الدورة الساد س ة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2344

المعقودة في المقر، نيويورك، ي وم الأربعاء ، 15 آذار/مارس 200 6 ، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ة شانيه

ثم : السيد ة بالم

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية

افتتحت الجلسة الساعة 10 /15.

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي حالات البلدان (تابع)

التقرير الدوري الثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية (CCPR/C/COD/2005/3 و CCPR/C/COD/Q/3)

1 - بدعوة من الرئيس ة، جلس وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كالالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية ) : قالت ، في معرض عرضها التقرير الدوري الثالث لبلدها (CCPR/C/COD/2005/3) ، إن الدستور الجديد الذي أصبح ساريا منذ شباط/فبراير 2006 ، ينص على مساواة جميع الكونغوليين أمام القانون، و إ ن السلطات ستعمل من أجل كفالة إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وأن المؤسسات الحكومية ستضمن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأضافت أنه سيضمن أيضا حقوقا أساسية معينة بما في ذلك الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو الخضوع للرق. ومضت تقول إن ه لا يوجد تعريف قانوني للتعذيب في الوقت الراهن؛ إلا أن البرلمان يناقش حاليا مشروع قانون يجرِّم التعذيب. وأكدت أن الرق و السخرة محظ و ران بموجب قانون العقوبات وقانون العمل.

3 - وأضافت أنه رغم عدم توقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية على البروتوكول الاختياري الثاني فقد فرضت وقفا اختياريا لعقوبة الإعدام. و ذكرت أن العمل بهذا الوقف قد أُلغي في أيلول/سبتمبر 2002 إلا أنه لم تحصل حتى الآن أي عمليات إعدام.

4 - و ذكرت أن الدستور ي نص على وجوب معاملة أي شخص رهن الاحتجاز على نحو يحفظ حياته وصحته الجسدية والعقلية وكرامته. وأفادت أن الحد الأقصى لمهلة الاحتجاز الأولي قد حُدد بـ 48 ساعة. وقالت إن الدستور يشير أيضا إلى مبدأ عدم جواز انتهاك حرية الفرد، وإلى افتراض براءته، وإلى الحق في الحصول على مشورة قانونية، وي قرر شرعية إنزال عقوبات معينة.

5 - وأضافت أنه ينص أيضا على أن جميع البشر يُولدون أحرارا ومتساوين، ويضمن احترام الخصوصية وحرية الفكر و حرية التنقل ، والحرية الدينية، وحرية التعبير ، وحرية الصحافة. وأكدت أنه يحظر الدعاية ل لحرب والخطاب الذي يحض على الكر اهية العنصري ة ، و ي منع استخدام أيٍ كان لأي جزء من الإقليم الوطني كمنط ل ق لشن أعمال تخريبية أو إرهابية ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أي دولة أخرى. وأضافت أن الدستور يضمن حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات وحرية تنظيم المظاهرات والمشاركة فيها، كما يضمن حرية النقابات ويعترف بالتعددية السياسية ويتضمن أحكاما قابلة للتطبيق على المنظمات التي لا تبغي الربح. وأشارت إلى أنه يحمي الأسرة وحق جميع الأشخاص في الزواج من أي شخص يختارونه من الجنس الآخر وفي تكوين أسرة، وحقوق الطفل ، وحقوق الأقليات.

6 - الرئيسة : دعت الوفد ، بعد السؤال عما إذا كان يمكن للجنة الحصول على نسخ من الدستور الجديد، إلى تناول الأسئلة الـ 13 الأولى الواردة في قائمة المواضيع (CCPR/C/COD/Q/3).

