الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2715

Distr.: General

7 January 2011

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2715

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الاثنين 12 تموز/يوليه 2010، الساعة 00/15.

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

التقرير الدوري الثالث الخاص بإستونيا

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( البند 6 من جدول الأعمال)

التقرير الدوري الثالث لإستونيا (CCPR/C/EST/3 وCCPR/C/EST/Q/3 وCCPR/C/EST/Q/3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس، جلس وفد إ ستوني ا إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد كوك ( إ ستونيا) قال إ ن الوفد سيرد في البداية، على ا لأسئلة من 1 إلى 14 من القائمة. وفيما يخص تطبيق العهد في المحاكم المحلية، ذكر أن المحكمة العليا أصدرت ثلاث ة أ حك ا م ا حتج ت فيها على التوالي، بالمواد 23 و26 و 15 من العهد. كما است ُ ن ِ د إلى أحكام العهد في قضايا أخرى رُفعت أمام محاكم أ دن ى درجة ، تتعلق جميعها تقريبا ً ، ب الحرمان من الحصول على تصريح إقامة.

3 - و استطرد قائلا ً إن المستشار العدلي يمثل سلطة مستقلة تماما ً . وقد حدد القانون الخاص بالمستشار العدلي، مركزه وولايته. و يُعين المستشار من قبل البرلمان ( رييجيكوغو ) بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية، ل ولاية م د تها سبع سنوات. ولا يقال من منصبه إلا بأمر من المحكمة. و لا يجوز الادعاء عليه ج نائي ا إلا بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية وبموافقة أغلبية أعضاء البرلمان. و في ظل هذه الظروف، لا يوجد احتمال لأن يتم فصله لأسباب سياسية. كما أن استقلال المستشار العدلي مكفول بموجب عدد من القيود المفروضة على نش ا طه. إذ لا يجوز لمن يشغل هذا المنصب أن يضطلع بوظائف أخرى في الإدارة المركزية أو المحلية. كما لا يُسمح له بالمشاركة في أنشطة الأحزاب السياسية ولا الانضمام إلى مجلس إدارة أو مجلس رقابة تابع لشركة من الشركات . و تنطبق هذه القيود أيضا على من ينوب عن المستشار العدلي و على مستشاري ه.

4 - ويحصل المستشار العدل ي على تمويل مستقل يستخدمه بحرية ضمن الحدود التي وضعها البرلمان. وتناقش ا لاعتمادات المخصصة له بين ممثلي وزارة المالية والمستشار ، قبل أن تُرصد في ميزانية الدولة. ويوافق المستشار ، بعد ذلك، على ال ميزانية المرصودة ل مكتب ه . و يضطلع المستشار العدل ي بدور أمين المظالم؛ كما أنه مكلف برصد دستورية القوانين. و بصفته أمينا للمظالم ، يجوز له النظر في شكاوى الأفراد أو التصرف دون تلقي شكاوى. و لا تُقبل الالتماسات التي تُرفع إليه في حال سبق للمحكمة أن أصدرت حكما ً بشأن القضية أو في حال وجود إجراءات قضائية أو إدارية بشأنها لم تنته بعد . ولا يملك المستشار العدلي الاختصاص لتعديل ال قرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية ، و ليست ل آر ائه صفة الإلزام ال قانون ي . ول ا يكتفي أثناء ا لنظر في الالتماس ، بما تقدمه الأطراف من معلومات ، وإنما يتولى بنفسه التحقيق في الوقائع والظروف. وبإمكانه الوصول ب حرية إلى جميع الأماكن والوثائق ذات الصلة . كما يجوز له أن يطلب الحصول على معلومات خطية من الأطراف، والاستعانة بخبراء إذ ا لزم الأمر. وهو يتناول فيما يسديه من مشورة، مدى ا متثال موظفي الدولة للقانون وقواعد ال إ دارة السليمة . ويجوز له تقديم ال توصيات. و إذا ر أ ى المستشار العدلي أن تشريعا أو إجراء ما لا يتطابق مع الدستور أو القانون، جاز له أن يقترح على الهيئة التي اعتمدت ه القيام بما يلزم من أجل تصحيح ا لوضع في غضون عشرين يوما. وإذا لم تتم الاستجابة لتوصية المستشار العدلي بعد انقضاء هذه المدة، يمكنه أن يقترح على المحكمة العليا إبطال التشريع أو الإجراء . وحيث أن مبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عموما ً ، تعد بموجب ا لدستور ، جزءا ً من النظام القانوني في إ ستوني ا ، فإن رصد دستور ية القوانين يمكن أن يشمل أيضا ً مسائل ذات صلة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو أمر سبق حدوثه أكثر من مرة .

5 - و تم الاحتجاج ب أحكام القانون المتعلق ب المساواة بين الجنسين أمام المحاكم في إ ستونيا ثلاث مرات على الأقل منذ عام 2005. ولم ت كن أي من تلك القضايا تتعلق بمبدأ تساوي الأجور مقابل الأعمال المتساوية ، ولم يثبث حدوث أي انتهاك للقانون. وتتضمن ا لردود الخطية على قائمة المسائل الم طروحة للنقاش ت فاصيل عن حكم ذ ي صلة صدر عن المحكمة العليا. والهدف الرئيسي من قانون المساواة في المعاملة ال ذي د خل حيز النفاذ في عام 2009، هو تنفيذ التوجيهين الصادرين عن الاتحاد الأوروبي بشأن المساواة في المعاملة . وبالتالي، فإن تحديد نطاق تطبيقه يتوقف على أسباب التمييز، في حين ينطبق ق انون المساواة بين الجنسين على جميع المجالات، ما عدا الحياة الأسرية والحياة الخاصة . و بموجب قانون 2009، حل ت مؤسسة ال مفوض المعني بالمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة محل مفوض المساواة بين الرجل والمرأة. ويتلقى المفوض المعني با لمساواة بين الجنسين شكاوى ال أ فر ا د ويقدم المشورة بشأن ال حالات المحتملة ل لتمييز. وليس ل آرا ئ ه صفة الإلزام إلا أنها تساعد الأطراف المعنية على تحديد ما إذا كان ت هناك أسباب تدعو إلى رفع دعوى قضائية أو لا. وبالإضافة إلى ذلك، أدت آراؤه، في بعض الأحيان ، إلى إدخال تعديلات على ا لتشريعات المعمول بها . ومؤسسة ال مفوض مستقلة عن المستشار العدل ي . غير أن المؤسستين تتعاونان ف ي ما بينهما في إطار ولايته م ا. وتختلف الإجراءات ال مت بع ة فيهما من حيث طرائق العمل و ال نتائج. ف إجراءات التوفيق التي يقوم بها المستشار العدل ي ه ي إجراءات اختياري ة ، ولكن الاتفاق الذي يتم التوصل إليه من خلالها، ينفذ لزاما إذا ما أعطى الطرف ا ن موافقتهما. أما المفوض فيمكنه النظر في شكوى يرفعها طرف و احد دون موافقة الطرف الآخر، ولكن المشورة التي يسديها لا تكون ملزم ة من الناحية القانونية.

