GENERAL

CCPR/C/SR.2204

18 May 2009

ARABIC

Original: FRENCH

الل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجلسة 2204

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الجمعة ، 16 تموز/يوليه 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي الخاص بليختنشتاين ( تابع )

ـــــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق`EditingUnit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 5/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الأولي الخاص بليختنشتاين (CCPR/C/LIE/2003/1; CCPR/C/81/1/LIE)

1- بناء على دعوة الرئيس، جلس السادة فينافيسر وفالش ولانغنبان والسيدة هوش ( ليختنشتاين ) إلى طاولة اللجنة .

2 - السيد فينافيسر ( ليختنشتاين ) أبدى بعض الملاحظات الاستهلالية حول المفهوم الذي تملكه ليختنشتاين عن حقوق الإنسان بصفة عامة والعمل الذي تضطلع به اللجنة بصفة خاصة. وقال إن ليختنشتاين وإن كانت عضوا ً حديث العهد نسبيا ً في منظمة الأمم المتحدة إلا أنها صدقت مع ذلك على الصكوك الأساسية الستة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي تؤيد كل الإجراءات ذات الصلة والخاصة بتقديم بالبلاغات. وإلى جانب الترويج للتصديق على الصكوك القائمة وتطبيقها على المستوى العالمي، تسعى ليختنشتاين أيضا ً إلى المساهمة فيما يجري إعداده من صكوك قانونية جديدة ذات صلة بمختلف المواضيع الملموسة. وتؤيد ليختنشتاين بالكامل، إعلان وبرنامج عمل فيينا فضلا ً عن مبادئ عالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة. واستطرد السيد فينافيسر قائلا ً إن وضع النظام القانوني لحقوق الإنسان يمثل أحد الإنجازات النموذجية التي حققتها منظمة الأمم المتحدة ولكن الفجوة بين المعايير والممارسة تظل مع ذلك، شاسعة جدا ً ، ولهذا فإن الحاجة ماسة إلى حل المشاكل ذات الصلة بحقوق الإنسان دون تلكؤ، وخاصة منها المشاكل المتعلقة بالتنمية والسلام والأمن.

3 - وتتبوأ الهيئات التعاهدية مكانة مرموقة في نظام حقوق الإنسان ولكنها معرضة للوقوع ضحية لما أحرزته من نجاح. ولذلك لا بد من الإسراع في اتخاذ إجراءات إصلاحية تمنع تحول عملية إعداد التقارير إلى عبء ثقيل على كاهل الدول الأطراف، وتجعل تركيز الهيئات التعاهدية نفسها ينصب على العناصر الأساسية في ولاية كل منها وعلى المعالجة الفعالة لما يقدم لها من تقارير. وقال السيد فينافيسر إن ليختنشتاين نظمت بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عام 2003، اجتماعا ً للخبراء بشأن هذا الإصلاح الذي ينبغي أن يحفظ للهيئات التعاهدية خصوصيتها إلى جانب ترشيد أساليب العمل الخاصة بها ومواءمتها إلى أقصى حد ممكن. وستواصل ليختنشتاين المشاركة بهمة في هذه العملية التي تحظى باهتمام المفوضية السامية وكذلك الهيئات التعاهدية نفسها، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان بصفة خاصة. وقد ساهم عمل هذه اللجنة مساهمة كبيرة في احترام حقوق الإنسان وتطوير القانون الدولي على حد سواء. وملاحظاتها الختامية، ومنها الملاحظة رقم 31 المتعلقة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف على سبيل المثال، يتخطى تأثيرها نطاق أهل الاختصاص في حقوق الإنسان، وأملنا أن تواصل معالجة أشد المسائل إلحاحا ً مع ضمان تعميم النتائج والاستنتاجات التي تتوصل إليها على نطاق واسع.

4- ومضى السيد فينافيسر قائلا ً إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان معروفة أكثر من العهد في ليختنشتاين وذلك لأسباب جغرافية وتاريخية، ولكن هناك وعيا ً متزايدا ً بأهمية العمل الذي تضطلع به الأمم المتحدة عموما ً والهيئات التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة خاصة. ويُؤمل أن يرفع نشر قرارات اللجنة من درجة هذا الوعي بالالتزامات التي تعهدت بها ليختنشتاين في مجال حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة. والتقرير المعروض على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (CCPR/C/LIE/2003/1) هو تقرير أولي غير أن ليختنشتاين سبق لها أن قدمت تقريرا ً واحدا ً على الأقل لكل هيئة من الهيئات التعاهدية الكبرى المعنية بحقوق الإنسان، وآخرها قُدم بموجب العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والتقرير قيد الاستعراض لا يكرر البيانات الواردة في التقارير السابقة. وقد أُعد وفقاً للمبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن اللجنة، وقد أعدَّ وفد ليختنشتاين ردودا ً على قائمة الأسئلة التي طرحتها اللجنة (CCPR/C/81/L/LIE).

5- وفيما يتعلق بالسؤال 1 (مركز العهد في النظام القانوني المحلي)، قال السيد فينافيسر إنه لا توجد في ليختنشتاين أحكام تتطرق بشكل صريح إلى مركز المعاهدات في القانون الداخلي. فهذا المركز يعتمد على فحوى الحكم الوارد فيه. وقد قضت المحكمة الدستورية أكثر من مرة بأن المعاهدات الدولية التي يقرها البرلمان لها قوة تضاهي قوة القوانين على الأقل، بل إن لها "مكانة دستورية بحكم الواقع" في حالة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والمعاهدات التي يُستمد موضوعها من القانون الدستوري، والحقوق الأساسية المُدرجة في الاتفاقية الأوروبية وفي العهد على سبيل المثال، لا تعتبر جزءا ً من القانون الدستوري بشكل رسمي لأنها لا تنطوي على الإجراء البرلماني اللازم لكن مضمونها يشكل جزءا ً من القانون الدستوري وتأتي بالتالي، قبل القوانين وبعد الدستور مباشرة من حيث المكانة. والمرة الوحيدة التي أشارت فيها المحكمة الدستورية إلى العهد في أحد أحكامها، لاحظت أن هذا الأخير يشمل إلى حد ما نفس الحقوق الأساسية التي يكفلها كل من الدستور والاتفاقية الأوروبية. وعقب التعديلات الدستورية التي اعتُمدت عن طريق الاستفتاء في آذار/مارس 2003، كان لا بد من تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وهناك حكمان جديدان في هذا القانون، هما المادة 15 والمادة 20، يتسمان بالأهمية فيما يتعلق بمكانة العهد في النظام القانوني الداخلي.

