GENERAL

CCPR/C/SR.1886

17 March 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السبعون

محضر موجز للجلسة 1886

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف يوم الجمعة، 27 تشرين الأول/أكتوبر 2000، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة م ي دينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لغابون

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditingSection,roomE.4108,PalaisdesNations,Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 /10

النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثاني لغابون (CCPR/C/128/Add.1; CCPR/C/70/L/GAB)

1- بدعوة من الرئيسة اتخذ كل من السيد ميسونغو ، والسيدة بيكيه ، والسيد إيسونو والسيدة بومبا بودوهو والسيد هيرفو - آكيندنغ والسيد بامبو (غابون) أماكن لهم إلى طاولة اللجنة .

2- الرئيسة لخّصت بعد الترحيب بالوفـد، الإجراء الواجب اتّباعه خلال الـحوار، ودعت رئيس الوفد للإدلاء ببيانه الاستهلالي أمام اللجنة.

3- السيد ميسونغو ( غابون ) قال إنه سلّط الأضواء أثناء عرض التقرير الأولي لغابون في عام 1999 على معالم الطريق إلى الديمقراطية في غابون. وشملت هذه المعالم عقد مؤتمر وطني في عام 1990، شاركت فيه كامل الأطياف السياسية وأسفر عن نظام تعدّد الأحزاب الراهن وعن تعديل الدستور عام 1994، مما عزّز سيادة القانون. وقد رفعت إعادة تنظيم مؤسسات الدولة مستوى الوعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في تنمية البلد وتطويره. زد على ذلك أن إنشاء وزارة مسؤولة، بين أمور أخرى، عن حقوق الإنسان كان إسهاماً هاماً في تنفيذ سياسة الحكومة، وأسفر عن تحسينات في قوى الشرطة الوطنية التي عادت لتخضع لإشراف وزارة الداخلية، وبالتالي فإن أية ادّعاءات بارتكاب مخالفات على يد الشرطة يمكن عرضها الآن على المحاكم العادية، حسب الاقتضاء. وقد بذلت الجهود لإعادة تنظيم السجون بهدف زيادة قدرتها على الاستيعاب وضمان ظروف أفضل للمساجين الذين ينتظرون المحاكمة وللذين تمت إدانتهم.

4- وإدراكاً منها بأن احترام حقوق الإنسان يعدّ شرطاً مسبقاً لإحلال أسس الديمقراطية والسلم، تطبق حكومته سياسة تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، من خلال نشر المعلومات المتعلقة بشتى الصكوك الدولية ذات الصلة بذلك، ويتم تنظيم حلقات دراسية وتدريب موظفين خصوصيين لإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص. كما اتخذت خطوات لإدراج موضوع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتحديد الأحكام التشريعية التمييزية، وخصوصاً بالنسبة للمرأة. ومن ال م زمع إدخال المزيد من الإصلاحات على التشريعات والنظم الوطنية كي تنسجم مع الصكوك الدولية المصادق عليها. وتم، في أعقاب التصديق على العهد عام 1983، إدماج أحكامه كلياً في التشريعات الوطنية؛ ويمكن للدولة أن تستند إلى مبادئه التي تعتبر ملزمة بالنسبة للسلطات. غير أنه لطالما أيدت غابون مبادئ حقوق الإنسان الأساسية قبل فترة طويلة من وضع العهد. وأيدت مختلف دساتيرها منذ الاستقلال على التزامها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، كما جسّدها إعلان حقوق الإنسان والمواطن في عام 1789، الذي كان أقرّه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق الحرية الوطني لعام 1990. وقد تجسّد التنفيذ العملي لهذه السياسة في شتى قطاعات الحياة السياسية والمدنية. وقد تمتع كامل السكان بضمانات الحقوق الفردية والجماعية ذات الصلة بالحياة العامة والمنصوص عليها في العهد، بما في ذلك الحق في اعتناق الآراء، وحرية الضمير، والتنقل، والحق في الانتخاب لمنصب رسمي والحق في تكوين الرابطات والجمعيات ونقابات العمـال، كما يتبيّن من الميادين السياسية والإدارية والدينية.

5- ولا تفرض بموجب القا نون رقم 24/90 المؤرخ في حزيران/ يونيه 1996 أية قيود على تأسيس ال أحزاب السياسية أو أنشطتها. حيث إ نه يكفل حق تشكيل الرابطات السياسية ونقابات العمال والطوائف الدينية وغيرها لجميع الذين يقيمون في غابون، رهناً بمراعاة القانون، والحفاظ على النظام العام والنزاهة الأخلاقية للأفراد. فقد كان الغابونيون الأصليون روحانيين في غالبيتهم، رغم أن الاستعمار حمل معه ديانات أخرى إلى البلد، وأبرزها الكاثوليكية والبروتستان ت ية، وإلى حد أقل الإسلام. غير أنه يوجـد عدد كبير من المسلمين في أوساط الجالية الأجنبية. ويعدّ التحوّل إلى ديانات أخرى ظاهرة حديثة لا تخضع لأحكام القانون بعد.

6- وتعتبر فرصة الالتحاق بالوظائف العامة متاحة للجميع، وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، شرط أن يتمتع المرشحون بالمؤهلات المطلوبة. ويحصل الموظفون على الترقية كل سنتين، أو من خلال الامتحانات التنافسيّة وتلقي المزيد من التدريب. ويحق للموظفين الحكوميين الاطلاع على ملفاتهم واختيار محاميهم بأنفسهم للدفاع عنهم في أية إجراءات تأديبية.

7- وفي المجال السياسي يكفُل "المجلس الوطني للاتصالات" حرية الإذاعة والتلفزيون ويضطلع بالمسؤولية عن الصحافة الحرة والديمقراطية، ومعاملة جميع الأحزاب السياسية والرابطات على قدم المساواة، والتقيد بالقواعد المتصلة بالبث الإذاعي إبان الحملات الانتخابية من خلال نشر جدول زمني لتخصيص فترة لاستخدام وسائل الإعلام بالعدل والقسطاس لجميع المرشحين. وتقع مسؤولية الجانب اللوجستي للإعداد للانتخابات على عاتق وزارة الداخلية، في حين تتحمل لجنة وطنية مسؤولية تنظيم الانتخابات. ويترأس القضاة مختلف لجان الانتخابات المحلية، وتتألف هذه اللجان من عدد متساوٍ من ممثلي الحكومة والأحزاب السياسية المعارضة. ويجري التصويت، على أساس صوت واحد للفرد، بحضور مراقبين دوليين وفي أبنية عامة حيث يضع الناخبون بعد الإدلاء بأصواتهم في حجيرات إفرادية ورقة الاقتراع في صندوق شفّاف. ويتم فرز الأصوات وتعدادها علنياً بحضور المرشحين وممثلي الأحزاب السياسية المعنيّة. ويعتبر أي إخفاق في الالتزام بهذه الأحكام سبباً لإعلان نتائج التصويت لاغية وباطلة. ويتعين أن يسجل المشرفون على الانتخابات أي تحفـظ يبديه موظفوهم أو ممثلو الأحزاب السياسية أو المرشحون. ويمكن أن يتقدّم أي شخص بطعنٍ بنتائج التصويت شرط أن يتعلق هذا الطعن بمركز الاقتراع الذي أدلى بصوته فيه أو الدائرة الانتخابية التي رشّح نفسه فيها.

8- وفيما يخص أوضاع المرأة، قال إن تعدد الزوجات يشكل مؤسسة اجتماعية معترف بها يستفيد منها الرجال وتستند إلى اعتبارات ثقافية عميقة الجذور. ويتم اختيارها بحرية من جانب البالغين في حفل الزفاف، لكنها لا تخضع للمزيد من التنظيم، وتمارس هذه العادة في المناطق الريفية في المقام الأول، بيد أنه بالنظر إلى المشكلات التي تعترض الاتصالات فإنه من الصعب تقديم الإحصاءات ذات الصلة ولا بد من أن يندرج مفهوم طاعة الزوجة للزوج، الذي تغطيه المادة 252 من القانون المدني، في إطاره الصحيح. ح يث يتعين عدم فهمه على أساس أنه ا ستعباد لها أو استبعادها من عملية اتخاذ القرارات في الأسرة أو كوضع لا تتمتع المرأة فيه بأي حقوق، بل كنتيجة لموقف اتخذه تقليدياً الرجل بوصفه ربّ الأسرة. وكما هو الحال بالنسبة لكل المجموعات البشرية فإنه لا بد لواحد منهما أن يفرض رأيه في حالة الخلافات أو عدم الاتفاق. وفي الحالات التي يجرّد فيها الزوج من حقوقه المدنية تتصرف المرأة على أنها هي ربّة البيت والأسرة.