6 - ودخل ال تشريع الذي ي جرم المساس ب حقوق الإنسان الأساسية أو التحريض على ارتكاب ذلك ، حيز النفاذ في عام 2009 ؛ و لم يتم حتى الآن، رفع أي دعوى بموجب هذا التشريع . و قد بات استخدام الشرطة ل لأسلحة النارية يخضع ل قانون الشرطة وحرس الحدود الذي دخل حيز النفاذ في عام 2010.

7 - و شرعت و زارة العدل في صياغة نص مع دل لل قانون الجنائي من أجل مواءمة تعريف التعذيب المنصوص عليه في هذا النص ، مع التعريف الذي ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب. ويقوم المستشار العدلي منذ عام 2007، مقام آلية وقائية وطنية و ذلك طب قا ً للمادة 3 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. ويجري بصفته تلك، عمليات تفتيش منتظمة لأماكن الاحتجاز، يل تق ي خلالها ب السجناء كما يلتقي بأقاربهم و ب موظفي ن في السجون. وتعد تقارير بشأن عمليات التفتيش هذه ، تتضمن توصيات ومقترحات تُرفع لمؤسسة السجون وغيرها من السلطات المختصة، ويتم نشرها .

8 - ويحق لضحايا التعذيب الحصول على تعويض في إطار الآليات العامة ل مساعدة ا لضحايا. غير أنه لا توجد إحصاءات محددة ، مفصلة حسب نوع الجريمة، تتعلق بالت عويض ات الممنوحة .

9 - في أواخر عام 2009، سلمت وزارة العدل بضرورة تعديل القانون الجنائي ل إضافة فقرة منفصلة تتعلق ب الاتجار ب البشر. و من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان في وقت لاحق من عام 2010. وبالإضافة إلى ذلك، وق ّ عت إ ستونيا في 3 شباط/ فبراير 2010 ، اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر و ستقوم ب التصديق عليها بعد مواءمة التشريع الداخلي مع أحكامها مباشرة. وقد تم تخصيص حوالي 7 ملايين كرونة ل تنفيذ خطة مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009. وتم توفير مراكز إيواء لل ضحايا و خط ساخن. وجرى تنفيذ أنشطة لزيادة الوعي العام وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات المشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر. و يتعذر تقييم أثر هذه الأنشطة على الحد من حالات الاتجار بالبشر، ال تي يتراجع عدد ها نسبيا كل عام. واعتُمدت خطة جديدة لمكافحة العنف للفترة 2010-2014. و هي ت ركز على أعمال العنف التي يتعرض لها و يرتكبها قاصرون ، والعنف المنزلي والاتجار بالبشر. وينبغي أن تعزز الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار الخطة الجديدة، التدابير المتخذة في إطار الخطة السابقة. ويحق لضحايا الاتجار الحصول على مساعدة طبية ونفسية واجتماعية وقانونية تقدمها م نظمات غير حكومية ولكن بتمويل من وزارة الشؤون الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، يحق لأي شخص يتعرض لل إهمال أ و سوء المعاملة أو العنف البدني أو العقلي أو الجنسي، أن يحظى ب الرعاية بموجب قانون مساعدة ال ضحايا. كما يحق له الحصول على تعويض. و بموجب الأحكام التشريع ية الجديد ة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2007، يمكن لضحايا الاتجار القادمين من بلد أجنبي الحصول على تصريح لل إقامة ال مؤقتة في إ ستونيا إذا كانوا أطرافا ً في دعاوى جنائية. وهو تصريح خاص للإقامة يختلف عن جميع التصاريح الأخرى. و قد استُحدث بموجب قرار إطاري لمجلس أوروبا بهدف تسهيل ملاحق ة الم سؤولين عن الاتجار في بلدان الاتحاد الأوروبي.

10 - وجميع ال ضمانات الأساسية للمحتجزين ب ما في ذلك الحصول على خدمات ال طبيب و ال محام ي ، وجواز الا تصال بأحد الأقرباء ، والحق في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم ، والحق في المثول أمام ال قض اء فورا ، منصوص عليها في الدستور و في قانون الإجراءات الجنائية. ويُبلَّغ أي شخص يتم توقيفه ب أسباب اعتقاله و ب حقوقه والتزاماته فورا . و لا يجوز احتجاز أي شخص لأكثر من ثمان وأربعين ساعة دون إذن المحكمة.

11 - وبفضل إصلاح نظام السجون طرأ تحسن كبير على ظ روف عيش ا لسجناء. وهناك سجنان جديدان بين السجون ال خمسة الموجودة في البلد. و يجري حاليا بناء سجن سادس من المقرر افتتاحه في عام 2013. وقد انخفض عدد السجناء بشكل ملحوظ منذ عام 2007، و يُعزى ذلك ب وجه خاص، إلى تغيير في ال قواعد المتعلقة بالإفراج المشروط واعتماد نظام المراقبة ال إ لكترونية. و ابتداء من عام 2015، سيحدد وزير العدل حدا أقصى لعدد السجناء المسموح به في كل سجن .

12 - و يقوم المستشار ا لعدل ي ب زيارات منت ظم ة إلى مرافق ال صحة العقلية . وتفيد ال استن تاجات التي خلص إليها، بأن ظ روف العيش في هذه المؤسسات تبعث على الرضا بشكل عام رغم أن الأمر ما زال يتطلب بذل المزيد من الجهود و لا سيما في مجال خدمات الصحة العقلية . لكن يبدو أن المعايير التنظيمية يشوبها القصور .

13 - وقد أُدخلت تعديلات على قانون السجن في ضوء ال قرارات الصادرة عن المحكمة العليا بشأن انتهاكات حقوق السجناء. ففيما يتعلق با ستخدام السجناء ل له ا تف ، يجوز ل إدارة السجن تسجيل اسم الشخص أو المؤسسة التي يتصل بها ال سجين وتوقيت المكالمة ومدتها؛ كما يجوز لها تسجيل اسم الشخص أو المؤسسة التي يراسلها السجين بالإضافة إلى العنوا ن وتاريخ الإرسال . في حين يُمنع عليها قراءة مضمون الرسائل أ و التنصت ع لى المكالمات الهاتفية. وقد أصبح بإمكان السجناء الوصول إلى شبكة الإنترنت من خلال حواسيب صُممت خصيصا ً للاستخدام في السجن، تتيح الاطلاع على جميع قواعد البيانات القانونية الر سمية بما في ذلك قاعدة البيانات الخاصة ب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويستطيع السجناء الوصول بسهولة إلى آليات تقديم الشك ا وى . إذ يمكنهم اللجوء إلى محكمة إدارية أو إلى المستشار العدل ي بصفته أمينا للمظالم . وبإمكانهم المطالبة بتعويض عن الضرر المعنوي أو المادي بموجب قانون مسؤولية الدولة. و في عام 2008، كان 40 في المائة من الشكاوى التي نظرت فيها المحكمة الإدارية في تارتو م قدمة من سجناء. وكما ورد في الردود الخطية، هناك العديد من الدعاوى التي رُفعت ضد مسؤولين في الدولة بسبب انتهاك حقوق السجناء. و في عام 2009، تم توجيه إنذارات إلى 21 موظف ا ً وفصل خمسة موظفين من العمل وحُكم على أربعة موظفين ب خفض أجورهم. و في عام 2009 أيضا، شُرع في خمس محاكمات جنائية ضد موظفين في السجون بموجب الفقرة 291 من ال قانون الجنائي . وأُغلق ملف قضية واحدة لعدم كفاية الأدلة. وفي قضية أخرى، ح ُ كم على الموظف المعني ب السجن. ولا تزال القضايا ال ثلاث الأخرى جارية . وتتقيد جميع السجون بمبدأ الفصل بين السجناء المتهمين والمدانين، وبين البالغين والق ُ ص َّ ر عملا ب قانون السج و ن.