الإطار الدستوري والقانوني المحلي الذي ين ف َّ ذ فيه العهد ، تدابير مكافحة الإفلات من العقاب (المادة 2)

7 - السيدة كالالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : ذكرت ، في معرض إشارتها إلى السؤال 1 من قائمة المواضيع، أن العرف يشكل أحد مصادر القانون في بلدها، على ألا يكون متنافيا مع القانون أ و حسن السلوك. وأضافت أن العادة قد جرت على أنه إذا د ُ فع ال مهر ، مثلا، اعتُبر الشخصان مخطوب ـ ين أو باتا في طور الانتقال التدريجي إلى حال ة الزواج، بل قد يُعتبران في بعض الحالات متزوجين فع لا. و استدركت قائلة إ نه لأغراض تتعلق بالقانون المدني يُطلب من هذين الشخصين تسجيل وضعهما على أنهما متزوجان. ومضت تقول إن بعض الممارسات العُرفية - كتلك المتصلة بمعالجة حالات الزنا - لا يزال معترَفاً بها بينما اندثرت ممارسات أخرى. بيد أنها استدركت قائلة إن أية ممارسات عُرفية تنتهك حقوق الإنسان محظو رة، ومثال ذلك المعاملة القاسية أو مصادرة موجودات الأرملة لدى وفاة الزوج.

8 - وفي ما يتعلق بالسؤال 2 ، أفادت ب أنه جرى إنشاء مؤسستين غير قضائيتين ، هما لجنة الحقيقة والمصالحة والمرصد الوطني لحقوق الإنسان. و ذكر ت أن الحكومة قامت ، في أعقاب مصادقتها على نظام روما الأساسي في عام 2002، بالاتصال بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ل طلب فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت إن الحكومة طلبت أيضا إنشاء محكمة جنائية دولية للمعاقبة على الجرائم المرتكبة قبل تموز/يوليه 2002، بيد أن هذا الطلب لم يتحقق حتى الآن . وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك أنشئ ، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، برنامج عدلي واسع النطاق لمحاكمة أفراد الميليشيات والقوات المسلحة الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إيتوري وفي أعمال الاغتصاب وغير ذلك من أعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد النساء والفتيات وحتى الرجال، في مقاطعة إكواتور، وإن مذكرة اعتقال دولية قد أُصدرت بحق اللواء الذي كان المحرض الرئيسي على احتلال بوكافو بقوة السلاح . وأضافت أن رتبته قد خُفضت ثم سُرِّح من القوات المسلحة.

9 - وبالإشارة إلى السؤال 3، قالت إن الحكومة قد أحاطت علما بآراء اللجنة ب شأن مختلف الرسائل المتعلقة بالانتهاكات و شرعت بالفعل في بعض الحالات في خطوات لل استجابةً لتلك الآراء. وضربت مثلا ، قائلة إن جميع القضاة الـ 315 المشار إليهم في البلاغ رقم 2000/933 قد أُعيدوا إلى مناصبهم وتلقوا تعويضا ع ما خسروه من إيرادات.

المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتدابير منع التمييز (المادتان 3 و 26)

10 - بالإشارة إلى السؤال 4، قالت إن الدستور الجديد يتضمن حكما يحظر جميع أنواع التمييز ضد المرأة ويشدد أيضا على مبدأي تمثيل النساء المتكافئ داخل المؤسسات وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في هذه المؤسسات.

11 - وأضافت أن مشروع قرار أوليا يتضمن مقترحات لجعل قانون الأسرة منسجما مع العهد هو قيد المناقشة حاليا . و ذكر ت أن هذه المقترحات تتضمن إلغاء الحكم المتعلق بانعدام الأهلية القانونية للمتزوجات - وهو ما منح الزوج سلطات مفرطة من حيث إدارة الموجودات التي تملكها الأسرة ملكية مشتركة - و الحكم الذي يميز ضد المرأة في حالات الزنا. كما أكدت أن ضغوطا تمارَس على الحكومة لحملها على رفع السن الدنيا لزواج الفتاة من 15 عاما إلى 18 عاما لتصبح في نفس سن الفتى، وعلى إزالة أحكام معينة من قانون الأسرة.

