GENERAL

CCPR/C/SR.2200

16 February 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2200

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء 14 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير ناميبيا الأولي

__________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن ترد في مذكرة، مع إدخالها على نسخة من المحضر ذاته. وينبغي أن ترسل التصويبات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة إلى :Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وس تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز وثيقة تصويب واحدة للمحاضر الموجزة للجلسات العلنية للجنة.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير ناميبيا الأولي CCPR/C/NAM/2003/1)؛ (CCPR/C/81/L/NAM

1- بناء على دعوة الرئيس جلس السيد نوجوما ، والسيدة نووجوما، والسيد كاتجافيفي (ناميبيا) إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا أعضاء الوفد الناميبي إلى عرض تقرير بلدهم (CCPR/C/NAM/2003/1).

3- السيد نوجوما (ناميبيا) ذكّر بأن بلده نال استقلاله في عام 1990 بدعم قيِّم للغاية من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. و بيّن أن الدستور الناميبي يكرس المبادئ الثلاثة التي هي مبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، والعدل للجميع. وقال إن السلطات الناميبية ضَمَّنت الدستور ميثاقاً للحقوق مسترشدة بهذه المبادئ. وأضاف أن ناميبيا انضمت إلى العهد من نفس المنطلق واشتركت بالتالي في المجهود الذي يبذله المجتمع الدولي لترويج ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الكوكب، وأوضح أن واجب تقديم التقارير الدورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان يسمح بقياس التقدم المحرز على الصعيد الوطني من حيث ضمان مراعاة الحقوق الأساسية. وقال إن السلطات الناميبية، على الرغم من الموارد البشرية والتقنية والمالية المحدودة المتوافرة لها، ستسعى جاهدة للوفاء بهذا الالتزام الهام الذي ينص عليه العهد.

4- وتابع مبيناً أنه يسعد الوفد الناميبي أن يبلَّغ اللجنة بأنه تم انتخاب السلطات المحلية في شهر أيار/ مايو 2004، وأن سبعة أحزاب سياسية و10 منظمات مدنية اشتركت في هذه الانتخابات الحرة والنزيهة. وأضاف أنه من المزمع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وقال، بصفة عامة، إن ناميبيا تقوم منذ نيلها الاستقلال بتنظيم انتخابات ديمقراطية منتظمة وإن ذلك يبين مدى تعهد السلطات بمناصرة الديمقراطية والحكم السديد.

5- الرئيس دعا أعضاء الوفد الناميبي إلى الاجابة عن الأسئلة 1 إلى 11 المدرجة في قائمة البنود (CCPR/C/81/L/NAM).

6- السيد نوجوما (ناميبيا) أوضح، بادئ ذي بدء، أن مشروع القانون المتصل بقضاء الأحداث هو قيد القراءة الآن في البرلمان. وبيَّن أنه تم التمسك بالعهد أمام المحاكم في قضية الحكومة الناميبية ومدير المساعدة القضائية والنائب العام ضد جوفري كوبوزو مويليما وأشخاص آخرين متهمين بالخيانة في منطقة كابريفي. وكانت محكمة دنيا قد طلبت في القضية المذكورة منح المتهمين مساعدة قضائية. وطعنت الحكومة في هذا القرار أمام محكمة النقض متمسكة بإحدى مواد الدستور التي تنص، ضماناً للمساواة في إمكانية الوصول إلى العدالة، على إتاحة مساعدة قضائية في حالات معينة فقط "أخذاً في الاعتبار الواجب الموارد المتوافرة للدولة"، وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاقات الدولية التي تُلزم ناميبيا بموجب دستورها تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون المحلي وأنه يجب، بالتالي، إعمال أحكام العهد. وبناء عليه، رأت محكمة النقض أن الفقرة 3(د) من المادة 14 من العهد تسري على المتهمين في تلك القضية. وكانت محكمة النقض قد بيّنت في قرار سابق، أيضاً، (قضية نامونجيبو ضد وزير الداخلية ) أن العهد يشكل جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الناميبية، وخلصت إلى أن تغليل متهمين حاولوا الفرار من مركز الحبس الاحتياطي الذي كانوا محتجزين فيه ريثما تجري محاكمتهم يعتبر معاملة مهينة بالمعنى المقصود في المادة 8 من الدستور الناميبي كما تشكل انتهاكاً لما ورد في الفقرة 1 من المادة 10 من العهد.

7- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 2 مبيناً أن السلطات الناميبية لا تعتزم إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان لأنها ترى أن أمين المظالم الذي لا تقتصر مهامه على دور مراقبة الإدارة العامة يضمن تعزيز وحماية الحقوق الأساسية ضماناً كافياً. وأضاف أن المحكمة العليا ومحكمة النقض تقومان بمهمة إشرافية أيضاً تكمِّل بصورة مفيدة مهمة أمين المظالم. وأوضح أن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان لا تفيد بشيء في تلك الظروف. وقال إن أمين المظالم تناول في عام 2003، 35 شكوى متصلة بانتهاك حقوق الإنسان، وأنه ساعد في إحدى القضايا المؤسسة المعنية على إيجاد حل، وأرشدها في قضيتين أخريين إلى التدابير التي ينبغي اتخاذها لمتابعة الشكوى، وخلص في 15 قضية إلى أن الادعاءات المقدمة ليست مسندة بأدلة كافية، وقدم في 14 قضية التوصيات الواجبة للمؤسسات المعنية أو أحال الشكاوى على محامين من القطاع الخاص كلفهم بمعالجة القضايا على حسابه.

8- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 3 قائلاً إن السلطات الناميبية قدمت في شهر نيسان/أبريل 2002 ملاحظاتها بشأن البلاغ رقم 760/1997 ( ديغاردت وشركاؤه ضد ناميبيا )، المُنْصَب، بصفة خاصة، على واجب استخدام اللغة الإنكليزية في الاجراءات القضائية. وأوضح أن السلطات بينت، في خلاصة القول، أنه توجد في البلد ثمان لغات أساسية من لغات السكان الأصليين، ولغتان أوروبيتان (الإنكليزية والألمانية) ولغة المستعمرين (الأفريقانية). وقال إن مدوني الدستور اختاروا، لأسباب يمكن تفهمها، اللغة الإنكليزية كلغة رسمية على الرغم من أن 69 في المائة من السكان يتكلمون لغة أوشيوامبو. وأضاف أن الإنكليزية هي اللغة المستخدمة في وضع محاضر محكمة النقض والمحكمة العليا والمحاكم الجزئية، بينما تستخدم محاكم القضاء العرفي لغة الأغلبية في مجتمعاتها. وأضاف أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع أصحاب البلاغات من استخدام اللغة التي يختارونها أمام محاكم القضاء العرفي، وحتى وإن كانت اللغة الإنكليزية اللغة الرسمية المستخدمة في محكمة النقض، والمحكمة العليا، والمحاكم الجزئية، يجوز للأشخاص الذين يتم الاستماع إليهم في تلك المحاكم أن يدلوا بشهاداتهم باللغة التي يختارونها وأن يحصلوا، إن اقتضت الحاجة ، على خدمات الترجمة الفورية على حساب الدولة. وقال إن تلك الخدمات توفر باللغات اﻟ10 الرئيسية المستخدمة في ناميبيا، بل وتوفر باللغات الصينية والفرنسية والعربية والبرتغالية أيضاً. وأضاف أنه يتم تعليق جلسات الاستماع في المحاكم العليا والمحاكم الجزئية إن لم يكن بالمقدور تأمين خدمات الترجمة الفورية الضرورية. وأوضح أنه تمت تجزئة ناميبيا إلى تسع مناطق فرعية بعد الاستقلال وأن كل منطقة من بينها زودت بمجلس إقليمي. وقال إن أعضاء تلك المجالس يستخدمون اللغة التي يختارونها أثناء اجتماعاتهم، بما يشمل اللغة الأفريقانية، ولكن توضع المحاضر باللغة الإنكليزية ويتم تعيين مترجم فوري على حساب المجلس لترجمة مداخلات المستشارين إلى الإنكليزية عندما تكون بلغة أخرى. وأوضح أنه ما من مستشار إقليمي اشتكى حتى اليوم عن هذا الترتيب بداعي أنه يحول دون تمكنه من الاشتراك على أتم وجه في تسيير الشؤون العامة.

9- وأشار السيد نوجوما، فيما يتعلق باستخدام اللغات في الوظائف العمومية، إلى أنه يوجد بالإضافة إلى الناميبيين الذين ينطقون بلغة على الأقل من اللغات ا ﻟ 11 الأساسية، عدد كبير من الأشخاص المهاجرين الذين يتكلمون الصينية أو البرتغالية أو الفرنسية. وقال إنه لو سُمِح للأشخاص الذين ليست الإنكليزية لغتهم الأصلية بتحرير رسائلهم الموجهة إلى الادارة بلغتهم الأصلية، لوجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى تعيين ما لا يقل عن 15 مترجماً في كل مكتب من مكاتب الادارة. وأضاف أن السكان يُشَجَّعون على كتابة رسائلهم الموجهة إلى الادارة باللغة الرسمية بغض النظر عن المنطقة المعنية. وأضاف أن كافة مكاتب الإدارة تسعى، مع ذلك، لمساعدة أي شخص يقصدها ولا يتكلم اللغة الرسمية شريطة أن يتكلم أحد الموظفين لغته بالطبع. ولا يصح القول إن الموظفين لا يعتنون بهؤلاء الأشخاص أو يرفضون مساعدتهم، فيصعب التصور أن أي موظف ناميبي ينطق باللغة الألمانية سيرفض، تمسكاً بتعليمات حكومية لا وجود لها أصلاً، استعمال تلك اللغة لمخاطبة شخص يتكلم إليه بها. وبي ّ ن أن الموظفين الناميبيين لا يفعلون ذلك، وأن مذكرة صادرة عن وزارة العدل في عام 1990 تذكِّر بالمبدأ المشار إليه على التو، علماً بأن كل خطاب توجهه الادارة، بما في ذلك رداً على رسالة موجهة إليها بلغة غير الإنكليزية، يجب أن يُكتب بالإنكليزية أيضاً. وقال إن السلطات الناميبية ترى، بناء عليه، أن أصحاب البلاغ والمجتمع الذي ينتمون إليه ليسوا ضحايا أي تمييز في إقامة العدل.

10- وقال فيما يتعلق بالبلاغ رقم 919/20 0 0 ( مولّر وإنغلهارد ضد ناميبيا )، الذي أوصت فيه اللجنة بعدم تنفيذ الحكم الصادر بتسديد التكاليف، إن صاحبي هذا البلاغ أُبلغوا بأن الحكومة ليست مؤهلة لتوجيه تعليمات إلى المحاكم، وبخاصة محكمة النقض، بشأن مسألة من هذا القبيل. وذكّر بأن أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسة السلطات وممارساتها الديمقراطية هو مبدأ استقلال السلطات. وكرر السيد نوجوما ما ورد في الفقرة 379 من التقرير (CCPR/C/NAM/2003/1) وأضاف أن تدخل الحكومة في تلك القضية يعني أن السلطة التنفيذية تتجاوز قراراً صادراً عن محكمة النقض. وبيّن أنه لم يتم، في جميع الحالات، إثبات أن الحكم بتسديد التكاليف يتنافى والعهد.

11- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 4 قائلاً إن وزارة العدل انتهت في شهر أيار/مايو 2004 من صياغة مشروع القانون الأول المعني بالميراث الشرعي. وأضاف أنه سيُعرض على منظمات ومؤسسات مستقلة عن الوزارة لتدرسه وتقدم اقتراحاتها. وبين أن مشروع القانون يهدف إلى وضع نظام موحد يضبط الميراث الشرعي ويطبق بدون تمييز على تركة كل شخص توافيه المنيّة دون أن تكون له وصية. وينص مشروع هذا القانون على توزيع الأملاك العقارية بصورة عادلة بين الزوج أو الأزواج الباقين على قيد الحياة، والأطفال، والوالدين، وا لأ خوة والأخوات سواء كانوا من الأشقاء اللزم أو الأخوة لأب أو الأخوة لأم. وأضاف أن اللجنة المعنية بإصلاح القانون وتطويره تدرس الآن مسألة جدوى وضع قانون يوجب تسجيل الزيجات العرفية وهي تأمل التمكن من رفع تقريرها إلى وزارة العدل قبل نهاية عام 2004. وبي ّ ن أن توصيات اللجنة أُدرجت في مشروع قانون منصب على الاعتراف بالزيجات العرفية، ينص على تسجيل تلك الزيجات وإخضاعها، أيضاً، للقانون المنصب على المساواة في شؤون الزواج، وهو أمر غير معمول به اليوم. وأوضح أن مشروع هذا القانون عرض على وزارة العدل.

12- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 5 مبيناً أن النساء ما زلن ضحايا التمييز القائم على أساس الجنس، على الرغم من أن المادة 10 من الدستور تحظر هذا التمييز. وقال إنه من المفترض أن توفر السياسة الوطنية المتصلة بالمساواة بين الجنسين والمعتمدة في عام 1997، إطاراً لتنفيذ وتنسيق ومراقبة الأنشطة المضطلع بها في ذلك المجال. وب يّن أن هدفها الأساسي هو تعزيز المساواة بين الجنسين بنشر المعلومات، وعن طريق التنسيق، والعمل من خلال شبكات، وإدماج المسائل المتصلة بالمساواة، وتشجيع عمليات الإصلاح القانوني والسياسي، ومتابعة تطور الأوضاع، بصورة تضمن مشاركة النساء والرجال والأطفال والأشخاص المعوقين مشاركة كاملة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد. وقال إن هذه السياسة تهدف إلى القضاء على أوجه عدم المساواة القائمة في مجالات أساسية 10 هي: فقر النساء والتنمية الريفية، والتعليم والإعلام، والصحة التناسلية، والعنف ضد المرأة والأطفال، والتحرر الاقتصادي، وتدبير البيئة، والشؤون القضائية، والطفولة، والسلطة وعمليات اتخاذ القرار، فضلاً عن الإعلام، والتعليم والاتصالات. وبيَّن أنه تم إنشاء آليات متابعة عديدة للتأكد من إعمال هذه السياسة في مختلف القطاعات. وقال إنه تم، بالإضافة إلى ذلك، وضع خطة عمل في عام 1998 تحدّد الأهداف الوطنية والنتائج المتوخاة وأساليب تنفيذ السياسة الوطنية المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

13- وأوضح أن الادارة المعنية بوضع المرأة أصبحت اليوم وزارة معنية بوضع المرأة وحماية الطفولة، وأنه اضطُرَّ إلى إعادة توجيه الآلية الوطنية المنشأة وتقييم فعاليتها. وقال إن الوزارة أنجزت هذا التقييم مع الأطراف المعنية بفضل مساعدة تقنية مقدمة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. وقد أظهر التقييم أن السياسة وخطة العمل الوطنيتين المتصلتين بالمساواة بين الجنسين تفتقران إلى استراتيجية أو آلية تطبيق واضحة وأن لهما مرمى أوسع من اللازم. وقال إن عدم وجود لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين تشرف على تنفيذ السياسة المتبعة في هذا المجال يشكل عقبة أيضاً. وأضاف أنه يتوقع من الوزارة المعنية بوضع المرأة وحماية الطفولة أن تقوم، عما قريب، بإعادة النظر في السياسة وخطة العمل المتصلتين بالمساواة بين الجنسين معتمدةً على الاستنتاجات المتوصل إليها في التقييم، كما يتوقع أن تُعِدَّ برنامجاً وطنياً لإدماج المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين يَشْمَل مؤشرات تسمح بتقييم مدى بلوغ الأهداف المحددة. وقد عملت الوزارة، حتى هذا اليوم، على إنعاش وإعادة تنظيم هياكل التنسيق المخصصة للمسائل المتصلة بالمرأة، فأنشأت الفريق الوطني المعني بإدماج المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

14- وبيَّن أن الخطة الإنمائية الوطنية رقم 2 تعَيِّن مؤشري أداء لتقييم مدى تنفيذ الأهداف في المجالات المذكورة أعلاه. أما المؤشر الأول فهو مدى مشاركة المرأة مشاركة كاملة في الأنشطة الاقتصادية المضطلع بها في البلد سواء في القطاع الرسمي أو في القطاع غير الرسمي؛ والمؤشر الثاني هو معرفة النساء لحقوقهن (ولا سيما الحق في التعليم، والإعلام، والصحة، والأمن، وفي بيئة خالية من العنف) وتمكنهن من ممارسة تلك الحقوق في جميع المجالات. وقال إن التقدم المحرز على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تقدم متواضع، فأغلبية النساء يعملن في القطاع غير الرسمي الذي تكون فيه الإيرادات ضئيلة. ولقد شنت الوزارة والأطراف المعنية حملات عديدة ونظمت حلقات تدريبية بغية اطلاع الناس على القوانين الموجودة بشأن المساواة بين الجنسين. وذكر أنه اتُخِذت، بالإضافة إلى ذلك، تدابير عديدة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية الضرورية للنساء والأطفال. وبي ّ ن أن تلك التدابير لم تسمح، مع الأسف، بالتغلب على هذا المشكل وأن عدد حالات العنف يزداد على ما يبدو. وأضاف أن الوزارة المعنية بوضع المرأة ووزارة التعليم شرعتا، بالتعاون مع منظمات مختلفة، في تطبيق برامج تهدف إلى تعزيز إمكانية حصول الفتيات على التعليم والتدريب المهني. وأوضح أن عدد الفتيات المسجلات في المدارس ازداد ولكن عدد اللواتي يتركن المدرسة، ولا سيما بسبب الحمل، ما زال كبيراً للغاية على الرغم من ذلك. وقال إن الوزارة وعَّت الأهل والمجتمعات لأهمية المراكز المعنية بتنمية الأطفال في مرحلة الطفولة الأولى، وهي توفر لتلك المراكز مساع د ة مادية وفنية وتقوم بتدريب موظفيها. وبي ّ ن أن نسبة النساء في مناصب ذات مسؤولية ازدادت بصورة طفيفة ولكنها ما زالت، مع ذلك، ضئيلة للغاية، فلم تكن نسبة النساء تتجاوز، في عام 2003، 24.1 في المائة من كبار الموظفين، و44 في المائة من المستشارين الإقليميين، و22 في المائة من النواب، ولكن يتوقع أن تزداد تلك النسبة في البرلمان بعد الانتخابات التي ستجرى قبل نهاية هذا العام. وأخيراً قال إن الأنشطة التي اضطلعت بها لجنة المرأة والقانون أدت إلى اعتماد قوانين عديدة بشأن المساواة في الزواج ومكافحة الاغتصاب والعنف الأسري.

15- وتابع موضحاً أن الجمعية الوطنية اعتمدت في شهر نيسان/أبريل 2004 قانون عمل جديد لمكافحة التمييز القائم على أساس الجنس في مجال العمل (السؤال 6) وأن المجلس الوطني ينظر في هذا القانون الآن. وقال إن القانون سينص في مادته 5(ب) المعنونة "حظر التمييز في مجال العمل" على "حظر ممارسة أي تمييز قائم على أحد الأسباب التالية أو على عدد من تلك الأسباب: ...، الجنس ، ...، ضد أي شخص في مجال العمل سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة". وأكد أن القانون سيصدر في فترة أقصاها نهاية شهر آذار/مارس 2005.

16- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 7 وذكّر بأن النظام القانوني المعمول به في ناميبيا نظام مختلط قائم على أساس القانون العام وعلى أساس القانون الروماني الهولندي وأنه لا يوجد قانون عقوبات. وبيَّن أن الجرائم، باستثناء الاغتصاب والفساد، تُشمل في التشريعات الخاصة بالمجالات التي تقع في إطارها، فهي تقع، على سبيل المثال في إطار قانون الرسوم الجمركية، أو قانون الضرائب، أو قانون التخطيط، أو قانون الهجرة. وأضاف أن أغلبية الجرائم تقع انتهاكاً للقانون العام وأنه لا يزمع وضع قوانين مستقلة بشأن كل جريمة، حتى وإن كانت جريمة التعذيب، فكل من تثبت عليه تهمة التعذيب سيعامل حسب المنصوص عليه في التشريعات الجنائية العامة. وأضاف أن الاغتصاب اعتبر جريمة جنائية مستقلة لأنه كثير الوقوع في ناميبيا وأن الفساد اعتبر جريمة جنائية مستقلة لأن الحكومة تود قمع هذه الممارسة قبل انتشارها. أما التعذيب فهو بعيد من أن يكون ظاهرة هامة في البلد.

17- وقال، فيما يتعلق بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (السؤال 8)، إن المفتش العام للشرطة أبلغ بأن الشرطة لم تستلم أي تقرير رسمي عن وقوع مثل تلك الأحداث وأنها لم تُخطَر رسمياً بوجود أي حالة اختفاء أو إعدام بدون محاكمة. وأضاف أن بعض المنظمات غير الحكومية المشكوك في موثوقيتها ادعت بالفعل وجود حالات اختفاء وإعدام بدون محاكمة ولكنها لم تتمكن من تقديم أي أدلة تثبت مزاعمها عندما دعاها رئيس الشرطة إلى أن تفعل ذلك ولم تتعاون مع الدوائر التابعة له.

18- وأوضح السيد نجوما فيما يتعلق بمسألة مدة الاحتجاز في الحبس الاحتياطي التي قد تدوم سنة واحدة (السؤال 9)، أن تلك الحالات استثنائية وأنه يتم، عموماً، الإفراج عن المتهمين بكفالة قبل انتهاء المدة المذكورة، وبي ّ ن أنه يجوز طلب الإفراج بكفالة بغض النظر عن طبيعة الجريمة وأن قاضي التحقيق ملزم بإيضاح هذا الحق للمتهمين الذين ليس لديهم ممثل قانوني. وقال فيما يتعلق بقضية محتجزي إقليم كابريفي، إن المحاكمة في قضية خيانة الدولة ضد جون سيكونديكا سامبوما وآخرين ، أُرجئت في البداية إلى يوم 24 كانون الثاني/يناير 2001 لتمكين الشرطة من إنهاء تحقيقاتها، ولكن فور ما وصلت التحقيقات إلى مرحلة تسمح للنائب العام بإصدار قرار الاتهام، تم تحديد يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 موعداً لمباشرة المحاكمة مراعاةً لحق المتهم في أن تجري محاكمته في مهلة معقولة من الزمن طبقاً لما ورد في المادة 12‘1‘ (ب) من دستور ناميبيا. وقال إن المحكمة العليا هي المؤهلة الوحيدة للبت في جريمة الخيانة. وأضاف أن المحاكمة أُرجئت حتى تاريخ 22 كانون الثاني/يناير 2001 لعدم تمكن المدافعين عن المتهمين من التفرغ قبل تاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وبي ّ ن أنه تم الاستماع إلى المرافعات وأن المعنيين بالأمر رفضوا أن تتخذ لأجلهم التدابير التي تسمح بتعجيل الإجراءات. ورفع المتهمون في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2001، طلباً عاجلاً إلى المحكمة العليا للحصول، بصفة خاصة، على مساعدة قضائية ولتعليق الإجراءات ريثما توفر لهم تلك المساعدة. وكما فسر السيد نوجوما في بداية الجلسة، رفعت دعاوى استئناف متتالية أوقفت سير الإجراءات. فاضطرت محكمة النقض إلى البت، بالفعل، في مسالة معرفة ما إذا كانت الدولة ملزمة قانوناً بتوفير مساعدة قضائية إلى كافة المتهمين، كما اضطرت إدارة المساعدة القضائية إلى أن تطلب إلى المحكمة العليا أن تمهلها وقتاً من الزمن لتحدد ما إذا كان يجب أن توفر هذه المساعدة لكل متهم من المتهمين البالغ عددهم 128 شخصاً، والبت أيضاً، في جواز تمثيل محامٍ واحد لعدة متهمين دون أن ينطوي ذلك على تضارب في المصالح. وقال إن المحكمة العليا حددت يوم 23 شباط/فبراير 2003 لمباشرة المحاكمة، وإنه يتجلى من ذلك أن التأخير المتتالي في تلك القضية لا يعود أبداً إلى الدولة الناميبية. وقال بالإضافة إلى ذلك إنه لا يجوز للحكومة أن تتدخل في قرار المحكمة عندما تقرر تلك المحكمة إرجاء المحاكمة بعد الاستماع إلى حجج الطرفين، كما لا يجوز لها أن تملي عليها سلوكها، لأن ذلك يقوِّض استقلال القضاء ويتنافى وأحكام الدستور. واختتم مبيناً أنه لا يوجد أي شك، بناء عليه، في أن ناميبيا تراعي بدقة حق الفرد في أن يحاكم محاكمة عادلة على النحو المضمون بموجب الدستور.

19- وقال السيد نوجوما فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمراعاة قاعدة وجوب مثول أي شخص موقوف أو معتقل أمام القاضي أو الموظف القضائي الأقرب في ظرف 48 ساعة بعد توقيفه (السؤال 10)، إن تلك القاعدة لم تكن، بالفعل، تطبق دائما ً في البداية، وإن وزارة العدل ووزارة الشؤون الداخلي ة والشرطة الناميبية والنيابة العامة كانت تعقد اجتماعات للتحقق من أنها لا تنتهك؛ وبي ّ ن أن وزارة العدل قامت، من جهتها وبالإضافة إلى المحاكم المتنقلة، بإنشاء محاكم جزئية دائمة عديدة في كافة أرجاء البلد، ولا سيما في الأقاليم التي لم يكن يوجد فيها قضاة دائمون أيام الاستعمار. وأوضح أن البلد يعدُّ اليوم 73 محكمة (بما فيها المحاكم المتنقلة) مقابل 32 محكمة في مطلع التسعينات، وأنه يوجد فيه عدد أكبر من القضاة أيضاً. وقال إن لجنة القضاة - وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن القضاء - شرعت، كذلك، في إعادة تنظيم هيكل القضاء، وهي تهدف بصفة خاصة إلى إنشاء ما لا يقل عن محكمتين جزئيتين دائمتين في كل دائرة قضائية، ولا سيما في المناطق النائية، شريطة أن تسمح لها الميزانية بذلك. وبي ّ ن أن الدوائر الحضرية والدوائر الموجودة في الضواحي الحضرية لا تواجه أي مشكل، فيوجد، على سبيل المثال، 14 قاضياً في ويندهو ي ك.

