GENERAL

CCPR/C/SR.2469

16 June 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التسعون

محضر موجز للجلسة 2469

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 19 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4105, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

التعليقات العامة للجنة (تابع) (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5)

1- الرئيس دعا الأعضاء إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم 32 بشأن المادة 14 من العهد (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5).

2- السيد كالين المقرر لمشروع التعليق العام رقم 32، ذكّر اللجنة بأنها قد اعتمدت حتى الآن الفقرات من 1 إلى 21 من المشروع وأنها بدأت بمناقشة الفقرة 22.

الفقرة 22

3- السيد كالين قال إن المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت اللجنة ترغب في مراجعة قرارها المتعلق بقضية مدني ضد الجزائر وتعديل الفقرة وفقاً لذلك، أو أن تعكس مضمون القرار في هذه الفقرة، أو أن تعكس فكرة أن نزاهة المحاكم المعنية قد تكون موضع مساءلة في حال عدم فرض أي حظر على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وأياً كان الحال، ينبغي التذكير بأن الموضوع قيد النظر ليس هو المحاكم في حد ذاتها، بل محاكمة المدنيين في تلك المحاكم والضمانات المقدمة في تلك الحالة.

4- السيدة موتوك قالت إنه في ضوء التطورات المتعلقة بالمحاكم العسكرية في السنوات الأخيرة، يكون لتوفير تعليق مفصل بشأن المسألة أهميته بغية توضيح التقدم المحرز منذ التعليق العام السابق المتصل بذلك (رقم 13). وينبغي أن تشدد اللجنة على المبدإ، المكرَّس في القانون الدولي، وهو أنه ينبغي ألا يحاكم المدنيين عسكريون في حالات الاختفاء القسري، على النحو المشار إليه بصفة خاصة في المادة 16 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وأكثر من ذلك، لا ينبغي مطلقاً أن تتولى محاكم عسكرية محاكمة حالات الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، لأنه في عديد من الحالات التي وقع فيها ذلك، لم تُحترم الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.

5- وعملاً بروح قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث واتفاقية حقوق الطفل، أبرزت السيدة موتوك أهمية إنهاء ممارسة محاكمة الأحداث في محاكم عسكرية.

6- السيدة بالم قالت إنها لا تؤيد فكرة إعادة النظر في قضية مدني ضد الجزائر لأنه تم بالفعل مناقشتها بصورة مطولة، وأكدت على الرأي الأخير للجنة. واقترحت الإشارة إلى أنه بالرغم من أنه ليس محظوراً على المحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين، فقد تظهر شكوك في نزاهة هذه المحاكم. وهي ترى أن الاقتراح الذي قدمه السيد عمر في الجلسة السابقة ليس مناسباً لأنه بدا وكأنه يتناول الممارسة المتمثلة في محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية بوصفها أمراً عادياً. واقترحت أن يعكس النص اللغة المستخدمة في قضية مدني ضد الجزائر ، مع أنها تحتاج إلى التخفيف من حدتها بعض الشيء.

7- الرئيس قال إنه ينبغي توخي الحيطة عند توسيع الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 لتشمل مجالات لا تغطيها المادة قيد النظر، مثل قضاء الأحداث، والاختفاء القسري. وفي هذا الصدد، قال إنه يتفق تماماً مع المقرر بشأن تعليقه على المقصود من الفقرة قيد النظر. وفضلاً عن ذلك، ينبغي السعي إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن ملاءمة الإشارة بالتحديد إلى محاكم خاصة وكذلك إلى محاكم عسكرية.

8- السيد لالاه قال إنه يفهم أن المادة 14 لا تتناول الضمانات الواجب توفيرها بل أيضاً مفهوم المساواة أمام المحاكم. واقترح إضافة الجملة " "including the category of offences at issue"بما في ذلك فئة الجرائم مثار الخلاف"، الواردة في الجملة ما قبل الأخيرة بعد عبارة "the specific class of individuals at issue" "فئة الأفراد المحددة موضوع الخلاف".

9- السيد عمر أشار إلى اقتراحه، وذكر أن اللجنة ليست بصدد تحديد قواعد ينبغي بموجبها محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو محاكم خاصة. ذلك أن محاكمة المدنيين في تلك المحاكم يجب أن يظل أمراً استثنائياً، على النحو الذي أشير إليه عن حق في التعليق العام رقم 13. ورأى أن مما لا يقل عن ذلك أهمية ذكر المحاكم الخاصة إلى جانب المحاكم العسكرية فهذين النوعين من المحاكم متساويان في الخطورة. وعلى الرغم من أن اللجوء إلى هذه المحاكم يعكس بصفة عامة الرغبة في تجاوز الضمانات التي توفرها المحاكم العادية، فإن هذه الممارسة لا يمكن حظرها، لأن اللجنة لا تستطيع أن تستعيض بحكمها عن أحكام الدول الأطراف. ولذلك يجب التشديد على كفالة كل الضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 14، على الرغم من قدرة اللجنة على التذرع بأحكام أخرى من العهد ورغبتها في ذلك، تثبيطاً لمثل هذه المحاكمات. وقال إنه يرحب بالإشارة إلى التعليق العام رقم 13 في النص المنقح للفقرة.