9- وفيما يتعلق بالطلاق لا يميّز القانون في غابون بين الرجل والمرأة بل بين الزوج الذي يصدر الحكم لصالحه أو الزوجة التي يصدر الحكم لصالحها. حيث يحتفظ الأول منهما بالميزات التي ينطوي عليها الزواج، ويحق له طلب النفقة، والاحتفاظ ببيت الزوجية وحضانة الأطفال شرط أن يتمتع الزوج الآخر بحق زيارتهم تكراراً. والـحد الأدنى للزواج هو 16 عاماً للإناث و18 عاماً للذكور.

10- وتتمتع الأرملة، بعد أطفالها، بحق الانتفاع من ربع الممتلكات التي تركها زوجها لكنها تفقد هذا الحق عندما تتزوج خارج نطاق الأسرة دون سبب وجيه. ويمكنها أيضاً أن تتنازل عن هذا الحق أو تحرم منه بموجب قرار قضائي. بيد أن العرف والعادة يغلبان القانون أحيانا. لكن هذا الوضع سرعان ما يتم تداركه عندما يعرض الأمر على محكمة مختصة.

11- وبالنظر إلى أن التعليم الإلزامي يستمر حتى سن السادسة عشرة فإنه لا يمكن تشغيل أي طفل أصغر من هذا السن. ويحظر قانون العمل ممارسة العمل القسري. ولم تكن العبودية والاتجار بالأطفال وختان الإناث معروفة في ثقافة غابون الأصلية، ومن هنا عدم تنظيم هذه الأمور. وكانت هذه المشاكل أكثر شيوعاً في أوساط الجاليات الأجنبية التي تأسست مؤخراً، إلى حد أن الحكومة اضطرت إلى وضع مشروع قانون مناسب بهذا الصدد.

12- وفيما يتعلق بالمادة 4 من العهد، أوضح أنها تكفل في ظل الظروف العادية ممارسة الحقوق والحريات الأساسية لجميع الأشخاص على الأراضي الغابونية . وتتمتع حتى النساء المتزوجات منهنّ بحرية الحركة والتنقل، دون موافقة أزواجهم أو السلطات. غير أن الأحداث التي من شأنها أن تعرض حرية وأمن الناس للخطر أجبرت الدولة على فرض قيود معينة. ويتم تطبيق هذه التدابير على الجميع عندما ومتى دعت الضرورة لذلك دون أن تقوم على اعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو الأصل الإثني، والغرض الوحيد منها هو استعادة النظام العام والأمن والسلم. وقد طبقت هذه القيود بصورة حصرية على الحريات المنصوص عليها في قانون الطوارئ ولم تدم سوى أسبوعين فقط. وقد تقتضي الضرورة استخدام القوة لضمان التقيد بالتدابير المنصوص عليها في القانون أو بموجب قرار قضائي أو لقمع المظاهرات العنيفة.

13- ويعتبر الطرد من البلاد تدبيراً إدارياً يطبق على الأجانب الذين يعدّ وجودهم في غابون غير مرغوب فيه، وأنه يشكل خطراً على النظام العـام، أو الصحة، أو الأخـلاق أو الأمن، أو إ نهم حكم عليهم بالسجن لمدة تزيد عن شهر واحد (القانون رقم 86/05 الذي يحكم دخول الأجانب وإقامتهم في غابون). ويمكن استئناف القرار الإداري هذا أمام المحاكم العادية.

14- وعملاً بالمادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية، تقتصر الفترة القصوى للاحتجاز لدى الشرطة على 48 ساعة. غير أنه في حالة عدم وجود ممثل لمكتب المدعي العام، يمكن الاستمرار في احتجاز أي شخص لفترة قصوى مدتها أسبوع واحد، يتعين بعدها أن يمثل الشخص المعني أمام المدعي العام أو قاضي التحقيق. وتستمر فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة ستة أشهر كحد أقصى فيما يخص الانتهاكات العادية وسنة واحدة للانتهاكات الجسيمة. ويمكن مرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر أخرى.

15- ويحق لجميع المحتجزين الاستعانة بمحام عند المثول أمام القضاء وأن يرفضوا الإدلاء بأية أقوال في انتظار وصول محام يختارونه، ولهم حق التواصل معه ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لفترة تصل إلى عشرة أيام، يمكن تمديدها لمرة واحدة. ولا ينطوي ذلك على نيّة حرمان المتهمين من حقوقهم، بل مجرد الحؤول دون أي اتفاق احتيالي بينهم وبين أشخاص آخرين، وهذا لا يمس بعمل المحامي. ولا يوجد ترتيب يسمح بتواجد المحامي أثناء احتجازهم من قبل الشرطة بالنظر إلى قصر هذه المدة، ويجري مكتب المدعي العام عمليات تفتيش منتظمة للحؤول دون ارتكاب أي تعسّف أو إساءة.

16- ويحق لجميع المحتجزين الحصول على الرعاية الصحية، وهناك وحدات إسعاف أوّلي في السجون. ويتم الفصل بين الجناة المدانين والمحتجزين في انتظار محاكمتهم والقاصرين والمجرمين العتاة في السجون، في حين تحتجز النساء والموظفون في ملحق خاص بهم. ويتم تخفيف الأحكام بالنسبة لجناة معينين بصورة منتظمة بصدور مرسوم رئاسي. ويمكن احتجاز أي شخص بسبب أي ديْن مدني حيثما يتعمد هذا الشخص عن سابق تصور وتصميم إعلان إعساره. وحيثما يتبيّن للمحكمة المختصة أن المدين تصرّف بسوء نية عن عمد، فإنه يتعرض لإصدار حكم بحقه بموجب قانون العقوبات وفقاً لمقدار الدين ذي الصلة. ويخضع القرار المتصل بذلك للاستئناف. وبالتالي فإنه لا ينطوي على إجراء تعسّفي بل يؤمّن للشخص ذي الصلة الحماية الكافية.

17- وفيما يخص القضاء قال إنه في أي حادثة انتهاك لحقوق الإنسان، يمكن تقديم دعاوى إلى المحكمة الدستورية، التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية، وإلى محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الأخرى ومجلس الدولة للحصول على تعويض لقاء أي ضرر قد يكون لحق بهم.

18- ويبتّ مجلس القضاء الأعلى بالتعيينات والترقيات برئاسة رئيس الجمهورية. ويشغل وزير العدل منصب نائب الرئيس فيه ويشمل أعضاؤه جميع رؤساء المحاكم، وقاضييْن على رأس عملهما وخمسة أعضاء في البرلمان. ويشترط أن تتخذ القرارات بالإجـماع. كما يعدّ المجلس مسؤولاً عن ضمان استقلال القضاء. وتم مؤخراً تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

19- الرئيسة دعت الوفد إلى الردّ على قائمة القضايا (CCPR/C/70/L/GAB)، وهذا نصّها:

" الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ العهد (المادة 2)

1- بالنظر إلى وجود دستور جديد (القانون رقم 1/97 المؤرخ في 22 نيسان/أبريل 1997):

(أ) ما هو الوضع الراهن للعهد في قوانين غابون؟

(ب) ما هي الضمانات وسبل الانتصاف المتوفرة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في "العهد"؟

2- الرجاء تقديم معلومات تتعلق باحتمال إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

حالات الطوارئ (المادة 4)

3- هل ينسجم القانون المتعلق بحالات الطوارئ مع أحكام العهد؟ وما هي الحقوق غير القابلة للتقييد في حالات الطوارئ؟

المساواة بين الجنسين (المواد 3 و12 و26)

4- الرجاء تقديم معطيات إ حصائية حول ممارسة تعدد الزوجات. وما هي حقوق المرأة عند فسخ الزواج؟ وفي ضوء التعليق العام للجنة على المادة 3 (التعليق العام رقم 28، CCPR/C/21/Rev. 1/Add.10 ، الفقرة 24)، ما هي التدابير المزمع اتخاذها لجعل وضع المرأة المتزوجة ينسجم مع أحكام العهد؟

5- ما هي حقوق النساء، وخصوصاً الأرامل فيما يتعلق بالميراث؟

6- (أ) الرجاء تقديم معلومات بشأن مفهوم طاعة الزوجة لزوجها وعواقبه القانونية في مجالي القانون المدني والقانون العرفي.

(ب) هل بإمكان المرأة أن تسافر، بما في ذلك إلى الخارج، دون إذن؟

7- إذا كانت تطبّق ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، الرجاء تبيان التدابير التي اتخذتها الحكومة أو تزمع اتخاذها لإبطال هذه الممارسة ومعاقبة مرتكبيها.

الحق في الحياة، ومعاملة الأشخاص والمساجين، وحق الفرد في الحرية والأمان على شخصه (المواد 6 و7 و9 و10 و16)

8- (أ) بما أنه لم يتم إلغاء عقوبة الإعدام بعد، ما هو عـدد المتّهمين الذين حُكـم عليهم بالإعدام خلال ا ﻟ 10سنوات الماضية؟

(ب) كثيراً ما تخفف هذه الأحكام إلى السجن المؤبد (الفقرة 15 من التقرير): فهل يعتبر ذلك مبدءاً عاماً؟ وإذا كان الأمر كذلك، يرجى بيان ما إذا كانت الحكومة تزمع إلغاء عقوبة الإعدام أم لا.

