GENERAL

CCPR/C/SR.1936

9 January 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية والسبعون

محضر موجز للجلسة 1936

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 13 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس : السيد باغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأول ل إمارة موناكو (تابع)

ـــــــــــ ــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع واحد من تاريخ الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق Editing Section, room E.4108,Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 5 من جدول الأعمال ) (تابع)

التقرير الأولي ل إمارة موناكو (تابع) (CCPR/C/MCO/99/1; CCPR/C/72/L/MCO)

1- بناء على دعوة الرئيس، عاود أعضاء الوفد الجلوس إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا وفد موناكو إلى مواصلة الإجابة على الأسئلة الشفهية التي وجهها أعضاء اللجنة.

3- السيد فوترييه (موناكو) قال إن حرية تكوين جمعيات تخضع لقانون صادر في 27 حزيران/يونيه 1984، ويمكن لمواطني إمارة موناكو بموجبه تكوين جمعيات عن طريق إعلان، أما الجمعيات المكونة كلياً أو جزئياً من مواطنين أجانب فمن الممكن تكوينها عن طريق التقدم بطلب للحصول على ترخيص بذلك. وتمنح مثل هذه التراخيص تلقائياً وهو لا يعلم بأي حالة رفض فيها منح مثل هذا الترخيص.

4- الرئيس دعا وفد إمارة موناكو إلى الإجابة على الأسئلة 12 إلى 21 الواردة في قائمة القضايا ذات الصلة بالحدود القصوى لفترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة وشروطه؛ وشروط التعيين والانضباط في قوات الشرطة؛ والتدابير التي تكفل استقلال السلطة القضائية وحيادها؛ والتدابير المتعلقة بالإعادة القسرية للأجانب غير المرغوب فيهم؛ والضمانات المبينة في المادة 18 من العهد؛ والحق في تكوين نقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب؛ والضمانات التي تكفل التعبير الحر عن إرادة المنتخبين أثناء الانتخابات؛ والأحكام القانونية السارية على وسائط الإعلام؛ ونشر التقرير الأولي؛ وتدريب رجال القضاء والموظفين العموميين على إعمال الحقوق التي يقتضيها العهد.

5- السيد ساكوت (موناكو)، قال مجيباً على السؤال رقم 12 (الاحتجاز على ذمة المحاكمة) إنه بمقتضى قانون صدر في 13 كانون الثاني/يناير 1998 جرى إدراجه في قانون الإجراءات الجنائية إن الحد الأقصى القانوني الاعتيادي للاحتجاز على ذمة المحاكمة هو فترة شهرين يجوز تجديدها. ويمكن للمحتجزين أن يطلبوا الإفراج عنهم في أي وقت؛ ويتعين على قاضي التحقيق الرد على مثل هذه الطلبات في غضون 10 أيام. ويحق الطعن في قرارات الرفض أمام شعبة الاتهام التابعة لمحكمة الاستئناف. وليس هناك أي حد قانوني لعدد المرات التي يمكن فيها تجديد فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة، برغم أنه من النادر جداً أن يتجاوز إجمالي فترة الاحتجاز 12 شهراً. وهو يعلم بأمر حالتين فقط على مدى 13 عاماً بقي فيها المشتبه فيهما، في الاحتجاز على ذمة التحقيق ما يزيد على عامين، وكانت الحالتان كلتاهما تتضمنان جرائم شديدة التعقيد والخطورة. كانت الأولى حالة احتيال يتعلق بعدد من الشركات المتعددة الجنسيات، أما الثانية فكانت عملية غسيل أموال ترتبط بالاتجار الدولي بالمخدرات. وفي كلتا الحالتين كان طول فترة الاحتجاز يعزى إلى صعوبة جمع الأدلة في بلدان شتى، بما فيها إيطاليا والبرازيل وألمانيا والاتحاد الروسي وفرنسا. وقد وضعت فترة الاحتجاز على ذمة المحاكمة في الاعتبار لدى حساب مدة الأحكام بالسجن على الأشخاص الضالعين في الحالتين كلتيهما في النهاية، وبلغت مدة هذه الأحكام 5 سنوات و13 سنة على التوالي، وأخيراً فإن الإفراج بكفالة منصوص عليه في المواد 192 إلى 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأصبح ممارسة شائعة بصورة متزايدة.

6- السيد فوترييه (موناكو)، قال في معرض رده على السؤال رقم 13 (شروط تعيين وانضباط في قوات الشرطة) إن ضباط الشرطة يعينون عن طريق مسابقات تنافسية حرة تجري سنوياً لملء الشواغر الموجودة. ويستوفي الناجحون من المتقدمين مجموعة متنوعة من المعايير الأخلاقية والجسدية والثقافية. ويجري تعيين مفوضي الشرطة إما داخلياً أو بالتكليف من فرنسا. وفيما يخص الانضباط قال إن الوضع القانوني لضباط الشرطة يناظر الوضع القانوني للموظفين العموميين بموجب القانون الصادر في 12 تموز/يوليه 1975 ولوائحه التنفيذية الصادرة في 17 آب/أغسطس 1978. ويتناول كتيب مفصل تطبيق الإجراءات التأديبية على ضباط الشرطة تحديداً. ومحكمة الشرطة هي محكمة عادية تضم قاضياً واحداً ينظر في المخالفات البسيطة التي يرتكبها ضباط الشرطة. ولهذه المحكمة سلطة فرض أحكام بالحبس لفترة لا تتجاوز خمسة أيام أو غرامات لا تتجاوز 000 4 فرنك. وعلى عكس ما أشير إليه عن طريق الخطأ في التحفظ الثالث ل إمارة موناكو على العهد، تخضع الأحكام التي تصدرها محكمة الشرطة للحق في الطعن. وفي حين أن إنفاذ القوانين تعتبر مسؤولية الدولة في المقام الأول، فهناك ظروف استثنائية تقدم فيها ميليشيات خاصة بعض الخدمات الأمنية المحددة. وتوجد في الوقت الراهن ميليشيات من هذا النوع في إمارة موناكو، وتنظم هذه الأنشطة المادة 58 وما بعدها من مواد من قانون الإجراءات الجنائية. والحكومة في سبيلها إلى صوغ مشاريع لوائح محددة عن الشركات الأمنية نظراً للأهمية المتزايدة لهذا القطاع.

