الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2894

Distr.: General

17 October 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2894

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين ، 9 تموز/يوليه 2012، الساعة 00/ 15

الرئيسة: السيدة ماجود ينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لآيسلندا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموج ب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الخامس لآيسلندا ( CCPR/C/ISL/5 ؛ CCPR/C/ISL/Q/5 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد آيسلندا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيدة هيالتادوتّير ( آيسلندا ) ، قالت إن توصيات اللجنة بشأن التقرير الدوري الرابع لآيسلندا (CCPR/CO/83/ISL) أثّرت تأثيراً مباشراً في التدابير التي اتخذها البلد لتحسين تنفيذ العهد. وبالرغم من أن حالة حقوق الإنسان في آيسلندا جيدة بالمعايير الدولية، يوجد دائماً مجال لتحسينها، وبالتالي من المهم تلقي النقد الإيجابي والدعم من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. ولمّا كان إعمال حقوق الإنسان عملية دينامية ، فإن تحقيق آيسلندا نجاحاً في الماضي لا  يعني أنها ستكتفي بهذا النجاح.

3- والتزمت حكومتها في بيان السياسة العامة باعتماد خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان في آيسلندا . وأنشأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فريقاً عاملاً يتألف من ممثلين عن جميع الوزارات وفريقاً استشارياً يتألف من ممثلين عن المجتمع المدني و الأوساط الأكاديمية . وستُقدَّم خطة العمل الوطنية إلى البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وأرست هذه الخطة أساساً لتحديد مسؤولية مختلف الوزارات والمنظمات في مجال حقوق الإنسان، وتنسيق عملها والبت في التصديق على صكوك حقوق الإنسان والوقوف على مدى لزوم إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. وتُنظَّم، بداية من كانون الأول/ديسمبر 2011، حلقات دراسية شهرية تتناول قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة.

4- وتضمّن بيان السياسة العامة كذلك عزم الحكومة على إدراج جميع صكوك حقوق الإنسان التي انضمت إليها آيسلندا ، في التشريع المحلي. وستقيّم الحكومة اتساق هذا العزم مع تطبيق آيسلندا المزدوج للقانون الدولي. وستولي الحكومة العناية الواجبة لضمان التركيز المستمر على تنفيذ صكوك حقوق الإنسان من حيث الجوهر لا  من حيث الشكل.

5- وأدت إعادة هيكلة الإدارات الحكومية مؤخراً إلى زيادة التركيز على حقوق الإنسان في الإدارة العامة. وراعت الحكومة على النحو الواجب استنتاجات لجنة برلمانية كُلِّفت بالتحقيق في انهيار القطاع المصرفي في عام 2008. واسترشدت وزارة الداخلية المنشأة حديثاً بثلاث قيم أساسية هي الإنسانية والاستبصار والحس المهني. وتلتزم بإنشاء مجتمع قائم على العدل والديمقراطية وهياكل أساسية قوية. وتدمِج فروع الحكومة الثلاثة بصورة متزايدة اعتبارات حقوق الإنسان في أنشطتها. وكان للتعديلات التي أُدخلت على الفصل المتعلق بحقوق الإنسان في دستور آيسلندا دور كبير في هذا الصدد.

6- واستجابة لآراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 1306/2004، الذي نظر في نظام إدارة مصائد الأسماك في آيسلندا في سياق حقوق الإنسان، تستعرض الحكومة حالياً ذلك النظام. وترحب بقرار اللجنة عدم متابعة الحالة، استناداً إلى معلومات المتابعة التي أتاحتها الحكومة.

7- واعتمد برلمان آيسلندا بالإجماع في عام 2010 تشريعاً ينص على تعريف محايد للزواج بغض النظر عن نوع الجنس، وضمن بالتالي نفس الصفة القانونية للزوجين المتزوجين من الغيريين جنسياً ومن نفس الجنس. ويحظى التشريع بدعم الجمهور الواسع النطاق. وجرى كذلك تحسين الصفة القانونية لمغايري الهوية الجنسية بفضل اعتماد تشريع جديد بدأ نفاذه في 27 حزيران/يونيه 2012.

8- ويمثل النهوض بالمساواة بين الجنسين إحدى أهم أولويات الحكومة، إذ تحتل آيسلندا المرتبة الأولى منذ ثلاث سنوات في التقرير العالم ي للفوارق بين الجنسين الصادر عن المحفل الاقتصادي العالمي. وتشغل المرأة نسبة متزايدة من ال وظائف ذات السلطة، و لا  سيما في القطاع العام، وأُبلغ مؤخراً ب أنها تمثل نحو 35 في المائة من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة آيسلندا . بيد أن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا  تزال قائمة وتتخذ الحكومة إجراءات حازمة لردمها.

9- ويناقَش صراحة ً في آيسلندا الواقعُ القبيح للعنف الجنسي والمنزلي. وأُجريت مشاورات مستفيضة برعاية وزارة الداخلية ، شارك فيها أكاديميون وأفراد من الشرطة والمنظمات غير الحكومية العاملة مع ضحايا الاغتصاب والمدعي العام والسلطة القضائية. وعقدت الحكومة مؤخراً مؤتمراً حضره عدد من الخبراء القانونيين الآيسلنديين والأجانب، بشأن التصدي للجرائم الجنسية في إطار النظام القانوني، وخصّصت وزارة الداخلية جائز ة لتكريم البحوث في هذا المجال. وفضلاً عن ذلك، تزمع الحكومة التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

10- وتزمع الحكومة بناء سجن جديد. ولكن لا  ينبغي أن يغيب عن البال أن آيسلندا مجتمع صغير وأن أقلّ من خمسة أحداث في المتوسط يقضون سنوياً عقوبات بالسجن. بيد أن الحكومة تبحث عن الحلول المناسبة لضمان اتساق جميع مرافق السجون والأوضاع السائدة فيها مع أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان. وكثيراً ما  أدى اقتناعها بعدم قبول الاكتظاظ إلى تأجيل الحبس ، لعدة سنوات أحياناً. ويُتوقع أن يؤدي بناء السجن الجديد إلى تحسينات جوهرية في أوضاع السجون من خلال مجموعة من المعايير.