12 - وفي معرض الإجابة على السؤال 5 في قائمة المواضيع، قالت إن الحكومة تبذل جهودا جبارة لتجاوز الهوة الفاصلة بين الفتيان والفتيات في مجال التعليم ، وإن الحكومة قد اعتمدت لذلك استراتيجية وطنية للتعجيل ب تعليم الفتيات مستفيدة من الدعم المالي واللوجستي المقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأضافت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تطوير التعليم الابتدائي في 2000 مدرسة ، وتشجيع مزيد من الفتيات على الالتحاق بالمدرسة و البقاء فيها، وإلى إقامة شراكات مع أصحاب المصلحة الآخرين في قطاع التعليم الأساسي. وأكدت إطلاق حملات توعية تستهدف الوالدين بغية تحدي الممارسة التقليدية المتمثلة في إرسال الفتيان لا الفتيات إلى المدرسة. و ذكرت أنه خلال السنة الأولى من هذه الحملة سُجلت زيادة بنسبة 36 في المائة في عدد الفتيات الملتحقات بال فرقة الأولى من المرحلة الابتدائية، مقارَنةً بزيادة نسبتها 29 في المائة ل لفتيان، وأن العدد قد تضاعف في مقاطعات معينة.

13 - ومضت تقول إن ثمانية فقط من الوزراء ونواب الوزراء الـ 61، و 70 برلمانيا من أصل 500 برلماني هم من النساء. وأضافت أن هناك 38 امرأة ي رأسن مؤسسات عامة من مجموع يبلغ 264 مؤسسة، و أن هناك 37 دبلوماسية من أصل 311 دبلوماسيا. واعتبرت أن النجاح الرئيسي الأول من حيث المساواة في التمثيل هو اللجنة الانتخابية المستقلة ، التي تضم في تكوينها ما يقرب بالضبط من 50 في المائة من النساء.

14 - وبالإشارة إلى السؤال 6 في قائمة المواضيع، قالت إن النساء والأطفال هم أ كثر ضحايا الصراع في بلدها. وأكدت أن الحكومة تدرك حجم الجهود التي يتعين بذلها لكفالة التأهيل، وأنها وضعت لهذه الغاية برامج من قبيل المبادرة المشتركة لمكافحة العنف الجنسي ضد النساء والشبان والأطفال، وذلك بالتعاون مع وكالات ا لأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية. واستطردت تقول إن هذه المبادرة تتضمن عددا من العناصر، بينها توفير الرعاية النفسية والطبية، وإعادة الإدماج الاجتماعي وتقديم المساعدة القانونية ، وإدخال إصلاحات لمكافحة العنف الجنسي. وأضافت أن المادة 15 من الدستور الجديد تنص على أن تكفل السلطات العمل على القضاء على العنف الجنسي وأن جميع أشكال العنف الجنسي المرتكبة بقصد تفكيك الأسرة أو القضاء على ش عب ما تشكل جريمة بحق الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن النظر جارٍ في مشروع قانون يتعلق بقمع العنف الجنسي. وأفادت أن وزارة الدفاع تش ت رك في اتخاذ خطوات تهدف إلى توعية الأفراد العسكريين ورجال الشرطة لتقليل حالات حصول انتهاكات كهذه.

الحق في الحياة و حظر التعذيب (المادتان 6 و 7)

15 - بالانتقال إلى السؤال 7 حول الإجراءات القانونية المتخذة بحق ضباط الشرطة في كاليمي عام 2004، قالت إن هذه القضية قد أحيلت إلى مكتب المدعي العام وإن أحد ضباط الشرطة قد أدين.

16 - ورداً على السؤال 8 ، قالت إن ه في اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب نظمت الحكومة، بالتعاون مع منظمات غير حكومية وشركاء دوليين، حملات توعية مستخدمة الملصقات والرسائل المتلفزة حول سُبل الانتصاف المتاحة ل لضحايا. وأضافت أنه ُقدمت إلى الضحايا مساعدة قانونية وعرض عليهم التأهيل. وفي مجال منع التعذيب، أُخضعَ القضاة ومسؤولو إنفاذ القانون للتدريب على احترام حقوق الأشخاص المشتب ه في انتهاكهم للقانون الجنائي .

