الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2904

Distr.: General

1 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2904

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف ، يوم الاثنين ، 16 تموز/يوليه 2012 ، الساعة 00/3 بعد الظهر

الرئيس ة: السيد ة ماجودينا

ا لمحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث لأرمينيا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 بعد الظهر.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث لأرمينيا ( CCPR/C/ARM/2-3 ؛ CCPR/C/ARM/Q/2 و Add.1 )

1- بناءً على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد أرمينيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد هوفاكيميان (أرمينيا) قدّم التقريرين الدوريين الثاني والثالث لبلده (CCPR/C/ARM/2-3) وقال إن أرمينيا وفت بجميع التزام ات ها المتعلقة بتقديم التقارير إلى لجان الأمم المتحدة وليس لديها أي تقرير متأخر في الوقت الراهن. ويعكس التقريران الثاني والثالث مجمل التعديلات التشريعية والسياسية والتطورات التي حدثت منذ أن نظرت اللجنة في تقرير أرمينيا الأولي، وقد تولى إعداده فريق عامل مشترك بين الوكالات يضم ممثلين عن الوزارات والوكالات المعنية. ونظّمت أيضاً مناقشة في طاولة مستديرة للاستماع إلى ملاحظات المنظمات غير الحكومية وتوصياتها.

3- وقد اتخذت حكومة أرمينيا في السنوات الأخيرة خطوات مهمة لتعديل تشريعاتها بحيث تتطابق بشكل تام مع التزاماتها الدولية. ووقع الرئيس في 2 تموز/يوليه 2012، مرسوماً يعتمد برنامجاً استراتيجياً للمرحلة الجديدة من الإصلاحات القضائية وخطة عمله لفترة 2012-2016. وتهدف الإصلاحات القضائية إلى تطبيق استقلالية القضاء بشكل فعلي. وأُطلقت في 12 تموز/يوليه 2012 خطة العمل الخاصة بأرمينيا لفترة 2012-2014 بالتعاون مع مجلس أوروبا؛ وهي تتضمن خطوات ذات أولوية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون.

4- وأدت التعديلات الدستورية التي اعتمدتها أرمينيا عام 2005 إلى قيام نظام قضائي مستقل وفعّال وإلى وضع لوائح تنظيمية جديدة لتشكيل مجلس القضاء. كما أسهمت التعديلات في تحديد وضع محكمة النقض وأعلنتها السلطة القضائية الأعلى في المسائل غير تلك المرتبطة بالقضاء الدستوري. و ا عت ُ مد في شهر شباط/فبراير 2007 القانون القضائي ليستكمل إصلاحات النظام القضائي. كما أجريت إصلاحات قضائية لتنقيح القواعد التي تنظّم عمل المحكمة الدستورية وتوسيع نطاق النزاعات التي يمكن أن تحكم فيها وفئات الأشخاص الذين يحق لهم رفع قضايا أمامها، توسيعاً جذرياً. كما شملت الإصلاحات تعزيز مبدأ المساواة في المعاملة في المادة 14-1 من الدستور.

5- كما اعتُمدت اللامركزية في نظام الادعاء بموجب القانون الخاص بمكتب المدع ي العام. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية ينظّم الإجراءات الواجب اتباعها بعد عمليات التوقيف ("بروتوكول التوقيف"). و كجزء من إصلاحات الشرطة، كانت هناك خطط لإعداد "بروتوكول الكتروني" ينفّذ فور التوقيف، وإصدار كتيبات بشأن حقوق الأشخاص الذين يقتادون إلى مخافر الشرطة باللغات الأرمنية والروسية والإنكليزية. و صيغت كذلك مبادئ توجيهية بشأن حقوق وواجبات ضباط الشرطة خلال عمليات التوقيف وبعدها وسيبدأ تطبيقها في أجل قريب. وكرّس القانون المتعلق بالمدافع عن حقوق الإنسان الاعتراف به كآلية وطنية مستقلة معنية بمنع التعذيب.

6- وحددت التعديلات الأخيرة على قانون المحاماة ضمانات جديدة لاستقلال المحامين ووسّعت من نطاق المساعدة القانونية المجانية. وأصبح القانوني القضائي ينص على وجوب نشر جميع الإجراءات القضائية. كما اتُخذت تدابير تهدف إلى توسيع التعاون مع الجمهور وتعزيز إجراءات المراقبة العامة، لا سيما بفضل نظام أرمينيا للبحث عن المعلومات القانونية على شبكة الانترنت (ARLIS).

7- وقد عُدّل قانون الانتخاب عام 2011 بغية تحسين و إنماء ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية. وتتضمن التعديلات إجراء تغييرات في اللوائح التنظيمية لتشكيل اللجنة الانتخابية المركزية. كما نصّ القانون على توفير فرص متساوية خلال الحملات الانتخابي ة من خلال وضع قاعات مؤتمرات تحت تصرف المرشحين مجاناً والحد من كلفة الإعلانات السياسية على شبكات التلفزة والإذاعة. وتتاح جميع قرارات اللجنة للجمهور على موقعها الالكتروني الرسمي.

8- وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في 6 أيار/مايو 2012 أولى الانتخابات التي تنظّم عملاً بالقانون الانتخابي الجديد. واعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية 647 مراقباً من 10 منظمات دولية و000 28 مراقب من منظمات غير حكومية. وفي حين أثنت بعثة مراقبة الانتخابات التي أرسلها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تحسين الإطار القانوني للانتخابات، أشارت البعثة المشتركة لمراقبة الانتخابات إلى أوجه قصور شابت العملية الانتخابية. وستأخذ الحكومة هذه التعليقات بعين الاعتبار وتعمل على تحسين التشريعات والممارسات في هذا المجال.

