GENERAL

CCPR/C/SR.23866 December 2007

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2 386

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الجمعة ، 21 تموز/يوليه 2006 ، الساعة 00/ 10

الرئيس ة : ا لسيدة شانيه

وبعد ذلك : ا لسيدة بالم ( نائبة الرئيسة )

وبعد ذلك: ا لسيدة شانيه (الرئيسة)

المحتويات

التعليقات العامة للجنة ( تابع )

ــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات ب واحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن تُرسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة ب أمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/1 0

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) ( تابع ) (CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.1)

1- السيد كالين : تكلم بصفته مقرر اً ل مشروع التعليق العام رقم 32 المتعلق بالمادة 14 من العهد ، وقال إ ن اللجنة قد اعتمدت حتى الآن في القراءة الأولى الفقرات من 1 إلى 27 من النص المتعلق بالفقرتين 1 و2 من المادة 14. بيد أن اللجنة لم تتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصياغة التي اقترحها للفقرة 21، وهي أن المحاكمات التي يقوم بها قضاة أخفيت هويتهم تتعارض بصفتها تلك مع المادة 14. ورأى عدة أعضاء أن ما يجعل المحاكمة غير عادلة إنما هو اقتران إخفاء هوية القضاة بعناصر أخرى. وقام بإعادة صياغة الفقرة في محاولة منه لإظهار ذلك التوجه.

2- وقد تناول مشروع الفقرات من 28 إلى 38 الفقرة 3 من المادة 14، التي عددت حقوق الأشخاص الذين توجه إليهم تهم جنائية. وقال إنه إذا اعتمدت اللجنة تلك الفقرات في القراءة الأولى في الدورة الحالية، فسيقدم مشروع نص بخصوص ما تبقى من المادة 14 وعلاقتها بالمواد الأخرى من العهد في الدورة المقبلة للجنة.

3- ومضى يقول إن ثمة كماً هائلاً من آراء الفقهاء بشأن الفقرة 3 من المادة 14، ولا يمكن تناولها جميعاً في تعليق عام. وكانت اللجنة منسجمة من حيث الالتزام بالمبادئ ولكن تطبيقها كان متفاوتاً من قضية لأخرى، ومن ذلك مثلاً ما تعلق بتقييم نوع التأخر الذي يوصف بأنه "غير مبرر" وما إذا كان هناك وقت كاف في بعض الظروف لتحضير الدفاع. وبالتالي، فإن نص المشروع يعيد تأكيد مبادئ أساسية علماً بأن سوابق ذات صلة قد ذكرت في الحاشية.

الفقرة 21

4- السيد ريفاس بوسادا : نوه بسرد المخالفات المرتبطة بدعاوى تشمل إخفاء هوية القضاة وبذِكر قضايا ذات صلة في الحواشي. بيد أنه تساءل عن سبب عدم اشتمال القائمة على مسألة الهوية المجهولة للقضاة، وهو ما يمنع المتهم من التعرف عليهم والطعن فيهم.

5- السيد كالين : قال إن بإمكان المشروع إما أن يذكر أن وجه المخالفة في إخفاء هوية القضاة هو إغفال هويتهم وإما أن يبين أن إخفاء هوية القضاة لأنهم قضاة مجهولو. وفي الجلسة الحالية، خلصت اللجنة، في قضية يحاكم فيها المتهم غيابياً، إلى أنها تعدل قضية أخفيت فيها هوية القضاة لأن الغائب لم يبلغ بتشكيلة قضاة المحكمة. وقال إنه قرر إدراج مسألة جهل الهوية في التعريف، مبيّناً في المقام الأول أن بعض البلدان قد لجأ إلى محاكم خاصة أخفيت هوية قضاتها تتألف من قضاة مجهولي الهوية.

6- السيد عمر : قال إنه شدد، أثناء المناقشة السابقة التي أجرتها اللجنة بشأن الفقرة، على أهمية تسليط الضوء على جانب الجهل بالهوية. واقترح أن تضاف عبارة whose identity and status are not verified by a" "competent authority "لم تتحقق سلطة مختصة من هويتهم ووضعهم"، في نهايـة الجملـة الأولى، بعـد عبارة "anonymous judges" "قضاة مجهولو الهوية".

7- السير نايجل رودلي : اقترح بدلاً من ذلك تعديل بداية الجملـة الثانيـة ليصبح نصهـا كمـا يلي: "Such courts, apart from the fact that the judges cannot be challenged, suffer from additional serious "irregularities… " هذه المحاكم، علاوة على أن قضاتها لا يمكن الطعن في أهليتهم، تعاني من مخالفات خطيرة إضافية ...".