6- وتتناول المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية، "الشكاوى الفردية"، ويعني اختيار عبارة "فردية" بدلا ً من "دستورية" أن الحقوق المقصودة هي الحقوق المكفولة في الدستور وكذلك في الاتفاقيات الدولية، والتي أقر المُشرِّع بشأنها صراحة حق الشكوى الفردية، أي العهد على وجه التحديد. وسواء تعلق الأمر بحقوق تكفلها هذه الاتفاقيات أو يكفلها الدستور، فإن الشكوى الفردية لا تجوز إلا بشأن القرارات النهائية التي تصدرها أعلى هيئة مختصة، أي بعد أن يتم استنفاد جميع سبل الانتصاف في الحالات الاعتيادية. وتنص الفقرة 1 من المادة 15 على أن أي فعل صادر عن سلطة عامة كان من شأنه انتهاك الحقوق المكفولة بموجب الدستور أو بموجب العهد، يجوز تقديم شكوى فردية بشأنه أمام المحكمة الدستورية، بما في ذلك أفعال البرلمان ورئيس الدولة، وهو ما لم يكن متاحا ً قبل تنقيح الدستور. وهذه الحماية العامة للحقوق المكفولة لا تنشأ من المادة 43 من الدستور وحسب، وإنما تنشأ أيضا ً من الفقرة 3 من المادة 2 من العهد التي تقضي بتوفير سبل انتصاف فعالة لكل شخص تعرضت حقوقه المكفولة في العهد للانتهاك. ويشمل نطاق حق الشكوى الفردية في الفقرة 3 من المادة 15 انتهاكات الحقوق المكفولة بموجب الدستور أو بموجب العهد، والتي تترتب عن حكم قانوني يتعلق بحق من الحقوق الأساسية لصاحب الشكوى دون أن تكون سلطة عامة قد أصدرت قرارا ً أو أمرا ً بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بالمادة 20 من نفس القانون، فهي تخول المحكمة الدستورية أن تقرر بناء على طلب محكمة أو سلطة بلدية أو 100 مواطن على الأقل يملكون حق التصويت أو بمبادرة منها، ما إذا كان الأمر (الصادر عن السلطة التنفيذية) مطابق للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، كليا ً أو جزئيا ً .

7- وفيما يتعلق بالسؤال 2 (الاحتجاج بالعهد أمام المحاكم المحلية) قال السيد فينافيسر إنه لم تُرفع أي شكاوى فردية تتعلق بانتهاكات مزعومة للحقوق المكفولة بموجب العهد إلى المحكمة الدستورية منذ بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة لليختنشتاين في عام 1999. وذكر على سبيل المقارنة أن أول شكوى ضد ليختنشتاين قُدِّمت بموجب الاتفاقية الأوروبية، عُرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 1988، أي بعد مضي ست سنوات على بدء نفاذ تلك الاتفاقية بالنسبة ل ليختنشتاين .

8 - وبخصوص السؤال 3 (سحب التحفظات)، قال إن ليختنشتاين تنطلق من مبدأ أنه لا ينبغي التعهد بالالتزامات التعاهدية إلا إذا كان في الإمكان الوفاء بها بالكامل. وهي لذلك تبدي تحفظها كلما رأت أن خطر التعارض مع التشريعات الداخلية ليس مستبعدا ً تماما ً ، شريطة أن تسمح المعاهدة المعنية بإبداء التحفظات. وفضلا ً عن ذلك، تبذل الجهود من أجل تفادي خلق مستويات مختلفة من الحماية لصكوك دولية تتعلق بمواضيع متماثلة. ويترتب على هذا النهج عدد أكبر من التحفظات غير أنه يدعم مبدأ الاحترام الكامل وييسر الانضمام إلى عدد كبير من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظرف وجيز نسبيا ً ، والقبول بجميع الإجراءات القائمة في مجال الشكاوى الفردية. ولكن التحفظ يصبح غير مشروع إذا تعارض مع هدف الصك نفسه أو مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

9 - وأوضح السيد فينافيسر أن التحفظ على الفقرة 1 من المادة 14 ينسجم مع التحفظ الذي أبدته ليختنشتاين على الفقرة 1 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية، ويُعزى إلى أن بعض الأحكام المتعلقة بمراحل محددة من الإجراءات المدنية والجنائية ومن بعض الإجراءات الإدارية لا تتيح ضمان علانية جلسات المحكمة وإصدار الأحكام بالكامل، وخاصة ما تعلق منها بالقضايا التي يتعين توجيه الحكم خطيا ً للأطراف. والتحفظ على الفقرة 1 من المادة 17 ورد تفسير له في الفقرة 138 من التقرير، وهو يُعزى إلى حالة ليختنشتاين الخاصة كإقليم صغير يتسم بطابع قروي وبه نسبة عالية جدا ً من الأجانب (35 في المائة) وترتفع فيه ضغوط الهجرة. وقد سلم الاتحاد الأوروبي بهذه العوامل التي تجيز لليختنشتاين العمل بنظام الحصص في منح تصاريح العمل والإقامة في الوقت الذي يقوم فيه اتفاق المنطقة الاقتصادية الأوروبية على حرية تنقل الأشخاص.

10- أما بالنسبة للتحفظ على الفقرة 3 من المادة 24 فقال إنه مطابق للتحفظ الذي تم إبداؤه على المادة 7 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل. فقانون الجنسية الحالي لا يسمح بعد بتجنيب الطفل من أبوين عديميْ الجنسية أن يصبح هو أيضا ً كذلك، رغم أنه ليس هناك أي تمييز على المستوى القانوني فيما يتعلق بالحصول على الجنسية التي تستند إلى حق الدم. وقال السيد فينافيسر إنه لا توجد وقائع محددة تتعلق بطفل عديم الجنسية وُلد في ليختنشتاين . وتخضع حالة عديمي الجنسية لإعادة تقييم شاملة ستمكن ليختنشتاين من الانضمام إلى اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية. وستُرفق التعديلات التشريعية اللازمة بهذا الشأن لدى عرضها على البرلمان، باقتراح يرمي إلى سحب هذا التحفظ على العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 26 من العهد، قال إن الحالة فيما يخص المساواة في المعاملة في المجالات التي لا يشملها العهد شهدت تحسنا ً في بعض جوانبها. وقد وقعت ليختنشتاين البروتوكول رقم 12 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توسع نطاق حظر التمييز ليشمل كل حق نص عليه القانون. أما التحفظ على المادة 26 فالأرجح أنه سيُسحب ما أن تنضم ليختنشتاين إلى هذا الصك. وقال من جهة أخرى، إن ليختنشتاين وافقت على إجراءات الشكوى الفردية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمحكمة الدستورية باتت تمتلك صلاحيات جديدة في مجال الشكاوى.

11- وبخصوص السؤال رقم 4 (السلطات والحصانة ومسائل توارث عرش الأمير الحاكم وإجراءات تعديل الدستور) أوضح السيد فينافيسر أن المادة 2 من الدستور التي لا تقبل التغيير، تنص على نظام دستوري مزدوج، يقوم على تقسيم الصلاحيات بين الأمير والشعب. ويعين الأمير أعضاء الحكومة بناء على اقتراح البرلمان، وهم يخضعون للمساءلة أمام الأمير وأمام البرلمان. وقال إن الحالة أكثر تعقيدا ً فيما يتعلق بحل الحكومة أو أحد أعضائها أو استقالتهما نظرا ً لوجود أسباب تاريخية. فقبل عام 1921، لم يكن الوزراء يخضعون للمساءلة إلا أمام الأمير الذي كان يجوز له إقالتهم في أي لحظة. ودستور 1921 لم يتضمن أي تعديل صريح لهذا فيما خلا حكم ورد في المادة 80 ينص على أنه يجوز للبرلمان الطلب من الأمير إقالة وزير يفقد ثقة البرلمان أثناء ممارسته لمهامه علما ً أن الأمير لم يكن ملزما ً صراحة بالموافقة على هذا الطلب كما كان يجوز له حل الحكومة كلها بطريقة غير مباشرة من خلال إعلان حل البرلمان. بيد أن دستور 1921 يتضمن عدة أحكام جديدة تحكم صلاحيات الأمير ورئيس الوزراء والحكومة وسائر الوزراء والبرلمان. وهي أحكام تحد بالضرورة من صلاحيات الأمير لصالح البرلمان ولكن في الحدود الضيقة لكل حكم منها. وما لم ينص الدستور على خلاف ذلك، يحتفظ الأمير بجميع صلاحياته ومنها تحديدا ً حق حل الحكومة أو إقالة أحد أعضائها. ومع ذلك، لم يتم إعمال هذا الحق أبدا ً في الممارسة العملية.

