الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2927

Distr.: General

20 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2927

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الأربعاء، 17 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (يتبع)

التقرير الأولي لتركيا

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (يتبع)

التقرير الأولي لتركيا ( CCPR/C/TUR/1 ؛ CCPR/C/TUR/Q/1 ؛ CCPR/C/TUR/Q/1/Add.1 )

1- بناءً على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد تركيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد إشجان (تركيا)، قدّم التقرير الأولي لبلده (CCPR/C/TUR/1) ف سلّط الضوء على ما حدث من تطورات رئيسية منذ تقديم التقرير في عام 2011 ولخّص الردود على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CCPR/C/TUR/Q/1). وقال إن تركيا تُنفّذ عملية إصلاح شامل تتضمن إدخال عدد من التعديلات على الدستور وإصلاح اً كامل اً للقوانين الأساسية بغية مواءمة الإطار القانوني المحلي مع المبادئ والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وقد أفضت الإصلاحات بالفعل إلى إحراز تقدم كبير في مجالات مثل مناهضة التعذيب وإصلاح نظام السجون وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الدين والعلاقات المدنية العسكرية وتدابير مكافحة الفساد.

3- وقال في هذا الصدد إن برامج عديدة للتدريب في مجال حقوق الإنسان تُنفَّذ على مستوى القضاء و إنفاذ القانون ولفائدة الطلاب والمجتمع المدني وعامة الناس.

4- ومنذ تقديم التقرير الأولي، اتُخذ عدد من الخطوات الإضافية، التي تتمثل بالخصوص في اعتماد الدولة في تموز/يوليه 2012 سلسلة من التدابير الجديدة الرامية إلى النهوض بفعالية الجهاز القضائي، أو ما سُمي "مجموعة تدابير الإصلاح القضائي الثالث". وتشمل التحسينات الأخرى توسيع نطاق المراقبة القضائية كبديل للاحتجاز، وتخفيض العقوبة المفروضة على أعضاء المنظمات غير القانونية، وتدعيم حق الدفاع أمام المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة، وإلغاء الأحكام التي تجيز استصدار قرار قضائي لحظر المنشورات المتصلة بمنظمات إرهابية.

5- وأضاف أن البرلمان اعتمد في حزيران/يونيه 2012 قانون إنشاء أمانة المظالم وقانون إنشاء المؤسسة الوطنية التركية لحقوق الإنسان، اللذين صيغا بالتشاور مع المجتمع المدني وبمراعاة مبادئ باريس.

6- وقال إن الدستور عُدِّل مؤخراً بحيث بات باستطاعة أي شخص أن يدعي بصفته الفردية أمام المحكمة الدستورية أن إحدى السلطات العامة انتهكت حقوقه وحرياته المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وسيكفل سبيل الانتصاف هذا تحسين حماية الحقوق والحريات الفردية وسيساهم في الآن ذاته في الجهود الرامية إلى تخفيف عبء العمل المُلقى على كاهل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

7- وكمقوّم مهم من مقومات عملية الإصلاح ونتيجة لتوافق الآراء بشأن الحاجة إلى دستور ديمقراطي وشفاف وقائم على المشاركة بقدر أكبر، أنشئت لجنة تُعنى بصياغة نص منقح وتتألف من أعضاء في الأحزاب السياسية الأربعة المُمثلة في البرلمان.

8- وبخصوص الردود على قائمة المسائل، تطرّق إلى مسألة الإطار الدستوري والقانوني الذي يُنفّذ فيه العهد، فشدد على أن المادة 90 من الدستور تُكرس علوية الصكوك الدولية المعتمدة بشأن الحقوق والحريات الأساسية في حال تعارضها مع أحكام التشريعات الوطنية. وبناءً عليه، يمكن الاستشهاد أمام المحاكم المحلية بالصكوك الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية التي تُعد تركيا طرفاً فيها. وأضاف أن القضاة الأتراك يأخذون أحكام العهد بعين الاعتبار في ممارساتهم القضائية ، وأن المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض تشير إلى العهد في قراراتها.