8- واقترح أيضاً ذكر آراء اللجنة التي اعتمدت في اليوم السابق في قضية Becerra v. Colombia ( بيسيرا ضد كولومبيا ) وذلك بإضافة عبارة "or even the accused or his or her representative" "أو حتى المتهم نفسه أو من يمثله" بين عبارة "exclusion of the public" "منع الجمهور" وعبارة "from the proceedings" " من حضور ال مداولات" الواردة في موضع لاحق من الجملة.

9- الرئيسة : قالت إنها تفضل اقتراح السير نايجل رودلي للتعامل مع النقطة التي أثارها السيد ريفاس بوسادا.

10- واقترحت شطب كلمة "severe" "صارمة" الواردة قبل عبارة "restrictions or denial of the "defendant’s right to communicate with his lawyer "القيود أو إنكار حق المتهم في الاتصال بمحامي َ ه".

11- السيد شيرير : قال إنه اعتقد أن ثمة استحساناً ل لصيغة الأصلية التي قدمها السيد كالين لل جمل تين الأول ى والثانية ل أنها لا تستبعد إمكانية أن يكون اللجوء إلى قضاة تخفى هويتهم مبرراً في ظروف قصوى، كما في البلدان التي قد يعرض فيها ال قضاة أنفسهم وأفراد أسرهم للانتقام إن عرف ت هويتهم . والمسألة المهمة التي ينبغي طرحها هي أن حالة إخفاء الهوية كثيراً ما كانت م صح و ب ة ب ظروف أخرى تجعله ا غير مقبول ة .

12- الرئيسة : وجهت الاهتمام إلى الجملة الأخيرة التي ذكرت أن المحاكم التي ت ُ خفى فيها هوية قضاتها، "لا سيما في ظروف مثل هذه"، أ و بعبارة أخرى القضايا التي تنطوي على مخالفات، لا تلبي المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. و من ثم فإن إمكانية استعمال قضاة أخفيت هويتهم لم تستبعد كلية.

13- ا لسيدة ودجوود : قالت إن وجه ال تبرير في استعمال قضاة أخفيت هويتهم في بعض الحالات يم ك ن تجليته أكثر لو شطبت كلمة "لا سيما" الواردة في الجملة التي أشارت إليها الرئيسة.

14- السيد عمر : قال إن التعديل الذي اقترحه السير نايجل رودلي والذي يشير إلى أن القضاة الذي ن ت ُ خفى هويتهم لا يمكن الطعن في أهليتهم ي بدو أنه يستبعد اللجوء إليهم جملة وتفصيلاً. و قال إنه ي سحب ال تعديل الذي طرحه، مقترحاً العودة إلى الصياغة الأصلية م ع وضع تعديل السيدة ودجوود في الاعتبار .

15- تولت الرئاسة السيدة بالم (نائبة الرئيسة) .

16- السيد كالين : قال إنه يتفق مع السيد شيرير والسيد عمر. فعلاوة على شطب كلمة"particularly" "لا سيما"، يود إعادة صياغة الجملة الثانية ليكون نصها كما يلي:Such courts suffer not only from the fact that the identity" and status of the judges are not made known to the accused but also from other irregularities …" " فهذه المحاكم لا تعاني من عدم إظهار هوية القضاة ومركزهم أمام المتهم فحسب بل تعاني أيضاً من مخالفات أخرى ...".

17- اعتمدت الفقرة 21 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 28

18- السيد شيرير : قال إن لديه تحفظات بشأن الجملة قبل الأخيرة، التي تفيد بإمكانية الوفاء بالشروط الواردة في الفقرة الفرعية 3(أ) من المادة 14 ب النطق ب التهمة "شفهياً أو الإبلاغ بها خطياً ". ف قد تنشأ ظروف يبلغ فيها المتهم شفهياً عند القبض عليه بالتهم الموجهة إ ل ي ه و لا يحدث شيء بعد ذلك إلى أن تحال القضية للمحاكمة. ف ينبغي أن يكون واضحاً أنه في حال النطق ب التهم شفهياً، فلا بد من تأكيدها خطياً في غضون مهلة زمنية معقولة.

19- السيد عمر : اقترح إضافة إشارة في نهاية الفقرة إلى الحق في الطعن في القرارات التي تتخذ غيابياً.

20- السيد كالين : قال إنه يتفق مع اقتراح السيد عمر وسينظر في الطريقة المثلى ل إضافة فحوى هذا الاقتراح في النص.

21- واتفق أيضاً مع السيد شيرير على أن إبلاغ التهم شفهياً قد ينطوي على غموض وعلى صعوبة الفهم دون مساعدة المحامي. واقترح أن ي ذكر أن إبلاغ المعلومات يجب أن يكون خطياً مع ذكر القانون الذي استند إليه والوقائع المزعومة معاً. وقال إن مبلغ علمه هو أن اللجنة لم يسبق لها قط أن اعتبرت في بلاغ فردي أن توجيه التهم شفهياً يكون كافياً.

