الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2659

Distr.: General

25 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السابعة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2659

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الثلاثاء ، 13 تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، الساعة 00/15

الرئيس : السيد إيواساوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية مولدوفا

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 15

النظر في التقارير المقدَّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال (تابع)

التقرير الدوري الثاني المقدم من جمهورية مولدوفا ( CCPR/C/ MDA / 1 ؛ CCPR/C/MDA/Q/2 و Add.1 ؛ و HRI/CORE/1/Add.114 )

1- بدعوة من الرئيس، اتخذ أعضاء وفد جمهورية مولدوفا أماكنهم على طاولة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 1 إلى 12 من قائمة المسائل (CCPR/C/MDA/Q/2).

3- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا ) قال إن صغر حجم وفد مولدوفا ي ُ عزى إلى مسائل متعلقة بالميزانية وإلى تولي حكومة جديدة مقاليد الحكم في البلاد منذ أسابيع قليلة، الأمر الذي ترتب عليه إحداث تغييرات في قيادات هيئات حقوق الإنسان المعنية. وقد شرعت الحكومة في تنف ي ذ برنامجاً مدته أربع سنوات، أولَت فيه الأولوية القصوى إلى مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وأضاف أن الإدارات التي ستتولى تنفيذ البرنامج قدمت مقترحات لإدخال تعديلات عليه. فعلى سبيل الذكر، سيُقلص اختصاص المحاكم الاقتصادية وستُحال القضايا إلى المحاكم العادية عوضاً عنها. وستُستكمل الدعاوى الجاري البت فيها بالفعل في المحاكم الاقتصادية ثم سيُنقل القضاة على الأرجح إلى محاكم أخرى، ذلك أنه لا  يمكن من حيث المبدأ إقالتهم من مناصبهم. بيد أن أي قاضٍ قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان إبان توليه منصبه لن يُسمح له بمزاولة المهنة. وسيتولى المجلس الأعلى للقضاء بصفةٍ رئيسية حسم هذه المسألة.

4- وأردف قائلاً إنه سيجري أيضاً إص لاح نظام إنفاذ قرارات المحاكم، بالن ظر إلى أن قرارات كثيرة مازالت ل م تُنفذ في ظل النظام الحالي، وهو ما يُعزى في جزءٍ منه إلى عدم كفاءة الم وظفين المختصين. إذ سيُعدل التشريع بحيث يضمن لا  مركزية الترتيبات المعتمدة ل عملية الإنفاذ. وقد أحالت الحكومة في الأسبوع السابق مشروع التشريع المتعلق بمبدأ عدم التمييز إلى وزارة العدل من أجل إعادة النظر فيه وتنسيق العمل بشأنه مع وزارات أخرى. وستضطر البلاد إلى اتخاذ قرار صعب بشأن الأحكام التي تحظر التمييز بسبب التوجه الجنسي. فقد أثار المشروع الحالي رد فعل قوي في المجتمع انطوى على مظاهرات وشكاوى مشتركة قدمتها منظمات دينية إلى وزارة العدل. غير أن موقف الوزارة لم يتغير ويُعتزم الإبقاء على مشروع الأحكام بصيغته الحالية.

5- وفيما يتعلق بمسألة التعذيب، قال إنه قد أُنشئت في وزارة الشؤون الداخلية لجنة تهدف إلى إجراء تحريات داخلية في الأحداث التي وقعت في 6 و7 نيسان/أبريل 2009 في أعقاب الانتخابات السابقة. واعترف الوزير الجديد علناً بأن بعض أفراد الشرطة الذين احتجزوا مشاركين في المظاهرة الحاشدة قد أساءوا استخدام سلطتهم . وأضاف أنه سيُتخذ بحقهم الإجراء التأديبي المطلوب. وسيعمد مكتب المدعي العام، الذي يحقق أيضاً في تلك الأحداث، إلى مقاضاة مرتكبي المخالفات التي تدخل في نطاق القانون الجنائي. وعلى الرغم من أن التشريع القائم يحمي الحق في التظاهر، تخطط البلاد لإصدار تشريع جديد يغطي كل الاحتمالات. وقد اندلعت مظاهرات عديدة في شيسيناو عقب الانتخابات التي جرت في 29 تموز/يوليه 2009، مما أدى إلى توقف حركة المرور. بيد أن التدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون الداخلية بهذا الشأن كانت فعالة ولم تحدث أي انتهاكات لحقوق المتظاهرين، بالرغم من لجوء بعضهم إلى استخدام العنف.

6- السيد روسو (جمهورية مولدوفا ) قال إن وزارة العدل تُعد حالياً خطة عمل لحقوق الإنسان تغطي الفترة 2009-2011. ويرتبط كثير من التدابير المتوخاة فيها ارتباطاً مباشراً بأحكام العهد. ومن المتوقع أن يعتمد البرلمان خطة العمل بإصدار مرسوم في المستقبل القريب.

7- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا ) قال، رداً على السؤال 1 من قائمة المسائل، إنه لسوء الحظ لا  تتوفر في الوقت الحالي معلومات إحصائية عن قضايا احتُج فيها بأحكام العهد أمام المحاكم. وتسعى وزارة العدل الآن إلى إصلاح نظام الحساب الإحصائي، كما اعتُمد برنامج محوسب يشمل جميع القضايا المرفوعة في المحاكم في إطار برنامج "تحدي الألفية". وسيتسنى قريباً نشر جميع قرارات المحاكم كي تتاح للأطراف المعنية إمكانية الاطلاع على المعلومات المتصلة بقضاياهم. وقد رُكب البرنامج في المحاكم والمصالح الإدارية كافة، لكن لم يجرِ تشغيله بعد.