7- السيد ساكوت ( إمارة موناكو)، قال مجيباً على السؤال رقم 14 (استقلال السلطة القضائية وحيادها)، إن استقلال السلطة القضائية بموجب المادة 88 من الدستور وكذلك قوانين متعددة، بما فيها القانون الصادر في 15 تموز/يوليه 1965 الذي يحكم تنظيم المحاكم. ويتولى الأمير تعيين القضاة، بناء على توصية الحكومة، وهي بدورها تستند إلى توصية (مدير السلطة التشريعية). Directeur des services judiciaires، دون الانتساب إلى الحكومة. ومن ثم فإن السلطة التشريعية مستقلة استقلالاً تاماً. ويقتضي أن يحصل القضاة على الأقل، على نفس مستوى تدريب المحامين الذي يجري توفيره في الكلية الوطنية للخدمات القضائية Ecolenationalede la magistrature في فرنسا، حيث إنه لا توجد أي جامعة في إمارة موناكو. ويكفل حياد السلطة القضائية بموجب أحكام عديدة وبخاصة نظراً لحقيقة أنه باستثناء المحاكم المختصة بالمخالفات البسيطة، لا يتولى أي قاض بمفرده مسؤولية اتخاذ قرارات. وتخضع القرارات دائماً للحق في الطعن في محكمة من الدرجة الثانية بل حتى من الدرجة الثالثة. وعلاوة على ذلك هناك محكمة للنقض تتألف من قضاة متقاعدين من محكمة النقض الفرنسية.

8- ثم قال إن افتراض البراءة مجسد في القانون الوطني بمقتضى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي له الغلبة على التشريع المحلي. وأخيراً، قال إن إمارة موناكو قد بذلت جهوداً للوفاء بالالتزامات المنبثقة عن الفقرة 6 من المادة 14 من قبل توقيع الإعلان بوقت طويل. وعلى النقيض مما ذكر في الفقرة 136 من التقرير يحتوي قانون الإجراءات الجنائية على العديد من الأحكام المتعلقة بالتعويض عن حالات إساءة تطبيق أحكام العدالة.

9- السيد ف وترييه (موناكو)، قال في معرض رده على السؤال رقم 15 (التدابير المتعلقة بالإعادة القسرية )، إن وزير الدولة له سلطة اتخاذ إجراءات الإعادة القسرية أو الترحيل، ووفقاً لاتفاقات ثنائية مع فرنسا، فإن أي شخص يخضع لتدابير من هذا القبيل في فرنسا يرفض دخوله أيضاً إلى إمارة موناكو. وقال إن قانون السوابق القضائية يتطور بصورة دائمة، ولكن تظل حقيقة أن وزير الدولة غير ملزم بتبرير اتخاذ مثل هذه التدابير. وقد جرى إعداد مشروع تشريع لتغيير هذا الوضع استجابة لطلب من مجلس أوروبا عقب انضمام إمارة موناكو لهذه المنظمة. وتبين الإحصاءات المتعلقة بتدابير الإعادة القسرية أن عدد الحالات لم يزداد على مدى السنوات الخمس الماضية. فقد كان هناك 115 حالة في عام 1997 ويبلغ العدد منذ عام 2001 وحتى الآن 78 حالة. ولم تقع أي حالة ترحيل في النصف الأول من عام 2001 وحدثت حالة واحدة في عام 2000.

10- وقال مجيباً على السؤال رقم 16 (الضمانات المكفولة بموجب المادة 18) إن المادة 23 من الدستور تكفل حرية العبادة كما أن التعليم الديني الكاثوليكي في المدارس اختياري تماماً.

11- وقال في معرض رده على السؤال رقم 17 (النقابات) إن المادة 28 من الدستور تكفل الحق في تكوين نقابات أو الانضمام إليها. ولا تخضع العضوية لأي قيود على أساس الجنسية. وتبين القيود في قانون سنة 1944 وتشمل اقتضاء أن يمارس الأعضاء نفس المهن أو مهن مماثلة، ويحظر الانتماء إلى أكثر من نقابة واحدة في نفس الوقت. وقد أنشئت رابطات لأصحاب العمل والعاملين لتيسير الحوار الاجتماعي. وحق الإضراب مكفول بموجب الدستور والقانونين الصادرين في شباط/فبراير 1952 وتموز/يوليه 1980. ويسمح بالإضرابات فقط لأغراض الدفاع عن حقوق العاملين في مهنة معينة وتفرض قيود على الإضرابات التي تأخذ شكل تباطؤ في الإنتاج وفي القطاعات التي تقدم فيها خدمات عامة يتعين الإبقاء على حد أدنى من الخدمات أثناء الإضرابات. ولقد تسنى بفضل نظام ناجع للحكم تجنب النزاعات في معظم الحالات في السنوات الأخيرة.

12- ورداً على السؤال رقم 18 (التعبير الحر عن إرادة المنتخبين) قال إنه لا توجد في الوقت الراهن أي هيئة بعينها تعهد إليها مسؤولية ضمان السير السلس للعملية الانتخابية. وتجري الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة وفي مركز تصويت واحد. وحرية التعبير مكفولة طوال العملية بطرق شتى، منها إمكانية أن يطعن أي عضو من أعضاء هيئة المنتخبين في حق أي مترشح للانتخاب، والالتزام بتسديد التكاليف للمترشحين الذي يحصلون على 5 في المائة من مجموع الأصوات.

13- وقد دعا مجلس أوروبا إلى إدخال تعديل على القانون المتعلق بالانتخابات الوطنية والمجتمعية من أجل تحقيق التعددية في التمثيل، مشيراً إلى أن نظام قوائم حزب الأغلبية القائم أخفق في ضمان التعددية. ويعرض حالياً على المجلس الوطني مشروع قانون للأخذ بنظام مختلط للأغلبية والتمثيل التناسبي. ومن المرجح إقراره في المستقبل القريب.

14- السيد ساكوت ( إمارة موناكو)، قال مجيباً على الأحكام القانونية السارية على وسائط الإعلام، إن التشريع الوحيد الساري هو قانون سنة 1910 بشأن حرية الصحافة. ولا يقتضي أي تصريح مسبق لإصدار أي جريدة. ويقتضي من الناشر مجرد تقديم إعلان مصحوباً بنسختين من كل إصدار لمكتب النائب العام الرئيسي والمكتبة الوطنية العامة. ويحدد القانون مسؤوليات ملاك الجرائد وسبل الانتصاف المتاحة للأشخاص الذين تطعن الصحافة في سمعتهم. غير أن القانون قديم وفات أوانه من جوانب عديدة ويعرض على المجلس الوطني مشروع قانون من المرجح اعتماده خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين. وتعكف الحكومة أيضاً على صياغة مشروع قانون بشأن وسائط الإعلام الصوتية والمرئية والاتصالات السلكية واللاسلكية ومن المقرر تقديمه إلى المجلس الوطني بحلول نهاية العام. ولم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن كيفية تنظيم شبكة الإنترنت. ولم يتناولها أي من مشروعي القانونين اللذين أشار إليهما لتوه في شكلها الحالي.

15- ثم قال إنه ينبغي أن يوضع في الحسبان أن إمارة موناكو لا تتحكم سوى في نسبة صغيرة من الصحافة وغيرها من وسائط الإعلام في ال إمارة بسبب التوفر والتغطية الواسعة النطاق لوسائط الإعلام الفرنسية والإيطالية بوجه خاص.

