العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز للجلسة 1760

المعقودة في قصر الأمم، جنيف،

يوم الخميس، 15 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التعليقات العامة للجنة ( تابع )

ـــــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبـات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل في غضون أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى : Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

GE.98-42980(A)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي لكمبوديا(CCPR/C/81/Add.12; CCPR/C/65/Q/KHM/1) ( تابع )

1- بناء على دعوة الرئيسة، عاد أعضاء وفد كمبوديا إلى أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- الرئيسة دعت وفد كمبوديا إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة شفوياً بعد أن استمعوا إلى إجابات الوفد عن الأسئلة الواردة في الفقرات من 24 إلى 33 من قائمة القضايا اللازم التطرق إليها (CCPR/C/65/Q/KHM/1).

3- السيد أوم ينتينغ (كمبوديا) قال، رداً على الأسئلة المطروحة عن وضع المرأة بالنسبة إلى الزواج، إن قانون الزواج والأسرة يحظر الزواج القسري أو المبكر. وسن الزواج القانونية هي 20 سنة بالنسبة للرجال و18 سنة بالنسبة للنساء. وكل زواج يتم قبل هذه السن باطل ولكن يمكن أن يصبح شرعياً من جديد عندما يبلغ الشابان السن المطلوبة. ولا يمكن إرغام الفتيات على الزواج من هذا الرجل أو ذاك غير أن معظمهن يستشرن في الواقع والديهن في هذا الصدد.

4- ورداً على الأسئلة المتعلقة بقضية القضاة الثلاثة الذين أوقفهم وزير العدل عن العمل، أشار السيد أوم ينتينغ إلى أن هذا الإجراء مؤقت وأنه اتخذ في الظروف التالية: حُكم على شخص أدين بالاتجار بالأفيون بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكان الحكم نهائياً. ثم حوكم في قضية أخرى تتعلق بتهريب ثلاثة أطنان من الحشيش موجهة للتصدير. وأدين المتهم في هذه القضية أيضاً فطعن في الحكم أمام محكمة استئنافية. وأثر القضاة الثلاثة المكلفون بالحكم استئنافاً أن يُفرج عن المتهم ونسوا أنه محكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في القضية الأولى ولا يجوز بالتالي الإفراج عنه. وفضلاً عن ذلك، غادر هذا الرجل البلد بعد أن أطلق سراحه بالتواطؤ مع منظمة دولية موجودة في كمبوديا. واختتم قائلاً إن هذه هي الظروف التي قدر فيها وزير العدل، الذي هو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، أن يوقف بصفة مؤقتة قضاة الاستئناف الثلاثة إلى أن يتخذ المجلس قراراً بشأنهم.

5- ومضى قائلاً إن لمسألة حقوق الأقليات الإثنية في الملكية العقارية جانبين. أولاً تمارس الأقليات جرياً على العادة الزراعة القائمة على القطع والحرق وتتنقل بالتالي كل ثلاثة أعوام بحثاً عن أراضي جديدة لزراعتها. ولا تشجع الحكومة هذه الممارسة وتسعى جاهدة إلى مساعدة الأقليات على الاستقرار بصفة دائمة وعلى استخدام الأسمدة مثلاً لتخصيب أراضيها. وثانياً، تحاول بعض الشركات أن تقيم منشآتها في أراضي تملكها أقليات إثنية إلا أن هذا الأمر محظور. وبالإضافة إلى ذلك، نظمت الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حلقة دراسية بشأن هذه المسألة وحظرت الاستثمارات الرامية إلى شراء أراضي الأقليات الإثنية.

6- ورداً على سؤال بشأن قضية نائب فقد مقعده في الجمعية الوطنية بعد أن طرد من حزبه، قال السيد أوم ينتينغ إن الجمعية الوطنية هي التي قررت أن تعزله من منصبه. ففي كمبوديا، يجب على النائب أن يكون عضواً في حزب سياسي. أما الوزراء فيجب أن يكونوا أعضاء في واحد من الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية والتي يبلغ عددها حالياً ثلاثة أحزاب. ومضى يقول إن النائب المعني كان وزير المالية وأقيل من منصبه الوزاري تلقائياً عندما أبعد من الحزب. وعلاوة على ذلك، يجوز للحزب أن يطلب إلى الجمعية الوطنية أن تعين مكانه من حصل على أكبر عدد من الأصوات بعده في قائمة الحزب. وأعرب النائب المعزول عن نيته في الطعن في القرار وستحال القضية إلى المجلس الدستوري. غير أنه يجوز للنائب المعني وحده مباشرة مثل هذا الإجراء.