12- وقال السيد فينافيسر إن التعديلات الدستورية لآذار/مارس 2003 أدخلت تعديلا ً على المادة 80 من الدستور يتعلق بنقطة واحدة وهي أن الحكومة تفقد بحكم القانون، صلاحية ممارسة مهامها إذا لم تحز على ثقة الأمير أو البرلمان. وتنتفي عندها الحاجة إلى أن يطلب البرلمان من الأمير حل الحكومة. ويتفق الأمير والبرلمان على حكومة جديدة يتم تعيينها على الفور. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق تكون للأمير سلطة تعيين حكومة انتقالية بيد أنه يجب عليها أن تسعى إلى كسب ثقة البرلمان خلال أربعة أشهر من تعيينها. أما فرادى الوزراء فلا يفقدون صلاحية ممارسة مهامهم بحكم القانون إذا فقدوا ثقة البرلمان والأمير. بل تُسحب منهم هذه الصلاحية بموجب اتفاق مشترك بين هاتين الهيئتين. وقد جاء هذا الترتيب الجديد نظرا ً لضرورة بيان صلاحيات الأمير بوصفه قائد الدولة وإعطاء البرلمان مركزا ً مساويا ً في هذا المجال. وب ذلك تعززت صلاحيات البرلمان حيث إ ن بقاء الحكومة لم يعد يعتمد على ثقة الأمير وحده. وفي هذا الصدد أيضا ً ، تبقى صلاحيات الأمير التي لا تخضع لحدود صريحة، قائمة ولكن الأمير لا يمارس هذه الصلاحيات عمليا ً .

13- وسلطة الأمير الحاكم في الموافقة على التشريعات، التي كرستها المادة 9 من دستور 1921 ، بقيت في المجمل، على حالها. وحقه في استعمال الفيتو الذي كان غير محدد المدة، بات محددا ً في ستة شهور. وتعد سلطة إقرار التشريعات عنصرا ً أساسيا ً في العملية التشريعية في ل يخ تنشتاين ، لأنها تسمح للأمير الحاكم بالاعتراض على إصدار تشريعات سيئة أو تشريعات غير دستورية. بيد أنه لا يجوز للأمير الحاكم بموجب الفصل الدستوري بين السلطات، أن يجبر الشعب على قبول نفاذ أحد القوانين. ويجب قراءة المادة 9 بالاقتران مع المادة 2 التي تنص على أن سلطة الدولة يجسدها كل من الأمير الحاكم والشعب. وتمثل مشاركة البرلمان في العملية التشريعية سلطة مستمدة من الشعب وخاضعة لمراقبة الأمير الحاكم ولمراقبة الشعب، عملا ً بمبدأ فصل السلطات. وسلطة الأمير الحاكم في رفض إعطاء موافقته تسمح بحماية الدستور ضد الانتهاكات. ونادرا ً ما تم إعمال هذه السلطة على صعيد الممارسة العملية. ففي عام 1961 رفض الأمير الحاكم، بالاتفاق مع البرلمان، الموافقة على مبادرة شعبية تتعارض مع قانون خاص بالصيد كان البرلمان قد اعتمده للتو، وذلك لأسباب عملية وقانونية.

14- وكما هو الحال قبل عملية التنقيح، لا يجوز تعديل الدستور إلا بقرار يتخذه النواب الحاضرون بالإجماع أو بأغلبية ثلاثة أرباع النواب خلال جلستين برلمانيتين متتاليتين. واتخاذ مبادرة تعديل الدستور تعود إلى الحكومة والبرلمان والشعب. وقبل الإصلاح الدستوري، كان هناك بالفعل إمكانية لحل العقد الذي يربط بين الأمير الحاكم والشعب. وقد اتخذت هذه الإمكانية الآن شكل إجراء دستوري ديمقراطي لإلغاء الملكية. وبما أن إلغاء الملكية من شأنه أن يؤدي إلى تحولات في أسس الدولة والدستور، فيجب ألا يُعتمد تدبير من هذا القبيل قبل دراسته بعناية. وفي هذه الحالة، سيشارك الشعب كذلك في عملية صنع القرارات المتعلقة بوضع دستور جديد لن يكون عندئذ بحاجة إلى موافقة الأمير الحاكم.

15- ويمثل النص الجديد للفقرة 2 من المادة 7 ("يتمتع شخص الأمير الحاكم بالحصانة القانونية، ولا تترتب مسؤولية قانونية على الأمير") صياغة أحدث من النص السابق ("شخصه مقدس لا تُنتهك حرمته") ولكن المضمون ونطاق الحصانة بقيا على حالهما. ويشير هذا الحكم إلى شخص الأمير الحاكم بوصفه قائد الدولة فقط ويسري أيضا ً بصورة عملية، على كل من يتحمل مسؤولية قائد الدولة: وهذه الإشارة الصريحة إلى الشخص الذي يضطلع بمسؤولية قائد لا يترتب عليها تغيير في المضمون ولكنها تبين فقط قاعدة سارية بالفعل. والصياغة الجديدة لهذا الحكم تبين كذلك بوضوح أن شخص الأمير الحاكم لا يتمتع بالحماية إلا أثناء ممارسته لمهامه بوصفه قائدا ً للدولة. أما أعماله الفردية فيمكن أن تخضع لسبل الانتصاف المنصوص عليها في القانون الداخلي إذا كان فيها مساس بحقوق المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية والقانونية في حال صدَّق على هذه الأعمال. وعبارة "لا تترتب مسؤولية قانونية على الأمير" لها هدفان. فهي تسمح أولا ً ببيان النطاق القانوني للحصانة تجاه جميع السلطات بما فيها الحكومة والبرلمان، وتعترف في الوقت ذاته ضمنيا ً بالمسؤولية السياسية للأمير الحاكم أمام الشعب؛ فبموجب المادة 13 مكرر ثانيا ً يجوز ﻟ 500 1 مواطن على الأقل أن يقدموا اقتراحا ً بسحب الثقة من الأمير الحاكم.

16- وفيما يخص مسائل توارث العرش، تنص المادة 3 في صيغتها المنقحة أن قانون الإمارة هو الذي يحدد مسائل توارث العرش داخل الأسرة المالكة في ليختنشتاين ، كما يحدد سن بلوغ الأمير الحاكم، وولي العهد، وأي ترتيبات وصاية. فالدولة تعترف باستقلالية ذلك القانون فيما يتعلق بالترتيبات المتعلقة بهذه الجوانب من نظام الدولة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الإعلان الذي أصدرته ليختنشتاين بخصوص المادة 3 من العهد عند التصديق (انظر الفقرة 52 من التقرير).