20- وأجاب السيد نوجوما عن السؤال 11 المتصل بتفتيش مراكز الاعتقال، وقال إنه يتم على النحو المشار إليه في الفقرات 269 إلى 275 من التقرير تنظيم عمليات تفتيش داخلية وخارجية لمراكز الاعتقال كما يتم التحقيق في الشكاوى المستلمة. وبي ّ ن أن إدارة السجون وخدمات السجون هي التي تقوم بعمليات التفتيش الداخلية وأن القضاة هم الذين ينجزون عمليات التفتيش الخارجية. وأضاف أنه يجوز للقاضي أن يأمر بالتحقيق في شكوى معينة ومباشرة إجراءات الملاحقة. وقال إن الحكومة الناميبية تعتقد بأن القضاة، نظراً إلى ما لديهم من مؤهلات ولأنهم ينتسبون إلى هيئة مستقلة تماماً، هم أكثر الناس أهلية لمعالجة شكاوى المعتقلين.

الرئيس شكر الوفد الناميبي على الإجابات التي قدمها. ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

21- السيد باغواتي أشاد بكل ما أحزته الدولة الديمقراطية الفتية، ناميبيا، من تقدم، وذكّر بأن الحوار الذي يقام مع أعضاء اللجنة لا يهدف إلى انتقاد الدولة بل إلى مساعدتها بالفعل على مواجهة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية القائمة. وقال إن سؤاله الأول يتعلق بالمادة 25 من الدستور التي تنص على أنه يجوز للمحكمة أن تبطل قانوناً أو إجراء ً من إجراءات السلطة التنفيذية يتنافى وحقوق الإنسان؛ وأنه يجوز للمحكمة أن تحدد، مع ذلك، مهلة يجب في غضونها اتخاذ التدابير اللازمة لإزالة التنافي. وإن تم ذلك خلال الفترة المحددة يعتبر القانون أو الإجراء سارياً. وبي ّ ن أن مثل هذا الحكم يدعو إلى التساؤل متى يصبح القانون أو الإجراء سارياً: هل يكون بمفعول رجعي أو اعتباراً من تاريخ إدخال التعديل فقط؟ وقال السيد باغواتي فيما يتعلق بالفقرة 4 من نفس المادة، إنه يود معرفة ما إذا تم، من قبل، منح تعويضات مالية عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها الدولة أو ارتكبها وكلاء الدولة. وأضاف أنه يود، إن كان الرد إيجابياً، الحصول على معلومات بشأن تلك القضايا.

22- وأعرب السيد باغواتي عن رغبته في معرفة تكوين لجنة القضاء التي ترشِّح شخصاً لشغل وظيفة الوسيط. وسأل هل يمكن للرئيس أن يرفض الشخص المرشَّح ويطلب ترشيح شخص آخر؟ وتساءل أيضاً عن عدد الحالات التي قدم فيها الوسيط توصيات، وعن النتائج التي أسفرت عنها؛ وهل رفضت توصياته في بعض الأحيان؟ وتساءل، كذلك، عما إذا كان الوسيط قد باشر إجراءات ملاحقة في بعض الحالات، وإن فعل، ما هو عدد تلك الحالات؟ وتساءل، بالإضافة إلى ذلك، عمّا إذا وجِدت حالات تمت فيها تنحية الوسيط أو إيقافه عن عمله.

23- وقال إن المادة 144 من الدستور تنص على أن "القواعد العامة للقانون الدولي العام والاتفاقات الدولية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من القانون الناميبي ما لم توجد أحكام تنص على عكس ذلك في الدستور الحالي أو بموجب مرسوم برلماني". وبناء ً عليه، أضاف أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعتبر، بوصفه اتفاقاً دولياً، ساري المفعول شريطة ألاّ يتنافى والدستور - حسب المعمول به في بلدان عديدة - أو شريطة ألاّ يتنافى ومرسوم برلماني وبي ّ ن أنه يجوز للبرلمان أن يعتمد، بناء ً على ما سبق، قانوناً يتنافى وأحكام العهد، وأنه يجب بالتالي إيضاح ما إذا كانت للأحكام التشريعية الأسبقية على أحكام العهد. وأعرب السيد باغواتي عن رغبته في معرفة ما إذا كان بالمستطاع التحقق من أحكام الدستور على ضوء أحكام العهد، وما إذا كان بإمكان المحاكم الوطنية أن تتمسك مباشرة بأحكام العهد، وإذا كان يجوز للمواطن أن يتمسك أمام المحاكم الوطنية بحق من الحقوق على أساس العهد. وأخيراً تساءل السيد باغواتي عن طبيعة مهام اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان وعن كيفية دفاعها عن حقوق الإنسان.

24- السيد أندو رحب، مع الارتياح، بالتقرير الموجز نسبياً والصريح الذي قدمته الدولة الطرف، وبيّن أن اللجنة تعي تماماً ما هي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الدولة الطرف في مجالات عديدة، ولا سيما على ضوء ما شهدته في ماضيها. وقال فيما يتعلق بقضية ديرغاردت وشركائه ، إنه يفهم موقف نا ميبيا، ولكن سؤال اللجنة يتعلق بمضمون التعميم الإقليمي الذي لم يكن يسمح للسكان المحليين بالحصول على رد من دوائر الإدارة العامة بإحدى اللغات غير الرسمية، وكان ذلك يشكِّل، في نظر اللجنة، انتهاكاً لأحكام العهد. وسأل عمّا إذا أُبطِل هذا التعميم أو ألغيَ وما هي الآثار المترتبة على ذلك اليوم في ذاك المجتمع الذي لا يمكن له استخدام لغته الأصلية نظراً إلى أن كافة الوثائق الرسمية تُكتب بالإنكليزية. وأضاف أن المشكل كان مختلفاً في القضية الأخرى، وهي قضية مولِّر وإنغلهارد إذ كان يتعلق باختيار اسم الشهرة للزوج أو للزوجة. وقد رأت اللجنة أنه يوجد في تلك القضية انتهاك للمادة الأولى وللمادتين 3 و26. وأضاف أنه عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات، لا يجوز للحكومة أن تتدخل بعد بت محكمة النقض في أمر ما. وقال إن المس أ لة التي أثيرت في تلك القضية كانت بالتالي مس أ لة التناقض الموجود بين القانون المحلي والقانون الدولي. وأضاف أنه يمكن، عندما يتعلق الأمر بالقانون المحلي، أن نتفهم عدم تدخل الحكومة، ولكن عندما يتصل الأمر بالقانون الدولي تكون دولة ناميبيا ملزَمة بصفتها تلك بمراعاة أحكام العهد. وبي ّ ن أن السؤال الذي طرحته اللجنة لمعرفة ما هي التدابير التي تعتزم ناميبيا اتخاذها، بصفتها دولة طرفاً، لمتابعة ملاحظات اللجنة هو بناء ً عليه سؤال مشروع.