14 - الرئيس شكر وفد إ ستونيا ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية.

15 - السيد ثيلين أعرب عن رغبته في الحصول على تفاصيل بش أن القضايا الثلاث التي ورد ذكرها في الردود الخطية المتعلقة ب تطبيق العهد في المحاكم الوطنية ، ولا سيما عن مضمون الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في هذه القضايا . وأشار إلى تطبيق إ ستونيا للنظام الأُحادي ما يعني أن الصكوك التي انضمت إليها قابلة للتطبيق المباشر في القانون الداخلي، فتساءل عن مدى استناد المحاكم الوطنية إلى أحكام العهد فعليا؛ إذ يُحتمل أن يكون الاحتجاج ب الاتفاقية الأوروبية أكثر سهولة أو أكثر شيوعا ً . ولاحظ السيد ثيلين أن ثمة مفهوم جديد قد أُدرج في القانون الجنائي ألا وهو مفهوم "ال جريمة المشترك ة ". و رأى أنه من المفيد الاطلاع على أسباب هذا الإصلاح الذي وسع كثيرا من نطاق الأفعال التي يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي ، وتساءل عما إذا كان ت الغاية منه هي تلبية حاجة محددة أو مواءمة النظام القان وني الداخلي مع نظيره في ال دول المجاورة . واستعلم ال سيد ثيلين ع ما إذا كان قانون ا لسج و ن يتناول الاحتجاز بعد المحاكمة فحسب أو يتضمن أيضا ً أحكا ما ً تتعلق ب الاحتجاز السابق للمحاكمة . وقال إنه في ه ذه الحالة يود الاطلاع على مضمونه .

16 - وبالنظر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية نص في الفقرة 10 من المادة 217، على جواز حرمان السجين من الحق في الاتصال بأحد أقربائه ، فمن المهم معرفة ما إذا كان القرار متروكا ً لتقدير المدعي العام وحده، و ما إذا كان القرار قابل ا للطعن. كما أنه من المفيد م عرفة ما إذا كان ت طب ي ق هذا الحكم أمرا ً شائعا ً . و قال في هذا السياق إنه ربما كان بمقدور ا لوفد أن يبين م ا إذا كانت بعض الشكاوى التي نظر فيها المستشار العدلي حتى الآن تتعلق ب تطبيق هذا الإجراء و ما إذا سبق للمستشار العدل ي أن اعتبر قرار المدعي العام باطلا ً .

17 - وطلب السيد ثيلين الحصول على تفاصيل بشأن الظروف التي يجوز فيها محاكمة ا لمتهم غياب يا ً ، ولا سيما فيما يخص الحق في استئناف الحكم ال صادر غيابيا ً .

18 - وقال إن الردود الخطية تشير إلى اعتزام الدولة الطرف تطبيق عقوبات خدمة المجتمع المحلي بدلا ً من عقوبة السجن في بعض ال جرائم. ورأى أنه من المفيد معرفة ما إذا كان هذ ا النوع من العقوب ات معمولا ً به بالفعل ، وسأل عن نطاق استخدامها في حال كان الأمر كذلك، وعن النتائج التي تم التوصل إليها بالفعل. وقال إن اللجوء المتزايد إلى بدائل للحرمان من الحرية مثل الإفراج المشروط و ال مراقبة ال إلكترونية ، وإن كان ساهم في خفض عدد السجناء ، إلا أن ثمة عوامل أخرى أيضا ً ، قد تكون وراء هذا الاتجاه، ومنها على سبيل المثال، تراجع الأعمال الإجرامية أو تسامح المحاكم أكثر. و قال إن اللجنة تتطلع إلى سماع تعليقات الوفد بهذا الشأن .

19 - وقال بخصوص الاحتجاز في مستشفى الأمراض النفسي ة، إن الرابطة ال إ ستونية ل لد فاع ع ن المرض ى أبلغت اللجنة أن إ ستونيا لم تنفذ حتى الآن التسوية الودية ال ت ي تم التوصل إليه ا في عام 2008 بشأن قضية م.ف ضد إست ونيا المعروضة على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، و ال تي تعه د ت بموجبها بدفع تعويض لمريض ة حُرمت من حريته ا بشكل غير قانوني. وقال إن أي م علومات مستكملة يتم تقديمها بشأن هذه القضية ستكون موضع ترحيب. كما أشارت ال رابطة ال إ ستونية للدفاع عن المرضى إلى أن المعاقين المحتجزين لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى الخدمات الصحية. وقال إن اللجنة تود أن تسمع رأي الوفد بشأن هذه المسألة، و أن تعرف ما إذا كان ت هناك تدابير قد اتخذ ت لمعالجة هذه المشكلة.

20 - و قال السيد ثيلين بخصوص التعد يلات التي أُدخلت على قانون السج و ن على إثر الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في قضايا تتعلق ب انتهاك حقوق السجناء ، إنها خطوة هام ة بالنسبة للسجناء . ويبدو من خلال ع دد الشكاوى التي قدمها سجناء إلى المحاكم الإدارية، وهو عدد كبير نسبيا ً ، أن السجناء مطلعين بما فيه الكفاية، على سبل الانتصاف المتاحة لهم، و أنهم ي ستخدم ونها بفعالية . وينبغي معرفة عدد الشكاوى التي أدت إلى الحصول على تعويض من أصل ا لعدد الإجمالي ل لشكاوى المقدمة من سجناء . وقد أُحرز تقدم يبعث على التفاؤل فيما يتعلق ب ظ روف العيش في أماكن الاحتجاز التي تخضع لسلطة الشرطة . بيد أن إغفال ا لقانون لتحديد مدة قصوى ل لاحتجاز السابق للمحاكمة اعتبارا من تاريخ صدور لائحة الاتهام، لا يزال يدعو إلى القلق. وعلى الرغم من التدابير التشريعية التي اتُّ خذ ت لتس ريع الإجراءات المدنية والجنائية على حد سواء، فإنها لا تكفي . ومن المفيد معرفة ع دد المتهمين المحتجزين لدى ال شرطة حاليا ً .

