الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2834

Distr.: General

29 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة بعد المائة

محضر مو جز للجلسة 28 34

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف، يوم الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد ة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية

افتتحت الجلسة الساعة 05 /15 .

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث لجمهورية إيران الإسلامية ( CCPR/C/ IRN / 3 ؛ CCPR/C/ IRN / Q / 3 و Add.1 )

1- بناء ً على دعوة من الرئيس أخذ أعضاء وفد جمهورية إيران الإسلامية أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- السيد سجّادي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن وفده يتطلع إلى إجراء حوار مفيد وبنّاء مع اللجنة. وحكومته التي تستلهم تعاليم الإسلام السمحة والدستور والصكوك الدولية، تعلق أكبر أهمية على النهوض بحقوق الإنسان في إطار أهدافها وبرامجها، وكما وردت تفاصيله في الفقرتين 2 و3 من التقرير الدوري الثالث، تعتبر إرادة الشعب، التي يتم الإعراب عنها من خلال التصويت المباشر وغير المباشر، وسيلة من وسائل عمل الدولة. وقد عقدت منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 عملية انتخابات عامة كل سنة، حيث شهدت مشاركة تفوق عادة المعدلات الإقليمية والدولية.

3- وفي رأي حكومته تشكل المؤشرات الرئيسية للنهوض بحقوق الإنسان التدابير الوطنية الآيلة لإضفاء الصبغة الدولية على موضوع حقوق الإنسان واحترامها. وقد ركّزت حكومته باتخاذ خطوات أساسية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على ثلاثة مجالات هي: الإصلاح التشريعي، وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعي. وقد تم بذل جهود كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي بمساعدة تقنية واستشارية دولية والتعاون الثنائي، واستخدام القدرات المحلية، حيث أسفرت عن تدعيم المؤسسات المحلية التي تنهض وتحمي حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية. وقد تم بغية متابعة هذه العملية إرساء العديد من التدابير لهذا الغرض. ومن بين الأمثلة على ذلك توقيع اتفاق للمساعدة الاستشارية والتقنية مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، وإدراج موضوع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وزيارة السيدة لويز آربر المفوضة السامية لحقوق الإنسان في شهر أيلول/سبتمبر 2007 لجمهورية إيران الإسلامية. وتعكف حكومته على العمل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للإعداد لزيارة تقوم بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقد رأت نتائج إيجابية للحوار الثنائي المتعلق بحقوق الإنسان مع مختلف البلدان، بما فيها اليابان وسويسرا وأستراليا وروسيا، علاوة على أربع جولات حوار تتعلق بحقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي.

4- وثمة مبادرات تتعلق بحقوق الإنسان استهلتها حكومته وورد في الفقرة 13 من التقرير الدوري والواردة في عدد من الإجراءات المتخذة على المستويين الدولي والإقليمي. كما أن حكومته وقّعت عدداً من صكوك حقوق الإنسان الدولية، كما يتبيّن بالتفصيل من التقرير والأجوبة الكتابية، وقد عملت على الوفاء بالتزاماتها بهذا الصدد في سياق القوانين الإسلامية الدينية، وفي الدستور والمدونات الوطنية الأخرى. ويمكن العثور على دليل على هذا الالتزام في تقديم التقارير الدورية إلى عدد من هيئات حقوق الإنسان.

5- فقد تم وضع تقرير بلده الدوري الثالث بالتعاون مع عدة أجهزة محلية وقدمت إلى اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وكان الهدف منها تقديم وصف مختصر للتدابير التشريعية والقضائية والتنفيذية والمبادرات المتخذة من قِبل جمهورية إيران الإسلامية لتعزيز حقوق الإنسان ضمن إطار التزاماتها بمقتضى العهد. وتم في أعقاب دورة اللجنة الأولى بعد المائة إعداد قائمة أسئلة وإحالتها إلى حكومته. وكان المجلس القضائي المعني بحقوق الإنسان، الذي عمل مع المنظمات المحلية ذات الصلة قد أعدّ الأجوبة وقدّمها في الموعد المحدد إلى مكتب المفوض السامي.

6- السيد حكيم (جمهورية إيران الإسلامية) قال إن تطوير ثقافة حقوق الإنسان يُعد هدفاً نبيلاً وعنصراً هاماً في التراث المشترك لبني البشر. ويُعتبر التعاون المتعدد الأطراف والدولي أمراً حاسم الأهمية في بلوغ الهدف المنشود، كما الحال بالنسبة للتسامح وفهم الثقافة والفوارق الاجتماعية. ويعتبر الوفد الرفيع المستوى الذي يقدم التقرير الدوري دليلاً على الأهمية التي توليها حكومته لعمل لجنة حقوق الإنسان كما هو الحال بالنسبة للجنة الإيرانية التي تم تأسيسها للإجابة على أسئلة اللجنة الكتابية. وكما ورد في التقرير، تعتبر جمهورية إيران الإسلامية ديمقراطية دينية تقوم على تعاليم الإسلام إضافة إلى دستور يرسم وجهة البلد في المستقبل وقد ضمن بموجب المواد 19-46 بصورة خاصة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

7- والجهاز القضائي مستقل عن الفرعين التشريعي والتنفيذي، ويتمتع جميع الناس بحقوق متساوية أمام القانون. ويشكّل حظر التعذيب وإجراء محاكمات علنية مبادئ أساسية في النظامين القضائي والقانوني. وتشير الفقرات 153-156 من التقرير إلى إيجاد مركز لحقوق الإنسان.