11- وشهدت آيسلندا زيادة كبيرة في عدد ملتمسي اللجوء في السنوات الأخيرة. وبسبب حجم البلد، وصغر حجم جهازه الإداري وقضايا التمويل ذات الصلة، لم  تتمكن الحكومة من معالجة المسألة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وكانت المدة التي يستغرقها تجهيز طلبات اللجوء طويلة. وعقب استعراض شامل أجرته لجنة جامعة لمختلف الجهات المعنية عينها وزير الداخلية في عام 2009، اعتُمدت تعديلات واسعة على الفصل المتعلق باللجوء في قانون الرعايا الأجانب في عام 2010. وتشمل التعديلات نظاماً للحماية المؤقتة، وقواعد أدق بشأن منح تصاريح الإقامة لاعتبارات إنسانية، وتقديم المزيد من المساعدة القانونية لملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، وتغطية نسبة من نفقات ملتمسي اللجوء أثناء الدعاوى الابتدائية، والقواعد المتعلقة بشروط وضمانات الاستقبال لحماية القصّر غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء. ورغم ذلك، من الواضح أنه من اللازم إجراء تحسينات إضافية. والغرض من التوصيات الجوهرية التي قدمها فريق حكومي دولي إلى وزارة الداخلية في الأسبوع الماضي أن تكون بمثابة أساس ل قانون جديد بشأن الرعايا الأجانب يعتمد نهجاً أكثر إنسانية. وتشمل التوصيات الجمع بين الأحكام القانونية بشأن إقامة الأجانب وتصاريح عملهم، وربط الحقوق بالأفراد بدل تصاريح الإقامة، والاعتراف بأن حق الإقامة يتضمن الحق في العمل ، كقاعدة عامة. وشملت مقترحات أخرى العزوف عن معاقبة ملتمسي اللجوء عند تقديمهم وثائق هوية مزورة وإنشاء هيئة طعون مستقلة يوجه إليها ملتمسو اللجوء جميع الشكاوى والطعون استناداً إلى قانون الرعايا الأجانب. وتكاتفت الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة الرعاية الاجتماعية لصياغة مشروع قانون يستند إلى مقترحات تأمل الحكومة في تقديمها إلى البرلمان في خريف عام 2012.

12- السيدة بجارنادّوتير ( آيسلندا )، قالت إن التعديلات التي أُدخلت على الدستور في عام 1995 أدت إلى جعل الترابط بين العهد وأحكام الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان لا  لُبس فيه. وأشارت إلى أن تطبيق العهد في قرارات المحاكم عن طريق ال تفسير القانوني ل أحكام الدستور يتجلى في حكمين صادرين عن المحكمة العليا في 12 نسيان/أبريل 2011 (رقم 188/2011 ورقم 189/2011)، ادعى فيهما أفراد أن حكومة آيسلندا انتهكت المادة 26 من العهد. وأحد الأمثلة الأخرى الحكم الصادر عن المحكمة العليا في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في القضية رقم 300/2011، التي تتعلق بدعوى رفعتها سلطة محلية هولندية بشأن تصفية مصرف آيسلندي . وأقام اثنان وستون مشتكياً دعاواهم على أسس مختلفة، ب ما  في ذلك الاحتجاج بأن أحكام القانون رقم 125/2008 المتعلق ب ال سلطة المسؤولة عن نفقات الخزانة بسبب "ظروف السوق المالية غير العادية " انتهكت الدستور والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها آيسلندا . وخلصت المحكمة إلى عدم انتهاك المادة 65 من الدستور والمادة 26 من العهد والمادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأصدرت أحكاماً مماثلة في ثماني حالات أخرى قدمتها أطراف مختلفة.

13- وقدمت آيسلندا ثلاثة تحفظات على العهد. وتنظر الحكومة في سبل تحقيق الهدف المتمثل في فصل السجناء الأحداث عن البالغين في آيسلندا ، و لا  سيما في إطار التوزيع الجغرافي لسكان البلد و ضآلة عدد الأحداث المعنيين . وستواصل العمل على إيجاد حل يراعي مصالح الطفل الفضلى.

14- و لا  تزمع الحكومة سحب تحفظاتها على الفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد في المستقبل القريب، رغم أن المسألة ستُناقَش في إطار إعداد الخطة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

15- و لم  تُنشئ آيسلندا بعد مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتسق مع مبادئ باريس، رغم أنها التزمت طوعاً، أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2011، بالنظر في إمكانية إنشاء هذه المؤسسة. وتتلقى السلطات النقد الإيجابي من منظمات غير حكومية مختلفة تعمل في مجال حقوق الإنسان. ويضطلع مركز حقوق الإنسان في آيسلندا ببعض وظائف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ويتلقى تمويلاً مُنتظماً من الحكومة منذ عام 2008. ك ما  يضطلع معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة آيسلندا بدور هام في تعزيز حقوق الإنسان في سياق جامعي واجتماعي، ويحظى بتمويل جزئي من الحكومة.

16- وتعكف السلطات الآيسلندية على صياغة مشروع قانون يكفل اتساق تشريع البلد مع قانون الاتحاد الأوروبي المتعلق بمناهضة التمييز؛ ويتوقع عرضه على البرلمان في خريف عام 2012. ويحظر قانون وسائط الإعلام الذي اعتُمد في عام 2011، استناداً إلى توجيه الاتحاد الأوروبي المتعلق بخدمات وسائط الإعلام السمعية والمرئية، خطاب الكراهية والتحريض على السلوك الإجرامي من جانب وسائط الإعلام على أساس العرق أو  نوع الجنس أو  الميول الجنسية أو  المعتقدات الدينية أو  الجنسية أو  الآراء أو  الوضع الثقافي أو  الاقتصادي أو  الاجتماعي في المجتمع. وينطبق الحظر على جميع وسائط الإعلام في آيسلندا وتشرف على رصده هيئة تنظيم مستقلة، وهي اللجنة المعنية بوسائط الإعلام. ويعاقب مقدمو خدمات وسائط الإعلام بموجب القانون على التحريض على السلوك الإجرامي، ولكن ليس على خطاب الكراهية؛ ومع ذلك، قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان يُعدّل أحكام القانون لكي تنطبق الجزاءات كذلك على خطاب الكراهية.