9- وحدّد القانون الانتخابي الجديد قواعد تنظيمية بشأن التوازن الجنساني بين المرشحين للمناصب العامة. و أقرت الحكومة في 11 شباط/فبراير 2010، وثيقة مفاهيمية بشأن المساواة بين الجنسين تدعو إلى إعداد برنامج استراتيجي مخصص لهذه المسألة ل لفترة 2011- 2015. وقُدّم إلى البرلما ن مشروع قانون يتناول المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ومشروع قانون يتعلق بالعنف المنزلي. ويجري حالياً تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة ال ا تجار بالبشر لفترة 2010-2012. وشاركت أرمينيا في رعاية قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف بحق المرأة والقضاء على التمييز ضدها . وأقرّت الحكومة بالحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لضمان استقلالية النظام القضائي وموثوقيته، والحد من مخاطر الفساد، وضمان الوصول إلى القضاء وفعاليته وشفافيته.

10- ودعمت الحكومة بقوة رغبة شعب ناغورنو - كاراباخ في ممارسة حقه في تقرير المصير. ومن المؤسف أن أذربيجان لا تزال تنتهك حق شعب ناغورنو - كاراباخ في تقرير المصير وحق المواطنين الأرمن والمواطنين من شعب ناغورنو - كاراباخ القاطنين في المناطق الحدودية في الحياة، إذ إ نها لا تزال تهاجم هذه المناطق. ومن المؤسف أيضاً أن تظهر على موقع اللجنة الالكتروني لغة مسيئة لأرمينيا واتهامات مجردة من أية أسس في ما إطار ما يُسمى بتقرير بديل، وتعتبر حكومته أنه من المهم أن تنظر اللجنة في وضع ضمانات لمنع سوء استخدام من هذا النوع لإجراءاتها.

11- ودعمت الحكومة معظم التوصيات التي قدمت خلال الاستعراض الدوري الشامل لأرمينيا، وقامت بتطبيق أغلبيتها. وقد أعدت اللجنة المشتركة بين الوزارات التي أنشأتها الحكومة تقريراً مرحلياً لمنتصف المدة سيرفع قريباً إلى الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يجري في الوقت الراهن إعداد برنامج استراتيجي متكامل لحقوق الإنسان.

12- السيدة سودجيان (أرمينيا) قدمت عرضاً مختصراً للأجوبة الخطية التي أعطتها الحكومة رداً على قائمة المسائل (CCPR/C/ARM/Q/2/Add.1).

13- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة إلى الوفد في ما يتعلق بالأسئلة 1 إلى 16 من قائمة المسائل (CCPR/C/ARM/Q/2).

14- السيدة موتوك قالت إن اللجنة تتبع إجراءً معيارياً في تحميل جميع التقارير التي تتلقاها من المنظمات غير الحكومية على موقعها الالكتروني لكي يتسنى إتاحتها للجمهور؛ وهي لا تنظر إلى هذه الممارسة كسوء استخدام لإجراءاتها. وطلبت السيدة موتوك إلى الوفد تزويد اللجنة بأمثلة عن قضايا تم التذرع فيها بالعهد من قبل أفراد أمام المحاكم أو من قبل المحاكم نفسها. وأعربت عن رغبتها في معرفة ماهية العلاقة بين العهد والدستور، ووضع العهد في النظام القانوني الأرميني. كما طلبت الحصول على معلومات بشأن أية لوائح تنظيمية جديدة تتعلق بتنفيذ العهد.

15- وتبيّن المعلومات المتاحة للجنة أن مكتب أمين المظالم لم ينشط بشكل كافٍ ولم يولِ الاهتمام الواجب للشكاوى التي وردته. وقد تم التلميح إلى أن ضعف أنشطته عائد إلى تمويل غير كافٍ. وطلبت السيدة موتوك إلى الوفد التعليق على هذه المعلومات وإعلام اللجنة بعدد الشكاوى التي تلقاها المكتب، وبعدد الشكاوى التي درسها.

16- السيد سالفيولي قال إنه في حين تتضمن المادة 14-1 من الدستور حظراً شاملاً للتمييز، يتبيّن عدم وجود أحكام مقابلة في تشريعات البلد يمكن التحجج بها لملاحقة الجناة . ولم تُرفع دعاوى بشأن التمييز العنصري لكن انعدام هذه الدعاوى قد ينجم أحياناً عن سوء دراية بالآليات المتوفرة أو عدم الثقة بهذا الإجراء. وأعرب السيد سالفيولي عن قلقه في هذا الصدد من الاستنتاجا ت التي خلص إليها تقرير أعدته اللجنة الأوروبية لمناهضة التمييز العنصري والتعصب بعد زيارة إلى أرمينيا عام 2010. وسأل السيد سالفيولي عما إذا كان في أرمينيا قانون يحظر المنظمات التي تروّج للتمييز العنصري أو غيره من أشكال التمييز.

17- واتخذت الدولة الطرف خطوات تشريعية مهمة لمكافحة التمييز بحق المرأة. لكن ال سيد سالفيولي أعرب عن قلقه إزاء انعدام ا لتقدم في سن مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي الذي يُناقش منذ أربعة سنوات. ومن الضروري تصنيف العنف المنزلي والعنف الجنساني كجريمة خطيرة. وكانت منظمة العفو الدولية قد نبّهت إلى هذه المسألة في تقرير أصدرته عام 2011. وأضاف السيد سالفيولي أن ما فهمه هو وجود مأويين فقط ل لنساء ضحايا العنف وأنهما يُموّلان من المساهمات الخاصة. وحثّ الدولة الطرف على توفير الموارد اللازمة لمعالجة هذه المسألة. وتبيّن معلومات موثوقة وردت من منظمات غير حكومية أن المحاكم أيضاً لا تولي قضايا العنف المنزلي الاهتمام الواجب.