8- وبالإشارة إلى تاريخ البلد في تقديم تقارير لمختلف هيئات الأمم المتحدة، وعلى وجه التحديد وضع قوائم بالتقارير والبيانات المكتوبة التي تم إعدادها من أجل اللجنة على مرّ السنين، قال إنه في أعقاب ثورة 1979 أصبحت السياسة الإجمالية لبلده سياسة تعاون مع الأمم المتحدة. ويأمل وفده بأن تراع ي اللجنة الديانة الرسمية لبلده، وهي الإسلام، أثناء نظرها في التقرير الدوري وتجنّب النهوج السياسية.

9- وتحترم جمهورية إيران الإسلامية بوصفها عضواً مؤسساً من أعضاء الأمم المتحدة جميع المبادئ الأساسية، وذلك وفقاً للدستور. وقد تم تنفيذ عدد من الإصلاحات والتعديلات في التشريعات المحلية بهدف التأكد من احترام حقوق الإنسان وأحكام العهد. وقدم قائمة بعدد من مشاريع القوانين والتعديلات التي تمرّ بشتى مراحل عملية التصديق، بما في ذلك قانون بشأن بدائل للأحكام بالسجن، ومشروع قانون لإقامة هيئة إشراف لرصد تصرفات وكالات تنفيذ القوانين وتعديلات للأنظمة الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء.

10- ويعكف البلد بإنشاء مركز حقوق الإنسان، بين تدابير أخرى، على إرساء المزيد من القدرات في مجال حقوق الإنسان. فمركز حقوق الإنسان موجود في طهران، لكن له أيضاً مكاتب إقليمية، وأنشئ مجلس لفض النزاعات وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس الوصاية، وقد أوجدت مكاتب للنهوض بحقوق النساء والأطفال تحت إشراف السلك القضائي في كل مقاطعة.

11- وقد أُعيد إحياء مكتب المدعي العام عام 1981 ومحاكم منفصلة للتعامل مع الشؤون المدنية والجنائية. وتم تعيين حاجب لكل محكمة في كل مقاطعة بغية مراقبة ممارسة حقوق الإنسان. واتخذ البرلمان تدابير لمتابعة الشكاوى المقدمة من جانب الجمهور، وتم تأسيس مركز وطني خاص بالنساء - وذلك بوجود رئيس الجمهورية ونائب الرئيس من بين أعضائه، وكذلك مركز لحماية حقوق المواطنين أيضاً وعيّن ممثلين له في جميع المقاطعات.

12- وقال إن بلاده تنشط على المسرح الدولي، وخصوصاً ضمن منظومة الأمم المتحدة. وقد دعا إلى تقديم المعلومات عن الوضع على المستوى القومي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، و قام بتعزيز الحوار بشأن حقوق الإنسان مع بلدان أخرى ويخطط لعقد اجتماع خاص معني بحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان يحضره المسؤولون والأكاديميون الإيرانيون.

13- وتم اتخاذ تدابير لإيجاد ثقافة إثارة الوعي بحقوق الإنسان بما في ذلك تعميم المقابلات والمعلومات في وسائل الإعلام وتأسيس مركز للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان يوفّر المعلومات بالإنكليزية والفارسية. وقدمت الدائرة القانونية للعلاقات العامة المعلومات ذات الصلة أيضاً. وكان ت حقوق الإنسان أحد مواضيع التعليم والبحوث، وحضر الرسميون والأكاديميون عدة مؤتمرات حول هذا الموضوع. وتم وضع خطة لزيادة وعي الجمهور لحقوق الإنسان وتم توفير المعلومات لمجمعات الفكر الوطنيين المعنية بحقوق الإنسان.

14- وقال إن بلده بلد متنوع يضم مختلف المجموعات الإثنية التي تعيش مع بعضها البعض بسلام. وقد اتخذت الحكومة عدداً من التدابير للحفاظ على السلم. ويستفيد جميع المواطنين الإيرانيين، بصرف النظر عن عرقه، أو إثنيته ، من القانون على قدم المساواة.

15- وينبغي أن لا يغرب عن البال أن بلده كان ضحية الإرهاب، والتصرفات الرامية إلى زيادة الأنشطة الإرهابية والتصرفات الرامية إلى تأخير تقدم البلد، من مثل اغتيال علماء الذرة الإيرانيين. وكان البلد ضحية تجارة المخدرات، وقد حاولت دول معينة مؤخراً زيادة تدفق المخدرات إلى البلاد. وتدل الإحصائيات المتوفرة والأسئلة التي طرحتها اللجنة على أن عدد عمليات الإعدام مرتفع في البلد، لكن 70 في المائة من عمليات الإعدام كانت تعود إلى جرائم المخدرات. كما يعاني البلد نتيجة العقوبات العدوانية الأحادية الجانب.

16- السيد إيواساوا قال إنه إذ يأسف للفجوة التي طالت 18 عاماً بين التقرير الدوري الماضي والتقرير قيد البحث فإنه من دواعي سروره أن يرى جمهورية إيران الإسلامية تُجري حواراً مع اللجنة وقد قدمت أجوبة كتابية لقائمة المسائل الخاصة باللجنة. وفي معرض الإشارة إلى الأجوبة الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف على السؤال 1 من قائمة المسائل (CCPR/C/IRN/Q/3/Add.1) طلب المزيد من المعلومات بشأن الطريقة الدقيقة التي يستخدم بها العهد في الحالة المتعلقة بالدم الملوث من جانب كل من المحاكم والأطراف المعنيين بهذه الحالة على حد سواء. وكذلك المزيد من الأمثلة التي تم الاحتجاج بالعهد فيها أمام المحاكم. وسيكون من المفيد أيضاً أن نعرف موقع المعاهدات في النظام القانوني الإيراني وما إذا كانت التشريعات المحلية أم المعاهدات الدولية لها الأسبقية في حالة تضاربها.