17- واتخذت وزارة الرعاية الاجتماعية إجراءات هامة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لإدماج المهاجرين. واعتمد البرلمان في عام 2008 قراراً بشأن خطة عمل تعنى بقضايا المهاجرين وسلسلة من التدابير يمولها صندوق النهوض بالمهاجرين على هذا الأساس.

18- وقدمت جمعيتان إسلاميتان طلباً إلى بلدية رايكيافيك بمنحها أرضاً مجاناً، لغرض بناء مسجدٍ ومركزٍ ثقافي إسلامي. ويُدرس الطلب في إطار الإجراءات الرسمية للتخطيط والتصاريح التي تراعي استخدام الأراضي لأغراض تخرج عن إطار الخطة الحالية الثانية للبلدية.

19- وتلقت وزارة الرعاية الاجتماعية ومركز حقوق الإنسان في آيسلندا التمويل في إطار "برنامج التقدم" لتنسيق مشاريع تتعلق بقضايا المهاجرين، بين ما  تشارك منظمات غير حكومية ومؤسسات مختلفة في مشاريع للتوعية والتدريب وإعداد دراسات استقصائية عن وسائط الإعلام تتناول الأهداف المتعلقة بمناهضة التمييز والتنوع العرقي.

20- ووُضعت آليات مختلفة تكفل المساواة بين الجنسين وتم القيام بعمل إيجابي في قطاعات مختلفة. وتقدم الحكومة حالياً إلى البرلمان مشروع قانون يتعلق بمعايير تكافؤ الأجور في إطار خطة العمل المعنية بتكافؤ الفرص بين الجنسين. ويستند المشروع إلى المعايير الدولية وسيكون بمثابة أداة مفيدة للقضاء على فجوة الأجور غير المبررة بين الجنسين، التي حددتها الدراسات بنسبة تزيد على 10 في المائة.

21- وعُدِّل القانون المتعلق بالشركات الخاصة المحدودة المسؤولية في عام 2010 لتحسين تمثيل المرأة في مجالس إدارة هذه الشركات. وفي أيلول/سبتمبر 2011، اعتمد البرلمان لائحة تنص على وجوب تمثيل الجنسين في مجالس إدارة صندوق المعاشات. وإذا تضمن مجلس إدارة أكثر من ثلاثة أعضاء، يجب أ لا  تقل حصة تمثيل الجنسين عن نسبة 40 في المائة لكل جنس.

22- ويتيح مركز المساواة بين الجنسين التدريب والدعم والنقد ويتعاون مع المدارس والمؤسسات وغيرها من الهيئات في التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين. ك ما  تضطلع لجنة تلقي الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بدور هام في كفالة تنفيذ قانون المساواة بين الجنسين بصيغته المعدلة.

23- وتتصدّى آيسلندا بحزم للعنف القائم على نوع الجنس. ويأخذ قانون العقوبات العام بصيغته المعدلة بعقوبات مشددة على الإيذاء الجنسي وغيره من حالات العنف التي تكون فيها العلاقة بين الجاني والضحية وثيقة . ويمكّن قانون الأمر بالإبعاد (رقم 85/2011) الذي حل محل القانون رقم 122/2008، الشرطة من اتخاذ قرارات تتعلق بالأوامر التقييدية وبطرد الأشخاص المتهمين من البيت في حالات العنف المنزلي. وبإمكان الشرطة أن توقف الجناة فوراً وأن تحتجزهم لفترة تصل إلى 24 ساعة في انتظار اتخاذ قرار رسمي بشأن أمر التقييد أو  الإبعاد من بيت الجاني. وتركز خطة عمل حكومية توضع حالياً على التحقيق في أعمال العنف القائمة على نوع الجنس ومقاضاة مرتكبيها في إطار ال نظام القضائي . وخصصت الحكومة اعتمادات لمختلف المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة والحماية للنساء من ضحايا العنف، مثل "ملجأ النساء في رايكيافيك " .

24- وموّلت الحكومة كراسة عن حقوق النساء في آيسلندا ت ركّز على المهاجرات. ونشرت بطاقات تتضمن أرقام هواتف مركز خدمات الصدمات الناجمة عن الاغتصاب وملجأ النساء ورقم هاتف لحالات الطوارئ، ورقمي هاتفي هيئة الصليب الأحمر ومركز تقديم المشورة للناجيات من الإيذاء الجنسي، ووُزعت هذه البطاقات ، التي صيغت بخمس لغات، في أماكن مثل الفنادق ومراكز الرعاية الصحية.

25- وصدقت آيسلندا في عام 2011 على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي. وعدّلت قانون العقوبات العام في حزيران/يونيه 2012 حتى لا  تسقط بالتقادم حالات بغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالأطفال قبل بلوغ الطفل سن 18 عاماً، بغض النظر عن سنه عند حدوث الانتهاك. وفي نيسان/أبريل 2012، التزمت الحكومة لفترة ثلاث سنوات بتعزيز التعاون على منع الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال جنسياً والتوعية بالجرائم الجنسية في أوساط الأطفال ذاتهم وفي أوساط العاملين معهم مباشرة. وخصصت الحكومة 20 مليون كرونة آيسلندية في عام 2012 لتثقيف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و16 عاماً، و5 ملايين كرونة لتوعية القضاة وأفراد الشرطة ودوائر النيابة.

26- وتستند حماية الطفل في آيسلندا إلى خدمات لجان حماية الطفل على الصعيد المحلي أو  الإقليمي. والوكالةُ الحكومية لحماية الأطفال مسؤولة عن تنسيق العمل ، ب ما  في ذلك الرصد، وتقديم المشورة والتدريب. ويتيح "بيت الطفل" (" بارناهوس ") خدمات متخصصة هامة تتناول الاعتداء على الأطفال جنسياً. وهو مرفق متعدد الوكالات والاختصاصات يراعي احتياجات الطفل في التحقيق في القضايا التي يُشتَبه فيها بالاعتداء على الأطفال جنسياً، ويتيح العلاج المتخصص وخدمات المشورة للأطفال الضحايا وأسرهم.