18- ووفرت منظمات غير حكومية معلومات بشأن التمييز على أساس الميول الجنسية. وحث السيد سالفيولي السلطات الأرم ي نية على اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة هذا التمييز. ويُزعم أن بعض الجمعيات ت ستخدم ل غة كراهية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وتعلّق ملصقات تهجمية في الشوارع. ولم تتخذ السلطات أية إجراءات بحق هذه الجمعيات متحججة بحرية التعبير. ولفت السيد سالفيولي النظر إلى المادة 20 من العهد التي تنص على أنه ينبغي أن يحظر القانون أي دعوة إلى الكراهية تشكل ت حريضاً على التمييز أو العدائية أ و العنف.

19- السيد تيلين ل احظ أن التقرير الدوري الثاني لأرمينيا كان مرتقباً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001، وأعرب عن أسفه لهذا التأخير في تقديم التقرير إلى اللجنة.

20- وأعرب عن تقديره للإجابة المفصلة التي قدمها الوفد بشأن السؤال 6 المتعلق بالخطوات الهادفة إلى التحقيق في الإصابات التي وقعت إثر اللجوء غير المبرر إلى العنف خلال أحداث شهر آذار/مارس 2008، ولا سيما الوفيات العشر. وكانت الدولة الطرف قد طلبت أيضاً مساعدة خبراء خارجيين في الطب الشرعي ومجلس أوروبا. و على هذا أعرب السيد تيلين عن استغرابه لعدم إحراز تقدم في هذا الشأن حتى اليوم. وقد عزيت ثلاث وفيات من بين 8 مدنيين لقوا مصرعهم إلى استخدام القنابل أو الغاز المسيل للدموع. وقد اتُهم أربعة ضباط صف لكن الجواب لم يُحدد ما إذا كانوا قد أدينوا وكانوا يقضون عقوباتهم. بالإضافة إلى ذلك، وبما أن لجوء المسؤولين عن إنفاذ القانون إلى استخدام الأسلحة لقمع المتظاهري ن قد كشف مشكلة خطيرة في القيادة والسيطرة، فإن ملاحقة أربعة ضباط صف لا تبدو ملائمة. وكان لا بدّ من التحقيق مع كبار ضباط الشرطة الذين يتحملون مسؤولية العملية. وقد أصدر مرصد حقوق الإنسان تقريراً مطولاً عن هذا الموضوع في شهر شباط/فبراير 2009. وسأل السيد تيلين عن الخطوات التي تتخذها أرمينيا لضمان الامتثا ل لمبادئ الأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومنع اللجوء المفرط للقوة.

21- وفي ما يتعلق بالجواب على السؤال 7 من قائمة المسائل المتعلق بالتدابير الرامية إلى منع الاعتقال والاحتجاز التعسفيين خلال تحقيقات الشرطة، سأل السيد تيلين عن كيفية تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالموقوفين والمحتجزين. ويتبيّن أن المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية هم الأكثر عرضة بسبب مناخ العداء العام حيالهم، بما في ذلك بين أعضاء الأحزاب السياسية. وطلبت اللجنة أيضاً معلومات عن عدد حالات سوء المعاملة ووفاة المحتجزين التي جرى التبليغ بها.

22- وسأل السيد تيلين عما إذا كانت هناك أية جهة مستقلة أخرى، غير هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان، مكلّفة بتلقي الشكاوى المتعلقة بسلوك الشرطة، وفي حال عدم وجودها، فهل تخطط أرمينيا لإنشاء هيئة من هذا القبيل.

23- وفي معرض الرد عل السؤال 9، رفضت الدولة الطرف الادعاء القائل بأن المدعين العامين والقضاة رفضوا القبول بالأدلة المرتبطة بسوء المعاملة في المحكمة . ويستند السؤال إلى تقرير أعده الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وأورد في فقرته 61 أن الكثير من المحتجزين والمسجونين الذين أجرى معهم الفريق مقابلات قد أفادوا بتعرضهم إلى سوء المعاملة والضرب في مخافر الشرطة. كما يُدعى أن محققي الشرطة والأمن العام يستخدمون الضغط، بما في ذلك سوء المعاملة، للحصول على اعترافات كجزء أساسي من تحقيقاتهم، وأن المدعين العامين والقضاة رفضوا القبول بالأدلة المتعلقة بسوء المعاملة خلال إجراءات المحاكمة. كما أُبلغ الفريق العام ل أيضاً بأن الأشخاص الذين يتعرضون للضرب خلال التوقيف والتحقيق لا يبلِّغون بهذه الأفعال خوفاً من الانتقام، وأنهم يبقون قيد الاحتجاز إلى أ ن يتعافوا لكي لا يجرى لهم فحص طبي لدى إرسالهم إلى السجن. وأفاد الفريق العامل بأن المقابلات التي أجريت مع منظمات غير حكومية ومحامين جاءت داعمة لهذه الادعاءات. ودعا السيد تيلين الوفد إلى التعليق على استنتاجات الفريق العامل.

24- وورد في جواب الدولة الطرف أن 20 طلباً أو شكوى قد استُلمت عام 2011 من ضمن 215 5 شخصاً احتجزوا لدى الشرطة. لكن الدولة الطرف لم تورد أية معلومات عن مآل هذه الشكاوى، ولم تُجب على السؤال المتعلق بالتدابير المتخذة لمعالجة تظلمات السجناء.

25- وفي ما يخص السؤال 10، رحّب السيد تيلين بالوصف المفصّل للقوانين والتدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الاتجار بالبشر. لكنه أ بدى شكوكاً إزاء العد د القليل من القضايا واعتبر أنها لا تعكس المدى الكامل للمشكلة وطلب الحصول على معلومات بشأن الإجراءات المتبعة لتقييم فعالية خطة العمل الوطنية لفترة 2010-2012 لمكافحة الاتجار بالبشر. كما أشار إلى أن توفير معلومات بشأن ما حققته آلية الإحالة الوطنية من أجل ضحايا الاتجار بالبشر سيكون موضع ترحيب. وأعرب عن رغبته على وجه الخصوص في معرفة ما إذا كان يجري التصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء هذا الاتجار. كما سأل عما إذا كانت الخطوات المتخذة محصورة بمواطني أرمينيا أم تشمل المقيمين الأجانب، ضحايا كانوا أم جناة .