17- وقد أفادت الوثيقة الأساسية التي قُدمت عام 1999 بأنه وفقاً للدستور والقانون المدني بأن "الصكوك الدولية توثر على التشريعات وعلى تطبيق القوانين" (HRI/CORE/1/Add.106، الفقرة 81). وستصدر توضيح الطريقة التي تؤثر بها المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية. وقد أتاحت المعلومات المتصلة بأثر الرأي الاستشاري رقم 7 /1669 الإشارة بصورة مباشرة إلى هكذا صكوك في المحاكم المحلية نتيجة فتوى وما إذا كانت معروفة على نحو جيد في أوساط المحامين.

18- ولم تجب الردود الكتابية للدولة الطرف على سؤال اللجنة بشأن الطريقة التي تؤثر فيها المادة 4 من الدستور، والتي تشترط أن تستند التشريعات والصكوك الأخرى إلى المعايير الإسلامية، وما إذا كانت تتماشى مع أحكام العهد أم لا.

19- السيد فلنترمان قال إنه ساوره القلق لدى قراءة التقرير المفصّل للدولة الطرف، بسبب انعدام الأمثلة المتعلقة بالتنفيذ العملي لأحكام العهد. فالمساواة بين الرجل والمرأة تعتبر مبدأ أساسياً وحجر الزاوية في نظام الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، كما يتضح من ديباجة وأحكام الميثاق، وإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أشارت اللجنة عام 1993 أنه تم اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى تحسين وضع المرأة في جمهورية إيران الإسلامية لكن التمييز المستمر ضد المرأة ما زال قائماً. وتشمل المسائل وضع المرأة بموجب القانون المدني. وتطبيق قانون لباس المرأة والحظر المفروض على ممارسة المرأة للرياضة علناً. وقد تم طلب معلومات حول وضع المرأة الفعلي وتمتع النساء من جميع الأعمار بحقوق الإنسان، ومستوى تعليمهن وميولهن الجنسية. وثمة خطوة واضحة كان يمكن اتخاذها من جانب الدولة الطرف هي تصديق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتساءل عن سبب التردّد بشأن هذا الموضوع، وخصوصاً بالنظر إلى التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور حيث يمكن اعتبار الاتفاقية بديلاً عن المادة 3 من العهد.

20- والحقيقة، الوارد تفصيلها في التقرير الدوري، المتمثلة بكون النساء يشكلن أغلبية الطلاب في معاهد التعليم العالي مسألة تستحق الترحيب، رغم أنها أثارت مخاوف تتعلق بامتناع العدد الأقل من الطلاب الذكور عن الانتماء إلى هكذا معاهدة وكانت اللجنة تلقت معلومات تشير إلى تناقص عدد البنات في التعليم العالي في عام 2011 بسبب تطبيق نظام الحصص وكذلك الادعاء بالفصل بين الرجال والنساء في بعض معاهد التعليم العالي. ومن ثم هناك معلومات أخرى عن وضع الذكور والإناث في التعليم العالي وما يشير إلى أن هذا الوضع يتوافق مع المادة 3 من العهد فأمر يستحق التقدير.

21- والطريقة الرئيسية لتحسين مكانة ووضع النساء هي مشاركتهن في اتخاذ القرارات وتسوية النزاعات القضائية. وتستحق أية معلومات حول التدابير المتوفرة لتشجيع المرأة على السعي لاحتلال مناصب رفيعة المستوى واتخاذ القرارات، والترشح للانتخابات البرلمانية الترحيب. وأشار إلى أن النسبة المئوية الحالية من النساء في البرلمان على أدنى ما يكون في تاريخ البلاد وأن معظم النساء اللاتي يشغلن مناصب اتخاذ القرارات يعملن في وزارة التعليم، الذي وإن كان دليلاً على التقدم، فإنه يخاطر بإحداث المزيد من النمطية بوصفهن معلمات. ومن المفيد الا طلاع على الخطوات المتخذة لتشجيع النساء على شغل مناصب في وزارات أخرى.

22- وقد أفادت الأجوبة الكتابية على قائمة المسائل بأنه تم تعيين عدد من الإناث في مناصب قاضيات في السنوات الأخيرة، رغم أنه ليس من الواضح من مواصفات واجباتهن ومسؤولياتهن الفعلية. ودعا الدولة الطرف إلى الإجابة على السؤال 2 من قائمة المسائل فيما يتعلق بعدم قدرة النساء على الاضطلاع بمناصب القضاة الرئيسيين.

23- وقد أبلغت اللجنة بأن الإيرانيات يسعين بطرق سلمية إلى تغيير التشريعات التمييزية، وذلك على سبيل المثال من خلال حملة المليون توقيع، لكن عدداً من النساء المشاركات في هذه الحملة اتّهمن بارتكاب جرائم تهدد الأمن وتم توقيفهن دون وسيلة للحصول على نصائح قانونية أو الاتصال بأسرهن وتعرضّن لسوء المعاملة. وأنه يرحّب بالمزيد من التفاصيل حول سياسة الحكومة في هذا المضمار. وكان برنامج عام 2007 للأمان الاجتماعي الذي يستهدف لباس النساء في الأماكن العمة وقد أُبلغت اللجنة بأن ما يزيد عن 000 17 ضابط شرطة وُزعوا على الشوارع للقبض على النساء اللاتي اعتبر أنهن يرتدين ثياباً غي لائقة. كما تلقت اللجنة تقارير موثوقة تفيد بإلقاء القبض على نساء بسبب ذلك حتى ولو كنّ في أماكن خاصة. وتساءل كيف اعتُبر تنفيذ الدولة الطرف للبرنامج متسقاً مع العهد

