GENERAL

CCPR/C/SR.2495

17 July 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

الل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الحادية و التسعون

محضر موجز للجلسة 24 95

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء ، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2007 ، الساعة 00/1 5

الرئيس : السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع للجزائر (تابع)

ـــــــــــــــ ـ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائقEditing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 00 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث للجزائر (تابع)CCPR/C/DZA/3; CCPR/C/DZA/Q/3 and Add.1;) (HRI/CORE/1/Add.124

1- بناء على دعوة الرئيس عاود أعضاء وفد الجزائر اتخاذ أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الجلسة السابقة (CCPR/C/SR.2494).

3- السيد الجزائري (الجزائر) قال إن النهج الذي تتبعه حكومته إزاء حقوق الإنسان يُعتبر طموحاً ومتواضعاً في آن معاً. وتأمل الجزائر أن تصبح منارة للحرية في المنطقة لكنها تُدرك تماماً أنه لا يزال يتعين عليها القيام بالكثير. ويُعتبر دعم المنظمات الدولية والمجتمع الدولي أمراً حاسماً لتحقيق هذا الهدف.

4- ثم قال إنه عندما أصبح الإرهاب تهديداً من شأنه أن يقوِّض دعائم الدولة بتعريض أرواح كثيرة للخطر شكّل التوصل إلى توازن بين الحرية والأمن تحدياً. وفي سياق تزايد العداء للإسلام على سبيل المثال لا يمكن دائماً كفالة الحق في حرية التعبير والقيام في الوقت نفسه بحماية الأفراد من مظاهر الكراهية والعنف العرقي والديني. وقد ألحقت الأعمال الإرهابية التي حدثت في التسعينات من القرن العشرين الضرر بإنجازات الجزائر في ميدان حقوق الإنسان. وقد أصبحت الجزائر هدفاً عندما حوّلت القاعدة ميدان عملياتها من أفغانستان إلى منطقة المغرب العربي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي . وكانت قوات الجيش والأمن غير مستعدة تماماً كما أن البلد لم يتلق أي دعم يستحق الذكر بل ولا حتى أي تعاطف من أي مكان. وقد استخدم الإرهابيون تجاوزات حقوق الإنسان المزعومة لكسب التأييد من قادة الرأي والدعم من المنظمات غير الحكومية في الغرب والتشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الإرهاب. وقد أساء أولئك غير الملمّين بالوضع فهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمكافحة الإرهاب أو استُخدِمت لأغراض سياسية ولم يُدرك العالم الوضع الحقيقي إلا بعد وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

5- ثم قال إن بعض التعليقات التي أبداها أعضاء اللجنة لم تضع في اعتبارها هذا السياق. وقال إن وفده يعترض بشدة على قول السير نايجل رودلي بأن الموظفين الجزائريين المكلفين بإنفاذ القوانين قد ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية". ولم يُذكَر أي ادعاء من هذا القبيل مطلقاً في إطار أي محفل للأمم المتحدة. ومثل هذه الملاحظات غير مناسبة بتاتاً وتخدم مصالح أولئك الذين ارتكبوا الإرهاب بينما يدّعون أنهم ضحايا لانتهاكات الإنسان.

6- كذلك فإن إشارة السيدة شانيه إلى إدارة الاستخبارات والأمن بوصفها "الإدارة الذائعة الصيت" غير مقبولة أيضاً. ذلك أن إدارة الاستخبارات والأمن هي إحدى مؤسسات الدولة مثلها مثل أي مؤسسة أخرى ولا تستحق مثل هذا الوصم.

7- وفيما يخص ملاحظات السيدة ودجوود فيما يتعلق باستخدام القوة قال إنه جرت الاستفادة من الدروس المكتسبة من المذابح الإرهابية التي حدثت في الرايس وبن طلحة. وأعيد النظر في اللوائح التي تنظِّم استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين كما أن الإرهابيين الذين اعترفوا بارتكاب أعمال القتل قُدِّموا إلى العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، اتُّخِذت خطوات للنهوض بالتدريب من أجل التحقق من أن الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وكذلك الموظفين العسكريين على أهبة الاستعداد للتصدي لمثل هذه الحالات.

8- وبصدد الاستفتاء الذي أفضى إلى اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قال إن حملة واسعة النطاق لمدة 45 يوماً قد أُجريت قبل الاستفتاء لنشر المعلومات بشأن محتوى الميثاق والغرض منه. وقد أيدت الجماهير اعتماده وهي على علم تام بالحقائق؛ وأي إيحاءات بعكس ذلك لا أساس لها من الصحة بتاتاً.

9- وقد أومأ بعض الأعضاء إلى أن المرسوم 06/01 الذي يعلن الميثاق قد لا يكون متوافقاً توافقاً تاماً مع الصك في حد ذاته وأن الجمهور بإقراره الميثاق ربما يكون قد وافق عن غير قصد على بعض الأحكام الإشكالية ألا وهما المادتان 45 و46. والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم تتوافق مع الفقرة 2 من الفصل الأول والفقرة 4 من الفصل الرابع من الميثاق ومن ثم فإنها تتوافق مع الفكرة التي أُقرّت بتصويت شعبي.

10- وخلافاً للادعاءات لا يتضمن الميثاق ولا مرسومه التنفيذي أي إشارة إلى العفو أو الحصانة فيما يخص الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين قاموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد اعتُمِد الميثاق بعد سنوات من الأحداث المأساوية موضع البحث التي كانت موضع تحقيقات وتحريات دقيقة ومطوّلة. وقد قُدِّم المدانون بارتكاب انتهاكات إلى العدالة بغض النظر عن مركزهم. كما فُصِل عن العمل الموظفون العامون الذين أدينوا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. غير أنه تعذّر في بعض الحالات تقديم أي أدلة لدعم الادعاءات المقدمة. وحيث إنه لا يمكن إدانة أي شخص على أساس الادعاء فقد نص الميثاق على وقف الإجراءات القضائية في مثل هذه الحالات.