7- السيد أوك فاناريت (كمبوديا) قال، رداً على الأسئلة المطروحة بشأن العنف العائلي، إنه لا ينكر وجود هذا العنف في كمبوديا وفي أماكن أخرى في العالم، إلا أن وصف السيد زاخيا للوضع يبدو له مبالغاً فيه.

8- وفيما يتعلق بالمادة 31 من الدستور الخاصة بحقوق المواطنين الكمبوديين وواجباتهم، أشار السيد أوك فاناريت إلى أن الأجانب يعتبرون بحكم العرف الكمبودي ضيوفاً ويتمتعون بالتالي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطنون الكمبوديون. غير أنه لا يمكن للدستور أن يحدد لهم واجبات مما يفسر عدم الإشارة إليهم في المادة 31.

9- ورداً على الأسئلة المتعلقة بظروف الاحتجاز، قال السيد أوك فاناريت إنه لم يُغتصب، على حد علمه، إلا سجين واحد من بين 500 3 سجين وإن مدير السجن المعني فصل عن العمل نتيجة لهذا الحادث. وفضلاً عن ذلك، يمكن زيارة السجناء مرةً في الأسبوع وليس مرة كل شهرين، على عكس ما قيل. وحرية المراسلة مضمونة للسجناء ويحق لهم أن يقدموا شكوى إذا تعرضوا للعنف. وبالنسبة إلى الأجر الذي يكسبه السجين من عمله داخل السجن، والذي يبلغ 000 1 رييل في اليوم، اعترف السيد أوك فاناريت بأنه زهيد إلى حد ما ولكنه مبلغ لا يستهان به على الإطلاق، مقارنة بالمبلغ الذي ينفقه، مثلاً، عامل ليقتات. وفيما يخص إمداد السجون بالمياه، قال إن جميع السجون مزودة بالمياه. وأضاف قائلاً إن من اللازم بالتأكيد زيادة تحسين الوضع في هذا المجال إلا أن الإمكانيات غير متوفرة.

10- وأكد السيد أوك فاناريت أن القُصّر يحتجزون فعلاً في السجون بدلاً من أن يرسلوا إلى إصلاحيات. ولكن المقيمين في هذه الإصلاحيات يرفضون هؤلاء الأحداث خوفاً على أمنهم ولهذا يودع بعض القصر في السجون.

11- ورداً على الأسئلة المطروحة بشأن حرية التعبير في كمبوديا، أشار السيد أوك فاناريت إلى وجود 70 صحيفة، تصدر 10 منها بلغة أجنبية. وتتمتع الصحافة بدرجة كبيرة للغاية من الحرية تبالغ أحياناً في استخدامها بنشر كلام بذيء عن الأسرة المالكة مثلاً. وعلى حد علمه، لم يحتجز مع ذلك أي صحافي بسبب ما كتبه. وتوجد في كمبوديا ست قنوات تلفزيونية تملك الدولة إحداها واثنتا عشرة محطة إذاعية. وتملك الطائفة الكاثوليكية محطتين تبثان برامج دينية. وعلى الرغم من أن البوذية هي دين الدولة الرسمي فإنها لا تملك أية محطة للإذاعة لعدم توفر الموارد المالية.

12- وفي الختام قال السيد أوك فاناريت، مجيباً عن السؤال الذي طرح بخصوص تسجيل هوية المواليد، إن أحد الأحزاب السياسية اتهم الحكومة، عند وقوع الأحداث المذكورة، بتسجيل مواليد الأقليات الأجنبية. وتوافقت آراء الحكومة والأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية على وضع حد لهذه الحالة بصفة مؤقتة. بيد أنها ما زالت مستمرة وتفتقر السلطات إلى الوسائل اللازمة لضمان تنفيذ قراراتها.