17- وقانون الإمارة هو مصدر قانوني خارج عن تشريعات الدولة. ويجب أن يُنظر إلى الصلة بين قانون الدولة وقانون الإمارة في إطار النظام المزدوج للدولة والديمقراطية وسيادة القانون. والمعايير القانون ية الناشئة عن استقلالية الإمارة فيما يتصل بتأثيرها على الدولة تتطلب موافقة البرلمان ونشرها.

18- ووفقا ً للنظرية السائدة، فإن وضع دستور عام 1921 ترتب عليه إقرار واعتماد القوانين المتعلقة بالإمارة التي كانت سارية في ذلك الوقت فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها المادة 3 من الدستور. وفيما يتعلق بتوارث العرش، فرض قانون الإمارة قاعدة توريث الابن البكر، التي وضعت منذ قرون، والتي تقضي بأن ينتقل العرش إلى الابن البكر في ذرية السلالة الأقدم في الإمارة. وهذه قاعدة قائمة منذ عام 1606؛ وأصبحت جزءا ً من النظا م القانوني للبلاد منذ تاريخ وضع دستور 1921. والأحكام الدستورية الجديدة التي وُضعت في آذار/مارس 2003 لم تغير شيئا ً في هذا الشأن.

19- السيدة هوخ ( لي ختنشتاين ) أجابت على السؤال 5 بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحكومة وعملية صنع القرار فأحالت أعضاء اللجنة على المعلومات الواردة في التقارير التي قدمتها ليختنشتاين إلى هيئات تعاهدية أخرى، وقالت إنها ستكتفي بتقديم معلومات تكميلية.

20- ومضت قائلة إن الرجل ما زال يشغل حيزا ً كبيرا ً في الحياة السياسية على الرغم من وجود تطورات إيجابية تسير في اتجاه تحقيق تمثيل أفضل ومشاركة أكبر للنساء. فخلال الانتخابات البرلمانية الوطنية كان ثلث المرشحين تقريبا ً من النساء (مقابل 23 في المائة في عام 1986). ومع ذلك فرص الفوز تظل ضعيفة نسبيا ً إذ إ ن عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء لم يكد يتجاوز نسبة 10 في المائة. ولكن الوضع أفضل على المستوى المحلي حيث تبلغ نسبة النساء 30 في المائة في المجالس البلدية بيد أن بلدية واحدة فقط انتخبت امرأة لتولي منصب العمدة قبل بضعة أعوام. أما في الوقت الحالي، فهناك خمس وزيرات في الحكومة. ويُعزى هذا الضعف في المشاركة إلى أن النساء غير معروفات على نطاق واسع، وأقل خبرة في السياسة، وينظر إليهن عموما ً على أنهن أقل قدرة، ويحجمن عن خوض التجربة فضلا ً عن أن دعم الرجال لهن أقل. ولذلك تم اتخاذ تدابير مختلفة من أجل تحسين إعلام السكان وتوعيتهم. وليس هناك في الوقت الحالي نظام حصص أو أحكام قانونية ملزمة تهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية. ولكن هناك مجموعة من المقترحات التي قدمت إلى الأحزاب السياسية بغية تشجيع تعيين مرشحات وتدريبهن. واقتُرح عليها على وجه التحديد، تشكيل احتياطي من المرشحات، وزيادة إشراك النساء في اللجان، والاستعانة بالنساء اللواتي يناضلن في أحزاب سياسية أو يتمتعن بالعضوية في بعض اللجان أو غير ذلك من المنظمات وإطلاع الرأي العام على الجهود التي تبذلها النساء. كما اقتُرح زيادة إطلاع المرشحات على متطلبات الالتزام السياسي والنظر في اتخاذ تدابير الدعم خلال الفترات الانتخابية وفي الحياة السياسية بشكل عام. وقد شرع مكتب المساواة بين الجنسين في عقد دورات عن الحياة السياسية وتقنيات الاتصال. كما تم وضع برنامج لفائدة النساء اللواتي يشاركن بالفعل في الحياة السياسية. ويتسم تمثيل النساء في المؤسسات العامة والإدارة بالضعف وإن كان يتجه إلى الزيادة قليلا ً . وتشغل النساء حاليا ً ما يناهز 25 في المائة من الوظائف في القطاع العامة و30 في المائة من الوظائف في المحاكم و20 في المائة في اللجان المحلية و27 في المائة في اللجان البلدية. بينما ترتفع نسبة النساء في مجال الشؤون الاجتماعية. وما فتئت مشاركة المرأة في سوق العمل تتزايد باطراد منذ 70 عاما ً . وهناك لجنة دائمة تتولى عملية التقييم في هذا المجال. وفي عام 2000، بلغت نسبة النساء العاملات حوالي 45 في المائة. ومع ذلك، لا تزال المرأة تتقلد المناصب الثانوية وتعمل في أغلب الحالات بدوام جزئي ومن النادر جدا ً أن تنشئ مشروعها الخاص. ويتعذر حاليا ً تحديد ما إذا كان هناك تفاوت في الأجور بين المرأة والرجل. ويجري الآن القيام بإحصاءات حول الأجور ولا شك أنه سيكون بالإمكان الحصول على معطيات حول هذه المسألة في عام 2005.

21- وردا ً على السؤال 6 المتعلق بالجائزة التي تم إنشاؤها في عام 1999 كما ورد في الفقرة 51 من التقرير، قالت السيدة هوخ إن هذه الجائزة مُنحت خمس مرات؛ وتحصل عليها المنظمات غير حكومية والمؤسسات التجارية بالتناوب. وفي عام 2004، ستُمنح لشركة. ولهذه الغاية، سيتم إرسال استبيان إلى جميع الشركات التي تضم أكثر من 10 موظفين. أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، فإن قيام ثلاث إلى خمس منظمات بتقديم مشروع في كل مرة، يعتبر أمرا ً مشجعا ً بالنظر إلى عددها المحدود في ليختنشتاين . وفي عام 2000، حازت إحدى المنظمات الجائزة على مشروع إعلامي موجه إلى النساء المهاجرات. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه المنظمة غير الحكومية المنظمة الرئيسية النشيطة في هذا المضمار لأن خدماتها باتت معروفة أكثر من قبل الجمهور.