21 - السيد بوزيد قال إن عدة مراق بين يرون أن المهام الموكلة إلى المستشار العدل ي بموجب القانون ذي الصلة و بموجب الدستور ، لا تشمل كامل ال مسؤوليات التي تضطلع بها مؤسسة وطنية بموجب مبادئ باريس. فالمستشار العدلي على سبيل المثال ، لا يشارك بفعالية في تعزيز حقوق الإنسان ؛ و لا يعد تقارير عن حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ولا يضطلع بأي دور في التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني. و أبدى اهتمامه ب معرفة رأي ال وفد في هذه التحفظات، و معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في تعديل القانون المتعلق بالمستشار العدل ي ليصبح متطابقا ً بالكامل مع مبادئ باريس. وقد أشارت الدولة الطرف في ردوده ا الخطية، إلى أن المستشار العدلي قد فرغ في 1 شباط/ فبراير 2010، من النظر في حوالي 2000 قضية . وبما أن ق رارات المستشار العدل ي غير ملزمة، فإنه من المفيد معرفة الإجراءات التي اتُّخذت بشأنها فعليا، و معرفة عدد الحالات التي نُفِّذت فيها توصياته بالكامل.

22 - وسلمت الدولة الطرف في الفقرة 121 من التقرير، بأ ن المادة 122 من ال قانون الجنائي لا ت بدو متطابقة تماما ، مع التعريف المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومع ذلك ادعت بأن ا لقانون الجنائي يشمل في مجمله، جميع الجوانب التي ينطوي عليها ا لتعريف الوارد في الاتفاقية. لكن بعض المر اقبين يدفعون ب أن المادة 122 من القانون الجنائي حتى وإن تمت قراءتها مقترنة مع المواد 291 و 312 و32 1، فإنها لا تشمل بعض العناصر في تعريف التعذيب كما ورد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب مثل المعاناة الذهنية والتمييز. و قال إن تعليق الوفد بهذا الشأن سيكون مفيدا . وذكرت الدولة الطرف في ردوده ا الخطية، أن المستشار العدلي يُعِدُّ بعد كل زيارة يقوم بها إلى أحد أ م ا كن الاحتجاز، تق رير ا يتضمن توصيات ومقترحات موجهة إلى إدارة السجن أو إلى غيرها من السلطات المختصة. و تود اللجنة معرفة معدل تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات. ولم تقدم ا لدولة الطرف ما طُلب منها من معلومات عن اختصاص المستشار العدل ي في تلقي شكاوى السجناء المتعلقة با لتعذيب أو سوء المعاملة و لا عن التدابير المتخذة لضمان استقلال "إدارة مراقبة الشرطة". وأ ي معلومات يستطيع ا لوفد تقديمها بشأن هذا الموضوع ستكون موضع ترحيب. وقال السيد كيلر إنه ربما كان بوسع الوفد أيضا، أن يبي ن ما إذا كان المستشار العدل ي قد تلقى شكاوى من السجناء خلال زيارت ه لأماكن الاحتجاز.

23 - السيدة كيلر استفسرت عن التدابير التي يمكن أن تنظر الدولة الطرف في اتخاذها من أجل نشر الأحكام ال متعلقة بحماية الحق في الأجر ا لمتساوي عن العمل المتساوي ، و لا سيما في أوساط الأشخاص المعرضين لعد م المساواة ، و من أجل تسهيل وصول الأشخاص المعنيين إلى سبل الانتصاف في حال تعرضوا لان تهاك هذا الحق. ويظهر من خلال الجدول الوارد في الفقرة 56 من الردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف، أن الأجر الذي يتقاضاه المفوض المعني بالمساواة بين الجنسين، قد تضاعف أربع مرات تقريبا بين عامي 2005 و2010 في حين جرى خفض الموارد المخصصة لنفقاته ال تشغيلية بمقدار الثلثين تقريبا ، خلال نفس الفترة . و الواقع أن قلة الموارد المخصصة للمفوض تؤثر في قدرته على الاضطلاع بولايته. و أبدت السيدة كيلر اهتمامها بمعرفة ما تنوي الدولة الطرف القيام به لتصحيح هذا الوضع. و قالت إنه ربما كان بإمكان الو فد أيضا أن يحدد متى تتوقع الدولة الطرف أن يصبح بمقدورها إ نشاء المجلس المعني ب المساواة بين الجنسين.

24 - و بالإضافة إلى ا ل إي ض ا حات المقدمة في الردود الخطية بشأن العلاقة بين المفوض المعني با لمساواة بين الجنسين والمستشار العدل ي ، سيكون من المفيد م عرف ة الطريقة التي يمارس بها كل منهما اختصاصاته في حال كان التمييز ناجما ً عن القانون أو كانت أجهزة ا لدولة مسؤولة عنه . وأعربت السيدة كيلر في الأخير، عن رغبتها في معرفة ما إ ذا كان ت الدولة الطرف تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون متماشية مع مبادئ باريس ومنفصلة عن المستشار العدل ي، أو في حال لم تكن تنظر في ذلك، معرفة ما إذا كانت تنوي تكليف المستشار العدلي بجميع ا لمسؤوليات المحددة في مبادئ باريس، بما في ذلك التعاون مع المجتمع المدني.

25 - السيد أوفلاهرتي قال إنه ينبغي الإشارة مع التقدير إلى دخول لوا ئح جديدة حيز النفاذ، فيما يتعلق ب استخدام الأسلحة النارية. وتتفق العديد من المصادر - ال حكومية وغير ال حكومية، و الو طنية و ال دولية - على أن الاتجار بالبشر يمثل مشكلة حقيقية في إ ستونيا. وقد أشار رئيس الوفد إلى أن هناك مشروع مادة جديدة من ال قانون الجنائي تُعرِّف الاتجار، قيد النظر، وتوقع أن يتم طرحها في البرلمان في عام 2010. و قال السيد أوفلاهرتي إنه ربما كان بوسع الو فد أن يقدم فكرة أ دق عن الفترة التي سيتم خلالها اعتماد هذ ه المادة ا لجديد ة . ورأى أن توقيع الدولة الطرف على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الا تجار بالبشر ، و شروعها في ت عديل تشريعاتها ليتسنى ال تصد ي ق عليه ا، يمثل خطوة ج يد ة جدا. و تساءل عن الموعد الذي تتوقع الدولة الطرف أن تنتهي فيه من هذ ا العمل و يصبح بمقدورها التصديق على الاتفاقية.

26 - و قال إنه تم تقديم معلومات قي ِّ مة عن خطة مكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2006-2009. واستفسر عن الكيفية التي تنوي الدولة الطرف أن تواصل بها جهودها في هذا المجال. وأشار إلى أن رئيس الوفد تحدث عن خطة لمكافحة العنف للفترة 2010-2014. وعلق على ذلك بالقول إن الاتجار بالبشر يمثل بالتأكيد، شكل ا من أشكال العنف ولكنه ظاهرة فريدة تتطلب تدابير محددة الأهداف . و سأل عما إذا كان من المقرر اتخاذ تدابير من هذا القبيل في إطار خطة مكافحة العنف أو في إطار برامج أخرى تركز على الاتجار . و مضى قائلا ً إن مسؤولية مكافحة الاتجار تقع، فيما يبدو ، على وزارة العدل في المقام الأول . وسأل عما يتم القيام به في ه ذه الحالة، لكي لا ينحصر التصدي ل لاتجار في النهج القائم على الملاحقة الجنائية فقط، ويشمل مراعاة الجوانب المتعلقة بالحماية الاجتماعية أيضا. ويشير تقرير و ضعته وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2008 ، إلى أن ال دولة الطرف لا ت راعي في ال تدابير التي تتخذ ها لمكافحة الاتجار ، ال حقوق و ال احتياجات ا لخاصة ل لأطفال ال ضحايا بالقدر الكافي . وسأل الوفد عن رأيه في ذلك وعن الأسلوب الذي تعتمده الدولة الطرف في معالجة مشكلة ا لاتجار بالأطفال التي تكتسي طابعا ً خاصا ً .