9- وبخصوص عدم التمييز، قال إن الدستور يساوي بين جميع الأفراد أمام القانون دون أي تمييز على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين والطائفة أو أي اعتبار مماثل. ويتضمن قانون العمل أيضاً حكماً بشأن المساواة في المعاملة وعدم التمييز، في حين يُجرّم القانون الجنائي التمييز ضد شخص ما على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو الطائفة أو أي سبب مماثل، ويعاقِب عليه بالسجن أو بغرامة قضائية.

10- وتشمل تدابير التمييز الإيجابي وفقاً للدستور تدابير زيادة معدل تسجيل الفتيات في المدارس، وحوافز من قبيل تسديد الدولة أقساط التأمين التي يدفعها صاحب العمل عن الموظفات الإناث، ونظام حصص في القطاعين العام والخاص بهدف ضمان ما يكفي من فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

11- وبخصوص تدابير مكافحة الإرهاب واحترام الضمانات الواردة في العهد، قال إن تركيا اعتمدت قانوناً لمكافحة الإرهاب يتقيّد ب أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ويحمي مواطنيها من أفعال المنظمات الإرهابية. وا دعى النقّاد أن أحكام قانون مكافحة الإرهاب تُستخدم لتقييد حرية التعبير، لكنها تتوخى في الواقع منع المنظمات الإرهابية من حشد الدعم عن طريق الدعاية. ومع ذلك، تستمر المناقشات المتعلقة بتنقيح أحكام معينة من هذا القانون، وقد عُدِّلت بالفعل إحدى مواده في تموز/يوليه 2012، ما أدى إلى إلغاء "المحاكم الخاصة بالجرائم الخطيرة".

12- ورداً على الأسئلة المتعلقة بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أكد أن من أولويات الدولة ضمان إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة ومستقلة في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة. إذ يبادر المدعون العامون على الفور إلى فتح تحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفين يتصرفون بصفتهم المهنية، ويضطلع هؤلاء المدعون بهذه التحقيقات شخصياً طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

13- وبخصوص التدابير المتخذة لمنع العنف ضدّ النساء والأطفال، قال إن القانون المتعلق بحماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف، الذي بدأ نفاذه في آذار/مارس 2012، يكتسي أهمية خاصة لأنه أول قانون من نوعه في تركيا. وتُبذل جهود مستمرة في سبيل زيادة عدد الملاجئ وإسداء خدمات المشورة لضحايا العنف.

14- وقال إن أحد أهم التعديلات المُدخلة على التشريعات الجنائية في تموز/يوليه 2012 يتمثل في التنازل عن الغرامات والتحقيقات والملاحقات والعقوبات القضائية المفروضة على الصحفيين فيما يتصل بحرية التعبير أو الأفعال المرتكبة في سياق صحفي، وهو ما يمكن اعتباره عفواً عن الجرائم المتصلة بالصحافة التي تمس آلاف الأفراد في تركيا.

15- وبخصوص حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء، أفاد بأن من المنتظر اعتماد قانون جديد بشأن الأجانب والحماية الدولية يتضمن أحكاماً تتعلق بدخول تركيا والخروج منها والإقامة فيها، وبالحماية المقدمة إلى الأجانب الذين يطلبونها. ولاحظ في هذا السياق أن تركيا تستضيف حالياً ما يزيد عن 000 100 لاجئ من سوريا.

16- وبخصوص حقوق الملكية للطوائف غير المسلمة، قال إن قانون المؤسسات خضع لتعديل أتاح تسجيل ممتلكات كثيرة باسم مؤسسات تابعة لطوائف غير مسلمة.

17- السيد فلينترمان قال إن الدول تشجع باستمرار على إعادة النظر في الإعلانات والتحفظات المقدمة عند التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وسأل الدولة توضيح دافع الإعلانات الثلاثة التي قدمتها تركيا والتي تقيد فيما يبدو التزامات الدولة الطرف بموجب العهد. واستفسر أيضاً عن تأثر نطاق تلك الالتزامات بالتحفظ على العهد. وسأل كذلك كيف يمكن اعتبار الإعلانات والتحفظات متوافقة مع هدف العهد وغايته.