22- الرئيسة : سألت إن كان يقصد شطب الإشارة إ لى كلمة "شفهياً" كليةً . فهي تعتبر أن المتهم سيستفيد من إبلاغه بالتهم الموجهة إليه شفهياً و خطياً معاً.

23- السيدة ودجوود : قالت إن العهد ذاته لا ي تضمن أية إشارة إلى إبلاغ التهم خطياً . فهناك بعض الظروف، كما في المناطق النائية في بلدان نامية أو في محاكم جزئية، التي يصعب فيها إصدار وثيقة مكتوبة طباعة.

24- ووفقاً للجملة الثانية، لا ي نطبق الضمان على حالات إلقاء القبض بالمعنى المقصود في المادة 9 من العهد. وهو ما يمكن تأويله خطأً من قبل ضابط الشرطة مثلاً على أنه يفيد بأنه لا يوجد اشتراط بإبلاغ الشخص بالتهم الجنائية الموجهة إليه عند القبض عليه. واقترحت أن يذكر أن الإبلاغ بأسباب التوقيف ضمان مكفول بصورة مستقلة بموجب الفقرة 2 من المادة 9 من العهد.

25- وفيما يتعلق بالشرط الوارد في الجملة قبل الأخيرة التي جاء فيها أن "كلاً من القانون والوقائع المزعومة"، ف إن الفقرة الفرعية 3(أ) من المادة 14 تشير إلى "طبيعة التهمة وسببها". ف غالباً ما ي حدث تردد يمكن تفهمه في تحديد وقائع القضية قبل إجراء تحقيق مفصل في الموضوع. وبالتالي اقترحت استعمال الصياغة التي وردت بها المادة 14.

26- السيد أندو : بعد أن لاحظ أن المادة 14 ت ت ناول المرافعات في المحاكم، قال إن الإشارة إ لى "الوقائع المزعومة" ينبغي النظر إل يها في هذا السياق.

27- وطلب توضيح العبارة الواردة في الجملة الثالثة و فيما يلي نصها:i.e. when, in the course of an" investigation, a court or an authority of the prosecution decides to take procedural steps against a "person suspected of a crime … "أي عندما تقرر إ حدى المحاكم أو إ حدى سلطات الادعاء العام، أثناء التحقيق، أن تتخذ إ جراءات ضد شخص مشتبه فيه بأنه ارتكب جريمة ...". فالنظام القضائي يختلف من بلد إلى آخر ولكن الادعاء العام ، في معظم الحالات، هو الذي ي ق رر أثناء التحقيق إجراء المحاكمات .

28- السيد كالين : قال إنه غير قادر على تقديم التوضيح المطلوب لأن هناك تحديداً عدد كبير جداً من النظم المحلية المختلفة . وامتنع عن القول بأن التهمة الرسمية توجه بناءً على قرار من الادعاء العام لأن ال محكمة قد تقرر في بعض الحالات ال شر و ع في الإجراءات.

29- و قال إنه مستعد ل إعادة صياغة الجملة الثانية بناءً على اقتراح السيدة ودجوود .

30- واستعمل عبارة "alleged facts" " الوقائع المزعومة" لأن "the cause of the charge" " سبب التهمة" يمكن أن يكون السلوك المخل لضابط الشرطة أو حتى السياق السياسي، وهو ما لم تقصده المادة 14 بطبيعة الحال. ودعا السيدة ودجوود إلى اقتراح صياغة بديلة .

31- و قال إنه لا يمانع في تعديل عبارة "either orally or in writing" " إما شفاهياً أو خطياً" ليكون نصها كما يلي: "both orally and in writing" " شفهياً وخطياً معاً". وإذا عجزت دولة طرف، بفعل ظروف معينة، عن إبلاغ التهم خطياً، فعليها ألا تتقيد بالمادة 14.

32- السيدة ودجوود : اقترحت، في ردها على طلب السيد كالين، الصياغة التالية: … provided that the" "information indicates both the law and the alleged general facts " ... شريطة أن تشير المعلومات إلى القانون والوقائع العامة المزعومة".

33- اعتمدت الفقرة 28 في صيغتها المعدلة .

الفقرة 29

34- السيد فيروشيفسكي : قال ، ويؤيده في ذلك السيد عمر، إن كلمة "not" " لا" ينبغي أن تضاف قبل كلمة "held" "تُحمَّل" في الجملة قبل الأخيرة. كما أن اللجنة لاحظت ف ي السابق أن مسؤولية الدولة أكبر إلى حد ما في حالة المحامين المعينين من قبل المحكمة؛ واقترح تعديل النص ليعكس هذا الموقف.

35- السيد عمر : اقترح الاستعا ض ة عن كلمة "stipule" " يقضي" الواردة في الجملة الأولى من الصيغة الفرنسية للنص بكلمة "dispose" " ينص".