17 - وفي ما يتعلق بالسؤال 9، قالت إن أهداف المرحلة الانتقالية تتضمن إعادة إحلال السلام، و التعمير ، واستعادة السلامة الإقليمية ، وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الإقليم الوطني. وأضافت أن الجماعات المسلحة قد أُدمجت تمهيداً لإنشاء جيش وطني واحد معادَةٌ هيكلته يخضع لقيادة واحدة؛ وأن هذا الأمر يكتسي أهمية لكفالة سلامة الانتخابات المقبلة. وأضافت أن الجماعات المسلحة قد سُرحت وأُعيدَ إدماجها في المجتمع. وأردفت قائلة إن النظام القضا ئي، لا سيما القضاء العسكري ، تُعاد هيكل ته، و إ نه جرى حل المحكمة العسكرية ومحكمة أمن الدولة. وأكدت مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واستمرار العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة وبعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا سيما في إيتوري وكيفو الجنوبية .

18 - وبالإجابة على السؤال 10، قالت إن الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام قد أُلغي خلال الحرب بعدما سُجلت زيادة مفاجئة في الجرائم الجسيمة. بيد أنها أكدت عدم تنفيذ أي عقوبة إعدام منذ ذلك الحين، وأن المفاوضات قد استؤنفت لإعادة فرض الوقف الاختياري.

حظر الرق (المادة 8)

19 - رداً على السؤال 11، قالت إنه رغم حظر الرق، كانت هناك خلال الحرب ، لا سيما في إيتوري ، حالات خطفت فيها العصابات المسلحة نساء وأطفالا وأرغمتهم على أن يكونوا أرقاء لأغراض ممارسة الجنس؛ إلا أنها استدركت قائلة إنه لم تسجل حالات مماثلة منذ انتهاء الحرب.

حق كل فرد في الأمان على شخصه و عدم جو ا ز اعتقاله تعسفا (المادة 9)

20 - بالانتقال إلى السؤال 12، قالت إن حالات نقص الأغذية قد شكَّل ت بالفعل مشكلة رئيسية في السجون و إنها مدعاة لقلق الحكومة. وأضافت أنه رغم تضمين ميزانية عام 2006 زيادة في الاعتمادات المرصودة للسجون لا يزال التمويل غير كاف. واعتبرت أن من غير المعتاد اعتقال شخص على ذمة جريمة صغرى . وأضافت أن ال غرامة تُفرض في هذه الحالات عادةً. وعزت فترات الاحتجاز الوقائي الطويلة إلى قلة عدد القضاة ؛ مضيفة أن الجهود تُبذل حاليا لتوظيف قضاة جدد. و ذكرت أن وزارة حقوق الإنسان ت تدخل في مثل هذه الحالات لكفالة احترام الأحكام التشريعية المتعلقة بالاحتجاز. وفي ما يتعلق بعمليات الاحتجاز التي تقوم بها المجموعة الخاصة للأمن الرئاسي ، فإنه عند تقديم شكاوى إلى وزارة حقوق الإنسان، تقوم هذه الوزارة بإحالتها إلى وزارتي العدل والدفاع اللتين تدعوان إلى إنهاء مثل هذا التحرش و تطلبان مثول الجناة أو المشتبه بهم أمام القضاء.

حظر سجن أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام اته ال تعاقدي ة (المادة 11)

21 - رداً على السؤال 13 ، قالت إن السَجن بسبب العجز عن تسديد ال ديون ليس شائعا ، إلا أنه يحصل بين وقت وآخر. وقالت إن وزارة حقوق الإنسان تدين هذه الحالات لدى اكتشافها و تبلغ على الفور وزارة العدل بالمخالفات طالبة منها إعطاء توجيهات للسلطات القضائية باتخاذ الإجراءات ذات الصلة ب حق المسؤولين عنها. واعتبرت أن من الضروري أيضا التثبت مما إذا كانت الحالة تنطوي على غش. و ذكرت أن وزارة حقوق الإنسان تنظم حلقات دراسية وتدريبية بشأن حقوق الإنسان بالتعاون مع السلطات والجيش؛ وأكدت أن التثقيف بشأن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان يشكل عنصرا من التدريب الأساسي للمجندين الجدد بالجيش.