10- السير نايجل رودلي قال إنه وإن كان يسلم بأن اللجنة لا تستطيع أن تملي آراءها على المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة في الدول الأطراف، فإن مهمة اللجنة في اعتقاده تتمثل في تقييم ما إذا كانت المحكمة قد أمنّت محاكمة عادلة وغير متحيزة. وذكر أن السيد عمر قال إن المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة تتساوى في الخطورة، لكنه يرى أنه ينبغي معاملة كل المحاكم، بما في ذلك المحاكم المدنية، بحرص. وقال إن النهج الذي يقترحه يستند إلى سلسلة من الافتراضات - وهي افتراضات استندت إليها أيضاً قضية مدني ضد الجزائر : أولاً، ينبغي أن تكون المحاكم المدنية هي المحاكم التي تقوم بالمحاكمة؛ وثانياً، في الحالات التي لا يمكن الاعتماد فيها على المحاكم المدنية، ينبغي النظر في إمكانية الاعتماد على محاكم أخرى، قد تتضمن محاكم خاصة؛ وثالثاً، ينبغي أن تكون المحاكم العسكرية الملاذ الأخير. وأعلن أنه يعلم فعلاً بولايات قضائية تمكنت فيها المحاكم الخاصة من إقامة العدل بقدر من الفعالية والشفافية أكبر من المحاكم العسكرية. وأعرب عن تأييده الاحتفاظ بنهج متدرج يستند إلى هذه الافتراضات الثلاثة القابلة للمناقشة، وأنه يرحب باقتراحات بشأن اختيار صياغة مناسبة للفقرة.

11- السيد كالين قال إن لديه اقتراحاً يدفع بالتعليق العام رقم 13 خطوة أخرى إلى الأمام: ففي الجملة الثالثة ينبغي إدراج لفظتي "أو الخاصة" بعد عبارة "المحاكم العسكرية". وقال إنه أخذ في الاعتبار الصيغة التي يفضلها السير نايجل رودلي ولكن المحاكم الخاصة والعسكرية قد عُولجت على قدم المساواة في التعليق العام رقم 13، ومع أن المحاكم العسكرية هي محاكم يمكن العول عليها أكثر من المحاكم الخاصة في بعض البلدان، فإن العكس صحيح في بلدان أخرى، الأمر الذي يستبعد إمكانية صياغة افتراضات عامة. ولذلك فهو يقترح تعديل الجملة الثالثة لتصبح: "ومع أن العهد لا يحظر محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة، فإنه يطالب بأن تكون هذه المحاكمات متطابقة بالكامل مع مقتضيات المادة 14؛ ولا يمكن الحد من ضمانات هذه المحاكم أو تعديلها بسبب الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية".

12- وتابع قائلاً إن نص الجملة التالية المقتبسة من التعليق العام السابق سيصبح على النحو التالي: "وتلاحظ اللجنة أيضاً أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق بإنصاف ونزاهة واستقلالية إقامة العدل". ثم يتبع ذلك النص التالي: "لذلك فإن هذه المحاكمات يجب أن تكون استثنائية ويجب أن تتم في ظروف توفر بصورة حقيقية الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14. ومن واجب الدولة الطرف أن تثبت فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأفراد والجرائم قيد النظر، أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على إجراء المحاكمات، وأن الأشكال البديلة الأخرى للمحاكم الخاصة أو المحاكم المدنية ذات المستوى الأمني العالي غير ملائمة لهذه المهمة، وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية أمر لا يمكن تجنبه".

13- ثم أعرب عن الأسف لأن اللجنة لم تؤكد بوضوح في قضية مدني ضد الجزائر أن نظام الدولة الطرف ينتهك أحكام العهد: والواقع أنه لم يتم تقديم أي تبرير يتعلق بالسبب الذي دعا إلى إحالة القضية إلى محكمة عسكرية. وقال إنه لا يقترح إعادة النظر في القضية، لكنه يشدد على أهمية مطالبة الدول الأطراف بإيضاح السبب الذي يدعوها إلى اللجوء إلى شكل ما من أشكال المحاكمات التي تثير مشاكل كبيرة للغاية. وأياً كان الحال، فإن التعديل الذي يقترحه للفقرة يتمشى بالكامل مع القرار في قضية مدني ضد الجزائر . وقال إنه سيقدم نصاً كتابياً إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن.

14- السيد شيرير قال إنه يؤيد بالكامل الاقتراح الذي قدمه المقرر وأنه يتطلع إلى تلقي النص المكتوب.

15- السيد عمر أثنى على جهود المقرر الرامية إلى وضع نص توفيقي، غير أنه سوف يحتاج إلى الرجوع إلى النص المكتوب لمناقشة الموضوع بصورة أكمل. وقال إنه مستعد لاعتماد اقتراح السير نايجل رودلي بإتباع نهج يستند إلى ثلاثة افتراضات. وفي ما يتعلق بالتبرير الذي يتعين أن تقدمه الدولة الطرف، رأى أن هذه الطلبات مفرطة. وفي قضية مدني ضد الجزائر على سبيل المثال، كانت الدولة قد قدمت بالفعل تبريراً لم تناقشه اللجنة. وليس من اختصاص اللجنة تحديد ملاءمة أو عدم ملاءمة ما قد تعتبره دولة طرف ظروفاً استثنائية. ولكن من اختصاصها أن تكفل أن يكون اللجوء إلى المحاكم العسكرية أو المحاكم الخاصة استثنائياً، وأن تُحترم، عندما يتم ذلك، كل أحكام المادة 14 بالكامل.

16- السير نايجل رودلي قال إنه لا يود إعادة مناقشة قضية مدني ضد الجزائر ، ولكن السيد عمر والسيد خليل أعربا عن رأيهما المخالف بصورة فعالة وبليغة للغاية تستحق إمعان التفكير فيها. وأعرب عن رغبته في إيضاح أن الغرض من الافتراضات الثلاثة التي يقوم عليها النهج الذي وضعه، ليس أن تكون مُلزمة للدول بل أن تكون وسيلة لضمان أدنى مستوى من التمحيص في كل حالة. وقال إنه يتطلع إلى دمج هذا النهج في نص التعليق العام كسبيل للتوفيق بين التعليق العام والمنطق وراء قضية مدني ضد الجزائر ، وهو المنطق الذي لا يرغب في الخروج عنه.

17- الرئيس قال إن المقرر سيعيد صياغة الفقرة 22 لكي تنظر فيها اللجنة.