27 - وقال السيد أوفلاهرتي إنه فهم أن ضحايا الاتجار لا يمكن هم الحصول على تصريح ال إقامة إ لا إ ذا قبلوا ب التعاون مع النظام القضائي ، ولكن ه يود أن يحصل على تأك ي د. و أضاف قائلا ً إنه إذا كان الأمر كذلك، فللمرء أن يتساءل كيف يمكن أن يُدرج التزام من هذا القبيل في استراتيجية ل مكافحة الاتجار مبنية على احترام الحقوق الأساسية. و علاوة ع لى ذلك، ت و صي اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتج ار بالبشر بألا تكون مساعدة الضحايا مشروطة باستعدادهم لل إدلاء بشهادتهم. وأشار السيد أوفلاهرتي إلى أن الدولة الطرف على وشك ال تصديق على الاتفاقية، وسأل عما إذا كانت تعتزم إلغاء هذا الشرط لمنح تصريح الإقامة . ورأى أنه سيكون من المفيد جدا ً الحصول على إحصا ء ات عن عدد تصاريح الإقامة التي منحت لضحايا الاتجار، تكون مصنفة ب حسب نوع الجنس وال عمر .

28 - السيدة موتوك قالت إ ن ال مسألة المتعلقة ب المساواة بين الرجل والمرأة و ب الاتجار ، تمثل مسألة صعبة للغاية في ال بلدان التي تضم عدد ا كبيرا من السكان المنتمين إلى أقليات . فقد يكون هناك نزوع لدى الحكومة وغالبية السكان نحو تحقيق مزيد من المساواة - ول ا ريب في أن هذا هو حال إ ستونيا - غير أن ذلك قد لا ي نطبق ع لى الأقليات ؛ وبالتالي، فإن إشراك الأقليات في جميع جهود التوعية والتثقيف أمر مهم .

29 - وتعتبر إ ستونيا عموما ً ، كغيرها من ب لدان أوروبا الشرقية، بؤر ة ل لاتجار بالبشر ؛ ولكن الوضع أكثر تعقيدا ً من الصورة الكاريكات ورية التي تتبدى للمرء لأول وهلة . ومكافحة ا لاتجار على نحو فعال يتطلب التصدي ل أسباب ه الجذرية و ل لشبكات المعقدة الناشطة في هذا المجال. وسألت السيدة موتوك عن الوسائل المتاحة ل لدولة الطرف لخوض معركة بهذا الحجم .

30 - السيد باغواتي استفسر عن متوسط مدة ا لاحتجاز السابق للمحاكمة في الدولة الطرف. كما سأل عما إذا كان من الجائز تقديم التماس للمحكمة من أجل تنفيذ قرارات المستشار العدلي ، و عن الكيفية التي تُنفذ بها القرارات في حال ل م يكن ذلك جائزا. و في سياق المادة 14 من العهد، سأل ع ما إذا كان القانون ينص على إجراء ما لعزل القضاة لسوء السلوك و عن السلطة المختصة بإجراء ا لتحقيق والشروع في هذا الإجراء.

31 - السيد عمر اعتبر المعلومات التي تضمنها عن مركز المستشار العدلي و الميزانية المخصصة له وق در اته، مفيدة، ولكن ه قال إ ن اللجنة ستكون أقدر على تقييم دوره وعمله إ ذا توافرت لها بيانات تشمل إحصاءات ع ما نظر فيه المستشار العدلي من شكاوى وما أجراه من تحقيقات وما أسفرت عنه من نتائج وما اتُّخذ بشأنها من إجراءات وعن تنفيذ توصياته.

32 - السيد سالفيولي أعرب عن رغبته في معرفة التدابير التي تم اتخ ا ذ ها لكي تطبق السلطة ال قضا ئية أحكام العهد بصورة أكثر انتظاما . و أبدى ترحيبه بأي أمثلة يتم تقديمها عن ا لحالات ا لتي استند فيها ا لقضاة إلى العهد في إصدار قراراتهم . و رأى كذلك، أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان اطلاع القضاة على القانون الدولي لحقوق الإنسان يؤخذ في الاعتبار لدى تعيينهم .

33 - و أشار السيد سالفيولي إلى ما ذكره الوفد ال إ ستوني عن وجود نية لمواءمة ت عريف التعذيب المنصوص عليه في ال قانون الجنائي مع أحكام العهد و أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، فقال إنه يو د أن ي عرف الإطار الزمني المتوقع لإدخال هذا الإصلاح على القانون الجنائي. كما طلب تأكيد ا يفيد ب أن ض حايا التعذيب يحصلون بالفعل على تعويض.

34 - السيد الهيبة لاحظ أن طريقة تعيين المستشار العدل ي وولاية إجراء التحقيقات المنوطة به تنسجمان مع مبادئ باريس. غير أنه تساءل، شأنه شأن أعضاء آخرين في اللجنة ، عن د ور المستشار العدل ي بصفته حلقة الوصل بين الدولة و مختلف مؤسساتها من جهة، والمجتمع المدني ككل من جهة أخرى ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بأشد الفئات ضعفا ً ( المحتجزين والنساء والأطفال والمهاجر ي ن الخ..) . و استفسر عما إذا كان المستشار العدلي قد اعت ُ مد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ، وعن شبكة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان المُلحق بها. ورأى في الختام أنه من المفيد ما إذا كان القانون يسمح ل لمنظمات غير الحكومية ب زيارة السجون. وبالنظر إلى أن المستشار العدل ي عُين باعتباره آلية وقائية وطنية، فإنه من الأهمية بمكان إشراك ا لمنظمات غير الحكومية في الإجراءات الذي تم إرساؤها .

ع ل ق ت الجلسة الساعة 30/16؛ واستُ ؤنفت الساعة 50/16

35 - السيد كوك ( إ ستونيا) قال في معرض الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة، إن قسطا ً وافرا ً من تحليل الفقه القانوني ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مُدرج في برامج التعليم ا لجامعية و في برامج تدريب القضاة. وأضاف أن السلطات عازمة أيضا ً على توفير دورات تدريبية تتعلق بأحكام العهد، غير أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت.

36 - السيدة هانوست ( إ ستونيا) أشارت إلى قضيتين احتج فيهما مقدم الشكوى ب العهد . وتتعلق القضية الأولى بالحصول على تصريح إقامة بموجب القانون الدولي، و لم تشر المحكمة في قرارها إلى العهد. وتتعلق القضية الثانية باحترام مبدأ المساواة أمام القانون ؛ وسلمت فيها المحكمة ب هذا المبدأ، غير أنها قضت بأنه لم يُنتهك في تلك القضية. و جرى الاحتجاج في قضايا أخرى، بالفقه ال قانون ي ل لمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، نظرا ً لإلمام القضاة به أكثر .