13- السيدة إيفات قالت إن بإمكان المجلس الأعلى للقضاء، حسب ما فهمت، أن يوقف تنفيذ قرار المحكمة أو يلغيه وإنها تود أن تعرف بالضبط الظروف التي يمكن له القيام فيها بذلك. وعلاوة على ذلك، استرعت انتباه الوفد الكمبودي إلى أن الأسئلة المطروحة بشأن العنف العائلي مستوحاة مباشرة مما ورد في التقرير (CCPR/C/81/Add.12) ولا سيما في الفقرات 325 و333 و339.

14- السيد زاخيا قال، ملاحظاً أن البوذية تمثل دين الدولة الرسمي، إنه يرغب في معرفة الآثار الناجمة عملياً عن هذا الوضع بالنسبة لحياة المواطنين.

15- السيد أوم ينتينغ (كمبوديا) عاد إلى موضوع إيقاف القضاة الثلاثة المؤقت الذي أمر به وزير العدل فبين أن وزير العدل يعد فقط ملف القضية ويوجهه إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي له وحده سلطة وقف القضاة عن العمل أو عزلهم من منصبهم. وفي الحالة قيد النظر، اتخذ وزير العدل إجراء مؤقتاً ضدهم لأن المجلس الأعلى للقضاء لم يقم بوظيفته، وسيعاد القضاة المعنيون إلى مناصبهم قريباً بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دون أن تفرض عليهم أية عقوبات أخرى. وأكد أن الإجراء الذي اتخذه وزير العدل لا يتماشى تماماً مع القانون غير أنه يخدم مصالح المجتمع. والواقع أن من واجب السلطات أن تكافح الفساد في وسط القضاة وأن تقمع كذلك بصرامة الاتجار بالمخدرات لتتجنب انتشاره. وتشكل كمبوديا في الوقت الحاضر بلد عبور فقط للمخدرات وتريد السلطات أن تتفادى تحولها إلى بلد منتج لها.

16- وعاد السيد أوم ينتينغ بعد ذلك إلى مسألة الزواج بالإكراه أو القسري، فقال إنه يود أن يضع الزواج في الإطار التقليدي والاجتماعي للبلد. وبين أن البنت تحتل مكانة أهم من مكانة الابن في الأسرة لأنها هي التي تعتني بالبيت وهي التي ترعى والديها عندما يطعنان في السن. كما وأنها، عموماً أكثر طاعة لوالديها كما هو الحال بالنسبة لاختيار زوجها، حيث إن من النادر للغاية أن تتجرأ الفتاة وتخالفهما في هذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك، تحتل المرأة مكانة أهم في إطار العلاقة الزوجية في كمبوديا بما أنها تقوم بالأعمال المنزلية وتربي الأطفال وتدير ميزانية الأسرة. ويسلم الزوج المرتب الذي يكسبه من عمله إلى زوجته وبالتالي يعهد إليها بتدبير شؤون المنزل الاقتصادية. والمرأة في المناطق الريفية، هي التي تعيل عادة جميع أفراد الأسرة بفضل كدها. وتركز سياسة الحكومة الرامية إلى النهوض بوضع المرأة على المناطق الريفية حيث تشجع السلطات بوجه خاص منح النساء ائتمانات لإنشاء أو إدارة مؤسسات أو مشاريع صغيرة. والمرأة هي صاحبة القرار في كمبوديا، ويغلب رأي الأم على رأي الأب فيما يخص زواج البنات. بيد أن هناك فعلاً حالات عنف عائلي تم تسجيلها ولكن عددها قليل، ويجوز للضحايا أن يلجأوا إلى القضاء. وفضلاً عن ذلك، تعزم اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أن تكلف أحد السكان بدور الوسيط في النزاعات العائلية في كل قرية من قرى البلد التي يبلغ عددها 000 120 قرية.

17- السيد أوك فاناريت (كمبوديا) قال، رداً على سؤال السيد زاخيا عن الآثار المترتبة على وضع البوذية في كمبوديا، إن البوذية لا تمثل دين الدولة الرسمي فحسب بل تمثل أيضاً ديناً يعزز حقوق الإنسان إذ يوصي بالتعقل واحترام جميع الكائنات الحية.