18- ودعا الوفد إلى التعليق على تحفظ الدولة الطرف بخصوص الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ومفاده أن اختصاص اللجنة ينبغي ألا ينطبق على البلاغات التي يدعى فيها انتهاك المادة 26 من العهد إذا كان الانتهاك وما دام متصلاً بحقوق عدا تلك المكفولة في العهد.

19- وأضاف أنه سيكون من المفيد تقديم تفاصيل عن إشارات المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض إلى أحكام العهد في قراراتها. وسأل ع ما إذا كان نطاق المادة 90 من دستور الدولة الطرف يشمل كل أحكام الاتفاقات الدولية التي تُعد تركيا طرفاً فيها. وقال إن من المهم معرفة ما إذا سبق أن أبطلت محكمة تركية حكماً من أحكام التشريعات المحلية على أساس انتهاكه لحكم من أحكام صك دولي أو إقليمي لحقوق الإنسان. وسأل ع ما إذا كانت مقررات كليات الحقوق وبرامج التدريب الخاصة بأفراد الجهاز القضائي والمهن القانونية تتضمن العهد والبروتوكول الاختياري واجتهادات اللجنة وتعليقاتها العامة.

20- وقال إن اللجنة تود الحصول على تفاصيل الإجراءات المعتمدة على الصعيد الوطني من أجل تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وبما أن اللجنة لم تفصل إلا في قضية واحدة رفعت ضد تركيا منذ تصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري في عام 2006، فقد سأل عما إذا كانت الدولة تتخذ خطوات للتعريف بإجراء الشكاوى الفردية المتاح في هذا الصك. وقال إنه من دواعي الاستياء العلم ب أن الدولة الطرف لا تنوي تنفيذ آراء اللجنة في قضية أتاس و ي وس ا ركوت ضد تركيا (البلاغان رقم 1853/2008 ورقم 1854/2008).

21- وقال إن اللجنة ترحب باعتماد القانون المتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكنها قلقة إزاء ما وردها من أن المؤسسة لا تتوافق مع مبادئ باريس، سيما فيما يتصل بالاستقلال. وعلاوة على ذلك، يبدو أن شواغل ومقترحات الخبراء الوطنيين والدوليين المعنيين بحقوق الإنسان لم تدرج بالكامل في نص التشريع وأن المشاورات التي سبقت صياغة ذلك النص لم تشمل جميع الجهات المعنية. لذا طلب الحصول على المزيد من التفاصيل بشأن القانون ذي الصلة وولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتركيبتها والموارد المالية والبشرية المخصصة لها.

22- وسأل ع ما إذا كان تعريف التمييز الوارد في قانون المساواة وعدم التمييز يشمل التمييز في المجالين العام والخاص وكذلك التمييز المباشر وغير المباشر. وقال إنه سيكون من المفيد أن تُعرف بدقة أسس التمييز المدرجة في القانون، وعلى وجه التحديد ما إذا كانت تشمل الميل الجنسي والهوية الجنسانية. وطلب معرفة ما إذا كانت هناك ملاحقات قضائية في إطار القانون الجنائي المعدل وطلب معلومات محدثة عن الحالة الراهنة لقانون المساواة وعدم التمييز. وقال إنه سيكون من المفيد الاطلاع على ولاية هيئة المساواة وعدم التمييز التي ستنشأ في حال اعتماد هذا القانون.

23- وعلى نحو ما طُلب في النقطة 5 من قائمة المسائل، تود اللجنة الحصول على معلومات بشأن عدد الشك ا وى وقرارات المحاكم أو الهيئات الإدارية فيما يتعلق بالتمييز لأي سبب من الأسباب منذ عام 2007. وستكون ممتنة للحصول على تفاصيل العقوبات المفروضة أو سبل الانتصاف المتاحة والخطوات المتخذة لتنفيذ تلك القرارات. وطلب إلى الوفد أيضاً تحديد أهم القرارات وبيان الاتجاهات الواضحة في هذا السياق.