36- واقترح الاستعاضة عن عبارة "was insufficient" " كان غير كـاف" الواردة في الجملـة الرابعة بعبارة "was considered insufficient" " اعتبر غير كاف". وتبدو كلمة "must" " يجب" الواردة في الجملة نفسها أنها قوية دون داع؛ وقد تكون هناك أسباب قوية تحمل الدفاع على الامتناع عن طلب التأجيل. وبالإضافة إ لى ذلك، فإذا كانت هناك بعض الأسس الموضوعية للاستناد إليها في تقييم خبرة المحامي، ف من غير الواضح من هي الجهة التي تكون في وضع يمكنها من إجراء هذا التقييم.

37- السيدة ودجوود : اقترحت تغيير كلمة "must" "ي تعين" الواردة في الجملة الرابعة بعبارةhave the" "responsibility to "مسؤول ان عن". أما في الجملة الثانية، فإن كلمة"application" "تطبيق" قد تكون أنسب من كلمة "emanation" " انبثاق عن" .

38- وينبغي ألا يكون هناك أي إلزام قطعي بتلبية طلبات الإرجاء، باستثناء ما يتعلق بقضايا تقود إلى عقوبة الإعدام، إذ إن دوافع محامي الدفاع من وراء هذه الطلبات ليست دائماً دوافع شريفة. ولعل من المستصوب تغيير كلمة "grant" "تلبية" الواردة في الجملة الأخيرة بكلمة تعبر عن الإلزام بالنظر في هذه الطلبات بموضوعية.

39- السيد كالين : قال إنه لا مانع لديه من استعمال كلمة "application" "تطبيق" الواردة في الجملة الثانية.

40- وبعد إقراره بأن الصياغة الحالية للجملة الرابعة قد لا تعكس بدقة الفكرة الكامنة من ورائها، تعهد بتزويد اللجنة بصياغة جديدة.

41- وقال إن شطب عبارة"in particular" " لا سيما " من الجملة الأخيرة قد يوضح المعنى بحيث يفيد أن الإلزام بتلبية طلبات الإرجاء يسري فقط على الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام.

42- السيدة ودجوود : اقترحت تعديل الجملة الأخيرة ليكون نصها كما يلي:There is an obligation to" grant reasonable requests for adjournment, especially when the accused is charged with an offence "carrying the death penalty "وهناك التزام بتلبية طلبات الإرجاء المعقولة، لا سيما عندما يكون الجاني متهماً بارتكاب جريمة تستوجب عقوبة الإعدام". وفي بعض قضايا الإعدام، قد يحاول محامي الدفاع إرجاء المحاكمة لأطول مدة ممكنة، مع ما يصاحب ذلك من انعكاسات سلبية تترتب على جملة مستويات منها على حماية الشهود.

43- السيد كالين : أيد اقتراح السيدة ودجوود بخصوص الجملة الأخيرة. كما تعهد بإجراء المزيد من البحث في الآراء الفقهية للجنة بشأن المعايير المطبقة في مجال تعيين محامين من قبل المحكمة، بهدف إضافة إشارة بهذا الصدد.

44- اعتمدت الفقرة 29 بناء على هذا الفهم .

الفقرة 30

45- السيد سولاري يريغوين : قال إن كلمة "testimonios" "أدلة" الواردة في النص الإسباني، ينبغي تبديلها بكلمة "pruebas" "إثباتات".

46- السيد فيروشيفسكي : قال إن "Adequate facilities"" المرافق الملائمة" ينبغي أن تشمل أيضاً الحصول على المعلومات التي تتاح في العادة للمدعين العامين فقط، بما في ذلك نتائج الفحوص المختبرية.

47- السيد كالين: لاحظ أن إضافة إشارة عن الموضوع تتطلب إجراء مناقشة معمقة نظرا لعدم وجود سابقة لهذا الاقتراح.

48- السيدة ودجوود : أعربت عن تأييدها اقتراح السيد فيروشيفسكي وقالت إن تحليلات الألياف وتحليلات الحمض النووي وما شابهها من إثباتات باتت تستعمل أكثر فأكثر في الدعاوى الجنائية. ولما كانت آراء الخبراء غير موثوق بها دائماً، ينبغي أن يكون للمتهم الحق في رأي بديل.

49- السيد ريفاس بوسادا : أشار إلى أن الصيغة الحالة للجملة لا تستثني صراحة تلك الإمكانية وبالتالي ينبغي الإبقاء عليها.

50- تقرر ذلك .

51- السيد عمر : اقترح تعديل الجملة الأخيرة لتنص على ضرورة إتاحة الوثائق ذات الصلة المدرجة في ملف القضية للمتهم أو لمحاميه، على اعتبار أن المتهمين لا يختار بعضهم أن يكونوا ممثلين بمحامين.