18- الرئيسة أعلنت اختتام النظر في التقرير الأولي لكمبوديا. وقالت إنها تود نيابة عن اللجنة، أن توجه شكرها إلى الوفد الكمبودي على تفضله بالإجابة عن الأسئلة التي طرحت عليه. وأضافت أن اللجنة تدرك المشاكل الاقتصادية وغيرها من المشاكل التي يعاني منها البلد وأن العلاقة التي أقامتها منذ قليل مع الدولة الطرف بمناسبة النظر في تقريرها الأولي ترمي فقط إلى مساعدة كمبوديا على التغلب على هذه المشاكل في ضوء التزاماتها بموجب العهد. غير أنها تأسف لعدم دقة الإجابات عن الأسئلة المكتوبة والمفصلة ويسوؤها أيضاً البون بين المعلومات المقدمة شفوياً والمعلومات الواردة في التقرير.

19- وفي انتظار نشر الملاحظات الختامية للجنة، قدمت الرئيسة عرضاً سريعاً لبعض الشواغل التي أعرب عنها أعضاؤها. وذكرت قبل كل شيء مشكلة الإفلات من العقاب والصعوبات الناجمة عن محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية. وقالت إنه اتضح من الرد الذي وجهته السلطات الكمبودية إلى الأمين العام بعد نشر تقرير الممثل الخاص المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا (E/CN.4/1999/101) أن الدولة الطرف تذرعت أساساً بالعوائق المتصلة بالنظام القانوني الداخلي وخطر عودة الخمير الحمر لتستبعد إمكانية إحالة المسؤولين عن الإبادة الجماعية إلى محكمة جنائية دولية لمحاكمتهم. غير أن من الضروري إعادة الثقة إلى الشعب الكمبودي حتى ينطلق البلد مجدداً من قواعد متينة. والواقع أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بمواجهة الماضي. ومن جهة أخرى، رأت أن المادة 51 من قانون الموظفين لعام 1994، التي تنص على عدم جواز القبض على الموظفين الحكوميين (بمن فيهم رجال الأمن) أو ملاحقتهم قضائياً بدون الموافقة المسبقة للوزير المسؤول عنهم، تتنافى مع العهد ويجب بالتالي إلغاؤها. وبالمثل تتناقض المادة 31 من الدستور، التي تحصر ممارسة حقوق الإنسان على المواطنين الكمبوديين دون غيرهم، مع أحكام العهد.

20- ومضت قائلة إن آثار التقاليد الضارة على وضع المرأة ولا سيما في مجالي التعليم والعمل آثار اعترف بها في التقرير وفي تصريحات الوفد على حد سواء. وأقر ممثلو الدولة الطرف بأن تمثيل المرأة في مختلف هيئات اتخاذ القرار ضعيف وعزوا هذه المشكلة إلى عضوية الأحزاب السياسية التي تضم عدداً قليلاً من النساء. وأياً كانت أسباب هذا الوضع ترى اللجنة أن على الدولة الطرف، أن تتخذ الترتيبات اللازمة لضمان التوازن بين تمثيل الرجال وتمثيل النساء. وفضلاً عن ذلك أظهرت المناقشة أن القانون يحرم الزواج المبكر والزواج القسري غير أن الواقع لا يخلو من هذه الممارسات. ومن واجب الدولة أن تضطلع في هذا المجال أيضاً بمسؤولياتها عن طريق تطبيق القوانين السارية تطبيقاً تاماً. واسترسلت قائلة إن الوفد قلل من أهمية المشكلة المتعلقة بالعنف العائلي في الإجابات التي قدمها مناقضاً بذلك ما ورد في الفقرتين 325 و339 من التقرير. وتتعرض امرأة من بين كل ست نساء لهذه الظاهرة وفقاً للوزارة الكمبودية لشؤون المرأة. ولا يكفي أن يكون للمرأة الحق في اللجوء إلى المحاكم بل يجب اعتماد لوائح تنظيمية لمكافحة هذه الآفة. وينبغي على وجه الخصوص أن تتخذ الإجراءات على الصعيد الاجتماعي لتغيير طبيعة العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة. وأردفت قائلة إن مشكلة الاتجار بالنساء والأطفال والدعارة مجال آخر يتحتم على الدولة أن تتخذ فيه تدابير حازمة.