9- (أ) ما هي الظروف التي يسمح فيها لموظفي إنفاذ القانون باستعمال القوّة؟

(ب) هل يوجد إجراء منفصل لتحرّي الحقائق يكفل التحقيق في ادعاءات تتصل بسوء المعاملة من جانب رجال الشرطة أو موظفي السجون؟ يرجى تقديم معطيات إحصائية عن عدد الأحداث المبلّغ عنها ونتيجة التحقيق فيها.

10- (أ) ما هي مدة الاحتجاز القانونية لدى الشرطة والاحتجاز قبل المحاكمة؟ وهل ثمة حد أقصى لعدد المرات التي تمدّد فيها فترة الاحتجاز لدى الشرطة؟

(ب) ما هي القواعد المنطبقة على تمديد فترة الاحتجاز لدى الشرطة؟

(ج) هل تم تحديد فترة قصوى للاحتجاز في انتظار المحاكمة؟ وما هو متوسط طول هذه الفترة؟

11- كيف يتم ضمان حق السجناء في الاتصال بمحام أو، بأسرهم أو الاتصال إذا دعت الحاجة بطبيب خلال احتجازهم من قبل الشرطة وعند تنفيذهم لمدة العقوبة في السجن؟

12- تشير الفقرة 36 من التقرير إلى أن القانون في غابون ينص على حق المطالبة بالجبر على شكل تعويضات في حالة الحبس التعسّفي أو غير القانوني، الرجاء تبيان عدد حالات منح التعويض عن الضرر وإعطاء بعض الأمثلة.

13- الرجاء تقديم معلومات محددة عن ا لأوضاع في السجون وتوفير بيانات إ حصائية عن عدد المساجين في مختلف السجون.

14- يرجى تقديم معلومات مفصّلة عن السجناء المصابين بفيروس العوز المناعي البشري (الإيدز). وهل يتلقون معالجة طبية؟ وما هي الخطوات المتخذة للحؤول دون الإصابة بهذا الفيروس؟

السجن المدني (المادة 11)

15- الرجاء تبيان ما إذا تم إلغاء عقوبـة السجن بسبب دين مدني حس بمـا أوصت اللجنـة بعد النظر في التقريـر الأولي.

إجراءات الطرد (المادة 13)

16- ما هي النظم التي تحكم طرد الأجانب، وما هي القواعد المطبّقة على السماح للأجانب بإبداء الأسباب التي تدعو إلى عدم طردهم؟

الحق في محاكمة عادلة (المادة 14)

17- (أ) يرجى تقديم معلومات عن التدابير الآيلة لضمان استقلال القضاء ونزاهته. ويرجى بيان كيف يتم تعيين القضاة في مختلف المحاكم وكيف يتم عزلهم من وظائفهم.

(ب) ما هي قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة في غابون لحماية الحقوق التي تنص عليها المادة 14 من الع هد، ولا سيما افتراض البراءة (14 (2))، والحق في إعادة النظر في القضايا من جانب محكمة أعلى (14(5))، وحقوق الدفاع (14 (3))؟

الحرية الدينية (المادة 18)

18- الرجاء تعداد الأديان الموجودة في غابون وما إذا كان يسمح بالتبشير بالأديان وما هو عدد الذين يعتنقون أدياناً أخرى؟ وهل هناك حركـات دينية جديدة في البلاد؟ وهل يتم تسجيلها، إذا كان يتم ذلك، فما هي القواعد المتبعة في هذا الإطار؟

حرية الرأي والتعبير (المادة 19)

19- بالإشارة إلى الفقرة 39 من التقرير، ما هي الضمانات المحددة التي ينص عليها القانون لحماية حرية الرأي والتعبير؟ وكيف تكفل حرية الصحافـة (بما فيها الإذاعة والتليفزيون)؟ الرجاء تبيان الظروف التي قد يتم في ظلها احتجاز الصحفيين.

حقوق الطفل (المادة 24 و8)

20- ما هي الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأطفال من العمل القسري؟ وهل من الصحيح أن الأطفال الأجانب يقعون ضحايا لهذه الممارسات أكثر من الأطفال الغابونيين ؟ وكيف تنوي الدولة تدارك هذا الوضع ومعالجته؟

المشاركة في الحياة العامة (المادة 25)

21- (أ) ما هي الضمانات المتوفرة لتأمين إعراب الناخبين عن رأيهم بحريّة أثناء الانتخابات؟ وما هي الجهة التي تحضّر للانتخابات وتشرف عليها وكيف يتم ضمان استقلاليتها؟

(ب) الرجاء بيان وضع الأحزاب السياسية في غابون. وكيف يتم ضمان التعدّدية بالمعنى الذي يجسّده التعليق العام رقم 25 (المادة 25)، وخصوصاً الفقرة 22 منه؟

(ج) وبالإشارة إلى ما تنصّ عليه المادة 25(ج) من العهد بخصوص الحصول على وظائف الخدمة العامة القائم على شروط المسـاواة، يرجى بيان المعايير المنطبقة على تعيين موظفي الحكومـة وترقيتهـم وتوقيفهـم عن العمل وتسريح ه م.

حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية أو الدينية أو اللغوية (المادة 27)

22- الرجاء التعليق على أوضاع الشعوب الأصلية في غابون، وعلى وجه الخصوص شرح التدابير المتبعة لحماية نمط الحياة التقليدية لقبيلة باكا ( البيغميز ) (الفقرة 50 من التقرير).

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2)

23- الرجاء بيان الخطوات المتخذة لنشر المعلومات عن تقديم التقرير الأولي لغابون والنظر فيه من جانب اللجنة. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التعليم والتدريب المتصلين بالعهد اللذين يتم توفيرهما لجميع فئات الموظفين الرسميين".

20- السيد إيسونو (غابون) قال إنه تمت تغطية العديد من الأسئلة المطروحة بصورة عامة في البيان الاستهلالي وفي التقرير (CCPR/C/128/Add.1). وقال، فيما يتصل بالسؤال 1، إ نه عملاً بإجراءات غابون في التصديق على الصكوك الدولية، تم دمج العهد في التشريعات المحلية بعد التصديق عليه في عام 1983. وقد أرست مراجعة الدستور في عام 1997 دعائم هذا الإجراء بإيراد ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

21- وعلى النقيض من معظم البلدان الأفريقية الأخرى الناطقة بالفرنسية، فإنه يمكن لأي شخص أن يرفع شكوى مباشرة إلى المحكمة الدستورية ضد أي قرار تصدره محكمة من المحاكم ويزعم أنه يشكل ا نتهاكاً لحقوق الإنسان الخاصة به. غير أنه لا يمكن أن تمنح المحكمة الدستورية أي تعويض، حيث إ ن ذلك يندرج في إطار عمل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والهيئات القضـائية.

22- وفي معرض الإجابة على السؤال 2 قال إنه تم تعيين أعضاء لجنة حقوق الإنسان مؤخـراً و إ ن اللجنـة ستبدأ عملها عما قريب.

23- وفيما يتعلق بالسؤال 3 أكّد على أن غابون بلد حرّ خاضـع لح كم القانون وأن تشريعاته تتسق مع المادة 4 من العهد. ولا يمكن إعلان حالة الطوارئ في البلاد إلاّ إذا تعرّض النظام العام أو المؤسسات الحكومية للخطر أو في حالة الكوارث الطبيعية. ويتم في ظل ظروف كهذه، فرض قيود على حرية التجمّع وحرية الحركة وتنطبق هذه القيود على السكان جميعاً. وأنه تم تناول الأسئلة 4-7 التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين في البيان الاستهلالي.

24- وقال إنه فيما يتعلق بالسؤال 8 فإن ثمة تناقض يكتنف إلى حدّ ما ال وضع المتعلق بعقوبة الإعدام. حيث ما زالت المحاكم مخوّلة بإصدار أحكام الإعدام، لكن غابون صدّقت لا على العهد فحسب بل وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وأنه لم تطبق هذه العقوبة منذ 20 عاماً. وسيتم تنظيم هذا الوضع في إطار القانون في المستقبل القريب. ويتم على الصعيد العملي تخفيض أحكام الإعدام على نحو يكاد يكون آلياً إلى السجن المؤبد.