18- السيدة ودجوود طلبت أن يضمن المقرر الخاص، عند القيام بذلك، تطابق النص مع مقتضيات وشروط اتفاقية جنيف (الثالثة) بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف (الرابعة) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

19- الرئيس قال إنه يعتبر أن اللجنة تود أن ترجئ النظر في الفقرة 22.

20- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 23

21- السيد كالين : قال إن السيد عمر اقترح حذف عبارة "والتي تعتبر أنها" من الجملة الأخيرة. وقال إن السيدة ودجوود اقترحت في ملاحظاتها الكتابية إجراء تعديل يتعلق بالصياغة وهو إضافة كلمة "أشخاص" بعد كلمة "متهمين" التي ظهرت مرتين في الجملة الثانية.

22- السيد عمر وأيده في ذلك السيد شيرير، اقترح وجوب حذف عبارة "والتي تعتبر أنها" لأنه ليس من الواضح من هو الطرف الذي يجب أن يعتبر أن المحكمة مستقلة وغير متحيزة .

23- السيد شيرير اقترح الاستعاضة عن لفظة "وإذا" الواردة في الجملة الأخيرة بعبارة "وحتى لو" لتجنب إسناد معنى مخالف للمعنى المقصود. وفي نفس الجملة قال إنه يفضل استخدام كلمة "التحقيق" بدلاً من كلمة "التأكد".

24- السير نايجل رودلي قال إن كل مخالفة من المخالفات المدرجة في الفقرة ستشكل انتهاكاً لأحكام المادة 14. ولذلك فإن الجملة الأخيرة بصياغتها الحالية تنحو إما إلى جعل الإشارة إلى "قضاة لا تكشف هويتهم" زائدة أو إلى تقويض أهمية المخالفات المدرجة قبل هذه الإشارة.

25- السيدة موتوك رأت أنه من الواجب الاحتفاظ بعبارة "والتي تُعتبر أنها" لأنها ترتبط بصورة لا يمكن فصلها بنزاهة العدالة. وقد استُخدمت هذه العبارة بصورة متواترة وذلك مثلاً في سياق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

26- السيد لالاه قال إن مفهوم تطبيق العدالة هو مفهوم متجسد في القانون العرفي، ولذلك فإنه يؤيد الاحتفاظ بعبارة "والتي تُعتبر أنها". واقترح أن يكون الحل للمشكلة التي أثارها السير نايجل رودلي هو الاستعاضة في الجملة الأخيرة عن عبارة "في ظل ظروف كهذه" بعبارة "في ظل أي من الظروف من هذا القبيل".

27- السيد كالين قال إن من المتفاهم عليه أن المحاكم يجب أن تعتبر مستقلة ونزيهة من جانب طرف مراقب معقول، كما هي القاعدة في مثل هذه النصوص. ومع ذلك، فإن الآراء تختلف بشأن من هو ذلك الطرف المعقول.

28- وتساءل عما إذا كان السير نايجل رودلي سيرتاح أكثر إذا تم نقل عبارة "وإذا لم تؤكد سلطة مستقلة هوية ومركز أولئك القضاة" إلى الجملة الثانية، أو إذا استعيض عن عبارة "محاكم مؤلفة من قضاة لا تُكشف هويتهم" بعبارة" محاكم مؤلفة من قضاة تُكشف أو لا تُكشف هويتهم".

29- السير نايجل رودلي قال إن الاقتراحات التي قدمها السيد كالين هي اقتراحات بارعة لكنه غير متأكد من أنها ستحل المشكلة. وشكك في ذات المفهوم القائل بأنه ينبغي معالجة "إخفاء هوية القضاة" مع المخالفات الأخرى المدرجة في الفقرة، حتى ولو درجت اللجنة تقليدياً على معالجة الموضوع بهذه الطريقة. وطالب بإتاحة مزيد من الوقت للنظر في الصياغة الجديدة التي اقترحها السيد كالين.

30- الرئيس أعلن أن اللجنة ستواصل النظر في الفقرة 23 بمجرد تقديم نص جديد بشكل كتابي. وقال إن المحاكم الخاصة المؤلفة من "قضاة لا تُكشف هويتهم" تكون بحكم طبيعتها استثنائية أو مؤقتة، ولذلك من الضروري، بلا شك، إدراج فقرة منفصلة بذلك.

31- السيد عمر طالب بتقديم مشروع جديد للفقرة 23 إلى اللجنة بجميع لغات عملها.

الفقرة 24

32- السيد كالين قال إنه ليس مقصوداً بهذه الفقرة أن توسع نطاق تطبيق المادة 14 ليشمل محاكم تديرها منظمات خارجة عن القانون مثل المافيا. كما أن المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي أو المحاكم الدينية نادراً ما تميز بين القانون المدني والقانون الجنائي، ولا ينبغي، على كل حال، أن تنظر في قضايا جنائية هامة. وأعلن السير نايجل رودلي أنه كان قد تساءل في تعليقاته الكتابية عن سبب الإشارة إلى قيام محاكم الدولة، بالمصادقة على صحة أحكام كهذه. وأشار السيد كالين إلى أن الممارسة المتبعة في الهند ونيبال على سبيل المثال هي أن يُطلب إلى إحدى محاكم الدولة المصادقة على أحكام صادرة عن مجالس القرى المعروفة باسم "بانشايات".

33- السير نايجل رودلي قال إنه غير متأكد من المعنى الدقيق لكلمة "المصادقة" في سياق الفقرة 24. وطالب بزيادة توضيح المفهوم وقال إنه ربما كانت هناك حاجة إلى تغيير صياغة الجملة. وذكَّر بأن مسألة ما إذا كانت الأحكام الصادرة بموجب القانون العرفي هي أحكام قابلة للاعتراض، قد أُثيرت أثناء هذه الدورة. ومن الهام أن يكون بإمكان أي شخص معني بمثل هذه القرارات أن يصل إلى محاكم الدولة ولكن يجب ألا يكون هناك أي التزام بالمثول أمام محاكم الدولة بصورة غير طوعية.