16- السيد فوترييه ( إمارة موناكو)، قال مجيباً على السؤال رقم 20 إن التقرير لن ينشر إلى أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية بشأن المضمون. وستكون بعدئذ موضوع بيان صحفي وسيجري نشرها على الإنترنت وإتاحتها في مركز المعلومات الإدارية. ومن المرجح أن تناقش في نظام التعليم في جميع أرجاء موناكو.

17- السيد ساكوت ( إمارة موناكو)، قال مجيباً على السؤال رقم 21 إن أعضاء السلطة القضائية يتلقون تدريبهم في الكلية الوطنية للخدمات القانونية Ecolenationale de la magistrature. ويقتضي من الطلبة في الكلية ومن القضاة العاملين حضور دورات تقدم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وسيرحبون بلا ريب بفرصة حضور أي دورات مماثلة للتدريب تنظمها منظومة الأمم المتحدة. ويتوقف تدريب الموظفين العموميين على ميدان الخدمة في المستقبل. ويتلقى كبار الموظفين العموميين التدريب أثناء دراستهم الجامعية. ويحصل ضباط الشرطة على تدريب خاص على حقوق الإنسان لأنهم يواجهون القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في عملهم اليومي.

18- السيد كلاين ، قال إنه يلاحظ من الفقرة 94 من التقرير أن المدانين الذين يقضون أحكاماً بالسجن لمدة طويلة ينقلون إلى السجون الفرنسية ولذلك فهو يسأل عن الطريقة التي تتحقق بها موناكو من مواصلة احترام حقوق هؤلاء الأشخاص بموجب العهد.

19- وقال مشيراً إلى الفقرة 104 إنه تعجب لملاحظة أن قانوناً ينطوي على عقوبة "النفي" لا يزال مدوناً في دفتر القوانين. هل يسري هذا القانون على الأجانب فقط أم أنه ينطبق أيضاً على مواطني موناكو؟ وإذا كان الأمر كذلك فإنه يمثل خرقاً للفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

20- ثم قال إنه إذا كانت العبارة الواردة في الفقرة 136 من التقرير التي تفيد بعدم وجود حكم فيما يتعلق بالتعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة دقيقة فإن هذا يعني أن موناكو تخل بالفقرة 6 من المادة 14. هل هناك أي حكم يتعلق بتعويض ضحايا الاحتجاز أو الاعتقال غير القانوني كما تقتضي الفقرة 5 من المادة 9 من العهد؟

21- وسأل عما إذا كان التشريع الجديد الذي ينظم وسائط الإعلام الجماهيري سيدفع موناكو إلى سحب إعلانها التفسيري فيما يتعلق بالمادة 19 الذي أصدرته لدى التصديق على العهد. وعلى أية حال فإن صيغة الإعلان وهي ("ترى أن المادة 19 متوافقة" مع النظام القائم في موناكو) ينبغي في رأيه أنه تأتي بصيغة معكوسة وهي: ينبغي أن يعتبر القانون المحلي متوافقاً مع المادة 19. ما هي الآثار المترتبة على الإعلان بالنسبة لوسائط الإعلام المملوكة للقطاع الخاص. وإذا كان قانون موناكو لا يتناولها، هل تفكر السلطات في إجراء تغيير على مركزها القانوني؟

22- ثم انتقل إلى الفقرة 151 من التقرير فسأل عمّا إذا كانت حرية التعبير من أجل صون المصالح العامة تتوافق مع الفقرة 3 من المادة 19 من العهد 2، ولا سيما الحكم بضرورة أن تكون "لازمة" أي بعبارة أخرى الحفاظ على مبدأ التناسب.

23- ووفقاً للفقرة 182، يمكن لأي أم أن تودع طفلها لدى مراكز خدمات الرعاية الاجتماعية عند الميلاد وتطلب أن يبقى مولده سراً. هل يمكن للطفل (ذكراً كان أم أنثى) الاستدلال على أبويه في وقت لاحق من حياته أم أن السجلات تكون قد أعدمت؟

24- السيد فيلا سأل عما إذا كان يجري إبلاغ المقبوض عليهم بحقهم في عدم الإجابة على الأسئلة وتحذيرهم من أن أي كلمة يتفوهون بها قد تستخدم كدليل ضدهم، وعما إذا كانت تتاح لهم إمكانية الوصول إلى محام منذ بدء عملية التحقيق ويسمح لهم بالاتصال بأفراد أسرهم بعد القبض عليهم مباشرة.

25- وقال مشيراً إلى الفقرة 115 من التقرير إنه يرحب بالحصول على توضيح لعبارة أنه في القضايا الجنائية تعقد الإجراءات في جلسة سرية إذا تبين أن الجلسات العلنية من شأنها تعريض النظام العام أو الأخلاق للخطر. وينبغي كقاعدة عامة أن ينظر في مثل هذه القضايا علناً توخياً للشفافية.

26- وسأل مشيراً إلى الفقرة 116عن الظروف التي يرى فيها الادعاء أن هناك مبرراً لتنحية افتراض البراءة. هل يقتضي مستوى معين من الاحتمال أم أن اليقين المعنوي لازم؟

27- وطلب مشيراً إلى الفقرة 120 التي تنص على أن أي شخص ي ُ قب َ ض عليه وهو يرتكب جريمة (في حالة تلبس بالجريمة)، ينبغي أن يكون له الحق في طلب وقت لإعداد دفاع ـ ه تأكيداً بأن الحق في إعداد دفاعهم يتمتع به جميع المقبوض عليهم.

28- وقال إنه يجد صعوبة في مواءمة الفقرة 129 من التقرير مع الاقتضاء الوارد في الفقرة 3() من العهد فيما يخص قيام المتهم باستجواب الشهود. وقال إنه يرحب بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإجراء المتعلق بمواجهة الشهود واستجوابهم في أي محاكمة جنائية، مثل حق المتهم في الطعن في مصداقية أحد شهود الادعاء.

29- وأخيراً، طلب من الوفد أن يوضح العبارة الواردة في الفقرة 131 بأنه لا يجوز لأي متهم أن يؤدي القسم. هل هذا يعني أنه لا يمكن للمتهم/للمتهمة تقديم دفاع عن نفسه/نفسها بتأدية القسم؟

30- السيد أمور طلب من الوفد تقديم بيانات إحصائية فيما يتعلق بالأديان والمعتقدات بخلاف الكاثوليكية. ما هو موقف موناكو من الحركات الدينية والمعتقدات الجديدة؟ هل هناك مثلاً أي حركات دينية التمست اللجوء إلى موناكو هرباً من الاضطهاد في بلدان أخرى؟ وعلى الرغم من أن التعليم الديني اختياري بصورة ظاهرة، فقد أفيد أن أطفالاً من غير الكاثوليك لم يحضروا دروس التعليم الديني يشعرون في بعض الأحيان أنهم يعاملون بازدراء في الفصل أي معاملة "أولاد البطة السوداء".