25- وفيما يخص السؤال 10 أفاد بأن الحدّ الأقصى القانوني للاحتجاز من قبل الشرطة هو 48 ساعة غير قابلة للتمديد. ويقتصر الاحتجاز السابق للمحاكمة على ستة أشهر، حيث يتعين بعدها إما محاكمة المتهم أو إطلاق سراحه، ما لم يصار إلى تمديد فترة الدعوى. وقال إن عدداً من الأسئلة التالية سبق أن أجاب عليها أعضاء وفده. وأشار فيما يخص السؤال 15 إلى أن الإجراء المتّبع في السجن بسبب ديْن مدني ينطوي على كل الضمانات الضرورية. وبالنسبة للسؤال 16 قال إن ترحيل الأجانب يمكن إنفاذه إما من جانب وزارة العدل أو المحكمة ذات الصلة، وفي كلتا الحالتين هناك مجال للجوء إلى المحاكم بخصوصه وأنه فيما يتعلق بالسؤالين 18 و19 فإن الحرية الدينية وحرية الرأي يكرّسهما الدستور، كما هو الحال بالنسبة للمحاكمة العادلة. ولا يوجد حالياً أي سجناء سياسيين في غابون. أما بالنسبة للسؤال 21 بشأن المشاركة في الحياة العامة، فقال إن جميع المواطنين يتمتعون منذ عام 1990 بحرية تشكيل الأحزاب السياسية أو نقابات العمال، حتى في إطار الخدمة المدنية الرسمية. وبالنسبة للسؤال 22 وحقوق الأفراد المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أكد على أن غابون تشكل مجتمعـاً متكاملاً تماماً، رغـم وجود ما يقارب 40 مجموعة إثنية مختلفة، وأنه لا توجد أي مشكلة تواجه الأقليات في غابون.

26- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أية أسئلة أخرى لديهم على الوفد. وقالت إنها ستطلب عندئذ من الوفد الإجابة على هذه الأسئلة.

27- السيد زاخيا رحب ترحيباً حاراً بوفد غابون. ولكنه أعرب في الوقت ذاته عن أسفه من أنه رغم التقرير والأجوبة على قائمة القضايا فإنه لم يستطع التوصل إلى فكرة واضحة بما فيه الكفاية عن حالة حقوق الإنسان في غابون. وأنه شكّل انطباعاً عاماً ونظرياً عن حكم القانون، لكنه ما زال لا يعرف شيئاً عن الوضع القائم على الصعيد العملي وأنه يتعين أن يطرح أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة إذا رغبوا في التوصل إلى صورة كاملة للوضع القائم.

28- وقال إنه يرغب بصورة خاصة في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن النساء في غابون. حيث إ ن عدم المساواة بين الجنسين تعدّ على ما يبدو مشكلة أساسية في المجتمع الغابوني ككل. وقال إنه يدرك أنه ليس من السهل بسبب العادات أو المعتقدات الدينية أن تحقق غابون المساواة بين الرجل والمرأة كما ينص عليها العهد. وإنه يتعين أن تبيّن الحكومة على أية حال، بأنها تعترف بعدم المساواة الفعلية الناجمة عن تعدد الزوجات والمفهوم المتمثل بأن الزوجة تدين بالطاعة لزوجها، وأن تقدم فكرة عن التدابير التي تنوي اتخاذها لتدارك هذا الوضع. وقال إنه يود أن يعرف المزيد عن وضع النساء بالنسبة للزواج والطلاق والنبذ والميراث وحضانة الأطفال إ لخ . وأن المساواة الحقيقية يجب أن تبدأ في الأسرة. وفيما يتعلق بالحياة العامة فإن اللجنة لا تعرف بصورة واضحة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب تتسم بالمسؤولية لأنه لم يقدّم لها أي رقم بهذا الخصوص. وهل تعدّ المرأة ممثلة بالفعل في هيئات اتخاذ القرار الرئيسية وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي نسبتهن فيها؟ وهل هناك ما يمنع الدولة من تطبيق نظام الحصص بهذا الصدد، على غرار ما يحدث في العديد من البلدان الأخرى؟ وقال إنه على قناعة بأنه لا بد من حل هذه المشكلة. وإنه يودّ أن يعرف فكرة الحكومة عن المساواة بين الجنسين وإلى أي حد تتطابق هذه الفكرة مع أحكام العهد. وكذلك الخطوات العملية التي تزمع الحكومة اتخاذها لتدارك وضع لا ينطوي على المساواة أبداً.

29- السيد باغواتي أعرب عن أسفه لأنه لا يعتقد أن تقرير غابون الدوري الثاني المقدم إلى اللجنة يبعث على الرضا بأي شكل من الأشكال، حيث إ نه لم يصف الوضع في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، ولا قدّم أية حقائق من شأنها أن تمكّن اللجنة من تقييم الوضع هي نفسها. ولم يراع التقرير الملاحظات الختامية للجنة بعد نظرها في التقرير الأولي التي أعربت فيها عن العديد من بواعث القلق. وأن الهدف كله من الحوار بين أية دولة طرف واللجنة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في البلد المعنيّ. وما لم تبلّغ اللجنة عن الإجراءات المتخذة لتبديد الهواجس التي تعرب عنها أو تزويدها بالمعلومات الواقعية الضرورية فإنها لا تستطيع تقييم الوضع السائد أبداً. وأنه تم توفير بعض المعلومات الإضافية المفيدة في الأجوبة على قائمة الق ضايا، لكنه من الأفضل إدراجها في التقرير الخطي.

30- وقال إنه يدرك أنه تم في عام 1997 اعتماد دستور قد يعتبر جديداً بإجراء تعديل فيه. فهل تم دمج العهد في الدستور الجديد؟ و إ نه يستنتج من الأجوبة أنه لم يدمج في الدستور على وجه التحديد، بل أعطي مركز القانون المحلي. فإذا كان هذا القانون لا ينسجم مع الحقوق المنصوص عليها في العهد، هل يتمتع العهد بالأسبقية عليه؟ وهل يمكن تنفيذ الحقوق الواردة في العهد تنفيذاً مباشراً في المحاكم؟ فقد قيل للجنة أن أي فرد يمكنه رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية بغية إنفاذ الحقوق بموجب الدستور. فهل يمكن أيضاً اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتنفيذ الحقوق الواردة في العهد، في حالة عدم تجسيد هذه الحقوق في الدستور؟ وما هي تركيبة المحكمة الدستورية وما هي وظائفها؟ وهل يمكن الاعتراض على قانونية التشريعات المعروضة على المحكمة على أساس عدم انسجامها مع العهد أو مع الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور نفسه؟ وما هي الهيئات التي تعيّن قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى؟ وهل يتألف مجلس القضاء الأعلى، الذي ورد ذكره أعلاه، في معظمه من أعضاء في البرلمان وهل هناك أية وسيلة لعدم ممارسة التدخل السياسي في هذا المضمار؟ وما هو الوضع بالنسبة لأمن قضاة المحكمة الدستورية الوظيفي أو أسس عزل القضاة في المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى؟ وكل هذه الأمور حيوية الأهمية في استقلال القضاء.

31- و قال إنه يشارك السيد زاخيا قلقه بشأن وضع المرأة في غابون. وأن الفقرتين 9 و10 من التقرير لا تحتويان على أية تفاصيل عن مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية أو عن عملها. وإنه يريد أن يطرح سؤالين يتعلقان بالمساواة بين الجنسين، حيث إ ن اللجنة أُبلغت أنه عند وفاة الزوج تكتسب أرملته حق وراثة ربع الممتلكات المنقولة. فما هو الحال بالنسبة للممتلكات غير المنقولة؟ وهل ترث الزوجة حصة الربع منها أم تحرم من ذلك؟ وإذا توفّت الزوجة فهل يحق لزوجها الحصول على كامل الممتلكات؟ وقال إن واجب الطاعة يبعث على القلق الشديد من حيث إ نه يحطّ من مكانة المرأة إلى مرتبة التبعيّة.

32- وأشار إلى عدم ورود ردّ إيجابي على الملاحظات الختامية للجنة بشأن استمرار تطبيق عقوبة الإعدام. وما إذا كان يتم تخفيفها إلى السجن المؤبد في معظم الحالات تقريباً، وما الذي يعترض سبيل إلغاء هذه العقوبة؟ كما أن الملاحظات الختامية المتصلة بأوضاع السجون لم تحظ بأي رد خلاف البيان العام الوارد في التقرير. وهل يتم التقيّد بالشروط التي تنص عليها المادة 10 من العهد؟ وأخيراً، فهو يريد المزيد من المعلومات عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وهل تم تشكيلها بموجب أمر تنفيذي أو قانون تشريعي؟ ومن الذي عيّن اللجنة وما هي تركيبتها وصلاحياتها؟ وهل تستطيع التحقيق في شكاوى المواطنين بمبادرة منها لوحدها، وأن تمنح أية تعويضات؟