25- السيد خليل عاد إلى مسألة المساواة وعدم التمييز بين الجنسين وقال إن ناميبيا بذلت مجهوداً كبيراً في وقت قصير من الزمن لتحرير المرأة. وأضاف أن التقرير يبي ّ ن أن الدستور يحظر صراحةً في المادة 10 أي تمييز قائم على أساس الجنس وأن القانون العرفي المعمول به وقت نيل الاستقلال ما عاد يسري إلا إذا لم يتنافَ وأحكام الدستور. واستطرد قائلاً إنه لا يغيب عن أحد مدى الصعوبة المواجَهة في تعديل ممارسات ثقافية وعرفية بالاعتماد على التشريعات فقط، وبي ّ ن أن التمييز ضد المرأة ما زال يشكل ظاهرة متفشية، في الواقع، تأخذ أشكالاً غير مألوفة أحياناً كما لدى تجريد النساء الأرامل والأطفال من إرثهم بعد وفاة الزوج/الوالد. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان مشروع القانون المنصب على الإرث والتركة قد اعتُمِد، وما إذا كان بالمستطاع الحكم منذ الآن في النتائج الإيجابية المترتبة على القانون الصادر في عام 1997 بشأن المساواة بين الزوجين.

26- السيدة شانيه قالت إن اللجنة في علاقاتها مع دولة ف ت ية مثل ناميبيا تود قبل كل شيء إفادة تلك الدولة بخبرتها في مجال تطبيق العهد ووضع التقارير. وبيَّنت أن تقرير ناميبيا يحتوي جزءاً أولياً تاريخياً مثيراً لاهتمام كبير ولكنه لا يوفر فيما بعد أي معلومات بشأن الممارسة المتَّبعة من حيث التمسك بأحكام العهد أمام المحاكم الوطنية. وأوضحت أن الحقوق الوحيدة التي يمكن التمسك بها في ناميبيا هي، على ما يبدو من خلال التقرير، الحقوق المكرَّسة في الدستور. وأضافت أن الدستور أدمج، بدون شك، بعض أحكام العهد، ولكنه لم يشمل كافة الضمانات المنصوص عليها فيه، وبيّنت أن ذلك ينطبق على المواد 14 و25 و26 من العهد على وجه الخصوص. وقالت إن الوفد الناميبي أبرز في رده أنه لا يجوز للدولة أن تتدخل في عمل السلطة القضائية، وأكدت صحة ذلك، ولكنها أضافت أنه يجب على الدولة أن تتثبَّت من أن القضاة يراعون القانون، من جهة، ومن أن الالتزامات التي تتعهد بها الدولة بموجب صكوك دولية تُدمج في القانون المحلي للبلد، من جهة أخرى.

27- وتابعت مبينة أن الوفد الناميبي لم يرد على السؤال 7 المتصل بالتعذيب، في حين أن المنظمات غير الحكومية أحصت، على حد ما يقال، 180 شكوى تتعلق بالتعذيب. وأضافت أنه توجد، من جهة أخرى، ادعاءات تفيد بوقوع حالات اختفاء على الرغم من أن عقوبة الإعدام ما عادت سارية المفعول. وأخيراً قالت، فيما يتعلق بمسالة الحبس على ذمة التحقيق، إن حجة عدم كفاية عدد القضاة لا يمكن أن تبرِّر احتجاز الفرد على ذمة التحقيق لمدة قد تصل إلى السنة الواحدة. وأوضحت أن عبارة "في أسرع وقت ممكن" المستخدَمة في هذا الصدد في المادة 11 من الدستور عبارة لا يمكن قبولها في دولة يحكمها القانون، ذلك بالإضافة إلى أن الضمانات المتاحة في هذا المجال لا تنطبق على المهاجرين بصفة غير قانونية. وسألت السيدة شانيه ما هي الأحكام التي تسري على هؤلاء الأشخاص علماً بأن الفقرة 3 من المادة 9 من العهد لا تقيم أي تمييز بين الأشخاص بعد التوقيف.

28- السيد فيروزيفسكي قال إن اللجنة لا تهتم بالقانون فحسب بل وتهتم بالجوانب العملية المتصلة بتطبيقه، وإنه يجب، بالتالي، على الدولة التي تنضم إلى صك دولي ألاّ تكيف نظامها القانوني فحسب بل وأن تكيف مؤسساتها أيضاً. وأوضح أن مؤسسة الوساطة مؤسسة هامة للغاية وأنه ينبغي بناءً عليه أن تحدَّد بدقة ما هي مهام الوساطة التي تكل َّف بها غير مهمة الإشراف على عمل الإدارة. وس أ ل ما هي أنواع القضايا التي تُرفع إلى الوسيط، وهل يمكن له أن يعالِج الشكاوى التي تخص سلوك الشرطة؟ وما شابه ذلك من أمور. وسأل على المستوى المؤسسي أيضاً وفيما يتعلق بالبلاغات، ما هي الآليات التي أنشئت لمتابعة ملاحظات اللجنة، مبيِّناً أنه لا يمكن للدولة الطرف أن تتذرع، في هذا الصدد، بحجة الفصل الداخلي للسلطات للتبرؤ من التزاماتها. ونظراً إلى أن منظمات غير حكومية دولية وليس وطنية فقط، استرعت الانتباه إلى أن لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بإفراط أصبح أمراً مألوفاً على ما يبدو، قال إنه يود، بالمثل، معرفة ما هي الآليات التي تسمح بتسوية هذا المشكل، وما هي سبل التظلُّم المتاحة لضحايا تلك الممارسات، بما في ذلك في حال التعرض للتعذيب، وهل يوجد إشراف خارجي على أماكن الاعتقال.