27- واتخذت وكالة حماية الطفل تدابير إضافية للتصدي للعنف ضد الأطفال، ب ما  في ذلك: التقييم والمعالجة المتخصصان للأطفال ذوي السلوك الجنسي غير المناسب؛ وبرنامج متخصص للعلاج الجماعي للأطفال ضحايا الاعتداء البدني أو  الذين كانوا شهوداً على العنف المنزلي؛ ومشروع نموذجي لدعم الأطفال الذين يتعرضون للعنف المنزلي يكفل إبلاغ أصواتهم.

28- وأُدخلت في عام 2011 تعديلات على القانون المتعلق بإنفاذ العقوبات بُغية اعتماد المراقبة الإلكترونية كتدبير جديد لإنفاذ العقوبات وتيسير إصدار الأوامر المتعلقة بتقديم خدمات مجتمعية.

29- وصدقت آيسلندا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. ومنذ اعتماد خطة العمل الوطنية في عام 2009، أصدرت الشرطة كتيباً مفصلاً وقواعد تتعلق باستكشاف الحالات الممكنة للاتجار والاستغلال في البغاء وتدابير الاستجابة. وتغطي المناهج التعليمية في أكاديمية الشرطة هذه القواعد . ووفقاً ل لتعديل الذي أدخل في عام 2010 على القانون المتعلق بالرعايا الأجانب ، أضيفت ضحية الاتجار إلى قائمة الأسباب التي تخوّل الحصول على تصريح إقامة. وصدر إلى حد الآن تصريح واحد في هذا الشأن.

30- الرئيسة ، دعت أعضاء اللجنة إلى إلقاء أسئلة تتعلق بالأسئلة من 1 إلى 9 في قائمة المسائل.

31- السيد فلينترمان ، أثنى على التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين حالة حقوق الإنسان استجابة للملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في عام 2005. ورحّب بالتقرير الدوري الخامس الوافي وبالتفاصيل الإضافية التي قدّ م ها الوفد، بيد أنه ذكّر بأن هيئات رصد المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان أصدرت مبادئ توجيهية جديدة منسقة لتقديم التقارير. وحث الدولة الطرف على ضمان تقيد التقرير السادس ب هذه المبادئ، و لا  سيما بتقديم وثيقة أساسية مشتركة. وأعرب عن أسفه لإرسال الدولة الطرف ردودها على قائمة المسائل قبل أسبوعين فقط من نظر اللجنة في التقرير الخامس ولعدم اتساق هذه الردود مع قائمة المسائل.

32- وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 1 من القائمة، رحّب بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف حول الجهود التي تبذلها للاستجابة لآراء اللجنة في ما  يتعلق بالبلاغ 1306/2004. وتودّ اللجنة تلقي تحديثٍ عن المناقشات الجارية بشأن نظام إدارة مصائد الأسماك. واستفسر ع ما  إذا كان التشريع الوطني يتضمن أي أحكام يمكن أن يحتج بها أصحاب البلاغات الفردية إلى اللجنة لكفالة تنفيذ آرائها. ومن المفيد معرفة ما  إذا كانت هناك أي فوارق في الأساليب التي تتابع بها الدولة الطرف آراء اللجنة وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

33- وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 2، ذكَّر بأن اللجنة درجت في سياستها على دعوة الدول الأطراف إلى إعادة النظر في أي تحفظات أبدتها على العهد. ويعود سبب ذلك إلى تغير الأوضاع على مر الزمن، وكذلك إلى الاستجابة لنداء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقاً لنص إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993، الذي يطالب الدول بإعادة النظر بصورة منتظمة في التحفظات التي تبديها على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بغرض سحبها. وحيث إن الدولة الطرف قد أبدت تحفظاتها في عام 1979 على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10 والفقرة 7 من المادة 14 والفقرة 1 من المادة 20 من العهد، أعرب عن ارتياحه لعلمه بوجود خطط حالياً تقضي بإعادة النظر في التحفظ على الفقرة 3 من المادة 10 بشأن فصل الجناة الأحداث عن المحتجزين البالغين.

34- ويشير تحفظ الدولة الطرف على الفق رة 7 من المادة 14 بأن السلطات لا  تعتبر من المناسب إعادة النظر في الأحكام المفصلة الواردة في القانون المحلي بشأن إجراء إعادة النظر في القضايا التي نظرت فيها المحاكم من قبل. وعليه، أعرب عن رغبته في معرفة ما  إذا كانت الأحكام المحلية المتعلقة بعدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين قد احتُجّ بها منذ عام 1979. وإذا كان الرد بالإيجاب، تودّ اللجنة تلقّي أمثلة على هذه الحالات. وإذا كان الرد بالنفي، فقد حان الوقت، في رأيه، لإعادة النظر في التحفظ بغرض سحبه.

35- وانتقل إلى التحفظ على الفقرة 1 من المادة 20، ف أقرّ بأن حظر الدعاية ل لحرب يمكن أن يقيّد حرية التعبير. بيد أنه وجّه انتباه الدولة الطرف إلى التعليق العام للجنة رقم 34، و لا  سيما الفقرة 50، التي تشير إلى أن القيد الذي يُبرَّر الاستناد إلى المادة 20 يجب كذلك أن يتفق مع الفقرة 3 من المادة 19. وحيث إن التعليق العام هو ثمرة سنوات عديدة من الخبرة التي اكتسبتها اللجنة، تساءل ع ما  إذا كان ال تأكيد الوارد في الفقرة 50 يتيح أساساً مناسباً لإعادة الدولة الطرف النظر في تحفظها على الفقرة 1 من المادة 20.

36- وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 8 من قائمة المسائل، فقد تضمنت الفقرتان 66 و67 من التقرير الدوري أوضح اعتراف شهده من جانب حكومة بالفرق في تكافؤ الفرص بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع. وتودّ اللجنة الاطلاع على نتائج محددة لخطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، والدروس المستفادة من خطة العمل للفترة 2006-2011 في التعامل مع العنف الجنسي والعنف في إطار العلاقات الوثيقة . واستفسر عن القوالب النمطية السلبية المتعلقة بنوع الجنس التي تُعتبر أكثر استمراراً في الدولة الطرف وعن نتيجة الخطوات المُتَّخذَة لمكافحة هذه القوالب.

37- وفي ما  يتعلق بالرد على السؤال رقم 9، تساءل عن سبب توقف تنفيذ قرارات لجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الشاكين. ودعا الوفد أيضاً إلى التعليق على التقارير التي تفيد بأن الحكومة كثيراً ما لا  تقبل قرارات هذه اللجنة، وتحيلها بدل ذلك إلى المحاكم. وسيكون من المهم معرفة الجزاءات التي ستُفرض بداية من عام 2013 على الشركات التي تنتهك ال أحكام الجديدة لقانون الشركات الخاصة المحدودة المسؤولية ، المتعلقة بتحسين تمثيل النساء في مجالس إدارة هذه الشركات. واستفسر عن سبب اتساع فجوة الأجور بين الجنسين حسب الظاهر وعن كيفية نجاعة تضييقها ، إن لم  يكن إزالتها، عن طريق مشروع قانون معايير تكافؤ الرواتب، في حالة سنه .

38- السيد إواساوا ، أعرب عن ترحيبه بتشكيل الوفد الذي يعكس الفجوة الطفيفة بين الجنسين في الدولة الطرف مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى. وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 3 من قائمة المسائل، رحّب بالمعلومات التي قدمتها الحكومة بشأن عزمها على إدماج جميع صكوك حقوق الإنسان التي انضمت إليها آيسلندا في تشريعها المحلي. وقال إن اللجنة تودّ الحصول على رأي البرلمان بصورة عامة في هذه المسألة. وقد يكون من ال أ سهل إدراج أحكام العهد بدل إدراج أحكام اتفاقية حقوق الطفل في التشريع الوطني، نظراً إلى أن العهد يحمي الحقوق المماثلة للحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أُدرجت من قبل في القانون الآيسلندي . واستفسر بالتالي عن سبب منح البرلمان الأس بقية لإدراج اتفاقية حقوق الطفل.

39- ورحب بالأمثلة المقدمة عن الحالات التي راعى فيها المشرعون أحكام العهد في سن تشريع جديد والحالات التي جرى الاحتجاج فيها بالعهد أمام المحاكم. وسيكون من المفيد تلقي معلومات إضافية عن القضية رقم 125/2000، وبخاصة تأثير المادة 26 من العهد في نتيجة القضية . وطلب الحصول على تأكيد بأن السلطات الآيسلندية ، ب ما  فيها المحاكم، تلتزم قانوناً بتفسير التشريع المحلي، ب ما  في ذلك الدستور، وفقاً للعهد. ومن المفيد معرفة ما  إذا كان أمين المظالم قد أعرب في أي وقت عن رأي مفاده أن بعض التشريعات المحلية لا  تتسق مع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف.

40- وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 4، طلب الحصول على مستجدّات نظر الدولة الطرف في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتسق مع مبادئ باريس. وسيكون من المفيد معرفة موعد اتخاذ البرلمان قراراً بإنشاء هذه المؤسسة. وتودّ اللجنة تلقي معلومات إضافية عن أنشطة مركز حقوق الإنسان في آيسلندا والدور الذي يضطلع به وعن المساهمة المالية التي تقدمها الحكومة إلى ميزانية المركز منذ عام 2008.

41- وفي ما  يتعلق بالسؤال رقم 5، استفسر ع ما  إذا كان مشروع القانون الذي سيتسق بموجبه التشريع المحلي مع توجيهات المفوضية الأوروبية لمكافحة التمييز في سوق العمالة، سيُعرَض على البرلمان في خريف عام 2012. وأعرب عن رغبته في معرفة ما  إذا كان مشروع القانون سيكتفي بمجرّد إدراج التوجيهين في التشريع الآيسلندي بدل أن يكون تشريعاً شاملاً لمكافحة التمييز في جميع مجالات الحياة. وإذا كان الأمر كذلك، استفسر ع ما  إذا كانت الدولة الطرف تزمع اعتماد مثل هذا التشريع الشامل، وإذا كان الرد بالنفي، ف ما  هو سبب ذلك.

42- و قال إنه ينبغي تقديم معلومات إضافية عن المهام المقترحة للجنة الشكاوى المتعلقة بمناهضة التمييز وجهة الاتصال العامة لمناهضة التمييز في مركز المساواة بين الجنسين. وأعرب عن رغبته في معرفة ما  إذا كانت الحكومة تزمع تعديل المادتين 233(أ) و180 من قانون العقوبات العام ب ما  يتيح الحماية لمغايري الهوية الجنسانية.

43- السيد نومان ، ذكّر ب أ ن آيسلندا لم  تُبدِ أي تحفظات على الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، وبالنظر إلى التقرير الصادر مؤخراً عن اللجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، تساءل ع ما  إذا كان النظام الجديد للرقابة على وسائط الإعلام يتضمن عقوبات على التحريض على العداء أو  التمييز، و ما  إذا كان لا  ينطبق إلاّ على الأطراف الفاعلة المؤسسية بدل الأفراد الذين يستخدمون شبكة الإنترنت للدعوة إلى ارتكاب أفعال غير مشروعة. وبالنظر إلى ردود الحكومة على السؤالين رقم 5 و6 من قائمة المسائل، استفسر ع ما  إذا كان الوفد يقرّ بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية تعمّم مبدأ تخطئة التمييز ضد الأجانب المقيمين في تعيين أعضاء في مجالس دوائر الأعمال المفتوحة للجمهور، و ما  إذا كانت للحكومة أي خطط في هذا الصدد.