22 - السيد عمر : أعرب عن الأسف لافتقار التقرير القطري إلى معلومات بشأن التدابير العملية المتخذة تنفيذاً للعهد رغم تضمينه العديد من التفاصيل التشريعية والدستورية. وقال إنه يرحب بأي توضيح بشأن الموقف من العهد في ما يتعلق بالقانون المحلي: فهل يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم، وهل تطبقه هذه الأخيرة؟ وأضاف أن الدستور الجديد قد نص على أسبقية المعاهدات والاتفاقات الدولية المبرمة بشكل عادي على التشريعات المحلية ، رهنا بتطبيقها من جانب الطرف الآخر. وتساءل عما إذا كان مصيبا في اعتقاده ب أن هذا الأمر ينطبق على المعاهدات الثنائية فقط دون الصكوك الدولية لحقوق الإنسان؟ وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كان هناك حصر ل لحالات التي تعارَض فيها القانون العرفي مع العهد.

23 - وأضاف قائلا إ نه غالبا ما يُبرَّر التمييز ضد المرأة استنادا إلى التقاليد. وتساءل ع ما إذا كان لا يزال يتعين على الزوجة أن تطلب موافقة زوجها لإتمام إجراءات قانونية معينة . واعتبر أن أسباب انعدام اشتراك المرأة في اتخاذ القرار مجملة في الفقرة 51 من التقرير. و قال إنه من الواضح أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير للتصدي لهذا التمييز. وتساءل كيف يمكن للمرأة أن تكون واثقة من نفسها ما لم تُتَح لها فرصة الالتحاق بالمدرسة؟ وأعرب عن ترحيبه بتلقي إحصاءات أكثر دلالة عن تعليم المرأة وعن السياسة العامة المتبعة لمنع التمييز ضد المرأة.

24 - كما أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع معدلات وفيات الرضع والأمهات ، الأمر الذي يشكل أيضا مؤشرا على المواقف الاجتماعية تجاه المرأة، وإزاء التقارير عن الرق المرتبط بالبغاء ، لا سيما استرقاق الفتيات، اللائي يجرى تجاهل شخصيتهن القانونية في بعض الحالات. وقال إنه مهتم بالاستماع إلى مزيد من التفاصيل الوقائع ية بشأ ن هذه المسائل.

25 - السيد غليليه أهانهانزو : قال إن ذلك البلد يحرز، رغم العديد من الصعوبات التي ي واجهها، بعض التقدم و إ ن هناك أمل ا في المستقبل. بيد أنه أعرب عن الأسف ل أن التقرير الخطي يفتقر إلى معلومات وبيانات موضوعية عن الحالة الحقيقية في البلد. وأضاف أن هذا الافتقار إلى الجوهر يحمل على المفاجأة الشديدة بالنظر إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في كانون الأول/ديسمبر 2001 ضمن وزارة حقوق الإنسان هدفها إعداد التقارير الدورية للدولة الطرف المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وأعرب كذلك عن أسفه لعدم تقديم الوفد ردودا خطية على قائمة المواضيع التي وضعتها اللجنة قبل انعقاد الجلسة ال جارية .

