الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2403

Distr.: General

21 April 2010

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثامنة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2403

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير البوسنة والهرسك الأولي (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير البوسنة والهرسك الأولي CCPR/C/BIH/Q/1) ؛ (CCPR/C/BIH/1 (تابع)

1 - بناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد البوسنة والهرسك من جديد إلى مائدة اللجنة.

2- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم التكميلية.

3- السيد كاستييرو هويوس لاحظ، بعد قراءة الفقرة 18 من التقرير، أن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين المنصوص عليها في المادة 2 من العهد مشروطة بالإقامة في أراضي البوسنة والهرسك، وقال إنه لا يعتقد أن هذا الوضع يتفق مع العهد.

4- وفيما يخص تطبيق المادة 3 من العهد، أشار إلى أن قانون المساواة بين الرجل والمرأة يحمي من التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة. ولكن من المهم أيضاً معرفة ما إذا كان ذلك ينطبق على الحياة الخاصة، حيث يوجد على ما يبدو عدد من ضروب التمييز.

5- واستكمالاً للسؤال رقم 5 من قائمة المسائل (CCPR/C/BIH/Q/1)، طلب السيد كاستييرو هويوس إلى الوفد أن يوضح كيف تطور تمثيل المرأة في السلطة التشريعية. فالوفد اعترف بتراجع تمثيل المرأة ولكنه لم يشر إلى أسباب ذلك. وأضاف قائلاً إن دراسات مختلفة تبين أن نظام الحصص، لكي يكون فعالاً، يجب أن يخصص للنساء عدداً من المقاعد بدلاً من فرض نسبة معينة من المرشحات على مختلف الأحزاب السياسية، وطلب من الوفد التعليق على ذلك.

وفيما يخص الحق في الحياة، قال السيد كاستييرو هويوس إنه يود معرفة الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الحرمان من هذا الحق. وهو يود أيضاً معرفة ما إذا كان حق أسر المفقودين في مستحقات اجتماعية ينقضي عند التعرف على هويتهم.

6- وفيما يخص المادة 7 من العهد، ترد في التقرير إشارة مقتضبة إلى التدابير المتخذة بحق "جماعة جزائرية". فحسب المعلومات المتاحة للجنة، يتعلق الأمر بستة بوسنيين جُردوا من جنسيتهم تطبيقاً لإجراء عاجل وسُلموا للولايات المتحدة. ويبدو أنهم موجودون حالياً في قاعدة غوانتانمو . وطلب السيد كاستييرو هويوس مزيداً من المعلومات عن هذا الموضوع وبخاصة عن شريط الأحداث.

7- وفيما يتعلق بالمعاملة المطبقة على المحتجزين، يرد في التقرير أن الإجراء التأديبي الأكثر استعمالاً هو عزل المحتجز، ويطبَّق هذا الإجراء في 50.7 في المائة من مجموع الأحكام الصادرة. وذُكر أيضاً أن العزل يجوز تطبيقه لمدة ستة أشهر كحد أقصى. وقال السيد كاستييرو هويوس إنه يود أن يسمع من الوفد ما لديه حول هذا الموضوع، وتحديداً ما هي أخطر المخالفات التأديبية وكيف تبرر السلطات تطبيق عقوبة بهذه القسوة. وأخيراً، ورد في التقرير أن الأشخاص المدانين والمودعين رهن الاحتجاز يجوز أن تستخدمهم شركات خاصة لقاء أجر يمكن أن يعادل ما نسبته 20 في المائة من الأجر الأدنى المدفوع في الشركات. وسأل عن كيفية توافق ذلك مع أحكام العهد.

