العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

1

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1712

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الثلاثاء، 27 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثم : السيد الشافعي

ثم : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

تقرير الجماهيرية العربية الليبية الدوري الثالث

____________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها علـى نسخـة مـن المحضـر. وينبغــي أن ترســل خــلال أسبـوع علـى الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.99-19191

افتتحت الجلسة الساعة 15/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير الجماهيرية العربية الليبية الدوري الثالث (CCPR/C/102/Add.1; CCPR/C/64/Q/LIB/1)

1- بناء على دعوة الرئيسة، احتلّ كل من السيد حفيانة والسيد طليبة والسيدة الحجاجي والسيدة شاويش (الجماهيرية العربية الليبية) مكانا على مائدة اللجنة .

2- الرئيسة رحبت بالوفد الليبي ودعته إلى تقديم التقرير الدوري الثالث للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/102/Add.1) الذي وزِّع بالانكليزية فقط.

3- السيد حفيانة (الجماهيرية العربية الليبية) أشار إلى الخطوط العريضة لمقدمة التقرير وخاتمته، موضوع الفقرتين 3 و4 والفقرات من 371 إلى 378 على التوالي.

4- الرئيسة دعت بعد ذلك الوفد الليبي إلى الإجابة على الأسئلة المطروحة في قائمة النقاط التي يتعين تناولها (CCPR/C/64/Q/LIB/1).

5- السيد حفيانة (الجماهيرية العربية الليبية)، قال ردا على الأسئلة موضوع النقطة 1(أ)، إن مشروع الدستور عُرض على المؤتمرات الشعبية، وقدمت الأخيرة توصيات بهدف تعزيز الضمانات المنصوص عليها فيه. وأضاف أن عددا كبيرا من فقهاء القانون والجامعيين اشتركوا في هذا النقاش، ثم قدم النص بعد ذلك إلى المؤتمر الشعبي العام (البرلمان). وتقوم لجنة حاليا مكونة من وزير العدل، والأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، ورئيس المحكمة العليا، وغيرهم من الخبراء البارزين بإعداد النسخة النهائية للمشروع، الذي سيجري اعتماده بعد ذلك وفقا للإجراءات المقررة. وفيما يتعلق بالمحكمة العليا، أشار السيد حفيانة إلى ما ورد في الفقرة 26 من التقرير (CCPR/C/102/Add.1).

6- وقال السيد حفيانة ردا على النقطة 1(ب) إن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير هي نص قانوني أحكامه ملزمة ولها نفس قوة أحكام العهد في الترتيب التسلسلي للقوانين الليبية. وينبغي لجميع النصوص التشريعية أن تستلهمها وتتفق معها وإلا تكون باطلة. فضلا عن أن المحاكم ملزمة بتطبيق الأحكام الواردة فيها.

7- وأشار السيد حفيانة ردا على السؤال المطروح في النقطة 1(ج)، ان ليس لديه أمثلة محددة في هذا الصدد ولكنه يؤكد للجنة أنه ليس هناك ما يعارض التذرع بأحكام العهد أمام المحاكم الليبية. وأشار في هذا الصدد إلى ما ورد في الفقرات 31 و32 و34 و51 من التقرير (CCPR/C/102/Add.1).

8- ويرى السيد حفيانة أنه رد جزئيا على السؤال المتعلق بالنقطة 1(د) في إطار رده على السؤال السابق، وأضاف أن المحكمة العليا هي الجهة المختصة بتسوية أي تنازع فيما بين النصوص، وكذلك نزاعات الاختصاص بين الهيئات القضائية. وأضاف مع ذلك أنه لم يحدث حتى الآن تنازع بين أحكام العهد والقانون الداخلي.

9- وقال السيد حفيانة ردا على الأسئلة المطروحة بصدد النقطة 2(أ)، إنه كانت هناك شكاوى فعلا تتعلق بحالات احتجاز تعسفي أو معاملة سيئة في إطار تحقيقات النيابة العامة. وجرى النظر في هذه الشكاوى على النحو الواجب ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال وحبسهم. وفيما يتعلق بالشكاوى المتعلقة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، لم تسجل أي شكوى من هذا النوع، والسبب في ذلك أنه لم تحدث على الاطلاق حالات إعدام خارج نطاق القضاء. لقد ادعت بعض المنظمات غير الحكومية، وعلى وجه خاص منظمة العفو الدولية، أن بعض الأشخاص وقعوا ضحايا لشكل من الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب تمرد قامت به وحدات من الجيش في بني وليد، ولكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. وقد جرى التحقيق في الأحداث المذكورة بمراعاة تامة للقانون، ثم نظرت القضية بواسطة المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها وفقاً للقانون.