26- و لاحظ السيد تيلين أن الوكالة المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار تعمل في الوقت الراهن في إطار الدائرة التي أنشئت حديثاً لمكافحة الجرائم المرتكبة في مجالات التكنولوجيات المتقدمة والاتجار والهجرة غير الشرعية والإرهاب. و تساءل عن كيفية التنسيق بين هذه المجالات المختلفة وانعكاساتها على تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

27- السير نايجل رودلي قال إن الأجوبة على الأسئلة من 11 إلى 16 من قائمة المسائل جاء ت مختصرة جداً. وبما أن اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أثارا مسائل مشابهة، كان يُتوقع من الدولة الطرف أن تولي اهتماماً خاصاً لدواعي القلق التي أُعرب عنها.

28- وذُكِر في الجواب على السؤال 11 مشروع قانون يرمي إلى جعل عناصر جريمة التعذيب أو تعريفها تتطابق مع المعايير القانونية الدولية. وإذ لفت إلى أن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد قدمت توصية بهذا المعنى منذ عام 2000، تساءل السير نايجل رودلي كم من الوقت الإضافي سيستغرق سن هذا القانون. فالعقوبة القصوى على جريمة التعذيب لا تتعدى في التشريعات الحالية ثلاث سنوات في غياب أية "ظروف مشد َّ دة ". ونظراً إلى أن هذه العقوبة لا تعكس خطورة الجريمة، طلب السير نايجل رودلي إلى الدولة الطرف أن تطمئن اللجنة إلى نيتها اتخاذ خطوات سريعة نحو تعريف التعذيب والعقوبات التي تطبق على مرتكبيه.

29- وانتقل السير نايجل رودلي إلى السؤال 12 ليشير إلى أن مسألة ممارسة الإنهاك في القوات المسلحة أثارتها لجنة مناهضة التعذيب منذ عام 2000. وأجابت الدولة الطرف بأن القانون الجنائي ينص على المسؤولية الجنائية وذكرت قضايا رُفعت عام 2011 من دون أن تصل أي منها إلى مرحلة المحاكمة بعد. وكانت اللجنة سترتاح لِ تلقي مزيد من المعلومات بشأن الخطوات المتخذة في السنوات السابقة، خاصة وأن التقرير يغطي فترة بدأت عام 1998. وبناءً على ذلك، طلب سير نايجل رودلي إلى الوفد تأكيد أن الدولة الطرف اتخذت تدابير جنائية وغير جنائية لمعالجة مشكلة الإنهاك، لا سيما وأن حالات وفاة وانتحار عزيت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذا السلوك.

30- و لاحظ السير نايجل رودلي أن الجواب على السؤال 13 يفيد بأن العنف جريمة إن ارتكبت داخل المنزل أو في مكان آخر. وتعرب اللجنة عن اهتمامها الخاص بأن يطلعها الوفد على طبيعة التدابير التي تتخذ حين يُمارس العنف في مؤسسات الدولة.

31- ولم يحدد الجواب على السؤال 14 بوضوح نسبة الحالات التي طُبّق فيها الاحتجاز قبل المحاكمة. وطلب السير نايجل رودلي إلى الدولة الطرف توفير معلومات أكثر وضوحاً عن المعدلات ذات الصلة.

32- ولم يتمكن السير نايجل رودل ي من الظفر ب جواب على السؤال 15 المتعلق بالحالات التي زُعم فيها أن صفة الشهود الأساسيين تحولت من الشاهد إلى المشتبه به من دون التمكن من الاستفادة من مساعدة محامٍ ومن دون أن يُبلّغوا بحقوقهم. وكان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وعدد من المنظمات غير الحكومية قد نبهوا إلى هذه الممارسة.

33- وادعت الدولة الطرف في ردها على السؤال 16 أنه لم تُسجل أية حالة احتجاز لمهاجرين تتعدى 72 ساعة في مطار زفارنوتتس، في حين كان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد لفت في الفقرة 91 من تقريره (A/HRC/16/47/Add.3) إلى وجود حالات من هذا القبيل.

عُلِّقت الجلسة الساعة 15/ 16 واستؤنفت الساعة 35/ 16 .

34- السيد هوفاكيميان (أرمينيا) قال إن أرمينيا رحبّت "ب ال تقارير الموازية " التي قدمتها المنظمات غير الحكومية لكونها مصادر مهمة للمعلومات وهي لا تتذمر من كمياتها أو من إدراجها في الموقع الالكتروني للجنة. لكن أرمينيا تشكّك في المقابل في محتوى أحد التقارير الذي أضفى بعداً سياسياً على الوضع ونقل معلومات خاطئة. وقد أرسلت الحكومة رسالة إلى اللجنة أوضحت فيها الأسس التي تستند إليها شكواها.

35- السيد ساهاكيان (أرمي نيا) قال بالإشارة إلى السؤال 1 من قائمة المسائل، إن المحاكم الجنائية كما المدنية قد رجعت في محاكماتها إلى أحكام العهد، في ما يتعلق على سبيل المثال بقضاء ال أ حداث أو الخلو من المسؤولية الجنائية في ما يتعلق بالالتزامات التعاقدية. وفي إحدى القضايا الجنائية، طبّقت المحكمة قانوناً يصب على نحو أفضل في مصلحة المتهم مستشهدة بالعهد في خلاصتها. بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت معايير العهد في كل من الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء وغير ذلك من التشريعات.

36- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) استشهد با لمادة 6 من الدستور التي تنص على أن المعاهدات الدولية جزء من مكونات نظام أرمينيا القانوني وفي حال كانت معاهدة دولية صدّقت عليها أرمينيا تُرسي معايير تختلف عن تلك الواردة في التشريعات الأرمينية، تكون الأسبقية لمعايير المعاهدة. ويمكن بالتالي لأية محكمة أو أي فرد التحجج بأحكام المعاهدة الدولية حتى وإن لم توجد أحكام محلية مرادفة لها.

37- وأشار السيد ديميرتشيان إلى السؤال 2 من قائمة المسائل وقال إن تعديلاً جرى عام 2009 أدى إلى زيادة تمويل مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان ساهم في رفع مهم لأجور موظفي المكتب. وقد عزّز ذلك من استقلالية المكتب وقدرته على أداء جميع وظائف الآلية الوقائية الوطنية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

38- السيدة سودجيان (أرمينيا) قالت إن الحكومة تدين جميع أشكال التمييز. والتشريعات الوطنية تنص على المساواة في جميع مجالات الحياة من دون أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. وتهدف سياسة الحكومة المتعلقة بحظر التمييز بحق الأفراد أو الجماعات إلى تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً تاماً. ولا يوجد صك محلي مخصص لعدم التمييز لأن هذه المسألة ترد في عدد من التشريعات من بينها عدة مواد من الدستور حسبما تبيّنه الفقرتان 608 و 609 من التقرير الدوري. ويصنّف القانون الجنائي الكراهية القائمة على أساس الإثنية أو العرق أو الدين ظروفاً مشدِّدة. ونظراً إلى العدد المنخفض من الشكاوى المرفوعة أمام المحاكم بشأن أعمال التمييز العنصري لم تجمّع بيانات بشأن عددها.

39- وأنشئ مكتب ال مدافع عن حقوق الإنسان عام 2003، وأضحى منذ ذلك التاريخ كياناً مستقلاً عن حق ، اعتمد ته لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة من "الفئة ألف". وافتُتحت ستة مكاتب إقليمية تابعة للمدافع عن حقوق الإنسان لتسهيل استفادة الناس من مشورة المكاتب في حال انتهاك حقوقهم الإنسانية. وتولي الحكومة أهمية بالغة لتعليم حقوق الإنسان، من الحضانة إلى الجامعة. وقد أصبحت حقوق الإنسان عام 2001 جزءاً إلزامياً من مناهج التعليم المدرسي. وتولت مجموعة من الخبراء إعداد الكتب المدرسية التي تستخدم في التعليم الثانوي في مجالات المساواة وعدم التمييز وحقوق الأقليات. ونُظمت لفائدة المعلمين دورات تدريبية مهنية مخصصة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك، نُظّمت حلقات دراسية بشأن حقوق الإنسان استفاد منها محامون وقضاة وضباط من الشرطة وممثل ون عن المجموعات المهمشة، بما فيها اللاجئون والأقليات الوطني ة .

40- واتخذت أرمينيا العديد من الخطوات المؤسسية والقانونية بهدف تعزيز حماية حقوق النساء، من بينها اعتماد خطة عمل استراتيجية متكاملة للسياسة الخاصة بالمساواة بين الجنسين لفترة 2011-2015. وفي عام 2003، أُلغي تجريم المثلية الجنسية. ومكتب ال م د افع عن حقوق الإنسان لديه تفويض واضح بالتحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية . وليس هناك من قيود مفروضة على وصول هذه الفئات من الأشخاص إلى الرعاية الصحية أ و التعليم أو العمل، ولا على تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية. وأرمينيا طرف في العديد من الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ووقعت أرمينيا على إعلان الاتحاد الأوروبي المؤرخ 17 أيار/مايو 2012 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة كره المثليين جنسياً ومغايري الهوية الجنسانية. وقد دانت الحكومة الحالات القليلة والمعزولة من التمييز بحق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ويجري التحقيق فيها في الوقت الراهن وفقاً للقانون الجنائي.

41- السيد هوفاكيميان (أرمينيا) اعتذر عن التأخر في تقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث وقال إن دولته لن تألو جهداً لضمان وصول التقرير الرابع إلى اللجنة في موعده. وأشار إلى أن وضع حقوق الإنسان يتطوّر بسرعة في بلده، ما يعني أن بعض المعلومات الواردة في هذا التقرير الدوري وحتى في الأجوبة قد تجاوزها الزمن.

42- السيدة هاروتوينيان (أرمينيا) قالت إن السلطات القضائية ملتزمة بالتعرّف على ضباط الأمن المتورطين في استخدام القوة المفرطة خلال المواجهات التي شهدتها يريفان في 1 و2 آذار/مارس 2008، ومعاقبتهم واستخلاص الدروس اللازمة من هذه الحادثة. وقُتل نتيجة الإصابات التي وقعت خلال الاضطرابات الجماهيرية 8 مدنيين و شرطي وجندي ، وجُرح 35 مدنياً و187 شرطياً وجندياً. وتعرض ما يقارب 100 مركبة للتلف . وأجري العديد من الفحوص الجنائية و البالستية للتحقق من هوية مطلقي الرصاصات القاتلة خلال المواجهات. وعلى الرغم من بذل جهود جبارة شملت إجراء تحقيقات من قبل خبراء في الاتحاد الروسي وأخرى أجراها خبير في علم البالستية، لم يتسنَ التعرف على مطلقي الرصاصات القاتلة. وأمر رئيس الجمهورية عام 2011 بإجراء تحقيقات جديدة في ظروف هذه المواجهات، ولا سيما في حالات الوفيات العشر ولا تزال عدة قضائية جنائية قيد التحقيق.