22- وفيما يتعلق بالتدابير الإدارية المتخذة للقضاء على انعدام المساواة في المعاملة الذي تعاني منه النساء والفتيات، قالت السيدة هوخ إن الإحصاءات تشير إلى تساوي نسبة الذكور والإناث في ال مدارس الابتدائية والثانوية، وفي عام 2003، فاق عدد الإناث عدد الذكور المسجلين في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي لأول مرة. وتشهد نسبة النساء في الجامعات تزايدا ً إذ بلغت 43 في المائة من عدد الطلاب في ليختنشتاين مقابل 23 في المائة في عام 1980 و30 في المائة في عام 1990. ولكن لا يزال هناك اختلاف فيما يتعلق باختيار المهنة. فالاختيار الأول لخريجات نظام التلمذة يقع على المهن التجارية بينما تتسم اختيارات الخريجين بالتنوع. وفي عام 2000، نُفذت مبادرة لتوعية الفتيات والنساء اللواتي يرغبن في العودة إلى سوق العمل بأهمية الحصول على مستوى تعليمي ج يد وتنويع الخيارات المهنية. وفي عام 2001، تم تنفيذ برنامج يتعلق بالخيارات المهنية لدى النساء على الصعيد الإقليمي بالتعاون مع هيئتين نمساوية وسويسرية، وذلك بغية تقييم المشاريع المنجزة ووضع مشاريع جديدة للمستقبل. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و16 عاما ً قد تبنَّيْن سلفا ً تصورا ً نمطيا ً للمرأة. وفي عام 2002، نُظّمت حلقة عمل لمدرسين وآباء بهدف توعيتهم بالحضور الطاغي للصور النمطية. وفي جميع المراحل التعليمية يتم استخدام مواد تثقيفية مصممة من منظور جنساني وُضعت بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لحصول المرأة على حق التصويت.

23- وفيما يتعلق بالعنف الجنسي، أشارت السيدة هوخ إلى أن خطوات هامة قد تم اتخاذها. إذ اعتُمد قانون خاص بالجنح والجرائم الجنسية في عام 2001، تضمن جرائم إضافية وهي الاغتصاب في إطار الزواج والتحرش الجنسي. كما اعتُمد قانون بشأن الحماية ضد العنف الجنسي في عام 2001. ويتناول الحكم الرئيسي فيه حق إخراج العشير ذي السلوك العنيف من البيت. وفي عام 2003، أُجريت دراسة مشتركة بين الأقاليم بشأن العنف بين الشريكين ساهمت فيها النمسا وسويسرا. وأعقبتها حملة إعلامية إلى جانب تظاهرات عديدة. وفي أيار/مايو 2003، نُشر دليل موجه للأسرة والمحيط الاجتماعي عن حماية ضحايا العنف الزوجي. وفي نيسان/أبريل 2004، اعتمد البرلمان في القراءة الأولى قانونا ً بشأن حماية الضحايا.

24- السيد لانغنبان ( ليختنشتاين ) أوضح في معرض رده على السؤال رقم 7 المتعلق بتوارث العرش أن قانون الأمارة هو قانون مستقل ولا يمثل جزءا ً من قانون الدولة، وذكَّر بالإعلان الذي أصدرته ليختنشتاين بخصوص المادة 3 من العهد.

25- وأجاب على السؤال 8 المتعلق بالتدابير العملية التي جرى تنفيذها من أجل مكافحة التطرف اليميني في أوساط الشباب، فقال السيد لانغنبان إن ثمة جهودا ً خاصة تُبذل في المدارس حيث يجري في سياق تدريس مختلف المواد اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز اندماج الشباب الأجانب ونشر الوعي بمسألة التسامح في الأوساط الشبابية. وبالإضافة إلى ذلك، تُنجَز مشاريع ثقافية مشتركة ومنها تحديدا ً ، تنظيم حملات تضامن مع أطفال البلدان النامية من أجل حفز اهتمام الشباب بالثقافات الأخرى. وتتضمن الفقرة 5 من المادة 33 من القانون الجنائي عقوبات مشددة على الجرائم التي تنطوي على كره الأجانب أو العنصرية. وقد شهد الوضع فيما يتعلق بأعمال التطرف تحسنا ً ، ولكن ما زلنا نسجل بعض الحوادث التي تتراوح بين السب وكتابة شعارات معادية على الجدران، ويصل الأمر في بعض الأحيان، إلى درجة الاعتداء الجسدي. بيد أن المظاهرات العلنية للجماعات المتطرفة اختفت تقريبا ً ، وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال العنصرية المنظمة. وقررت الحكومة القيام بأنشطة للوقاية تستهدف الشباب بصفة عامة، وشكلت لجنة وطنية لهذه الغاية. وفي هذا الإطار تم إنجاز فيلم بالتعاون مع مؤسسات من كانتون سان غال السويسري.

26- ومضى السيد لانغنبان قائلا ً إن المادة 283 من القانون الجنائي التي تستند، إلى حد بعيد، إلى المادة المقابلة لها في القانون الجنائي السويسري، تُجرم الانتماء إلى جمعية تحرض على التمييز العنصري. وقد تم اعتماد هذا الحكم ليتسنى التصديق دون تحفظ على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبصفة عامة، يتم الاستناد في تفسير هذه المادة 283، إلى الفقه القانوني السويسري المتعلق بتفسير المادة المقابلة في القانون الجنائي السويسري، وإلى المبدأ المكرس في هذه المادة. ويشير التقرير الذي قُدِّم إلى الحكومة بمناسبة اعتماد هذه المادة من قبل البرلمان، إلى أن الانتماء إلى جماعة معينة لا يجوز استنتاجه من مجرد المشاركة في أعمال هذه الجماعات. والمفترض أن يكون حمل علامات مُميِّزة ذريعة للتجريم غير أن عدم وجود اجتهاد قانوني في ليختنشتاين بشأن هذه النقطة يجعل من الصعب أن نبين على أي نحو سيتم تطبيق هذه المادة. ومنذ بدء نفاذ المادة 283 في عام 2000، سجلت الشرطة الوطنية 11 حالة انتهاك لهذه المادة و16 حالة انتهاك للمادة 33 من القانون الجنائي. ولم يصدر سوى حكم واحد نهائي استنادا ً إلى المادة 283، وقد كان حكما ً بالإدانة. ولم يُنظم أي تدريب داخلي بشأن تطبيق هذا الحكم غير أن أحد الموظفين شارك في تدريب نظمته شرطة برن الاتحادية يتعلق بهذه المسألة تحديدا ً . وبمقدور أفراد الأمن والعاملين في الدوائر القضائية الاطلاع على المواد التعليمية ذات الصلة التي تُستخدم في الخارج. وفي الختام، أشار السيد لانغنبان إلى أن تدريب عناصر الشرطة بات يتضمن تدريبا ً يتعلق بحقوق الإنسان.

27- السيدة هوخ ( ليختنشتاين ) أجابت على السؤال رقم 9 بالقول إن مبدأ المعاملة المتساوية لجميع المواطنين التي تنص عليها المادة 31 من الدستور، مُدرج في القانون الأساسي لليختنشتاين منذ عام 1921. ولم يتم تعديل المادة 31 سوى مرة واحدة في عام 1992، على إثر تقديم اقتراح برلماني يطالب بأن ينص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة نصا ً صريحا ً . وليختنشتاين هي اليوم طرف في عدد كبير من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها الصكوك الأساسية الست للأمم المتحدة، وقد التزمت بجميع الإجراءات المنصوص عليها في تلك الصكوك لمعالجة الشكاوى التي يرفعها الأفراد. والمحكمة الدستورية تملك صلاحية النظر في الشكاوى على المستوى الوطني والبت في مدى ضرورة إجراء تعديل تشريعي. كما يضمن القانون تمتع الأجانب بالمساواة في الحماية.

