمعات الأصلية على المياه والموارد البحرية على المصالح التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص. وتساءل المتحدث عما إذا كانت أية تدابير قد اتخذت لتنفيذ تلك التوصية؟

41 - السيد أمور: أشار إلى الحق في التصويت (المادة 25 من العهد)، متسائلا عما إذا كان يتعين على مواطني شيلي الذين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم، التسجيل في قوائم أو سجل انتخابي، قائلا إنه يتعين على الدولة الطرف شرح إجراءات التسجيل وأية استثناءات محددة فيها، إن كان يتعين عليهم ذلك. وأضاف أنه يتعين أيضا الإعلان عن معدل إقدام الناخبين على التصويت أثناء الانتخابات الوطنية، وأن الحكومة كانت قد أبدت رغبتها في العمل على إقامة نظام انتخابي يستند إلى مبدأ التمثيل النسبي، معربا عن رغبته في معرفة ما إذا كان ذلك النظام سيطبق على الصعيد الوطني أم على مستوى الدوائر، وعما إذا كان الذي سيستخدم هو نظام التصويت الثنائي أو التفضيلي. وتساءل المتحدث عما إذا كان التمثيل النسبي سيمنح ميزة إضافية للحركات السياسية للأقليات، التي قد لا تكون بالضرورة مؤيدة لتعزيز حقوق الإنسان.

42 - السيدة ماجودينا: أشارت إلى السؤال 12 في قائمة الأسئلة، وطلبت توضيحاً لإجراءات الاعتقال. وقالت إن مصادرها تشير إلى أن المسؤولين عن إنفاذ القانون ما زالوا يمارسون العنف الجسدي والنفسي على المشتبه بهم، لا سيما الآتين منهم من اصول أشد فقرا، الذين يعني مركزهم الاجتماعي الضعيف ترجيح زيادة إمكانية انخراطهم في أنشطة إجرامية. وفي سياق إصلاح قانون الإجراءات الجنائية، قالت إنها ستغدو ممتنة للحصول على معلومات عن التدابير المتخذة للقضاء على نزعة العنف لدى الشرطة.

43 - والتفتت المتحدثة إلى السؤال 18 في قائمة الأسئلة، فأعربت عن قلقها لاستمرار التمييز ضد أعضاء طائفة المابوتشي، فيما يتعلق بملكية الأرض. وقالت إن عدة أسر من المابوتشي، كانت قد تقدمت بشكاوى إلى السلطات، تعرضت للتهديد والتخويف، ولم تتلق سوى القليل من المعلومات الرسمية عن سير الدعاوى التي رفعتها. وطلبت المتحدثة مزيدا من المعلومات عن الجهود الرامية إلى كفالة أن حق كل فرد في الحصول على الاعتراف بكينونته أمام القانون، في كل مكان، وفق ما تنص عليه المادة 16 من العهد، لا ينتهك لأسباب إثنية أو تتعلق بأصوله الاجتماعية.

44 - السيدة موتوك: طلبت إلى الدولة الطرف توضيح كيفية تأييدها لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، بينما لم تنضم هي بعد إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، وطلبت توضيح الأسباب التي حدت بالحكومة إلى عدم التوقيع على تلك الاتفاقية. وقالت إنها ستغدو ممتنة للحصول على معلومات إضافية عن معاملة الشعوب الأصلية أثناء سير الإجراءات القضائية وفي السجون. وأضافت أنه يتعين على الدولة الطرف أيضا أن توضح آراءها بشأن التعليقات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، فيما يتعلق بالاعتراف بالشعوب الأصلية داخل مجتمعاتها الخاصة. وأخيرا، تساءلت المتحدثة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لكفالة الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة وغير المشروطة للمجتمعات الأصلية على العمليات الإنمائية المتعلقة بالأراضي التي يملكونها.

45 – السيد سانشيز - سيرو: قال إنه بالرغم من الوضوح الجلي أن نظام الترشيح الثنائي غير المنصف للانتخابات موروث عن عهد الد ي كتاتورية، فقد فشلت كل محاولات لإصلاح ذلك النظام. وتساءل عما إذا كانت المقترحات بشأن إصلاح النظام الانتخابي، التي وصفتها الدولة الطرف في تقريرها، قد طرحت بواسطة الجهاز التنفيذي أو الكونغرس، معربا عن رغبته أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في أمر عقد استفتاء، عملا بالمادة 32 من الدستور، بغية إيجاد حل للمسألة.

46 - السيدة ويدجوود: أشارت إلى أنه لم يقدم إلى المحاكمة أحد في شيلي حتى اليوم، فيما يتعلق بأعمال التعذيب التي جرت خلال فترة النظام العسكري. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت أية تدابير إدارية لكفالة إحالة جميع الأفراد الضالعين في هذه الممارسات إلى التقاعد، وعما إذا كانت الوحدات العسكرية المعنية قد سرِّحت. وتساءلت بالإضافة إلى ذلك، عما إذا كانت قد اتخذت خطوات تجاه فحص مدى مشروعية معسكر كولونيا ديغنداد. وفي الختام، قالت إنه يتعين أن يكون انتقال شيلي بنجاح من الدكتاتورية العسك رية إلى الديمقراطية نموذجا يحتذى بالنسبة للمجتمعات الأخرى التي تناضل في ظروف شبيهة.

47 - علقت الجلسة حتى الساعة 10/12 واستؤنفت الساعة 20/12 .

48 - الرئيس: دعا وفد شيلي إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

49 - السيد ريفيروس (شيلي): قال إن معلومات كتابية إضافية عن عدد من المسائل التي أثارتها اللجنة ستعمم على جميع الأعضاء.

50 - السيد ساليناس (شيلي): أشار إلى الإصلاح الذي شهدته الإجراءات الجنائية مؤخرا، فقال إن نظام الإستجواب القديم قد استبدل بنظام مفتوح وعام للادعاء. وأضاف أن مكتب المدعي العام قدم المساعدة القانونية لأكثر من 000 15 فرد منذ عام 2000.

51 - وأوضح المتحدث، ردا على سؤال السيدة ماجودينا، أنه لا يمكن وضع المشتبه بهم رهن الحبس لأكثر من 24 ساعة، بدون تقديمهم للمثول أمام محكمة، وأنه يتعين على مسؤولي إنفاذ القانون التبليغ بحالات الاعتقال إلى مكتب المدعي العام خلال 12 ساعة. وأضاف أن إدارة السجون الشيلية ( جندرمرية ) تعتبر مسؤولة عن ترتيبات الحبس قبل المحاكمة.

52 - وبالرغم من أن ارتفاع نسبة السجناء يثير القلق، فإنه تبذل جهود لخفض الاكتظاظ، عن طريق بناء المزيد من مرافق السجون. ويجري رصد الظروف في السجون عن كثب - قام محامو الدفاع بأكثر من 000 16 زيارة للسجون في المدن الشمالية، في عام 2006 - كما وضعت برامج تهدف إلى كفالة إعادة إدماج المجرمين السابقين في المجتمع بصورة فعالة.

53 - السيد كوينتانا (شيلي): رد على طلب سير نايجل رودلي للتوضيح، بأنه كان بالإمكان، بموجب أحكام نظام الإجراءات الجنائية السابق، وضع المعتقلين رهن الحبس الانفرادي بدون قيد زمني. وينص قانون الإجراءات القانونية الجديد، الذي اعتمد في عام 2 0 00، على ”تق ي يد الاتصال “، وهي عبارة تفضلها شيلي على ”الحبس ا لا نفر ادي “، بغية تفادي الخلط بين النظامين الجديد والقديم. وينص القانون الجديد على حظر استمرار هذا التقييد لأكثر من عشرة أيام، أو تطبيقه على علاقة المحبوسين بالمحامين الذين يمثلونهم؛ علاوة على إمكانية أن يطلب المتهم إعادة النظر في قرار الحبس في أي وقت.

54 - السيد تاغل ي (شيلي): أشار إلى حالة السيدة أتالا، التي فقدت حضانة أطفالها لزوجها السابق بسب ميولها الجنسية، فقال إنها قررت الطعن في القرار على أساس التمييز، أمام محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان. وقد دخلت الحالة مرحلة التفاوض، في إطار الإجراء الذي وضعته لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، لكن لا يمكن تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن، لأسباب تتعلق بالسرية. وأعرب المتحدث عن أمله في أن تبت المحكمة في الحالة لصالح الأم، وفي الوقت المناسب.