34- السيد كالين قال إن الأشخاص المعنيين بأحكام صادرة بموجب القانون العرفي لا يعترضون، من الناحية العملية، على هذه الأحكام لأنهم لا يرغبون في الخروج على التقاليد. ومعظم الأشخاص المعنيين هم من النساء وغالباً ما تكون الأحكام تمييزية تماماً. ولذلك فإن مثل هذه الأحكام تحتاج إلى مصادقة من محكمة الدولة عملاً بمبادئ العهد. وقال إنه بغية الاستجابة لرغبة السير نايجل رودلي في ضمان تمكُّن أي شخص معني بمثل هذه القرارات من الوصول إلى محاكم الدولة، فإن نص الفقرة 24 بحاجة إلى توضيح.

35- السيدة موتوك قالت إن مما له أهميته استبعاد محاكم المافيا وكذلك المحاكم التي تُنشأ في مدن الصفيح (الفافيلاس) من المحاكم العرفية المشمولة في الفقرة 24. ولذلك فإن صياغة الجملة الأولى هي مُرضية. وينبغي أيضاً أن تضع اللجنة في الاعتبار انتشار المحاكم التي تقوم على القانون العرفي، ولا سيما في أفريقيا. وقالت إنها تود معرفة المقصود بعبارة "تلبي الاحتياجات الأساسية لمحاكمة عادلة"، نظراً إلى أن مثل هذه المحاكم نادراً ما تكون مستقلة ونزيهة. وفي ضوء التفسير الذي قدمه السيد كالين، قالت إنها لا تعترض على عبارة "التي تتم المصادقة عليها" وهي عبارة تُستخدم في الواقع بصورة متواترة في المؤلفات المكتوبة عن الموضوع.

36- السيدة ودجوود قالت إن الفقرة تعالج موضوعاً حساساً ومثيراً للقلق، ظهر خلال الدورة الراهنة عندما نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث لزامبيا. فالمحاكم التي تستند إلى القانون العرفي غالباً ما تصدر أحكاماً بشأن قضايا خطيرة تتعلق بنساء مستضعفات أو أمًيات تُنتهك حقوقهن انتهاكاً جسيماً نتيجة ذلك، وهو أمر واقع. وفضلاً عن ذلك، لا يكون المثول أمام معظم المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي طوعياً. وأما أمور الزواج والطلاق فهي أمور تعود إلى المحاكم الدينية وحدها في مجتمعات عديدة. وقالت إنها ترى أن الفقرة يجب أن تتضمن إشارة إلى شرط أن تمتثل المحاكم التي تقوم على القانون العرفي والمحاكم الدينية لأحكام المادة 26 من العهد.

37- ومضت قائلة إنها قدمت اقتراحين مكتوبين. تضمن الأول الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة "تسند إلى المحاكم" بعبارة "تسمح للمحاكم بممارسة السلطة"، بغية تغطية حالات لا تسند فيها الدولة صراحة السلطة القضائية لمثل هذه المحاكم. وثانياً، ينبغي حذف عبارة "التي تعترف بها الدولة" من الجملة الثانية لأنه يمكن للدولة المعنية أن تستخدمها كجملة للإفلات من واجب. وفضلاً عن ذلك، اقترحت حذف لفظة "ذات الصلة" من عبارة "وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة" لأنها تُضعف النص.

38- الرئيس أيَّد الاقتراح بالاستعاضة عن عبارة "تسند إلى المحاكم" بعبارة "تسمح للمحاكم بممارسة السلطة".

39- السيد عمر وافق مع السيدة ودجوود على ضرورة إعادة صياغة الجملة الأولى لكنه رأى أن الاقتراح الذي قدمته يثير مشاكل أيضاً. فقد تكون المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي محاكم دينية أيضاً، وهو واقع ينبغي أن ينعكس في النص. كما أن مما له أهميته المحافظة على فكرة وجوب مصادقة محاكم الدولة على الأحكام التي تصدرها المحاكم المذكورة آنفاً.

40- السيدة موتوك قالت إنها تفضل الاحتفاظ بعبارة "تسند إلى المحاكم" بغية استثناء محاكم المافيا والفافيلا.

41- السيدة ماجودينا تساءلت عن إدراج عبارة "التي تقتصر على الأمور المدنية [والأمور الجنائية الثانوية]". وعملياً، أنشأت بعض الدول محاكم تستند إلى القانون العرفي لمعالجة أمور جنائية هامة مثل الإبادة الجماعية. وقد اشتهر عن هذا النوع من المحاكم إصدارها أحكاماً بالإعدام وذلك مثلاً في حالات الزنا. وينبغي أن يُراعي النص الوضع الفعلي للدول الأطراف.

42- السير نايجل رودلي أعرب عن شكوكه إزاء المطالبة بأن تكون إجراءات ومضمون القانون الذي ستطبقه المحاكم العرفية، متسقة مع أحكام العهد، والإصرار، في الوقت نفسه، على تصديق محاكم الدولة على هذه الأحكام. فالمحاكم العرفية بحكم طبيعتها لا تتمشى مع بعض مبادئ المحاكمة العادلة مثل الاستعانة بمحامٍ. وبدلاً من السعي إلى ضمان الامتثال لأحكام المادة 14 عند المرافعات أمام المحاكم العرفية وقوانينها، فقد تكفي المطالبة بأن تصدق محكمة الدولة على هذه القرارات.