31- وتساءل عن عدد الدعاوى التي منح فيها تعويض عن "إجراءات تعسفية" تمس الحرية الشخصية المذكورة في الفقرة 89 من التقرير.

32- وانضم، مشيراً إلى الفقرة 104، إلى السيد كلاين في إبداء تعجبه من بقاء عقوبة مثل النفي (bannissement) في دفتر القوانين المدونة، وقال إنه يظن أن هذه العقوبة لا تطبق إلا على مواطني إمارة موناكو. وسأل ملاحظاً أن 80 في المائة من السكان الأجانب والكثير منهم من المقيمين منذ مدة طويلة عما إذا كان هناك اهتمام شديد بالتجنس، لا سيما حيث إن القانون يضع حداً فاصلاً واضحاً في مجالات كثيرة يميز بين المواطنين وغير المواطنين.

33- ووفقاً للفقرتين 106 و107 من التقرير يمكن طرد أي أجنبي سيئ السمعة أو من المرجح أن يخل بالأمن العام من خلال إجراء إداري لا يتعين أن يكون موثقاً. ويمكن رفع دعوى أمام المحاكم، لكن تهمة "السمعة السيئة" تترك الباب مفتوحاً أمام اتخاذ قرارات ذاتية الهوى وتعسفية.

34- ووضع تمييز بين المواطنين وغير المواطنين فيما يتعلق بحرية التجمع وحرية تكوين جمعيات، وتخضعان أيضاً لقيود متنوعة مبينة في الإعلان التفسيري بصدد الفقرتين 21 و22. وطلب الحصول على تفاصيل عن المعايير التي قد يجري التذرع بها لرفض منح إذن لغير المواطنين الذين يرغبون في ممارسة هذه الحقوق.

35- واستشهد مشيراً إلى الفقرة 175 من التقرير فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي والثانوي لجميع سكان ال إمارة ، بالتقارير التي تفيد بحالات تمييز بين المواطنين وغير المواطنين في هذا المجال وكذلك في مجال الحماية الاجتماعية للأطفال. فقد نما إلى علمه على سبيل المثال وجود حالات يعمل فيها أطفال أجانب دون 16 سنة بالفعل.

36- السيدة شانيه قالت إنها تشاطر السيد فيلا في سؤاله بصدد حقوق المقبوض عليهم. واستفهمت مشيرة إلى البيان الوارد في الفقرة 87 من التقرير بأن الاحتجاز على ذمة المحاكمة هو الاستثناء وأن الحرية هي القاعدة، عما إذا كان قانون الإجراءات الجنائية يحدد الظروف التي ينبغي أن يودع فيها أي شخص في الاحتجاز على ذمة المحاكمة. هل هناك حكم ينص على سماع كلا الطرفين - المتهم أو مستشاره/مستشارها القانوني والمدعي العام - قبل قاضي التحقيق؟ وإلى أي مدى ترسل المستندات ذات الصلة بالقضية إلى محامي الدفاع، وما هي الظروف التي تخضع فيها قرارات القاضي أو المدعي العام للطعن؟

37- ونوهت بأن المادة 27 لا تتعلق بالأقليات الوطنية وإنما بالأقليات اللغوية والدينية. وفي هذا الصدد سألت عما إذا كان الأشخاص الذين يعتنقون ديانات أخرى غير الكاثوليكية لهم أماك نهم الخاصة للعبادة وما إذا كانوا يزودون بجميع التسهيلات اللازمة لممارسة شعائر دينهم.

38- السيد كلاين قال إنه اندهش لعدم الإشارة إلى اقتضاء عدم الإعادة القسرية في الظروف المحددة، على سبيل المثال، في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. هل يوضع خطر التعرض للتعذيب في الاعتبار عند قيام حكومة موناكو بطرد أي أجنبي؟

39- وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت جميع الأديان تعامل على قدم المساواة من الناحية الاقتصادية. هل يتعين على غير الكاثوليكيين على سبيل المثال، دفع تكاليف التعليم الديني؟

40- السيد ريفاس بوسادا رحب بتأكيدات الوفد بأنه يجري اتخاذ الإجراءات لتحديث التشريع القديم ومواءمته مع الالتزامات الدولية للدولة الطرف. وهو سعيد بصفة خاصة لسماعه أن السلطات الإدارية سيتعين عليها من الآن فصاعداً بيان السبب في اتخاذ أي قرار بطرد أجنبي من موناكو، مما ييسر على الأجنبي الصادر ضده أمر طرد رفع دعوى طعن في القرار.

41- وقال إن دين الدولة هو الروم الكاثوليك. هل هناك أي مؤسسات تعليمية تنتمي إلى أي دين آخر، وهل هناك أي فارق في المعاملة بين المدارس التابعة للروم الكاثوليك والمدارس التي تنتمي إلى ديانات أخرى والمؤسسات غير الدينية؟ هل هناك مثلاً أي تباين في تمويلها؟ وإذا كان هذا الأمر لا يمثل مشكلة في الوقت الراهن فينبغي أن تدرك سلطات موناكو أنه قد يصبح مشكلة في المستقبل.

42- السيد أندو قال إن الاجتماعات التي تعقد في الهواء الطلق تخضع لموافقة الشرطة (الفقرة 154). لماذا الاجتماعات التي تعقد في الهواء الطلق على وجه التحديد؟ وما هو الإجراء الذي يتعين اتباعه لعقد اجتماع في الهواء الطلق، وهل جرى رفض منح إذن بعقد اجتماع من هذا القبيل من قبل؟ وهل هناك أي إمكانية للمراجعة القضائية لأي قرار بالرفض من هذا القبيل؟

43- وقال إن صيغة "الإعلان التفسيري" الوارد نفسه في الفقرة 155 غامضة وتعتبر بمثابة تحفظ على المادتين 21 و22 من العهد (الحق في التجمع السلمي وفي حرية تكوين جمعيات)، وقال إن المسائل المذكورة والتي تشمل السلامة الإقليمية، ومنع الكشف عن المعلومات السرية وضمانات السلطة وحياد السلطات القضائية متسعة النطاق للغاية. هل هناك أي قانون للسوابق القضائية من شأنه أن يوضح للجنة كيف يجري تناول مثل هذه المسائل في موناكو؟

44- وقال إنه يوجد في موناكو مجلس وطني وكذلك مجلس مجتمعي تقوم بانتخابهما نفس هيئة الناخبين ولكن لفترات زمنية مختلفة (الفقرة 196). لماذا يحتاج بلد صغير مثل موناكو إلى مؤسستين برلمانيتين؟ وإذا كانت ولايتهما مستقلتان بوضوح، فلماذا تشير المادة 80 من الدستور إلى أنه لا يوجد عدم اتساق بينهما؟

45- ولماذا يشير وفد موناكو إلى سكانه بأنهم "أقلية وطنية". ولقد أوضحت اللجنة في تعليقها العام على المادة 27 من العهد بجلاء ما هو المقصود من تعبير "أقلية وطنية".