10- وعاد السيد حفيانة إلى حالة كانت قد شغلت اللجنة لدى النظر في التقرير الدوري الثاني للجماهيرية العربية الليبية (CCPR/C/28/Add.16) وهي الحالة التي تتعلق بأعضاء مجموعة عسكرية كانت قد اتهمت بالمساس بأمن النظام، وقال إن الأشخاص المعنيين حوكموا على النحو الواجب بواسطة محكمة عسكرية، وأنهم تمتعوا بجميع الضمانات المنصوص عليها فيما يتعلق بالاستئناف، بما في ذلك الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. ولاحظ من ناحية أخرى، فيما يتعلق بهذه القضية، أن السلطات الليبية التزمت بالمبدأ المعترف به من الكافة الذي لا يجوز بموجبه لأي شخص المساس بأمن الدولة ومحاولة قلب النظام القائم.

11- وردا على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنقطة 2(ب)، قال السيد حفيانة أن من حق كل مواطن يرى أنه وقع ضحية لتعذيب أو معاملة سيئة اللجوء إلى المحاكم وطلب تعويض عند الاقتضاء بموجب القانون. وأشار على سبيل المثال إلى حالة مواطن ليبي رفع شكوى أمام محكمة مدنية بسبب خضوعه لتعذيب، وحصل على تعويض قدره 600 دولار. وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام (النقطة 2(ج) من القائمة)، فإن الجرائم التي تطبق عليها هذه العقوبة منصوص عليها في القانون وتدخل في ثلاث فئات كبيرة: المساس بأمن الدولة، وأفعال تدمير أو تخريب المنشآت والمرافق العامة، وكذلك القتل. ومن ثم تطبق عقوبة الإعدام على جرائم مختلفة مثل قتل فرد في القوات المسلحة، وعدم مقاومة قوة أجنبية تعتدي على الجماهيرية العربية الليبية، وتلقي أموال من الخارج بهدف الإضرار بمصالح البلد، والتآمر بدعم أجنبي، أو الاشتراك في مؤامرة تدبرها دولة أجنبية، وإتاحة وصول القوات الأجنبية إلى المرافق الاستراتيجية في البلد (الموانئ، المطارات، مصانع الأسلحة، الخ)، والتجسس وتحريض العسكريين على العصيان وقت الحرب، وإفشاء أسرار الدولة، واستخدام متفجرات لاغتيال رجل سياسي أو لقلب النظام القائم، الخ. ومن ناحية أخرى، ينص القانون حاليا على تطبيق عقوبة الإعدام أيضا على بعض الجرائم الاقتصادية التي تستهدف قطاع صناعة النفط التي تمثل مصدرا حيويا للدخل في البلد. ومع ذلك، فإن الجرائم الاقتصادية الوحيدة التي يمكن أن تطبق عليها عقوبة الإعدام هي تدمير أو تخريب منشآت نفطية أو مرافق تنتج سلعاً استهلاكية. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، قال السيد حفيانة إنه ليس لديه إحصاءات فيما يتعلق بأحكام الإعدام، ولكنه سيرسل إلى اللجنة كتابة رداً تكميلياً بصدد هذه النقطة. وفيما يتعلق بإجراء العفو العام، يستفيد كل سنة عدد من المحكوم عليهم من هذا الاجراء، وفيما يتعلق بهذه النقطة أيضا، سيقدم الوفد الليبي كتابة للجنة في تاريخ لاحق معلومات أكثر دقة. وبوجه عام، تنطلق السلطات الليبية من مبدأ مفاده أن عقوبة الإعدام لا ينبغي أن تطبق إلا على الجرائم الخطيرة للغاية وفي الحالات التي يمكن أن تتسبب فيها حياة مرتكب الجريمة في تعريض المجتمع للخطر أو إفساده، على نحو ما هو مذكور في الفقرة 132(أ) من التقرير. هذا، ويتفق التشريع الليبي مع المادة 6 من العهد، وفي جميع الأحوال، لا تطبق هذه العقوبة إلا بعد استنفاد جميع سبل التظلم الداخلية، بما في ذلك الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، ومع مراعاة النصوص السارية على نحو كامل. وأوضح السيد حفيانة أيضا، أنه فيما يتعلق ببعض جرائم القتل، يجوز لأسرة الضحية التنازل عن حقها في المطالبة بتطبيق القانون على نحو مطلق وطلب تعويض مالي.

12- وفيما يتعلق بالنقطة 2(ه‍)، استرعى السيد حفيانة انتباه اللجنة إلى الاختلافات الثقافية والدينية وغيرها التي قد تؤدي إلى حظر ممارسة معينة في مجتمع ربما كانت مقبولة في مجتمع آخر ذي قيم مختلفة. من ذلك أن تعاطي الخمر ممنوع في الجماهيرية العربية الليبية لأنه محظور في القرآن. ويعاقب عليه بالجلد، ولكن لهذا الاجراء طابعاً ردعياً بصفة أساسية: فهو يهدف إلى منع عود الشخص المعني إلى ذلك، من ناحية، ومنع إدمان الخمر في المجتمع بوجه عام، من ناحية أخرى. وفي حالة تعاطي الخمور في مكان عام، يطبق القانون، ولكن السيد حفيانة أوضح أن عقوبة الجلد ليست بهذا القدر من الوحشية الذي يظنه البعض.