52- السيدة ودجوود : قالت إن الجملة الثانية يمكن تأويلها على أنها تبرر رفض إتاحة الوثائق المترجمة المتعلقة بالقضية. فالحصول على مضمون الوثائق مهم جداً ليوفَّق الدفاع في مهمته، وبالتالي ينبغي شطب هذه الجملة.

53- السيد أندو : أشار إلى أنه قد يكفي، في بعض الحالات، إبلاغ المتهم بمضمون الإثباتات الموثقة دون تقديم ترجمة حرفية.

54- السيدة ودجوود : لاحظت أنه إذا كانت معظم البلدان قد منحت المتهم فرصة الحصول على أدلة تبرئته من التهم الموجهة لـه، فقد تكون هناك أسباب وجيهة للحفاظ على سرية بعض الإثباتات. وبالتالي ينبغي إعادة صياغة الجملة الأولى مع مراعاة هذه المسألة.

55- السيد أندو : أعرب عن اعتراضه على ذلك. وقال إن صياغة الجملة الثانية قد لا تكون موفقة تماماً، إلا أن المبدأ الذي يكفل للمتهم الحصول على جميع الوثائق ذات الصلة يجب التمسك به في كل حين.

56- السيد عمر : اقترح، بتأييد من السيد ب اغواتي ، تضييق نطاق تلك الجملة بحيث تقتصر على الوثائق أو الإثباتات التي قد تستخدم ضد المتهم.

57- السيدة ودجوود : اقترحت الاستعاضة عن عبارة "it is sufficient" " يكفي " بعبارةit may be" sufficient"" قد يكون كافياً " . ويمكن تعديل الجملة الأولى ليكون نصها كما يلي: access to documents and" "other evidence which will be offered in court against him or which are exculpatory" الحصول على الوثائق وغيرها من الإثباتات التي تقدم في المحكمة ضده أو تلك التي تبرئه من التهم الموجهة إليه " .

58- السيد سولاري يريغوين : قال إنه يعارض ذلك. فالحصول على جميع الإثباتات ذات الصلة بالقضية حق أساسي من حقوق المتهم وينبغي الإبقاء على الجملة الأولى كما هي.

59- السيد كالين : قال إنه إذا كان بإمكان المتهم، في النظام القضائي الأوروبي، الحصول على جميع الوثائق المدرجة في ملف القضية، فإن طرفي القضية في نظام القانون العرفي يمتلك كل منهما عدداً أكبر بكثير من الوثائق، دون أن تكون كلها بالضرورة ذات صلة بالقضية أو مستخدمة من قبل المحكمة. واقتراح السيدة ودجوود بخصوص الجملة الأولى لا يسري إلا على نظام القانون العرفي. أما في النظام الأوروبي، فإن هذه الصياغة قد تثير إمكانية تقييد الحصول، وهو أمر منتف في الوقت الحاضر.

60- والممارسة المتبعة فيما يخص الوثائق السرية هي الكشف عن تلك الجوانب التي تخص المتهم فقط.

61- واقتراح السيدة ودجوود بالاستعاضة عن عبارة"is sufficient"" يكفي " الواردة في الجملة الثانية بعبارة"may be sufficient"" قد يكون كافياً " يثير لبساً غير محمود قد يكون في غير صالح المتهم. واقترح تعديل الجملة ليكون نصها كما يلي:… it is sufficient that the relevant documents in the case file are made" "available to the defendant or counsel, but there is normally no right to have them translated" ... يكفي إتاحة الوثائق ذات الصلة المدرجة في ملف القضية للمتهم أو المحامي، ولكن ليس هناك في العادة حق في الحصول على هذه الوثائق مترجمة " .

62- السيد شيرير : أيد اقتراح السيد كالين، واقترح الإبقاء على الجملة الأولى وإضافة جملة أخرى هذا نصها:“This access must, at a minimum, include the material which will be offered in court against him "or which is exculpatory" وهذه الإمكانية للحصول على الوثائق يجب أن تشمل، على الأقل، المواد التي تقدم ضده في المحكمة أو التي تبرّئ ساحته " .

63- اعتمدت الفقرة 30 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 31

64- السيد فيروشيفسكي : اقترح الاستعاضة عن عبارة"this possibility without undue delay"" هذه الإمكانية دون تأخير لا مبرر لـه " الواردة في الجملة الأولى بعبارة"prompt access to counsel"" فرصة الوصول إلى محام على وجه السرعة " ، إذ إن الوصول إلى المحامي ينبغي أن يكون فورياً في أغلب الحالات.

65- السيد عمر : اقترح الاستعاضة عن كلمة"communications" " اتصالات " الواردة في الجملة الثانية من النص الفرنسي بكلمة"entretiens"" مقابلات " .