46- السيد ساكوت (موناكو) ، قال في معرض رده على سؤال طرحه السيد كلاين بشأن الفقرة 94 من التقرير، إن مواطني موناكو هم وحدهم الذين يقضون كامل مدة الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن في موناكو. ذلك لأن السجن في موناكو صغير جداً ولا يوجد به سوى ساحة صغيرة للألعاب الرياضية وقاعة صغيرة للجمنازيم ، ولا تتاح به أي فرص كي يعمل السجناء. ويستخدم بصفة رئيسية للاحتجاز الوقائي أو للسجناء المحكوم عليهم بالحبس لمدة قصيرة. وينقل المحكوم عليهم بالسجن لمدة أطول إلى السجون في فرنسا حيث يخضعون للقواعد التنظيمية للسجون الفرنسية (السجن الذي يودعون فيه والعمل الذي يتعين عليهم القيام به ، الخ). غير أن سلطات موناكو تحتفظ بالحق في خفض مدة الأحكام أو الصفح أو العفو، أياًَ كانت جنسية الجاني.

47 - ولقد سأل الأعضاء عن مصطلح "النفي" (الفقرة 104). وردّي أنه لا يمكن نفي أي شخص إلا بموجب أمر من إحدى المحاكم. ويجوز الإذن بالإعادة القسرية بموجب قرار إداري بسيط، في حين أن الطرد يقتضي إصدار مرسوم وزاري. ولم يجر ِ إصدار أي أمر بالنفي منذ سنوات طويلة، بالرغم من أن العقوبة لا تزال مدونة في دفتر القوانين.

48- وقال إن البيان الوارد في الفقرة 136 بعدم وجود أي حكم ينص على التعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة غير صحيح. فالواقع أنه يوجد إجراء شامل يتعلق بالمراجعة القضائية (reprise de procès).

49- وقال إن القيود الوحيدة المفروضة على حرية الصحافة (الفقرة 151) تتعلق بمسؤوليات الصحافة نحو الأفراد أي حالات التشهير أو القذف. وفي الممارسة العملية لم يجر تطبيق هذه القيود مطلقاً، إذ إن المنشورات الوحيدة التي تصدر في موناكو هي مجلات تجارية وجريدتان أسبوعيتان لا لون لهما.

50- وقال إنه لا يوجد على الإطلاق، حسبما يعلم، أي أطفال جرى التخلي عنهم بصورة دائمة في موناكو (الفقرتان 181 و182). وفي حالة واحدة حدثت منذ عدة سنوات، تخلت أم عن طفلها لكنها سرعان ما اتصلت بالسلطات بعد ذلك مباشرة. ويكون لأي طفل جرى التخلي عنه في أراضي موناكو الحق في الحصول على جنسية موناكو إذا لم يتسن َّ الاستدلال على أبويه.

51- السيد فوترييه (موناكو) قال إن المسألة قد أثيرت أيضاً في لجنة حقوق الطفل، غير أنه لم يحدث مطلقاً أي حالات بالتخلي عن أطفال.

52- السيد ساكوت (موناكو)، قال في معرض رده على الأسئلة التي وجهها السيد فيلا، إن النظام القانوني في موناكو مصاغ على غرار النظام الفرنسي، حيث إنه يجسد مبادئ قانون نابليون Code Napoléon. ويتولى قاضي تحقيق (juged’instruction) بإعداد القضايا ويفصل فيها رئيس القضاة (président du tribunal) في حضور الأطراف - المدعي العام (from the ministère public) والطرف المطالب بالتعويض (partiecivile) والمتهم (inculpé). ويجوز احتجاز أي مشتبه فيه (personnearrêtée) قامت الشرطة بالقبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة لمدة أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتجديد قبل مثوله أمام أي محكمة. وللمشتبه فيه الحق في الامتناع عن الإجابة، غير أنه لا يبلغ رسمياً بحقه/حقها من جانب الشرطة.

53- ولا يمنح أي حق في الوصول إلى محام إلى حين مثول المشتبه فيه أمام المحكمة. وبالطبع فحيث إن موناكو مكان صغير فإذا كان المشتبه فيه من المقيمين في موناكو فمن المرجح أن يعرف محاميه/محاميها بالقبض عليه/عليها بصورة غير رسمية. وإذا اشتكى أحد المشتبه فيهم من مشكلة طبية، يجري استدعاء طبيب من مصلحة السجون وليس الطبيب الخاص للمشتبه فيه.

54- ويجري النظر في معظم القضايا المعروضة على المحاكم علناً لكنه يجري بصورة استثنائية النظر في البعض منها في جلسات سرية، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على قصّر أو أمور عائلية حساسة، أو حالات الاغتصاب المزعوم أو القضايا التي من المرجح أن تمس الأخلاق العامة (انظر الفقرة 115). وقال إنه خلال السنوات العشر التي قضاها كرئيس لمحكمة الاستئناف لم يأمر قط بسماع أي دعوى في جلسة سرية. ويجري النظر في دعاوى الطلاق وحضانة الأطفال في غرف استشارة (en chambre du conseil) في حضور الطرفين ومحاميهما، غير أنها مفتوحة أمام الجمهور.

55- وبصدد المعيار الخاص بتعليق افتراض البراءة في الإجراءات الجنائية (الفقرة 116)، قال إنه لا يوجد أي تعريف قانوني لمستوى الإثبات اللازم، بيد أن عتبة الإثبات مرتفعة إلى حد ما في الممارسة العملية.

56- وفي الحالات التي يجري فيها القبض على مشتبه فيه في حالة تلبس بارتكاب الجريمة، تكون الوقائع واضحة وتنتفي الحاجة إلى إجراء تحقيق طويل ويعرض المشتبه فيه على المدعي العام فوراً. ويعطى/تعطى خيار العرض على المحكمة على الفور أو الحصول على ثلاثة أيام على الأقل للتشاور مع محام وإعداد دفاعه/دفاعها. وفي حالة عدم القبض على المشتبه فيه في حالة تلبس بارتكاب الجريمة، يكون هناك تأخير تلقائي ريثما يجري قاضي التحقيق تحقيقاته، لكن المتهم/المتهمة أو محاميه/محاميها في إمكانه مع ذلك طلب تأخير آخر أقصاه ثمانية أيام قبل نظر المحكمة في الدعوى. ويجري اللجوء إلى هذا الحق في معظم الأحيان حينما يغير المتهم المحامين ويكون المحامي الجديد في حاجة إلى الإلمام بالقضية. وفي جميع الدعاوى، يتلقى محامي الدفاع ملف الدعوى قبل 48 ساعة على الأقل من مثول المتهم أمام قاضي التحقيق.