8- السير نايجل رودلي قال إنه حسب ما فهمه من التقرير، يجوز للشرطة أن تحتجز مشتبهاً فيه لمدة 24 ساعة قبل تقديمه إلى المدعي العام الذي لديه أيضاً مهلة 24 ساعة ليقرر ما يجب عمله. وبعد انقضاء هذه المهلة، عليه أن يحيل الشخص المعني إلى القاضي الذي له أن يقرر تمديد أو عدم تمديد مدة الاحتجاز. وسأل السير نايجل رودلي عما إذا كانت مدة الاحتجاز في النظارة تتم بأكملها في مراكز الشرطة أو إذا كان الاحتجاز الذي يأمر به المدعي العام يتم في أماكن أخرى. ووفقاً لبعض المعلومات، لا يُعلم المدعون العامون والقضاة دائماً الأشخاص المحتجزين في النظارة بحقوقهم، وبخاصة حقهم في الاستعانة بمحام، ودعا الوفد إلى بيان التدابير المتخذة لتصحيح هذا الوضع. وأخيراً، جاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في عام 2003 أنها تلقت بيانات تشير إلى صدور ضروب من سوء المعاملة عن أفراد في جهاز الشرطة. واستفسر السير نايجل رودلي عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمتابعة هذا الجانب من التقرير.

9- الرئيسة دعت وفد البوسنة والهرسك إلى الإجابة على الأسئلة التي طرحها عليه شفوياً أعضاء اللجنة.

10- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) أكد بدايةً أهمية المساعدة الدولية التي قُدمت إلى البوسنة والهرسك أثناء الحرب وبعدها، والتي سمحت في جملة أمور بإنقاذ أرواح بشرية، وتحرير أشخاص من مراكز الاحتجاز ومعسكرات الاعتقال، ومنع هدم المنازل. وكان بدء تنفيذ اتفاق دايتون للسلام مهماً أيضاً من حيث إنه أسهم في إسقاط الحواجز بين المجموعات الإثنية ومهد لمرحلة الإعمار وإعادة الإدماج الاجتماعي.

11- وفيما يتعلق بالدور الذي يؤديه الممثل السامي في البوسنة والهرسك، قال إن سلطات الدولة الطرف تعتبر مكتب الممثل السامي عاملاً مساعداً وليس عقبة. وعليه، من المهم التحضير جيداً لمرحلة الانسحاب التدريجي لمكتب الممثل السامي، مع إيلاء المراعاة الواجبة لحالة البلد الموضوعية، ومصالح السلطات الوطنية، وتقييم الوضع من جانب المجتمع الدولي.

12- وأضاف قائلاً إن أحد أعضاء اللجنة أعرب عن دهشته لعدم وجود ممثل من جمهورية سربسكا ضمن وفد البوسنة والهرسك، الأمر الذي يمكن أن يحمل على الاعتقاد أن العهد لا يطبَّق في ذلك الكيان مثلما يطبَّق في سائر أراضي الدولة الطرف. وأوضح أن تكوين الوفد يعكس التكوين الإثني للبوسنة والهرسك، وأن اختيار أعضاء الوفد جرى بحسب الكفاءات، على جميع مستويات الحكومة الوطنية. وأوضح أيضاً أن اثنين من أعضاء الوفد يعيشان في جمهورية سربسكا .

13- وفيما يخص الإصلاح الدستوري، أشار السيد ستانيسيتش إلى أن المرحلة الأولى من هذا الإصلاح لم تنجَز كلياً لأسباب شتى، وأن السلطات مدركة تماماً مع ذلك لأهمية إتمام عمل قُطع فيه شوط بعيد. وعلى وجه العموم، فإن مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والمواطنين يرون جميعاً أن الإصلاح الدستوري مسألة أساسية وأهم كثيراً من أن تُترك جانباً. وتأمل السلطات أن يتواصل النقاش حول الإصلاح الدستوري مع مقدم حكومة جديدة وبرلمان جديد، وأن تشارك فيه أيضاً الأوساط الجامعية والمنظمات غير الحكومية. ويؤمل أن يجعل البرلمان الجديد من هذا الإصلاح أولوية رئيسية من أولوياته، وأن تؤيد المنظمات الدولية الموجودة في البوسنة والهرسك وكذلك مكتب الممثل السامي تقدم الأعمال في هذ ا المجال.