37 - السيدة باريست ( إ ستونيا) عادت إلى التطرق إلى السؤال المتعلق بمركز المستشار العدلي وولاي ته، وقال ت إ نه يمثل آلية دستورية مستقلة ، وإن البرلمان البرلمان يعيِّنه و إن أ نشط ته تخضع لأحكام ت شريع ية . وبالتالي ، فإن مركزه يتماشى تماما ً مع مبادئ باريس. ويضطلع المستشار العدلي بالمهام التي يمارسها أمين المظالم عادة، ورغم أن توصياته ليست لها صفة الإلزام، إلا أنها قابلة للتنفيذ عن طريق المحكمة . وفي حال لم يتم تنفيذ توصياته، فإن بإمكانه أ يضا ً ، أن ينشرها عبر وسائط ال إعلام، الأمر الذي ي سهل تنفيذها . بيد أن توصياته تكتسي أهمية كبيرة إجمالا، نظرا لما يتمتع به المستشار العدل ي من نفوذ كبير بين السكان.

38 - وينظر المستشار العدل ي أيضا ً في دستورية القوانين وغيرها من الأحكام التشريعية والتنظيمية، و في مدى توافقها مع الصكوك الدولية التي انضمت إليها إ ستونيا. و يمكنه في هذا الإطار اللجوء إلى المحكمة العليا ليلتمس منها إلغاء الأحكام المطعون فيها ، وقد سبق أن حدث ذلك في الممارسة العملية. إذ نظر المستشار العدلي بوجه خاص، في مدى انسجام بعض القوانين مع مبدأ المساواة في المعاملة، وخلص إلى وجود ثغرات في التشريع ات .

39 - وقد عُيِّن المستشار العدل ي بوصفه آلية وقائية وطنية نصت عليها المادة 3 من البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية مناهضة التعذيب. وبموجب ذلك، يمارس أنشطته بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، كما هو مبين في الفقرات من 82 إلى 89 من الردود الخطية. و قد استعان المستشار العدل ي ب خبراء من منظمات غير حكومية للقيام ب عدد من عمليات التفتيش ل لسجون.

40 - وت تضمن الفقرتان 43 و44 من الردود الخطية إحصاءات عن الطلبات التي قدم ها سجناء للمستشار ا لعدل ي. ويمثل حق الشخص في إبلاغ أحد أقارب ه ب اعتقاله ، أ حد الحقوق الأساسية للمحتجزين التي تكفلها المادة 21 من الدستور والمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية. و بالإضافة إلى ذلك، ت نص اللوائح التنظيمية لمراكز الاحتجاز على أ ن ال إ دارة ملزمة بإتاحة الفرصة لأي شخص قيد الاحتجاز ليبلغ أحد أقارب ه ب وضعه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ولا يجوز حرمانه من ه ذا الحق إلا بإذن من مكتب المدعي العام. و يجب توثيق إ بلاغ أحد الأ قرب اء بالاحتجاز في ملف السجين ، و يتم التدقيق بعناية في طرائق العمل الإجرائية هذه أثناء عمليات التفتيش. وعلى الرغم من حدوث اختلالات في هذا المجال، فإن السلطات تسترعي انتباه إدارة السج و ن بشكل منتظم، إلى ضرورة الامتثال للأحكام ذات الصلة في النظام الداخلي . ومن جهة أخرى، سُجلت بالفعل، حالة اعتراض لل مدعي العام على الحق في إبلاغ أحد الأقارب ب الاحتجاز. و في مثل هذه الحالات ، عادة ما يقدم المستشار ال عدل ي للسجين المشورة بشأن الإجراء الذي ينبغي القيام به ( تقديم التماس إلى المدعي العام أو إلى ا لقاضي).

41 - وي عي َّ ن القضاة مدى الحياة ولا يجوز عزلهم إلا في ثلاث الحا لات التالية : بلوغ سن التقاعد، أو ال إ دانة بارتكاب جريمة أو صدور عقوبات تأديبية ضدهم . و يمكن أن تُتَّخذ ال إجراء ات ال تأديبي ة ضد ا لقضاة بناء على مبادرة المستشار العدل ي أو رئيس المحكمة العليا أو محكمة أ دنى درجة. وعليه، تقرر هيئة مؤلفة من قضاة متمرسين ينتمون إلى محاكم مختلفة المستو ى، تحت إشراف المح كمة العليا، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها. غير أنه لم يحدث خلال العشرين سنة الماضية، أن عُزل أحد القضاة في إستونيا على إثر إجراء تأديبي.

42 - السيدة هانوست ( إ ستونيا) قالت في معرض ردها على الأسئلة التي ط ُ رحت بشأن التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر، إن وزارة العدل أكدت عزمها على الاستجابة للعديد من ال توصيات الصادرة ع ن هيئات دولية بشأن إدراج تعريف للاتجار في ال قانون الجنائي ، من خلال تقديم م شروع تشريع بهذا الشأن، إلى الحكومة قبل نهاية هذا العام. غير أن اعتماد النص قد يستغ رق بعض الوقت بال نظر إلى حلول موعد الانتخ ابات البرلمان ية في عام 2011. و السلطات مصممة في جميع الأحوال، على بذل كل الجهود من أجل وضع تعريف ل لاتجار بالبشر وتط بيقه في أقرب الآجال، و بشكل أعم، من أجل إقرار التشريع قبل التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار ب البشر.

43 - وركزت البرامج التي تم تنفيذها في هذا المجال حتى الآن ، على الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي ول م تتطرق ل لاحتياجات المحددة ل بعض فئات السكان ولا سيما الأطفال. و تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات ا لاتجار بالأطفال التي سُجلت رسميا في السنوات الأخيرة، لم تتجاوز ثلاث حالات. بيد أن هذ ا الرقم لا يجسد الواقع، والسلطات تدرك الحاجة إلى تحسين عملية الإحصاء في هذا المجال ، إ لى ج ا نب تعزيز الجهود المبذولة من الأشخاص الذين لهم احتكاك مباشر ب ضحايا الاتجار مثل الأخصائيين الاجتماعيين و العاملين في المجال ال طبي والمدرسين. وبالفعل أظهر عدد من الد راسات أن الشباب الإستوني لا يملك، على سبيل المثال، الوعي ال كاف ي بأن ه قد يتأثر ب ظاهرة الاتجار بصورة مباشرة ، ولذلك يُنظر في تنفيذ برامج إعلامية في المؤسسات التعليمية تستهدف ا لطلاب والمدرسين . كما تعتزم السلطات ن شر معلومات موجهة للسياح درءا ل خطر الاتجار. وبشكل عام، تدخل ب رامج مكا فحة الاتجار ضمن اختصاص وزارة العدل التي تتحمل مسؤولة تنسيق ها والإشراف على تنفيذه ا ، و تقدم ت قرير ا ً سنوي ا ً بشأنها إلى الحكومة، غير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى عددا ً كبيرا ً من الأنشطة التي تُنفذ في هذا السياق.

44 - وتشمل البرامج الجديدة ثلاثة محاور هي: العنف المنزلي ، والعنف الذي يمارسه ويتعرض له القُصَّر، وا لاتجار بالبشر.