57- ولا يقوم محامي الدفاع أو محامي الادعاء باستجواب الشهود، كما في النظام القانوني الأنكلو ساكسوني . وبدلاً من ذلك، يقوم قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة بتوجيه جميع الأسئلة. غير أنه يجوز لأي طرف من أطراف الدعوى - المتهم أو محاميه/محاميها أو الطرف المطالب بتعويضات أو المدعي العام - أن يطلب من القاضي توجيه سؤال محدد للشاهد. وللقاضي أن يرفض توجيه السؤال، لكنه يجب أن يبين السبب في رفضه/رفضها، وجرى في حالات كثيرة نقض هذا الرفض من جانب محكمة الاستئناف.

58- ويقوم الشهود بالشهادة بعد أداء القسم، لكنه لا يقتضي من المتهمين أداء القسم وهو ما يعني أنه لا يمكن محاكمتهم بتهمة الشهادة الزور (انظر الفقرة 131). وبالطبع إذا ثبت أن أحد المدانين كاذب، ستزداد العقوبة المحكوم بها بناء على ذلك.

59- السيد فوترييه (موناكو)، قال إنه في حين أن مذهب الروم الكاثوليك هو أكثر المذاهب الدينية الممارسة انتشاراً في موناكو، فإن كنائس أخرى تقوم بشعائرها دون قيود. ولم يتم تجميع أي إحصاءات فيما يتعلق بالممارسات الدينية. ويوجد معبد يهودي وكنيسة أنغليكانية (بروتستانتيه) وكنيسة مصلحة. وحسبما نعلم لا توجد أي مشكلة مع العبادات أو الديانات الجديدة الأخرى في موناكو.

60- ومعظم مدارس الدولة تتبع ا سمياً كنيسة الروم الكاثوليك، لكن المعلمين ليسوا عموماً من الرهبان أو الراهبات. وتتاح إمكانية تلقي تعاليم دين الروم الكاثوليك في مدارس الدولة، لكن أقلية من الأطفال هي التي تستغل هذه الفرصة. ولا يعاني الأطفال غير الكاثوليك من أي حرمان اجتماعي ولا توجد أي قيود على تلقيهم تعليماً دينياً - إذ يمكن للأطفال اليهود تلقي التعليم من حاخام.

61- وتنقل الجنسية بموجب الأصل العائلي (حق الدم): فيمكن لأي طفل اكتساب جنسية موناكو عن طريق والده/والدها. ولا يوجد أي حكم لنقل الجنسية عن طريق الأصل الإقليمي (حق الأرض) أي بحكم الميلاد في موناكو. وهناك فئة من المقيمين يطلق عليهم "أطفال البلد" (enfants du pays) وهم المقيمون في موناكو منذ سنوات عديدة لكنهم غير مؤهلين للحصول على جنسية موناكو. وفي الخمسينات وحتى بداية الستينات من القرن الماضي، كانوا يؤهلون للحصول على الجنسية إذا كانت أسرهم قد أقامت في موناكو لثلاثة أجيال. وتجري الموافقة على عدد متزايد من الطلبات المقدمة للتجنس، ومعظمها يتعلق "بأطفال البلد" أو غيرهم الذين اندمجوا اندماجاً تاماً في مجتمع موناكو. غير أنه يجري الموافقة على الطلبات حسب تقدير رئيس الدولة وليس هناك حق تلقائي في الحصول على الجنسية. وهذه مسألة حساسة في موناكو حالياً، غير أن من المحتمل الأخذ مرة أخرى بالتجنس بحكم الأصل الإقليمي في نقطة ما من المستقبل.

62- السيد ساكوت (موناكو) قال إنه لا يوجد أي تعريف قانوني لعبارة "سيئ السمعة" التي قد يطرد بسببها أجنبي من أراضي موناكو (انظر الفقرة 106). ويجوز طرد الأجانب من جميع الجنسيات. ويمكن نظرياً الاعتراض على طرد أجنبي، لكن المحكمة العليا أعلنت أنها المختصة بالفصل في هذه المسائل. وستقتضي القواعد التنظيمية الجديدة، وهي قيد الإعداد الآن، من السلطات بيان السبب في القرار بطرد أي أجنبي.

63- السيد فوترييه ( موناكو) قال إنه لا توجد عملياً أي قيود على حرية التجمع وذلك برغم الأحكام الصارمة الواضحة للمادة 29 من الدستور. وتجري المظاهرات السلمية وتعقد الاجتماعات في الهواء الطلق دون قيود.

64- السيد ساكوت (موناكو) قال إن السلطات قد وفرت مقاعد للمسنين المشاركين في مظاهرة بشأن الحق في السكن التي جرت منذ بضعة شهور مضت.

65- السيد فوترييه (موناكو) قال إنه يحق للأطفال من جميع الجنسيات المقيمين في موناكو الحصول على تعليم حكومي حتى يبلغون 16 سنة من العمر (الفقرة 175). والسلطات حريصة على الحفاظ على تقليد تعددي في التعليم وبالتالي يتاح للآباء خيار إرسال أطفالهم إلى مدرسة خاصة.

66- وقال إن موناكو قدمت إحصاءات عن عمالة الأطفال إلى لجنة حقوق الطفل. ولا يسمح للأطفال دون 16 سنة بالعمل إلا في الأعمال التجارية العائلية، وتخضع عمالتهم للقواعد المعتادة المنظمة للتشغيل وعقود العمالة وللتفتيش من جانب مفتشي العمل، الخ. على أن مثل هذا النوع من العمالة نادر ويحدث بوجه عام أثناء العطلات المدرسية.

67- السيد ساكوت (موناكو)، قال مجيباً على السؤال الذي وجهه السيد فيلا عن الاحتجاز تحت الحراسة إنه لا توجد خلال مدة أقصاها 24 ساعة غير قابلة للتجديد أي ضمانات خاصة للمشتبه فيهم؛ وليس من اللازم إبلاغ الأقارب، وليس من اللازم توفير أي محام. وربما يكون من اللازم توفير ضمانات إضافية. وقال إن السلطات تتعرض لضغوط متضاربة من الذين يرغبون في تمديد فترة ا 24 ساعة ومن أولئك الذين يطالبون بتوفير ضمانات إضافية. وعلى غرار النظام القانوني المحلي الفرنسي، تناط سلطة الأمر بالاحتجاز على ذمة المحاكمة بقضاة التحقيق، ولا يتوفر سوى اثنين منهم حالياً في موناكو. ويتبع أي أمر بالاحتجاز جلسة سماع من جانب واحد أمام قاضي التحقيق، في حضور محام يجب أن يتسلم ملف الدعوى مسبقاً بما لا يقل عن 48 ساعة. والأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق يمكن الطعن فيها، غير أن أوامر الاحتجاز لا تخضع بالضرورة للطعن من جانب طرف يطالب بتعويضات. ومعايير اتخاذ قرارات بالاحتجاز غير منصوص عليها بموجب القانون، لكنها مماثلة للمعايير المطبقة في فرنسا.