21- واسترسلت قائلة إن إجابات الوفد الكمبودي عن الأسئلة المتعلقة بالتعذيب والحق في الحياة غير مرضية على الإطلاق شأنها شأن الإجابات عن مشكلة حبس القصر. وكان بود اللجنة في هذا الصدد، أن تحصل على معلومات أدق عن العادة المتمثلة في اعتبار القصر الذين يمارسون الدعارة جانحين. ولكنها قالت إن المشكلة الرئيسية التي اكتشفتها اللجنة تكمن في القضاء. ومن جهة أخرى لا يصح حصر مواطن الضعف في هذا الميدان في نقص الموظفين القضائيين. وفي الواقع، يتضح من تقرير الدولة الطرف ومن معلومات أخرى لم يفندها الوفد الكمبودي أن السلطة التنفيذية تتدخل في الشؤون القضائية، ولا بد من إصلاح النظام القضائي حتى يتحول القضاء إلى سلطة مستقلة قادرة على حماية حقوق الأفراد. وبصفة عامة ما زالت هناك حاجة إلى بذل جهود كثيرة ليراعي الموظفون الحكوميون القواعد المتصلة بحقوق الإنسان مراعاة تامة.

22- وأعربت الرئيسة في ختام كلمتها عن أملها في أن يكون الحوار الذي جرى بين اللجنة والوفد الكمبودي مفيداً وتمنت لكل من يعمل في سبيل تأسيس دولة القانون في كمبوديا نجاحاً باهراً في المهمة الطويلة التي تنتظرهم.

23- السيد أوم ينتينغ (كمبوديا) شكر جميع أعضاء اللجنة على نصائحهم وانتقاداتهم البناءة التي ستكون خير معين للسلطات الكمبودية في سعيها لإنشاء مجتمع ديمقراطي. وقال إن هذه المهمة كانت صعبة حتى الآن بيد أن الجهود المبذولة لتحقيق ذلك ستكون أكثر فعالية حينما يعم السلام جميع الأراضي الكمبودية. وأعرب عن أمل الوفد الكمبودي في أن يتمكن من الإبلاغ عن تحسن ملموس للوضع في التقارير القادمة التي ستقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

24- وانصرف الوفد الكمبودي .

رفعت الجلسة الساعة 00/12 واستؤنفت الساعة 20/12

التعليقات العامة للجنة (البند 5 من جدول الأعمال) ( تابع )

مشروع التعليق العام بشأن المادة 12(CCPR/C/21/Rev.1/Add.9) ( تابع )

الفقرة 16 (تابع)

25- السيد كلاين قال إنه أعاد صياغة الفقرة 16 على النحو التالي: "عجزت الدول في أغلب الأحيان عن إثبات تماشي القوانين التي تعتمدها لتقييد ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 12 مع جميع القواعد الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة. ويجب أن يقوم فرض القيود في أية حالة من الحالات على أسس قانونية واضحة تفي بمعيار القوة القاهرة ومبدأ التناسب". وتجدر الإشارة من جانب آخر، إلى أن اللجنة قد بدأت بالفعل تنظر في الفقرة 17.

26- السيدة إيفات قالت إنها تؤيد كل تأييد الصيغة الجديدة للفقرة 16، إلا أنها كانت تود لو أشير فيها بإيجاز إلى بعض القرارات التي تتعلق بالمسائل المستهدفة في الفقرة قيد النظر والتي اتخذتها اللجنة في إطار البلاغات أو بعض التعليقات العامة. وفي هذا الصدد، ذكرت بأن اللجنة خلصت فيما مضى إلى ضرورة عرض الدروس المستخلصة من عملية النظر في البلاغات والتقارير المقدمة من الدول الأطراف في تعليقاتها العامة. وأشارت إلى أن الفرصة قد سنحت ربما لوضع هذا الاستنتاج قيد التنفيذ.

27- الرئيسة ارتأت أن القيود المفروضة هي التي ينبغي أن تفي "بمعيار القوة القاهرة" وليس القواعد القانونية. لهذا ينبغي أن يكون نص الجملة الثانية من الفقرة كما يلي: "يجب أن يقوم فرض القيود في أية حالة من الحالات على أسس واضحة وأن يفي بمعيار القوة القاهرة ومبدأ التناسب".