33- اللورد كولفيل قال إن نقص المعلومات الوقائعيّة في التقرير والأجوبة على قائمة القضايا تضع اللجنة في موقع بالغ الصعوبة. ويتعيّن أن يدرك الوفد أنه بموجب المادة 40-4 من العهد، يُطلب من اللجنة دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وتقديم تقارير إليها. وكانت قد قر ّر ت تسهيل مهمة الدول الأطراف بوضع مبادئ إرشادية لوضع تلك التقارير، وحث حكومة غابون على التدقيق في المبـادئ التي تم اعتمادها. حيث إ نها توضح ضرورة توفير الوقائع والإحصائيات، علاوة على القواعد، وأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل على الإطلاق في التقرير الدوري الحالي. وثمة سمة أخرى للمبادئ الإرشادية تنص على أن تكون نقطة الانطلاق الرئيسية لأي تقرير دوري الملاحظات الختامية الواردة في التقرير السابق. والقصد من تلك الملاحظات تركيز انتباه الدولة الطرف على أمور تثير هواجس خاصة. وأنه لم يتم تناول أي ملاحظة ختامية من ملاحظات اللجنة تقريباً في التقرير الحالي. وبالتالي فهو يوصي بشدّة بأن يتم التقيّد بالمبادئ الإرشادية في المناسبة المقبلة

34- وكانت اللجنة قد أوصت في ملاحظاتها الختامية بوجوب إنهاء سيطرة الجيش على قوى الشرطة وإلحاقها بالإدارة المدنية. ووجدت أنه ما من معلومات عن هذا الموضوع في التقرير، رغم أن اللجنة أُبلغت منذئذ بأن ذلك قد تم بالفعل. ولم يقدم أي ردّ على السؤال 9 من قائمة القضايا المتعلقة بالظروف التي يمكن أن تستخدم فيها القوّة، وما هي آليات الرقابة التي تم وضعها وما هي أنواع لمعاملة المحظورة. وتناول السؤال 9(ب) مشكلة تنشأ في كل بلد من البلدان - هي الإدعاء بسوء المعاملة على يد الشرطة. فهل هناك إجراء مستقل لتقصّي الحقائق عند تقديم هذه الادّعاءات بشأن سلوك رجال الشرطة؟ وكانت اللجنة قد طلبت بيانات إحصائية عن عدد من الحوادث التي أُبلغ عن وقوعها لكنها لم تتلقّ أية بيانات من هذا القبيل.

35- وكان قد ورد في الفقرتين 14 و23 من الملاحظات الختامية ذكر الأوضاع السائدة في السجون وكذلك الأمر في السؤالين 13 و14 من قائمة القضايا. وهنا أيضاً لم تتلق اللجنة أية معلومات. فما هي أعداد المساجين، ووضع المساجين المصابين بالإيدز؟. وتتسم كل هذه المسائل بأهمية كبرى في نظر اللجنة من حيث امتثال غابون لأحكام العهد؟ وقال إنه بالنسبة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان فإن أمامه وثيقة مؤرخة في عام 1998 تفيد بأن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أرسى مشروعاً مشتركاً مع حكومة غابون ساهمت فيه المفوضية بمبلغ 000 665 دولار وحكومة غابون بمبلغ 000 50 دولار. فماذا كانت نتيجة هذه التكاليف الباهظة؟ وكانت المفوضية ستضمن، في نطاق المشروع، تطبيق حقوق الإنسان في البلد كلّه. وأقل ما يقال أن يتم إطلاع اللجنة ما الذي كان يتوقّع منها عمله كي يتاح لها القيام به في المستقبل. ومن شأن أي تقرير مرحلي عن مدى فاعلية هذا المشروع أن يساعد اللجنة على تحري الوضع حسبما تريد وكان منتظراً منها أن تفعله.

36- السيدة شانيه أعربت عن أسفها لعدم مراعاة تقرير غابون الدوري الثاني للملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة فيما يخص التقرير الأولي مراعاة كافية. غير أن الوفد اعترف بهذا النقص في التقرير الخطي ويسعى قدر الإمكان لتوفير المعلومات شفهياً، علاوة على إبداء استعداده للإجابة على أسئلة اللجنة.

37- وقالت إنها تودّ هي نفسها الحصول على المزيد من المعلومات حول مركز المنظمات غير الحكومية في غابون. وأشارت إلى أنه لم تقدّم أية معلومات من قبل أي منظمة غير حكومية، وهذا أمر غريب بالفعل. وأنها تقدّر المعلومات المحدّدة بدقة التي قدّمها الوفد بخصوص سبل الانتصاف الدستورية المتاحة للأفراد، مما يعدّ تطوراً إيجابياً جداً. وأنها تودّ أن تعرف على أية حال ما هو نطاق هذا الانتصاف. ورغم أن العهد أسبغت عليه أهمية تساوي أهمية القانون، فإنه ليس على نفس مستوى الدستور. فهل باستطاعة أي فرد أن يطالب بالانتصاف على أساس الدستور أو على أساس العهد، الذي يشمل جوانب من الواضح أنها أوسع نطاقاً من الدستور؟ وهل يمكن الاستشهاد بالعهد في المحاكم العادية، بنفس الطريقة التي تنطبق على الحقوق الأساسية التي ينص عليها الدستور؟

38- وأضافت قائلة إ نها تودّ أن تعرف ما إذا صدرت مؤخراً أية تشريعات بشأن حالات الطوارئ وما هي حقوق الأفراد التي يمكن تعليقها عند إعلان حالة الطوارئ؟ وأشارت إلى أن المادة 4 - 2 من العهد أشارت إلى حقوق غير قابلة للتقييد، وتودّ أن تعرف وضع القانون الغابوني في هذا المضمار. وفيما يتعلق بالمادة 14 والحق في محاكمة عادلة، ترغب اللجنة أن تطّلع على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالمحاكم الخاصة الوارد ذكرها في الدستور. وتساءلت عما إذا كان رئيس الجمهورية يرأس مجلس القضاء الأعلى وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يشرف أيضاً على النظر في المسائل التأديبية.

39- وأشارت، فيما يتعلق بالمادة 9 من العهد، إلى أن الحق في أمان الفرد على شخصه لا يرد ذكره في الدستور. وهل ينطبق في هذه الحالة ذلك الشرط من أحكام العهد في غابون؟ وأن القضية الخاصة التي أشار إليها رئيس الوفد والتي تسمح باستمرار الاحتجاز لدى الشرطة إلى فترة أسبوع لا تمتثل للمادة 9. ويمكن على ما يبدو استشارة طبيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة إذا دعت الضرورة لذلك. وقالت إن الهدف من الاستعانة بطبيب لزيارة السجين قبل وبعد احتجازه هو التأكد من عدم إساءة معاملته. وفيما يتع لق بالمساواة بين الرجال والنساء . قالت إنها تؤيد الملاحظات التي قدمها السيد زاخيا . وفيما يتعلق بزواج الأرامل، استخدم الوفد عبارة "دون سبب وجيه". و إ نها تود أن تعرف ما يعنيه ذلك على وجه الدقة.

40- وأشارت فيما يتعلق بالمادة 11 إلى أن الملاحظات الختامية للجنة قوبلت بعدم الاكتراث. وأعربت عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في موضوع الحبس بسبب الديون. وأخيراً فإنها تودّ أن تحصل على المزيد من المعلومات عن حرية الصحافة. حيث إ ن بعض أحكام الدستور تبدو غامضة إلى حد ما في هذا المضمار.

41- السيد يالدين قال إن العديد من الأسئلة التي يودّ طرحها سبق أن وجّهها أعضاء آخرون في اللجنة. وأعرب عن أسفه إزاء نقص المعلومات المقدمة فيما يخص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت مؤخراً ومسألة المساواة بين الجنسين كي تتمكن اللجنة من تكوين فكرة واضحة عن الوضع القائم في هذا المضمار. وأما بالنسبة لمسألة الأقليّات، فالتقرير يكتفي بالقول بأن السكان مندمجين تماماً وأنه ما من مشكلة في هذا الصدد. وهو تماماً ما سبق أن ورد في التقرير الأولي. غير أن الملاحظات الختامية للجنـة أشارت إلى أنه لم يتم اتخاذ التدابير الكافية لضمان حقوق الإنسان بالنسبة للأقليات حسبما تتطلّب المادة 27 من العهد. وتودّ اللجنة أن تطّلع على تنفيذ تلك المادة، لكنها لم تستطع ذلك مرة أخرى نظراً لعدم تقديم أية حقائق أو أرقام بهذا الخصوص. وكان قد سبق للمؤسسة الشقيقة للجنة، وهي لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن لاحظت عدم وجود البيانات الديموغرافية اللازمة للتوصل إلى استنتاجات بشأن قبيلة الباكا في غابون وموقعها في المجتمع.

42- السيد سولاري - يريغوين قال إ نه مثل سائر أعضاء اللجنة وجد أنه من الصعب تكوين فكرة واضحة عن الوضع السائد في البلد من خلال التقرير. و إ ن اللجنة تريد أن تعرف أكثر من مجرد وجود التشريعات. حيث إ نها تريد أن تعرف ما الذي يحدث على صعيد الممارسات. فمعظم البلدان تطبق قوانين لحماية حقوق مواطنيها، لكن ما يهم اللجنة هو طريقة تنفيذ هذه القوانين وموقف الحكومـة في الحالات التي تنتهـك فيها هذه الحقـوق، من خلال الممارسات الوحشية لرجال الشرطة على سبيل المثال.

43- وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على أية معلومات عن الأوضاع في السجون في المناطق الداخلية من البلاد. وما هو عدد المساجين وهل هناك ازدحام واكتظاظ في السجون؟ وقال إنه كان من دواعي سروره أن يسمع بوجود نظام تعدد الأحزاب الآن بدلاً من نظام الحزب الواحد في غابون، لكنه يودّ أن يعرف عدد الأحزاب السياسية الموجودة. بل والأهم من ذلك، مدى تمثيل الأحزاب غير حزب الأغلبية في البرلمان. ورغم أنه يرحّب بإدراج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الدستور بموجب الإصلاحات الدستورية لعام 1997، فقد أشار إلى أنه لم يحصل ذلك فيما يتعلق بالعهد، واقترح أن يتم النظر في إدراجه العهد إبان إجراء الإصلاحات المقبلة. وأضاف أنه تم تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يودّ أن يعرف ما هي صلاحياتها، وكيفية تعيين أعضائهـا، وما هي المؤهـلات التي ينبغي أن يتمتعوا بها وكيف سيتم ضمان استق لاليتهم وحيادهم. وأنه حسب علمـه ما زالت عقوبة الإعدام موجودة في التشريعات، لكنها لم تطبق منذ قرابة 20 عاماً. فما هي الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بعقوبة الإعدام، وما عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم هذه العقوبة في السنوات الأخيرة؟ وهل سيتم إلغاء عقوبة الإعـدام في المستقبل القريب.

44- وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، لم تكن المعلومات المقدمة كافية، وثمة حاجة للمزيد من الإحصائيات، ويبدو أن مشاركة المرأة في جميع المجالات ما زالت ضئيلة إلى أبعد الحدود، وأنها تفتقر لسلطة اتخاذ القرار لا في الحياة العامة فحسب بل والخاصة أيضاً. وقد قيل أن الطلاق إجراء تشوبه روح الخصومة حيث يخرج منه أحد الطرفين رابحاً والآخر خاسراً فألا يوجد هناك طلاق بموافقـة الطرفين؟ وهل يتمتع الرجـال والنساء بنفس الحقوق في دعاوى الطلاق؟ وقال إنه شأنه شأن السيد زاخيا ، لا يستطيع تقبّل الحجج المقدمـة لتبرير عـادة تعـدد الزوجـات، إ نها تخالف أحكام العهد. وما هو القانون الذي يبرّر هذه الممارسة؟ كما أنه لا يستطيع القبول بمفهوم الطاعة، حيث يصدر الزوج الأوامر والزوجة ترضخ لها، وذلك خلافاً لمبدأ المساواة بين الزوجين. وما هي الإجراءات الآيلة لتصحيح هذا الوضع؟

45- وتحتاج اللجنة أيضاً للمزيد من المعلومات عن طريقة كفالة استقلال القضاء. حيث إ نه ليس من الواضح في رأيه كيف يمكن أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية كفالة ذلك الاستقلال. وهل ما زالت الشرطة تخضع لسلطة وزارة الدفاع بدلاً من وزارة الداخلية؟ وأخيراً، ما هو عدد حالات الطوارئ التي تم إعلانها منذ تقديم التقرير السابق قبل خمس سنوات، وعلى أي أساس تم ذلك؟ وأعرب عن تقديره لحسن النيّة التي أبداها الوفد في الإجابة على العديد من الأسئلة المطروحة.

46- السيد كلاين قال إنه سعيد لانضمام غابون كدولة طرف في العه د دون إبداء أية تحفظات. غير أنه لا يستطيع إلا أن يعرب عن خيبة أمله من الطريقة التي تم بها وضع التقرير، وكذلك إزاء الأجوبة على الأسئلة الواردة في قائمة القضايا، بالنظر إلى أن القائمة كانت في حوزة الدولة الطرف لفترة من الزمن. أما بالنسبة لموضوع الأقليات. فإنه يجد أن الفقرة 50 من التقرير كانت مقتضبة جداً وعجزت كلياً عن تناول القضايا الحقيقية. وأشار إلى أن المادة 27 من العهد تتطلب من الدولة الطرف عدم حرمان الأقليات من التمتع بثقافتهم ودينهم ولغتهم الخاصة بهم، وأنه كان يفضل الحصول على بعض المعلومات عن كيفية تنفيذ تلك المادة على الصعيد العملي.

47- وأشار إلى أن المادة 25 من الدستور تشير إلى قوانين محددة تنظّم حالات الطوارئ، وأن المادة 26 تنصّ على أنه في حالات الطوارئ "يمكن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الظروف". وهذا النص عام جداً، ويودّ أن يعرف ما هو الأثر الذي تتركه هذه التدابير على الحقوق المنصوص عليها في العهد.

48- ويرد في الفقرة 13 من التقرير أنه لا يمكن تقييد أي حق تكرسه المواد المندرجة في المادة 4-2 من العهد، لكنه لم يعثر على أي حكم في دستور غابون بهذا المعنى وأنه يبدو أن العهد لا يتمتع بمركز دستوري، وبالتالي فإن الوضع بالنسبة للتقييد ليس واضحاً تماماً. فالمادة 29 من الدستور تشير إلى حالات طوارئ أخرى من قبيل "حالة الاستنفار" ويود أن يعرف ما إذا كان لهذا الوضع أيضاً أي تأثير على الحقوق التي يجسدها العهد.

49- وبالنظر إلى أن الفقرتين 9 و10 من التقرير تنصان على أن المساواة بين الجنسين واردة في المادة 2 من الدستور وتكفلها القوانين المحلية، قال إنه شعر بالقلق إزاء استمرار تعدد الزوجات. وقال إنه يعلم أنه ثمة تعايش في العديد من الدول الأفريقية بين القانونين التشريعي والعرفي، لكن هل يعدّ هذا التعايش مقبولاً إذا كان الدستور نفسه يقضي بالمساواة بين الجنسين؟ وهل يتعين أن تكون الأسبقية للقانون التشريعي، بحيث يتم في نهاية المطاف إبطال القانون العرفي؟

50- وفيما يتعلق بالمادة 19 (حرية التعبير) فإنه يود أن يعرف ما إذ ا كانت جميع شبكات الإذاعة والتل فزيون تابعة للدولة أم هناك شبكات ذات ملكية خاصة. ففي الحالة الأولى كيف يمكن التأكد من حرية البث وعدم خضوع مواده لسيطرة الحكومة؟

51- وأوصى بأن تُجري الدولة الطرف دراسة شاملة لما ينطوي عليه تصديقها على العهد من آثار، ولا سيما سبل ضمان احترام الحقوق الواردة في العهد، كما يتعين أن تجري غابون دراسة دقيقة وكاملة لمجمل الجزء الأساسي من قانونها المحلي وتنسيقه مع متطلبات العهد. ولعلّه من الممكن إنشاء لجنة قانونية لهذا الغرض.

52- السيدة إيفات أعربت عن تأييدهـا للتعليقات التي أدلى بهـا زملاؤها. وقالت إنه في كل مرة قدمت فيها غابون تقريراً ما، كان عمـل اللجنة يتعثر بسبب عـدم توفير معلومـات فعليّة، لا في التقرير نفسه ولا في الأجوبة التي قدمها الوفد، وأن ما سمعته اللجنة للتوّ لا يوحي بالثقة. فهل تدرك الحكومة أن مفهوم المساواة وعدم التمييز يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الحقوق التي يحميها العهد، وأنه لا يرقى إلى مكانة الأهمية القصوى إلاّ في مجال المساواة بين الرجل والمرأة؟ وهل تدرك بأن اللجنة بيّنت بوضوح أن تعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة، ويشكل تمييزاً لا يمكن التغاضي عنه ويتعيّن الإقلاع عنه والتخلّص منه؟

53- وتعتبر المساواة في المسؤولية والسلطة داخل الأسرة أمراً لا بدّ منه بموجب الالتزامات الدولية، وأن إيلاء الزوج وحده مكانة ربّ الأسرة يشكل مخالفة لتلك الالتزامات. وينطوي مبدأ المساواة بين الجنسين على آثار بالنسبة لمشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية. وأنه سيكون من دواعي سرورها أن تحصل على بعض الإيضاحات عن سبب التشبث بمبدأ "الرابح يستأثر بكل شيء" عند الطلاق، وبما أن المساواة تقتضي مساهمة كلا الطرفين في الزواج فإنه يتعيّن إجراء تقييم لهذا المبدأ.