11- ثم قال إن الكثير من أعضاء إدارة الاستخبارات والأمن يخاطرون بأرواحهم دفاعاً عن الدولة لكن البعض منهم قد ارتكب جرائم خطيرة. ولا ينص الميثاق على أي عفو أو حصانة من العقاب. بل إن اعتماده يُعتبر عفواً يهدف إلى منع الأخطاء الجسيمة لبعض الأفراد من تشويه سمعة الهيئات المعنية بإنفاذ القوانين ككل. وينبغي عدم تشبيه قوات الجيش والشرطة الجزائرية بالجماعات الإرهابية. والجزائر تؤمن بقيم المجتمع الدولي وتشاطرها؛ وينبغي عدم استغلال هذه القيَم لأغراض سياسية أو استخدامها لتشويه سمعة هذه القوات.

12- وعلى الرغم من أن عدم وجود تعريف واضح للإرهاب في التشريع الجزائري يُعتبر أمراً يدعو إلى الأسف فإن المجتمع الدولي ذاته لم يستطع التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وقد دعت الجزائر منذ أمد طويل إلى اعتماد صك دولي لمكافحة الإرهاب؛ ولكن تنفيذ المشروع قد أعاقه حتى الآن عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف مصطلح "الإرهاب". واتفق على أن التعريف الوارد في المادة 87(ب) من القانون الجنائي غير مُرضٍ. غير أن المادة لا تطبَّق إلا فيما يتعلق بارتكاب جريمة ثانية مثل القتل العمد أو الاغتصاب أو الاختطاف. وحكومته تفهم مصطلح الإرهاب بوصفه أعمال عنف ترتكبها جماعات مسلحة تسعى إلى بث الخوف في صفوف الناس العاديين ودفع السلطات إلى المبالغة في ردود الفعل.

13- ثم قال إنه بالرغم من أن التقارير السنوية للجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لم تُنشر علناً فإنه يجري اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير لمعالجة المشاكل التي جرى تحديدها. وقد دفعت التوصيات الواردة في هذه التقارير على اعتماد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ذاته. وبالمثل فإن الحكومة تمنح أهمية قصوى لتوصيات اللجنة. فقد اتُّخِذت خطوات على سبيل المثال للتحقق من هوية ومكان وجود الجزائريين اللذين قامت المملكة المتحدة بتسليمهما. وعلى أساس المعلومات الضئيلة المتوفرة عن الحروف الأولى من أسمائهم جرى في النهاية تحديد هوية هذين الشخصين في نهاية المطاف. وقد أودِعا في احتجاز الشرطة لمدة 12 يوماً ثم أُطلق سراحهما بعد ذلك. وعلى الرغم من أنه ربما لا يكون من المثالي الإبقاء على المتهمين بالإرهاب في احتجاز الشرطة لفترات ممتدة، ففي ضوء الأعمال الوحشية المحتمَل تجنُّبها فإن هذا يُعتبر ثمناً يستحق الدفع. ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال يمكن إبقاء المتهمين بالإرهاب في مراكز الشرطة لمدة تصل إلى 30 يوماً.

14- وفيما يخص تطبيق الشريعة الإسلامية اتفق على أن القانون ينبغي ألا يعكس الوضع الراهن في البلد فحسب وإنما أن يشجِّع أيضاً على التقدم. غير أن الكثير من المسلمين يشعرون بأنهم ضحايا لموجة جديدة من معاداة السامية التي تستهدف أكبر قبيلة سامية ألا وهم العرب. وعندما يحس الناس بالتهديد فإنهم يميلون إلى رفض أي أفكار يروِّجها المعتدي المتصوَّر. وفي السياق المعاصر فإن الترويج لنوع الانفتاح الذي كان ممكناً أثناء رئاسة الحبيب بورقيبة في تونس على سبيل المثال لن يؤدي إلا أن يصب في مصلحة الأصوليين الإسلاميين. والتقدم في حين أنه مستصوب لا يمكن تحقيقه إلا بوضع السياقات الاجتماعية في الاعتبار وحكومته تعتمد على دعم وفهم اللجنة وغيرها من الأطراف المؤثرة.

15- وبخصوص مسألة حظر تعدُّد الزوجات قال إن القرآن الكريم ينص على أنه يمكن أن يكون لدى الرجل عدة زوجات شريطة أن يعاملهن معاملة متساوية. وحيث إن هذا يعتبر أمراً مستحيلاً فإنه ينبغي الاكتفاء بزوجة واحدة. والتشريع الجزائري يقوم على نفس المبدأ.

16- السيد عبد الوهاب (الجزائر) ذكّر اللجنة مجيباً على التعليقات التي أبديت بشأن عدم توافق قانون الأسرة المنقح مع بعض أحكام العهد بأن الجزائر قد أبدت تحفظات فيما يتعلق بتلك الأحكام وكذلك بخصوص أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال المرأة التي لا تتوافق مع الشريعة.

17- وبموجب المادة 112 من قانون الأسرة تناط بالأب مسؤولية تأمين السكن اللائق للأم وللأطفال الذين هم في رعايتها. وإذا تزوجت امرأة جزائرية من غير مسلم في الخارج يقوم مأمور التسجيل المدني في البلد المضيف بإجراء مراسم الزواج؛ وتضطلع السلطات الجزائرية وهي القنصلية في هذه الحالة بتسجيل الزواج.

18- وليس هناك أي سجل وطني للأشخاص الذين جرى القبض عليهم واحتجازهم لكن كل مركز شرطة لديه سجل بالأشخاص المودعين في الاحتجاز. وتنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية على حق الأشخاص المودعين في احتجاز الشرطة في الاتصال بأُسرهم.

19- ويُعفى مرتكبو الاغتصاب من الملاحقة القضائية إذا قاموا بالزواج من الضحية بعد ذلك.

20- وقال إن الاعترافات التي تُنتَزع تحت الإكراه غير معترف بها في المحكمة. بل إن الاعترافات التلقائية التي يُدلى بها أثناء التحقيقات الأولية يمكن سحبها أمام القاضي. والمعلومات التي يجري الحصول عليها أثناء الاستجواب لا تُعتبر أدلة قاطعة.