13- السيد الشافعي يتولى رئاسة الجلسة .

14- ردا على السؤال رقم 3 المتعلق بالتوقيف والاحتجاز التعسفيين للمشتبه فيهم (المادة 9)، قال السيد حفيانة إنه إذا ثبت أن الاحتجاز تعسفي، يفتح تحقيق على الفور ويفرج عن الشخص المعني، ثم يجري تعويضه. ومن ناحية أخرى، فإن التحدث عن "قضايا غير منصفة" هو أمر غير متصور، نظرا إلى أن التحقيقات تتم بواسطة هيئات مختصة وتكون الجلسات علنية وبحضور محامين. ومن ناحية أخرى، فإن شروط الاحتجاز المؤقت ترد في قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على مهلات محددة وعلى أن أي تجاوز لها يجعل الاحتجاز غير قانوني. ويعامل الأشخاص المحتجزون بصفة مؤقتة معاملة لائقة، وفقاً لأحكام العهد. ويقتصر الحبس المنفرد على مدة التحقيق وحدها، وهو يرتبط بطبيعة الجريمة وبالحرص على منع أي تدمير محتمل لعناصر الإثبات.

15- وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز (المادة 10)، أوضح السيد حفيانة أنه لا يجري الحديث في الجماهيرية العربية الليبية عن السجون ولكن عن مؤسسات إعادة تأهيل، نظرا إلى أن الهدف النهائي ليس هو القمع. وقد تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلين لوزارتي الداخلية والعدل كلفت بحل المشاكل المتعلقة باكتظاظ أماكن الاعتقال. وينبغي لأعضاء اللجنة أن يدركوا أن الحدود الليبية، الواسعة للغاية، مفتوحة لجميع الأفارقة وأنهم يتمتعون بحرية تنقل تامة. ومن الآثار التي ترتبت على هذا الوضع ظهور تجارة المخدرات والعملات والأسلحة مما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الجماهيرية العربية الليبية. وعلى أي حال، فإن المعتقلين يتمتعون بحقوق منصوص عليها على نحو واضح في القانون الجنائي والقانون المتعلق بتعزيز الحريات. وهم يتمتعون بإمكانية تقديم شكاوي، تحال إلى وكلاء النائب العام.

16- السيدة شانيه تستأنف رئاسة الجلسة.

17- رداً على السؤال رقم 5 المتعلق باستقلال السلطة القضائية (المادة 14)، قال السيد حفيانة إن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والدستور ينصان على أن القضاة مستقلون ولا يتصرفون إلا وفقاً لضمائرهم. وأضاف أن تعيين القضاة هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، الذي يصدق وزير العدل على قراراته. وهناك هيئة للتفتيش على القضاء، يرأسها قاض من المحكمة العليا ويشترك في عضويتها رئيسا محكمتي الاستئناف والنقض ورؤساء محاكم الدرجة الأولى. ويجوز للأفراد الشكوى من سوء الأداء القضائي لدى هيئة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض. أما التدابير التأديبية التي تتخذ ضد القضاة فتقررها هيئة مستقلة ولا يجوز عزل أي قاض من وظيفته بسبب أفعال ترتبط بممارسته لولايته. ويجوز للقضاة أنفسهم تقديم الشكاوى مباشرة أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بأي تعسف في استغلال السلطة. ويتمتع القضاة بكادر إداري ومالي يختلف عن كادر هيئات الإدارة الأخرى ويتمتعون بمزايا مختلفة (وسائل للنقل ومرتبات مناسبة) على نحو يضمن استقلالهم.

18- وفيما يتعلق بالمحامين، هناك قانون يحدد سلطات وواجبات أعضاء نقابة المحامين. ويمثل المحامون، بعد القضاة وأعضاء النيابة، العمود الثالث للسلطة القضائية وينتمون إلى مهنة حرة تتمتع باستقلال تام تجاه الدولة، ويعترف القانون على نحو كامل بمكاتب المحامين. هذا وللمتقاضين الخيار بين الخدمات المجانية للمحامين التابعين للحكومة والمحامين الخصوصيين، الذين يمكن أن تكون تكلفتهم باهظة.