14- السيدة دوديريجا (البوسنة والهرسك) قالت رداً على سؤال حول منزلة العهد في القانون الداخلي إن الدستور يحدد بوضوح منزلة العهد، فهو له مرتبة دستورية ولذلك يجب مواءمة التشريعات معه. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، تنص التشريعات على أحكام واضحة. فقانون العقوبات ينص على أنه يجوز للأفراد أن يقيموا دعاوى على مؤسسات أو هيئات الدولة إذا رأوا أنهم وقعوا ضحية انتهاك لحقوقهم الأساسية. وقد حدث ذلك فعلاً في قضايا مثل انتهاك الحقوق الانتخابية أو إعاقة عودة اللاجئين. وينص قانون العقوبات على توقيع عقوبات في حال عدم تنفيذ قرارات الدائرة المعنية بحقوق الإنسان في المحكمة الدستورية ولكن تنفيذ قرارات المحاكم ما زال يواجه بصورة عامة بعض الصعوبات، كما سبق أن أوضح الوفد. بيد أن الوضع تحسن في الآونة الأخيرة، حيث إن ما يزيد على 70 في المائة من القرارات القضائية يطبَّق الآن. ولكن سيتعين تعديل بعض القوانين وتخصيص المزيد من موارد الميزانية للوصول إلى وضع مرض تماماً في هذا المجال.

15- وأشارت إلى الحق في عدم التمييز، فقالت إنه مبدأ شامل للجميع، ومنصوص عليه في مدونة قانون العقوبات وفي مختلف قوانين البوسنة والهرسك. فإذا رأى الأفراد أنهم ضحايا شكل من أشكال التمييز فلهم أن يرفعوا شكاواهم إلى المحكمة أو إلى الوسيط المعني بحقوق الإنسان. وقد صدر عدد من القرارات بالاستناد إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو العهد، وفي هذا المجال أيضاً تطبَق قرارات القضاء تطبيقاً أفضل اليوم.

16- ورداً على سؤال حول المساواة بين الرجال والنساء وحماية حقوق المرأة تحديداً، لاحظت السيدة دوديريجا بدايةً أن مجتمع البوسنة والهرسك مجتمع تقليدي وأنه يجب المضي في توعية النساء لأهمية مشاركتهن في الحياة العامة. وقد أسهمت الحصص التي حُددت في القانون الانتخابي في تحسين الوضع وإن كان هذا الإجراء غير كاف في اعتقاد المنظمات غير الحكومية. ويظل ضعف تمثيل المرأة في السلطة التنفيذية يثير مشكلة خاصة. ففي الانتخابات المحلية الأخيرة، مثلت النساء ما نسبته 34.48 في المائة من المرشحين. وتتدارس السلطات مسألة ما إذا كان ينبغي حجز عدد معين من المقاعد للنساء بموجب القانون، ولكن هذه المسألة لا تحظى بتوافق الآراء لأن العملية الانتخابية غاية في التعقيد، شأنها شأن هيكل الدولة.

17- وفيما يتعلق بمواءمة التشريعات المحلية مع قانون المساواة بين الرجل والمرأة، قالت إن السلطات البوسنية تدرك وجود ثغرات، ولهذا السبب أنشأت بمساعدة مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجاً مرحلياً طويل الأجل أُقيمت في إطاره مراكز معنية بالمساواة بين الرجل والمرأة والوكالة الوطنية للمساواة بين الجنسين. كما شرعت أفرقة خبراء في دراسة نصوص القانون لتحديد ثغرات الحماية القانونية في هذا الميدان. وعليه، أعيد النظر في قوانين العمل بالكامل، واهتم الخبراء أيضاً بصورة المرأة التي تعكسها وسائط الإعلام. ويجوز لمراكز المساواة بين الرجل والمرأة والوكالة الوطنية للمساواة بين الجنسين أن تطلب تعديل التشريعات لمواءمتها مع قانون المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا ما حدث فعلاً. وفيما يخص حماية حقوق المرأة تحديداً، عرضت هذه المؤسسات مشروعاً يرمي إلى تحسين حماية حقوق النساء ضحايا الحرب والاغتصاب.

18- وفيما يتعلق بالعنف الأسري ونقص المواءمة بين مختلف تشريعات الدولة الطرف في هذا الميدان، أوضحت السيدة دوديريجا أن التناقضات التي كانت قائمة من قبل بين النصوص أزيلت وأن التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري تمت مواءمتها. وأصبحت انتهاكات القانون تمثل الآن جرائم جنائية، ويجري اتخاذ تدابير حماية لصالح أسر الضحايا. غير أن مسألة العنف الأسري مسألة معقدة وعلى السلطات أن تضع في اعتبارها التقاليد والقوالب النمطية السائدة في مجتمع تشكل الأسرة محوره الرئيسي. ويجدر بالذكر أيضاً أن موارد الميزانية غير كافية لإحداث تغييرات جذرية في هذا الميدان. ومهما يكن الأمر، من المفترض أن توفر البرامج التي وُضعت حماية أفضل وأن تؤدي إلى عملية إصلاح واسعة لقطاع الحماية الاجتماعية، وهي عملية شُرع في تنفيذها في مطلع عام 2006.