26 - وقال إن اللجنة مهتمة ب شكل خاص بمعرفة ما إذا كان العهد يُطبق وكيف يطبق . وطلب الحصول على معلومات عن العلاقة بين العهد والدستور الجديد وعن مدى تطبيق العهد في القوانين المحلية؛ ومستوى الوعي بحقوق الإنسان؛ وتأثير الروابط القبلية؛ و ال دور الذي يؤديه القانون العرفي ، لا سيما متى تعارض مع التشريعات أو العهد؛ وتدابير تعزيز حقوق المرأة والطفل. ولاحظ مثلا أنه في مجال حقوق المرأة يتعين على الزوجة ، وفقا للمادة 448 من قانون الأسرة، الحصول على إذنٍ من زوجها للاضطلاع شخصيا بجميع الأعمال القانونية، وتساءل عما يحرَز من تقدم لمواءمة التشريعات مع الصكوك القانونية الدولية.

27 - كما أعرب عن قلق ه ال بالغ إزاء ما يبدو أنه إفلات من العقاب نظير ما يُرتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان؛ وتابع قائلا إنه يبدو وكأن الإفلات من العقاب بات أمرا راسخا . وأضاف قائلا إن اللجنة تلقت من مصادر متنوعة عد ي دا من التقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، من بينها اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل اغتيال السيد باسكال كابونغولا كيبيمبي الأمين التنفيذي لمنظمة ” ورثة العدالة “ ، وأعمال قمع المدنيين وقتل هم واغتصاب هم . و قال إن ه يجب توفير مزيد من المعلومات عن الخطوات المتخذة من قِبَل الحكومة للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها ، لا سيما في الحالات التي تشمل رجالا من الشرطة أو الجيش، في حالة اتخاذ خطوات من هذا القبيل . وطلب أيضا الحصول على مزيد من المعلومات عن الإجراءات التي تتخذها الدولة الطرف لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن ا للجنة.

28 - ترأست الجلسة السيدة بالم.

29 - السيد سولاري يريغويين : رحب بالرغبة الصادقة التي أعرب عنها الوفد ل تعزيز حقوق الإنسان ، وقال إن اللجنة تأخذ في الاعتبار على النحو الواجب التقدم المحرز الذي من قبيل الإصلاحات القانونية واعتماد الدستور الجديد، وهما أمران جديران بالثناء ب شكل خاص بالنظر إلى ظروف البلد الصعبة. و استدرك قائلا إنه يجب تقديم مزيد من المعلومات عن الحالة الفعلية لحقوق الإنسان في البلد وبذل جهود أكبر لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان ، لا ضمن وزارة حقوق الإنسان فحسب بل في جميع أنحاء المجتمع أيضا، لا سيما داخل الشرطة والمؤسسة العسكرية.

30 - وأعرب عن القلق ل أنه رغم توقيع الدولة الطرف على اتفاقية مناهضة التعذيب، تذكر ا لفقرة 73 من التقرير أن التعذيب لا يشكل بموجب التشريعات المحلية جريمة محددة بل يعتبر ظرفا مشدِّدا. كما أعرب عن قلق ه ل أن المادة 16 من الدستور الجديد الصادر في شباط/فبراير 2006 لا تذكر التعذيب على وجه التحديد وأنها بالتالي أضيق نطاقا من المادة 15 من الدستور الانتقالي ومن المادة 7 من العهد. واعتبر هذا الأمر مثير ا للقلق بشكل خاص ، لأن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية شائعين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

31 - وفي ما يتعلق بالعنف ضد المرأة ، شجب ، على سبيل المثال، قضية حوادث كاليمي التي لم يُدَن فيها حتى الآن سوى ضابط واحد من الشرطة اعتبر مذنبا لارتكابه أعمال ا غير قانونية. وأضاف أنه على غرار ذلك لاحظ الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية ال كونغو الديمقراطية انتشار العنف ضد المرأة والطفل وإسا ءة معاملتهما ، بما في ذلك الاغتصاب أحيانا من قبل الشرطة أو العسكريين وحتى المعلمين .