19- وفيما يتعلق بنطاق وتطبيق القانون المعروف باسم "ميثاق الشرف"، قال السيد حفيانة إن هذا النص، الذي وضعته المؤتمرات العامة للشعب، كان موضع انتقادات عديدة من جانب وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية. وربما يمكن عزو هذه الانتقادات إلى نقص المعلومات بشأن هذه المسألة، أو أيضاً بعدم حيدة بعض وسائط الإعلام. ومع ذلك، فإنه وفقاً لمبدإ الإدارة الذاتية التي تقوم عليها الجماهيرية، يتيح "ميثاق الشرف" لجميع المواطنين الليبيين التفكير معاً في المشاكل التي تواجه المجتمع الليبي والتصدي لها. ويستند هذا الميثاق إلى روح المجتمع الليبي نفسه، وهو يستلهم الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحريات. ولا يسمح هذا القانون بأي حال بتطبيق عقوبات جماعية، أياً كانت.

20- وقال السيد حفيانة ردا على السؤال 5(د)، إن الاعترافات أو الشهادات التي يحصل عليها بالإكراه لا قيمة لها، ومن ثم لا يجوز استخدامها في الإجراءات القضائية.

21- السيدة الحجاجي (الجماهيرية العربية الليبية)، قالت ردا على السؤال رقم 6 المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء (المادتان 3 و26)، أن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان تنص على أن الجميع متساوون في الحقوق وأن التمييز القائم على الجنس يعتبر ظلما فادحا. والزواج هو عقد شراكة يتمتع الزوجان في إطاره بالمساواة ولا يجوز إجبار أي شخص على الزواج ضد إرادته. والزواج لا يكون ممكنا بدون رضا المرأة، فضلا عن أن الأخيرة يمكنها اختيار زوجها ضد إرادة أبويها أو وصيها الشرعي. ويحظر القانون على الرجل التزوج من زوجة ثانية بدون رضا الأولى. وتنص المادة 26 من القانون المتعلق بتعزيز الحريات على أنه في حالة الطلاق، تكون حضانة الأولاد للزوجة، التي يكون من حقها الاستمرار في الاقامة في بيت الزوجية طوال استمرار هذه الحضانة. وإذا نُطق بالطلاق بسبب مآخذ على الزوج، يكون للزوجة جميع الحقوق: نفقة غذائية، تعويض مالي للضرر المعنوي، حضانة الأولاد والحق في الاقامة في بيت الزوجية. ومن حق المرأة الليبية حيازة الأموال وإدارة ذمتها المالية بحرية. وفيما يتعلق بالميراث، فإنه كان موضوعا لمناقشات كثيرة، لا سيما في البلدان الإسلامية. وفي الجماهيرية العربية الليبية، يُرى أن أي نقاش بناء فيما يتعلق بهذه المسألة ينبغي أن يستند إلى المبادئ التالية: معرفة متعمقة بالجوانب الأخلاقية في القرآن، وفهم الوضع الاجتماعي والسياسي في الزمن المعني، ومراعاة تأثير الحضارات والثقافات المختلفة قبل ظهور الاسلام وبعده على السواء. ومن الصحيح أن هناك آية في القرآن تعطي المرأة نصف الحقوق التي يتمتع بها الرجل، ولكن هذه الآية نزلت في مجتمع متخلف لم يكن يمنح النساء أي حق للميراث. على أن القرآن يقول أيضا أن للإنسان أن يتمتع بأمواله كيفما يشاء، وهذا معناه أنه يجوز له أن يوصي بجميع ما يملك لبناته ولا شيء لأبنائه الذكور. ومع ذلك، ينبغي العلم بأنه في المجتمع الاسلامي، يتحمل الأولاد الذكور مسؤوليات لا تلزم الإناث بها، لا سيما واجب الإنفاق على احتياجات الأسرة في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الوفاء بهذه الوظيفة. ومن هنا فمن المنطقي أن يكون للذكر حقوق في الميراث تفوق حقوق الأنثى.

22- وقالت السيدة الحجاجي إن القانون الليبي يكفل المساواة بين الرجال والنساء في الوصول إلى التعليم. وقد تزايدت معدلات التحاق الإناث بالمدارس بقدر كبير خلال العشرين سنة الأخيرة، فارتفعت من 3,‌60 في المائة في 1972-1973 إلى 2,‍92 في المائة في 1992-1993، فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي. وفي نفس الفترة، ارتفعت نسبة الفتيات في المدارس من 9,‌12 في المائة إلى 2,‌49 في المائة وذلك فيما يتعلق بالتعليم الثانوي، ومن 35 في المائة إلى 81 في المائة في مدارس تكوين المدرسين، ومن 3,‍11 في المائة إلى 5,‍48 في المائة في التعليم العالي. ويجوز للفتيات الدخول في جميع مؤسسات التعليم التقني والمهني وجميع الجامعات، وإن كانت نسبتهن في بعض فروع التعليم أكثر من غيرها. وانخفضت أيضا معدلات الأمية في العشرين سنة الأخيرة: فبينما كانت 73 في المائة من الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 10 سنوات أميات في عام 1973، فإن هذه النسبة انخفضت إلى 33 في المائة في عام 1992. على أن عملية محو الأمية أفادت الرجال بأكثر مما أفادت النساء، حيث كان 68 في المائة من الأميين في عام 1973 من النساء بينما بلغت هذه النسبة 71 في المائة في عام 1992.