21- ثم قال إن مدة الاحتجاز لدى الشرطة لا تتعدى 48 ساعة غير أنه بالنظر إلى الطابع المعقّد للتحقيقات في أعمال الإرهاب المزعومة يمكن أن يودع الأشخاص المتهمون بارتكاب أعمال من هذا القبيل لمدة أقصاها 12 يوماً بناء على طلب المدعي العام. والأشخاص المودعون في احتجاز الشرطة في الوقت الراهن لا تتاح لهم إمكانية الوصول إلى محامٍ. ونظام القضاء الجنائي الجزائري استجوابي، ومن ثم يعتمد الطابع السري للتحريات الأولية. غير أنه جرى مؤخراً تعديل قانون الإجراءات الجنائية كي ينص على حضور محامٍ عند مثول المتهم أمام المدعي العام؛ ويجري في الوقت الراهن النظر في إمكانية منح الأشخاص المودعين في احتجاز الشرطة الحق في الوصول إلى مستشار قانوني.

22- السيد م. لخضري (الجزائر) قال إن أقارب الأشخاص الذين اختفوا لم يواجهوا أي صعوبات في الحصول على شهادات وفاة. ويتعين على جميع الموظفين الذين يقومون بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الاستجابة للطلبات المقدمة وإصدار القرارات بشأنها في غضون مواعيد محددة. وقد أنشئت وحدات خاصة لتفسير أحكام الميثاق للجمهور ولتيسير الإجراءات الإدارية والقضائية ذات الصلة. وقد اتخذت حكومته الترتيبات اللازمة لإتاحة الخدمات القانونية المجانية إلى جميع الأشخاص الذين يطلبون شهادات وفاة لأولئك الذين اختفوا.

23- ثم قال إن المادة 45 من المرسوم رقم 06-07 لا يذكر أن أولئك الذين ارتكبوا جرائم اختطاف أو قتل لن يتعرضوا للمحاكمة، بل إنه ينص بالأحرى على أنه ينبغي عدم وجود أي التباس بين الأفراد الذين اضطلعوا بمكافحة الإرهاب وأولئك الذين ارتكبوا جرائم.

24- وقد اتخذت الحكومة تدابير للتحقق من أنه جرى التحقيق في المذابح التي وقعت في التسعينات من القرن الماضي وأن المشتبه فيهم قد قُدِّموا إلى المحاكمة. ولا يزال هناك بعض مرتكبي المذابح دون محاكمة بوجه عام ولذلك فهناك عدة قضايا لا تزال معلقة.

25- وقد أصبحت المادة 407 من القانون المدني عتيقة. ويجري كثيراً الاحتكام إلى المادة 11 من العهد في المحاكم المحلية ويُعزى ذلك جزئياً لوضوحها. وفي حين أن المشاكل المتعلقة بالتفسير يمكن أن تنشأ لدى التذرع بغيرها من مواد العهد فقد بُذِلت جهود لدراسة السوابق القضائية للجنة، و لا  سيما حيث إن العهد يشكِّل جزءاً من المنهاج الدراسي في مدارس الحقوق. ويمكن الاحتكام إلى جميع مواد العهد في جميع مستويات النظام القضائي.

26- السيد الجزائري (الجزائر) أكد من جديد أن جميع الأفراد والمنظمات تتاح لها إمكانية الوصول المباشر إلى اللجنة.

27- السيد أ. لخضري (الجزائر) قال إن حقوق الإنسان تشكل جزءاً هاماً من مناهج التدريب المقدمة لجميع الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويقدَّم التدريب أيضاً لأفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان.

28- السيد أكير (الجزائر) قال إن التشريع الجزائري ينص على ضرورة الإخطار مسبقاً عن أي مظاهرة عامة قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ القيام بها. وتُفرَّق المظاهرات العامة التي تُجرى دون إخطار أو تصريح.

29- ولم يستطع أقارب الأشخاص المختفين الذين كانوا يرغبون في تكوين جمعية من القيام بذلك لأنهم لم يقدِّموا جميع الوثائق المطلوبة لوزارة الداخلية.

30- ومنذ إلغاء حالة الطوارئ يتمتع جميع المواطنين بالمصفوفة الكاملة من حقوق الإنسان. وأثناء حالة الطوارئ كانت الولاية الوحيدة التي فُوِّضت للجيش هي ولاية الشرطة. ولم تعرقِل التدابير المناهضة للإرهاب بأي شكل من الأشكال ممارسة حقوق الإنسان.

31- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إن القانون الجنائي قد عُدِّل منذ أن حُكِم على عدد من الأشخاص بالإعدام لارتكاب جرائم التزوير والسرقة المشدّدة. ومن المرجح أن يُمنح في الغالب عفو رئاسي لأولئك الذين صدرت ضدهم أحكام بالإدانة قبل هذا التعديل.

32- السيد الجزائري (الجزائر) أضاف بقوله إن الجزائر من الدول المؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام بحكم الواقع.

33- السيد السوالم (الجزائر) قال إن اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قد عقدت اتفاقاً مع وزارة التربية والتعليم بشأن تعليم حقوق الإنسان في المدارس. ومعظم أعضاء اللجنة من المجتمع المدني ويقوم أقرانهم بانتخابهم. وليس لممثلي وزارتي العدل والداخلية أي سلطة في ما يخص اتخاذ القرارات في اللجنة. وبالتالي فإن اللجنة مستقلة استقلالاً تاماً عن الحكومة ولها ميزانيتها الخاصة وتُرسل تقاريرها مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

34- السيدة بورغدة (الجزائر) قالت إنه لا يوجد أي تقييدات على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الخدمة العامة. وفي حين أنه لا توجد أي أحكام محددة تجرِّم العنف العائلي فيجري في الوقت الراهن تناول بعض الحالات بموجب قانون الأسرة كما تُبذل جهود من أجل إدراج نص من هذا القبيل في عملية الإصلاح الشاملة للقانون الجنائي. وتوفِّر عدة مراكز المأوى والمساعدة الطبية والنفسية والاقتصادية لضحايا العنف العائلي.

35- السيد الجزائري (الجزائر) أضاف أنه سيجري اتخاذ مزيد من الخطوات لإثارة الوعي بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

36- السير نايجل رودلي اقترح أن تُركِّز المناقشة الراهنة اهتمامها فقط على القيم المشمولة بالعهد. وهي تشمل الحق في قمع الجريمة وإبداء الاشمئزاز والتقزُّز من الأعمال الوحشية التي تُرتكب ضد المدنيين التي تتفاقم عند ارتكابها باسم الدين. غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان بوجه عام والعهد بوجه خاص لا يتجاهلان الضغوط التي تتعرض لها الدولة بفعل الإرهاب. فالمادة 4 من العهد توازن بين ما يمكن لأي دولة تتعرض لضغوط القيام به لتشديد الحماية العادية لحقوق الإنسان في الوقت الذي لا تنتهك فيه الحقوق غير القابلة للتقييد. والمقصود من التعليق العام رقم 29 بشأن هذه المادة هو مساعدة الدول الأطراف على حل تنازع المصالح أثناء حالات الطوارئ العامة.