24- السيد سالفيولي طلب معلومات عن الموارد المخصصة للتدابير الخاصة المؤقتة المعروضة في الرد الكتابي على النقطة 6 من قائمة المسائل، وما تحقق من نتائج بفضل تلك التدابير. وعلى وجه الخصوص، سأل ع ما إذا كان الموظفون العموميون مدربين على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ أي خطوات لتدعيم مشاركة النساء في الحياة السياسية للبلد. وسأل ع ما إذا كان الأطفال ذوو الإعاقة يذهبون إلى المدارس العادية وإن كان الأمر كذلك فهل يتلقى المدرسون التدريب الملائم. ونظراً إلى نقص المعلومات المتعلقة بالأقليات، فقد سأل عن الأقليات المعترف بها في الدولة الطرف وما إذا كانت الدولة تنظر في اتخاذ تدابير خاصة ملائمة لتلك الأقليات، سيما الطائفة العلوية.

25- السيد أوفلاهرتي قال إن رد الدولة الطرف الكتابي على النقطة 7 من قائمة المسائل مخيّب للأمل إلى حدّ بعيد إذ يكشف فيما يبدو عن تجاهل لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية. وطلب ردوداً شفوية على جميع عناصر السؤال. وقال إن اللجنة قلقة إزاء إحجام الدولة الطرف المستمر عن تضمين تشريعاتها إشارة صريحة إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية باعتبارهما أساسين محظورين من أسس التمييز، على نحو ما يقتضيه العهد. وأضاف أن اللجنة تلقت تقارير مفادها أن الرجال المثليين يعفون من الخدمة العسكرية بحجة أن مثليتهم الجنسية تشكل اضطراباً نفسياً جنسياً. وطلب إلى الوفد التعليق على تعريف المثلية الجنسية باعتبارها اضطراباً نفسياً جنسياً، وهو ما يتعارض مع أحكام العهد. ويبدو أن باستطاعة الأفراد طلب إعفائهم من الخدمة العسكرية بسبب مثليتهم الجنسية وأنه يتعين إثبات المثلية الجنسية بسبل منها تقديم صور فوتوغرافية يظهرون فيها وهم يمارسون نشاطاً جنسياً مثلياً. وبما أن هذا الشرط يثير شواغل فيما يتصل بالحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد، فقد طلب أيضاً تعليقات الوفد على هذه المسألة. وتلقت اللجنة أيضاً تقارير مفادها أن المثليين الجنسيين مستهدفون من المدعين العامين الذين يعتدون بالقانون المدني لرفع قضايا بشأن التعدي على الأخلاق التركية والبنية الأسرية. وبالفعل، تفيد التقارير بأن أعلى المحاكم الإدارية في الدولة الطرف أكدت قراراً يقضي بفصل شرطي عن عمله بحجة ضلوعه في نشاط جنسي مثلي. وطلب تعليقات الوفد على هذه التقارير. وعلاوة على ذلك، يبدو أن عدد حالات قتل مغايري الهوية الجنسانية مرتفع على نحو مفزع في الدولة الطرف. وبعثت مجموعة من المنظمات غير الحكومية رسالة بهذا الشأن إلى الحكومة في 2 شباط/فبراير 2010، لكنها لم تتلق رداً حتى الآن. وفي عام 2012 وحده، قتلت أربع نساء من مغايرات الهوية الجنسانية. وسأل عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لحماية هؤلاء الأشخاص.

26- ووجه انتباه الدولة الطرف إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تمتثل ل مبادئ باريس امتثالاً تاماً تفتقر إلى المصداقية أو التأثير ولا يمكنها أداء دورها كنظيرة حازمة للدولة. فأن يتسنى لدولة في عام 2012 إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تتعارض إلى هذا الحد مع مبادئ باريس أمر ي ث ير قلق اللجنة. ومن المفزع أيضاً أن تعلن الدولة الطرف أن الآلية الوقائية الوطنية المنشأة في إطار البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ستخضع لولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والحال أن الآلية الوقائية الوطنية لا بد أن تكون هي الأخرى مستقلة بالكامل. وسأل ما إذا كانت الآلية الوقائية الوطنية ستخوّل إجراء زيارات فُجائية وغير مقيدة إلى أماكن الاحتجاز.