29- السير نايجل رودلي قال إن رد الوفد الناميبي على السؤال 7 لا يعالج أبداً الأحداث التي زعم وقوعها. وأضاف أن العهد لا يُلزِم، في الواقع، بوضع تعريف للتعذيب، ولكن الخبرة المكتسَبة تبي ّ ن أن الدول التي وضعت مثل هذا التعريف هي التي تتمكن وحدها من إثبات أن تشريعاتها تتناول جميع جوانب هذا المشكل. وقال إن الوفد الناميبي يبيِّن جوهرياً أنه ليس لديه أي معلومات تفيد باحتمال وجود حالات اختفاء أو بشأن التحقيقات التي استدعتها تلك الحالات. وأوضح أن الوفد، في رده على السؤال 9، يعزي تأخير إجراءات المحاكمة المتكرر إلى المتهمين أنفسهم، ولكنه أضاف أن ناميبيا هي، مع ذلك، طرف في العهد وهي مسؤولة بضمان مراعاة هذا الصك. وسأل ما هي التدابير التي اتُّخِذت لإتاحة مساعدة قضائية للمتهمين؟ وقال فيما يتعلق بالسؤال 10، إن الرد الذي أفاد بأن تطبيق قاعدة الساعات اﻟ 48 ما عاد إشكالياً، رد ّ لا يتساوق ومضمون الفقرة 235 من التقرير. وأخيراً قال فيما يتعلق بالسؤال 11، إن تكليف القضاة بعملية الإشراف الخارجي على السجون قلَّما يكون كافياً نظراً إلى كثرة المهام التي تقع على عاتقهم. وتساءل، بالإضافة إلى ذلك، عمّا إذا كانت إمكانية الوصول إلى أماكن الاعتقال الموضوعة تحت مسؤولية الشرطة، متاحة للقضاة أيضاً، وسأل في حال الرد سلبياً ما هي الجهات التي يمكن لها زيارة تلك الأماكن؟

30- السيد لالاه لاحظ هو الآخر أن دستور ناميبيا يُدمِج حقوقاً عديدة من الحقوق المنصوص عليها في العهد ولكن لا يدمجها جميعاً. وتساءل بصفة خاصة لماذا لا يعرِّف القانون الناميبي التعذيب. وقال إن المادة 25 من الدستور تمنح كل فرد حق الطعن أمام محكمة النقض في دستورية قانون ما إذا رأى هذا الفرد أنه ينتهك حقوقاً أساسية: وسأل هل رُفِعت قضايا من هذا النوع، وما هي الحقوق التي كانت معنية فيها؟ كما سأل هل يجوز تعديل حقوق أساسية بتصويت الأغلبية المطلقة؟ وقال، فيما يتعلق بمشروع قانون قيد الإعداد بشأن الزواج العرفي، إنه يود معرفة ما إذا تم اتخاذ التدابير اللازمة لكي تدمج في مشروع ذاك القانون ضمانات عدم التمييز المنصوص عليها في المعاهدات وفي الدستور. وأخيراً سأل فيما يتعلق بالبلاغات ما هي الآلية التي أنشأتها الدولة الطرف ليس فقط لمتابعة ملاحظات اللجنة بل وللتأكد من أن ردود الدولة الطرف تصل إلى اللجنة في الوقت المحدد لذلك؟

31- السيدة ويدجوود لاحظت أن الفقرة 251 من التقرير أفادت بأنه لا يحتاج في الواقع إلى تشريعات تحظر التعذيب لأن الدستور يحظر هذه الممارسة. وأضافت أن المادة 25 من الدستور تنص، مع ذلك، على دفع تعويض مادي في حال انتهاك حقوق الفرد الأساسية، ولكنها لا تنص على إمكانية مباشرة إجراءات جنائية، وقالت إن ذلك يبيِّن أهمية وجود قانون خاص بالتعذيب يكون له ميزة إضافية هي ميزة توجيه تحذير إلى الشرطة وإلى جهات أخرى يُحتمل أن تمارس التعذيب. وبيّنت فيما يتعلق بمسألة الاختفاءات، أن قانون النزاعات المسلحة الذي له مكانته في القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، ينص في صيغته الحالية على أن الرؤساء المدنيين أنفسهم ملزمون بمباشرة تحقيقات إن وردت إليهم بعض الادعاءات. وأوضحت أنه يجب على الدولة الطرف، استناداً إلى عدد الادعاءات الواردة، أن تعتمد نهجاً يتسم بفعالية أكبر من حيث تحديد الوقائع. وقالت فيما يتعلق بالسؤال 9 إنه يمكن لناميبيا أن ت ق تدي بمثال بعض الدول التي تلجأ إلى قضاة من غير رجال القانون الذين يمكن تدريبهم في ظرف زمني قصير للغاية. وأضافت أن واجب توفير المساعدة القضائية المنصوص عليه في المادة 14 من العهد يُعتبر ضرورياً ولا سيما في قضية تتعلق بالخيانة مثل القضية المشار إليها في الرد المقدم على السؤال 9. وأوضحت أن تأخير المحاكمة في تلك القضية يعود بالفعل إلى الدولة الطرف. وأخيراً بي ّ نت إنه يجب ألاّ يعهد تفتيش مؤسسات السجن إلى قضاة يمارسون، بالإضافة إلى ذلك، مهامهم الاعتيادية، بل أن يعهد إلى أشخاص تكون تلك المهمة وظيفتهم الرئيسية.

32- السيد نوجوما (ناميبيا) قال إن الوقت المتبقي لا يسمح له بالرد على كافة الأسئلة بالتفصيل، وإنه سيكتفي بتناول بعض النقاط. وبي ّ ن أن مسألة تطبيق المادة 25 من الدستور الناميبي تتطلب إجراء بعض الأبحاث وأن وفده سيقدم رداً خطياً في وقت لاحق. وأضاف فيما يتعلق بمسالة الضرر الملحق بأشخاص انتُهِكَت حقوقهم، ولا سيما ضحايا التعذيب، أنه يجب استرعاء الانتباه إلى أن المحاكم منحت التعويض في حالات عديدة.