43 - السيد بتروسيان (أرمينيا) قال إن برنامجاً لتحديث الشرطة نُفذّ عامي 2010 و2011 وأدى إلى إعادة هيكلتها وإلى إنشاء خدمة خ اصة بالمدنيين وإلى تشكيل قوات من الشرطة البلدية. و لغاية شهر آذار/مارس 2012، أُحدثت عدة وحدات جديدة من الشرطة، بما فيها وحدة من 61 ضابطاً مسؤول ة عن المحافظة على الأمن بواسطة وسائل حديثة خلال التظاهرات الجماهيرية والاجتماعات العامة. وأغلبية هؤلاء الضباط حاصلون على شهادات جامعية ويجيدون لغات أجنبية وتلقوا تدريبات خاصة على المفاوضة في الحالات الاستثنائية. وهؤلاء الضباط يعتبرون نماذج يقتدى بها لمستقبل الشرطة الأرمينية. وتصل نسبة ضباط الشرطة من النساء إلى 25 في المائة. وقامت سلطات الشرطة بدراسة أ مث لة ل أفضل الممارسات في الخارج بشأن اللجوء إلى العنف وأدرجتها في التعديلات التي أجرتها. وتشمل القواعد الجديدة قائمة بالأسلحة التي يمكن لضباط الشرطة استخدامها في عملهم، وشروط تخزين هذه الأسلحة وتسجيلها. وأنشئت وحدة خاصة من الشرطة مكلفة التحقيق في شكاوى ضد الشرطة يتقدم بها الجمهور أو أجهزة حكومية أخرى. ويخضع ضباط الشرطة المدانون بأعمال إجرامية لتحقيقات جنائية. واتخذت عام 2010 إجراءات تأديبية بحق أربعة ضباط شرطة بسبب معاملتهم المواطنين بشكل غير ملائم. وخضع 23 ضابطاً آخرين لإجراءات تأديبية استناداً إلى تُهم أخرى.

44 - السيدة سودجيان (أرمينيا) قالت إن الصكوك التشريعية الرئيسية التي تحظر العنف بحق المرأة لا تحدد جنس الضحية ولا تتضمن التشريعات الوطنية في الوقت الراهن تعريفاً للعنف المنزلي. وأنشئ فريق عمل مشترك بين الوزارات أسندت إليه مهمة إعداد قانون مستقل يتعلق بالعنف المنزلي، بما في ذلك العنف بحق المرأة، وذلك بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال. ومشروع القانون هو اليوم على طاولة الحكومة. واعتمدت الحكومة في شهر حزيران/يونيه 2011 برنامجاً استراتيجياً بشأن منع العنف ا لجنساني ، يهدف إلى تحسين حماية الضحايا واستحداث آلية للإحالة وبناء مآو ٍ للضحايا، واستحداث آليات للإنذار داخل هيئات الرعاية الصحية والشرطة ومرافق الخدمات الاجتماعية. وتوفر المنظمات غير الحكومية في الوقت الراهن خدمات هاتفية مخصصة ومآوٍ ودعم اجتماعي لضحايا العنف المنزلي. وأنشئ كذلك فريق عامل داخل قوات الشرطة بغرض تحسين استجابة الشرطة للعنف المنزلي واستفاد ضباط الشرطة من دورات تدريب خاصة. و تم الإبلاغ عام 2011 ع م ّ ا يناهز 528 حالة من العنف المنزلي.

45- السيد بتروسيان (أرمينيا) قال إن قوانين محلية مختلفة تنظّم الاحتجاز، حسبما تبيّنه بالتفصيل الفقرة 216 وما تلاها من التقرير الدوري. وتنص هذه الأحكام على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف الجسدي أ و المعاملة اللاإنساني ة أو المهينة. ولا يمكن احتجاز أي شخص إلا بموجب "محضر توقيف" يحرر وفق قانون الإجراءات الجنائية، أو مذكرة تصدرها سلطة الملاحقة الجنائية أو أمر صادر عن محكمة. ويحتفظ المحتجزون بالحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع المواطنين الأرمينيي ن ، ويبقى أمنهم مكفولاً خلال الحجز.

46- ومنذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ حدثت تغييرات مهمة في ظروف الاحتجا ز . وعلى سبيل المثال، فقد أصبح بمستطاع المحتجزين تلقي معلومات عن حقوقهم وحرياتهم بلغتهم والاعتراض على انتهاك هذه الحقوق والحريات، إن كان بصفة شخصية أو عن طريق ممثل أو عن طريق إدارة السجن أو المحاكم أو مكتب المدعي العام أو السلطات الحكومية المركزية أو المح لية أ و المنظمات غير الحكومية أو الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. ولهم الحق كذلك في رعاية طبية ملائمة وكميات كافية من الطعام، والحق في معاينة طبيب من اختيارهم والحق في التواصل مع العالم الخارجي. كم ا ينص القانون الجديد على تحسين ظروف الاحتجاز من خلال زيادة المساحة المخصصة لإقامة كل سجين من 2.5 متراً مربعاً إلى 4 أمتار مربعة. وأعيد حتى هذا التاريخ تجديد 35 مرفق احتجاز وفقاً لهذه الأحكام.

47- السيد ساهاكيان (أرمينيا): قال إن المحاكم لم ترفض يوماً الاستماع إلى الشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة. ومحكمة التمييز اتخذت موقفاً ملتبساً عندما ذكرت في الحكم الذي أصدرته في قضية آرايك غزويان أنه ينبغي إرسال جميع التقارير الموثوقة عن أعمال التعذيب إلى المدعي العام بهدف إقامة دعوى جنائية. ولم يكن تفسير عبارة "موثوقة" يُقصد به الدلالة إلى أي معيار تقييد.

48- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) أشار إلى أن السجون أضحت بالنظر إلى ال عدد الإجمالي من المساجين الذي يقارب 800 4 سجيناً تعاني من اكتظاظ كبير تزمع السلطات اتخاذ خطوات طارئة للحد منه. وقد أتاح العفو الذي صدر بمناسبة العيد العشرين لاستقلال أرمينيا، إطلاق سراح عدد كبير من المساجين. ويجري إعداد قانون جنائي جديد يشجع القضاة على تجنب عقوبات السجن لمدة قصوى وعدم اللجوء إلى الاحتجاز السابق للمحاكمة سوى كملاذ أخير. ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي ينص على استخدام أشكال بديلة من تقييد الحريات كالإقامة الجبرية أو المراقبة من قبل الشرطة، هو في الوقت الراهن موضع درس من قبل البرلمان ويتوقع إقراره في المستقبل القريب.