24- وقد تم الاعتراف من جانب المجتمع الدولي بأن العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على أنه شكل من أشكال التمييز ضد المرأة والمعاملة غير المساوية للنساء والرجال، بمعنى أن التزام الدول الأطراف بمنع العنف المنزلي ضد النساء يقع كلياً ضمن نطاق المادة 3 من العهد. وكانت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء، وأسبابه وعواقبه أصدرت توصيات مفصّلة لجمهورية إيران الإسلامية في أعقاب زيارتها للبلد في عام 2005، بما في ذلك إعطاء الأولوية للقضاء على العنف ضد المرأة. غير أنه لم يكن نم الواضح ما إذا تم اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف، وتوفير شبكات الدعم المناسبة ومتابعة تقرير المقررة الخاصة. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي وضع تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وما إذا كانت أية قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء قد عرضت على المحاكم وما هي الأحكام الصادرة بخصوص هذه الحالات. ومع أن الدولة الطرف أشارت في أجوبتها الكتابية إلى أن المادة 630 من قانون العقوبات الإسلامي نادراً ما يتم تطبيقها على الصعيد العملي وتشكل بالأحرى رادعاً فحسب، وقد بدا هذا الحكم غير متناسب مع الالتزامات بموجب المادتين 3 و6 من العهد.

25- وقد أشارت إجابة الدولة الطرف على السؤال 3 من قائمة المسائل إلى أن عدداً من الأحكام التشريعية التي تميّز ضد المرأة ما زال موجوداً. وسأل بهذا الصدد عما إذا كان مشروع قانون حماية الأسرة الذي أشير إليه إبّان العرض الذي قدمه الوفد قد تناول جميع أوجه الظلم في قوانين حماية الأسرة، من مثل الحكم الذي يسمح للرجل أن يمنع زوجته من العمل. وتساءل أيضاً عما إذا كان صحيحاً أن يفترض، حسبما تشير المعلومات الواردة من اللجنة، أنه من شأن التشريعات الجديدة أن تخلق أوجه ظلم جديدة، من قبيل الأحكام التي تسمح للرجل ب الزواج من امرأة ثانية، وتسهيل الزواج المؤقت، وزيادة مبلغ الدوطة إلى أعلى حد ممكن والإبقاء على سن معيّن لزواج الإناث.

26- السيدة شانيه قالت إن حقوق الإنسان عالمية وبالتالي لا يمكن الانتقاص منها أو حصرها بأية طريقة من الطرق سوى باستثناء ما ينص عليه العهد، وإن الأجوبة الكابية على قائمة المسائل التي تلقتها اللجنة كانت مقتضبة إلى حدّ ما. مما حمله ا على طرح المزيد من الأسئلة. وستقدّر اللجنة الحصول على بيانات إحصائية مفصّلة تتعلق بعدد عمليات الإعدام والجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام، حسبما هو مطلوب في السؤال 6 من قائمة المسائل. وسترحب أيضاً بالمعلومات المتعلقة بالضبط بالجرائم التي تطبق على مرتكبيها عقوبة الإعدام وبالنظر إلى الإشارة في التقرير المؤقت للأمين العام بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران (A/HRC/16/75) إلى ازدياد الإدانات المتعلقة بجرائم "المحارب" (الإرهابيين)، وسألت عن ما يندرج بالتحديد في تلك الفئة.

27- وقد اعترف العهد بإمكانية استخدام عقوبة الإعدام بشأن أشد الجرائم خطورة. بيد أن الأجوبة الكتابية تشير إلى أن عقوبة الإعدام تطبق بوصفها العقوبة المطبقة على الجرائم الدينية أو الأخلاقية أي على مسائل تتعلق بالسلوك الشخصي. وقد ضمنت المادة 18 من العهد حرية الفكر والوجدان والدين المطلقة، مما يشير إلى أن الجرائم ذات الطبيعة الوارد وصفها لا يمكن اعتبارها الأشد خطورة بضوء العهد وأن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في حالات من هذا القبيل تتعارض مع الحقوق الأساسية. ويعتبر الوضع المتعلق بالمثليين جنسياً مماثلاً: إذ على الرغم من اعتماد مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2011 قراراً يتعلق بحقوق الإنسان والميول الجنسية، ما زالت عقوبة الإعدام تطبق على المثليين جنسياً.

28- وتبيّن المعلومات الواردة في التقرير المؤقت للأمين العام أن الوقف المفروض على إعدام القاصرين لا يتم احترامه. وبالنظر إلى أن التوصية تقررت في أعقاب عملية الاستعراض الدوري الشامل لوقف إعدام القاصرين في إيران، وبالنظر إلى عدم وجود أية تحفظات إزاء تلك المسألة، فإن عمليات الإعدام هذه تشكل انتهاكاً للعهد، وستلقى أية معلومات ، ترد استجابة لسؤال اللجنة بخصوص استمرار عملية القتل بالرجم بالحجارة كطريقة من طرق الإعدام ، الاستحسان، كما هو الحال بالنسبة لمختلف طرق الإعدام التي مورست. والمثال على ذلك، هل ظلت تمارس عملية الصلب، ومن الذي قرر أية طريقة سيتم الأخذ بها؟ هل كانت المحاكم أم القضاة؟ وسألت عما إذا كانت عمليات الإعدام علنية ومن الذي يبت بالأمر. وسيكون من المفيد أيضاً الحصول على معلومات حول الإجراءات التي تضمن محاكمة عادلة للجميع وبشأن الحق في الاستئناف لجميع الأشخاص المحكومين بالإعدام. وبالإشارة إلى أن المعلومات المقدمة من الدولة الطرف، فيما يخص المادة 6 من العهد، لم تكن كافية، رغم الالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير التي يفرضها العهد بمقتضى المادة 40 من العهد، وقالت إنها تتطلع إلى استلام معلومات أكثر تفصيلاً حول المسائل المثارة.