27- ومضى قائلاً إن اللجنة ستكون ممتنة لبيان حجم الموارد البشرية والمالية التي ستخصص لتنفيذ خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر، على النحو المطلوب في النقطة 16 من قائمة المسائل. وسأل ع ما إذا كانت الخطة توفق بين حقوق الإنسان لضحايا الاتجار والبُعد الجنائي لأفعال الجناة.

28- وأخيراً، أعرب عن رغبته في معرفة الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لمنع ترهيب المجندين في القوات المسلحة والهجوم عليهم. وقد حظيت هذه المسألة باهتمام كبير منذ نيسان/أبريل 201 1 ، عندما نُشرت على الإنترنت محتويات موقع شبكي يدعو المجندين إلى سرد قصصهم. ويبدو أن مجندين نشروا قرابة 433 مقالاً يدّعون فيها التعرض للترهيب والضرب والحرمان من الرعاية الصحية والعقاب المفرط. وطلب إلى الوفد أيضاً التعليق على حادثة وقعت في عام 2011 توفي فيها جندي تركي كان يخدم في قبرص ويبدو أنه تُرك تحت الشمس فترة طويلة ما تسبب في نقله إلى المستشفى ثم وفاته في وقت لاحق.

29- السيدة واترفال قالت إن اللجنة في انتظار عرض لنتائج الدراسات التي أُجريت بخصوص آثار حظر الحجاب في ميادين التعليم والعمل والصحة والحياة السياسية والعامة، على النحو المطلوب في النقطة 8 من قائمة المسائل.

30- وبخصوص النقطة 9 من القائمة، سألت عن كيفية توافق تشريعات مكافحة الإرهاب، بما فيها المادتان 6 و7 من قانون عام 2010 الذي عدل قانون مكافحة الإرهاب، مع الحقوق المكفولة في المادة 4 من العهد. وقالت إن اللجنة تود معرفة الضمانات الإجرائية المتاحة للأفراد المتهمين بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وما إذا كانت تلك الأحكام تتوافق مع العهد. وطلبت تعليقات الوفد على تقارير مُفادها أن الدولة تستخدم تشريعات مكافحة الإرهاب لمقاضاة الصحفيين والجامعيين والكتاب والناشرين. وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت هناك آلية فعالة للطعن في شرعية الاحتجاز. وطلبت معلومات عما يسمى "قرارات السرية"، التي يُدّعى أنها تمنع كشف الأدلة للمتهم ولمحامي الدفاع. وأضافت أن اللجنة تود معرفة ما إذا كان أي أطفال قد تعرضوا لملاحقة قضائية عقب تعديل قانون مكافحة الإرهاب، وإن كان الحال كذلك فما هي التُهم الموجهة والعقوبات المفروضة. وحثت الدولة الطرف على إعادة النظر في تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعديل أحكامها المتعارضة مع أحكام العهد.

31- السيد إواساوا طلب توضيح ما إذا كان العهد يعلو على الدستور التركي في حال وجود تعارض بينهما. وقال إنه سيرحّب ب المزيد من المعلومات عن إشارة المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض إلى المواد 8 و12 و14 و23 من العهد في قراراتها. وعلى وجه الخصوص سأل ع ما إذا كانت تلك الإشارات مقترنة بإشارات إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وما إذا كان قد استُشهد بالعهد مرج ع اً ذا حجّية لتدعيم قرارات المحاكم، وما إذا كانت تلك المواد قد استُخدمت لتفسير القانون أو الدستور التركي.

32- السيد فتح الله أشار إلى تحفظ الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وسأل عن عدد الدول الأطراف التي لم تكن تربطها بتركيا علاقات دبلوماسية وقت تقديم التحفظ. وقال إن من المفيد أيضاً معرفة عدد الدول الأطراف التي لا تربطها بتركيا علاقات دبلوماسية حالياً.