66- السيد شيرير : قال إن كلمة"communications"" اتصالات " الواردة في النص الإنجليزي لا ينبغي تعديلها، نظراً لأنها تغطي جميع أشكال الاتصال بين محام وموكله. ففي القانون المدني على الأقل، تخضع جميع هذه الاتصالات للخصوصية وبالتالي لا يمكن استخدامها كأدلة إثبات.

67- الرئيسة : لاحظت أن المسألة فيما يبدو تتعلق بال ترجمة. فالمطلوب إيجاد كلمة فرنسية يغطي مدلول ها ، على نحو ملائم، جميع أشكال الاتصال بين المحامي وموكله.

68- السيد أندو : قال إن عبارة "established professional standards"" وضع معايير مهنية " الواردة في الجملة الأخيرة تفتح المجال لمختلف التأويلات نظراً إلى أن هذه المعايير متفاوتة من دولة لأخرى ومن نظ ا م قانوني لآخر . وتساءل إذا كان لزوم للإبقاء على الجملةwithout any restrictions, influence, pressure or undue" "interference from any quarter" دون أي قيد أو تأثير أو ضغط أو تدخل لا مبرر لـه من أي جهة كانت " .

69- السيد كالين : أشار إلى أن عبارة"established professional standards"" وضع معايير مهنية " قد أ خذت م ن التعليق العام السابق.

70- السيد شيرير : قال إذا كانت تلك العبارة مناسبة إلى حد كبير ، فإن ثـمة عبارة بديلـة هـيcommon" "standards of ethics" المعايير الأخلاقية المشتركة " . ولا ينبغي شطب هذه الفكرة من الفقرة، ذلك أن وجود بعض الإشارات إلى ضرورة تقيد المحامين بالقواعد مهم في ذلك السياق.

71- السيد عمر : مؤيَّداً من السيد غليل يه - أهان ه انزو ، اقترح الاستعاضة عن العبارةaux normes et critères" "établis de la profession" إلى ال مقاييس والمعايير السائدة في المهنة " ، الواردة في الصيغة الفرنسية، بعبارة "à la déontologie de la profession"" إلى أخلاقيات المهنة " .

72- السيد كالين : اقترح الاستعاضة عن عبارة "established professional standards"" المعايير المهنية السائدة " بعبارة "standards of professional ethics"" معايير آداب المهنة " . وينبغي الاحتفاظ ببقية الجملة، بحيث يكون المعنى: إذا كان من المهم أن يحترم المحامون آداب المهنة، فينبغي ألا يُسمح لأطراف أخرى بالتأثير على تمثيل المحامين موكليهم أو تقييد هذا التمثيل.

73- السيدة ودجوود : اعتبرت أن عبارة "professional ethics"" آداب المهنـة " ينبغي استعمالها إذ من شأنها أن تشتمل على الفكرة القائلة بضرورة انتفاء أي تضارب في المصالح في تمثيل المحامين موكليهم. وقالت إن العبارة "professional ethics and standards"" الآداب والمعايير المهنية " قد تكون أوسع من حيث النطاق. وشككت في جدوى إدراج عبارة "without any restrictions"" دون أي قيود " ، باعتبار أن بعض القيود ضرورية أحياناً، مثل الإجراءات المعقولة لاستبعاد المحامين الذين يسعون إلى الحصول على معلومات حساسة.

74- السير نايجل رودلي : قال إن المسألة ليست مسألة معايير أو آداب، وإنما هي مسألة حق المتهم في الاستعانة بالمحامي الذي يختاره، وهي المسألة التي جرى تناولها في الفقرة 34. وقال إنه بينما يرى أن النص الحالي للفقرة 31 مقبول، إلا أن من الصحيح أن الرابطات المهنية التي تضع المعايير أو الآداب في بعض الدول ليست مستقلة تماماً. وبالتالي، قد يكون من المستصوب شطب الجملة الأخيرة، لكونها عرضة لإساءة تأويلها. وإذا ما تقرر الإبقاء على الجملة، فهو يقترح شطب الكلمة في النص الإنكليزي "their"" الخاصة بهم " والاستعاضة عن الجملة established" "professional standards" المعايير المهنية السائدة " بعبارة "generally recognized professional ethics"" الآداب المهنية المعترف بها بوجه عام " . ومن شأن ذلك أن يشمل أيضاً الآداب المهنية ذات الصلة على الصعيد العالمي، مثل مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين . أما المصطلح الفرنسيdéontologie de la" "profession" أخلاقيات المهنة " فيمكن ترجمته على نحو مناسب بالمصطلح "professional ethics"" آداب المهنة " .

75- السيد كالين ، والسيد باغواتي والسيد أندو : أيدوا هذا الاقتراح.