29- السيدة موتوك قالت إنها قلقة بسبب التأخر في وضع التعديلات المتعلقة بقانون العقوبات التي تزيل تعريف "مهدور الدم" (يستحق الموت) المنطبق على بعض الجرائم، وكذلك واقع أن هذه التعديلات لن تؤثر على سيادة الشريعة، والتي يظل بمقتضاها مفهوم "مهدور الدم" منطبقاً. وتشير التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية إلى أنه ما زال هناك مستوى الإفلات من العقاب على جرائم معينة عندما يتم الاستشهاد بجملة "مهدور الدم".

30- وقت تسلمت اللجنة تفاصيل ادعاءات، تشمل تسجيلاً سمعياً بصرياً لعملية إعدام، وتدل على أنه تم قبل وإبّان الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران/يونيه 2009 تعرض قرابة 100 شخص لعمليات تعذيب أو قتل، أو أنهم اختفوا بكل بساطة على يد قوات الأمن أو الميليشيات التي كانت تتصرف دون خوف من العقاب. وستلقى الترحيب أية معلومات أكثر تفصيلاً، حسبما طُلب في السؤال 9 من قائمة المسائل، بشأن الإجراءات المتخذة ضد أولئك المسؤولين عن عمليات القتل وإساءة المعاملة وعدد ضحاياها. ودُعي الوفد أيضاً إلى التعليق على احتمال إفلات مسؤولين كبار متورطين في أحداث عام 2009 من العقاب وتحديد هوية المسؤولين عن إساءة المعاملة إبان تلك الأحداث. كما دُعي الوفد إلى تقديم معلومات مفصّله بشأن التحقيق في عدد من الأحداث والمظاهرات التي أسفرت كما يزعم عن حالات اختفاء وعمليات إعدام خارج إطار القضاء منذ الثمانينات. وتم طلب المزيد من المعلومات عن المسائل المتعلقة بجرائم الشرف، وخصوصاً عدد النساء اللاتي ضحيّن بأنفسهن، وفقاً لتقرير المقرر الخاص عام 2005 بشأن العنف ضد النساء، وأسبابه وعواقبه (E/CN.4/2006/61/Add.3)، لأنهن كنّ ضحايا جرائم شرف.

31- ومما لا شك فيه أن مسألة حماية الأقليات الجنسية تندرج ضمن اختصاص اللجنة وقد أعربت عن قلقها إزاء عدم تأمين الدولة الطرف الحماية للأقليات الجنسية، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد وكذلك المادة 17 المتعلقة بالتدخل غير المشروع في الحياة الخاصة، التي تغطي العلاقة الجنسية القائمة على الرضا. وتعاقب المثلية الجنسية بشدة، كعقوبة الإعدام بين عقوبات أخرى، كما تلقت اللجنة تقارير تفيد بأن الأشخاص الذين شاركوا في المظاهرات السياسية اتهموا وسجنوا بتهمة المثلية الجنسية المزعومة. وستلقى المعلومات التقدير فيما يتعلق بالادعاءات المنقولة إلى اللجنة ومفادها أن المثليين جنسياً أجبروا على الخضوع لعملية جراحية لتغيير جنسهم.

32- السيد نيومان لاحظ أنه وفقاً لأجوبة الدولة الطرف على 11 سؤال من قائمة المسائل، كانت هناك 13 حالة تعرّض مزعوم للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي رجال الشرطة أو موظفي السجون منذ عام 2007، حيث أسفرت جميعها عن الإدانة. وكان هناك عدد قليل بصورة غير عادية بالمقارنة مع عدد السكان، مما أسفر عن القلق من أن الشرطة وموظفي السجون لا يخشون شيئاً بسبب ممارسة تلك الأمور. وسأل ما إذا كان ضحايا كل ذلك يخشون تقديم الشكاوى ولا يولي أولئك الذين يتلقون هكذا شكاوى لا يحملونها على محمل الجدّ بما فيه الكفاية لدفعهم على تسجيلها، أم أن هناك تفسير لقلة عدد التحقيقات التي يتم الاضطلاع بها. ومن المفيد معرفة الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لتحديد حالات هكذا معاملة والتأكد من تحرّيها بصورة صحيحة ومعاقبة مرتكبيها. وقال إنه يود في هذا المضمار أن يعرف ما إذا كان تم إجراء تحر ّيات تتسم بالكفاءة المهنية من قبل أطباء محايدين بخصوص تقارير ارتكاب إساءات جنسية بحق المساجين من الإناث والذكور.

33- وفي حين أنه من المثير للاهتمام أن يسمع المرء بأن الإصلاح المقترح على قانون " تازيرات " من شأنه أن يقلل من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون، فإن اللجنة مهتمة بالدرجة الأولى بالتشريعات المطبقة حالياً. وقد تم تلقي معلومات تشير إلى أن الجلْد بالسياط ما زال يستخدم كعقوبة على ارتكاب أخطاء ثانوية، بما في ذلك تقارير تفيد بأن الممثلّة مارزيّه فافامهر حكم عليها بتلقي 90 جلدة لمجرد ظهورها في فيلم سينمائي. وقال مردداً الطلب، الوارد في السؤال 12 من قائمة المسائل. للاطلاع على إحصائيات تتعلق بعدد المرات التي فرضت فيها عقوبتي البتر والجلْد ومن أجل أية جرائم، لأنه دون توفّر هكذا بيانات ستضطر اللجنة للاعتماد على تقارير خارجية. وكانت اللجنة قد توصلت عام 1993 إلى استنتاج مفاده أن هكذا عقوبات تتنافى مع المادة 7 من العهد. وفي حين أن العقوبة الجسدية تستند إلى تعاليم دينية في بعض الأحيان، فإنه لا يفهم سبب الاستمرار في فرضها بخصوص جرائم أخرى.