33- السيدة شانيه سألت ع ما إذا كانت الدولة الطرف تعتبر، بحكم تحفظها على العهد، أنها غير ملزمة بحماية حقوق مواطني البلدان التي لم تكن تربطها بها علاقات دبلوماسية وقت تقديم التحفظ. وسألت هل كلما تقطع تركيا علاقاتها الدبلوماسية بدولة ما يفقد مواطنو تلك الدولة الحماية المتوفرة لهم في تركيا بموجب العهد. فبموجب أحكام اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات وفتوى محكمة العدل الدولية، يُثير حصر انطباق العهد في الإقليم الوطني لدولة طرف تساؤلات خطيرة بشأن شرعية التحفظ.

34- وبخصوص التحفظ على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، حثت الدولةَ الطرف على النظر في آراء اللجنة في قضية غ. أ. ضد ألمانيا (البلاغ رقم 1 7 89/2008) بخصوص تحفظ شبيه بذلك المقدم من الدولة الطرف. وفي تلك القضية، اعتُبر التحفظ متعارضاً مع جوهر البروتوكول الاختياري وباطلاً تباعاً.

35- السيد بوزيد سأل ع ما إذا كان حظر الحجاب في المدارس والجامعات يُشكل عائقاً أمام تعليم البنات.

36- السيد كالين طلب توضيحاً بشأن إعلان الدولة الطرف الذي مفاده أن العهد ينطبق حصراً على ترابها الوطني. فهل تفهم الدولة الطرف ذلك الإعلان على أنه يعني أن القوات المسلحة أو الشرطة التركية ليست مقيدة بأحكام العهد في بعثاتها الخارجية؟ واستفسر عن سبب إبداء تركيا ذلك التحفظ. وأشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلُصت إلى أن مفهوم "الولاية" في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لا يقتصر على التراب الوطني للدول الأطراف في الاتفاقية وأن محكمة العدل الدولية خلصت إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينطبق حيثما تمارس الدولة ولايتها على إقليم أجنبي. لذلك تساءل عن الفائدة من إبقاء تركيا على تحفظها على العهد.

رفعت الجلسة الساعة 00/12 واستُؤنفت الساعة 15/12.

37- السيد إشجان (تركيا) أكد أن تركيا ملتزمة بالتعاون الفعال مع آليات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ووافق على أن التحفظات على الصكوك الدولية يجب أن تحترم نص وروح اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات. وقال إن إعلانات تركيا الثلاثة وتحفظها على العهد قُدمت في ضوء ظروف البلد وشواغله بشأن التطورات المحتملة. وبالنظر إلى عدد الاتفاقات والمنازعات السياسية، أرادت الحكومة أن تحمي تركيا في حال توجيه ادعاءات ظالمة إلى القوات المسلحة أو قوات الشرطة التركية العاملة في أراض ٍ خارج الحدود الوطنية التركية بموجب اتفاقات مع البلد المضيف. وأضاف أن الإعلانات والتحفظ على البروتوكول الاختياري تتوافق أيضاً مع القانون الدولي ولم يرد أي اعتراض عليها في هذا الصدد. غير أن الحكومة ستدرس تعليقات اللجنة بشأن تحفظ ألمانيا على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد وستعيد تقييم موقفها في ضوء ذلك.

38- ومضى قائلاً إن مفهوم "الأقليات" لا يشمل، بموجب الدستور التركي، سوى المجموعات التي عُرّفت بأنها أقليات واعتُرف بأنها كذلك في الصكوك الثنائية ومتعددة الأطراف التي تعد تركيا طرفاً فيها. ويمنح القانون الدولي تركيا حقاً مشروعاً في وضع تعريفها الخاص بها للأقلية. وتُنظم حقوق الأقليات في تركيا وفقاً لمعاهدة لوزان لعام 1923. وبموجب هذه المعاهدة، يندرج المواطنون الأتراك المنتمون إلى أقليات غير مسلمة في نطاق مصطلح "الأقلية". ولا يتضمن القانون التركي المستند إلى المعاهدة سوى مصطلح "الأقلية غير المسلمة". وتنظم المواد من 37 إلى 45 من المعاهدة حقوق وواجبات الأفراد المنتمين إلى الأقليات غير المسلمة في تركيا. وطبقاً للقانون كما هو حالياً ، لا يمكن الاعتراف بأي مجموعة أخرى على أنها أقلية. غير أن تركيا بصدد التقدم نحو الاعتراف بحقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعات إثنية وثقافية مختلفة، نظراً إلى التزاماتها المتطورة بصفتها طرفاً في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