37- وطلب توضيحاً فيما إذا كانت المادة 45 من المرسوم رقم 06-07 تنص على حصانة وكلاء الدولة أم ما إذا كانوا يخضعون للقانون فيما يخص ارتكاب جرائم مثل الاختطاف والتعذيب والقتل. وسيكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن المحاكمات التي جرت والتي ستُجرى بموجب هذه المادة. وينبغي للدولة الطرف بصفة خاصة تقديم بيانات عن عدد وكلاء الدولة الذين جرت محاكمتهم وتفاصيل الجرائم التي قاموا بارتكابها وفي أي سياق جرى ذلك ومَن هم الضحايا وما هي العقوبات التي صدرت ضد مرتكبي هذه الجرائم. وسيكون من المفيد أيضاً تقديم تفاصيل عن المحاكم التي قامت بمحاكمة المجرمين وتواريخ المحاكمات.

38- أما المادة 46 من المرسوم فتعرِّف الجريمة والعقوبة المفروضة عليها بعبارة شديدة الغموض. فليس من الواضح ما إذا كانت تكفل للأشخاص عرض مساور قلقهم إزاء حقوق الإنسان أمام أي هيئة وطنية أو دولية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية.

39- واقترح أن تقوم الدولة الطرف بنشر تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بكامل تفاصيلها.

40- ثم قال إنه لا يزال قلقاً إزاء طول المدة الزمنية التي يمكن احتجاز الأشخاص خلالها في مراكز احتجاز الشرطة وأنه يمكن إيداع المحتجزين في الحبس الانفرادي.

41- السيدة شانيه قالت إنها قصدت من عبارة ذائعة الصيت "famous" مجرد القول بأنها معروفة. وفي حين أن النصوص القانونية في الجزائر تستخدم مصطلحات "العفو" أو "الحصانة" فإن الوفد قد فضّل استخدام كلمة "الرحمة" "clemency" وسؤالها لا يتضمن أي دلالات لغوية. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لم يعد يعاقَب عليها نتيجة لصدور المادة 45 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ومَن هم المعنيين وما هي الأعمال التي ينطوي عليها الأمر. وقالت إنها ستقدِّر الحصول على مزيد من التوضيح كي يتسنى للجنة فهم النطاق الكامل لهذه المادة.

42- السيد عمر قال إنه في حين أن لجميع الدول بموجب اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الحق في إبداء تحفظات على المعاهدات فهناك بعض البارامترات التي يجب إبداء هذه التحفظات في إطارها. فلا يجوز إبداء تحفظات من شأنها المساس بالمقاصد والأهداف الرئيسية لأي معاهدة. وقد اتخذت اللجنة مواقف قانونية محددة المعالم بشأن إبداء التحفظات. ولا تنشأ المشاكل إلا عند وجود عدم اتساق بين محتوى التحفظ والغرض من العهد.

43- ثم انتقل إلى مسألة معاداة الإسلام فقال إنه يتفق مع قول الوفد الجزائري أن الإسلام يتعرّض للهجوم. غير أن هذا الهجوم توقِد شرارته التطرف وتجاوز الإسلام ذاته. ولا تتوافق جميع أشكال التطرف مع العهد. وفي حين أنه جرى الإدلاء بالكثير من البيانات في الأمم المتحدة وفي أماكن أخرى بشأن الحاجة إلى مكافحة معاداة الإسلام فيقع على الدول والمجتمعات الإسلامية أيضاً المسؤولية في هذا الخصوص. وينبغي للدول أن تدفع المجتمع قدماً. وتصديق الجزائر على المعاهدات الدولية يؤكد اضطلاع الدولة بدور لتطوير مجتمعها.

44- وقد قامت الجزائر بوصفها أحدى الدول الأطراف في العهد بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الرجال والنساء بالزواج من غير المسلمين. وفي حين أن القرآن الكريم يُسدي النصح فيما يتعلق بالزواج وتعدد الزيجات فإنه مفتوح للتفسير. ويمكن للسلطات القضائية العليا أن تُذكِّر القضاة بغلبة القانون الدولي على التشريع المحلي حتى يتسنى للجزائر الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد. وسأل عما إذا كانت عقود الزواج التي تجري بين الجزائريين المسلمين والأجانب غير المسلمين خارج الجزائر تقوم السلطات الجزائرية بتسجيلها بصورة قاطعة.

45- السيدة ودجوود قالت إن اللجنة يساورها القلق إزاء وجود مثل هذا العدد الكبير من المدنيين مجهولي المصير بحيث إن من المحتمل ألا يكونوا جميعهم قد قُتِلوا بواسطة المغاورين ؛ وربما يكون البعض منهم قد وقع ضحية لقوات الدفاع عن النفس أو غيرها من القوات التي دُرِّبت تدريباً سيئاًَ أو قامت بتجاوز سلطاتها. وينبغي ألا يكون هناك أي حرج في إجراء تحقيقات بشأن الوضع إذ إن من شأن ذلك أن يسلِّط الضوء على الثغرات الممكنة في مجال التدريب وأن يبيِّن الاحتياجات اللازمة للمستقبل؛ وتحديد مصير جميع المفقودين والتصدي لأي مشاكل تتعلق بالتدريب أو المسؤولية في القوات المصلحة من شأنهما أن يخففا أحزان الأُسر التي فقدت أحبائها.

46- ثم قالت إن المادة 45 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تبدو كما لو كانت تحول دون إقامة أي طعن قانوني ضد أي إجراء اتخذته قوات الدفاع والأمن. وسألت عما إذا كان الأمر كذلك بالفعل وكيف يمكن تفسير المادة. وسألت عما إذا كان أي تحقيق دقيق قد أُجري للتحقق مما إذا كان أي شخص من الأشخاص الذين يُفاد بغيابهم ما يزال على قيد الحياة في السجون في مكان ما من الجزائر. وتوقيع شهادات الوفاة تُعتبر إغلاقاً لهذه الحالات ويضع نهاية لواجب البحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم وإثبات من هم الذين قاموا بقتلهم ومتى وأين جرى ذلك. وتواجه جميع الدول مشكلة تأديب القوات المسلحة وينبغي أن يؤخذ هذا الأمر بجدية شديدة.