76- اعتمدت الفقرة 31 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 32

77- السيدة ودجوود : اقترحت شطب الشرح الوارد في الجملة الأولى لسبب مقاضاة شخص دون تأخير لا مبرر لـه، لأنه لا يغطي جميع الأسباب. وإذا احتفظ بهذا الشرح، فلا بد من ال إشارة إلى ضرورة إجراء المحاكمات قبل أن تصبح الأدلة مندثرة أو غير متوافرة نتيجة ل انقضاء وقت طويل عليها، كما تنص على ذلك قوانين التقادم. واقترحت، بخصوص الجملة ذاتها، شطب كلمة "absolutely"" على الإطلاق " .

78- السيد فيروشيفسكي : اقترح شطب الجملة الأولى بأكملها إذ لم يرد في موقع آخر من النص أي شروح للأسباب التي تستند إ ليها الحقوق التي تكفلها المادة 14.

79- السيد سولاري يريغوين : اقترح شطب الجملة الرابعة في النص الإسباني لأنها مجرد تكرار لنص الفقرة الفرعية 3(ج) من المادة 14. و يذكر أن هذه الجملة لم ترد في النص الإنكليزي.

80- السيد عمر : اقترح الاحتفاظ بالجملتين الأولى والثانية من الفقرة، وهما اللتان تتضمنان النقاط الأساسية، وشطب ما تبقى من الفقرة.

81- السيد كالين : اقترح الاحتفاظ بالجملة الأولى، على أن تضاف عبارة"not only"" ليس فقط " قبل عبارة "designed to avoid"" المقصود منها تجنب " ، وإضافة العبارة "but also serves the interests of justice"" بل أيضاً خدمة مصالح العدالة " في نهاية الجملة. و قال إنه يوافق على شطب كلمة "absolutely""على الإطلاق " . ووافق أيضاً على شطب الجملة الثالثة ل أ نها تشير إلى سياقات محددة. ولكنه يرى الإبقاء على الجملتين الرابعة والخامسة لأنهما ت تحدثان عن نطاق تطبيق الفقرة الفرعية 3(ج) من المادة 14. ورأى أن صياغة الفقرة الفرعية (ج) جاءت غامضة ويمكن تأويلها على أنها تدل على الفترة من وقت توجيه التهم إلى بداية المحاكمة. ومن الضروري أن يكون واضحاً أنها تشير إلى كل مرحلة فردية من مراحل الاعتقال وإلى فترة الاعتقال برمتها. واقترح شطب النص الوارد بين قوسين معقوفين، و قد أدرج ليلجأ إليه الأعضاء إذا شعروا بالحاجة لتلخيص السوابق القضائية للجنة بخصوص هذا النص.

82 - السيد ريفاس بوسادا : أعرب عن اتفاقه مع السيد كالين على ضرورة الاحتفاظ بالجملة الأولى من الفقرة 32، وكذلك على شطب الجمل الواردة بين قوسين معقوفين. وينبغي ألا يكـون هنـاك تكـرار لعبـارة sin dilación" "indebida "دون تأخير غير مبرر" الواردة في النص الإسباني.

83- السيد فيروشيفسكي : أعرب عن موافقته أيضاً مع السيد كالين على أن الجملة الأولى يمكن الإبقاء عليها إذا ما عُدّلت وفقاً لما اقترحته السيدة ودجوود . ووافق على شطب الجمل الواردة بين قوسين معقوفين، ولكنه يفضل الاحتفاظ بالإشارة إلى الآراء الفقهية للجنة.

84- الرئيسة : أعربت عن اتفاقها مع القول بأن ورود إشارات إلى الآراء الفقهية للجنة يمكن أن يكون مفيداً. وقالت إن مشاكل التكرار التي أشار إليها السيد ريفاس بوسادا لا وجود لها في النص الإنكليزي، وعليه ينبغي تعديل النص الإسباني وفقاً لذلك.

85 - السيدة ودجوود : اقترحت شطب العبارة"involving serious charges such as homicide or murder, and"" تشمل تهماً خطيرة مثل القتل أو القتل العمد، و" من الجملة الثالثة. وقالت إنها تشعر بالقلق لأن الإشارة إلى حكم الاستئناف النهائي غير مناسبة بالنسبة لقضايا القانون العرفي.

86- السير نايجل رودلي : قال إنه لا يتفق مع السيدة ودجوود نظراً إلى أن محاكم القانون العرفي لا تعمل جميعها بطريقة واحدة. فالسوابق القضائية للجنة كانت دائماً ترى ضرورة إجراء جميع المراحل إلى غاية قرار الإدانة النهائي الذي ي صدر عن الاستئناف وفقاً لمبدأ المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه. واتفق مع السيد ريفاس بوسادا على أنه لا حاجة لتكرار هذا المصطلح في الفقرة، ولكنه شدد على ضرورة إدراج مبدأ المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية، من بداية توجيه التهم إلى المحاكمة، وأثناء المحاكمة، وأثناء طلب الاستئناف، وأثناء سير إجراءات الاستئناف.