28- وردا ً على السؤال رقم 10، قالت السيدة هوخ إنه يمكن الحصول على جنسية ليختنشتاين عبر ثلاث طرق، إما بالولادة أو التبني أو عن طريق الزواج أو التجنس. ويتطلب الحصول على جنسية ليختنشتاين عن طريق الزواج، الإقامة في البلد لمدة 12 عاما ً ، وتحتسب السنوات بعد الزواج مضاعفة. ويمكن أن تتخذ إجراءات التجنس شكلين، فهناك حق تلقائي في الجنسية بعد 30 عاما ً من الإقامة في ليختنشتاين ، وتُحتسب سنوات الإقامة قبل سن 20 عاما ً مضاعفة. وهناك إمكانية الاستفتاء الذي يُنظم على صعيد البلديات؛ ويُشترط في هذه الحالة، ألا تقل مدة الإقامة عن خمس سنوات. وقد أظهرت التجربة أن الأشخاص الذين تجاوزت مدة إقامتهم 5 سنوات وتمكنوا من الاندماج تماما ً بفضل المشاركة النشطة في الحياة الثقافية والرياضية، كانوا أوفر حظا ً في التجنس. وخلال العشر سنوات الماضية، حصل 90 شخصا ً على الجنسية في إطار الاستفتاء، ورُفِض طلب 43 شخصا ً .

29- السيد لانغنبان ( ليختنشتاين ) قال في معرض رده على السؤالين رقم 11 و12 من القائمة، إن مبدأ حظر تقييد الحقوق المنصوص عليها في المادة 4 من العهد يُطبَّق مباشرة، وتم استكماله بحكم دستوري يتعلق بصلاحيات الاستثناء المخولة للأمير. وكانت المادة 3 من دستور 1921 تتضمن بالفعل حكما ً ينص على جواز اتخاذ الأمير التدابير التي يتطلبها الأمن والسلم في الدولة. ولا تصدر مراسيم الطوارئ إلا في الظروف الخطيرة وفي حالة الحاجة الملحة كأن يكون البرلمان عاجزا ً عن سن القوانين. ويتعين أن تكون مرتبطة بظرف محدد، ونابعة من ضرورة قصوى لضمان الأمن أو السلم في الدولة، أو ضمانهما معا ً ، ومبررة بأسباب موضوعية، وتحترم مبدأ التناسب. ويجب أن تحمل المراسيم توقيع رئيس الوزراء. وينص الدستور على أن يمارس الأمير سلطات الدولة طبقا ً للدستور والقوانين الأخرى. وبناء عليه، يكون مُلزما ً في المقام الأول، بتطبيق الأحكام الدستورية ذات الصلة بمسؤولية الدولة طبقا ً لما تنص عليه الفقرة 14 وما يليها في الدستور، وخصوصا ً ، المسؤولية المطلقة للدولة عن تعزيز رفاه السكان. ولكن لا بد أن تحترم مراسيم الطوارئ أيضا ً ، حقوق المواطنين والأجانب المكرسة في المادة 28 وما يليها في الدستور، والتي حددت الضمانات المؤسسية وما يقترن بها من سلطات بالإضافة إلى إطار الاستثناءات التي يمكن للدولة أن تفرضها. ولم يوسع التنقيح الدستوري في آذار/ مارس 2003، نطاق صلاحيات الاستثناء المخولة للأمير غير أنه نص صراحة على الحدود والقيود التي كان معمولا ً بها بالفعل. وتعزيزا ً لسيادة القانون، قررت ليختنشتاين اتباع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق المعترف بها كحقوق ثابتة، وحددت مدة صلاحية مراسيم الطوارئ في ستة أشهر.

30- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية بشأن البنود من 1 إلى 10 من القائمة (CCPR/C/L/LIE) شفويا ً .

31- السيد أندو تطرق مرة أخرى إلى مسألة مركز الصكوك الدولية في القانون الداخلي فلاحظ أن وفد ليختنشتاين تحدث عن نظام الحكومة المزدوج الذي تُمارس فيه السلطة الحكومية من قبل الأ مير والشعب، غير أن ثمة إشارة في الفقرة 49 من التقرير (CCPR/C/LIE/2003/1) إلى "نظام أحادي" يكون العهد بموجبه قابلا ً للتطبيق في القانون الداخلي بصورة مباشرة. وقال إنه يرحب بأي توضيحات في هذا الشأن. ولاحظ من جهة أخرى، أن الصكوك الدولية التي انضمت إليها ليختنشتاين تتمتع فيما يبدو، بمركز القانون، بينما تحتل الصكوك المتعلقة بمسائل تندرج في إطار القانون الدستوري بصفة أساسية، مرتبة أدنى من مرتبة الدستور. وقال السيد أندو إنه سيكون ممتنا ً للوفد لو تفضل ببيان الحالة، وأوضح على وجه التحديد، ما إذا كان من اللازم إدراج الصكوك الدولية في القانون الداخلي لكي تكون قابلة للتطبيق. وإذ أشار إلى ما ورد في الفقرة 36 من التقرير عن قيام المحكمة الدستورية بالتحقق من تطابق القانون الداخلي مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عبر السيد أندو عن أمله في أن يكون الأمر نفسه يسري على أحكام العهد. وقال فضلا ً عن ذلك، إنه يرغب في معرفة المكانة التي يحتلها القانون الدولي العرفي في النظام القانوني ل ليختنشتاين .

32- وفيما يتعلق بمسألة التحفظات التي أبدتها ليختنشتاين على بعض أحكام العهد، استرعى السيد أندو الانتباه إلى التعليق العام رقم 24 للجنة، والذي اعتبرت نفسها فيه مخولة تحديد مدى اتساق التحفظ مع غرض العهد ومقصده. وقال السيد أندو إنه يتفهم الدوافع الكامنة وراء التحفظات بيد أنه تساءل مع ذلك، عن جدوى التمسك بالتحفظات المتعلقة بالفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 17، والفقرة 3 من المادة 24 وبالمادة 26. وفيما يخص المادة 14 من العهد، رأى السيد أندو أن صيغتها تتسع بما يكفي لتبديد هواجس السلطات في ليختنشتاين . وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، قال إنه وإن كان يتفهم شواغل الدولة الطرف، إلا أنه يشك مع ذلك، في أن يكون سحب التحفظ مصدرا ً لمصاعب حقيقية. وبشأن الحق المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 24 من العهد، أعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت السلطات تعتزم تطبيقه بالكامل على الأطفال عديمي الجنسية الذين وُلدوا في الإقليم الوطني. وفي الختام، قال فيما يتعلق بالمادة 26 من العهد، إن اللجنة رأت في سابقتها القضائية أن تلك المادة نصت على حق مستقل، وأن تطبيق المبدأ الذي تكرسه لا يقتصر على الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولاحظ السيد أندو استعداد سلطات ليختنشتاين لسحب تحفظها نتيجة انضمام البلاد إلى البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال إنه يود معرفة وجهة نظرها فيما يتعلق بموقف اللجنة إزاء تطبيق المادة 26 من العهد.