32 - وتابع قائلا إنه رغم إعداد مشروع قانون يتعلق بمسألة التعذيب، تعثر اعتماده، وفقا لما أفادت به منظمات غير حكومية ؛ وطلب من الوفد الإبلاغ عن الحالة الراهنة لمشروع القانون المذكور . و قال إن ه رغم أن الوفد أفاد ، في ردوده الشفوية ، عن تنظيم حملات توعية بحقوق الإنسان وتدريب القضاة وموظفي الخدمة المدنية بشأن حقوق الإنسان وتنظيم حلقات دراسية عن حقوق الإنسان لسلطات إنفاذ القانون، و ما إلى ذلك ، يعتبر رد الدولة الطرف بالنظر إلى الآلاف العديد ة من الحوادث المنطوية على عنف وتعذيب واغتصاب ردا غير كافٍ بشكل إجمالي.

33 - وفي ما يتعلق ب مسألة حالات الاختفاء القسري، قال إنه رغم إشارة الوفد ، ضمن جملة أمور ، إلى إعادة بسط سلطة الدولة والتسريح وإصلاح القوانين لم يقدم الوفد معلومات كافية. و أضاف أ ن الفريق العامل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والمنظمات غير الحكومية قد أبرزا العديد من حالات الاختفاء القسري التي لم تُنسب إلى الميليشيات والعصابات المسلحة فحسب بل إلى سلطات إنفاذ القانون والأفراد العسكريين أيضا . و دعا إلى تقديم قدر من المعلومات أكبر كثير ا عن الجهو د المبذولة لمواجهة هذه المشكلة.

34 - و أعرب عن أسف ه لإلغاء الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام. وتساءل عن سبب إلغائه ، طالما لم تنفذ في الواقع أي عقوبة إعدام طوال عقد من الزمن ، في ما خلا العقوبات الصادرة عن القضاء العسكري (CCPR/C/COD/2005/3، الفقرة 67)، ثم دعا الدولة الطرف إلى التحرك سريعا لإلغاء عقوبة الإعدام.

35 - السيد جونسون لوبيز : كرر القول ب أن الحوادث المشار إليها في السؤال رقم 12 من قائمة المواضيع ستشكل، إن صحّت، انتهاكات للمادة 9 من العهد. وطلب الحصول على مزيد من المعلومات عن الحالة الراهنة وتساءل ع ما إذا كانت ضمانات حقوق الإنسان الواردة في دستور شباط/فبراير 2006 ستُنفَّذ. كما كرر الإعراب عن قلق اللجنة إزاء المحاكم العسكرية والحق في الحصول على محاكمة عادلة ، وتساءل عما إذا كان عدد القضاة ، ال بالغ 743 1 ، كافيا بالفعل لكفالة نظام قضا ئي فعال قابل للاستمرار لسكان يناهز عددهم 60 مليون نسمة.

36 - استأنفت السيدة شانيه، الرئيسة ، رئاسة الجلسة.

37 - السيد شيرر : سأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم النظر جديا في آراء اللجنة بشأن البلاغات الواردة في السؤال 3 من قائمة المواضيع والردَّ على طلبات اللجنة المقبلة بشأن ا لحصول على معلومات.

38 - وفي ما يتعلق بالأعمال التي يقوم بها أفراد إنفاذ القانون ، لاحظ أن الدستور الجديد يميز بين الشرطة الوطنية والقوات العسكرية ، وإن تساءل عما إذا كان هذا التمييز مطبقا في الواقع. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان ت هناك برامج تدريبية بشأن حقوق الإنسان لأفراد الشرطة والقوات العسكرية أو ما إذا كان ذلك مقررا. وأضاف أن المادة 156 من الدستور تُخضِعُ ضباط الشرطة لاختصاص المحاكم العسكرية ، م ما يثير التساؤل عن الإفلات من العقاب وعدم وضوح الأدوار.

39 - السيد كالين : قال إنه وفقا لتقارير الآونة الأخيرة لا تزال تُرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع ، حتى بعد انتهاء الحرب. وأعرب عن رغبته في معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة للتصدي لتلك الانتهاكات الواسعة النطاق و ل حماية السكان المدنيين وكفالة عدم تورط العاملين ب الحكومة في تلك الانتهاكات . ورأى أن الدستور الجديد يكفل الحق في التنقل وفي إنشاء من زل ، وأعرب عن اهتمامه ب معرفة ما تقوم به الدولة لحماية حقوق المشردين داخليا.