34- وتشير إجابة الدولة الطرف على السؤال 13 إلى أن أوامر الاعتقال العامة والشاملة المزعومة والتي لا تتضمن اسم المتهم ولا تستند إلى مراجعة القضاء لأي أدلة مادية، وأن أي شخص يُلقي القبض على أحد بموجب أمر من هذا القبيل يعرض نفسه لعقوبات قضائية. وتساءل إذا كانت الدولة الطرف تنوي إطلاق سراح الأفراد الذين تفيد التقارير بأنه ألقي القبض عليهم مؤخراً بموجب هكذا أوامر ومعاقبة الأشخاص الذين أقدموا على اعتقال أولئك الأشخاص. ومن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كان قد تعرّض أي شخص للعقاب بسبب إلقاء القبض على أحد بموجب هذا الأمر العام وما إذا كان يتم تحري هكذا مزاعم عمليات الاعتقال المزعومة. وستقدّر اللجنة فيما يتعلق بذلك تلقي إيضاحات بشأن وظائف قوات تنفيذ القانون الاحتياطية، من مثل " الباسيج "، وبيان ما إذا كانوا يتمتعون بالسلطة القانونية لاعتقال الناس وإبقائهم قيد الاعتقال وفرض عقوبات جسدية عليهم دون محاكمة. وينبغي بصورة خاصة أن تقدم المعلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان بقاء أنشطة هذه القوى ضمن حدود القانون وأن تتماشى مع أحكام العهد.

35- وبالانتقال إلى الإجابة على السؤال 14 طلب إيضاحات بشأن ما إذا كانت فترة الشهر أو أربعة أشهر التي يلزم أن يتعامل قضاة التحقيق فيما إذا كان الأفراد قيد الاحتجاز بموجب أوامر الاعتقال المؤقتة تشكل الفترة القصوى للاحتجاز قبل المحاكمة. ومن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كان يمكن الاحتفاظ بالمحتجزين المتهمين لفترة أطول في ظل أية ظروف، من قبل لجوء القاضي المعني إلى تمديد مفعول أمر الاعتقال، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان هنالك أية حدود زمنية ينبغي أن تجري خلالها المحاكمة. وسأل عما إذا كان للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامٍ للاعتراض على احتجازهم قبل مواجهة المحكمة والتعرض للاستجواب ومن المفيد أن يُعرف متى يصبح على وجه التحديد من الممكن للمحتجزين الاتصال بمحام. كما أنه طلب بيانات عن عدد الأشخاص المحتجزين حالياً بانتظار المحاكمة وطول معدل فترة الاحتجاز هذه.

36- ولم يكن واضحاً ما إذا كانت جميع أقسام سجن " إيفن "، بما فيه الأقسام 2 ألف، و209 و240 و350 تشغل وتدار من قبل منظمة السجون والحراسة والتدابير التعليمية، أم إذا كانت بعض الأقسام تديرها وزارة المخابرات وغيرها من أجهزة المخابرات التابعة لجهاز الحرس الثوري الإسلامي. ومن شأن اللجنة أن تقدّر تلقي إيضاحات حول ما إذا كانت جميع أمكنه الاحتجاز التي تشهدها وزارة المخابرات تخضع لسلطة منظمة السجون والحراسة والتدابير التعليمية. وأنها ترحب بالإشارة إلى ما إذا كانت وزارة المخابرات تستخدم مواقع أخرى لإجراء الاستجوابات، سواء كانت أماكن مؤقتة أم أماكن يُكشف عن موقعها للجمهور. وفي حين أن الدولة الطرف أشارت في الفقرة 76(ب) من أجوبتها الكتابية إلى أن السجون لا تضطلع بأي دور في الاستجوابات فإنه من الواضح أن استجوابات المحتجزين تلعب دوراً هاماً في نظام العدالة الجنائية وقد يثير أوجه قلق خطيرة في مجال حقوق الإنسان. وبذا فإنه من الضروري أن تتأكد اللجنة ممن يدير الأماكن التي يتم فيها استجواب المحتجزين وما هي الجهود المبذولة للحؤول دون إساءة معاملة المحتجزين الذين يتم استجوابهم. وقال إنه يرحب بأية معلومات حول ما إذا كان المعتقلون يوضعون في الحبس الانفرادي في السنوات الأخيرة وفي أماكن لم يتم الكشف عنها لأسرهم أو محاميهم.

37- وتساءل عما إذا كانت هناك أية حالات استبعد فيها القضاة الاعترافات على أساس أنه تم الحصول عليها قسراً. وهل أجريت أيّة تحريات بشأن ادعاء المدعى عليهم بأنه تم الحصول على الاعترافات قسراً باللجوء إلى الضرب، أو الحرمان من النوم، أو تعريضهم لدرجات حرارة شديدة أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة، أو تجاهل القضاة لكل ذلك؟

38- وبالنظر إلى أن الإجابة الكتابية على السؤال 16 تستبعد مراكز الاحتجاز التي يتم فيها الاستجواب، فإنه يود أن يعرف ما إذا كانت واجبات التفتيش التي يضطلع بها المدّعي العام الوارد ذكرها في الإجابة المتعلقة بتلك المراكز، وبما أن المدعي العام يهمّه الحصول على الاعترافات، تساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط للجوء إلى طريقة أكثر استقلالاً لمراقبة السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى.