49- والخطوة المقبلة، حسبما هو مقرر في خطة إصلاح القضاء لفترة 2012-2016 التي اعتُمدت مؤخراً، هي استحداث خدمة منفصلة لمراقبة السلوك تكون مهمتها صوغ عقوبات بديلة وأشكال إطلاق السراح المشروط وإعادة التأهيل. وسيكون هدفها الرئيسي ضمان الاستخدام الملائم والفعال للعقوبات والتدابير البديلة وبوتيرة متزايدة بفضل التعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومختلف المنظمات غير الحكومية المحلية.

50- وتشمل التدابير الأخرى المعتمدة للحد من اكتظاظ السجون تعديل نظام الإفراج المشروط المبكر ومراجعة المعايير المستخدمة لمعرفة ما إذا كان ينبغي ترك مرتكبي الجرائم يقضون عقوباتهم في مؤسسات إصلاحية مفتوحة أم لا. ويجري حالياً بناء سجن جديد يتسع لأكثر من ألف شخص وي توقع أن ينهي مشكلة الاكتظاظ عندما يبدأ تشغيله.

51- السيدة سودجيان (أرمينيا) قالت إن النهج الذي تتبعه الحكومة لمكافحة ال ا تجا ر بالبشر يقوم على التعاون الوثيق بين جميع الوكالات وأصحاب المصلحة المعنيين وعلى الاستخدام الهادف للموارد. وقد شُكّلت عام 2002 لجنة مشتركة بين الوكالات تتألف من خبراء من الحكومة ومن المنظمات غير الحكومية غايتها التحقيق في قضايا الاتجار وصياغة التوصيات. وأنشئ كذلك في عام 2007 المجلس المعني بقضايا الاتجار ليكفل فعالية التدابير وخطط العمل المعدّة نتيجة لعمل اللجنة. وتشمل مسؤوليات هذا المجلس تنفيذ خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدت عام 2010 وحددت استراتيجيات وتدابير تشمل مجالات رئيسية ثلاث ة : التشريع وإنفاذ القانون، الوقاية، الحماية ودعم الضحايا، التعاون، المراقبة والتقييم، والتنسيق.

52- واعتمدت الحكومة جميع الصكوك الدو ل ية والإقليمية المتعلقة با لا تجار ب البشر، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول ا ها الاختياري ا ن، واتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري وعمل الأطفال.

53- وتحقق تقدم تشريعي ملحوظ ضمن إطار رزمة تعديلات القانون الجنائي، بما في ذلك المدة التي يتعين على من يتعاطى الاتجار قضاؤها قبل أن يتأهلوا للإفراج المشروط، والعقوبات الإدارية التي تمنعهم من بعض الأنشطة أ و الوظائف لمدة ثلاث سنوات ، والأحكام المتعلقة تحديداً بالا تجار بالأطفال وال أ شخاص من ذوي الإعاقات.

54- وتوفر المنظمات غير الحكومية المتخصصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدعم والمساعدات للضحايا وهي تشمل المساعدة الطبية، والمشورة القانونية، وبرامج الإدماج الاجتماعي وتوفير المأوى. كما يوفر قطاع المنظمات غير الحكومية خدمات إضافية تشمل تقديم الدعم في مختلف مراحل إجراءات المحاكمة، وإعادة التأهيل، والتدريب المهني، والدعم في مجال العمل، وخدمات الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية وتعليم الأ طفال .

55- والهيئة الرئيسية المسؤولة عن التحقيق في جرائم الاتجار وملاحقة مرتكبيها هي شعبة مكافحة الاتجار في دائرة الجريمة المنظمة. ومهام هذه الشعبة مرتبطة بالوقاية والتحقيق. أما مسؤولية ضمان قانونية التحقيقات الأولية وتقديم الدعاوى إلى المحاكم فتقع على عاتق المدعي العام.

56- السيد ديميرتشيان (أرمينيا) قال إن جميع الأحكام المتعلقة بالتعذيب في النص المنقّح من القانون الجنائي المعروض حالياً على البرلمان عُدّلت بحيث تتماشى مع التزامات بلده بموجب الصكوك الدولية. وقد شُدّدت العقوبات بشكل كبير في مشروع القانون الذي يُتوقع أن يُقره البرلمان في دورته المقبلة. وستفرض من الآن فصاعداً عقوبة السجن على جريمة التعذيب وتصل إلى 8 سنوات و إلى 12 عاماً في حال وجود ظروف مشد ّ دة.

57- ولم يكن الإنهاك كما يمارسه الجيش السوفياتي، بمعنى استخدام كبار الضباط العنف بحق المجندين الجدد، موجوداً في الجيش الأرميني لكنه تعذّر تجنب حصول بعض الإهمال وسوء التصرف. ورُصد عام 2011 ما يناهز 300 مخالفة في الأوامر العسكرية أو مخالفات تشمل أعمال عنف بين الرؤساء والمرؤوسي ن . وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من المدانين قد استفادوا من العفو الصادر في ذلك العام، فقد رُفع ما يزيد عن 200 دعوى أمام المحاكم وأنزلت عقوبات بما يقارب 250 ضابطاً. وأسفرت انتهاكات النظام العسكري عن 6 حالات وفاة في حين وصل مجموع الوفيات في الخدمة العسكرية إلى 36 حالة عام 2011، بما في ذلك 10 حالات وفاة تسببت بها القوات ال أ ذربيجانية في منطقة الحدود و9 حالات انتحار.

58- واتُخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى منع العنف بين الضباط وضمان التحقيق سريعاً في الحوادث وإعادة استتباب النظام. و نشرت وزارة الدفاع خطة سنوية للوقاية وتتعاون على نحو وثيق مع المدعي العام العسكري ورئيس أركان الجيش بهدف تعزيز النظام وضمان العقاب الملائم للمخالفات المرتكبة، واعتماد سياسة عدم التسامح مطلقاً مع أي سلوك مخل بالمنصب .