28- اللورد كولفيل أيد اقتراح السيدة إيفات الداعي إلى الإشارة في النص على الأقل إلى بعض القرارات التي اتخذتها اللجنة حين نظرت في البلاغات. وقال إن المبادئ التوجيهية المتعلقة بوضع التقارير تشدد على ضرورة الاستناد دوماً إلى التعليقات العامة للجنة. وإذا كان نص هذه التعليقات يشير إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة فلا يجب أن يتوقع من الدول الأطراف أن تعتمد عليها في تقاريرها.

29- السيد لالاه اقترح لكسب الوقت أن تعرض السيدة إيفات على اللجنة الصيغة الأولية لما ترغب في إدراجه في نص الفقرة 16.

30- واعتمد اقتراح السيد لالاه .

الفقرة 17 (تابع)

31- السيد كلاين ذكر بأن اللجنة عدلت هذه الفقرة عدة مرات. ففي الجملة الأولى، وضعت عبارة "التي تعيق عبثاً" محل عبارة "التي تعارض"، كما تقرر أن يشار فيها إلى حق الإقامة في بلد ما. وفي الجملة الرابعة أخيراً بدلت عبارة "باستحالة وصول من يقدم طلباً" بعبارة "عدم وصول من يقدم طلباً" بعد عبارة "ولا سيما إذا تعلق الأمر".

32- اعتمدت الفقرة 17 بصيغتها المعدلة شفوياً على هذا النحو .

الفقرة 18

33- السيد كلاين قال إن هذه الفقرة تشير إلى الالتزام الإضافي بعدم انتهاك حقوق أخرى يضمنها العهد. وترد في الفقرة بعض الأمثلة على انتهاكات حق المرأة في حرية التنقل أو حرية مغادرة بلدها، التي هي ممارسات غالباً ما صادفتها اللجنة عند النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف.

34- الرئيسة قالت إنها لا تتبين السبب في الإشارة إلى البلاغات التي نظرت اللجنة فيها في بعض الفقرات فقط.

35- السيد كلاين ذكر بأنه حذف جميع الحواشي الواردة في أسفل صفحات مشروعه الأول باستثناء الحواشي المتصلة بالبلاغات والتعليقات العامة. وعلى أي حال، ما زال على اللجنة أن تبت في مسألة معرفة ما إذا كان ضرورياً الاحتفاظ بالاحالات المرجعية الواردة في النص.

36- السيد بوكار أعرب عن تأييده للنقاط الرئيسية الواردة في الفقرة 18. وقال إنه سيكتفي، بالتالي، بإبداء بعض الملاحظات بشأن التفاصيل. واقترح أن تدرج عبارة "المسموح بها" محل عبارة "المنصوص عليها" في السطر الأول. وعلاوة على ذلك، تساءل عن مدى ضرورة الاحتفاظ بالإشارة إلى المادة 26 المتعلقة بالمساواة أمام القانون في الجملة الثانية. ورأى أن هذه المادة تنص في الواقع على حق محدد وإن ورد فيها أحد أحكام العهد التي تحظر التمييز. ولا يصدق ذلك على المادتين 2 و3 اللتين تستهدفان جملة الحقوق التي يحميها العهد. واقترح السيد بوكار أن تحذف كلمة "مثلاً" من الجملة الثالثة لأن الأمر لا يتعلق بمثال بل بمبدأ عام. وفيما يتعلق بسرد أسباب التمييز، قال إن من الأفضل أن تكرر العبارات الواردة في العهد التي هي أقل تقييداً. واقترح بالتالي أن تضاف كلمة "ولا سيما" بعد كلمة "بسبب". واقترح من جهة أخرى اختصار الجملة التالية بإبدال عبارة "التي تعوق ممارسة النساء للحق في" بعبارة "التي تمنع النساء". وقال إن هناك ما يدعو إلى التساؤل عما إذا كان من الأنسب أن ترد الجملة الأخيرة من الفقرة بالأحرى في الجزء التالي الذي يحمل عنوان "حق الشخص في الدخول إلى بلده". وقد يكون من الأفضل أيضاً حذف كلمة "طرف" من الجملة نفسها. وبما أن حق العودة إلى الوطن يدخل في نطاق القانون الدولي العام، فإن الاستغناء عن كلمة "طرف" لا يغير شيئاً في معنى الجملة ويمكن في الوقت ذاته من توسيع نطاقه.