8- وانتقل السيد إسانو إلى السؤال 2 فأجاب قائلاً إن محاربة الفساد تشكل تحدياً رئيسياً تواجهه البلاد. وهي تمثل إحدى القضايا التي تتناولها الاستراتيجية الوطنية للتنمية للفترة 2008-2011 التي اعتمدها البرلمان. وعملاً بالمادة 26 من القانون رقم 90-XVI الصادر عام 2008 بشأن منع الفساد ومكافحته، أعدت الحكومة أيضاً مشروع قانون يهدف إلى مواءمة التشريع القائم مع المعايير الدولية، و لا  سيما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (التي صدقت عليها مولدوفا في عام 2007) و اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا المتعلقة ب الفساد (التي صدقت عليها مولدوفا في عام 2003). وينص مشروع القانون على إدخال تعديلات وإضافات بشأن كل من قانون المخالفات الإدارية؛ ومدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين؛ والقانون الجنائي؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ والقانون المتعلق بمركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد؛ والقانون المتعلق بإقرار ومراقبة دخول وممتلكات مسؤولي الدولة، والقضاة، والمدعين، وموظفي الخدمة المدنية، وموظفي إدارة المكاتب؛ وقانون نظام الإنفاذ ؛ وقانو ن المشتريات العامة .

9- وذكر أنه قد أضيفت مادة جديدة إلى القانون الجنائي تقضي بفرض جزاءات على استخدام وثائق مزورة في مجال المحاسبة لإخفاء مخالفات أخرى. كما استحدثت لوائح جديدة في مجال المشتريات العامة تتعلق بتطبيق القائمة المحظورة للجهات الاقتصادية الفاعلة وأنشطة الفريق العامل المعني بالمشتريات. وسيتعيَّن في المستقبل تقديم جميع مشاريع التشريعات واللوائح إلى مركز مكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد بغية التماس رأى الخبراء. وضماناً لامتثال الموظفين العموميين لمعايير سلوكية صارمة، فقد أُصدر القانون رقم 158 المتعلق بالخدمة العامة وحالة الموظف العمومي، والقانون رقم 25 ا لمتعلق بمدونة قواعد سلوك الموظف ين العموميين (2008)، والقانون رقم 16 المتعلق بتضارب المصالح (2008). وتنظر الحكومة حالياً في صياغة أحكام تقضي بإنشاء لجان معنية بضبط الأخلاقيات بغية ضمان الامتثال للقوانين واتساق إنفاذها. كما أُصدر القانون رقم 271-XVI المتعلق بتقييم شاغلي المناصب العامة والمرشحين لها في 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 والقانون رقم 239-XVI المتعلق بمسألة الشفافية في عملية اتخاذ القرار في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويهدف القانون الأخير أيضاً إلى إشراك المواطنين في عملية الصياغة الرسم ي ة للقرارات واعتمادها. وقد وافقت الحكومة على الأخذ بمنهجية لتقييم مخاطر الفساد في المؤسسات العامة باعتماد القرار الحكومي رقم 906 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2008 .

10- وقال السيد إسانو ، رداً على السؤال 3، إن عدد الوحدات المكونة لمركز حقوق الإنسان قد ازداد من 37 إلى 55 وحدة، وقد ترتب على ذلك زيادة كبيرة في عدد الموظفين في الوقت الذي توصلت فيه الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خفض نسبة موظفي القطاع العام. فعلى سبيل المقارنة، يبلغ إجمالي عدد موظفي وزارة العدل 103 أشخاص فحسب.

11- واستطرد قا ئلاً إن التشريع المتعلق بالمحام ين البرلمانيين أو أمناء المظالم قد عُدل في عام 2008 بهدف زيادة عددهم وتعزيز كفاءتهم. ويوجد الآن أربعة أمناء مظالم، يُعنى أحدهم بالمسائل المتصلة بالأطفال فحسب . ويحدد رئيس مركز حقوق الإنسان، وهو أيضاً أمين مظالم، مجالات تخصص المكلفين بالمكا ت ب الأخرى. وأضاف أن أمناء المظالم مخوّلون صلاحية إحالة القوانين التي تنتهك ، في رأيهم، حقوق الإنسان إلى المحكمة الدستورية . ويُعد مركز حقوق الإنسان تقريراً سنوياً يُناقش في البرلمان كل عام بحضور أمناء المظالم.

12- وعن السؤال 4، قال السيد إسانو إن التشريع المولدوفي لمكافحة الإرهاب قد عُدل في عام 2008 من أجل كفالة اتساقه ومواءمته مع المعاهدات الدولية. ويتضمن التشريع تعريفات محددة للفعل الإرهابي والمنظمة الإرهابية. وكقاعدة عامة، لا توجد حالات تقييد للحقوق التي يضمنها العهد. بيد أنه يُسمح بفرض بعض القيود على ممارسة حقوق الإنسان في الحالات التي تنطوي على أنشطة مكافحة الإرهاب، من قبيل القيود المفروضة على الحق في الملكية الخاصة. وقد عُرّف نطاق هذه القيود تعريفاً واضحاً لمنع أي ممارسات تقييد غير مشروعة لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية.

13- وفيما يتعلق بالسؤال 5، قال إن التشريع المولدوفي المناهض للتمييز هو مبدئياً تشريع سليم وفعال. ومبدأ عدم التمييز مكرس في الدستور وفي كثير من التشريعات، والقانون الذي صاغته وزارة العدل مؤخراً بشأن منع التمييز ومكافحته لن يضيف الكثير إلى الأحكام القائمة. أما التحدي الوحيد المتبقي في هذا المضمار، فيتعلق بالقواعد الإجرائية التي ينبغي تطبيقها، على سبيل الذكر، في مسألة تحديد ما إذا كان قد وقع فعل تمييزي. وبموجب القواعد الحالي ة ، يقع عبء الإثبات على مقدم الشكوى، لكن لم يعد الأمر كذلك بموجب مشروع القانون الذي يقتضي إثبات عدم وقوع فعل تمييزي من جانب إحدى سلطات الدولة أو أي شخص عادي. علاوةً على ذلك، سيُخول م رك ز حقوق الإنسان، ومن ثم أمين المظالم، بموجب القانون الجديد، سلطة بحث شكاوى الأفراد واعتماد قرارات بشأنها. والتشريع القائم يشمل بالفعل مسألة التمييز بسبب الأصل الإثني ويتفق الخبراء أيضاً على أنه يشمل مسألة التمييز بسبب التوجه الجنسي، لكن مشروع القانون يذكر هذا السبب ذكراً صريحاً بغية استبعاد إثارة أي مناقشات أخرى حوله.

14- وبخصوص السؤال 6، ذكر السيد إسانو أن المشاكل التي يواجهها الأشخاص المنتمون إلى أقليات إثنية أو قومية لا تنجم، في رأيه، عن ظاهرة التمييز، بل عن صعوبة كفالة إمكانية حصول الجميع على كل الخدمات العامة. وقرأ السيد إسانو تقريراً صادراً عن إحدى المنظمات غير الحكومية يتضمن ادعاءاتٍ مقنعة جداً بشأن المشاكل التي تواجهها جماعة الروما. و استدرك قائلاً إنه قد ترأس لجنة حكومية مؤلفة من ممثلين للمجتمع المدني، سعت إلى تحديد حالات التمييز المطلق وانتهت إلى أن ما هو قائم من مشاكل يُعزى في حالات كثيرة إلى عوامل أخرى. فعلى سبيل الذكر، يشير تقرير المنظمة غير الحكومية إلى أن إحدى القرى المأهولة بجماعات الروما تفتقر إلى طريق مناسب وإلى إمكانية الحصول على الخدمات الطبية. وأكد السيد إسانو للجنة أن القرية الواقعة على مقربة من منزله، التي يأهلها مولدوفيون فقط، تواجه المشاكل ذاتها. واستطرد قائلاً إنه قد حاول بلا جدوى منذ سنوات كثيرة إقناع الآباء والأمهات من جامعات الروما بأن يُلحقوا أبناءهم بالمدارس. وأضاف أنه يوافق، بالطبع، على أنه يتعين اتخاذ تدابير إيجابية لمساعدة جماعة الروما وغيرها من الجماعات ، ويؤمل أن تساعد الخطة الوطنية الحالية في حل المشكلة.

15- وقال، رداً على السؤال 7، إ ن الدستور والقانون الجنائي كلاهما يحظر مما رسة التمييز، وأن هذا الأخير يشمل حظراً لممارسة التمييز بسبب التوجه الجنسي. غير أن وسائط الإعلام قد ركزت على الجدل المثار حول مسيرة فخر المثليين التي كان من المقرر أن تنطلق في شيسيناو في عام 2008، لكن ذلك لم يحدث.

16- وانتقل السيد إسانو إلى السؤال 8 وقال إن الحكومة قد اعتمدت خطة وطنية بشأن تعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2009 وسياسة وطنية بشأن مسألة المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015 على حد سواء. فضلاً عن ذلك، تمثل كفالة المساواة بين الجنسين أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وقد نُظمت في عام 2007 جلسة برلمانية للنظر في الفصل المتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين من خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان. وفي حين يبدو أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة العامة في عام 2009 تقل عنها في عام 2008، وأن بالحكومة حالياً وزيرةً واحدة فقط مقابل خمس وزيرات في العام السابق، فالمرأة، في الواقع، تحظى بتمثيل جيد في تولي الأدوار العامة. وبينما تتقاضى المرأة مرتباً أقل من الرجل في المتوسط، يحصل كلاهما على أجر متساوٍ عن العمل المتساوي. وأضاف أن كثيراً من النساء يحصلن على دخول أقل من دخول الرجال بسبب شغلهن وظائف على أساس عدم التفرغ وعملهن في قطاعات أقل أجراً من تلك التي يعمل فيها الرجال. وستسهم زيادة مرتبات المدرسين مؤخراً في تحقيق توازن جزئي بين الجنسين، ذلك أن معظمهم من النساء.

17- وعن مسألة السن القانونية للزواج (السؤال 9)، قال إن الحد الأدنى لسن زواج كل من الرجل والمرأة أصبح متساوياً . وأضاف أن الزواج المبكر لم يُعتبر قط، بأي حال، مشكلةً للمرأة المولدوفية .

18- وقال، رداً على السؤال 10، إنه في عام 2008، صيغت مبادئ توجيهية بشأن خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض واختُبرت هذه المبادئ ف ي مركزين تجريبيين. وسيجري إقرارها في جميع مراكز التدريب الطبي. وقد عُقدت في شيسيناو ندوة للأطباء عن عملية إنهاء الحمل، كما شاركت مولدوفا في ندوة إقليمية عن الإجهاض غير المأمون. واستُحدثت كذلك مؤشرات لرصد خدمات إنهاء الحمل وتقييم نوعيتها.

19- وأردف قائلاً إن مسألة تنظيم الأسرة قد أ دمج ت في خدمات الرعاية الصحية الأولية، وثمة ثلاثة مراكز للصحة النسائية و 40 مكتباً للصحة الإنجابية في المنشآت الطبية التي تباشر عملها في شتى أنحاء البلاد. وفي عام 2008، أنشئت في ترانسنسترا ثمانية مكاتب للصحة الإنجابية مجهزة تجهيزاً كاملاً، بدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وتبرع الصندوق أيضاً بكمية كبيرة من وسائل منع الحمل الحديثة، وُزعت بالمجان في مكاتب الصحة الإنجابية. كما حضر 250 متخصصاً ست دورات تدريبية عن الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة، عُقدت بهدف بناء القدرات لدى أطباء الأسرة والممرضين. ونُشرت كذلك مبادئ توجيهية بشأن الصحة الإنجابية ومقدمي خدمات تنظيم الأسرة . وفي عام 2009، بُذلت جهود رامية إلى مواءمة الإطار الناظم والقانوني في هذا المجال مع معايير منظمة الصحة العالمية بغية زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية.

20- وبخصوص السؤال 11، قال إن بلاده قد خططت لنقل المسؤولية عن مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة من وزارة الشؤون الداخلية إلى وزارة الصحة. وبالنظر إلى رداءة أحوال مراكز الحبس الاحتياطي القائمة، فقد وُضعت خطط لبناء ثمانية مرافق جديدة. بيد أنه في ضوء تسبب الأزمة المالية الحالية في تفاقم افتقار الحكومة إلى الموارد، لم تبدأ بعد أعمال البناء. وبعد فشل جهود الحكومة في ضمان الحصول على قروض بسبب ما يفرضه صندوق النقد الدولي من قيود على هذه المسألة، فإنها حالياً تناشد المجتمع الدولي المساعدة. وأضاف أن بلاده بذلك تواصل بذل جهودها لتحسين أحوال مرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والتي لم تستعصِ على الإصلاح. غير أن اكتظاظ السجون يمثل مشكلةً عويصة.

21- السيد روسو (جمهورية مولدوفا ) قال إن مكتب المدعي العام قد اعتمد آليات تهدف إلى تحديد حالات التعذيب وأصدر مرسوماً يقضي بضرورة تسجيل كل اتهامات التعذيب وإجراء تحقيقات خاصة بشأنها. كما ينص المرسوم على تعيين موظفين متخصصين تابعين لمكتب المدعي العام للتحقيق في هذه الحالات. ويتولى مكتب المدعي العام رصد جميع الحالات التي رُفعت فيها دعاوى جنائية. وتُعقد مرتين كل عام دورات تدريبية للمدعين والقضاة المعيَّنين بغية تحديث معارفهم وتنمية كفاء ا تهم .

22- وأردف قائلاً إنه قد خُصص لجميع مخافر الشرطة موظفو خدمات طبية لكفالة خضوع جميع الأشخاص رهن الحبس لفحص طبي. وأتاحت عمليات التفتيش اليومية لزنزانات الحبس المؤقت الفرصة للمحتجزين لتقديم أي شكاوى متعلقة بالتعذيب أو إساءة استخدام السلطة إلى الموظفين التابعين لمكتب المدعي العام. وفي عام 2007، رُفعت 137 دعوى جنائية ضد أفراد من الشرطة بتهمة التعذيب أو إساءة استخدام السلطة، وأُدين 63 فرداً منهم. وفي عام 2008، رُفعت 224 قضية مماثلة وأُد ين 36 فرداً من الشرطة. وفي النصف الأول من عام 2009، رُفعت 64 قضية وصدر 16 حكم إدانة.

23- وقال السيد روسو في رده على السؤال 12 إن بلاده قد صدَّقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، وعلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر . وفي عام 2001، أُقرت المسؤولية الجنائية على فعل الاتجار بالأشخاص، وفي عام 2007، ضُمِّن القانون الجنائي مسؤولية جنائية أخرى على فعل تنظيم الهجرة غير الشرعية. وفي عام 2005، سُن تشريع جديد لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، أُنشئ بموجبه اختصاص السلطات المحلية في هذا المضمار. وتتولى لجنة وطنية تنسيق جميع الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية. ويتضمن التشريع الداخلي أحكاماً محددة تقضي بمكافحة الاتجار بالأطفال. كما يتضمن التشريع حكماً ينص على ضرورة تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار كافة في مراكز الحماية وإعادة التأهيل التي غالباً ما تديرها منظمات غير حكومية.

24- السي ر نايجل رودلي سأل عما إذا كان عدم توفر أمثلة لقضايا استُشهد فيها بالعهد أمام المحاكم يعكس قلة معرفة المحامين به.

25- وأعرب عن رغبته في معرفة مدى تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في الدولة الطرف حتى هذا التاريخ. وذكر أن الرد الخطي المقدم من الدولة الطرف على السؤال 4 من قائمة المسائل يتضمن تعريف ي كلاً من ا لإرهاب والأفعال الإرهابية. وطلب توضيح نوع الأفعال المتصلة بالإرهاب التي لا تشكل أفعالاً إرهابية. وقال إنه لم يتبين كيفية إمكانية تعريف الإرهاب من حيث كونه إيديولوجي ة وما إذا كان لابد من إثبات جانبي الإيديولوجي ة والممارسة على حد سواء، أو أن إثبات أحدهما كافٍ. علاوةً على ذلك، مادام الإرهاب يُنفذ "عن طريق العنف"، وفقاً لتعريف الدولة الطرف، قال السيد نايجل رودلي إنه لا  يفهم سبب الحاجة إلى عبارة "و/أو أي أعمال عنيفة غير قانونية أخرى" في هذا التعريف.

26- ثم انتقل إلى الردود المقدمة على السؤال 11 وطلب توضيح الإحصائيات المقدمة بعدد قضايا التعذيب والأشخاص الذين أُدينوا بهذه التهمة. وقال إنه إذا كان عدد الأشخاص المدانين قد انخفض بالفعل من 63 شخصاً في عام 2007 إلى 36 شخصاً في عام 2008، فمن المفيد معرفة السبب. وعلى غرار ذلك، تبدو جميع الأرقام المشيرة إلى عام 2009 منخفضةً انخف ا ضاً ملحوظاً، و لا  سيما أنه لا شك في أن هذه الأرقام تعكس بيانات جمُعت عقب أحداث نيسان/أبريل 2009. وسأل أيضاً عما إذا كان عدد الشكاوى قد انخفض انخفاضاً جوهرياً، بما في ذلك الشكاوى الخطيرة أو الموثوق في مصداقيتها. وإذا كان قد انخفض بالفعل، فيثير اهتمام اللجنة معرفة سبب هذا الانخفاض. ولاحظ الانخفاض الشديد في عدد عقوبات السجن، فسأل عن طول مدة هذه العقوبات وعن سبب عدم توقيع المزيد منها. وفي ضوء استنتاج المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في زيارته للدولة الطرف في عام 2008 أن إساءة المعاملة ظاهرة واسعة الانتشار فيها ، يثير اهتمام اللجنة أن تعرف كيف تغير ت هذه الحالة و أسباب التغيرات . وطلب كذلك تأكيد ما ورد من بلاغات تفيد بأن الأشخاص رهن الحبس لدى الشرطة لا يخضعون لفحص طبي إلا إذا طلبوا ذلك، وأن الفحوصات تكون أحياناً شكلية ، و لا تصدر تقارير خطية بها.

27- وبينما رحب السي ر نايجل رودلي باستحداث نظام إجراء زيارات من مكتب المدعي العام، مفترضاً أنها تُجرى عشوائياً ودون إخطار مسبق، فقد طلب موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات عن كيفية عمل النظام في الممارسة العملية، و لا  سيما من حيث وتيرة الزيارات. كما استفسر عن تطبيق قانون التقادم في جرائم التعذيب، فسأل عن طول فترة التقادم والغرض منه. وشدَّد على الانعدام الواضح لنظام شكاوى مستقل يتعلق بالشرطة، وسأل عن ماهية الموارد التي ستخصصها الدولة للآلية الوطنية لمنع الانتهاكات التي أُنشئت حديثاً، وطلب توضيح هوية الجهة التي ستتولى مسؤولية الإذن بنشر التقارير المتعلقة بالزيارات التي سيُضطلع بها في إطار هذه الآلية.

28- وفيما يتعلق بأحداث 6 و7 نيسان/أبريل 2009، أعرب عن رأيه قائلاً إن التحقيقات التي تجريها وزارة الشؤون الداخلية قد لا تحظى بثقة الجمهور أو المجتمع الدولي، نظراً لأن موظفي الوزارة ذاتها متورطون في الجزء الأعظم من هذه الأحداث. وطلب تقديم مزيد من التفاصيل عن التحقيقات الجارية، و لا  سيما فيما يتعلق بتحديد عدد الضحايا المحتملين لأعمال القتل غير القانونية التي تمارسها السلطات وأي تدابير يجري اتخاذها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

29- السيدة كيلير أكدت أن اهتمام اللجنة لا ينصب فحسب على ماهية التشريعات القائمة في أي دولة طرف، بل على كيفية تطبيقها أيضاً، وطلبت موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات في هذا الصدد. وسألت، مشيرةً إلى حالة جورج ستريستيانو ، التي أبلغت منظمة العفو الدولية بها اللجنة، عما يجري اتخاذه من تدابير للتحقيق في إساءة استعمال قوانين مكافحة الفساد في توجيه اتهام إلى الضحية وفساد سلوك موظفي إنفاذ القوانين. و رحبت بزيادة عدد موظفي مركز حقوق الإنسان، واستفسرت عن وتيرة الزيارت التي يضطلع بها المحامون البرلمانيون إلى مرافق المحتجزين، و سألت عما إذا كانت هذه الزيارات مقرَّرة سلفاً أو غير معلنة، وما إ ذا كان بمقدور المحتجزين التحدث مع المحامين البرلمانيين في أجو اء من السرية عن المعاملة التي ي لقَونها في الاحتجاز، وخاصةً إذا رغبوا في تقديم شكاوى. وطلبت السيدة كيلير أيضاً موافاة اللجنة بمزيد من المعلومات عما إذا كان بوسع المحاميين البرلمانيين وموظفي مركز حقوق الإنسان تقديم أدلة إلى المدعين العامين والتوصية بتوجيه اتهامات.

30- وسألت كذلك عما تتخذه الدولة الطرف من إجراءات في سبيل زيادة مخصصات الموارد المالية لمركز حقوق الإنسان وكفالة استقلال عملية التمويل عن السلطة التنفيذية. واستفسرت عن الإجراء المتعلق بالتحقيق فيما يقدم شفوياً أو خطياً إلى المركز من شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان، وطلبت تقديم أمثلة محددة لحالات في هذا السياق. وطلبت كذلك توضيح بعض البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف في ردها الخطي على السؤال 3 من قائمة المسائل، فطرحت الأسئلة التالية: هل تحسّنت الحالة بصدور مختلف الأحكام المشار إليها؟ ولماذا لا تُجرى تحقيقات رسمية إلا في قلةٍ من الشكاوى؟ وكيف تعمل الدولة على إذكاء الوعي بوجود هيئات حقوق الإنسان ووظائفها فيما بين الجمهور العام والمحتجزين؟

31- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق، سألت السيدة كيلير عن مستويات تمثيل المرأة في القضاء والمجال الأكاديمي، وعن ولاية الإدارة المعنية بتكافؤ الفرص ومنع العنف التابعة لوزارة الحماية الاجتماعية والأسرة والطفل. أما عن الصحة الإنجابية، فسألت عما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لمواصلة تقديم دورات مجانية إلى المتخصصين وعما تتخذه من تدابير لتحسين توفير وسائل منع الحمل وإسداء المشورة في مجال تنظيم الأسرة، و لا  سيما بزيادة عدد الشباب المستفيدين من عيادات الصحة في البلاد وإسداء المشورة للنساء في حالات الحمل غير المرغوب فيه. وأشارت إلى حالة امرأة شابة سُجنت بتهمة إجهاض جنينها في مرحلة متأخرة من الحمل، وسألت عما يُتخذ من إجراءات من أجل كفالة (أ) امتثال أحوال احتجاز النساء للمادتين 3 و10 من العهد، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية والرعاية بعد الإجهاض، و(ب) تصرف موظفي إنفاذ القوانين وموظفي الخدمات الطبية بطريقة مراعية للفوارق بين الجنسين واحترامهم حقوق المرضى، بما في ذلك الحق في السرية. وأخيراً، سألت السيدة كيلير عما توفره الدولة الطرف من تدريب لموظفي القضاء فيما يتعلق بالاتجاهات التقليدية، والتاريخية، والثقافية، والدينية التي قد تؤدي إلى ممارسة التمييز بسبب نوع الجنس في إنفاذ الحقوق الواردة في المادة 14 من العهد.

32- السيد سالفيولي رحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة الطرف في مجال التمييز، و لا  سيما فيما يتعلق بالإطار الدستوري و التشريعي وتوفير آلية لتقديم الشكاوى. إلا أنه أعرب عن قلقه من أن الدولة الطرف لم تُدمج في تشريعاتها الداخلية، حتى بعد مضي فترة من الزمن، جميع أحكام الصكوك الدولية المختلفة التي صدَّقت عليها. وقال إنه لاحظ، على وجه الخصوص، عدم وجود مقتضىً بتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو ما ينبغي إدماجه أيضاً في مجال التعليم الرسمي في كل مستوياته. و رأى أن قانون مناهضة التمييز لا  يجري إنفاذه على نحو فعال وسأل عما يُتخذ من تدابير محددة من أجل توفير التدريب إلى موظفي إنفاذ القوانين في هذا الصدد. كما أعرب عن قلقه بوجه خاص حيال التمييز القائم في القانون وفي الممارسة العملية ضد الأطفال الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، وسأل عما تخطط له الدولة الطرف أو ما تتخذه حالياً من تدابير لتحسين هذه الحالة. كما طرح سؤالاً عما إذا كانت الدولة تعتزم إقرار مسائل متصلة بالصحة الجنسية والإنجابية في المناهج التعليمية. ورحب السيد سالفيولي بتمسك الحكومة بموقفها الإيجابي فيما يتعلق بمسألة عدم التمييز بسبب التوجه الجنسي، على الرغم من معارضة بعض الجماعات الدينية، وسأل عما إذا كانت توفر التدريب، و لا  سيما للشرطة، في كيفية تطبيق التشريعات على نحو يراعي التوجه الجنسي للأشخاص والفوارق بين الجنسين على حد سواء.

33- السيد ريفاس بوسادا رحب بمختلف الخطوات الإيجابي ة التي اتخذت في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أنه أكد أن إحراز التقدم مطلوب لا في الجانب القانوني فحسب بل في الممارسة العملية أيضاً. وطلب توضيح حالة ما أُجري من تحقيقات في الأفعال الجرمية المتعلقة بالاتجار وشبكاته المبيَّنة في الفقرتين 279 و280 من التقرير الدوري للدولة الطرف. وأردف قائلاً إنه يتعين التحقيق تحقيقاً كاملاً في حالات الاتجار ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم، مع منح تعويضات مناسبة للضحايا، باعتبار ذلك مسألة أساسية. وطلب موافاة اللجنة بمعلومات إضافية عن طبيعة مشكلة الاتجار في جمهورية مولدوفا بصفة عامة وفي إقليم ترانسن ي ستريا بصفة خاصة.

34- السيدة ودجوود أعربت عن قلقها إزاء ما تمارسه الشرطة وهيئات إنفاذ القوانين الأخرى من عنف في الدولة الطرف. فأي شعور بالتفاؤل كان قد راود السلطات في السابق حيال تحسن الحالة في البلاد لا  بد أنه قد تبدد بوقوع أحداث 6 و7 نيسان/أبريل 2009. وتطهير هذه المؤسسات من اتجاهاتٍ ج نح إليها أصحابها منذ أمد طويل لن تكون مسألة يسيرة، لكنها حيوية لضمان رفاه الدولة الاجتماعي والاقتصادي، وشجعت الحكومة على الاستفادة من خبرة البلدان الأخرى في هذا السياق. وأضافت أنه يتحتم تهيئة ثقافة التحقيق العاجل والوافي في الشكاوى من أجل كفالة تعزيز ثقة مواطني الدولة الطرف والمجتمع الدولي في الدولة ونظامها القانوني. و لا  ينبغي النظر إلى عملية تقديم التقارير إلى هيئات م عاهدات حقوق الإنسان على أنها عبء ، بالرغم مما تنطوي عليه من عمل، بل باعتبارها فرصةً لإذكاء الوعي بأهمية قضايا حقوق الإنسان فيما بين وكالات إنفاذ القوانين والمجتمع بأسره.

35- السيد ثيلين طلب توضيح سلطات مكتب أمين المظالم فيما يتصل بالسؤال 3 من قائمة المسائل، بعد أن اعترف بالمشاكل التي تواجهها الدولة الطرف فيما ت شهده من مرحلة انتقالية بين نظامين لل حكم، فسأل عن ماهية الإجراء ات الت ي يمكن أن يتخذه ا المكتب إذا تبين دليل على وجود قرارات أو عمليات قضائية غير سليمة. واعتبر أنه لا  يمكن لأمين المظالم أن يصدر قرارات تبطل قرارات السلطة القضائية أو أن يتدخل في عملها، إذ إن في ذلك تقويض اً لسيادة القانون.

36- السيدة ماجودينا هنأت حكومة جمهورية مولدوفا على ما أحرزته من تقدم في مجال تنفيذ خطتها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقالت إنها تحيط علماً بالإحصائيات المقدمة في الردود الخطية المتعلقة بمسألة المشاركة السياسية. بيد أنها لاحظت أن هذه الإحصائيات قد أُعدت في نيسان/أبريل 2008 وأوضحت أنه لابد من أن تكون قد طرأت عليها تغييرات كثيرة منذ الانتخابات التي أُجريت في أيلول/سبتمبر 2009. وسألت عن المستويات الحالية لتمثيل المرأة في البرلمان وعما إذا كان من المرجح بلوغ هدف تمثيل المرأة فيه نسبة 30 في المائة قبل عام 2015 .

37- وفيما يتصل بالسؤال 10 من قائمة المسائل، قالت إنها تحيط علماً بما أُحرز من تقدم انعكس في إصلاح خدمات الصحة الإنجابية وزيادة إمكانية الحصول عليها بصورةٍ مأمونة، وما تبذله الدولة الطرف من جهود لمواءمة نظمها مع معايير منظمة الصحة العالمية. بيد أنه في ضوء الحالة (التي أشارت إليها السيدة كيلير ) المتعلقة بامرأة سُجنت لمدة 20 عاماً بتهمة إجهاض حملها، بدا لها أن الاتجاهات السلبية ضد النساء اللائي تعرضن للإجهاض لا  تزال واسعة الانتشار في الممارسة العملية فيما بين موظفي إنفاذ القوانين وموظفي الخدمات الطبية. كما سألت عما يمكن اتخاذه من تدابير إضافية لكفالة إمكانية الحصول على هذه الخدمات بصورة مأمونة.

38- السيد إسانو (جمهورية مولدوفا ) أكد، مشيراً إلى السؤال 1 من قائمة المسائل، أن وفد بلاده قد عجز بالفعل عن الإتيان بأي أمثلة لقضايا مرفوعة في المحاكم أحيل فيها إلى العهد. غير أنه ثمة قضايا أُحيل فيها إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

39- وذكر، مجيباً ع ن السؤال 4، أن القضايا الجنائية في بلاده لا  يمكن معالجتها إ لا  عن طريق القانون الجنائي، لا  أي تشريع آخر. فالغرض من قانون مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، هو تحديد الأهداف للوزارات وغيرها من السلطات، لا  الاستعاضة عن القانون الجنائي أو استنساخه.

40- ورداً على السؤال 11، ذكر أن إجراء الفحوصات الطبية مسألة إلزامية لجميع المحتجزين. وأعرب عن قلقه إزاء نوع ية موظفي الخدمات الطبية المتاحين في مخافر الشرطة، فهم ممرضون وليسوا أطباء. وأضاف أن موظفي الخدمات الطبية ملزمون بإبلاغ مكتب المدعي العام بأي بادرة إصابة، وأن المعلومات تُحال يومياً إلى مكتب أمين المظالم ، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الداخلية. وأضاف أن وزارة العدل تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون ينص على إلزامية إجراء فحوصات الطب الشرعي للمحتجزين إذا طلبوا ذلك. كما يحق للمحتجزين أن يفحصهم طبيب خاص من اختيارهم، لكنهم عادةً ما يعجزون عن تحمل تكلفة هذا الفحص.

41- وقال، على سبيل الإيضاح، إن مكتب أمين المظالم يمثل الآلية الوطنية لمنع التعذيب في بلاده. أما المجلس الاستشاري التابع لمركز حقوق الإنسان ، فهو هيئة استشارية يُراد بها مساعدة أمين المظالم. ويحق للأفراد المخولين من مكتب أمين المظالم أو المجلس الاستشاري إجراء زيارات في أي وقت لأي مرفق يحبس فيه المحتجزون أو يشتبه في أنهم محبوسون فيه. و تُجرى كذلك زيارات غير معلنة إلى أماكن الاحتجاز. وأردف قائلاً إنه في الماضي استدعى وجود أسباب مبرَّرة قانوناً منع الزيارات غير المعلنة، لكن بموجب القانون الحالي لم تعد توجد أي أنظمة تعترض إمكانية وصول أمين المظالم إلى هذه الأماكن. ويحق للمحتجزين التحدث على انفراد مع الزائرين من أمناء المظالم أو أعضاء المجلس الاستشاري.

42- وقال إن وزارة الشؤون الداخلية قد أنشأت لجنة للتحقيق في أحداث 6 و7 نيسان/أبريل 2009 كلها، بما فيها الأحداث التي أثارت دواعي قلق ذات طبيعة تأديبية فحسب، في مقابل دواعي القلق تلك ذات الطبيعة الجنائية. واعترف بأن إجراء تحقيق مستقبلي في هذه الأحداث من جانب هيئة خارجية سيكون له مصداقية أكبر من هذا التحقيق الداخلي.

43- واستطرد قائلاً إنه يحق لأمين المظالم في كل الحالات التي يَثبت فيها بالدليل وقوع انتهاكات للحقوق التي يضمنها العهد أن يقدم طلباً إلى الهيئة المعنية بموافاته بمعلومات بشأنها، والهيئة ملزمة بفحص هذا الطلب، واتخاذ تدابير لإنهاء الانتهاك المعني، والرد خطياً على أمين المظالم. كما يحق لأمين المظالم أن يطلب إلى مكتب المدعي الأمين إجراء تحقيق في هذه الانتهاكات، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى رفع دعاوى جنائية بشأنها.

44- وذكر أنه وفقاً لأحكام الدستور، يتحتم أن توافق الحكومة على كل نفقات الدولة. ومن ثم، فخروج ميزانية السلطة القضائية عن نطاق سيطرة الحكومة مسألة غير دستورية، تهدد الامتثال للدستور. وتُبذل جهود حالياً من أجل التوصل إلى حلول لهذه المسألة بتحديد مستوى ميزانية السلطة القضائية في التشريع. غير أ نه، في الوقت الحاضر، لا  دليل على وجود أي خفض في الجزء المخصص من ميزانية الدولة للسلطة القضائية.

45- وأشار إلى أنه قد طُلب إلى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحكم ينص على وجوب تولي المحامين تقديم طلبات النقض. واعتبر أحد أمناء المظالم هذا الحكم مخالفاً للدستور وأُعلن أنه مخالف للدستور بالفعل، عقب طلب ه ذلك إلى المحكمة الدستورية.

46- السيد روسو (جمهورية مولدوفا ) أوضح، مجيباً ع ن الأسئلة المتعلقة بالتفاوت القائم بين عدد الشكاوى المتصلة بالتعذيب وعدد الإدانات، أن المسؤولية الجنائية عن فعل التعذيب لم تحدد إ لا  في عام 2005، أي أن حالات التعذيب التي حدثت قبل هذا التاريخ كانت تُعامل كحالات إساءة استخدام للسلطة. ومنذ عام 2007، صدرت بالفعل إدانات بتهمتي التعذيب وإساءة المعاملة بعد أن قُدمت شكاوى بذلك، كما يتبين من الجداول الواردة في الردود الخطية.

47- واستطرد قائلاً إن المدعين المحليين مسؤولون عن ا لتحقق يومياً من قانونية إجراءات الاحتجاز وعن تجميع تقارير أسبوعية عن عمليات التفتيش هذه لتقديمها إلى رؤسائهم المباشرين. وتُجرى الزيارات إلى أماكن الاحتجاز كلٌّ على حدة مرة في الأسبوع عادةً، يلتقي خلالها المدعي المحلي المحتجزين الذين بإمكانهم أن يبلغوه بأي حوادث تعذيب أو إساءة معاملة يُدعى وقوعها.

48- وبخصوص السؤال 12 من قائمة المسائل، شدد السيد روسو على أن إقليم ترانسن يستريا ، حيث تبلغ مشكلة الاتجار بالبشر أشد درجاتها، ليس خاضعاً لسيطرة سلطات جمهورية مولدوفا . ولذلك، فالسلطات عاجزة من الناحية المادية عن إجراء عمليات تفتيش أو اتخاذ إجراءات هناك. فالحالة في هذا الإقليم لا  يمكن تسويتها إ لا  على المستوى السياسي.

رُفعت الجلسة في الساعة 55/17