33- وأوضح السيد نجوما أن الوسيط يعي ّ ن من طرف الرئيس بناء ً على توصية من لجنة القضاء؛ وقال إنه لم تسجل حتى اليوم أي حالة لم يتبع فيها الرئيس توصيات هذه اللجنة. وبي ّ ن أن الوسيط أجرى تحقيقات في عدد كبير من القضايا، ولا سيما قضايا الفساد، مما أدى في بعض الحالات إلى مباشرة الملاحقات. وذكر أن لجنة القضاء المكونة من سبعة أعضاء، تتألف، بصفة رئيسية، من رجال قانون محترفين ومستقلين؛ وهي تضم النائب العام ورئيس محكمة النقض في ناميبيا، والمحامي العام. وأضاف أن اللجنة هيئة مستقلة تماماً تقدم توصيات إلى الرئيس ولا سيما فيما يتعلق بترشيح القضاة. وبي ّ ن أن الرئيس اتبع في جميع الحالات توصيات اللجنة.

34- وقال، فيما يتعلق بحالات الاختفاء المشار إليها، إن التحقيق لم يجر من طرف السلطات فحسب بل ومن طرف منظمات غير حكومية أيضاً، وهكذا وضعت المنظمة غير الحكومية "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تقريراً ضمنته قائمة بأسماء الأشخاص الذين زُعم أنهم اختفوا؛ وقامت الشرطة، فيما بعد، بإنشاء لجنة تحقيق ودعت المنظمة غير الحكومية المعنية إلى تقديم بعض العناصر، ولكن لم تلب المنظمة تلك الدعوة. وأضاف أن أشخاصاً عديدين كانوا بالفعل ضحية رصاصات طائشة أثناء تبادل إطلاق النار ولكن يوجد كشف بأسماء هؤلاء الضحايا. وبي ّ ن أن الادعاءات المتصلة بوجود حالات إعدام بدون محاكمة لا أساس لها من الصحة. وقال إن التقارير تشير إلى حالة وقعت في أنغولا، أي في إقليم غير تابع لولاية ناميبيا القضائية، خلال أيام الحرب المشتعلة في أنغولا عندما كانت الحدود قابلة للاختراق.

35- وقال، فيما يتعلق بقضية مولّر ، إنه يجب أن يدرك جيداً أن المشكل يتعلق بفصل السلطات: فلا يجوز للحكومة أن توجه تعليمات إلى السلطة القضائية بإصدار أمر برد المبالغ المدفوعة.

36- وقدم السيد نوجوما، فيما بعد، عرضاً عن مهام اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنية بحقوق الإنسان التي كلفت، على وجه الخصوص، بمهمة وضع تقارير ناميبيا بالتعاون مع وزارات مختلفة. وقال إن اللجنة كلفت أيضاً بمهمة تعزيز حقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة ناميبيا ومركز الوثائق المتصلة بحقوق الإنسان التابع لها والذي يوفر المساعدة على تدريب أفراد الشرطة والمجموعات شبه العسكرية. وبي ّ ن أنه تم بفضل ذلك إعداد دليل مخصص لأفراد قوات الأمن لتدريبهم على إعمال الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب. وأضاف أنه يتم بالمثل تأمين التدريب، في مجال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين اللذين صادقت عليهما ناميبيا، والدستور، وحقوق الإنسان عموماً، للقضاة، ومسؤولي الحكومات المحلية، والزعماء التقليديين.

37- وقال إن مشروع القانون المنصب على الزواج العرفي يهدف إلى ضمان تسجيل عقود الزواج بما يشمل الزواج العرفي، لكي لا تحرم الأرمل ولا يحرم اليتامى من كل مورد في حالة الوفاة. وبي ّ ن أن القانون المنصب على المساواة بين الزوجي أفضى إلى نتائج إيجابية فأصبح يحق للمرأة أن تكون صاحبة ملكها، الآن، أو أن تفتح حساباً مصرفياً، أو تبتاع ملكاً عقارياً دون الحصول على إذن من زوجها.

38- وتابع مبي ّ ناً أنه تمت تسوية المشكل الناجم عن تجاوز مهلة اﻟ 48 ساعة التي يجب مراعاتها لدى احتجاز الفرد على ذمة التحقيق. وبين أن ناميبيا بلد شاسع وأن الموارد المتاحة للشرطة والعدالة محدودة، وأنه يكون من الصعب، بالتالي، مراعاة هذه المهلة في بعض الأحيان عندما يُضْطَر إلى نقل المعني بالأمر إلى مناطق نائية. ولكنه أضاف أنه أصبح يوجد الآن قضاة ونواب قضاة في جميع النواحي. وقال إن ناميبيا قد تأخذ باقتراح السيدة ودجوود بخصوص تعيين قضاة غير محترفين. وأضاف أنه في جميع الأحوال، ما عادت تصادف اليوم حالات لا يمكن فيها مراعاة مهلة اﻟ 48 ساعة بسبب عدم حضور أي قاض.

39- السيد كاتجافيفي (ناميبيا) أكد للجنة أن بلده مستعد لتحسين ممارساته بالاعتماد على النصائح الت ي تسدي بها اللجنة. ولكنه أضاف أن ناميبيا بلد فتي ونامٍ، مع ذلك، وأنه يواجه عقبات عديدة، كوراثته لمجتمع عانى من التمييز وعدم المساواة. واسترعى الانتباه إلى أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية التي عمل فيها بنفسه في الماضي، ولكنه لاحظ أيضاً أن تلك المنظمات تواجه صعوبات معينة في أفريقيا بسبب الموارد المحدودة والوزع الكبير. وقال إن الحكومة مستعدة لتشجيعها في عملها ولكن يجب على المنظمات غير الحكومية التي تود الإبلاغ عن وقائع معينة أن تفعل ذلك من خلال الأ ق نية الرسمية. وشكر السيد كاتجافيفي اللجنة لمساعدتها ناميبيا على إنشاء مركز الوثائق المتصلة بحقوق الإنسان، الذي أنجز عملاً جديراً بالثناء من حيث تعزيز الحقوق الأساسية ونشر المعلومات المخصصة للمجتمعات الريفية بهدف إطلاعها بصورة أفضل على ما ورد في الدستور. وبي ّ ن أن ناميبيا قطعت شوطاً طويلاً إلى أن أصبحت مجتمعاً يخضع لسيادة القانون.

40- وأشار، فيما يتعلق بمراقبة شروط الاعتقال أ و الاحتجاز على ذمة التحقيق، إلى أن حكومته مستعدة لإبداء رحابة الفكر في هذا المجال، ولكنه بي ّ ن أنه إذا تم تكليف القضاة بتلك المهمة فهو لأنها يجب أن تنجز على أيدي أشخاص يتمتعون بمركز السلطة. وأحاط علماً مع الاهتمام بفكرة تكليف أشخاص غير محترفين بالقيام بمهمة القضاة، وقال إن تلك فكرة يمكن الاحتفاظ بها فعلاً.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -