GENERAL

CCPR/C/SR.240421 August 2009

ARABIC

Original: ENGLISH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة وال ثمانون

محضر ال موجز للجلسة 2404

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الخميس ، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/ 15

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الأولي للبوسنة والهرسك ( تابع )

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبـات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

التقرير الأولي للبوسنة والهرسك (تابع)CCPR/C/BIH/1)؛ وCCPR/C/BIH/Q/1؛ وHRI/CORE1/Add.89/Rev.1)

1- بدعوة من الرئيسة عاد أعضاء وفد البوسنة والهرس ك إلى أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2- السيد ستان يس يتش (البوسنة والهرسك) قال إنه تشرد بعد الحرب قرابة نصف سكان بلده بسبب الدمار الهائل الذي لحق بالبنى الأساسية. وبدأت عودة المشردين في أعقاب توقيع "اتفاق دايتون للسلام". وحيث عاد أكثر من 000 100 مشرد في عام 2002 عملاً بقانون الممتلكات الجديد الذي مكّن اللاجئين من العودة إلى المنازل التي شغلوها قبل الحرب. وتبين الإحصاءات بأن عملية العودة كادت تكتمل، رغم أن عدداً لا يستهان به من اللاجئين والمشردين داخلياً ما زالوا ينتظرون تلقي الأموال اللازمة لإعادة بناء مساكنهم. وقد أصبحت العودة الآن مسألة اقتصادية، أكثر منها مسألة سياسية أو أمنية.

3- وفيما يتعلق بموضوع إزالة الألغام قال إن مساحة كبيرة من أراضي البوسنة ما زالت مزروعة بالألغام. وكان قد قتل ما مجموعه 580 4 شخصاً بسبب الألغام أثناء الحرب، و532 1 شخصاً آخر منذئذ. وتم تأسيس "مركز إزالة الألغام" واعتماد تشريعات بشأن الألغام. وعلى الرغم من النتائج الإيجابية في مجال إزالة الألغام فإن نقص الموارد المالية يعني بطء التقدم المحرز في هذا المضمار. وقد رصدت "وزارة حقوق الإنسان واللاجئين" عملية عودة اللاجئين وأنشئ "صندوق العودة" لإعادة بناء المنازل. وتناولت اللجنة المعنية بالأشخاص المشردين واللاجئين جميع المسائل المتصلة باللاجئين، وأوكلت بعض المهام في هذا المجال إلى مؤسسات أخرى حسب الاقتضاء، وتم تلقي الدعم من مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا واللجنة الأوروبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وذلك، على وجه الخصوص، من أجل إعداد مشاريع قوانين بشأن حقوق اللاجئين.

4- السيد ميسكوفتش (البوسنة والهرسك) قال إن السلطة التشريعية وضعت ترتيبات لاختزال فترة المحاكمات وتحديد مواعيد نهائية للإجراءات القضائية بغية الحد من عدد المحاكمات المطولة أكثر من اللازم وتقليص تراكم الدعاوى في المحاكم. ويتم تحديد حصص للمحاكمات التي سيتم تناولها من قبل كل قاضٍ من القضاة، وسيتم تحديد معايير مماثلة بالنسبة للمدعين العامين، وتم إرساء إجراءات لتعيين مجموعة من القضاة الاحتياطيين يخدمون لفترة سنتين بهدف خفض عدد الدعاوى المتراكمة. واتخذت تدابير لضمان تدريب هؤلاء القضاة الاحتياطيين تدريباً صحيحاً. كما تم إنشاء مراكز للتدريب القضائي لجميع القضاة والمدعين العامين على مستوى الكيانات ومستوى مقاطعة بريتشكو. وتعين على كل واحد من المدعين العامين حضور المزيد من عمليات التدريب على مدى أربعة أيام على الأقل سنوياً فيما يتعلق بمسائل من قبيل منع الفساد. وسمح بعقد جلستي استماع كحد أقصى في الدعاوى القضائية، وكان قد تم وضع قانون للوساطة كوسيلة لفض النزاعات خارج المحاكم.

5- ولا يسمح للقضاة والمدعين العامين الانتساب إلى الأحزاب السياسية، حيث يتم تعيينهم من جانب مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بغية تفادي ممارسة أي تأثير سياسي عليهم. وتم إصدار مدونة قواعد سلوك للقضاة والمدعين العامين تبين ما يسمح وما لا يسمح لهم عمله خارج إطار أدائهم لعملهم. وكان قد تم اعتماد قانون جديد بشأن مرتبات وبدلات القضاة والمدعين العامين. ودُعي المواطنون إلى تقديم أية شكاوى قد تكون لديهم وتم التحقيق فيها على النحو الواجب؛ كما تم تطبيق إجراءات تأديبية وفرض عقوبات صارمة حيثما دعت الضرورة إلى ذلك.

6- وقالت السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) أنه تأسس مكتب أمين المظالم لضمان عدالة المحاكمات وإجرائها في الوقت المناسب. وقالت فيما يخص تسجيل الولادات إنه ثمة أعداد كبيرة من أطفال الغجر (الروما) لم يتم تسجيلهم. وقد ا عتمد قانون بشأن تسجيل الولادات ينص على وجوب تسجيل جميع الأطفال عند ولادتهم وإصدار شهادة ولادة لهم. ومع أن التسجيل يعتبر من مسؤولية الأبوين في المقام الأول، فإنه بمقدور المؤسسات الصحية توفير معلومات بحكم عملها لكاتب التسجيل. وفي حالة تلقي هذه المعلومات وعدم تسجيل الولادة بعد انقضاء شهرين على ذلك، يتم إرسال مذكرة إلى والدي الطفل بهذا الخصوص. وبما أن الغجر جماعات رحّل فإنهم غالباً ما يهملون تسجيل أطفالهم، ويصعب تقفي آثارهم والاتصال بهم. وتضم قاعدة بيانات مركزية في وزارة الشؤون المدنية معلومات عن الوضع المدني لجميع مواطني البوسنة والهرسك. ويبذل مجلس الغجر وروابطهم الجهود لرفع مستوى الوعي بخصوص ضرورة تسجيل ولادات الأطفال في صفوف جماعة الغجر.

7- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرس ك ) قال إن القانون المتعلق بحرية الأديان والوضع القانوني للكنائس والطوائف الدينية تم إقراره، وهو يتيح لجميع الكنائس والطوائف الدينية حرية وفرص التعبير دون أي تمي يز. ويعاقب القانون أي انتهاك للحرية والتسامح الديني. وكانت قد ارتكبت بعد الحرب مباشرة جرائم عديدة باسم الدين. ولكنه وضع حد لهذه الأفعال، وبذلت جميع الديانات الرئيسية جهوداً كبيرة لتعزيز التسامح. ويعمل المجلس المشترك بين الديانات في البوسنة والهرسك الذي يضـم م مثلين عن الديانات الرئيسية الأربع وهي الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية واليهودية على تعزيز التسامح والمساواة بين الأديان.

8- السيد تشغار قال (البوسنة والهرسك) إنه تم إقرار قانون الاتصالات بهدف تنظيم وسائط الإعلام. وشُكلت وكالة تنظيم الاتصالات وساهمت مساهمة كبيرة في تطوير هذه الوسائط. وتم ضمان سبل الإطلاع على المعلومات العامة لتأمين الشفافية في عمل السلطات المعنية. وسنّ قانون مكافحة التشهير لحماية الصحفيين والأشخاص الذين تتناولهم التقارير الإعلامية. لكنه ما زال هناك قدر من عدم الحساسية فيما يخص المجموعات المهمشة بسبب قصور الوعي العام؛ ولم تحظ أوضاع هذه المجموعات بالتغطية الإعلامية الكافية. بل استخدمت وسائط الإعلام أحياناً للتحريض على الكراهية، وتبذل الحكومة كل جهد ممكن لضمان وضع حد لهذه الممارسات.

9- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إن وكالة تنظيم وسائل الاتصالات تعتبر هيئة مستقلة تلعب دوراً هاماً في رصد وضبط وسائط الإعلام المطبوعة والاتصالات، كما أنها تتمتع بسلطة حظر المطبوعات أو البث التي تحرض على الكراهية. وتفرض غرامات كبيرة على أولئك الذين تتم إدانتهم بالقيام بهذا التحريض.

10- السيد ميسكوفتش (البوسنة والهرسك) قال إ نه تم رفع الصبغة الإجرامية عن التشهير في مسعى للنهوض بحرية التعبير. ومع ذلك فإنه ما يزال يحق لضحايا التشهير رفع دعاوى للحصول على تعويضات بهذا الصدد.

11- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إنه منحت 17 مجموعة إثنية في البلد وضع الأقليات. ووضعت تدابير حقيقية لمناهضة التمييز بغية زيادة مشاركة الأقليات في الانتخابات على المستوى المحلي. ويحق للأقليات الإثنية التي تشكل نسبة 3 في المائة من السكان المحليين إشغال مقعد واحد في المجلس البلدي المحلي. ويتم ضمان حماية الأقليات المحلية على المستوى الوطني. وتسدي الهيئات الاستشارية النصح للحكومة، وذلك للفت انتباه كل من الحكومة والبرلمان إلى قضايا الأقليات.

12- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إنه وفقاً لقانون العمل الساري المفعول يحق للعائدين أن يرجعوا إلى وظائفهم أو الحصول على مستحقات ترك الخدمة. بيد أن رجوع العائدين إلى العمل يعوقه تعرض 90 في المائة من المنشآت التجارية للتدمير أثناء الحرب. وثمة 60 في المائة من المقيمين في البوسنة والهرسك عاطلون عن العمل. وقد تم اتخاذ تدابير لتشجيع اتخاذ مواقف إيجابية إزاء العائدين في مجتمعاتهم بهدف التشجيع على إعادة تشغيلهم.

13- ولا أساس من الصحة للمزاعم بأن المواطنين الأجانب يتعرضون للتمييز ضدهم، حيث يحق للأجانب بموجب القانون التمتع بنفس المستوى من الحماية الذي يتمتع به مواطنو البوسنة والهرسك. ويتم اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إبعاد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بيد أنه يمكن استئناف أوامر الإبعاد وينبغي عدم إساءة فهمها على أنها تحرم الأجانب من حقوقهم.

14- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إن التوتر بين المجموعات الثلاث التي تشكل البوسنة والهرسك لا يمس الأقليات أو حقوقها. فالقوانين توفر الحماية لحقوق الأقليات على المستوى الوطني ومستوى الكيانات. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تنظيم قضايا محددة ذات صلة بالأقليات الإثنية، من قبيل الحقوق اللغوية والتعليمية على مستوى البلديات. وتتمثل جميع الأقليات من خلال الرابطات التي تنظم بصورة نشطة مناسبات ثقافية وتعليمية ولتعليم اللغات.

15- وكانت الحكومة وضعت استراتيجية لمعالجة الاحتياجات الخاصة لجماعة الغجر. وتركز هذه الاستراتيجية على 14 قضية ذات أولوية، كما وضعت خطط عمل في ميادين التعليم والتشغيل والإسكان أيضا ً .

16- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إنه بهدف تعزيز نشر العهد والبروتوكول الاختياري والملاحظات الختامية للجنة تعكف وزارة حقوق الإنسان واللاجئين حالياً على إنشاء موقع إلكتروني لنشرها باللغات المحلية.

17- السيد كالين قال إنه غير مقتنع بأن العقبات المتبقية التي تحول دون عودة المشردين ذات طبيعة اقتصادية. بل بالأحرى قد تكون ذات صلة بالمواقف التمييزية المستديمة في صفوف مجموعات العائدين. وسأل عن العواقب العملية المترتبة على تحويل المسؤولية عن المشردين والعائدين من مؤسسات الكيانات إلى وزارة حقوق الإنسان واللاجئين.

18- وقال إن الخطوات المتخذة من جانب الدولة الطرف لمعالجة الوضع الرهيب الذي يعيشه الأشخاص في المآوى العامة جديرة بالثناء. غير أنه يرحب بأية معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برامج النقل إلى أماكن أخرى وتحسين الأوضاع.

19- وأن عملية النقل القسري المستمرة لأسر الغجر من مستوطنة بوتمير في سراييفو تبعث على القلق. وبالنظر إلى أن تلك الأسر عاشت في تلك المستوطنات لما يزيد عن 40 عاماً ولم توفر لها أبداً المياه والبنى الأساسية للخدمات الصحية، فإن المشاكل البيئية القائمة لا تبعث على الاستغراب أو الدهشة. وعلى أية حال فإنه لا يتم نقل الأسر التي تعيش في أبنية مجاورة، حيث الوضع السائد هو ذاته. وأنه يرغب في معرفة ما إذا كان هناك خطة محددة لإيجاد مساكن دائمة لأسر الغجر التي تم نقلها.

20- وأعرب عن ترحيبه بالتشريعات الرامية إلى مكافحة العنف الديني. وإن كان ذلك قد تأخر إلى حد ما. غير أنه يبدو أنه لا يتم تنفيذه دوماً، حيث تشير التقارير إلى أن الحكومات وقوى الشرطة المحلية غالباً ما تسمح أو تشجع الأجواء التي يمكن في ظلها أن ترتكب إساءات ضد الحرية الدينية، ويبدو أن السلطات لا ترغب في التحقيق بأفعال كهذه ومقاضاة مرتكبيها. وينبغي أن يبين الوفد بهذا الخصوص ما إذا تم استهلال التحريات بخصوص الهجوم بالقنابل في "موستار" يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 وتوفير المعلومات ذات الصلة بذلك.

21- وفي حين أنه يقبل بأن إعادة تشغيل العائدين تواجهها عقبة تدمير البنية التحتيّة المنتجة أثناء الحرب، فإن انعدام فرص توظيف العائدين في الإدارات المحلية والبلدية له صلة بالتمييز حسبما تفيد التقارير، فنقص تمثيل العائدين، وانعدامه في بعض الأحيان، في كيانات الحكومات المحلية يبعث على القلق، ودعا الوفد إلى التعليق على هذا الموضوع.

23- السيد باغواتي طلب معلومات إضافية عن الظروف التي يحق في ظلها الحصول على النفقة بعد الطلاق. وقال إنه يتعين أن يحدد الوفد الأسباب الداعية إلى نقل الأطفال بعيداًُ عن كنف الأسرة وتبيان ما إذا كانت توجد مؤسسات متخصصة لضمان توفير الرعاية لهم وحمايتهم وتعليمهم. وطلب تقديم بيانات إحصائية عن مدى حدوث اللواط بالأطفال والإساءة إليهم جنسياً وسأل عن الخطوات المتخذة لمعالجة مشكلة الإساءة إلى الأطفال.

22- وعلى النقيض مما ورد في الأجوبة الكتابية التي قدمتها الدولة الطرف، فإن السلطات المحلية في مناطق محددة يقيم فيها العائدون ما زالت تستخدم الرموز الدينية بصورة تحريضية. ففي مدينة ستولاتش مثلاً يعرض صليب كبير الحجم على مباني السلطات البلدية، مما يخلق جواً عدائيا بالنسبة للمسلمين العائدين إلى كنف مجتمع كان في الماضي مسلماً في غالبيته. ويتطلب التشجيع على استمرار العودة معالجة هذه القضايا على وجه الاستعجال.

24- السيد شير ي ر سأل ما إذا كانت البيانات المسيئة التي لا تشكل تحريضاً متعمداً على العنف تعتبر مخالفة لقانون حرية الإطلاع على المعلومات وقانون الحماية ضد الافتراءات.

25- وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت اتخذت تدابير غير قانونية، بما في ذلك الاستعانة بمقدمي البرامج التلفزيونية المنتمين إلى الأقليـات أو الحديث عن العلاقات المتناغمـة بين الإثنيات في الإعلانات والبرامـج التلفزيونية بغيـة تشجيـع التآلف بين المجتمعات.

26- وتساءل عن الخطوات المتخذة لتشجيع السكان الغجر على التصويت والمشاركة في الحياة العامة. وقال إنه من المفيد معرفة ما إذا كان التصويت في الانتخابات على الصعيد الوطني أو الكيانات والبلديات إجباري أم لا. حيث إن التصويت الإلزامي يمكن أن يكون تدبيراً فعالاً، وإن كان مثيراً للجدل، للنهوض بمشاركة الأقليات في الحياة السياسية.

27- وتفيد التقارير أن النقاش الدائر حو ل الإصلاحات الدستورية يتم دون مشاركة عامة الناس وسأل عن التدابير التي تنوي الدولة الطرف اتخاذها لإشراك جميع السكان في هذه العملية. وسأل أيضاً عما إذا كانت هناك أية منظمات غير حكومية تضم أعضاء من مختلف الإثنيات.

28- السيد أوفلاه رتي أثنى على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها لمعالجة مشكلة تسجيل الولادات في صفوف جماعة الغجر، وطلب معلومات إضافية عن نقص الوثائق والتوثيق عموماً في أوساط الغجر، مما يعرقل، بين أمور أخرى، سبل وصولهم إلى الخدمات العامة. وقال إنه ينبغي أن يبين الوفد ما إذا كانت هناك أية برامج يتم تنفيذها لمعالجة ما تفيد التقارير بأنه قدر كبير من التحامل ضد الغجر من جانب عموم الناس والشرطة.

29- وسأل عن عدد سكان الدولة الطرف من الأقليات خلاف تلك التي تدعى "أقليات قومية"، وما إذا كانت هناك أية برامج لتناول احتياجاتهم ال خاصة. وأن ما تشير إليه التقارير من استبعاد المنتمين إلى الأقليات من اتخاذ القرارات السياسية أمر يتناقض مع العهد.

30- السيد عمر تساءل عما إذا كان القضاة يتمتعون بالحقوق التي تتمتع بها نقابات العمال. حيث إن المعلومات المقدمة إلى اللجنة تفيد بأن القرارات الصادرة عن القضاة في الدولة الطرف كانت سياسية الصبغة في بعض الأحيان أو ذات دوافع إثنية. وطلب إلى الوفد تأكيد صحة هذه المزاعم وتبيان ما إذا تم فرض عقوبات تأديبية في تلك الحالات أم لا.

31- وسأل عن التدابير المتخذة لمكافحة التعصب الديني. فمن المفيد أن يعرف المرء ما إذا كان يحق للدولة مراقبة التعليم الديني في المعاهد الخاصة بهدف الحؤول دون بروز التطرف الديني.

32- السيدة و دجوو د قالت إن لقب "الأوستالي/الآخرون" الوارد في الاتفاقية الإطارية التي ترسي أسس استقلال البوسنة والهرسك كان القصد منه تمكين العائدين من البوسنيين والكرواتيين والصرب من إعادة تصنيف أنفسهم كمواطنين فحسب. وتساءلت عما إذا كان يمكن أن تنظر، في ضوء الالتزامات الدولية للدولة، في إعادة تفسير التصنيفات "بوسني" و"كرواتي" و"صربي" في دستورها وقوانينها الوطنية بوصفها تسميات إقليمية وليست إثنية. فأحد العيوب الرئيسية في اتفاق دايتون للسلام هو أنه أضفى صبغة مادية على تلك الجماعات الإثنية الثلاث وجعل منها الركائز الأساسية للدستور، مما أضفى عملياً الصبغة المؤسسية على التعصب. ومن شأن إعادة تفسير الدستور على نحو تدريجي ودينامي أن يساعد على تلافي هذا النقص.

33- ولعله من المفيد أن تتوفر إحصائيات محدثة عن عدد العائدين الذين يقيمون في مناطق يشكلون أقلية فيها. فمن شأن هذه الإحصائيات أن تساعد اللجنة على البت في مدى كون التعايش في تلك المناطق متناغماً بالفعل. ورغم أن عملية إزالة الألغام عملية صعبة وباهظة التكاليف بالفعل فقد تساءلت عما إذا كانت هناك أسباب أخرى، كعدم الثقة بإمكانية تحقيق الوحدة الوطنية، ولماذا كان التقدم المحرز في إزالتها بطيئا ً إلى هذا الحد. وينبغي أن تولي الحكومة أولوية أكبر بكثير لإزالة الألغام مما فعلته في الماضي.

34- السيد كاستيير و هويوس سأل عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتطبيق التشريع الذي يكفل حصول عامة الناس على المعلومات ورفع مستوى الوعي العام بهذا التشريع. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كان يُقصد بالقول في الفقرة 14 من التقرير الأولي إن الانتماء الإثني للمواطنين يشكل عاملاً مقيداً للاحترام التام للحقوق السياسية. وسأل عن الخطوات التي يتم اتخاذها لتناول ما تشير إليه التقارير عن استبعاد أعضاء معينين من الغجر من الحياة العامة لأنهم لا يحملون شهادات ولادة، أو بطاقات هوية أو يقيمون في مساكن مسجّلة. وتساءل عن خطة الحكومة لزيادة مستوى المشاركة المتدني من جانب أفراد الأقليات في برلمان الدولة. وما هي الخطوات المتخذة لمكافحة التمييز ضد المجموعات الإثنية خلاف المجموعات الرئيسية الثلاث التي يرد ذكرها في الدستور على وجه التحديد؟

35- وينبغي أن يوضح الوفد التقارير التي تفيد بأن المساجين الذين يقضون أحكاماً في السجن لا يستطيعون التسجيل للمشاركة في الانتخابات ولا التصويت في هذه الانتخابات. وتساءل عما إذا كان هذا القيد ينطبق على جميع المساجين المدانين أم على أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب فقط. وقد أظهرت الدراسات أن التصويت الإجباري لا يؤدي إلى زيادة المشاركة من قبل الجمهور فحسب بل ويعزز شرعية الديمقراطية، وبالتالي الدولة، في أذهان الناس. وقال إنه يرغب في معرفة الرقم الدقيق لمشاركة المرأة في برلمان الدولة. وتساءل عما إذا كان الوفد يوافق على الفكرة القائلة بأن أفضل الطرق لضمان النجاح لنظام الحصص على الأمد الطويل هو تخصيص عدد محدد من المقاعد للمجموعة المستهدفة. وسأل عما إذا كانت الدولة تعاقب الأحزاب السياسية التي لا تطبق حصة ا 30 في المائة من النساء.

36- السيد فيروشيفسكي سأل المقرر القطري، عما إذا كان في نية الحكومة اتخاذ أية تدابير لتعزيز حماية الشهود وتطبيقها بصورة كاملة على مستوى المحاكم الأدنى مرتبة. حيث إن هذه التدابير أساسية بالنظر إلى الخلفية التاريخية للدولة الطرف. وأيدّ التعليقات التي قدمها الأعضاء الآخرون فيما يخص أوجه القصور في تطبيق المادة 25 من العهد، وخصوصاً فيما يتعلق باستبعاد "الأوستالي/الآخرون" من المشاركة في البرلمان ورئاسة الجمهورية. وأشار إلى أن الإجابة على السؤال 22 من قائمة القضايا لم تتناول السؤال المطروح. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تخطط لاستحداث نظام للإشراف على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة وخصوصاً على مستوى الكيانات.

علقت الجلسة الساعة 30/16 ثم استؤنفت الساعة 50/16

37- السيد ستانيس ي تش (البوسنة والهرسك) قال إنه على وجه العموم تسير عملية مساعدة العائدين على الانخراط في مجتمعاتهم التي كانت قائمة قبل الحرب على نحو سلس. وأن تمويل عملية العودة، الذي يتطلب تخصيص الأموال على مستوى الكيانات والكانتونات والبلديات يسير سيراً حسناً ولم يلاحظ وجود أي تمييز في هذا المجال. ويتم تقديم الحوافز للعودة على مستوى الدولة لضمان المساواة بين جميع العائدين الذين يرغبون في الرجوع إلى أماكن إقامتهم قبل الحرب.

38- وتراقب وزارة حقوق الإنسان واللاجئين مشكلة استقرار الغجر في "بوتمير". حيث إنه سبق اتخاذ قرار بعدم إعادة توطين جماعة الغجر ذات الصلة في منطقة أخرى إلا في حالة التوصل إلى ترتيبات دائمة ومستدامة. وتشارك مختلف المنظمات الدولية والمستشارون والمنظمات غير الحكومية المعنية بالغجر في مساعدة الأسر من بوتمير على العثور على حل لورطتهم. ورغم أن المشكلات السائدة كالفقر والبطالة وإعادة البناء بعد الحرب حوّلت الأنظار عن مشكلتهم، فإنه لا يمارس أي تمييز ضدهم على مستوى الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء مجلس الغجر الذين يعملون كمستشارين لمجلس الوزراء يمثلون مصالح هذه الجماعة، وهناك قرابة 40 منظمة غير حكومية تكرس جهودها لمساعدة الغجر.

39- ويعتبر التطرف الديني على مستوى الأفراد أمراً نادراً، وثمة مؤشرات كثيرة على التسامح الديني وتطبيع العلاقات بين الجماعات الدينية. ورغم أن التشريعات المحلية وضعت تعريفاً لما يشكل أقلية قومية، فقد أخذت بعين الاعتبار إمكانية الاعتراف بمجموعات أخرى ذات خصائص مشتركة بوصفها أقليات قومية أيضاً. وبما أنه لم يجر أي تعداد للسكان منذ عام 1999 فإنه من الصعب تقدير احتياجات الأقليات واتخاذ التدابير التي تتخذها الدولة عادة بناء على المعلومات الناجمة عن هذا التعداد.

40- السيد تش غار (البوسنة والهرسك) قال إنه طبقاً لأحـدث التقديرات، يقيم قرابة 000 7 شخص في مراكز جماعية في 106 بلدات و143 بلدية تابعة لاتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا. ويعدون من بين أشد فئات السكان ضعفاً، ويشملون المرضى نفسياً، والمعاقين والذين يعيشون على الرعاية الاجتماعية والذين لا يمكن ضمان عودتهم بإعادة بناء منازلهم من فترة ما قبل الحرب. وتتواصل الجهود الرامية إلى معالجة مشكلات هؤلاء الأفراد.

41- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إنه ثمة رغبة حقيقية في بلدها لتجاوز أحداث الماضي وإرساء أسس السلم. ومن المهم، لدى النظر في حق العائدين في استئناف عملهم في الدوائر الرسمية في مجتمعاتهم الأصلية، أن يتذكر المرء بأنه ليس هناك أية مشاكل تكتنف هذا العمل. فخصخصة الشركات الحكومية، التي أسفرت عن فقدان الموظفين الحاليين لوظائفهم وبالتالي تناقص فرص العمل بالنسبة للقادمين الجدد؛ وكذلك الأمر بالنسبة ل إضفاء الصبغة المهنية على الخدمة المدنية مما رفع سقف المؤهلات الواجب توفرها لدى طالبي العمل.

42- وتوجد في القانونين الجنائيين للكيانين أحكام متطابقة فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية الدينية. بيد أن الأشخاص الذين شعروا بأنهم تأثروا بأفعال كهذه يميلون إلى التماس العون عن طريق الوساطة، التي تتطلب مشاركة المجموعات الدينية المعنية، علاوة على الممثلين السياسيين المحليين. وقد تم حل العديد من المشكلات في السنوات القليلة الماضية من خلال هذه العملية.

43- وتم اعتماد عدد من القواعد المتصلة بالرموز الرسمية للبوسنة والهرسك والكيانات والكانتونات. ويتم التقيد بهذه القواعد في أغلب الأحيان. بيد أنه ثمة مجالات محددة تبرز فيها المشاعر الإثنية على نحو أوضح مما هو عليه الحال في مجالات أخرى. وكان الهدف من إصلاح نظام التعليم تمكين الأطفال في البوسنة والهرسك من التعلم على أساس المبادئ التي تحترم الشخصية الإثنية ولكنه يُفسح المجال لبعض الوقت كي يستكمل تطوره تماماً.

44- ويطلب من أفراد جماعة الغجر الحصول على نفس وثائق الهوية التي يحملها سائر المواطنين. وتقدم لهم عادة المعونات المالية لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف بطاقة الهوية.

45- ويقيم الأطفال الذين افترقوا عن أهلهم في القرى الدولية لإنقاذ الطفولة (SOS) إمّا مع أمهاتهم من هذه القرى، أو مع أسرٍ حاضنة أو إحدى دور الأيتام.

46- ويمكن أن تسجل المنظمات غير الحكومية نفسها على مستوى الدولة، أو الكيان أو المستوى المحلي. وتفضل معظمها التسجيل على مستوى الدولة كي تتمكن من العمل في كامل الأراضي الوطنية. وتعمل جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في البوسنة والهرسك مع مجموعات محددة م ن الناس كالنساء أو الأطفال أو ضحايا الحرب. بيد أن لجنة هلسنكي المعنية بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك تتألف من خبراء يرصدون وضع حقوق الإنسان في البلاد بصورة عامة.

47- ويتمتع المواطنون بموجب قانون حرية الاطلاع على المعلومات الذي صدر في عام 2000، بحق تقديم طلب للحصول على المعلومات إلى جميع المؤسسات. ويتم التعامل مع هذه الطلبات عادة بروح من الانفتاح والشفافية.