47- السيد الجزائري (الجزائر) قال إن بلاده قد مارست حقها المشروع في إبداء تحفظاتها على العهد فيما يخص التناقضات مع الشريعة الإسلامية. وهذه التحفظات لا تمس جوهر العهد وإنما تتصل بالوضع السيسيولوجي في الجزائر. وفي حين أنه يوافق على أنه يقع على الدولة واجب دفع المجتمع إلى الأمام فإن الطريقة التي يقدم بها سير هذا المجتمع تتوقف على الأوضاع السائدة في تلك الدولة. وظروف كل مجتمع لها خصائصها وحدودها الخاصة ولا يمكن تطبيق النصيحة التي قدمتها اللجنة إلا في إطار هذه الحدود. ووافق على أن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ينبغي أن تكون على أهبة الاستعداد كي تدفع المجتمع قُدُماً نحو القيم المبينة في العهد. ووافق أيضاً على مفهوم غلَبة المعاهدات الدولية على التشريع المحلي.

48- واستدرك قائلاً إنه بالرغم من أن اللجنة قد طلبت معلومات عن عدد المحاكمات التي أُجريت فيما يخص أفراد القوات المسلحة فإنها لم تطلب أي معلومات عن عدد أفراد الجماعات الإرهابية الذين جرت محاكمتهم. ووفده يلتمس توجيه اللجنة ويرغب في التقدم قُدُماً متجاوزاً أحداث التسعينات من القرن الماضي. واللجنة ليست محكمة تحقيق فينبغي أن تساعد حكومته على تحسين تنفيذها للعهد بدلاً من الخوض في مسائل ماضية. وينبغي عدم معادلة عدد الأشخاص المختفين بعدد انتهاكات القانون التي ارتكبتها القوات المسلحة. فقد وقعت ما يزيد عن 000 100 حادثة في الجزائر خلال التسعينات من القرن الماضي واللجنة تركز اهتمامها على مجموعة معينة واحدة بوصفها الجاني. وعلى الرغم من أن الحكومة قد حاولت بحُسن نية التحقيق في حالات الاختفاء فلا يزال عدد من الحالات دون حسم. والخراب الذي وقع خلال تلك الفترة يزيد بمقدار 30 مرة عن أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001؛ وبالتالي فإن تحديد جميع الإصابات يُعتبر أمراً شديد التعقيد. والمعايير المنطقية المطبقة في المجتمعات المتحضرة والسلمية لا يمكن بالضرورة تطبيقها في جميع الظروف.

49- وبصدد المادة 45 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قال إنه إذا أمكن تقديم أدلة إضافية ضد أي شخص عندئذ يمكن متابعة الدعاوى. وقد نشأت مشاكل نتيجة لتسييس الوضع وكذلك الاتجاه إلى التشكيك في نزاهة قوات الأمن بوجه عام والتزامها. والمقصود من الميثاق هو المساعدة على إعادة بناء الأمة على أساس السلم والتضامن. وقد بذلت الحكومة محاولات تتجاوز جميع التوقعات المعقولة للتحقيق في جميع الحالات المعلقة. والحالات التي لم يتسن حسمها ينبغي أن تُنحّى جانباً وينبغي عدم السماح لها أن تنال من سمعة القوات الأمنية. وأبدى عدم موافقته مع قول السير نايجل رودلي بأنه ينبغي للمرء أن يفهم الأحداث الاجتماعية في أي بلد التي سبقت مأساة وطنية. وقد دفعت أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الإرهاب لا يوجد فقط في البلدان التي لا تسود فيها الديمقراطية.

50- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة على الأسئلة 16 إلى 27 الواردة في قائمة القضايا.

51- السيد أكير (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 16 ، إنه نتيجة لتدهور حالة الأمن في الجزائر، و لا  سيما في عام 1997 ترك عدد من الأسر منازلهم بصورة مؤقتة. وعندما استتب الأمن مرة أخرى عملت السلطات على تأمين العودة السالمة لأولئك الذين شُرِّدوا وهو ما أسفر عن وضع نهاية تقريباً لظاهرة التشريد الداخلي.

52- وبصدد السؤال رقم 17 قال إن جميع المهاجرين الشرعيين تُكفل لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الجزائريون. ويمثل المهاجرون غير الشرعيين أمام قاض ولهم الحق في الاعتراض على أوامر الطعن الصادرة ضدهم.

53- السيد م. لخضري (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 18 ، إنه لا يجري أثناء التحقيق الأولي استجواب المتهمين بل يُطلب منهم الإدلاء بأقوال. وقاضي التحقيق ملزَم بإحاطة المتهم علماً بحقه في الحصول على مستشار قانوني وحقه في التزام الصمت. وإن لم يقم القاضي بالوفاء بهذا الالتزام يُعتبر التحقيق لاغياً وباطلاً.

54- السيد عبد الوهاب (الجزائر) قال إن قانون الإجراءات الجنائية قد نُقِّح في عام 2001 من أجل تدعيم السلطة الهرمية للسلطات القضائية على الشرطة القضائية وزيادة حقوق الأشخاص المودعين في احتجاز الشرطة. والتعديلات أتاحت لهم فرصة الاتصال بأُسرهم على الفور والحق في تلقي الزيارات وإجراء فحص طبي بواسطة طبيب من اختيارهم والتزام ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن الاحتجاز بإطلاع المتهم على حقوقه. وتعلَّق هذه الحقوق على لوحة إعلانات في أماكن الاحتجاز. وتحدِّد تعليمات مشتركة بين الوزارات موقّعة من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدفاع العلاقة الهرمية بين السلطات القضائية والشرطة القضائية وقد وُزِّعت هذه التعليمات على جميع قوات الشرطة القضائية.

55- السيد السوالم (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 20 ، إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي في الجزائر وفقاً للدستور. ومن أجل الحفاظ على النظام العام والأمن وٌضِعت قواعد تطبَّق على جميع الديانات. وتجريم الأنشطة ذات الصلة بالدين ينطبق على الأشخاص الذين يحاولون عن طريق الإكراه أو الابتزاز إرغام الأفراد على نبذ دينهم. وتتألف اللجنة الوطنية للشعائر الدينية من 6 أعضاء بمن فيهم ممثل عن اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ومهمتها هي كفالة حرية الدين واحترام الحق في ممارسة الشعائر الدينية وإقرار إنشاء الجمعيات الدينية وتخصيص المباني لإقامة الشعائر الدينية.

56- السيد سيد (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 21 ، إن التشريع الجزائري واللوائح القانونية تطبَّق بموجب القانون العام على جميع الجزائريين، بمن فيهم الصحفيون. والكثير من الدعاوى القضائية التي تتضمن صحفيين والتي أقيمت على مدى السنتين الماضيتين لا صلة لها بممارسة المهنة. وعلاوة على ذلك فإن عدداً كبيراً من جرائم الصحافة لم تُرفع بشأنها دعاوى قضائية. وقد انخفض عدد الدعاوى المسجلة من 20 دعوى في عام 2006 إلى 8 قضايا في عام 2007 كما أن الأحكام التي أصدرتها المحاكم الابتدائية قد خُفِّفت أو صدرت أحكام بإخلاء السبيل وقد مُنح عفو رئاسي في عام 2006 لنحو 200 صحفي الذين أكدت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم عند الطعن فيها. ولا يوجد في الجزائر في الوقت الراهن أي صحفي مودع في الحبس فيما يخص مخالفة صحفية.

57- وتُعزى بعض المخالفات الصحفية إلى الافتقار إلى المهنية وعدم الامتثال لقواعد آداب السلوك. وتعالج المشكلة في العادة من خلال الجمع بين إنفاذ القوانين واتخاذ إجراءات من جانب الهيئات التنظيمية والجمعيات المهنية. وقد اعتمدت الحكومة برنامجاً يرمي إلى النهوض بنوعية وسائط الإعلام الخاصة والعامة في البلاد عن طريق دورات التدريب وترويج قواعد الآداب المهنية وإيجاد توازن بين حرية التعبير والمسؤوليات المقترنة بها. وينطوي الهدف الرئيسي للحكومة على إقامة مرافق للاتصالات العامة، لا  سيما عن طريق إنشاء قنوات عامة مستقلة خلال عملية الانتقال نحو استهلال قطاع البث الإذاعي. وتُنشأ الصحف عن طريق عملية إعلان مبسّطة وفقاً لقانون الإعلام لسنة 1990.

58- السيد م. لخضري (الجزائر) قال مشيراً إلى المزاعم التي تفيد بمضايقة الصحفيين إن 98 في المائة من الدعاوى القضائية التي أقيمت ضد الصحفيين قد رفعها أفراد بصفتهم الخاصة يدّعون أن مصالحهم قد لحق بها الضرر. وهي دعاوى قضائية خاصة لا تتضمن مكتب المدعي العام.

59- ثم قال إن نظام القضاء يمكنه القيام بدور مفيد في تنظيم حرية الصحافة بتحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والأعمال التي تُلحق الضرر بالمصالح العامة أو الخاصة. وقال إنه قدم دورة تدريبية في كلية التدريب على الخدمة القضائية بشأن العلاقة بين العدل ووسائط الإعلام وهي دورة ركّزت على السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بصدد القضايا المتعلقة بحرية الصحافة. وقال إن يتوق إلى أن يرى المحاكم الجزائرية وهي تقوم بدور تنظيمي وتعزِّز قواعد آداب السلوك استناداً في جملة أمور إلى هذه السوابق القضائية.

60- السيد الجزائري (الجزائر) لاحظ أن الوفد قد تناول معظم المسائل التي أثارها السؤال رقم 22 في إجابته على السؤال رقم 4.

61- السيد أكير (الجزائر) قال مستكملاً هذه الإجابة إنه لم يجر محاكمة أي شخص لتوجيه انتقاد لميثاق السلم والمصالحة الوطنية منذ اعتماده.

62- السيد الجزائري (الجزائر) قال إن العاملين في وسائط الإعلام سوف يستفيدون من وجود جمعية تختص بقواعد آداب السلوك المهني من أجل ضمان ممارسة الحق في حرية التعبير مع عدم المساس بالحقوق الأخرى. ولقد كانت هناك هيئة من هذا القبيل لكنها توقفت عن العمل للأسف في عام 2004. ويتعين في رأيه إحيائها.

63- السيد أكير (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 23 إن المؤتمر المعنون "الحقيقة والسلم والمصالحة" الذي كان من المقرر عقده في شباط/فبراير 2007 لم يصرّح بعقده لأن جمعية محلية هي "جمعية جزائرنا " هي التي أعلنت عن عقده وهي جمعية لا يجوز أن يتخطى نطاق اختصاصها الإقليمي الولاية التي سُجِّلت فيها وهي ولاية البليدة. ولا يزال الحظر المفروض على المظاهرات العامة (في الطريق العام) سارياً في الجزائر.

64- السيد الجزائري (الجزائر) قال إنه يقتضى من أي مؤسسة ترغب في عقد اجتماع على مستوى قطري أو دولي أن يكون لديها مركز منظمة وطنية يمتد نطاق اختصاصها ليشمل البلد بأسره.

65- السيد أكير (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 24 إن الجمعية الخيرية الإسلامية قد حُلّت بناء ً على طلب ولاية الجزائر العاصمة بأمر من محكمة الجزائر بتاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر 2002 وكانت أسباب حل هذه الجمعية هي أن الأنشطة التي تضطلع بها مخالفة للنظام الأساسي للجمعية وأن نطاق أنشطتها قد وُسِّع بما يتجاوز ولاية الجزائر العاصمة.

66- وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة للتسجيل 7 06 80 طلبات؛ وسُجِّلت 952 جمعية معنية بوصفها جمعيات وطنية وبلغ عدد الجمعيات المحلية المعتمدة 023 79 جمعية؛ ورُفِض 731 طلباً. وتستغرق عملية التسجيل 60 يوماً وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالجمعيات (رقم 90-31 الصادر في 4 كانون الأول/ديسمبر 1990) ويمكن رفض التسجيل إذا كان غرض الجمعية منافٍ للنظام المؤسسي القائم أو للنظام العام أو للآداب المرعية أو للقوانين والنظم السارية. ويمكن أيضاً رفض تسجيلها إذا كان مؤسسو الجمعية لا يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية أو إذا كان سلوك الأعضاء المؤسسين منافٍ لمصالح حرب التحرير الوطنية وإذا لم يستوفِ الطلب المقدم الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالجمعيات. والهيئات المسؤولة باتخاذ القرارات في حالة الجمعيات الوطنية هي الوزارات المعنية ومصالح الأمن وفي حالة الجمعيات المحلية السلطات الإدارية للولاية المعنية ومصالح الأمن والبلديات.