44- وبين ما  رحب بتدابير إدماج الأجانب التي أشارت إليها الحكومة، عبّر عن قلقه من أن الجهود المبذولة لإدماج الأجانب - مثل تعليم اللغة الآيسلندية ودروس محو الأمية - في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية تقلّصت بسبب عدم توفّر التمويل. واستفسر ع ما  إذا كانت الحكومة تدرك هذه المشكلة وعن التدابير التي تزمع اتخاذها.

45- وفي ما  يتعلق بالتحريض على الكراهية والعنصرية ضد المسلمين بصفة خاصة، تلقت اللجنة تقارير عن تأخير منح ترخيص بتشييد مسجد لمدة تزيد عن عشر سنوات، وعن احتجاج المواطنين على خطط البناء التي تشمل مسجداً، وتأخير منح ترخيص التخطيط لبناء مركز ثقافي إسلامي. وطلب إلى الوفد أن يرد على الشواغل المتعلقة بارتباط التأخير بمعاملة تمييزية. و ما  هي الخطوات التي تتخذها الحكومة لتيسير استكمال عملية التخطيط على المستوى البلدي؟

46- السيدة شانيه ، طلبت توضيحات، في إطار الإشارة إلى مسألة تتعلق بالمادة 9 من العهد لم  تبرز في قائمة المسائل، بشأن استفادة الأشخاص المحتجزين من المشورة القانونية أو  المساعدة الطبية. وأعربت عن رغبتها في معرفة موعد اتصال ال شخص، إثر توقيفه، بمحامٍ أو  طبيب.

47- وفي ما  يتعلق بالاحتجاز قبل المحاكمة، طلبت تلقي توضيحات ع ما  إذا كان المتهم يمكن أن يوضع رهن الاحتجاز إذا كان العقاب على الجريمة المتهم بها غرامة. ف من الصعب أن تصدق أن يُحتجز شخص إذا لم  تكن العقوبة على الجريمة المزعومة عقوبة بالسجن. وقد يكون هناك خطأ في نص التقرير.

48- وتضمن التقرير إشارات عديدة إلى التشريع المتعلق بالإجراءات الجنائية لم  تحصل عليها اللجنة. وطلبت إلى الوفد تقديم تفاصيل عن الأحكام القانونية الجديدة.

49- السيد بن عاشور ، استفسر ، عند الإشارة إلى السؤال رقم 7 من قائمة المسائل، ع ما  إذا كانت البلديات تقدم منحاً ل أماكن ا لعبادة دون الحاجة إلى ترخيص. وحسب فهمه، يمكن للجمعيات الإسلامية أن تشتري أرضاً مباشرةً. وهل تُحترم في جميع الحالات قاعدة منح أرض مجاناً إلى الجمعيات الدينية لإقامة أماكن عبادة عليها؟

50- السيد سارسيمباييف ، استفسر ع ما  إذا كانت المادة 33 من الدستور الآيسلندي ، التي تنص على أنه لا  يمكن للمواطنين أن يصوتوا إذا لم  يكونوا مؤهلين لذلك أو  إذا كانت هناك تساؤلات بشأن أملاكهم، تُعتبر بالية أو لا  تزال قيد التطبيق. وإذا كانت المادة لا  تزال تنطبق بالفعل، أف لا  يعتقد الوفد أنها غير ديمقراطية؟

51- السيدة هجالتادوتير ( آيسلندا ) قالت إن التأخر في تقديم التقرير هو نتيجة لل إصلاحات ال جذرية التي قامت بها الحكومة، ب ما  في ذلك إنشاء وزارة الداخلية الجديدة، واعتذرت لذلك إلى اللجنة. وأضافت أن الوفد أخذ علماً بالتعليقات بشأن الحاجة إلى احترام المبادئ التوجيهية وتحديث الوثائق الأساسية، وأكدت للجنة أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات مستقبلاً ، وأن آراء اللجنة بشأن القضية رقم 1306/2004 أسهمت في قيام حوار متواصل في آيسلندا بشأن مستقبل نظام الحصص في قطاع مصائد الأسماك. بيد أنها أخذت علماً بتوجيهات اللجنة وستعرض المسألة على البرلمان لمناقشتها.

52- وفي ما  يتعلق بتحفظات آيسلندا على العهد، أحالت اللجنة إلى ردودها على قائمة المسائل، وقالت إن جميع التحفظات ستُناقَش أثناء عملية صياغة خطة العمل الوطنية، وإن اللجنة ستُخطر بنتائج ذلك.

53- وفي ما  يتعلق بمسألة إدماج الصكوك الدولية في الإطار القانوني الوطني، أشارت إلى ما  ذكرته سابقاً وإلى بيان السياسة العامة في التقرير. ومن منطلق النقاش السياسي الذي جرى في السنة الماضية، ترى أن الإرادة السياسية قائمة لإدماج جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها آيسلندا في التشريع الوطني. ومع ذلك، فمن اللازم مراعاة النهج الثنائي الذي اعتمدته آيسلندا وأحكام الدستور. ودأبت المحاكم الآيسلندية على تفسير القانون المحلي وفقاً للصكوك القانونية الدولية، بالرغم من عدم وجود التزام قانوني بالقيام بذلك. وتعكف الحكومة حالياً على صياغة خطة العمل الوطنية، التي ستبين بمزيد التفصيل كيفية تنفيذ بيانات الحكومة السياسية.

54- وفي ما  يتعلق بإسهام المنظمات غير الحكومية في العمل المتعلق بحقوق الإنسان في آيسلندا ، يشمل دور هذه المنظمات توجيه النقد البنّاء إلى السلطات، ونشر "تقارير الظل" لهيئات المعاهدات ومقالات وغيرها من الوثائق، وتنظيم حلقات دراسية وإلقاء محاضرات. وتحظى المنظمات غير الحكومية باحترام السلطات الآيسلندية وتعمل، في رأيها، بطريقة فعالة. وليس لآيسلندا مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان قائمة بذاتها منشأة وفقاً لمبادئ باريس.