48- ويتمتع جميع السجناء بحق التصويت، باستثناء أولئك الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب. ومنذ البدء بتطبيق نظام الحصص في قانون الانتخابات، والذي يلزم الأحزاب بضمان أن تتألف نسبة 30 في المائة من مرشحيها من النساء، ازدادت مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ولا يمكن للسلطات بالطبع أن تجبر الناخبين على التصويت للمرشحات.

49- وسيُقدّم، تمشياً مع الممارسة الماضية، تقرير إلى مجلس الوزراء يقترح التدابير اللازمة لتنفيذ الملاحظات الختامية للجنة.

50- قال السيد فوشينتش (البوسنة والهرسك) إن القانـون لا يمنع القضـاة من الالتحاق بنقابات العمال. بيد أن القضاة لا يميلون إلى القيام بذلك لأن رابطاتهم المهنية تعالج نفس القضايا التي تتناولها نقابات العمال. وغالبية القضاة الذين يمارسون عملهم أعضاء في مثل هذه الرابطات. ويمكن تأنيب القضاة الذين ينتهكون مدونة السلوك المهني المنطبقة عليهم وتغريمهم أو تسريحهم رهناً بمدى خطورة الجريمة المرتكبة. وليس هناك أية عواقب سياسية مترتبة على ذلك، حيث إنه لا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية.

51- وفي أعقاب الإصلاح القضائي الذي أُجري بعد انتهاء النزاع، تم الإعلان عن جميع وظائف القضاة وأعيد تعيين غالبية القضاة. غير أنه في عام 2002 كان قد فقد قرابة 30 في المائة من القضاة مراكزهم وتمت الاستعاضة عنهم بزملاء لهم أصغر سناً. وركزت عملية التعيين عندئذ أيضاً على تحقيق التوازن بين الجنسين والإثنيات. وتم خفض عدد القضاة كي ينسجم النظام القضائي مع المعايير الأوروبية. ويتمتع القضاء بالاستقلال التام.

52- ويعتبر قانون حماية الشهود على مستوى الكيانات مماثلاً لقانون الدولة بهذا الخصوص. فالقضاة يتمتعون بصلاحية تنفيذ جميع تدابير حماية الشهود. بيد أنه ثمة قيود يتم تطبيقها بالنظر لنقص المعدات التقنية في المحاكم على مستوى الكيانات.

53- السيد م ي سكوفتش (البوسنة والهرسك) وقال إن موظفين يتمتعون بكفاءات عالية يعملون في مكتب المدعي العام في كانتون "موستار" ووزارة الداخلية في الكانتونات ووكالة التحقيقات التابعة للدولة تعمل جميعها للعثور على مرتكبي الهجوم على المسجد في "موستار". وكان رفع الصليب في ستولاتش حادثة منعزلة. وأنه ما من تمنّع من جانب الشرطة أو المدعين العامين عن التحقيق في جرائم التعصب الديني.

54- الرئيسة قالت إن اللجنة تتفهم الصعوبات التي تكتنف الوضع اللاحق للنزاع، وخصوصاً لأن الأسرة الدولية كانت قد فرضت بعض الشروط التي لم تحظ برضا السلطات الحالية. ورغم ذلك تعتبر الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ العهد على كامل أراضيها. ومما يبعث على الأسف أنه لم يشارك ممثلون عن جمهورية صربسكا أو المنظمات غير الحكومية في الحوار الدائر.

55- وكانت الدولة الطرف قد أحرزت تقدماً كبيراً في تنفيذ أحكام العهد بيد أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء عدد من القضايا، بما في ذلك حماية الشهود. وأوجه الاختلاف في قانون المساواة بين الجنسين والعنف الأسري في الكيانات، والقواعد المطبقة على عملية الاحتجاز، وشروط عودة المشردين، ومأزق جماعة الغجر والتمتع بحرية التعبير.

56- قال السيد ستان ي سيتش (البوسنة والهرسك) إن السلطات تدرك الحاجة إلى تنفيذ أحكام العهد على نحو أكثر فعالية في المستقبل. وأن وفده يعبر عن امتنانه لأعضاء اللجنة لما طرحوه من تساؤلات وأدلوا به من تعليقات بناءة.

رفعت الجلسة الساعة 45/17

- - - - -