67- ثم قال مجيباً على السؤال رقم 25 إنه بموجب القانون الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية لا يحق لأي شخص أدين في محاكمة جنائية أن يكون عضواً مؤسساً لحزب سياسي. ووفقاً لميثاق السلم والمصالحة الوطنية تُحظر ممارسة النشاط السياسي من أي نوع لأي شخص شارك في استغلال الدين لأغراض إجرامية أدت إلى المأساة الوطنية وتصميم وتنفيذ سياسة تدعو إلى العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة أو ارتكاب جرائم تسببت في إزهاق أرواح أو مجازر أو اعتداء بالمتفجرات في أماكن عامة أو يرتادها الجمهور أو جرائم اغتصاب.

68- السيد م. لخضري (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 26 إن طلبة المدرسة العليا للقضاء يتلقون أثناء دراستهم تدريباً لمدة ثلاثة أشهر على حقوق الإنسان والحريات الأساسية تركِّز على المعاهدات الدولية. أما القضاة العاملون فقد عُقِدت لهم أيضاً في السنوات الأخيرة حلقة تدريبية لمدة أسبوع بشأن حقوق الإنسان تتناول في جملة أمور مبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق السجناء وتنفيذ المحاكم للمعاهدات التي صدقت عليها الجزائر ويتلقى العاملون في مصالح الأمن أيضاً تدريباً في مجال حقوق الإنسان.

69- السيد عبد الوهاب (الجزائر) أضاف بقوله إن القضاة الجزائريين ينتفعون أيضاً من تدريب آخر في إطار برامج التعاون مع البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وتتناول الدورات التدريبية طائفة واسعة من المواضيع بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقواعد السلوك القضائي ومعاملة المحتجزين.

70- السيد السوالم (الجزائر) قال مجيباً على السؤال رقم 27 إن استنتاجات وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثاني للجزائر قد نُشرت وأُعلنت على نطاق واسع. وتحاط الجماهير علماً بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الجزائر قد مرت بفترة سادها الاضطراب فقد استمرت في الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد في خضم الكوارث كما انضمت إلى عدة معاهدات إضافية لحقوق الإنسان. ولقد كانت عملية إعداد التقرير الدوري الثالث علنية وشفافة. وقد شاركت اللجنة الوطنية الاستشارية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في عملية إعداد التقرير كما انعكست وجهات نظرها وتعليقاتها في النسخة الأخيرة من التقرير.

71- السيد الجزائري (الجزائر) قال مجيباً على السؤال المتعلق بالزيجات المعقودة بين جزائريات وأجانب غير مسلمين إنه عندما كان يعمل كسفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية كان مسؤولاً أيضاً عن الشؤون القنصلية وعن تسجيل عقود الزواج المختلط والمواليد الذين أسفرت عنهم هذه الزيجات. ولقد قام بهذه الأعمال دون التماس موافقة مسبقة من أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى.

72- السيد كالين قال إن السؤال رقم 16 بصدد الأشخاص المشردين داخلياً قد أثير لأنه وفقاً للمادة 12 من العهد يحق لكل شخص شُرّد نتيجة العنف الحق في اختيار مكان إقامته ومن ثم العودة تلقائياً إلى مكان إقامته الأصلية. وسأل عن الإجراءات التي تقوم السلطات الجزائرية باتخاذها لضمان أن المشردين في إمكانهم ممارسة هذا الحق. ووفقاً للردود الكتابية والشفوية غادرت "بعض الأسر" تلقائياً مساكنها. غير أنه قد فهم من التقارير التي نشرتها الصحف أن نطاق المشكلة أوسع بكثير. فوفقاً لجريدة Le Figaro الصادرة في 6 نيسان/أبريل 2004 على سبيل المثال أشار الرئيس بوتفليقة إلى رقم 1.5 مليون مشرد داخلي استطاع نصفهم العودة إلى ديارهم حتى اليوم. ووفقاً لجريدة الوطن الصادرة في 10 نيسان/أبريل 2004 أشارت وزارة الشؤون الداخلية إلى رقم 000 500. وإذا أضيفت الأرقام المتعلقة بمواقع محددة المذكورة في تقارير صحفية أخرى فإن المجموع يصل إلى قرابة 000 700 مشرد داخلي. ولذلك فإنه يرحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الوضع الراهن.

73- ثم انتقل إلى السؤال رقم 17 فقال إن اللجنة تلتمس الحصول على معلومات بشأن الضمانات الإجرائية المكفولة في الإجراءات المتعلقة بالطرد وتود تزويدها بنص التشريع ذي الصلة خلال الأيام القليلة المقبلة. واللجنة يساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم اعتراف السلطات الجزائرية بأي مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بوصفهم لاجئين حسني النية. وفي حين أن من المؤكد أن الكثير منهم قد يكونوا مهاجرين اقتصاديين أو غيرهم فإنهم وفقاً لمفوضية حقوق الإنسان يُعتبرون لاجئين كما يُعترف بهم بهذه الصفة بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين. غير أنهم يُعتبرون بموجب القانون المحلي الجزائري مهاجرين غير شرعيين ويمكن ترحيلهم. ولذلك فإنه يلتمس مزيداً من المعلومات بصدد الضمانات والممارسات الإجرائية القائمة الرامية إلى ضمان عدم إعادة أي شخص إلى بلد يحتمل أن تتعرض فيه حياته وسلامته الجسدية للخطر.