54- أما بالنسبة لموضوع الأقليات، فإنها تجد التقرير غير مقبول على الإطلاق. إذ إ نه من المعروف لدى الجميع أن هناك العديد من " البيغميز " في غابون وأنهم لم يدمجوا جميعاً في البيئتين الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وفيما يخص الأقليات الدينية فهل صحيح أن شهود يهوه يخضعون لتقييد أنشطتهم؟

55- السيد كريتسمر قال أنه يشعر بالإحباط أيضاً لأنه على الرغم من تعليقات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، وجد أن التقرير مقتضب جداً ولا يقدّم سوى النزر اليسير من المعلومات.

56- وكانت اللجنة أوصت على وجه التحديد بوجوب مراجعة جميع الأحكام القانونية والأوامر التنفيذية لضمان اتساقها مع المواد 7 و9 و10 من العهد وتنفيذها على نحو فعّال على الصعيد العملي، لكنه يستحيل أن يحكم المرء من خلال التقرير ما إذا كان قد تم ذلك أم لا. والمثال على ذلك أن المادة 9-3 من العهد تنص على أنه لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، لكن الوفد لم يقل سوى أن الفترة القصوى للاحتجاز في انتظار المحاكمة هي ستة أشهر. وأنه من دواعي سروره أن يطّلع على المعايير المطبقة على الأمر بالاحتجاز في انتظار المحاكمة، ومتوسط الفترة الزمنية التي يقضيها المتهم في انتظار ذلك، وما عدد المرات التي يتم فيها تجديد تلك المدد، وما هي نسبة المساجين الذين ينتظرون المحاكمة من أصل مجموع السجناء.

57- وبالانتقال إلى المادة 10-2، تساءل عما إذا كان القانون في غابون ينصّ على الفصل بين المتهمين والمدانين والفصل بين الأحداث والبالغين، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يتم التقيّد بالقانون على المستوى العملي. وأخيراً، قال إن الوفد أفاد بأنه يحق للمتهمين الاستعانة بخدمات المحامين اعتباراً من لحظة مثولهم أمام القضاة. فهل ينطوي ذلك على أية تقييدات لحق المتهم أو الموقوف في الاستعانة بمحام في الفترة السابقة للمثول أمام المحكمة؟

58- السيد فيروشيفسكي أعرب عن أمله بأن تسجل غابون بعناية تعليقات اللجنة، مما سيساعدها إلى حد كبير على إعداد تقريرها المقبل. وفيما يخص المساواة بين الجنسين فإنه يودّ الحصول على معلومات عن العنف ضد المرأة، والذي تفيد مصادره بأنه ما زال شائعاً، وخصوصاً في المناطق الريفية. فإلى أي حد تعلم الحكومة بوجود هذه الظاهرة، وهل تتخذ أية إجراءات لتغيير الموقف إزاءها؟

59- وكانت قد أثيرت مسألة حرية التنقل، وهو حق تغطيه المادة 12 من العهد، فيما يتعلق بالتقرير الأولي لغابون وتم تناولها في الفقرتين 22 و23 من التقرير الدوري الثاني. وطلب إلى الوفد توضيح الإشارة إلى الإجراءات الرسمية التي يتعين على المنتقلين من مكان إلى آخر داخل البلد استكمالها. وأن الوضع الجغرافي للبلد في نظره يجعل من المستحيل تقريباً منع الهجرة غير الشرعية، لكنه ثمة تقارير تفيد عن أن ضباط الشرطة يوقفون أشخاصاً يحملون أذونات عمل ليطلبوا وثائق إضافية منهم، مما يؤدي إلى الفساد والرشوة. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا اتخذت أية خطوات للقضاء على هذه الممارسات. وهل ما زالت تأشيرة الخروج مطلوبة من الأجانب المقيمين بصورة رسمية في غابون ويرغبون في مغادرة البلد؟

60- وبالانتقال إلى المادة 19 من العهد، تساءل عن الإجراءات المتخذة للحؤول دون تهديد وتخويف الصحفيين، وعما إذا استخدمت طرق غير قانونية لمنع الصحفيين من انتق اد الحكومة. حيث إ نه كان هناك في عام 1998 حالات رفع فيها موظفون رسميون دعاوى قدح وذم على الصحفيين. فهل ما زال ذلك قائماً؟ وإذا كان الأمر كذلك فما هي التدابير المتخذة لإبطاله؟ وأعلن تأييده للسيد كلاين في سؤاله المتعلق بوسائل الإعلام الإلكترونية، وخصوصاً التلفزيون، الذي تمتلكه الدولة.

61- وفيما يتعلق باليغميز يود أن يعرف ما هي التدابير العملية التي تم اتخاذها أو يزمع اتخاذها لزيادة مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

62- السيد ه ي نكين أعرب عن سروره بإمكانية لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية، لكنه تساءل عن سبل الانتصاف المتاحة فيما يتعلق بالحقوق التي يحميها العهد ولا يحميها دستور غابون. وقال إنه يساوره القلق إزاء عدم حدوث أي تحسّن ذي شأن على ما يبدو في أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالأفراد منذ إقرار العهد رغم وضع الضمانات الرسمية المتصلة بذلك.

63- وفي حين أنه يشارك في العديد من الأسئلة التي أثارها الأعضاء الآخرون، فقد تملكه الإعجاب لإجماع آرائهم إزاء مسائل أساسية معينة مثل معاملة الأقليات. وقال إنه يعتبر محاولة الوفد تبرير تعدّد الزوجات تدعو إلى السخرية.

64- ووفقاً لتقارير صدرت مؤخراً عن مصادر موثوقة فإن أوضاع السجون في غابون مروّعة. حيث لا يكاد يوجد أي صرف صحي والطعام غير كاف على الإطلاق. وسأل لدى دعوته الوفد إلى التعليق على هذه التقديرات الصادرة عن الهيئة الرسمية المسؤولة عن الأوضـاع في السجون وما إذا كانت تزمع تدارك هذا الوضع الذي يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة 10-1 من العهد.

65- وتم تلقي تقارير أيضاً عن التمييز الفاضح في القانون ضد الأفريقيين ذوي الأصول غير الغابونية . وأنه ثمة مزاعم بأنه يتم حرمان المهاجرين واللاجئين من المساواة في المعاملة التي ينص عليها العهد. ويحرم بصورة خاصة الأطفال غير الأفريقيين غير الغابونيين من تساوي فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية، زد على ذلك أنه ثمة سوق لعمل الأطفال القسري من البلدان الأفريقية الأخرى.

66- السيد شاينين قال إن وجود وفد غابوني رفيع المستوى ومختص يشكل نقطة انطلاق جيدة للحوار الذي يقتضيه نقص المعلومات الواردة في التقرير الدوري الثاني. وفي معرض الحديث عن أنه لم تعد المرأة بحاجة للحصول على إذن للسفر إلى الخارج، تساءل عما إذا كان هذا الحق يطبق على الصعيد العملي، من قبيل الإجراءات الرسمية الواجب استكمالها عند تقديم طلب للحصول على جواز سفر. وهل تم إلغاء الشرط السابق بالحصول على موافقة الزوج من التشريعات النافذة؟

67- وقال مشيراً إلى محاولة اغتيال مرشّح المعارضة لمنصب رئيس الجمهورية ، السيد مامبوندو ، في عام 1998، عما إذا كان تم التحقيق في هذا الأمر، ومن جانب أية جهة وما هي النتيجة التي أسفر عنها ذلك.

68- وفيما يتعلق بالعدد الغفير من الذين يعيشون في غابون من غير مواطنيها، ذكّر الوفد بالتأكيدات التي قدّمت إلى اللجنة إبّان نظرها في التقرير الأولي لغابون بأن عملية طرد اللاجئين لم تعد تطبّق. بيد أنه ثمة تقارير وردت تتحدث عن حالات خطيرة في عام 1997 تم فيها طرد لاجئين لديهم كل الأسباب لتوقع الخضوع للمعاملة اللاإنسانية لدى عودتهم إلى بلدانهم - رواندا وغينيا الاستوائية وبوروندي. وقد تمت إعادة 168 لاجئاً بطائرات عسكرية إلى رواندا بالفعل. وطلب إلى الوفـد التعليق على تلك التقارير وتساءل عما إذا كان نظام عدم الطرد قد أرسيت جذوره الآن ويطبق على نحو صارم.

69- وفي معرض الحديث عن وضع العمال المهاجرين من بلدان أفريقية أخرى في غابون، قال إن هذا الوضع لا يبعث على الاطمئنان و إ نه يمكن وفق ما أفاد به الوفد طرد الأجانب عملاً بقرار إداري. وقد يعني ذلك أن الضمانات ضد الطرد ليست راسخة بما فيه الكفاية. وثمة مزاعم بأن العمال المهاجرين يجبرون على دفع رشاو ى كبيرة للحؤول دون حرمانهم من إذن الإقامة على يد قوى الأمن وتعريضهم للطرد من البلد.

70- وفيما يتعلق بمبدأ افتراض البراءة تساءل عما إذا كانت هناك فئة محددة من الجرائم أو الدعاوى المتصلة بأمن الدولة التي يمكن بشأنها أن يقوم المدعي العام بتقديم مجموعة معينة من الأدلة تنطوي على افتراض ارتكاب الجرم أم لا.