43- السيد سانشيز - ثيرو قال إنه حتى لو كانت دولة ما قد انضمت إلى اتفاقية دولية معينة، فإن ذلك لا يعني أن كل المجموعات الإثنية المشمولة بالولاية القضائية للدولة ستشعر بالضرورة أنها مُلزمة بمثل هذا الصك عند اللجوء إلى الأشكال العرفية للعدالة. فالاعتراف بأحكام المحاكم العرفية مباشرة، دون أن تصدِّق عليها محكمة من محاكم الدولة، قد يثير، وفقاً لذلك، مشاكل. وفي سياق أنشطة الإرهاب في بلدان مثل بيرو وكولومبيا، على سبيل المثال، كانت المحاكم الشعبية قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بالاستناد إلى قوانين كانت قد وضعتها هي بنفسها. والاعتراف بأحكام تصدرها هيئات غير محاكم الدولة يمكن أن يُساء تفسيرها بأنه يعني الموافقة على العدالة الذاتية. لذا فإن طلب المصادقة على القضاء العرفي هو أمر بالغ الأهمية لضمان أن تتمسك الدولة بالحقوق المكفولة في العهد.

44- السيد أوفلاهرتي قال نظراً إلى حجم ونطاق النظم القضائية الموازية في جميع أنحاء العالم، فإن للمسائل المتعلقة بالقانون العرفي وإجراءاته أهمية كبيرة. ومع ذلك، فربما لا يكون مشروع التعليق العام بشأن المادة 14 هو المكان المناسب لوضع معيار للتطبيق الصحيح لنظم القضاء العرفي؛ واقتراح السير نايجل رودلي بالمطالبة بالمصادقة يبدو الاقتراح الأكثر ملاءمة. وقد يكون من المفيد النص على أن يسعى الفرد المعني إلى الحصول على المصادقة، بدلاً من منحه بصورة تلقائية، بغية تجنب إلقاء مزيد من العبء على الدول الأطراف.

45- ومضى قائلاً إن الفقرة 24، على النقيض من بقية مشروع التعليق العام، فإن الفقرة 24 لا تستند إلى السوابق القضائية للجنة. وعليه، ينبغي أن تكون اللغة المستخدمة في صياغتها لغة عامة لتجنب التفكير مسبقاً بالطريقة التي ستستخدمها اللجنة في المستقبل لمعالجة البلاغات الفردية ذات الصلة. وينبغي الاستعاضة عن كلمة "المحاكم" بكلمة "الكيانات"، لأن المؤسسات التي تطبق القانون العرفي لا تعرّف نفسها دائما بأنها محاكم عرفية. وقال إنه غير مقتنع بأن هذه الكيانات يجب أن تُخول لمعالجة جميع الأمور المدنية، التي تكون لها أحياناً آثار بعيدة المنال. وربما يكون من الأفضل العدول عن اتخاذ موقف بشأن صلاحية المحاكم العرفية.

46- السيد باغواتي قال إن المحاكم العرفية ليست منشأة بموجب القانون ولذلك فإنها لا تقع ضمن نطاق المادة 14، التي تتعلق بصورة حصرية بالمحاكم التي تنشئها الدول الأطراف . ووافق على أن اللجنة يجب أن تقتصر على مطالبة محاكم الدولة بالتصديق على الأحكام الصادرة وفقاً للقانون العرفي.

47- السيدة ودجوود قالت إن قدرة نظم العدالة الرسمية محدودة في بلدان عديدة وبالتالي فإن المحاكم العرفية تمثل السلطة العامة على مستوى القرى. وفي قضية فيلاسكيس رودريغيز ، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان حكماً بأن عدم اشتراك الدولة في الأحداث لا يُبطل مسؤوليتها، لأنها لم تف بواجبها المتمثل في ضمان تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بحقوقهم بالكامل. ويجب أن تمتد الحماية التي يقدمها العهد لتشمل الأشخاص في القرى النائية التي تتحكم في حياتهم كيانات خاصة لإقامة العدل. والفكرة القائلة بأن بإمكان الشخص الذي تتم مقاضاته أن يستأنف الحكم أمام هيئة أخرى أعلى مرتبة هي فكرة غير واقعية تماماً. وإخضاع أشخاص لا حيلة لهم لسلطة فعالة على المستوى المحلي على أساس وجود حق نظري للاستئناف، أمر لا يتمشى مع المبادئ التي يقوم عليها العهد. ويتعين على اللجنة أن تمتنع عن استخدام لغة غامضة قد تفيد في تبرير استمرار الدول الأطراف في التساهل إزاء ممارسات عرفية غير مقبولة.

48- السيد أوفلاهرتي قال إنه وإن كان يوافق على أقوال السيدة ودجوود من حيث المبدأ، فإن من الهام أن لا ننسى أن الموضوع قيد النظر هو تطبيق المادة 14، وليس العلاقة بين العهد والقانون العرفي. وبغية الاستجابة لشواغل السيدة ودجوود اقترح إضافة إشارة إلى طائفة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، منعاً لاستخدام الفقرة 24 كتفويض مطلق لارتكاب تجاوزات بالاستناد إلى القانون العرفي. كما ينبغي عدم رفض إقامة العدل بموجب القانون العرفي بصورة تامة لأن ذلك القانون يؤدي دوراً اجتماعياً في سياقات عديدة.

49- السيد لالاه قال إنه في ضوء الخبرة القضائية الواسعة النطاق للمحاكم العرفية في أجزاء عديدة من العالم، كانت مناقشة اللجنة لهذا الموضوع محدودة بعض الشيء. وقال إنه قبل أن يحضر اجتماعاً بشأن تطبيق معايير العهد في إقامة العدل بموجب القانون العرفي في حزيران/يونيه 2007 في ناميبيا، كان هو نفسه غير مدرك تماماً المشاكل المتعلقة بطريقة عمل "هذه الكيانات". فالبلدان التي لم تحصل على الاستقلال إلا مؤخراً تفتقر في الغالب للقدرة على وضع نظام عدالة عامل في كل أنحاء إقليمها. ويترتب على ذلك أن تمارس المحاكم العرفية سلطة قضائية فعلية على المستوى المحلي. ولذلك فمن الهام أن تسود بعض مفاهيم العدل وأن يكون الأشخاص الذين تتم محاكمتهم في هذه الكيانات، مشمولين بحماية العهد. واقترح تعديل الجملة الأولى من الفقرة 24 على النحو التالي: "يُصبح التطبيق العام للمادة 14 هاماً أيضاً عندما تواصل الدولة السماح لكيانات تستند إلى القانون العرفي أو الديني بممارسة مهام قضائية". ومن الواضح أن عدم وجود أي بلاغات ذات صلة معروضة على اللجنة يتصل بانعدام وجود أي شكل من أشكال المشورة القانونية على مستوى القرية. ومهمة الإبلاغ عن الانتهاكات تقع بصورة حصرية على عاتق المنظمات غير الحكومية. وعلى الرغم من أن الفقرة 24 قد تتطلب تنقيحاً، فإن للمبدأ الذي تقوم عليه أهمية كبيرة.