40 - السير ن يجل رودلي : قال إنه بينما أكدت ال بلدان في أغلب الأحيان أن تعريف التعذيب مشمول في تعريف جرائم أخرى لم يسبق له أن سمع قط أ ن التعذيب يدعى مجرد ظرفٍ مشدَّد لجريمة أخرى . وهو يعتقد أن الوقت قد حان لردم هذه الهوة في تشريعات البلد. وأضاف قائلا إنه بالنظر إلى عدم حدوث تعاون من قبل الحكومة بشأن أي بلاغ عُرض على اللجنة منذ عام 1993 يرجو أن يعرف نوع التعاون الذي يمكن أن تتوقع ه اللجنة في المستقبل.

41 - السيدة ودغوود : سألت ع ما إذا كان هناك أي برامج لإجلاء المدنيين من مناطق الصراع في الجزء الشرقي من البلد ، و ع ما إذا كانت هناك أي برامج أو أنشطة نُظمت لتأهيلهم . وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة المزيد عن العملية المشتركة بين الوكالات لصياغة التقرير ، وما إذا كانت لجنة الصياغة قد تلقت إحاطة من الوزارات المختص ة بشأن الحالة في مناطق الصراع.

42 - و عرجت على قضية الفصل التعسفي لنحو 300 قاضٍ ، ف سألت ع ما إذا كان أحد قد عوقب على أعماله في ما يتعلق بهذه القضية.

43 - السيدة كالالا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) : اعترفت بأن البيانات المعروضة في التقرير قد لا تكون كاملة ، لأنه صيغ فيما كانت الحرب تشارف نهايتها. وأضاف ت أنه بسبب حجم البلد وتركيبته المعقدة وصعوبة الاتصال الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ونهب الموارد خلال الحرب، سيكون من الصعب استعادة المعلومات الناقصة، لا سيما تلك التي تعود إلى تسعينات القرن العشرين . لكنها استدركت قائلة إنه ينبغي عدم تفسير صعوبة توفير المعلومات الناقصة ، خصوصا ما يتعلق منها بالبلاغات التي أشار إليها عدد من أعضاء اللجنة، بأنه ينمّ عن عدم ال رغبة في الاشتراك في هذه العملية.

44 - وأكدت أنه بموجب الدستور الجديد أُلغي العديد من الممارسات العرفية التي كانت تعيق تقدم المرأة سابقا. وأضافت أن الحكومة تعمل على إنشاء إطار قانوني وقضائي لتحقيق المساواة بين الجنسين ، وأن وزارة شؤون المرأة تعمل بدورها على تغيير العقليات . واعتبرت نسبة تمثيل المرأة المنخفضة في الحكومة والجمعية الوطنية جزء ا من المشكلة، لأن المسائل التي تؤثر في المرأة بشكل مباشر تستحوذ على قدر ضئيل من ال اهتمام. ورأت أنه بسبب افتقار المرأة إلى الثقة بالنفس كان من الصعب العثور على امرأة راغبة في الترشح للانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية. وأكدت أن أفضل طريقة لتغيير العقليات هي التعليم؛ وقد بدأ التحاق الفتيات بالمدرسة يؤتي ثماره، وإن كانت محدودة .

45 - و أخيرا، دعت إلى إبداء ال تفهم في ما يتعلق بعدم توافر الإحصاءات ، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتسلم مقاليد الحكم إلا قبل ثلاث سنوات وأنها لا تزال تواجه العديد من التحديات؛ إذ أن نصف ميزانيتها يأتي من مصادر خارجية. وختمت ب قول ها إن البرامج الحكومية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ووفيات الأطفال والأمهات تحظى، على هشاشتها، بدعم ومشاركة رئيس الجمهورية نفسه.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18.