23- ويستطيع الرجال والنساء المشاركة على قدم المساواة في حياة البلد السياسية من خلال المؤتمرات الشعبية. وفي عام 1993، كان ما بين 30 و40 في المائة من أعضاء هذه المؤتمرات من النساء وكانت نسبتهن بين المشتركين في الجلسات ما بين 30 و35 في المائة. وخلال السنوات العشر الأخيرة، تزايد عدد النساء اللاتي يتقلدن وظائف ذات مسؤوليات عالية. وهكذا كان لدى الجماهيرية العربية الليبية وزيرة للتعليم، ووزيرة للإعلام، وأمينة مساعدة للمؤتمر الشعبي العام، وعدد كبير من السفيرات في الخارج. وسجّل تقدم واضح أيضا في العشرين سنة الأخيرة على صعيد مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، فتضاعف عدد النساء أكثر من ثلاث مرات في الشريحة النشطة من السكان. وتتزايد مشاركة النساء في جميع القطاعات، ما عدا القطاع الأولي (الزراعة والصيد والحراجة) الذي ينخفض فيه عددهن بصفة مستمرة، بسبب ارتفاع مستوى تعليم النساء. فبينما كان القطاع الأولي في عام 1973 هو القطاع الأول فيما يتعلق بتوظيف النساء، احتل هذا المكان في عام 1992 القطاع العلمي والتقني، قبل قطاع الخدمات والانتاج، وتراجع القطاع الأولي إلى الصف الثالث.

24- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، أوضحت السيدة الحجاجي أن هذا المصطلح ينصرف في الجماهيرية العربية الليبية إلى جميع أنواع العنف المرتكبة داخل الأسرة سواء كانت الضحية ذكرا أو أنثى، وسواء تعلق الأمر بطفل أو شخص راشد. ويعاقب قانون العقوبات بالحبس لمدة سنة واحدة أي شخص يرتكب عنفا معنويا أو بدنيا ضد أي شخص يكون تحت سلطته أو وصايته أو يكون مسؤولا عن تعليمه أو تدريبه أو عمله. وتضاعف هذه العقوبة مرة ونصف إذا ترتب على العنف آثار بدنية وعقلية وتزيد إلى السجن لمدة 8 سنوات كحد أقصى إذا ترتب عليها وفاة الضحية. وسبل الانتصاف القضائي المتاحة للضحايا واحدة للرجال والنساء.

25- السيد حفيانة (الجماهيرة العربية الليبية) قال إن المواطنين الليبيين يتمتعون بحق التنقل بحرية داخل البلد وخارجه وقت السلم ويتمتعون بحرية مغادرة البلد أو الدخول إليه. والجماهيرية العربية الليبية هي واحدة من البلدان القليلة التي ألغت الالتزام بطلب تأشيرة خروج لمغادرة التراب الوطني. ويجوز لمواطنيها مغادرة الأراضي لأي جهة طالما كان بحيازتهم جواز سفر صالح، والجميع يتمتعون بحق حيازة جواز السفر. وتتمتع المرأة مثلها مثل الرجل بنفس الحقوق في هذا الصدد. وهناك بالتأكيد قواعد متعارف عليها تراعى في هذا الصدد داخل الأسرة، ولكن ذلك يتعلق بطبيعة العلاقات بين البشر لا بالتشريع. فإذا رأت سيدة، بصفتها أما أو زوجة أنها لا تستطيع التخلي عن أسرتها بالسفر وحدها إلى الخارج، تماماً مثل الموظف الذي يرى أنه لا يستطيع مغادرة البلد دون أن يحصل على إجازة، فإن ذلك لا يمكن أن يعتبر بأي حال قيداً على حرية التنقل.

26- وفيما يتعلق بطرد الأجانب، أكد السيد حفيانة أن الهجرة غير القانونية تمثل عبئا ثقيلاً على الجماهيرية العربية الليبية. وأضاف أن البلد أبرم مؤخرا اتفاقا مع كل من تشاد والنيجر وبوركينا فاصو ومالي، بموجبه تمنح حرية التنقل والعمل والإقامة داخل الجماهيرية العربية الليبية لرعايا هذه الدول. ويتمتع جميع العرب الذين يدخلون الأراضي الليبية بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الليبيون أنفسهم ويجوز لهم طلب الجنسية الليبية. ويجوز للجهات المختصة بمنح التأشيرات اتخاذ إجراءات لطرد الشخص الأجنبي إذا لم يكن بحيازته تأشيرة أو إذا نفذت صلاحية تأشيرته، أو إذا اتخذت المحكمة قراراً بالطرد، أو إذا كان الأجنبي محكوما عليه في قضية تتعلق بالآداب أو بشروط الإقامة. وينبغي للمدير العام لإدارة الجوازات التصديق على قرار الطرد ويمكن في جميع الأحوال تقديم تظلم بشأنه، ما لم يتعارض ذلك مع دواعي الأمن الوطني. ومن ناحية أخرى، لا يؤمر بالطرد إلا بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف. وقرار الطرد هو قرار استنسابي. فواقع الأمر أنه، مهما كانت شرعية الرغبة المنصوص عليها في العهد بمنح ضمانات للأجانب، ترى الجماهيرية العربية الليبية أنه لا يجوز لأي شخص تحدي المصلحة العليا للدولة أو السلطة الاستنسابية للقضاة.

27- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الذين يرغبون في توجيه أسئلة تكميلية إلى الوفد الليبي القيام بذلك.

28- السيد الشافعي لاحظ أن التقرير يوفر مقارنة طيبة بين أحكام العهد وأحكام التشريعات الوطنية، ولكنه لا يعطي سوى معلومات قليلة عن الإعمال الفعلي للحقوق المنصوص عليها في العهد. وأضاف أنه يود أن يحصل بوجه خاص على توضيحات بشأن القيود المحتملة المفروضة في الواقع، على حرية التعبير (المادة 19 من العهد). ومن ناحية أخرى، سأل عن الشروط التي ينبغي أن يستوفيها المواطنون لترشيح أنفسهم للمؤتمرات الشعبية، وما هي التدابير التي تتخذ لحثهم على الاشتراك في هذه المؤتمرات وكيف يتم اختيار المرشحين (المادة 25 من العهد).

29- ومن ناحية أخرى، قال السيد الشافعي إنه كان يود أن يتناول التقرير المصاعب والعقبات التي تصادف فعلا لدى ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهد. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على الدولة الطرف منذ سنوات عديدة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن كان لها آثار سلبية على ممارسة جميع الحقوق المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية التي انضمت إليها الجماهيرية العربية الليبية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق النساء والأطفال.

30- وفيما يتعلق بعدم وجود أحكام مماثلة لأحكام العهد في الدستور الليبي أو التشريعات الليبية، لاحظ السيد الشافعي أن الصكوك الدولية التي صدّقت عليها الدولة الطرف تنطبق فوراً، ومن ثم ليس من الضروري اتخاذ تدابير لمنحها قوة القانون. ولما كان في الامكان التذرع بأحكام العهد مباشرة، لا سيما أمام المحاكم، فربما يمكن للوفد الليبي أن يعطي أمثلة محددة لحالات ملموسة أمكن فيها للأفراد الدفاع عن حقوقهم بموجب العهد أمام السلطات الليبية. وفضلا عن ذلك، لاحظ السيد الشافعي، من الفقرة 118 من التقرير، أن الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان تنص على أن "هدف المجتمع الجماهيري هو إلغاء عقوبة الإعدام". وسأل بالتالي عن التدابير المحددة المتصورة من قبل السلطات لبلوغ هذا الهدف، وما إذا كان من المتوخى تقليل عدد الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام، طوال استمرار الأخذ بهذه العقوبة. وأشار فضلا عن ذلك إلى الفقرة 129 من التقرير، وسأل عن الطرائق المتبعة لتخلي أقارب الضحية عن المطالبة بإعدام المذنب في حالة جرائم الدم والتي يترتب عليها عدم تنفيذ عقوبة الإعدام. وسأل أيضا عما إذا كانت هناك نصوص في القانون تعرف جرائم التخريب والعصيان داخل المجتمع الليبي؟ كذلك يود السيد الشافعي معرفة ما إذا كانت هناك في التشريعات الليبية نصوص تضع تعريفاً دقيقاً لجريمة التعذيب، حيث إن المعلومات الواردة في الفقرة 135(ج) من التقرير تبدو له غير كافية في هذا الصدد. وقال إنه يود أيضا معرفة نتائج النظر في الشكاوى المتعلقة بأفعال التعذيب المقدمة ضد أفراد في قوات الشرطة.

31- وأخيرا، قال السيد الشافعي إنه يود الحصول على توضيحات بشأن الطريقة التي تطبق بها التشريعات المتعلقة بمركز الأجانب مراعاة لأحكام المادة 13 من العهد. وسأل أيضا عما إذا كانت الجماهيرية العربية الليبية قد انضمت إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

32- السيد شاينين لاحظ فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، أن الجماهيرية العربية الليبية أبدت تحفظاً عاماً على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتساءل كيف يمكن لدولة طرف حسنة النية أن تؤكد أنها تطبق على نحو كامل أحكام المادتين 3 و26 من العهد اللتين تكفلان للرجال والنساء حق التمتع على قدم المساواة بجميع الحقوق المدنية والسياسية وحق جميع الأشخاص في المساواة أمام القانون، دون تمييز على أساس الجنس.

33- وفيما يتعلق بالاجابات التي قدمها الوفد على السؤال رقم 2 في قائمة النقاط بشأن الحق في الحياة، لاحظ السيد شاينين أن الوفد وإن كان قد أكد أنه لم تحدث أي حالة إعدام خارج نطاق القضاء في الجماهيرية العربية الليبية، إلا أن هناك حالات ذُكرت، جرى فيها ملاحقة معتقلين هاربين وقتلهم، كما جرى إعدام أشخاص كانوا معتقلين وفي أيدي سلطات السجون. وأضاف أيضا أنه فهم أنه يحق للمسؤولين عن هيئات تنسيق المؤتمرات الشعبية إعدام أي شخص يرفض إطاعة الأوامر التي تصدرها السلطات المحلية. ومن ثم، تساءل عما إذا لم تكن هذه الحالات هي بالتحديد حالات إعدام خارج نطاق القضاء. فضلا عن ذلك، يبدو أن الجماهيرية العربية الليبية كانت هي المسؤولة عن حالات اغتيال ارتُكبت في الخارج، واحدة منها في لندن في عام 1995 وأخرى في مالطة في عام 1996. وفي هذا الصدد، تساءل السيد شاينين عما إذا كانت الدولة الطرف تعترف بمسؤوليتها بموجب العهد عن الأفعال التي ترتكبها عناصر تابعة لها في الأراضي الأجنبية. ومن ناحية أخرى، ربما كان بإمكان الوفد الليبي التعليق على ادعاءات منظمة العفو الدولية بممارسة التعذيب، البدني والنفساني على السواء، على نطاق واسع في السجون الليبية. وفضلا عن ذلك، هل ارتأت الدولة الطرف أن تلغي بصفة نهائية العقوبات الجسدية مثل الجلد، وكذلك العقوبات الجماعية مثل أخذ أفراد من أسر الأشخاص المحكوم عليهم كرهائن، وهي كلها أمور تتعارض مع المادة 7 من العهد؟ وأخيرا، طلب السيد شاينين من الوفد الليبي أن يقدم تفسيرات بشأن الادعاءات التي تقول إن هناك ما يقرب من مائة شخص قد اعتقلوا بلا محاكمة منذ أكثر من 15 سنة وأن هناك أشخاصاً غيرهم مازالوا معتقلين بعد أن حكمت المحاكم ببراءتهم.

34- السيد زاخيا أعرب عن قلقه تجاه حالة المرأة في الجماهيرية العربية الليبية. فالواقع أنه، إذا كان التقرير يعرض على نحو كامل التشريعات المطبقة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإنه لم يتناول المشاكل الحقيقية التي تظهر بلا شك لدى تطبيق النصوص. فإذا كان يمكن للزوج أن يطلق زوجته بسبب العقم، ماذا يحدث إذا كان الرجل هو العقيم؟ وتساءل السيد زاخيا فضلا عن ذلك عما إذا كان يمكن للمرأة أن تنقل جنسيتها إلى أولادها، مثلها مثل الرجل. وتساءل أيضا عن حالات التمييز المحتملة التي يمكن أن ينطوي عليها القانون الجنائي فيما يتعلق بالزنا أو جرائم الشرف، وتساءل عن السبب الذي يلزم الزوجة وحدها، دون زوجها، بالحصول على إذن للتنقل.

35- السيد كلاين أشار إلى الأسئلة المتعلقة بمركز العهد، ولاحظ ما ورد على وجه خاص في الفقرة 31 من التقرير بأن كل صك دولي تصدق عليه الدولة الطرف يكون له قوة ملزمة ويطبق من جانب الجهاز القضائي للبلد، وما ورد في الفقرة 33، بأنه لا يوجد تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الليبية. وأعرب عن ارتياحه لهذه التأكيدات، ولكنه تساءل مع ذلك عما إذا كان الأفراد يعرفون حقوقهم بموجب العهد وما إذا كان المسؤولون عن تطبيق القوانين، أي أعضاء الهيئة القضائية والقضاة يعرفون أحكام العهد، وما إذا كان نص العهد متاحاً بسهولة للجميع. ومن ناحية أخرى، فإن القول بإن "هدف المجتمع الجماهيري هو إلغاء عقوبة الإعدام"، على نحو ما ورد في الفقرة 8 من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان، هو تأكيد غير كافٍ تجاه أحكام المادة 6 من العهد، وربما كان من المناسب فيما يتعلق بهذا الموضوع، أن يقدم الوفد الليبي للجنة قائمة بالجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام. ومن ناحية أخرى، تساءل السيد كلاين عما إذا كانت العقوبات الجسدية القاسية مثل الجلد والبتر، التي مازال منصوصا عليها في التشريعات الليبية، يمكن تبريرها فعلا بالاختلاف الثقافي، على نحو ما أشار إليه الوفد الليبي. والواقع، أن الأساس الذي يستند إليه كل من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد، هو احترام كرامة الإنسان، التي تنتهك على نحو ظاهر بمثل هذا النوع من العقوبات.