39- وفي قضايا حقوق الإنسان، تشير المحاكم التركية، على سبيل الأولوية، إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعلو على جميع النصوص في النظام القانوني للدولة الطرف. وقد استرشد إصلاح النظام القانوني التركي بالسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باعتبارها مصدراً شاملاً وملزماً من مصادر القانون. إلا أن المحاكم التركية تشير إلى صكوك دولية أخرى عند اتخاذ قراراتها. ولم يحدث قط أن أُبطل قانون بسبب تعارضه مع الالتزامات الدولية لتركيا رغم علوية الصك الدولي في حال تعارضه مع قانون تركي. وتبطل القوانين ب إحدى طريقتين: إما بقرار من المجلس الدستوري أو بسن البرلمان قانوناً جديداً. وقد خلصت المحكمة الإدارية العليا، في قرار صادر في 14 حزيران/يونيه 2011، إلى أن المادة 14 من العهد تعلو على القانون المحلي.

40- ومضى قائلاً إن المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين، وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن ترقية الموظفين القانونيين وتعينهم، رأى أن أحد المعايير المهمة التي تؤخذ في الاعتبار عند البت في ترقية قاض ٍ أو نائب عام يتمثل فيما إذا كان ذلك الشخص قد أشار في قراراته أو مرافعاته إلى التزامات تركيا بموجب الصكوك الدولية والسوابق القضائية. فقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُرجمت وعُممت على جميع القضاة والنواب العامين. وفي عام 2011، أنشأت وزارة العدل إدارة خاصة تعنى بالدعاوى المرفوعة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأرسلت قضاة ونوابا ً عامين إلى محكمة ستراسبرغ لتلقي ال تدريب. وبلاغات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تُترجم هي الأخرى وتُوزع على نطاق واسع على العاملين في الخدمة المدنية والجهاز القضائي.

41- ورداً على السؤال المتعلق بالترتيب الهرمي للدستور والعهد والتشريعات المحلية، بيّن أن الدستور هو القانون الأساس في البلد. وقال إن المادة 90 من الدستور تمنح الصكوك الدولية التي تُعدّ تركيا طرفاً فيها قوة القانون. ثم تعلو تلك الصكوك على سائر القوانين لأن دستورية القوانين الوطنية التركية خاضعة لاستعراض المحكمة الدستورية بينما تُعفى الصكوك الدولية من ذلك.

42- وبخصوص نظر اللجنة في بلاغ فردي واحد من تركيا، قال إن ذلك لا يعزى فقط إلى نقص الوعي بوجود هذه القناة وإنما أيضاً إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تنافس مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وأن الأخيرة أكثر شهرة في تركيا.

43- وقال إن حكومة بلده ملمّة بآراء اللجنة بشأن الاستنكاف الضميري. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الأخرى بعض القرارات الملزمة بهذا الشأن. وأشار إلى وجود نقاش مستمر في البلد بخصوص هذه المسألة العويصة. وقد اقتُرح اعتماد الخدمة المدنية الإجبارية كبديل للخدمة العسكرية ولم يُتخذ بعد قرار في هذا الصدد.