71- وقال إنه يدرك وجود مشكلة خطيرة تتمثل في الاتجار بالأطفال الأجانب لاستخدامهم كعمال في غابون. ويزعم أن هؤلاء الأطفال تم تشغيلهم في ظل ظروف العمل القسري أو حتى العبودية، وخصوصاً في المزارع عمـل الأجانب. وما هي الخطوات المتخذة لمقاومة هذه المشكلة وهل من الصحيح أن الموظفين الحكوميين يستخدمون عمل الأطفال، وخصوصاً الأطفال من البلدان الأخرى؟

72- السيد آندو رحَّب بتقديم غابون تقريرها في الوقت المناسب لكنه أعرب عن أسفه لعدم تناولها بصورة تامة الملاحظات الختامية للجنة فيما يتعلق بتقريرها الأولي. وقال إن التقرير يتضمن تعليقات على المادة 1 من العهد تركّز على حصول غابون على استقلالها لكن حق تقرير المصير له بعد داخلي أيضاً وهو حق المواطنين بالتمتع بالحرية السياسية. وقال إنه يريد أن يعرف كيف يتم ضمان تقرير المصير ﻟ 40 مجموعة إثنية في غابون من خلال المشاركة السياسية.

73- وقال إن أسس عدم التمييز الوارد ذكرها في المادة 2 من دستور غابون ليست واسعة النطاق كتلك المنصوص عليها في المواد 2-1 و3 و26 من العهد. والحالات التي يمكن فيها إعلان حالة الطوارئ بموجب المادة 26 من الدستور مختلفة أيضاً عن تلك التي تجيزها المادة 4 من العهد. وقال إنه يرحّب بتعليقات الوفد على هذا التباين. وطلب تفاصيل عن ازدياد عدد النساء في الجيش كما يتبيّن من الفقرة 10 من التقرير. وأن الفقرة 19 تميّز بين انتهاك الحق في حرية الفرد والأمان على شخصه من جانب أفراد وموظفين حكوميين. فهل هناك فارق في الطريقة التي تعامل بها هاتين الفئتين من الجناة؟ وأنه تقدم بموجب المادة 29 المساعدة إلى المتهمين الذين لا يتكلمون الفرنسية، وهي اللغة الرسمية، عن طريق مترجم تابع للمحكمة. فهل تشمل هذه الخدمات جميع لغات السكان الأصليين؟ وتساءل عن تكوين واختصاص ووظائف مجلس الاتصالات الوطني الوارد ذكره في الفقرة 40 بوصفه هيئة لضمان حرية التعبير. وهل واجهته أية مشاكل معينة حتى الآن؟

74- وأنه يودّ أن يعرف عدد الأحزاب السياسية الموجودة في غابون، وما هي الآراء السياسية التي يمثلونها وأنواع الأنشطة التي يقومون بها. وهل يمكن تأسيس حزب سياسي يمثل مجموعة إثنية بعينها؟ وما هو عدد نقابات العمال الناشطة في البلد وما هي سياسة الحكومة إزاءها؟ وبالنظر إلى أن غابون صدّقت على اتفاقية حقوق الطفل فقد طلب إلى الوفد التعليق على تنفيذ هذه الاتفاقية حتى الآن. وقال إنه إبان نظر اللجنة في التقرير الأولي لغابون ، أشار وفدها إلى الصعوبات الناشئة عن نزاع إثني في معرض الحديث عن حقوق الأقليات فما هو الوضع الراهن في هذا الصدد؟

75- السيد ميسونغو (غابون) قال إن رئيس الجمهورية يرأس عادة مجلس القضاء الأعلى لكن رئيس محكمة النقض يحلّ محلّه في القضايا التأديبية وأن افتراض البراءة ينطبق على جميع الدعاوى في غابون. ولا وجود لافتراض ارتكاب الجرم، وأن السيد مامبوندو ، الذي كان نائباً في الجمعية الوطنية ومن ثم زعيم حزب سياسي استعاد جميع حقوقه. وأُسدل ستار النسيان على هذا الأمر وأصبح مواطناً يتمتع بحريته كسائر المواطنين.

76- ولا توجد مزارع توظف الأطفال في غابون كما أن صناعة النفط تخصصية إلى حد لا يسمح باستخدام الأطفال فيها. زد على ذلك أن الركود الاقتصادي أسفر عن معدلات بطالة كبيرة حتى في أوساط البالغين، وبالتالي ما هو السبب الذي قد يدفع على توظيف الأطفال؟ فالأطفال يتمتعون بالحماية في غابون ولا يتم إرسالهم إلى سوق العمل.

77- وجماعة " البيغميز " ليست مهمشة ولا يعامل أفرادها كمواطنين من الدرجة الثانية، وعندما اختاروا حياة الاستقرار زودتهم الدولة بنفس الخدمات التي تقدمها لجميع المواطنين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. وعندما يختارون البقاء في الغابات فهذا يعني أنهم يرفضون التواصل مع العالم الخارجي. لكنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون. ولم تنشأ أية صعوبات أو نزاعات إثنية في غابون على الإطلاق. وعلى الرغم من وجود 40 لهجة مختلفة، فمن الصعب تمييز الواحدة عن الأخرى بسبب تداخل وامتزاج الثقافات.

78- وقال إن مزاعم التمييز ضد الأجانب في مجال العمالة لا أساس لها على الإطلاق. حيث إ ن قانون العمل هو نفسه بالنسبة للغابونيين كما للعمال الأجانب. وطالما يتقيد الأجانب بشروط عقد العمل الممنوح لهم فإنهم لا يواجهون أية صعوبات. وبالمثل فإنه يُطلب من أصحاب العمل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية إزاء الموظفين الأجانب. أما الا دعاء بأن الموظفين الرسميين يبالغون فيما يفرضونه على الأجانب من أعباء بهدف الحصول على رشاو ى فلا أساس له من الصحة أيضاً. وكل من يدان بممارسة الفساد يلقى عقوبته التي ينص عليها القانون مهما كان وضعه أو مركزه.

79- أما بالنسبة للعنف ضد المرأة، فالقانون الجنائي لا يفرّق بين الجنسين حيث إ ن ذلك يعتبر تمييزاً بينهما. وحيثما يرتكب العنف تتم محاكمـة مرتكبيه أمام القضـاء بالطرق المتبعة. ولا وجود لفكرة قواعد تطبق على الرجال وأخرى على النساء.

80- ولم تعد عملية تخويف الصحفيين قائمة منذ البدء بتطبيق نظام تعدّد الأحزاب. ولا توجد أية قيود خارجية لكن الكتّاب يميلون إلى ضبط النفس كي لا يتدخّلوا في الحياة الخاصة للآخرين.

81- ويمكن حضور محام خلال ا ﻟ 48 ساعة التي يظل فيها المتهم محتجزاً لدى الشرطة، رغم أنه هناك بدون شك حالات من سوء استعمال السلطة من قبل رجال الشرطة من وقت لآخر. أما بالنسبة لفترة الاحتجاز لستة أشهر في انتظار المحاكمة فيعهد المدعي العام، في القضايا المعقدة عندما لا يتيسر له تنظيم مثول المتهمين أمام المحاكم على الفور، بالقضية إلى قاضي التحقيق الذي يمنح فترة ستة أشهر لاستكمال التحقيقات. وليس هناك خلال هذه الفترة ما يمنع المتهم من طلب الإفراج عنه بكفالة. وإذا وجد أن فترة الستة أشهر الأولى ليست كافية، فإنه يسمح لقاضي التحقيق بستة أشهر أخرى لاستكمال التحقيقات، وإذا أخفق في ذلك فيُشترط على المدعي العام إطلاق سراح المتهم. والغرض من هذا النظام هو ضمان معالجة القضايا بسرعة وعدم إبقاء المتهم قيد الاحتجاز لفترة غير محدودة.

82- السيدة بيكي (غابون) أبدت أسفها إزاء عدم كفاية المعلومات الواردة في التقرير، وقالت إن الوفد سيبذل قصارى جهده لتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عصر ذلك اليوم استجابة للمسائل التي أثارتها اللجنة. وقالت إنه بالنظر إلى اضطلاعها بمنصب وزيرة شؤون المرأة فإنها على دراية تامة بوضع النساء وحقوقهن.

83- وقالت إن عمل الأطفال مسألة تثير القلق في غابون. وهو أمر غريب عن ثقافة البلد ويقابل بالإدانة من الجميع. وكانت غابون عقدت في شباط/فبراير 2000 مشاورات دون إقليمية، بمساعدة عدد من الجهات المانحة، بما فيها اليونيسيف، للنظر في سبل معالجة هذه المشكلة، وخصوصاً بالنسبة للأطفال الوافدين إلى غابون من بلدان أخرى في غرب أفريقيا عن طريق شبكات منظمة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12

- - - - -