36- اللورد كولفيل تناول مسألة الاعتقال قبل المحاكمة، وذكّر بأن هذه المسألة قد أثيرت فعلا لدى النظر في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف. ومع ذلك لم يقدم أي توضيح بشأنها في التقرير الدوري الثالث كما لم يقدم الوفد الليبي ردا شفهيا بشأنها. ومن ثم يطرح اللورد كولفيل السؤال من جديد لمعرفة الأسباب التي تبرر تقرير مهلة قدرها 15 يوما قبل أن يحال الشخص المقبوض عليه إلى المحكمة. وفضلا عن ذلك، أعرب عن قلقه إزاء أحكام المادتين 122 و123 من قانون الاجراءات الجنائية اللتين تنصان على جواز تمديد الاعتقال قبل المحاكمة إلى أجل غير محدد في الواقع، على نحو ما يتبدى من الفقرة 170 من التقرير. وأخيرا، سأل عما إذا كان نص قرارات المحكمة العليا التي تعطي قوة القانون لأحكام العهد متاحاً للإطلاع عليه.

37- السيدة إيفات أعربت عن ارتياحها لتقديم تقرير الدولة الطرف خلال المهلة المحددة، ولكنها تأسف لأن الأخير لا يحتوي على أي رد على الشواغل التي أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاءها لدى النظر في التقرير الدوري الثاني. وأعربت عن أسفها أيضا لعدم قيام أي منظمة غير حكومية بإعطاء تحليل انتقادي لحالة حقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية. وقالت إنها تشارك أعضاء اللجنة في الشواغل التي أعربوا عنها فيما يتعلق بالابقاء على عقوبة الإعدام، وممارسة التعذيب، وفرض عقوبات جسدية قاسية، وهي كلها ممارسات تتعارض بوضوح مع أحكام العهد. وأضافت أنها من ناحيتها تريد توضيحات فيما يتعلق بالمسائل المختلف عليها التي أشير إليها في الفقرة 73(أ) من التقرير. وقالت إنها تشارك أيضا السيد شاينين في القلق الذي أعرب عنه فيما يتعلق بالتحفظ العام المقدم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة ولاحظت فيما يتعلق بهذا الموضوع أن النساء في الجماهيرية العربية الليبية مازلن ضحايا لأنواع جلية من اللامساواة، لا سيما فيما يتعلق بالميراث والزواج. من ذلك، أن تعدد الزوجات أمر لا يتفق على الاطلاق مع المبادئ المنصوص عليها في العهد فيما يتعلق بالشراكة على قدم المساواة بين الرجل والمرأة. وفضلا عن ذلك، تساءلت السيدة إيفات عما إذا كان من الصحيح أن الرجل المسؤول عن اغتصاب إمرأة يمكن أن يفلت من العقوبة إذا تزوج ضحيته، وما إذا كان الاجهاض محظورا على المرأة التي تقع ضحية لاغتصاب، وما إذا كان ما زال يتعين على المرأة أن تحصل على إذن من زوجها لاستعمال وسائل منع الحمل وما إذا كان الختان يمارس حتى الآن على الإناث.

38- السيد بوكار ، قال إنه يود هو أيضا الحصول على توضيحات فيما يتعلق بمركز كل من الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان والعهد في التشريع الليبي الداخلي، نظرا للاختلافات القائمة بين أحكام كل من هذين الصكين. وقال إنه يشارك أيضا في الشواغل التي أعرب عنها فيما يتعلق بالعقوبات الجسدية القاسية والمدة الطويلة للغاية التي يستغرقها الاعتقال قبل المحاكمة. وأضاف أنه يود من ناحيته الحصول على معلومات تكميلية فيما يتعلق بتنظيم الجهاز القضائي. ويود على وجه خاص معرفة ما إذا كانت هناك محاكم استثنائية، وفي حالة الإيجاب، ما هو نطاق ولايتها. وأخيرا، سأل عن الجهة التي تملك قرار رفض منح جواز السفر لأسباب تتعلق بالأمن أو حماية المصلحة الوطنية، على نحو ما هو منصوص عليه في التشريع الليبي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13