44- وأوضح أن الغرض من القوانين المتعلقة بإنشاء المعهد الوطني لحقوق الإنسان، المشار إليه في ردود تركيا على قائمة المسائل (CCPR/C/TUR/Q/1) بصفته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة المظالم يكمن في العمل على تحقيق توافق المؤسستين مع مبادئ باريس. وقال إن حكومته ستأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال أي توصيات وتعليقات قد تقدمها اللجنة بهذا الشأن إلى جانب شواغل المجتمع المدني في هذا المجال. وقال إن المعهد الوطني لحقوق الإنسان مستقل من حيث مسؤولياته وإدارته وله ميزان يته وموظفوه . وتنص المادة 3 من القانون على عدم تلقي المعهد تعليمات أو توصيات من أي جهة في الشؤون المشمولة بولايته. وحرصاً على استيفاء شرط التعددية الوارد في مبادئ باريس، نص القانون على أن يراعى بصفة خاصة، لدى اختيار أعضاء المعهد، تمثيل المنظمات غير الحكومية والنقابات والمنظمات الاجتماعية والمهنية والدوائر الأكاديمية والإعلامية العاملة في مجال حقوق الإنسان. ويعقد المعهد ثلاث مشاورات شهرية منتظمة مع المؤسسات والمنظمات العامة والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمنظمات الاجتماعية والمهنية ومؤسسات التعليم العالي ومنظمات الصحافة والإذاعة وغير ذلك من الجهات المعنية، بغية مناقشة قضايا حقوق الإنسان. أما أمانة المظالم فتتولى دراسة جميع القرارات القضائية والتحقق من توافقها مع القانون والإنصاف والعدالة وضمان تماشيها مع مبدأ احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال إن حكومة بلده ستكون مسرورة لموافاة اللجنة بترجمة إنكليزية للقوانين حالما تكون متاحة. وقال إنه لا يوجد سبب لعدم دمج وظائف معهد حقوق الإنسان مع وظائف الآلية الوطنية لمنع التعذيب بعد تنقيح القانون ذي الصلة لجعله في توافق تام مع مبادئ باريس.

45- وقال إن مشروع قانون شامل لتوفير حماية فعالة من التمييز سيُعرض على البرلمان في المستقبل القريب. ويتضمن مشروع القانون تعريفاً للمفاهيم الرئيسية المتصلة بمبدأ عدم التمييز، بما في ذلك التمييز المباشر وغير المباشر في الحياة العامة والحياة الخاصة، وينص على أنه إذا ما ثبت انتهاك حظر التمييز، فليس من واجب السلطات العامة المختصة وضع حد للانتهاك وتصحيحه فحسب وإنما أيضاً منع تكراره. و المادة 122 من القانون الجنائي تعتبر التمييز لأسباب متنوعة كثيرة ولعدد من الأغراض جريمة يُعاقَب عليها. وتلقت النيابة العامة 24 شكوى بموجب تلك المادة، بينما تنظر المحاكم الجنائية في عشر قضايا يُدّعى فيها التعرض للتمييز. وتنص لوائح وزارة الداخلية على أن يفصل من الخدمة كل موظف مكلّف بإنفاذ القانون يثبت تورطه في فعل تمييزي.

46- وفي الختام قال إن ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات مسألة معقدة بالنسبة إلى تركيا. فلا يوجد تشريع بهذا الشأن. ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حظر الحكومة ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية لا ينتهك حرية الدين. وسوف يتعين تسوية الجدل في هذا الشأن على أساس التوافق الاجتماعي.

47- السيدة شانال (تركيا) قالت إن أشواطاً هائلة قطعت صوب تسوية مشكلة الحجاب في المدارس والجامعات والسماح للفتيات والنساء بارتدائه. وتجري الحكومة دراسة استقصائية تتوخى جمع إحصاءات دقيقة لعدد الفتيات والنساء اللاتي مُنعن من الدراسة والعمل بسبب ارتداء الحجاب. وستُكتمل الدراسة الاستقصائية في عام 2014 وستُحال نتائجها إلى اللجنة.

48- وختمت قائلة إن عدد النساء من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ورؤساء البلديات يزداد ببطء. وتجري دراسات لمعرفة أسباب انخفاض مشاركة النساء في صنع القرارات السياسية، وتُبذل جهود في سبيل تحسين هذا الوضع.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.