74- السير نايجل رودلي طلب مشيراً إلى ردود الوفد على السؤالين رقم 18 و19 مزيداً من التوضيح للإجراءات المتّبعة خلال احتجاز الشرطة. واللجنة تود الحصول على نسخة من قائمة حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم التي تُعلن في أماكن الاحتجاز. واستفسر عما إذا كانت هذه الحقوق تشمل الحق في الإحاطة علماً بالتهم الموجّهة ضدهم والحق في التزام الصمت. وأي أقوال يُدلى بها خلال الاحتجاز لدى الشرطة قد تشمل اعترافاً لم يكن الشخص المحتجز سيدلي به لو كان على علم بحقه في التزام الصمت. ويُقتضى من ضباط الشرطة القضائية السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم بالاتصال على الفور بأسرهم وتلقّي الزيارات. ولكن من الواضح أن الزيارات من جانب المحامين لا يُسمح بها أثناء الاحتجاز لدى الشرطة. وقال إنه يود أن يعرف ما هي أنواع الزيارات المسموح بها وما هي الطريقة التي يُخطَر بها أسر المحتجزين. ومن غير الواضح ما إذا كان الاحتجاز تقوم به السلطة القضائية وحدها أم أن سلطات احتجاز أخرى غير ملزمة باتباع نفس الإجراءات قد تقوم بذلك.

75- السيد عمر لاحظ مشيراً إلى الإجابة على السؤال رقم 20 بصدد حرية الدين أنه يجري تطبيق قواعد لمنع "التجاوزات والانفلات" مما يكفل الحفاظ على النظام العام والأمن. ويتضح من المادة 18(3) من العهد أن حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقداته يمكن أن تخضع للقيود التي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. غير أنه تثور مشاكل عندما يسعى المرء لتعريف وتفسير عبارة "التجاوزات والانفلات". وجميع الديانات ترى أنها تحتكر الحقيقة وأن الديانات الأخرى مخطئة وأنه يقع عليها واجب القيام بالتبشير الذي يمكن أن يكون سلمياً أو هجومياً.

76- ثم قال إن حرية الدين على النحو المعرّف في المادة 18 تشمل حرية تغيير الإنسان لدينه أو معتقداته. ويقال إن الشريعة لا تسمح بمثل هذا العمل لكن ذلك يتوقف على الطريقة التي تُفسّر بها الشريعة ومسألة الرجوع عن الدين ( الردّة ) في الإسلام ليست مسألة تتعلق بالمذهب بل هي مسألة اجتماعية سياسية. وقد نشأت في أول الأمر عندما ارتد الكثير من أفراد القبائل العربية المسلمين إلى دينهم السابق بعد وفاة النبي. ومن ثم فإن حرب الردة الناشئة عن ذلك كانت حرباً اجتماعية سياسية وليست حرباً دينية. وقد يقرِّر أي شخص تغيير دينه على أساس قناعته الخاصة أو استجابة لعملية تبشير سلمية. وفضلاً عن ذلك فإن الإسلام ذاته يقوم بالتبشير والدعوة من خلال منظمات عديدة. ولذلك فإنه يلتمس معلومات بصدد الوضع القانوني في الجزائر فيما يتعلق بتغيير الإنسان لدينه. وقال إنه يظن أنه يجري تفسير عبارة "تجاوزات وانفلات" بصورة أوسع من المسموح به بموجب المادة 18(3).

77- السيد خليل قال مشيراً إلى الردود على الأسئلة 21 إلى 23 إن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة على النحو المعترف به في المادة 19(3). غير أن ما يدعو إلى الأسف أن القيود المفروضة على هذا الحق كثيراً ما تكون غير متناسبة بحيث تجعله بلا مضمون. وعلى الرغم من أنه لا يجري في الوقت الراهن محاكمة أي صحفي في الجزائر فإن المادة 6 من ميثاق والمصالحة الوطنية مسلّطة مثل سيف داموكليس على رقاب كل من يرغب في ممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير.

78- وبموجب القانون الجنائي المعدّل يتعرض الصحفيون الذي تثبت إدانتهم بالتشهير لعقوبات قاسية. وقد ذُهِل لسماع عدد الصحفيين الذين قُدِّموا إلى المحاكمة ثم أخلي سبيلهم أو صدر عفو بخصوصهم بعد ذلك وهو عدد يوضح بجلاء البيئة التي يمارس فيها الصحفيون مهنة تتسم بأهمية كبرى في جميع المجتمعات. وقد ذكر المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره الصادر في آذار/مارس 2006 (E/CN.4/2006/55/Add.1) أن العقوبات المفروضة، لا  سيما الحبس بتهمة القذف والتشهير، لا تتوافق فيما يبدو مع الممارسة الفعلية لهذا الحق. وقد حثت اللجنة في استنتاجاتها وتوصياتها بشأن التقرير الدوري الثاني للجزائر السلطات على إعادة النظر في التشريع ذي الصلة من أجل مواءمته مع المادة 19 من العهد. واعتراف الوفد بوجود مشكلة وتعليقاته بشأن الحاجة لوجود مدونة آداب سلوك يعطيه الأمل في أن الأولوية ستُمنح في المستقبل لمسألة حرية الرأي والتعبير في الجزائر.

79- ثم انتقل إلى السؤال رقم 22 فلاحظ أن الممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان قد أعرب عن مساور قلقه إزاء حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، و لا  سيما أولئك الذين يضطلعون بأنشطة ذات صلة بحالات الاختفاء القسري. وعلاوة على ذلك يدّعى أن ضغوطاً قد مورست على المحامي أمين سيدهم، وهو عضو في جمعية إنقاذ المفقودين (SOS Disparus) لمنعه من الإدلاء ببيان أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في دورتها لسنة 2006.

80- وفيما يخص الحق في التجمع السلمي زُعِم أن الشرطة قد قامت في 12 أيلول/سبتمبر 2005 بالهجوم على تجمع سلمي قامت به أُسر ضحايا الاختفاء القسري في ستاد بن عبد المالك رمضان في إقليم قسطنطينة أثناء خطبة للرئيس بوتفليقة بشأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

81- وبصدد الرد على السؤال رقم 23 بخصوص المؤتمر المتعلق بالحقيقة والسلم والمصالحة قال إنه يفهم أن السبب الرسمي لحظر عقد هذا المؤتمر هو المركز المحلي لجمعية جزائرنا . غير أنه يتساءل عما إذا كان السبب الحقيقي يتعلق بحقيقة أن المؤتمر كان من شأنه أن يثير مسألة الاختفاء القسري.

رفعت الجلسة الساعة 00/18

- - - - -