33- السيد سولاري - يريغوين هنأ السلطات في ليختنشتاين على العناية التي أولوها لإعداد التقرير الأولي فيما لاحظ وجود نقص في المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لإعمال الحقوق المكفولة في العهد إعمالا ً كاملا ً ، والتقدم المحرز في هذا المضمار. وقال فضلا ً عن ذلك، إنه تطرق إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر مما تطرق إلى أحكام العهد. ورحب بسحب التحفظ على الفقرة 2 من المادة 20 من العهد، ولكنه قال إنه يصعب عليه فهم أسباب التمسك بالتحفظ على الفقرة 1 منها. وعلق على تبرير الوفد لهذا التمسك بعدم توفر تعريف للدعاية للحرب يحظى بموافقة جميع السكان بالقول إن جميع الشعوب تملك فكرة عما تعنيه عبارة الدعاية وعبارة حرب، والفكرة التي يملكها السكان عنهما قد تكون كافية لحظر الدعاية للحرب في القانون بشكل صريح.

34- ومضى السيد سولاري - يريغوين قائلا ً إن التقرير أشار إلى إمكان لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية إذا شعروا أنهم ضحايا لانتهاك حقوق الإنسان المكفولة بموجب العهد، ولكن لا بد أن يكونوا على علم بوجود العهد ومضمونه. وسأل عما إذا كانت السلطات في ليختنشتاين تعتزم تعزيز توفير المعلومات المتعلقة بالعهد وكذلك تكثيف الترويج للأنشطة التي تضطلع بها المؤسسة الوطنية المختصة في هذا المجال.

35- وتطرق إلى التغييرات التي أتى بها الإصلاح الدستوري في آذار/مارس 2003 وتحدث عنها الوفد بإسهاب في ردوده. ولكنه رأى أنه ينبغي مع ذلك، معرفة ما إذا كان إدخال كل التعديلات قد روعي فيه الامتثال الكامل للعهد، وما إذا كان الإصلاح قد جعل القانون الداخلي متسقا ً في جميع جوانبه مع هذا الصك. ففيما يتعلق بقواعد توارث العرش على سبيل المثال، ظلت قاعدة توريث الابن البكر قائمة، وقال السيد سولاري - يريغوين إنه يرغب في معرفة ما إذا كانت المساواة بين الرجل والمرأة في هذا المجال قد تحققت اليوم.

36- وقال فيما يخص تطبيق المادة 4 من العهد، إن قراءة التقرير لا تتيح معرفة ما إذا كانت القيود والاستثناءات المحتمل فرضها بموجب القانون الداخلي تتطابق مع أحكام هذه المادة من العهد. وأضاف أن لديه انطباعا ً بأن الأمر ليس كذلك لأن الأمير يجوز له على ما يبدو أن يقيد بعض الحقوق أو يلغيها في حالات أقل استثنائية من الحالات المبينة في العهد، وعبر عن سروره لسماع تعليق وفد ليختنشتاين على هذه المسألة.

37- السيد باغواتي لاحظ في الفقرة 45 من التقرير أن الصكوك الدولية التي انضمت إليها ليختنشتاين تصبح مباشرة جزءا ً من النظام القانوني الداخلي، الأمر الذي يعني أن المادة 26 من العهد التي تنص على المساواة بين الجميع أمام القانون، تشكل جز ءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية. وعلق قائلا ً إنه من الصعب في هذه الحال، فهم أسباب عدم تعديل المادة 33 من الدستور بما يجعلها تكفل المساواة لجميع الأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية بمن فيهم الأجانب.

38- وبخصوص وضع المرأة قال إن الوفد أشار إلى جهود شُرع فيها بغية تحسينه في جميع المجالات. بيد أن مشاركة المرأة في الشؤون العامة وتحديدا ً في عملية اتخاذ القرارات ما تزال ضعيفة. وعلاوة على ذلك، عبر السيد باغواتي عن رغبته في معرفة نسبة النساء في التعليم العالي، ومعرفة ما إذا كان مشروع القانون الخاص بالمساواة بين الجنسين قد اعتمد، وما إذا كان يسري على القطاعين الخاص والعام في هذه الحال. وقال إن عمالة المرأة تقتصر فيما يبدو على الوظائف منخفضة الأجر أو على العمل بدوام جزئي. وقال السيد باغواتي إنه سيكون ممتنا ً لوفد ليختنشتاين لو تفضل بالتعليق على هذه الحالة، وبيَّن تحديدا ً كيف يُطبق مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي. وعبر عن رغبته في معرفة نتائج التدابير المتخذة بغية توسيع المعرفة لدى النساء وحفزهن أكثر. وسأل عما إذا كانت ليختنشتاين تعاني من مشكلة تعرض النساء للعنف المنزلي، وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي له في حال كان الأمر كذلك. كما عبر عن رغبته في معرفة ما إذا كانت شبكة نساء ليختنشتاين تكرس نشاطها أيضا ً لتثقيف النساء وتوعيتهن بحقوقهن وواجباتهن. وإذ لاحظ أن تمثيل النساء في البرلمان ضعيف، سأل عما يجري القيام به من أجل تحسين الوضع. وفي الختام، قال السيد باغواتي إنه يود أن يعرف بدقة صلاحيات الفرق العاملة النسائية الإقليمية.

39- السيد ريفاس بوسادا سأل عما إذا كان من اللازم أن يسبق الإعلان المبرر عن حالة الطوارئ إصدار مراسيم تقيد أو تعلق ممارسة بعض الحقوق أثناء ما يسمى بحالات الطوارئ. كما عبر عن رغبته في معرفة ما إذا كان من المتاح للسكان في هذه الحالة، تقديم طلب إلى المحكمة للبت في مدى قانونية هذه المراسيم، إذا ما تقرر تمديد صلاحيتها، وعن رغبته، في حالة الإيجاب، في معرفة الأحكام والشروط التي يتم ذلك وفقا ً لها. وقال إنه يجدر التذكير بالالتزامات بموجب المادة 4 من العهد، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق التي ينبغي التقيد بها . وقائمة هذه الحقوق التي وردت في الفقرة 57 من التقرير، تتماشى مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر مما تماشى مع اشتراطات العهد.

40- السيدة ودجوود تطرقت مرة أخرى إلى مسألة المساواة بين الجنسين وقالت إن العديد من الأنظمة الملكية الحديثة تبنت أحكاما ً تتيح للمرأة اعتلاء العرش، وإن الثقة التي أولتها بذلك للمرأة انعكست إيجابا ً على المجتمع برمته. وتساءلت السيدة ودجوود عما إذا كانت ليختنشتاين تستصوب مراجعة موقفها في هذا الصدد. وأعربت عن انشغالها عموما ً ، بما أبدته اللجنة من ملاحظات بشأن القضاء على التمييز ضد النساء، والتي كشفت عددا ً من الأوجه الحقيقية لانعدام المساواة.

41- وبخصوص مسألة التحفظات التي أُبديت على العهد وتحديدا ً على المادة 26، قالت إنها تود معرفة إذا كانت هناك نية لسحبها. وأضافت أن السلطات المخولة للأمير الحاكم في حالة الطوارئ هي أوسع من السلطات التي تُفوض عادة، إلى قادة الدول والحكومات في حالة مماثلة؛ وعبرت بصفة عامة، عن دهشتها إزاء السلطات التي يملكها الأمير في ليختنشتاين مقارنة بغيره من الملوك في العالم الذين باتت مهامهم اليوم رمزية بشكل أساسي. وقالت إن الحصانة التي يتمتع بها ضد الملاحقة القضائية على سبيل المثال، من شأنها أن تثير مشكلة تتعلق بتنفيذ قانون المعاهدات والقانون الدولي.