39- وكانت اللجنة تلقّت تقارير تشير إلى أن الحبس الانفرادي كثيراً ما يتم اللجوء إليه، وربما يكون ذلك طريقة تحقيق لا إنسانية. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف يمكنها تقديم إحصاءات لدعم إدعائها الوارد في الإجابة على السؤال 16 ومفاده أن الحبس الانفرادي نادراً ما يتم اللجوء إليه. وإذا لم يكن ذلك هو الوضع بالفعل، فهل الدولة الطرف على استعداد لسن وتطبيق حدود قانونية أكثر صرامة على استخدام الحبس الانفرادي وطوله كي تضمن أن يكون نادراً ما يتم اللجوء إليه ولا يستخدم إلا عندما تقتضيه الحاجة الماسّة فعلاً.

40- والكلام المعارض الوارد في الفقرة 76(و) من الأجوبة الكتابية ومفاده أن السجناء يتمتعون بسهولة الحصول على الخدمات الطبية أكثر من الأشخاص خارج السجون لا يتنافى مع تفهم مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وواجب الحكومات إزاء الأشخاص الذين حرمتهم من الحريّة. وسأل عما إذا كان موظفي السجون وغيرهم الرسميين يتلقون أي تدريب على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بظروف الاحتجاز من قبيل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء. فالأوضاع السائدة في العديد من سجون الدول الأطراف تثير القلق بموجب المادة 10 من العهد، حتى إذا كانت نتيجة التمويل غير كافٍ والإهمال غير المتعمّد. وعلى أية حال، فإن تعريض سجناء معينين عن سابق تصور وتصميم لظروف غير صحية والحدّ بصورة مصطنعة من سبل حصولهم على الرعاية الطبية يعدّ نوعاً من أنواع العقاب أو القسر على الاعتراف يرقى إلى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة بمقتضى المادة 7 من العهد. وثمة ادعاءات بأن بعض هذه الظروف تفرض عن قصد في أقسام معيّنة من سجن " إيفين ". ودعي الوفد إلى التعهد بالمبادرة إلى معالجة هذه المشكلات على الفور بغية تبديد هكذا مخاوف.

41- السيد سالفيولي قال إنه مما يدعو إلى خيبة الأمل أن أوجه قلق اللجنة التي أعربت عنها في ملاحظاتها الختامية عام 1993 لم تتم معالجتها على وجه العموم. فالجواب الكتابي على السؤال 1 من قائمة المسائل لم يقدم سوى مثال واحد تم فيه الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم المحليّة على مدى ا ل ‍ 18 سنة الماضية. ولذا سأل عما إذا كان يتم تدريب القضاة بشأن الأحكام المحددة في العهد. وإذا كان يتم ذلك ما إذا كانت الدولة الطرف قانعة بنتائج ذلك التدريب. وفي حين أن الوفد أكد على أنه يمكن أن تتبوأ النساء الآن منصب القضاة، فقد كانت هناك تقارير مفادها أنه إذا تمت الموافقة الآن على مشروع القانون المتعلق بالأسرة فعندها يمكن السماح للمرأة أن تقوم بدور القضاة في محاكم الأسر فقط. وبالنظر إلى أنه من الواضح أن تلك المحاكم ما زال يترأسها الرجال، فإنه لا يفهم كيف أنه يحق للمرأة أن تشغل منصب القاضي في محاكم الأسرة. وأن ذلك يتوافق مع مبدأ عدم التمييز المكرّس في العهد. وتساءل أيضاً كيف تخضع الممارسات الجنسية المثلية بالتراضي للملاحقة القضائية، حيث إن ذلك يشكل انتهاكاً للعهد.

42- السيد ثيلين قال إن قراءته لدستور الدولة الطرف جعلته يستنتج أن نظامها القانوني عبارة عن حكم ديني، وذلك بالنظر إلى كثرة الإحالات إلى المبادئ السماوية وعقيدة الإسلام الدينية. ولذا فإنه يتساءل عما إذا كانت هذه الإحالات يمكن أن تثبط عزيمة القضاء على ممارسة وظائفه بموجب العهد. فمن المسلم به على نطاق واسع أن الاتحاد السوفياتي التابع في عهد ستالين والرايخ الثالث في أيام هتلر كانت المحاكم وتفسيرات القوانين مطيعة للإ يديولوجيات الأرفع مرتبة كالشيوعية والنازية. وأنه لا يرغب في الاعتقاد بأن الإشارات إلى المبادئ الدينية في دستور الدولة الطرف يمكن أن تفضي إلى نفس الترابط بين العقيدة الأسمى وعالمية العهد في جمهورية إيران الإسلامية. وقد أشارت المادة 61 من الدستور، على سبيل المثال، إلى معايير الإسلام والقيود الدينية. وتوفر الفقرة 30 من التقرير الدوري وصفاً للسياسات الإجمالية الخاصة بالقضاء، بما في ذلك تحديد المعايير الإسلامية لجميع الشؤون القضائية بغية ضمان عمل القضاء الصحيح. وتشمل المادة 167 من الدستور إشارة يبدو أنها تفيد بأن القضاة يتمتعون بحرية تفسير القانون، وخصوصاً عندما لا يوفّر أي توجيهات واضحة، وذلك بمساعدة من المصادر الإسلامية و"الفتوى" الموثوق بها. وقال إنه يرحب بتعليقات الوفد على أية تدخّل، وذلك بالعودة إلى الحدود الدينية، وذلك في تفسير القضاء لأحكام العهد، وبالتالي التزام الدولة الطرف بالاضطلاع بواجباتها وفقاً للمادة 2 من العهد.

43- السيد عمر طلب بيانات عن عدد المرات التي استشهد بها بالعهد أمام المحاكم المحلية والموقف الذي اتخذه القضاة إزاء العهد. وقال إنه يرحب بإيضاح موقع العهد في التسلسل الهرمي للقواعد. فبموجب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لم يكن بمقدور الدول الأطراف في الصكوك الدولية الاحتجاج بأحكام قوانينها المحلية كمبرّر لعدم تطبيق الاتفاقية.