45 - وفيما يتعلق ب مراقبة شبكات الاتجار بالبشر، فإن ذلك يشمل بصورة أساسية، تبادل ال معلومات وإحالتها إلى سلطات إنفاذ القانون.

46 - أما فيما يتعلق بتص اريح ال إقامة التي تمنح لضحايا الاتجار بالبشر، فقد اعتُمدت أحكام لتنفيذ توجيه صادر ع ن مجلس أوروبا، ولكن ها أحكام تقييدية بالفعل. وما أن يتم التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة ب مكافحة الاتجار بالبشر ، ستعمل السلطات على تخفيف الشروط التي تخول ضحايا الاتجار ا لحصول على تصريح الإقامة. و في الختام، أ كدت السيدة هانوست للج نة أن الحكومة ملتزمة ب إدماج الأقليات في ال حملات ال إعلامية التي تتعلق ب الاتجار بالبشر، وتستهدف كذلك، الأشخاص الذين يت حدثون بلغات أخرى غي ر ال إ ستونية.

47 - السيدة سيب ر ( إ ستونيا) ردت على الأسئلة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقالت فيما يتعلق بعوامل عدم المساواة، إن هناك دراسات أ ظهرت أ ن النساء المنتميات إلى أقليات عرقية ، ه ن بالفعل، أكثر تعرضا ً للتمييز . وقد سبق أن عالجت المفوضية المعنية با لمساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة ، قضايا تتعلق بال تمييز ال متعدد. ولا تضع الحكومة أ ولوي ات في تصديها لأنواع الت مييز، وهي تتصدى أيضا، لل تمييز ضد الأقليات والتمييز ضد المرأة.

48 - وإ ستونيا من ال بلد ان التي يظهر فيه الفرق في الأجور بين الرجال والنساء ب وضوح في الاتحاد الأوروبي ( حوالي 30 بالمائة)، ويُعزى ذلك لأسباب تتعلق خصوصا، بحدة التفرقة التي تسود في سوق العمل. و قد أطلقت الحكومة حملة لتوعية الرجال والنساء ب هذه المشكلة للقضاء على الأفكار النمطية عن ال مهن الخاصة ب الذكور و المهن الخاصة ب الإناث. و هناك أربعة سبل ل لانتصاف متاحة لمن يتعرض لانتهاك مبدأ المساواة في الأجر ، و هي: أول ا ، إمكانية لجوء الضحية إلى المفوض للحصول على مشورة غير ملزمة من شأنها أن تساعد ه إذا أراد رفع دعوى أمام القضاء؛ وإمكانية لجوء الضحية إ لى لجنة معنية ب تسوية منازعات العمل، لتبت في حصوله على تعويض، بما في ذلك التعويض المالي؛ ويمكنه أيضا ً ، اللجوء إلى ا لمح ا كم، و هناك في آخر المطاف، إمكانية الشروع في إجراءات المصالحة الاختيارية لدى مكتب مستشار الشؤون القانونية . ولم تُرفع حتى الآن، سوى قضيتان بشأن التمييز في الأجور أمام المحاكم، وهما لا تزال ان قيد النظر .

49 - وفيما يتعلق بمسألة تمويل المفوض ية المعنية بالمساواة بين الجنسين، فالميز انية محدودة جدا ً في الوقت الحالي، ولكن ينبغي ألا نغفل أن هذه المؤسسة حديثة العهد إذ أُنشئت في عام 2005، و أن عملها يتركز حاليا، في تقديم المساعدة والمشورة لضحايا التمييز بشكل أساسي . ومن المقرر توسيع نطاق عمل ال مفوض ية ليشمل اعتبارا من عام 2011، وبالتدريج، تدريب العاملين في القطاع العام وتوعيتهم . ونظرا ً لأسباب تتعلق بالميزانية، لا توجد هناك أي خطط في الوقت الراهن ، لإنشاء مجلس ا لمساواة بين الجنسين المطلوب إنشاؤه. و ريثما يتم إنشاء هذا المجلس، ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية ت نس ي ق العمل في هذا المجال. وأشارت السيدة سيبر إلى المعلومات الإضافية المطلوبة بش أن العلاقة التي تربط المفوضية المعنية ب المساواة بين الجنسين والمساواة في المعاملة بالمستشار ال عدل ي. وقالت إنه في حال عُرضت على المفوضية، ق ضية تتعلق بجهاز ع م ومي ، تقوم عادة بإحالتها إلى المستشار العدل ي أو ع لى الأقل ، بإبلاغ الشخص المعني بإمكانية اللجوء إلى المستشار العدلي. و المؤسس تان كلتاهما مخولتان تحلي ل القوانين المعتمدة، والتحقق من مدى انسجامها مع مبدأ المساواة في المعاملة.

50 - السيد كوك ( إ ستونيا) قال فيما يتعلق بمسألة التمويل، إ ن إ ستونيا التي ستنضم إلى منطقة اليورو في 1 كانون الثاني/ يناير 2011، اضطرت إلى خفض الميزانية المخصصة لجميع وزاراتها بنسبة تتراوح بين 15 و 20 بالمائة، وذلك امتثالا ل معايير التوافق الاقتصادي التي حددها الاتحاد الأوروبي. بيد أنه من ا لواضح أن ه ينبغي زيادة الميزانية المخصصة للمفوضية المعنية ب المساواة بين الجنسين.

51 - السيدة باريست ( إ ستونيا) دعت فيما يخص مسألة مدة الاحت جاز الاحتياطي ، إلى التمييز بين الاحتجاز قبل الشروع في المحاكمة والاحتجاز أثناء المحاكمة ؛ وقالت إن مدة الاحتجاز في الحالة الأولى تستغرق ستة أشهر غير قابلة للت مديد إلا في حالات استثنائية وبشر وط صارمة جدا ً . أما ا لاحتجاز أثناء المحاكمة فمدته غير م حد دة علما أ نه يجب تقصيرها قدر الإمكان. وفيما يخص المحاكمة غيابيا أو الإدانة ال غيابي ة ، فإن هذا النو ع من المحاكمة نص عليه قانون الإجراءات الجزائية، في ظروف محددة للغاية. وسيتم تقديم بعض التفاصيل خطيا ً في وقت لاحق.

52 - السيدة هانوست ( إ ستونيا) قالت بخصوص تجريم أعمال التعذيب، إن مواد ال قانون الجنائي المشار إليها في الفقرتين 120 و121 من التقرير ، ليست الأحكام الوحيدة التي يُعاقب بموجبها مرتكب فعل التعذيب كما هو مبين في التقرير الدوري الرابع الذي قُدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (CAT/C/80/Add.1، الفقرة 139). ولكن بالنظر إلى أن هذه اللجنة خلصت إلى ضرورة تحديد مفهوم التعذيب على نحو أدق، ستدرس وزارة العدل الم سألة و سيتم تعديل ال قانون الجنائي ليشمل جميع ال عناصر التي ينطوي عليها التعريف الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب.