50- الرئيس قال إن المحاكم العرفية هي ظاهرة اجتماعية لا نتيجة لفعل الدولة. وما لم يتم الاستعاضة عن كلمة "تسند" في الجملة الأولى بكلمة "يسمح" فإن معظم إجراءات المحاكم العرفية لن تقع ضمن نطاق الفقرة 24.

51- السيد كالين اقترح تعديل الجملة الأولى لتصبح "وتكون المادة 14 هامة أيضاً عندما تعترف دولة، في نظامها القانوني، بمحاكم تقوم على القانون العرفي أو الديني أو تُسند إليها مهامَ قضائية". وينبغي تعديل الجملة الثانية لتصبح "... إن الإجراءات المعروضة على هذه المحاكم تقتصر على أمور مدنية وجنائية ثانوية [...] تصادق عليها محاكم الدولة في ضوء الضمانات المنصوص عليها في العهد ...".

52- وقال إنه يفضل عبارة "المحاكم" على عبارة "الكيانات" لأنها مفهومة على نطاق أوسع. وقال إنه وإن كان يوافق على أن المحاكم العرفية تقوم أحياناً بدور اجتماعي له قيمته، فإن أفعالها في أكثر الأحيان تكون ضارة. ومثل هذه المحاكم تعمل جيداً في حالة النزاعات المتعلقة بين طرفين لهما نفس المركز الاجتماعي، ولكن نتيجة المحاكمات في حالة وجود لا مساواة راسخة، غالباً ما تؤدي إلى تفاقم التمييز. ومن دواعي الأسف، أن تحميل الحكومات مسؤولية ضمان امتثال محاكمات المحاكم العرفية للمبادئ المنصوص عليها في المادة 14 ليس هو خيار صحيح. وبغية جعل المادة 14 ذات علاقة بالمحاكم العرفية التي تسند إليها الدولة مهمة إصدار حكم في أمور محددة، فإنه ينبغي أن تقتصر الولايات القضائية على أمور ثانوية، وينبغي مطالبتها بالامتثال للمتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة. والسماح لهذه المحاكم بإصدار حكم بشأن قضايا خطيرة مع اشتراط وحيد هو مصادقة محكمة الدولة عليها، من شأنه أن يتناقض مع أحكام العهد، لأن التصديق لا يشكل جلسة استماع عامة كاملة ضمن المقصود بالمادة 14.

53- واختتم بالقول إنه يقع على الدول التزام بحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المحاكم العرفية. وينبغي الإشارة إلى هذا الواجب بوضوح في جملة إضافية.

54- السيدة ودجوود أيدت هذا الاقتراح، الذي قد يغطي العديد من الشواغل التي تم الإعراب عنها. وقالت إنه ينبغي الاستعاضة عن كلمة "تسند" في النص المنقح للجملة الأولى بكلمة "توافق" لأسباب تم مناقشتها في وقت سابق.

55- السيد أوفلاهرتي اقترح إضافة الجملة التالية: "وهذه الأحكام هي بالإضافة إلى الالتزام العام للدولة بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد بالنسبة إلى شخص متأثر بعمل هذه المحاكم والإجراءات".

56- اعتُمدت الفقرة 24 بصيغتها المنقحة بشرط إجراء مزيد من التعديلات التحريرية .

الفقرتان 25 و26

57- اعتُمدت الفقرتان 25 و26 .

الفقرة 27

58- السيد كالين قال إنه ينبغي تعديل الجملة الثانية لتصبح: "لا تنتقص الدول الأطراف عن مبدأ إجراء محاكمة عادلة..."، وفقاً لاقتراح قدمته السيدة ودجوود، كما ينبغي الاستعاضة عن لفظة "الكافية" في الجملة الأخيرة بلفظة "التكميلية"، على النحو الذي اقترحه السيد عمر.

59- اعتُمدت الفقرة 27 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 28

60- اعتُمدت الفقرة 28.

الفقرة 29

61- السيد كالين قال إن السيدة ودجوود كانت قد اقترحت حذف عبارة "الدليل الرئيسي" من الجملة الأخيرة، لمراعاة الحالات التي تظل فيها بعض الأدلة سرية.

62- السير نايجل رودلي قال إنه على الرغم من أنه لا يملك أي اعتراض على حذف كلمة "الرئيسي" فإن الإشارة إلى الدليل أمر في غاية الأهمية؛ أما الإجراءات التي تستند برمتها إلى دليل سري فلا تمتثل لمتطلبات المحاكمة العادلة على النحو الذي ينص عليه العهد.

63- اعتمدت الفقرة 29 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 30

64- السيدة ودجوود قالت إن سياسة الدول بشأن تغطية وسائط الإعلام الإجراءات القضائية تختلف اختلافاً كبيراً. ورغم أن من الأهمية بمكان ضمان عدم تأثر هيئة المحلفين بتغطية مغرضة لحالة ما، فإن تقييد حق وسائط الإعلام الخاصة في حرية التعبير بشأن دعاوى في المحاكم هو أمر لا يتماشى مع أحكام المادة 19 من العهد. ولذلك ينبغي حذف كلمة "الخاصة" الواردة في الجملة الخامسة.