44- وما زال يساوره القلق إزاء التمييز ضد النساء في الدولة الطرف. حيث يبدو أنه يترتب أن تطيع المرأة عدداً من القواعد غير المتبادلة مع أزواجهن. إذ هل يمكن أن تطالب النساء في عقود زواجهن بمنحهن حرية الحركة وأن لا يلجأ أزواجهن إلى تعدد الزوجات؟ وسأل عما إذا كان تعدّد الزوجات محظوراً في ظل جميع الظروف وأين يعاقب عليها فعلياً. وطلب إحصائيات عن تعدد الزوجات في الدولة الطرف. وأنه من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك فقرة في عقود الزواج تبين أن نصف الأصول تعود إلى الزوجة، حسبما ورد ذكرها في الفقرة 697 من التقرير الدوري، قد تم تنظيمها بموجب القانون.

45- السيدة ووترفال تساءلت عما إذا كان قانون الدولة الطرف يتضمن تعريفاً لعبارة "أسوأ وأكثر الجرائم خطورة" حسبما ورد ذكرها في الفقرة 43 من الأجوبة المكتوبة، أم إذا كان هناك قائمة بهذه الجرائم. وقالت إنها تودّ معرفة ما إذا كانت هناك أية حالات اجتمعت فيها المحاكم في غياب محامي الدفاع، مما أسفر عن إعلان أي حكم باطلاً ولاغياً. كما جاء في الفقرة 46 من الأجوبة.

رفعت الجلسة الساعة 05/17 واستُؤنفت الساعة 15/17.

46- السيدة حامد (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إنه وفقاً للمادة 9 من القانون المدني، يحتل العهد نفس المرتبة التي تحتلها القوانين المدنيّة ولا يستطيع القضاة مخالفة أحكام العهد وقد بذلت جهود لمواءمة بعض جوانب القوانين المحلية مع العهد. وثمة حاجة لتزويد القضاة والمحامين بالمزيد من التدريب المتعلق بالعهد بغية تشجيعهم على الاحتجاج به في المحاكم المحلية. ولم يسمح نظام جمع البيانات تجميع البيانات على المستوى المركزي فيما يخص الأحكام الصادرة عن المحاكم، مما يجعل من الصعب جمع البيانات التي طلبتها اللجنة. وكما ورد في الرد الكتابي على السؤال 1 من قائمة المسائل، سيتلقى جميع ضحايا عملية الدم الملوث تعويضات مالية، بغض النظر عن جنسهم وجنسيتهم.

47- السيد أسغاري (جمهورية إيران الإسلامية) أضاف قائلاً إنه في حين لا يشير الدستور إلى حالة الصكوك الدولية المتعلقة بالتشريعات المحلية، فإن رأي معظم القانونييّن هو أن الصكوك الدولية تتفوق على القوانين المحلية. وهناك على وجه العموم انعدام الوعي في أوساط القضاة بشأن أحكام العهد وغيره من صكوك حقوق الإنسان الدولية.

48- السيدة إبراهيمي (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إنه اتخذت عدة تدابير لتشجيع النساء على احتلال مناصب رفيعة المستوى، وتحسين مهاراتهن الإدارية، بما في ذلك التوجيهات الحكومية لهذه الغاية. وتشغل المرأة عدداً من الدوائر الحكومية بصورة حصرية ، بما في ذلك المكتب المسؤول عن إسداء المشورة لرئيس الدولة بخصوص مسائل النساء والأسر. وتشغل عدة سياسات إناث مناصب رفيعة، بما في ذلك مستشارين لرئيس الجمهورية وعضوات البرلمان. وهناك الآن أربع نساء في الحكومة والعديد منهن يترشحن للانتخابات المحلية والوطنية بما يزيد عما كان عليه الوضع فيما مضى.

49- السيدة إلحيان (جمهورية إيران الإسلامية) قالت إنه في بلدها يعتبر عموماً أن النساء يشغلن مرتبة خاصة في المجتمع بوصفهن زوجات وأمهات وربات أسر. وقد تحسن وضع المرأة بصورة كبيرة من عام 1993. فقد تم التركيز بصورة أكبر على التعليم حيث يركز العديد من حملات محو الأميّة على الفتيات والنساء. وثمة ما يقارب 60 في المائة من مقاعد الجامعات تشغلها الإناث و70 في المائة من الباحثين الطبيين هم من النساء.

50- وتضطلع النساء الآن بدور أبرز بكثير في مجال الأنشطة الاجتماعية، حيث إ نهن ت عملن في المنظمات غير الحكومية على سبيل المثال. و ت عمل العديد منهن في المنظمات غير الحكومية التي تعزز حقوق الأم والطفل واللاتي تستشيرهن أعلى سلطات اتخاذ القرارات. وتنعم المرأة الآن بمزيد من النجاح في مجال الرياضة والمحافل المحلية والدولية. وهناك الآن كليات ومراكز صحية ومستشفيات خاصة للنساء.

51- السيد تاهماسيبي (جمهورية إيران الإسلامية) قال إنه ثمة 30 مشاريع قوانين معروضة على البرلمان حالياً وتركز بصورة كبيرة على حقوق الإنسان. وتعدد الزوجات ليس محظوراً بصورة تامة حالياً، لكنه يقتصر على ظروف خاصة قليلة. والأزواج الذين لا يسجلون زواجهم يعاقبون بموجب قانون العقوبات الإسلامي. وتتخذ خطوات الآن لمنع العنف المنزلي، بما في ذلك إنشاء أقسام متخصصة في منظمات الرعاية وتحديد الأهداف، وتوفير التدريب لموظفي خدمات الطوارئ فيما يتعلق بتحديد حالات العنف المنزلي والتعامل معها، وإنشاء ملاجئ للزوجات من ضحايا العنف العائلي.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.