87- وأعرب عن قلقه لعدم استخدام النص الإنكليزي لغة محايدة من الناحية الجنسانية، واقترح تجنب استخدام صيغة المذكر وحدها في هذا النص.

88- السيد أندو : قال إن الالتزام بالمحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه لا يشير سوى إلى مرحلة المحاكمة من مراحل الدعوى.

89- السيد كالين : أعرب عن اتفاقه على إمكانية تعديل الجملة الثالثة وفقاً لما اقترحت ه السيدة ودجوود . أما عن القول بأن المحاكمة دون تأخير لا مبرر لـه لا تشير سوى إلى مرحلة المحاكمة، فقال إنه يود إضافة حاشية تشير إلى البلاغات ذات الصلة التي نظرت فيها اللجنة.

90- وبالعودة إلى مسألة اللغة ال محايدة من الناحية الجنسانية، قال إنه حاول تجنب استخدام صيغة المذكر في مشروع النص الإنكليزي، إلا أنه اعتمد تلك الصيغة عند الاقتباس من العهد و أنه تأسى بما جرى عليه العمل في التعليقات العامة السابقة. على أنه مستعد لتعديل نص المشروع.

91- الرئيسة : قالت إنها تفضل تعديل المشروع لتجنب استخدام صيغة المذكر وحدها.

92- السيد شيرير : اقترح الانتظار إلى حين إقرار مضمون مشروع التعليق العام، ثم معالجة جميع المسائل المتعلقة بالتحرير في النص بأكمله.

93- تقرر ذلك .

94- اعتمدت الفقرة 32 بصيغتها المعدلة .

95- السيدة شانيه (الرئيسة) تول ت الرئاسة مجدداً .

الفقرة 33

96- السيد عمر : قال إن المتهم غير "مطالب" بالحضور أثناء محاكمته، كما جاء في الجملة الثانية من الفقرة 33، بل "لـه الحق" في الحضور، وفقاً للفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وينبغي تعديل الفقرة وفقاً لذلك.

97- تقرر ذلك .

98- السيدة ودجوود : اقترحت الاستعاضة عن الكلمة "justified"" مبررة " الواردة في الجملة الخامسة بكلمة "authorized"" جائزة " ، ذلك أن كلمة "justified"" مبررة " توحي فيما يبدو بتأييد فكرة المحاكمات غيابياً. والمحاكمة غيابياً غير مقبولة في القانون العرفي، وينبغي ألا يتغاضى القانون الدولي عن ذلك. وفي الجملة الرابعة، ينبغي إضافة عبارة "in systems where it is customary"" في النظم التي تشيع فيها هذه الممارسة " ما بين كلمة"Also"" أيضاً " وعبارة "it does not rule out"" فهي لا تستبعد " .

99- الرئيسة : أشارت إلى أن التمييز بين النظم القانونية الوطنية أمر لم تشهده ممارسة اللجنة من قبل.

100- السير نايجل رودلي : قال إنه يشاطر السيدة ودجوود ما تشعر به من شواغل. واقترح شطب الجملة الرابعة بأكملها، والاستعاضة، في الجملة الخامسة، عن كلمة "are"" تكون " بعبارة "may be" " قد تكون " ، وكلمة "justified"" مبررة " بكلمة "permissible"" مسموح بها " .

101- السيد كالين : وافق على اقتراح السير نايجل رودلي.

102- السيد فيروشيفسكي : قال إن الإشارة إلى"Violations" " الانتهاكات " ينبغي إزالتها من الجملة الأخيرة.

103- السيدة ودجوود : أعربت عن قلقها إزاء اللهجة التي وردت بها الجملة الأخيرة، إذ يستشف منها أنها تشير على ما يبدو إلى استحسان المحاكمات غيابياً.

104- السيد كالين : قال إنه يظل مع ذلك يفضل الاحتفاظ بالجملة الأخيرة، المتعلقة بانتهاكات مبدأ تكليف المتهم بالحضور في الوقت المناسب، وإبلاغه بتاريخ ومكان المحاكمة، وطلب مشاركته في المداولات. بيد أنه لا يرغب في الوقوف حجر عثرة أمام التوصل إلى توافق في الآراء، ولذا فهو يوافق على شطب تلك الجملة، إن رغبت اللجنة في ذلك.

105- الرئيسة : وافقت على شطب الجملة الأخيرة من الفقرة.

106- اعتمدت الفقرة 33 بصيغتها المعدلة .

107- قررت اللجنة تعليق المناقشات الرامية إلى اعتماد مشروع التعليق العام .

رفعت الجلسة الساعة 00/13

ـ ـ ـ ـ ـ