65- السيد إيواساوا قال إنه يؤيد السيدة ودجوود في النقاط التي أثارتها.

66- السيد شيرير قال إن من غير المستصوب للغاية حذف كلمة "الخاصة" الواردة في الجملة الخامسة لأن ذلك يعني ضمناً أنه يحق لوسائل الإعلام الخاصة أن تعرب عن آرائها التي تمس بقرينة البراءة. وبدلاً من ذلك، اقترح حذف عبارة "سواء كانت مملوكة للدولة أو خاضعة لسيطرة الدولة أو جهات خاصة". وهذه الجملة هي جملة توجيهية وليست ملزمة، وأن بإمكان المحاكم، في بلده على الأقل، أن تعتبر أن وسائل الإعلام تنتهك حرمة المحكمة إذا تجاوزت حدود عملية الإبلاغ المعقول. واقترح أيضاً حذف عبارة "وذلك على سبيل المثال من خلال تصوير المدعى عليهم وأيديهم مقيدة أو أوجههم مغطاة"، نظراً إلى صعوبة منع وسائل الإعلام من إجراء هذا التصوير، وإلى أن معظم الأشخاص المدعى عليهم يختارون تغطية وجوههم.

67- السير نايجل رودلي وافق على أن تحذر اللجنة من منح وسائل الإعلام الخاصة سلطة مطلقة فيما يتعلق بالإبلاغ عن دعاوى المحاكم. وذكر أن المادة 19، بصيغتها الواردة في العهد (خلافاً للتفسير الضمني لهذه المادة في تحفظات عديدة أبدتها الدول الأطراف) ليست موضع الخلاف في هذا السياق. ومن الواضح، أن عنصر هيئة المحلفين في نظام القانون العام (الإنكلو - أمريكي) يجعل حماية الأشخاص المتهمين بجريمة أكثر صعوبة من النظام القضائي كلياً، لأن من المستحيل عملياً العثور على أعضاء هيئة محلفين لم يتعرضوا لتغطية من وسائل الإعلام قبل المحاكمة. والمطلوب هو صياغة الفقرة بشكل يحتفظ بجوهرها الحالي وفي الوقت نفسه يوضح المسألة الرئيسية، وهو إلى أي مدى تؤثر تغطية وسائل الإعلام في الواقع بشكل سلبي على قرينة البراءة في عملية اتخاذ القرار.

68- السيدة ماجودينا تساءلت عما إذا كان من الممكن تفسير الجملة الأخيرة على أنها تعني التشجيع على الاحتجاز المطول.

69- السيد كالين أيد التعديل الذي اقترحه السيد شيرير. ورداً على السيدة ماجودينا، قال إن الاحتجاز ما قبل المحاكمة يكون أحياناً طويلاً، سواء كان لسبب جيد أو لم يكن. وإياً كان الحال، لا ينبغي لا لوسائل الإعلام ولا للقضاة أن يخلصوا إلى أن مدة الاحتجاز تشير إلى أن الشخص المدعى عليه هو شخص مذنب.

70- السيد ودجوود وافقت على ضرورة تركيز الجملة الخامسة على العلاقة بين التغطية التي تقوم بها وسائط الإعلام والتغطية التي تجعل إجراء محاكمة عادلة مستحيلاً. ومع ذلك، فإن الجزء الأول من الجملة يتجاوز الحد كثيراً، لأنه يعني ضمناً أن قرينة البراءة لا تطبق في المحاكم فحسب بل من جانب جميع الأفراد، بما في ذلك وسائط الإعلام. ولذلك اقترحت عبارة مثل "ينبغي أن تتجنب وسائل الإعلام التغطية الإخبارية الملهبة للمشاعر التي تجعل من المستحيل إجراء محاكمة عادلة".

71- السير نايجل رودلي اقترح قطع شوط أبعد في هذا النهج وإدراج الجملة التالية: "أن يكون مطلوباً من وسائل الإعلام تجنب التغطية الإخبارية التي تجعل من المستحيل إجراء محاكمة عادلة".

72- السيدة ودجوود قالت إنها لا توافق على هذه الصياغة لأن القول بأن الدولة ملزمة بمنع بعض تصرفات وسائل الإعلام يشكل حرماناً من حرية الكلام. وهذا يمهد السبيل للمراوغة من جانب الدولة.

73- السيد باغواتي اقترح الصيغة التالية: "التي من شأنها أن تسيء إلى إجراء محاكمة عادلة".

74- السيد لالاه قال بما أن الفقرة تركز على مبدأ قرينة البراءة، ينبغي أن تتضمن الجملة هذا العنصر، وربما مقروناً بالإشارة إلى محاكمة عادلة. وقال إنه يوافق على الاقتراح الذي قدمه السير نايجل رودلي يوحي بأن الصياغة قد تفسح المجال للتجاوزات.

75- الرئيس قال يبدو أن اللجنة تؤيد عبارة "ينبغي أن تتجنب". وسوف يجد المقرر الصياغة النهائية المناسبة.

76- السيد كالين وافق على الاحتفاظ بعبارة "ينبغي أن تتجنب". وقال إنه سيسعى إلى إيجاد صياغة توضح أن شاغل اللجنة هو تأثير التغطية التي تقوم بها وسائل الإعلام على قرينة البراءة. وكحل توفيقي، اقترح العبارة التالية: "ينبغي أن تتجنب وسائل الإعلام التغطية الإخبارية التي تقوض قرينة البراءة أو عرض الوقائع على نحو يتنافى وهذه القرينة".

77- السيدة ودجوود تساءلت عما إذا كان الجزء الثاني من هذه الجملة ضرورياً، لأنه يمكن تفسيرها على أنها تعني أن كاتب المقالة لا يستطيع تقديم رأي محدد في وسائل الإعلام.