68- وبصدد حقوق الأقليات قال إن الأقلية اللغوية الرئيسية في موناكو يتكونون من متحدثي لغة موناكو وهي لغة يتحدث بها عدد قليل جداً من الناس، رغم أنها تدر َّ س في المدارس. وكان من بين الفائزين بجائزة سنوية لتحقيق إنجاز في اللغة تلميذ ياباني. ولا تستخدم لغة موناكو للأغراض الرسمية، واللغة الرسمية ل إمارة موناكو هي الفرنسية وهو وضع لا يثير أي مشاكل.

69- وقال مجيباً على السؤال الذي وجهته السيدة شانيه بشأن الأقليات الدينية إن المسلمين هم المجموعة الوحيدة التي لا يتاح لها أي مكان خاص بها للعبادة. ولا تتاح أي أرقام عن عدد المسلمين المقيمين في موناكو، لكن المجموعة تضم مقيمين دائمين بل إن البعض منهم يحمل جنسية موناكو وإذا قدم طلب بتوفير مكان للمسلمين للعبادة، سيجري تلبية الطلب.

70- السيد فوترييه ، أوضح مجيباً على السؤال الذي وجهه السيد هينكين عن حالات الطرد من ال إمارة أن الأشخاص الذين يتعرضون لأوامر الطرد يرحلون إلى الحدود الفرنسية ومن ثم فإنهم لا يتعرضون لخطر إرسالهم إلى بلد يجري فيه ممارسة التعذيب. ولا شك أن هناك بعض الاختلال الاقتصادي في التعليم الديني وذلك لأن تعليم شعائر عقيدة الروم الكاثوليك متاح بالمجان في المدارس. غير أنه يمكن تعليم الديانات الأخرى بالمجان بواسطة الجماعات الدينية المعنية، غير أنه لا يعرف ما إذا كان يطلب من الآباء تقديم مساهمة.

71- السيد ساكوت (موناكو)، قال مجيباً على السؤال الذي وجهه السيد ريفاس بوسادا فيما يتعلق بالأسباب الداعية للطرد إنه لا يتعين بيان الأسباب ولا تتاح إمكانية الطعن في أوامر الطرد. ويجري إعداد مشروع تشريع يتعلق بالأسباب للأغراض الإدارية من المقرر أن ينص على جواز رفع دعوى طعن في مثل هذه الأوامر أمام المحكمة العليا. وبصدد العلاقة بين الدولة والمدارس غير الكاثوليكية، قال إنه لا يوجد لدى موناكو مدارس غير كاثوليكية في الوقت الراهن، لكن ليس هناك ما يمنع من إنشاء مثل هذه المدارس إذا كان هناك طلب عليها.

72- السيد فوترييه (موناكو) نوّه بأن بعض المدارس الخاصة تقدم المناهج الدراسية العادية. وتعطي هذه المدارس للجمهور الخيار بين التعليم العام والتعليم الخاص. ويقدم لبعض مؤسسات التعليم الخاص مثل دور الحضانة دعماً من الدولة لأنها تقدم خدمة عامة. ويتوفر أيضاً خيار التعليم الجامعي الخاص في جامعة جنوب أوروبا التي تدعمها ال إمارة تقدم فيها الدورات الدراسية باللغة الإنكليزية. كما تقدم الدولة الدعم للمدرسة الدولية التي يديرها القطاع الخاص والتي ترتبط بالمدرسة الدولية في جنيف؛ وتقدم التعليم باللغة الفرنسية بصفة رئيسية.

73- السيد ساكوت (موناكو) قال إنه يشاطر الشواغل التي أبدتها اللجنة بشأن تحفظات موناكو والإعلانات التفسيرية التي أصدرتها، قال إنه ينبغي سحب البعض منها أو تقييده. وحينما يشابه حكم من أحكام قانون موناكو أحد أحكام العهد، يتعين صياغة قانون موناكو على هدى العهد، وليست هناك حاجة إلى تحفظات أو إعلانات تفسيرية واسعة النطاق.

74- السيد فوترييه أوضح أن الكازينو لا يزال من جهات العمل الرئيسية، لكنه لا يعتبر من المساهمين الرئيسيين في ميزانية الدولة، إذ إن مساهمته لا تتعدى الآن نسبة 3 في المائة من الميزانية.

75- ثم قال إن الولاية المزدوجة التي أشار إليها السيد أندرو لها تاريخ طويل في موناكو. فمنذ القرن الحادي عشر كانت البلدية التي تستند إلى التقسيم الإداري ل لإ قطاعيات تشكل تقليدياً مركز الإدارة المحلية التي تقدم المنح والإعانات الاجتماعية للسكان المحليين. وكان المجلس البلدي (Conseilcommunal) يعمل على أساس مختلف بعض الشيء عن البرلمان. ويمكن نظرياً دمج هاتين الولايتين وفقاً للمادة 80 من الدستور. ودار نقاش عام حول المسألة، حيث دعا أحد الأحزاب السياسية إلى الفصل بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية.

76- السيد لالاه عاد إلى توجيه السؤال المتعلق بالاحتجاز تحت حراسة الشرطة. فسأل عما تقوم به الشرطة خلال فترة ا 24 ساعة: هل تقوم باستجواب المشتبه فيه بغرض الحصول على أقوال منه، وفي أي أغراض تستخدم التحقيقات التي تقوم بها أثناء هذه الفترة؟ وقد ارتأت اللجنة دائماً - لأسباب وجيهة - أنه لأي مشتبه فيه الحق في الحصول على تمثيل قانوني فور القبض عليه. واستفسر عن وضع المحتجزين بموجب المادة 9(4) من العهد. ففي حالة احتجاز أي مشتبه فيه لمدة تزيد على 24 ساعة، ينبغي بالتأكيد أن يكون لديه حق الاستعانة بمحام كي يسعى للحصول على أمر من المحكمة بالإفراج عنه. هل يتمتع محامي المتهم أثناء المحاكمة بالحق في استجواب شهود الاتهام مباشرة؟ وهل تتاح لمحامي المتهم إمكانية الوصول إلى السجل الكامل لكافة الإجراءات التي اضطلع بها قاضي التحقيق وكذلك الشرطة حتى يتمكن من الدفاع عن موكله على الوجه الصحيح؟ وفيما يتعلق بحق الشخص، يوجد الآن في فرنسا قاضي الحريات juge des libertés الذي يقوم بإعفاء قاضي التحقيق من القيام بالمهمة المزدوجة وهي أن يجري تحقيقات وأن يبت أيضاً في ما إذا كان ينبغي الإفراج عن المتهم بكفالة. وامتثالاً للعهد ينبغي في الظروف الاعتيادية الموافقة على الإفراج عن المتهم بكفالة.