37- السيدة شانيه قالت إنها عموماً لا ترى في نص هذه الفقرة عيباً ولكنها لا ترى مبرراً للتركيز على التمييز. والواقع أنه ينبغي أن يكون هناك توافقاً بين القيود المنصوص عليها في المادة 12 وكافة الحقوق التي يضمنها العهد دون تمييز. وقالت السيدة شانيه إنها تؤيد بالتالي الاقتراح الداعي إلى حذف الإشارة إلى المادتين 2 و26 من العهد ما لم يكن قد أشير إليهما على سبيل المثال فقط.

38- السيد كريتزمير اقترح أن تحذف عبارة "بموجب الفقرة 1 من المادة 12" من الجملة ما قبل الأخيرة لأن هذه المادة لا تنص إطلاقاً على حق الإقامة في بلد ما. واتفق مع السيد بوكار على أن الجملة الأخيرة بصيغتها الحالية لا تبدو في مكانها في الفقرة قيد النظر وينبغي توضيح معناها حتى تندمج فيها.

39- السيد كلاين وافق على إحلال عبارة "القيود المسموح بها في الفقرة 3" محل عبارة "القيود المنصوص عليها في الفقرة 3" وحذف كلمة "مثلاً" من بداية الجملة الثالثة، واستخدام الصيغة الواردة في العهد لسرد أسباب التمييز. كذلك أيد الصيغة التي اقترحها السيد بوكار للجملة الرابعة. وأضاف قائلاً إنه يرى، من جهة أخرى، أن على اللجنة أن تكتفي بالإشارة إلى الالتزامات التي عقدتها الدول الأطراف في العهد ولا يوافق بالتالي على استخدام لفظة الدولة بدلاً من الدولة الطرف. كما أصر على أن يحتفظ بصيغة الجملة ما قبل الأخيرة التالية: "الإقامة في البلد بموجب الفقرة 1 من المادة 12" لتُبرز بوضوح العلاقة القائمة بين المادتين 12 و13 من العهد. وأعرب في ختام كلمته عن اعتراضه الشديد على حذف الإشارة إلى المادة 26 من العهد. وأكد أن هذه الإشارة ليست مجرد مثال وإنما تعكس تجربة اللجنة: ذلك أن ما كان على اللجنة أن تبت فيه في أعمالها في أغلب الأحيان هو انتهاكات المادة 26.

40- السيد بوكار أقر بأهمية المادة 26 ولكنه أكد أن هناك فرقاً بين ضرورة تطبيق القيود بصورة لا تنافي الحقوق التي يضمنها العهد وضرورة تطبيقها دون تمييز. وأضاف قائلاً إن المادة 26 تضمن المساواة بين الجميع أمام القانون. يمكن أن تنتهك هذه المادة دون أن تنتهك الفقرة 3 من المادة 12 إذا كان التشريع الوطني في حد ذاته تمييزياً. وبذلك فإن تقييد حق المرأة في حرية التنقل لا يشكل انتهاكاً للفقرة 3 من المادة 12، إذا كان لا يتناقض مع القانون، ولكنه يشكل انتهاكاً للمادة 26 بالتأكيد.

41- السيدة إيفات و السيد لالاه اتفقا في الرأي مع السيد بوكار.

42- الرئيسة اقترحت، بهدف أخذ جميع وجهات النظر في الاعتبار وحل المشاكل المذكورة، أن تعدل الجملتان الأوليان من الفقرة 18 بدمجهما في جملة واحدة نصها كما يلي: "يجب أن تُحترم في تطبيق القيود المسموح بها بموجب الفقرة 3 من المادة 12 الحقوق الأخرى التي يضمنها العهد ومبدأ المساواة و/أو عدم التمييز الأساسي".

43- السيدة شانيه قالت إنها تؤيد اقتراح الرئيسة وترى في هذا الصدد أنه قد يكون مفيد استخدام الصيغة التي استخدمتها اللجنة في الفقرة 8 من تعليقها العام رقم 22 على المادة 18 مع تكييفها وفقاً لسياق الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من العهد، ونصها كما يلي: "والقيود المفروضة يجب أن ينص عليها القانون ... ولا يجوز تطبيقها إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه. ولا يجوز فرض القيود لأغراض تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزية". وتدرج بعد ذلك الجملة الثالثة من الفقرة 18 بصيغتها المعدلة شفوياً.