عُلِّقت الجلسة الساعة 25/12؛ واستُؤنِفت الساعة 40/12

42- السيد فين ا فيسر ( ليختنشتاين ) قال عن مركز العهد في القانون الداخلي، إن النهج المتَّبع في ليختنشتاين هو بالفعل النهج الأحادي. وليست هناك حاجة لإدراج الأحكام المتعلقة بالإنفاذ المباشر في التشريع. وأشار إلى سؤال أحد الأعضاء عما إذا كانت المحكمة الدستورية التي تكفل اتساق القانون الداخلي مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفقا ً لما ورد في الفقرة 36 من التقرير، تقوم بنفس الشيء بالنسبة العهد؛ وقال إنه وإن كانت الحالات التي تم الاحتجاج فيها بالعهد بشكل مباشر قليلة حتى الآن، إلا أن الوفد يعتقد أن بوسعه التأكيد أن ما يسري على الاتفاقية الأوروبية يسري بالفعل على العهد. وأضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل جزءا ً من القانون الدولي العرفي يطبق على هذا الأساس، بشكل مباشر.

43- وفيما يتعلق بمسألة التحفظات قال إن ليختنشتاين تقدر العمل الذي تضطلع به اللجنة في هذا المضمار ولاحظ أن اللجنة ستمضي في دراسة المسألة بالتعاون مع باقي الهيئات التعاهدية . وقال إن ليختنشتاين تقر اختصاص تلك الهيئات بتحديد التحفظات المقبولة ولكنها ترى أيضا ً أن ثمة تحفظات يمكن أن تكون مشروعة وقانونية ومتماشية مع الصك ذي الصلة. وأحاط السيد فينيفيسر علما ً بالملاحظة التي أبداها أحد أعضاء اللجنة إذ اعتبر أن التحفظ على الفقرة 1 من المادة 14 لا لزوم له، وقال إنه سيبلغ الحكومة بذلك. ومضى قائلا ً إن ليختنشتاين تفضل التحفظ في حال تولد لديها شك، وأنها تعيد النظر دوريا ً في مبرر التمسك به . وفيما يخص التحفظ بشأن الفقرة 1 من المادة 17، المتعلقة بلم شمل الأسرة، قال إن بوسعه أن يؤكد أنه ليست هناك نية لرفعه حتى الآن على أية حال.

44- السيد فالخ ( ليختنشتاين ) قدم بيانات بصفته مديرا ً لمكتب الهجرة. وقال إن ليختنشتاين لا تستطيع استقبال أسر الأشخاص والطلاب الذين يأتون إليها لمدة قصيرة وذلك نظرا ً لقلة البيوت السكنية. والأجانب الذين يأتون من أجل برنامج دراسي نصف سنوي يعلمون أنه يتعين عليهم أن يأتوا لوحدهم، ولكن الدولة تسمح عمليا ً ، ببعض الاستثناءات إذا كانت هناك ضرورة لقدوم الأسرة برفقة الشخص المعني.

45- السيد فينافيسر ( ليختنشتاين ) رجَّح أن يتم سحب التحفظات التي أُبديت على المادة 24 والمادة 26 في المستقبل القريب لأنه لم تعد هناك حاجة فعلية لها؛ وقال إن الحالة التي يُحتمل أن تنشأ فيما يتعلق بالمادة 24 لم تنشأ أبدا ً .

46- وبخصوص المادة 31 من الدستور المتعلقة بالمساواة بين الأشخاص، قال إن ليختنشتاين تتردد في تعديل دستورها، شأنها في ذلك شأن عدد من البلدان، رغم أنها عدلت فيه بعض الجوانب في عام 2003. ومضى السيد فينافيسر قائلا ً إن "عدم المساواة" التي يواجهها الأجانب في ليختنشتاين تقتصر على مجالات محددة كما هو الحال في العديد من البلدان. بيد أن الدولة ستنظر في ملاحظات اللجنة بهذا الشأن. وفيما يتعلق بحقوق المرأة، قال إن ليختنشتاين تتدارك ما فاتها وقد أُحرز تقدم في هذا المضمار، رغم أنه ما زال هناك الكثير مما يلزم القيام به وتحديدا ً ، من أجل متابعة مؤتمر بيجين لعام 1995.

47- السيدة هوخ ( ليختنشتاين ) قالت إن 43 في المائة من طلاب ليختنشتاين في التعليم العالي هم من الإناث اللواتي يتابعن دراستهن في جامعات سويسرية أو ألمانية. والقانون الخاص بالمساواة بين الجنسين الذي بدأ نفاذه في أيار/مايو 1999، يكفل المساواة بين الرجل والمرأة في العمل فقط؛ وهو ينص على أنه لا يجوز أن يتعرض العامل لأي تمييز قائم على أساس الجنس أو حالته الأسرية أو احتمال الحمل بالنسبة للمرأة العاملة. وتتناول الأحكام بشكل أساسي، التوظيف، وتوزيع المهام، وظروف العمل، والأجر ودورات التدريب ( الأساسي والمستمر)، والترقية وشروط الفصل من الخدمة. كما نقل القانون عبء الإثبات؛ وهو يكفل الحماية ضد الفصل من العمل كوسيلة للثأر وينص على تقديم مساعدات مالية لتمويل برامج مختلفة وخدمات المشورة. ويتضمن هذا القانون أيضا ً ، مبدأ تساوي الأجر لقاء تساوي العمل والقدرات. ولن تتوافر المعطيات المتعلقة بهذه النقطة إلا في مطلع العام القادم. وقد خضعت العديد من القوانين التي لها أثر على حقوق المرأة في مجالات أخرى، للتنقيح كما هو الشأن بالنسبة لقانون الانفصال والطلاق أو القانون الخاص بالجرائم الجنسية. وردا ً على السؤال المتعلق باحتمال العمل بنظام الحصص، قالت السيدة هوخ إنه لم يتم القيام بأي خطوة بهذا الصدد حتى الآن. وأضافت أن الدراسات التي أُجريت كشفت أن المرأة لا تشعر بعد بأنها تملك الاستعداد لتحمل المسؤوليات السياسية، ولهذا تُنظم دورات تدريبية وحلقات دراسية تتيح لها اكتساب الخبرات اللازمة.

وستكشف الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في كانون الثاني/يناير 2995، ما إذا كانت هذه الجهود قد أثمرت. وذكرت السيدة هوخ أن شبكة نساء ليختنشتاين تضم 17 رابطة نسائية تعمل في سبيل أهداف مختلفة، ويخصص بعضها تدريبات تصب في مواضيع خاصة لمجموعات محددة. بيد أن الشبكة نفسها، لا توف ر برامج تدريبية أو تثقيفية حيث إ ن مهمتها تتمثل في تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات بغية تبادل الخبرات والمعلومات.

48- الرئيس شكر الوفد على ردوده ودعاه إلى المواصلة في الجلسة القادمة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13

- - - - -