77- السيد كلاين ، سأل مشيراً إلى الفقرة 94 من التقرير عن الشخص الذي تناط به المسؤولية في حالة إساءة معاملة أحد السجناء (رجلاً كان أم امرأة) المنقولين من موناكو إلى فرنسا لتأدية الحكم الصادر ضده/ضدها. هل تتصرف إدارة السجون الفرنسية بالنيابة عن موناكو؟ وإذا كانت كلتا الدولتين أطرافاً في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد فما هي الدولة التي تقدم ضدها أي شكوى فردية؟

78- السيد ساكوت (موناكو) ، قال في معرض رده على السؤال الذي وجهه السيد لالاه ، إنه يتعين على الشرطة في فترة ا 24 ساعة الحصول على أقوال خطية من المشتبه فيه والعمل على التوصل إلى تفسير للحادث. وفي الوقت نفسه قد تجري الشرطة تحقيقات خاصة بها ، بما في ذلك مناقشة الشهود وأخذ أقوالهم. وفي نهاية ا 24 ساعة، يكون ملف أولي بالدعوى قد جرى إعداده، يبين الوقائع حسبما عرفت ويتضمن أقوال المشتبه فيه والشهود. ولا يجوز حضور أي محام خلال فترة ا 24 ساعة. ويتعين بيان جميع التواريخ ذات الصلة في ملف الشرطة المرسل إلى المدعي العام. ومن ثم إذا جرى احتجاز أي مشتبه فيه لمدة تزيد على 24 ساعة، يعتبر الإجراء لاغياً وباطلاً ويتم الإفراج عن المحتجز، وتقام دعوى تأديبية أو قضائية ضد الشرطة بتهمة الاحتجاز التعسفي. ويتعين على قاضي التحقيق البت، عند استلامه ملف الشرطة، في ما إذا كان عليه توجيه الاتهام للمشتبه فيه أو رفض الدعوى. وفي حالة اتهامه، يقدم المشتبه فيه للمحاكمة أمام هيئة قضاة تتكون من رئيس القضاة واثنان من القضاة الآخرين. ويمكن للمتهم استدعاء أي عدد يريده من الشهود. ويجري إبلاغ أي متهم ليس لديه محام خاص به للدفاع عنه، فور تحديد موعد مثوله أمام المحكمة، بحقه في الحصول على محام يخصص له بالمجان على أساس دوري من بين أعضاء نقابة المحامين. وتتاح للمحامي بعدئذ إمكانية الحصول على جميع المستندات ذات الصلة بالدعوى، بما في ذلك النتائج التي خلصت إليها أي عمليات تفتيش أو تحريات أو تقارير خبراء قبل مثول المتهم أمام المحكمة بمدة 48 ساعة على الأقل، وتصل إلى أسبوع في العادة. ولا يوجد قضاة للحريات juge des libertés في موناكو، لأن عدد أعضاء السلطة القضائية قليل جداً. أما فيما يتعلق بوضع السجناء التابعين لموناكو في السجون الفرنسية، فإنه يقع على عاتق السلطات الفرنسية أمر الرد على أي شكاوى تتعلق بإساءة المعاملة. ولن يطرأ على ذهن السجناء التابعين لموناكو تقديم شكاوى لموناكو، ولم يجر ِ البتة تلقي أي شكاوى من هذا القبيل. لكنه في حالة تلقي سلطات موناكو لأي شكوى، فإنها ستقوم بمناقشة الأمر مع السلطات الفرنسية. أما الطلبات المقدمة لإسقاط العقوبة أو للإفراج عن السجناء فيجري تناولها في موناكو.

79- الرئيس ، أبدى في ختام المناقشة، تقديره للوفد لردوده الصريحة على الأسئلة ولتقديم التقرير الأولي في موعده. غير أن التقرير مختصر إلى حد ما وأعرب عن أمله في أن يكون التقرير القادم أكثر تفصيلاً. وقال إن إجراءات الإبلاغ المنصوص عليها فيما يخص الدول الأطراف في العهد تستهدف التحقق من حصول أعضاء اللجنة على قدر كاف من المعلومات يمكنها من تقييم حالة حقوق الإنسان في البلد. ولا يكفي الاقتصار على وصف الأحكام القانونية النافذة هناك؛ فيجب إطلاع اللجنة على كيفية تنفيذها في الممارسة العملية. وقال إن اللجنة لديها عدة شواغل فيما يخص موناكو. الأول يتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بأحكام العهد. وأعرب عن سعادته لمعرفة أن حكومة موناكو تنظر في سحبها. ويتمثل الشاغل الثاني في أن الوضع القانوني غير واضح. وقد قيل للجنة إن له قيمة قانونية في النظام المحلي؛ هل هذا يعني أن له سبق الأولوية على القانون المحلي؟ وقد قيل أيضاً إن المحكمة العليا قد قامت بإنفاذ العهد عن طريق إعلان أن القانون الخاص بموناكو باطل، ولكن لا يبدو أن هذا ما يقتضيه الدستور. وتتمتع النساء بالمساواة رسمياً مع الرجال بموجب القانون، غير أنه لم تقدم أي أرقام عن تمثيلهن في الحياة العامة وفي مختلف المهن، باستثناء الإجابات المقدمة على أسئلة اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد تفاوت بين السن القانونية الدنيا للزواج السارية على البنين والبنات.

80- وليس لدى المشتبه فيهم أي حق في الوصول إلى محام أثناء فترة ا 24 ساعة الأولى، عقب القبض عليهم، وهو أمر يدعو إلى بالغ القلق لأن من المستحيل التأكد خلال هذه الفترة من عدم انتهاك حقوق المشتبه فيهم. ولذلك ينبغي للوفد أن يوجه انتباه الحكومة إلى الشروط التي تقتضيها المادة 9 من العهد.

81- وأعرب عن سعادته لمعرفة أنه يمكن الآن الحصول على تعويض عن الإدانة الجائرة وفقاً لأحكام المادة 14 من العهد. غير أن من الأمور التي تبعث على القلق أنه يمكن إصدار أمر بالطرد دون بيان الأسباب: وهو ما يعتبر إخلالاً بالعدالة الطبيعية وخرقاً للمادة 12 من العهد.

82- وقال إن ما يدعو إلى الارتياح معرفة أنه يجري مراجعة الكثير من الأحكام القديمة للقانون الخاص بموناكو. وحث الوفد على التحقق من الإسراع في هذه العملية، كي يتوافق القانون النافذ في موناكو توافقاً تاماً مع العهد بحلول موعد تقديم التقرير القادم.

83- وقد ذكر الوفد أنه لا يمكن إتاحة التقرير لعامة الجمهور إلا بعد تقديمه للجنة. غير أنه كان ينبغي إتاحة التقرير للجمهور فو ر تقديمه، إن لم يكن في وقت أسبق - حتى يتسنى للمنظمات غير الحكومية إبداء تعليقاتها عليه. وأعرب عن أمله في نشر التقرير القادم في الوقت المناسب.

رفعت الجلسة الساعة 05/18

- - - - -