53 - السيد كوك (إ ستونيا) قال بخصوص الحد من الاكتظاظ داخل السجون، إن عدد السجناء كان مرتفعا ً جدا ً في ظل النظام السوفياتي. وقد سعت الحكومة جاهدة للحد من الاكتظاظ في السجون و إعادة إدماج السجناء السابقين في المجتمع ؛ ولذلك ، اتخذت تدابير شتى بما في ذلك الإفراج المشروط و استخدام أساور المراقبة الإلكترونية. وبفضل التصميم في تنفيذ هذه السياسة، تراجع ع دد السجناء بنسبة ت زيد عن 50 في المائة عما كان عليه قبل عشرين عاما ً .

54 - السيدة باريست (إ ستونيا) قالت إ ن المستشار العدل ي يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في مبادئ باريس من حيث المركز و الاستقلال ية والميزانية؛ غير أنه لم يتم تقديم طلب ل اعتماد ه بوصفه مؤسسة لحقوق الإنسان ، لأن المستشار لا ي مارس جميع المهام الواردة في مبادئ باريس ؛ فهو لا يعد تقارير على سبيل المثال. ولكنه ي عمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية التي تضطلع ب المهام المنصوص عليها في مبادئ باريس. وبالتالي، فإنه لا يوجد حتى الآن في إ ستونيا، أي مؤسسة معتمدة بوصفها مؤسسة لحقوق الإنسان.

55 - الرئيس شكر الوفد على ما قدمه من إيضاحات ودعا من يرغب من الأعضاء في الإدلاء بتعليقات ه أو طلب توضيح ، إلى أن يفعل .

56 - السيد أوفلاهرتي قال إ نه يفهم أسباب عدم طلب اع تماد المستشار العدل ي . غير أن هناك أكثر من مركز و يمكن للمستش ا ر العدلي أن يحصل على المركز باء أو جيم على الأقل إذا لم يحصل على المركز أل ف . وا لاعتماد يتيح الكثير من الف رص للتعاون والتبادل، وله فائدة كبيرة في هذا الصدد .

57 - و فيما يتعلق بالاتجار بالبشر، سأل السيد أوفلاهرتي عما إذا ما كان بوسع الوفد التأكيد بأن الخطة الجديدة لمكافحة الاتجا ر التي أُدمجت في خطة التنمية لمكافحة العنف ، لا ت قتصر على جانب العنف وحده بل تشمل أ يضا ً تقديم المساعدة للضحايا.

58 - وأشار السيد أوفلاهرتي إلى أن الوفد قال إنه سيتم تنقيح التش ريعات في إطار التحضير للمصادقة على الاتفاقية الأوروبية لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الا تجار بالبشر ، و تعهد بإلغاء شرط الالتزام با لتعاون مع العدالة للحصول على تصريح ال إقامة. و اعتبر ذلك أمرا ً إيجابيا ً جدا ً ، ولكن ه رأى أنه من المؤسف أن تنتظر إ ستونيا المصادقة على صك أوروبي لكي تتصدى ل هذه المسألة، في حين سبق أن شدد العديد من هيئات المعاهدات التابعة ل لأمم المتحدة على أهميتها. ويسري نفس القول على جمع البيانات الذي لا يزال ضعيفا ً رغم أن هيئات ال معاهدات تسترعي الانتباه منذ عدة سنوات ، إلى ضرورة إنشاء نظام بيانات محكم . و أشار في ال أخير إلى أن العديد من هيئات المعاهدات دعت إست ونيا إ ل ى تحليل الأسباب الجذرية للاتجار. وقال إنه ربما كان بوسع الوفد أن يقدم معلومات عن نتائج هذه الد راسات في حال أُجريت.

59 - السيد ثيلين طلب توضيحا ً بشأن ما إذا كان مشروع ال قانون الذي ينص على أداء خدمة المجتمع بدلا ً من عقوبة السجن قد اعت ُ مد، و سأل عما إذا كان بالإمكان تحديد موعد اعتماده في حال لم يُعتمد بعد . وأعرب عن سروره لم ا سمعه عن تقديم تعويضات للأشخاص الذين تعرضوا للاحتجاز في مؤسسات الطب النفسي بصو رة غير قانونية ، ولكن ه قال إنه لم يتلق ردا على السؤال المتعلق بال تدابير التي ا تخذ ت ها الحكومة لضمان ح صول السجناء المعاقين ع لى ال رعاية والخدمات الصحية. وبخصوص الاحتجاز الاحتياطي، قال إنه بالنظر إلى وجود فرق بين الاحتجاز السابق للمحاكمة و الاحتجاز أثناء ا لمحاكمة، يود أن يعرف ما إذا كانت هناك أرقام تبين عدد السجناء من كل فئة من هاتين الفئتين .

60 - السيد كوك ( إ ستونيا) أجاب بالقول إ ن الوفد سيحاول الحصول على إحصاءات تشمل عدد حالات الحبس الاحتياطي وحالات الاحتجاز أثناء المحاكمة ، و تقديمها في الجلسة القادم ة .

61 - السيدة باريست ( إ ستونيا) تطرقت من جديد إلى ال مسألة المتعلقة باحتمال اعتماد مكتب المستشار العدلي؛ وقالت إن إستونيا تنظر جديا ً في هذ ه الإمكانية وقد شرعت في دراسة جميع المعايير المطلوبة قبل أن تقرر ما إذا كانت ست طلب المركز ألف أو باء أو جيم.

62 - السيدة هانوست ( إ ستونيا) قالت إ ن ال خطة ال جديدة لمكافحة الاتجار المدمجة ف ي خطة التنمية لمكافحة العنف، ت ُعطي الأولوية ل لمنع وليس ل لقمع. أما فيما عدا ذلك، فإن جميع ال أنشطة التي تضمنتها الخطة السابقة تم إدراجها في الخطة الحالية. وتعهدت السيد ة هانوست بأن تحاول تزويد أعضاء اللجنة ب دراسات عن هذا الموضوع. وقالت إن الحكومة تدرك جيدا ً أن ه ما زال يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لتوفير بيانات شاملة ومت سقة وقابلة للمقارنة وهي لا تدخر جهدا للتوصل إلى ذلك .

63 - السيدة باريست ( إ ستونيا) قالت موضحة إن الخدمات الطبية الشاملة متوفرة في السجون على حد علمه ا، و إن الدولة تسعى جاهدة لتلبية جميع الاحتياجات الصحية والطبية للسجناء ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير المعدات مثل الكراسي ذات العجلات أو ال ح صول ع لى خدمات خارجية.

64 - السيد كوك ( إ ستونيا) أضاف قائلا ً إ ن هناك مركزيْن ج ديد ين للاحتجاز ما يعني أنهما مجهزان تجهيزا ً جيد ا ً ؛ أما باقي السجون القديمة فمن المقرر أن تعمل الدولة على إصلاحها .

65 - السيدة هانوست ( إ ستونيا) قالت إ ن ال قانون الخاص ب أداء العمل للصالح العام سي دخل حيز النفاذ في 19 تموز/ يولي ه 2010.

66 - ال رئيس دعا الوفد وأعضاء اللجنة إ لى اختتام النظ ر في التقرير الدوري الثالث لإستونيا في الجلسة القادمة .

رفعت الجلسة الساعة 00/18