78- السيد كالين وافق على حذف الجزء الثاني ابتداءً من "أو غرض الوقائع" إذا كان ذلك سيسهل التوصل إلى حل توفيقي.

79- اعتمدت الفقرة 30 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 31

80- السيد كالين اقترح الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبارة "حق الجميع" بعبارة "حق جميع الأشخاص المتهمين".

81- وأضاف أن السيدة ودجوود كانت قد اقترحت في الجملة الرابعة الاستعاضة عن عبارة "تسمية الأشخا ص علناً"بعبارة "تسمية الأشخاص علناً بأنهم موضوع احتجاز". وقال إنه لا يستطيع الموافقة على هذا الاقتراح لأن بعض الدول توجه تهماً بارتكاب جرائم دون أن تقوم بإلقاء القبض على الشخص المتهم.

82- وتابع قوله بأن السيدة ودجوود كانت قد اقترحت حذف عبارة "أي عندما تقرر المحكمة أو سلطة الادعاء، أثناء التحقيق، اتخاذ خطوات إجرائية ضد الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة". لأن المقصود من عبارة "خطوات إجرائية" لم يُحدَّد. وقال إنه يوافق على هذا الاقتراح.

83- اعتمدت الفقرة 31 بصيغتها المعدلة رهناً بإجراء تغييرات في تحريرها.

الفقرة 32

84- السيدة موتوك اقترحت إضافة عبارة "خلال مرحلتي ما قبل المحاكمة وأثنائها" في نهاية الجملة الثالثة، لأن إيضاحاً مثيلاً ورد في قضية هاروارد ضد النرويج التي استشهد بها في حاشية هذه الجملة.

85- السيد كالين قال إنه سيتحقق من النص المتعلق بقضية هاروارد ضد النرويج وسيدرج التعديل المقترح بشرط أن يكون متسقاً مع استنتاجات اللجنة بشأن تلك القضية.

86- اعتمدت الفقرة 32 على أساس هذا التفاهم .

الفقرة 33

87- السير نايجل رودلي قال إن الجملة الأخيرة ينبغي أن تُعدَّل لتوضيح معناها. وينبغي الاستعاضة عن عبارة "ما لم يكن المتهم غير" بعبارة "ولكنه".

88- السيد كالين قال إن السيدة ودجوود اقترحت إجراء بعض التعديلات. فينبغي في الجملة الأولى إدراج لفظة "أنها" قبل عبارة "لأغراض التوضيح"؛ وينبغي الاستعاضة في نهاية الجملة الثالثة عن عبارة "تمت على نحو يتماشى مع أحكام المادة 7" بعبارة "تم الحصول عليها انتهاكاً لأحكام المادة 7".

89- السيدة ودجوود قالت إن الادعاء غير ملزم في بعض النظم القانونية بالكشف عن كيفية حصوله على جميع الأدلة التي يحصل عليها، لأن حياة الشخص المخبر أو العميل السري قد تتعرض للخطر نتيجة كشف المعلومات. والجملة الثالثة لا تسمح، فيما يبدو، بإدراج هذا النص. وينبغي تعديل صياغة الجملة لكي تنص على أن الكشف عن طريقة الحصول على الدليل لا يتم إلا عند وجود شك في انتهاك المادة 7.

90- السيد كالين وافق على تعديل الجملة وفقاً لهذا الشاغل.

91- اعتمدت الفقرة 33 بصيغتها المعدلة شريطة إجراء تغييرات تحريرية فيها .

الفقرة 34

92- اعتمدت الفقرة 34.

الفقرة 35

93- السيد كالين قال إن السيد عمر كان قد اقترح إضافة كلمة "عادة" في الجملة الثالثة. ومع ذلك، فإن عبارة "بأسرع وقت ممكن" تعني ضمناً بالفعل أن مدة الاحتجاز ما قبل المحاكمة محددة بالسياق. وفضلاً عن ذلك، فإن الفقرة تتعلق بأشخاص كانت المحاكم قد رفضت إطلاق سراحهم بكفالة وكانت قد أبقتهم في الاحتجاز. والإشارة إلى أن الالتزام بمحاكمتهم دون تأخير لا تنطبق إلا "عادة" هي إشارة لا تتمشى بالكامل وأحكام العهد.

94- السيد عمر قال بما إن العديد من حالات القانون التجاري الجنائي معقدة للغاية في الغالب، فينبغي رفض دفع الكفالة وينبغي عدم إصدار الأحكام إلا بعد أن يمر وقت طويل نسبياً. فالمحاكم بحاجة إلى مهل طويلة للغاية في مثل هذه المحاكمات، وإطلاق سراح المدعى عليهم بكفالة يؤدي إلى ظهور مشاكل.

95- الرئيس اقترح إرجاء التوسع في المناقشة حتى الجلسة المقبلة.

96- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 36

97- السير نايجل رودلي طلب توضيح ما إذا كان مضمون الجملة الثالثة يعكس حقاً الممارسة العادية. وقال إنه يبدو أن من المشكوك فيه، ولا سيما في البلدان التي تقدم الدولة الاستئنافات، أن يحدث الاستئناف في حالة عدم حضور الشخص المتهم وأن يتم الاستعاضة عن الإدانة بالتبرئة. وتساءل عما إذا كان هناك دليل على ممارسة الدول أو سوابق قضائية للجنة لتقديم أدلة كافية تتعلق بهذه الجملة.

98- السيد كالين قال إن سوابق اللجنة تتضمن ممارسات للدول متفاوتة إلى حد كبير. ومع ذلك، وبما أن الفقرة 5 من المادة 14 ترسي الحق في أن تُراجع دعوى الفرد من جانب محكمة أعلى، وبما أنه لم يتم في وقت سابق معالجة موضوع الضمانات التي تكفلها المادة 14 على ذلك المستوى، فإنه يقترح حذف الجملة.

99- الرئيس اقترح إرجاء التوسع في مناقشة الفقرة حتى الجلسة المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13

- - - - -