55- السيدة بْجارنادّوتير ( آيسلندا )، قالت إن الدروس المستفادة من خطة العمل الأولى بشأن العنف المنزلي والعنف الجنسي، التي ظاهرتها بحوث مستفيضة، استخدمت في إعداد خطة العمل العامة الثانية، التي تنص على إنشاء بعض الهياكل على صعيدي الحكومة والسلطة المحلية والتي تكاد تكتمل . وتشمل مشاريع أخرى برنامجاً بعنوان "الرجال يضطلعون بالمسؤولية" وتدابير لتشجيع البلديات على تنظيم خطط العمل المعنية بنوع الجنس الخاصة بها، على غرار ما  أنجزته فعلاً أكبر بلديتين. وفي ما  يتعلق بالقوالب النمطية السلبية المتعلقة بنوع الجنس، قالت إن سكان آيسلندا يدركون القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وإن القوالب النمطية السائدة تشمل ربط مهن معينة ، مثل مهنة الممرضات أو  البنائين، بجنس محدد .

56- وتوشك وزارة الرعاية الاجتماعية على استكمال صياغة التشريع المتعلق بمناهضة التمييز، الذي سيعرض على البرلمان في وقت لاحق من هذا العام. وصيغ التشريع الجديد في البداية ليدمج توجيهات الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني لكنه سيكون في الواقع أشمل نطاقاً أيضاً .

57- وفي ما  يتعلق بالأحكام المتعلقة بخطاب الكراهية، أفادت الحكومة في ردودها على قائمة المسائل بأنه أُثيرت شواغل بشأن فعالية الأحكام القانونية القائمة. ويتمثل أحد التدابير المتخذة لمعالجة المشكلة في التعديل المقترح على مشروع قانون وسائط الإعلام، الذي لم  يعتمده البرلمان. وأحاطت الحكومة علماً بشواغل اللجنة وستبذل قصارى جهودها لضمان فعالية التشريع المتعلق بخطاب الكراهية.

58- وقالت إن أثر الأزمة المالية في الفرص المتاحة أمام الأجانب لتعلّم اللغة الآيسلندية كجزء من التدابير المتخذة لإدماجهم على الصعيد الوطني يبعث على القلق فعلاً . وأضافت أن ردّ الحكومة ركّز على الشباب، وأن آيسلندا التمست من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المساعدة على تنفيذ مشروع يضمن عدم انصراف الشبان الأجانب عن التعلم في المدارس الثانوية .

59- السيد فل ي نترمان ، طلب إلى الوفد تقديم ردّ أكثر دقّة بشأن المسألتين المذكورتين آنفاً، واللتين تكتسيان أهمية بالنسبة إلى اللجنة. واستفسر عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري والقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومدى اختلاف الإجراءين .

60- وفي ما  يتعلق بتحفظات آيسلندا على بعض أحكام العهد، يفسر ردّ الوفد على أنه يقر بأن من الأهمية بمكان إعادة النظر بصورة دورية في أسباب التحفظات ب ما  يكفل استمرار وجاهتها. وعلى سبيل المثال، لم  تبدِ سوى دول قليلة تحفظات على الفقرة 7 من المادة 14، وتساءل ع ما  إذا كان لآيسلندا سبب لتطبيق تحفظها منذ عام 1979. وإذا كان الرد بالنفي، فقد يكون ذلك في حد ذاته سبباً وجيهاً لسحب هذا التحفظ.

61- وفي ما  يتعلق بالفقرة 1 من المادة 20، طلب إلى الوفد أن يرد على مقترح احتمال أن يكون التعليق العام رقم 34 على المادة 19 الذي اعتمدته اللجنة مؤخراً أساساً لإنعام النظر في الإبقاء على التحفظات على العهد.

62- السيدة هْجلتادوتّير ( آيسلندا )، قالت ردّاً على السؤال المتعلق بتطبيق الفقرة 7 من المادة 17، في ما  يتعلق بمراجعة القضايا، إنه لُجئ إلى ذلك بالفعل في قضية جنائية واحدة على الأقل. وكانت المسألة موضوع نقاش.

63- السيدة بْجارنادّوتير ( آيسلندا )، قالت إنه لا  يوجد إطار عملي لتنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بسبب عدم وجود سابقة لذلك. فقد استُخدمت الإجراءات العامة المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظراً إلى أن هذه الاتفاقية تشكل جزءاً من الإطار التشريعي الوطني. و لا  تزال المسألة موضوع نقاش حالياً، وستؤثر آراء اللجنة في كيفية النظر إلى حقوق الإنسان ومناقشتها في آيسلندا .

64- السيد ريفاس بوسادا ، قال إنه كان من الصعب على اللجنة أن تتبين ردود الحكومة الخطية على قائمة المسائل نظراً إلى أنها قُدمت في نص واحد دون ذكر السؤال الذي تجيب عليه كل فقرة و ينبغي للحكومة أن تتبع في المستقبل المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير بغية تيسير عمل اللجنة.

65- ورحب بالتحسينات التشريعية الأخيرة المتعلقة بمسألة العنف الجنسي ضد المرأة ، بيد أنه أعرب عن رغبة اللجنة في تلقي مزيد من المعلومات عن الخطوات العملية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ هذا التشريع، إلى جانب بيانات تشمل عدد الشكاوى المسجّلة بشأن العنف الجنسي، والتحريات التي أُجريت بشأنها والتعرّف على هوية الجناة وفئات الجزاءات المنزلة بحقهم والتعويضات الممنوحة إلى الضحايا.

66- ويمثل عدم معاملة السجناء الأحداث والبالغين معاملة متباينة تمييزاً شديداً ضد الأحداث لا  يتسق مع العهد، وبخاصة مع ال مفهوم الذي مفاده أن الغرض الرئيسي من نظام السجون ينبغي أن يكون إعادة تأهيل السجناء. واقترح على الحكومة إجراء دراسة دقيقة للعوامل التي قد تمكّن البلد من سحب تحفظاته على العهد، و لا  سيما على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10.