55 - السيد ريندون (شيلي): أشار إلى ملاحظات السيد باغواتي فقال إن التعريفات السابقة للتعدي الجنسي تعود إلى عام 1998، حينما لم يكن مصنفا على أنه فعل إجرامي. ومنذ عام 2004، أصبح التعدي الجنسي في مكان العمل جريمة جنائية - بما في ذلك الإكراه والتعدي الجنسي بواسطة شخص في موقع سلطة. وتفيد الدائرة الوطنية لشؤون المرأة بأن حالات عديدة تعتبر حالات تعد جنسي، وتخضع من ثم لتدخل الدائرة. وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة في الجهاز القضائي، قال المتحدث إن تمثيل المرأة حاليا يبلغ نسبة 12 في المائة في المحكمة العليا، و 33 في المائة في محاكم الاستئناف، و60 في المائة في المحاكم الابتدائية؛ وإنه يتضح بذلك أن عدد النساء في المحاكم الأعلى درجة آخذ في الازدياد. وأضاف أن مبادرة العمل الايجابي، التي قدمها رئيس الدولة بغية كفالة المساواة بين الجنسين في توزيع الوظائف، طبقت على مستوى الجهاز التنفيذي، لكن لم تطبق بعد على صعيد الجهاز القضائي. وقد أسست الأكاديمية القضائية بموجب قانون، وتتلقى ميزانية دعم. ويستلزم شغل منصب القاضي إكمال فترة تدريب في الأكاديمية، ولا يشغل المنصب أحد من غير خريجي الأكاديمية سوى في حالة عدم وجود خريج؛ وحتى في تلك الحالة يتعين على الشخص المعني تلقي دورات تأه ي لية. وشهد قانون الأسرة عملية تحول في النظام الشيلي: فبينما لم يشهد عام 2004 سوى 41 محاكمة تتعلق بأشخاص قاصرين، بلغ عدد المحاكمات المتصلة بالأسرة، التي جرت في عام 2006، 60 محاكمة. وعلاوة على ذلك، تم تعين 251 قاضيا إضافيا وتأسيس فريق متعدد الاختصاصات، يضم 40 أخصائيا نفسيا. وزادت الحكومة استثماراته ا في مجال الأسرة بنسبة 300 في المائة، لا يدخل في حسابها دعم الهياكل الأساسية، وهي تنظر حاليا في أمر زيادة عدد مناصب القضاة.

56 - السيدة سوتو (شيلي): ردت على الأسئلة المتعلقة بالسكان الأصليين في شيلي فقالت إن الحكومة أدخلت سياسة جديدة تتعلق بالشعوب الأصلية، استنادا إلى استنتاجات لجنة تقصي الحقائق التاريخية والصفقة الجديدة، وتوصيات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية، توسعت بموجبها دائرة الاعتراف بحقوقهم. ومع أن الحكومة لا ترى أن قانون الشعوب الأصلية لسنة 1993 قد عفا عليه الزمن، فإنها تعترف بجوانب قصوره، وقد منحت الأولوية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169. ودعا رئيس جمهورية شيلي مؤخرا إلى مناقشة الموضوعات المتصلة بالاتفاقية، وبذل جهود تجاه توعية المجتمع بفحوى الاتفاقية، معترفا بأن التصديق عليها ليس مهما بالنسبة للشعوب الأصلية فقط، بل وللمجتمع في شيلي بشكل عام. وقد قدمت الاتفاقية إلى الكونغرس للتصديق عليها.

57 - وأوضح المتحدث أهمية ملاحظة أنه لم يتم، منذ مستهل فترة الحكومات الديمقراطية في حقبة التسعينات، نزع أية أرض من الشعوب الأصلية، ولم تقدم أية شكوى في هذا الصدد؛ إلا أنه بالرغم مما ذكر، كانت قد تمت مصادرة أراض في الماضي، وقد أقامت الحكومة آليات مختلفة، من خلال قانون الشعوب الأصلية، بغية إعادة تلك الأراضي إلى ملاكه ا الأصليين. غير أن أراضي الأسلاف ليست مسجلة ولا تغطيها من ثم تلك الآليات. وبذلت الحكومة جهدا كبيرا، شاركت فيه وزارة الأصول الوطنية والمؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، تجاه تقنين عقود ملكية الأرض بالنسبة للأراضي غير المسجلة، وتحويل ملكية الأراضي التي تسيطر عليها الدولة: حيث تم حتى تاريخه تحويل ملكية زهاء 000 500 هكتار إلى مجتمعات أصلية، من بينها 000 150 هكتار إلى شعب المابوتشي وحده. وقال المتحدث إن النزاع الذي ثار مؤخرا بين الطوائف الأصلية والحكومة، نبع عن تأخر المشتريات المباشرة للأرض بغية تحويل ملكيتها إلى تلك الطوائف، سواء كان ذلك على أساس فردي أو جماعي؛ موضحا في هذا الصدد أن المؤسسات المسؤولة عن عمليات الشراء عانت من صغر الميزانية. وعليه فإن الضغوط التي بذلتها هذه الطوائف، بغية التعجيل بإنفاذ حقوقهم من أجل ضمان ملكيتهم لأراضيهم، أدت إلى حدوث توتر بليغ في العلاقات. إلا أن الحالة تحسنت منذ ذلك الحين، وعُممت الآليات المؤسسية بغية كفالة تحويل ملكية الأرض: فخصص مبلغ 31 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، في ميزانية عام 2007، لشراء الأراضي بواسطة مجتمعات المابوتشي. وهي أراض معفاة من الضرائب، ويمكن الاستفادة فيها من جميع حقوق الملكية المتعارف عليها، وامتلاكها بشكل جماعي إذا قررت الطائفة المعنية ذلك.

58 - وفيما يتعلق بالحصول على موارد المياه، قال المتحدث إ ن قانون الشعوب الأصلية نص على إنشاء صندوق للمياه ، تم تأسيسه بغرض شراء موارد المياه والأراضي المروية للطوائف الأصلية. وتم حتى ت ا ريخه تحويل ملكية 000 17 هكتار من الأراضي المروية إلى هذه الطوائف؛ كما تم الاعتراف بحقوقهم في المياه. وفي شمال شيلي على وجه التحديد، ساعدت الحكومة بعض الطوائف على شراء مسطحات مائية، أو استردادها بشرائها من ملاكها الحاليين. واعترفت المحاكم أيضا بمياه الأسلاف، وتوجد أحكام تتعلق بإعادتها إلى الطوائف الأصلية. وفي عام 2006، أعدت الحكومة مشروع قانون، بمشاركة الطوائف الأصلية التي تعيش على امتداد المنطقة الساحلية، يتم فيه الاعتراف بأفضليتهم في الوصول إلى المياه الساحلية. و ا عتمد مجلس النواب مشروع القانون بالإجماع، وهو معروض الآن أمام مجلس الشيوخ؛ ويؤمل في أن يبدأ نفاذه بنهاية العام. وتنص قوانين شيلي، بما في ذلك قانون الشعوب الأصلية، على إجراء المشاورات الضرورية مع السكان الأصليين، بشأن المشاريع الاستثمارية التي تؤثر على المناطق المحيطة بأراضيهم. وأدخلت تحسينات على الآليات التي تكفل تنفيذ ذلك، ويجري العمل بالفعل على اتخاذ خطوات تجاه التنفيذ.

59 - وأشار المتحدث إلى الأشخاص الأصليين الذين حرموا من حريتهم، فقال إ ن مكتب المدعي العام أنشأ فرعا خاصا في المنطقة التاسعة، بغية كفالة معاملة هؤلاء الأشخاص بصورة لائقة. وعلاوة على ذلك، ينص قانون إصلاح الإجراءات الجنائية على توفير خدمات الترجمة للمحبوسين من الأشخاص الأصليين، وتتلقى الإدارة الوطنية للسجون تدريبات خاصة بغية كفالة احترام الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية. وبذلت الشرطة أيضا جهودا في هذا المجال، من خلال اتفاق موق َّ ع مع المؤسسة الوطنية لتنمية الشعوب الأصلية، من أجل توفير المعلومات عن العادات والتقاليد التي ي تعين توعي ة أفراد الشرطة بشأنها قبل دخولهم إلى المجتمعات الأصلية.

60 - الس ي د ريفيروس (شيلي): أشار إلى المسائل المتعلقة بالعمل، فقال إ نه بالرغم من أن صغر عدد ا لنقابات في شيلي يعتبر مصدرا للقلق، فإن قانون العمل في شيلي ينص بالتأكيد على تأسيس النقابات و إتاحة إمكانية المفاوضة الجماعية لها، وتبذل جهود لتحسين الحالة الراهنة. وبالرغم من أن المفاوضة الجماعية غير معترف بها قانونيا في القطاع العام، فإن مفاوضة مطولة من هذا النوع، شاركت فيها رابطة موظفي الخدمة المدنية ، المعروفة باسم التجمع الوطني لموظفي شؤون المالية ، ووزارة المالية، أفضت مؤخرا إلى نتائج إيجابية جدا فيما يتعلق بتنظيمات موظفي الخدمة المدنية. ومن الضروري التمييز بين ”التوقف “ و ”الإضراب “ عن العمل: إذ إ ن الحالة الأولى تقع خارج إطار المعايير القانونية، بينما توجد أحكام في قانون العمل بشأن الحالة الثانية، تحت الأحكام المتعلقة بالمفاوضة الجماعية.

61 - وأشار المتحدث إلى ملاحظات السيد جونسون بشأن منح العقود من الباطن فقال إ ن قانونا يتعلق بهذا الموضوع قد بدأ نفاذه: ويتمثل أحد عناصره الرئيسية في مبدأ التضامن بين المتعاقد والمتعاقد من الباطن، الذي يكفل حماية حقوق العمال. وأضاف أن المتعاقد هو الذي يتحمل مسؤولية كفالة حقوق العمال، وليس المتعاقد من الباطن، في مجالات من قبيل ظروف العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة في موقع العمل. ويميز القانون بين منح العقود من الباطن وتوفير العمالة.

62 - السيد غ و نزاليز (شيلي): أشار إلى الأسئلة المتعلقة بالسجون فقال إ ن زيارة قام بها أحد القضاة إلى سجن في سان ت ياغو دفعت السلطات إلى تسريع أعمال التشييد، بهدف توفير حيز لاستيعاب عدد إضافي من السجناء يبلغ 500 2 سجين - مما يعتبر بيانا عمليا لفعالية إجراءات المتابعة التي تعقب زيارات المسؤلين في الجهاز القضائي. ويوجد حاليا، في بلد يبلغ عدد سكانه 15.5 مليون نسمة، زهاء 000 40 سجين، محبوسين في نظام سجون مغلقة . وتعمل الحكومة أيضا على استكشاف بدائل لعقوبة السجن: حيث يوجد قانون ينص على تجريد الشخص من حريته أثناء الليل وتخفيض مدة العقوبة، لكن نظرا إلى محدودية تلك التدابير، فإن القضاء العسكري سيقدم مشروع قانون جديد بنهاية العام، من أجل إدخال المزيد من التدابير والتحسينات على آليات متابعة زيارات السجون.

63 - السيدة برونود (شيلي): قالت إ ن السؤال المتعلق بالاعتراض لأسباب تتعلق بالضمير تمت معالجته في مشروع قانون بشأن إيجاد بدائل للخدمة العسكرية، يوجد حاليا في مرحلة القراءة الأولى لدى الكونغرس في شيلي.

64 - السيد ريفيروس (شيلي): قال إ ن وفد بلده سيقدم إلى اللجنة مزيدا من المعلومات الخطية، فيما يتعلق بجميع الأسئلة المعلقة. وشكر اللجنة، قائلا إ نه يأمل في أن تكون قد أحاطت علما بمجالات التركيز الحالية للحكومة، فيما يتعلق بإعادة إقامة الديمقراطية وإ يلاء الأهمية لحقوق الإنسان في شيلي.

65 - الرئيس : أشاد بالوفد على نوعية وكمية المعلومات المقدمة، وحثه على تقديم تقريره التالي في الوقت المناسب، كي تتمكن اللجنة من تناول جميع المسا ئ ل بالصورة المناسبة. ورحب بالجهود التشريعية الرئيسية التي تبذلها شيلي، لكنه أكد أن اللجنة تهتم بتنفيذ التدابير التصحيحية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والنتائج التي تتمخض عنها أكثر من اهتمامها بالنوايا التي تقف ورا ء ها. وسلم بوجود عقبات سياسية رئيسية أمام التعجيل باعتماد عدد من الصكوك القانونية، وشجع شيلي على مواصلة جهودها في هذا الصدد. وقال إ نه بينما يعتبر عدم تطبيق المرسوم ب قانون رقم 2191 ، المتعلق بالعفو ، خطوة رئيسية إلى الأمام، فإن حقيقة استمرار وجوده في حيز النفاذ حتى الآن تسبب القلق، لا سيما في حالة حدوث تغيير في السلطة في المستقبل. وأضاف أن القيود المفروضة على الإجهاض تشكل مشكلة أيضا، إذ إ نه طالما ا عتبر الإجهاض جريمة فسيواجه مخاطر أن يصبح متعارضا مع أحكام المادة 6 من العهد. وأخيرا، قال إ ن محاولة الجهاز التنفيذي للحكومة التنصل من مسؤوليات ه فيما يتعلق بالعهد، من خلال الاحتماء باستقلال الجهاز القضائي، يعد أمرا غير مقبول في البلدان التي يوجد فيها فصل بين السلطات بموجب الدستور، إذ إ ن الدولة بأكملها، وبغض النظر عن تنظيمها، تعتبر مسئول ي ة عن استيفاء شروط العهد. وأعرب الرئيس عن تطلعه إلى استلام معلومات إضافية من الوفد، تشمل معلومات بشأن معاملة السكان الأصليين والمساواة بين الجنسين في سياق مفهوم الزواج. وأضاف أنه يتعين إدخال تحسينات في المجالين كليهما، بالرغم من الإصلاحات المنفذة الجديرة ب الإشادة .

رفعت الجلسة الساع ة 10/13.