44- اعتمدت اقتراحات الرئيسة والسيدة شانيه .

45- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى النظر في الجملتين الأخيرتين من الفقرة 18.

46- السيدة إيفات اقترحت إبدال الجملة ما قبل الأخيرة بالجملة التالية: "يحق لكل أجنبي يجب تقييد حقه في الإقامة في بلد ما أو إلغاؤه طبقاً للفقرة 3 من المادة 12 من العهد، أن يطالب بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13".

47- السيد كريتزمير أشار إلى أنه لا يحق بالضرورة لكل أجنبي أن يقيم في بلد ما. وفي الواقع، تشير المادتان 12 و13 إلى الأجانب وغير الأجانب الذين يوجدون "على نحو قانوني" في إقليم إحدى الدول الأطراف. فما هو الحال بالنسبة للأفراد الذين يوجدون على نحو غير قانوني في إقليم إحدى الدول الأطراف إذن؟ وفي هذا الصدد، قال إن اقتراح السيدة إيفات يتعدى فيما يبدو ما تنص عليه المادتان 12 و13 من العهد.

48- السيد كلاين بين أن الأمر يتعلق في الحالة قيد النظر بمثال على مواطن أجنبي يدعي أنه يوجد على نحو قانوني في إقليم إحدى الدول الأطراف غير أن سلطات هذه الدولة تهدد بطرده. وفي هذه الحالة، سيكون بإمكان الأجنبي المعني حتماً أن يحتج بالأحكام المنصوص عليها في المادة 13 من العهد.

49- السيدة شانيه قالت إنها، من جانبها، لا ترى جدوى الجملة ما قبل الأخيرة من الفقرة 18. وفي الحقيقة لا تشير الفقرة 1 من المادة 12 من العهد إلى حق كل فرد في أن يوجد في إقليم إحدى الدول الأطراف أو يقيم فيه بل حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. وأضافت السيدة شانيه قائلة إنه لا ترى بالتالي كيف يمكن لأحكام هذه الفقرة أن تنطبق على مواطن أجنبي يرغب في الإقامة في بلد يُتخذ فيه إجراء لطرده. وأردفت قائلة إن مسألة طرد الأجانب تتعلق في رأيها بالمادة 13 من العهد ولا حاجة إلى ربط الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 بالحقوق الواردة في المادة 13 من العهد.

50- وبعد تبادل للآراء بين السيد يالدين و السيد عمر و السيدة إيفات و السيد لالاه أعلنت الرئيسة أنه لن يبت في الجملتين الأخيرتين من الفقرة 18 من المشروع إلى أن تبدأ اللجنة النظر في الفقرة 21 من المشروع.

الفقرة 19

51- السيد كريتزمير اقترح أن تعدل الجمل الأربع الأولى من الفقرة 19 على النحو الآتي: "ينطوي حق الفرد في الدخول إلى بلده على اعتراف بوجود علاقة خاصة بين الفرد والبلد المعني. ولهذا الحق عدة أوجه. فحق الدخول يشمل حق الفرد في البقاء في بلده. وهو لا يشمل حق الفرد في الدخول إلى بلده بعد مغادرته فحسب بل قد يعني كذلك حق الفرد في الدخول إليه للمرة الأولى إذا كان مولوداً خارج البلد المعني (إذا كان هذا البلد هو الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها مثلاً)".

52- واعتمد اقتراح السيد كريتزمير .

53- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى النظر في الجملتين الأخيرتين من الفقرة 19.

54- بعد تبادل للآراء بين السيد يالدين و السيد كلاين و السيد فيروزفسكي و السيد عمر و السيدة إيفات و اللورد كولفيل و الرئيسة تقرر الإبقاء على الجملة ما قبل الأخيرة من الفقرة 19 وإبدال عبارة "ترحيل عدد كبير من الأفراد" بعبارة "طرد عدد كبير من الأفراد" في الجملة الأخيرة.

55- واعتمدت الفقرة 19 بصيغتها المعدلة شفوياً .

رفعت الجلسة الساعة 00/13