59- وشُكّلت عام 2011 لجنة دائمة يرأسها ممثل عن وزارة الدفاع كُلّفت ب دراسة المخالفات الموجبة لإجراءات تأديبية داخل القوات المسلحة؛ وساهمت هذه اللجنة بحلول نهاية العام في الحد من عدد المخالفات ومن عدد الوفيات المرتبطة بالخدمة. وأعد ّ ت وزارة الدفاع والمدعي العام العسكري لوائح جديدة تنظّم الإجراءات التأديبية في القوات المسلحة، دخلت حيز التنفيذ عام 2012.

60- ويحظر القانون العقوبات البدنية بحق الأطفال ويجري النظر في تطبيق ظروف مشدّدة في حال كانت الضحية من القاصرين في جميع الجرائم بحق الحياة والصحة والحرية والشرف والكرامة والسلامة الجنسية. ويحتوي القانون الجنائي على جزء مخصص للجرائم بحق مصالح الأسرة والطفل ينص على أن أي شخص مسؤول عن تربية طفل يقصر في واجب الرعاية له يعرّض نفسه لعقوبات تتر او ح بين دفع غرامة والسجن لمدة سنتين. وحين ي نطوي التقصير على المعاملة القاسية فقد تصل مدة السجن القصوى إلى ثلاث سنوات. كما يعتبر سوء استخدام حقوق الوصاية والإ هم ال المتع م َّ د ل لوصاية جرائم قد تصل عقوباته ا القصوى إلى سنتي سجن.

61- وتتوفر للمساجين آلية لرفع الشكاوى ويمكنهم تقديم التظلمات بحرية من خلال قنوات مختلفة بما فيها المحاكم ومكتب المدعي العام ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني. وأنشئ عام 2003 فريق مراقبة عام ومستقل يحق له زيارة مرافق الاحتجاز دون أي تقييد وإجراء مقابلات انفرادية مع المساجين وهو يعدّ تقريراً سنوياً يُنشر مع تعليقات لوزارة العدل.

62- السيد ساهاكيان (أرمينيا) قال إن الأغلبية العظمى من شكاوى المساجين التي عولجت عامي 2010 و2011 تمت تسويتها بشكل مرضٍ.

63- السيد بتروسيان (أرمينيا) قال إن القضايا التي تحولت فيها صفة الشاهد إلى المشتبه به هي قضايا نادرة ولا تعتبر ممارسة متعمدة. لكن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه في حال بيّن الاستماع إلى شخص بصفة شاهد أنه مشتبه بارتكاب جريمة، يقع على عاتق ضابط التحقيق واجب قانوني بتغيير صفة هذا الشخص.

64- السيدة شانيه قالت إن الإقامة الجبرية والمراقبة بالتعقّب الالكتروني يمكن أن تشكلا وسيلتين فعالتين للحد من اكتظاظ السجون قبل المحاكمة وبعدها. فالفقرة 3 من المادة 9 من العهد تنص على أن الاحتجاز قبل المحاكمة ينبغي أن يكون الاستثناء لا القاعدة. وحثت السيدة شانية الدولة الطرف على التحرك في هذا الاتجاه في أسرع وقت ممكن. وعبّرت كذلك عن رغبتها في الحصول على توضيح بشأن النقطة المتعلقة تحديداً بحق المحتجزين في الاستفادة من مساعدة محامٍ. فهل يحصل ذلك مباشرة عند التوقيف أم، وكما فهمت، بعد 72 ساعة، حتى وإن كان الجرم بسيطاً ؟

65- ولاحظت أن الدولة الطرف في تقريرها لم تميّز بين دور المدعي العام ودور القضاة سوى تمييز طفيف، فقالت إنها تود التشديد على ضرورة وجود تمييز واضح جداً: فالفقرة 3 من المادة 9 من العهد تُسند بوضوح مسؤولية القرارات المتعلقة بالاحتجاز إلى القضاة. وتتجلى بالتالي الحاجة إلى توضيح سلطات كل من المدعي العام والقضاة ومسؤولياتهم في نظام أرمينيا القضائي. وتود السيدة شانيه كذلك أن تعرف في أي ظروف تصدر مذكرات التفتيش وما إذا كان هذا القرار يصدر عن القضاة وما إذا كان يحق لضباط التحقيق التفتي ش من دون موافقة القاضي.

66- السيد تيلين قال إن عدداً من الأسئلة المتعلقة بحوادث شهر آذار/مارس 2008 ما زالت من دون إجابة. ومن بين هذه الأسئلة مثلاً لماذا لم يُستهدف أي من كبار الضباط؟ وهل أنزلت عقوبات بضباط الصف، وفي هذه الحال، هل شملهم العفو؟ وقال السيد تيلين إ نه يود أن يعرف ما إذا كانت القواعد الجديدة المتعلقة باستخدام الشرطة ل لأسلحة صيغت خصيصاً من منظور أحداث عام 2008، وما إذا كان لا يزال استخدام سلاح AK-47sمسموحاً به وما إذا طرأ أي تغيير على استخدام البنادق من نوع KS-23.

67- ولاحظ أن وحدة خاصة أنشئت داخل الشرطة لمعالجة تظلمات المواطنين، ف سأل عما إذا كانت هذه الوحد ة تتمتع باستقلالية في العمل أم أ نها تتبع التسلسل العادي لقيادة الشرطة. كما رغب في الاستفسار عن الأرقام التي قيل إ نها تهم عدد القضايا التأديبية التي عالجتها الوحدة، نظراً إلى البطء الكبير الذي لوحظ في تقدمها، وعن النتائج التي توصلت إليها. كما طلب الحصول على توضيحات بشأن استقلالية آليات رفع الشكاوى في السجون وفعاليتها.

رفعت الجلسة الساعة 00/ 18 .