67- السيد نومان ، قال إنه بالرغم من اعتماد تشريع جديد للتصدّي للعنف ضد المرأة، أ ثب ت ت الدراسات أن آثار هذا التشريع محدودة عملياً. وطلب إلى الوفد أن يفسّر سبب تقديم عدد قليل من النساء ضحايا العنف شكاوى وسبب اتخاذ إجراءات رسمية في القليل منها. وكان مفوض حقوق الإنسان التابع للمجلس الأوروبي أعرب سابقاً عن قلقه إزاء مواقف المسؤولين الحكوميين الذكور؛ وقد يلزم بذل مزيد من الجهود لتغيير هذه المواقف. واستفسر ع ما  إذا كان الملجأ الوحيد للنساء ضحايا العنف هو ملجأ رايكيافيك ، وع ما  إذا كانت الحكومة تسعى لإيجاد حلول لمشكلة التوزيع الجغرافي للموارد.

68- وأحاط علماً ببيان الحكومة القائل إن عدم وجود تعريف للتعذيب في التشريع المحلي لا  يثير مشكلة عملياً لأنه يمكن أن يعاقب الجناة وفقاً للقوانين في ما  يتعلق بجرائم مثل الاعتداء أو  استغلال المنصب. بيد أن اللجنة ترى أن هذه الجزاءات قد لا  تكون شديدة ب ما  فيه الكفاية و لا  تتيح للضحايا سبيلاً للتظلم أو  اعترافاً مناسباً بالضرر الذي لحقهم. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أ لا  يُقلَّل من قيمة أثر تجريم التعذيب صراحةً.

69- السيد فلينترمان ، رحّب بالتدابير المتخذة لحماية المهاجرات ضحايا العنف المنزلي، بتمكينهن من تمديد تصاريح إقامتهن وبنشر أدلة معلومات بعدّة لغات. وأعرب عن رغبته في معرفة أثر هذه التدابير عملياً، و لا  سيما ما  إذا كانت الضحايا من المهاجرات قد قدمن شكاوى بالفعل و ما  إذا تلقين المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة في هذا الإطار.

70- ورحب باعتماد آيسلندا خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وبانضمامها إلى الصكوك الدولية ذات الصلة. واستفسر ع ما  إذا كان الملجأ المخصص للنساء اللائي يرغبن في الفرار من الدعارة والنساء ضحايا الاتجار بالبشر المشار إليه في الفقرة 72(د) من الردود الخطية هو نفس الملجأ المخصص للنساء ضحايا العنف المنزلي. وأعرب عن رغبته في معرفة عدد النساء اللائي آواهن الملجأ إلى حد الآن ونسبة الأجنبيات منهن. وتساءل عن عدد ضحايا الاتجار اللائي تقدّمن بطلب للحصول على تصريح إقامة بموجب تعديل قانون الرعايا الأجانب لعام 2010، وعدد الطلبات المرفوضة.

71- واستفسر عمّا إذا كان لسحب تراخيص عروض التعرّي الأثر المرجو في الحد من الاتجار بالبشر. وأعرب عن رغبته في معرفة الأسباب الدفينة للحظر الجديد على شراء الخدمات الجنسية وأثر هذا الحظر، و ما  إذا كانت قد حصلت أية ملاحظات قانونية إلى حد الآن .

72- السيد إواساوا ، رحّب بتصديق آيسلندا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي وبالتغييرات الناجمة عن ذلك قانوناً وممارسةً. ورغم ذلك، لم  تُصدر المحكمة العليا منذ كانون الثاني/يناير 2009، إ لا  ست إدانات بسبب الاعتداء الجنسي على الأطفال. وطلب إلى الوفد أن يُعلّق على هذا الرقم المتدني . وتساءل عمّا إذا كانت الحكومة ستنظر في تثقيف جميع العاملين مع الأطفال حول ممارسة العنف الجنسي ضد الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم .

73- السيدة هجالتالدوتير ( آيسلندا )، قالت إن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال يمثل مشكلة تؤرّق الحكومة، وأن الحكومة تعترف بأن الجهود التي بذلتها إلى حد الآن للتصدي للمشكلة غير كافية إطلاقاً. وتركز الحكومة جهودها الراهنة على ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: توعية جميع الأشخاص المعنيين وتثقيفهم وتدريبهم ، وإنفاذ القانون. وترمي هذه الجهود إلى ضمان اتخاذ أفراد الشرطة إجراءات بشأن جميع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي وتمكينهم من الوسائل اللازمة للقيام بذلك.

74- السيدة بْهجارنادوتّير ( آيسلندا )، قالت إنه ليس لحكومتها ببساطة البيانات المطلوبة عن حالات العنف الجنسي ضد النساء، وهو دليل على لزوم تحسين أساليب جمع البيانات لديها. بيد أنها شاطرت ال لجنة آراءها بشأن أهمية المسألة.

75- وأضافت أن ل دى آيسلندا رغبة سياسية في سحب تحفظها على الفقرتين 2(ب) و3 من المادة 10، بيد أن الحكومة تسعى جاهدة لإيجاد سبيل للقيام بذلك، بسبب العدد المتدني جداً من الجُناة الأحداث ، في بلد لا  يتجاوز عدد سكانه 000 320 نسمة . و لا  يوجد حالياً أطفال يقضون عقوبات بالسجن في آيسلندا ، وترى الحكومة أنه ليس في مصلحة الطفل الفضلى عزله لقضاء العقوبة حيث يكون القاصر الوحيد الذي يُقضي العقوبة وقتئذ. ولجميع الأحداث المُدانين خيار قضاء العقوبة في مرفق للشباب، بيد أن ذلك يعني الالتزام ب ال نظافة والانضباط والمشاركة في الأنشطة التي ينظمها مرفق الشباب. وإذا رفضوا هذه الشروط، فإن الخيار الآخر الوحيد هو السجن العادي.

76- وأقرّت بأن الحكومة تعتبر الإ طار التنظيمي الحالي للتعذيب كافياً ، نظراً إلى عدم الإبلاغ إطلاقاً في البلد عن أي قضايا تتعلق بالتعذيب. غير أن وفد بلدها أحاط علماً بآراء اللجنة بشأن هذه المسألة وسيواصل إنعام النظر فيها.

رُفعت الجلسة الساعة 55/17.