19- ورداً على سؤال طُرح بشأن وجوب خضوع ضحايا العنف الأسري لفحص طبي، لاحظت السيدة دوديريجا أن موظفي الشرطة وغيرهم من الموظفين الذين يكونون على اتصال بالضحية ملزمون بإعداد تقرير يتضمن عناصر منها نتائج فحص طبي للشخص المعني. بيد أنه من غير الممكن إكراه شخص على الخضوع لمثل هذا الفحص، ويجري الاضطلاع بأنشطة لتوعية النساء لأهمية تعاونهن مع السلطات في هذا المجال.

20- وفيما يخص مسألة المفقودين، أشارت السيدة دوديريجا إلى أنه من أصل 374 21 شخصاً سجلوا رسمياً كمفقودين، تم العثور على نحو 400 6 منهم، ما يعني أن 000 15 شخص ما زالوا مفقودين في البوسنة والهرسك. والبحث عن المفقودين عملية شاقة، لا يسع الدولة الطرف القيام بها دون مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للمفقودين في يوغوسلافيا السابقة. وما زالت اللجان التي أنشئت على مستوى الكيانات والمعنية بمسألة المفقودين تقوم بعمليات البحث واستخراج الجثث، وسيقوم معهد المفقودين الذي أنشئ بموازاة هذه اللجان بجمع كل المعلومات المقدمة من اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية سربسكا بشأن المفقودين في قاعدة بيانات مركزية. ويُفترض أن تسمح الأموال المخصصة من الحكومة واللجنة الدولية للمفقودين في يوغوسلافيا السابقة مواصلة الأنشطة المكْلِفة المتمثلة في تحاليل الحمض الخلوي الصبغي(DNA) لتحديد هوية أصحاب الجثث.

21- وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان، قالت إن السلطات مقيدة بمهلة زمنية لاحترام التعهدات المقطوعة، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أيضاً أن إنشاء معهد المفقودين لم يكن بالبساطة المتوقعة. إلا أن عملية استخراج الجثث لم تعرقَل لأن القانون ينص على ضمان استمرار عمل الآليات القائمة إلى حين بدء المعهد عمله بكامل طاقته. ومن المفترض أن تكف اللجان التي تعنى بشؤون المفقودين عن أنشطتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، وأن يحل معهد المفقودين محلها.

22- وفيما يتعلق بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، قالت إن إنشاء مثل هذا الهيكل يصطدم بصعوبات. فقد وُضعت عدة مشاريع، عُرض أحدثها على البرلمان. إلا أن لهذا المشروع صيغة مختلفة كل الاختلاف عن جمعيات ضحايا الحرب وأسر المفقودين. وترى السلطات البوسنية أنه لا بد من إيجاد مجال تفاهم بين جميع الأطراف المعنية من أجل المضي قُدماً، الأمر الذي يفسر توقف البرلمان عن دراسة المشروع المعروض عليه. ولكنه طلب مع ذلك إلى مجلس الوزراء إعداد اقتراح جديد لإنشاء مثل هذه اللجنة وعرضه عليه.

23- وفيما يتعلق بالنساء ضحايا الحرب، وبخاصة تقدير عواقب الاغتصاب، قالت إنه يجري حالياً تنفيذ عملية مواءمة. وأوضحت أن النساء اللواتي تزيد نسبة العجز لديهن عن 60 في المائة يُعتبرن ضحايا، ولكن كل شخص تعرض لضرب من ضروب العنف الجسدي أو النفسي أثناء الحرب يمكنه الاستفادة من هذه الصفة، بصرف النظر عن درجة العجز، إذ تجري دراسة الملفات ملفاً ملفاً . وفيما يتعلق بطلبات التعويض، تطلب الضحايا أحياناً الحصول على سكن أو على مساعدة لأسرها أو لأطفالها بدلاً من مبلغ مالي. وتعالَج ضروب العنف الجسدي والنفسي على قدم المساواة، وقد رُصدت موارد لتقدير احتياجات الضحايا. إلا أنه توجد في الوقت الحاضر فوارق في معاملة الضحايا التي لا تتلقى نفس التعويض، لأن ملفاتها تُدرس على صعيد الكيانات، وأحياناً على صعيد الكانتونات . هذا وتقترح البوسنة والهرسك إصدار قانون موحد لضحايا التعذيب وضحايا الحرب من المدنيين. وعندها ستنظَّم هذه المسألة على صعيد الدولة وستكون التعويضات المدفوعة متوائمة. ومن الصعب مقارنة هذه الحالة بحالة الضحايا من العسكريين أو بحالة المحاربين القدامى. ذلك أن الضحايا من المدنيين يتلقون 70 في المائة من التعويضات التي تُدفع للمحاربين القدامى، وهي نسبة واقعية بالنظر إلى إمكانيات البلد.

24- وفيما يتعلق بالاتجار بالأطفال والعنف ضدهم، قالت إن البوسنة والهرسك تقيّم حالياً نتائج خطة العمل الأخيرة لمنع الاتجار بالبشر. وعلى المستوى الوطني، شاركت وزارة حقوق الإنسان، ووزارة الأمن، والنيابة العامة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ورصدها وتطبيقها. وأنشئت ثلاثة أفرقة: الفريق الأول تلقى أعضاؤه تدريباً خاصاً وهو يعنى بحماية الضحايا، والفريق الثاني مكلف بالملاحقة القضائية للجناة وباقتراح إصلاحات في هذا المجال، والفريق الثالث يعنى بتوعية الناس وأنشطة الوقاية، بالتعاون مع السلطات المحلية ودوائر الخدمات الاجتماعية. وأُدرجت مسألة الاتجار بالبشر في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي لكي يكون الأطفال على معرفة تامة بهذه المشكلة. والميزانية المخصصة لهذا البرنامج يسيرة ويأتي 90 في المائة منها من شركاء مثل منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومن حكومات أو مانحين ثنائيين، أهمهم وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

25- وأوضحت أن إعادة ضحايا الاتجار إلى أوطانهم تتم بصورة طوعية عادة. ويُطرد الأشخاص الذين قد يكونون من ضحايا الاتجار ولكن وجودهم في البوسنة والهرسك غير شرعي ولا يريدون أن يُعترف بهم كضحايا. أما الأشخاص الذين يقبلون التعاون مع السلطات فلهم الحق في الإقامة ويمكنهم إيداع طلب لجوء. وللأشخاص الذين يرفضون التعاون حقوق أيضاً، ولا سيما حق البقاء في البوسنة والهرسك لمدة ثلاثة أشهر للتعافي واستصدار وثائق هوية، ولكنهم بعد ذلك يجري ترحيلهم عادة إلى بلدهم الأصلي. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أيضاً أن يودعوا طلب لجوء ولكن قبوله غير مضمون إطلاقاً.

26- وفيما يتعلق بإكراه الأطفال على التسول، قالت إن هذه الظاهرة تمس جماعة الروما بوجه خاص بسبب وضعها الاقتصادي، ذلك أن التسول يمثل لبعض الأسر الشديدة الفقر مصدر الدخل الرئيسي. وقد ثبت في نحو عشر حالات فقط أن التسول كان منظماً وأن الأطفال تعرضوا لسوء المعاملة بصفة منهجية. وعرضت على المحاكم تسع قضايا من هذا القبيل، ويخضع مرتكبو هذه الأفعال لملاحقة قضائية حالياً. أما مسألة إيداع مرتكبي الجرائم المصابين باضطرابات عقلية في مؤسسة خاصة فلم تُحل بعد لأن المبنى المخصص لإيوائهم أتى عليه حريق بالكامل.

27- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إن حكومة البوسنة والهرسك خصصت منذ فترة وجيزة مبلغاً قدره 000 800 مارك قابل للتحويل لبناء سجن تابع للدولة. واعترف بأن ظروف الاحتجاز غير متفقة تماماً بعد مع المعايير الدولية التي تسعى البوسنة والهرسك لبلوغها.

28- السيدة دوديريجا (البوسنة والهرسك) قالت إن البوسنة والهرسك اعترفت بأن حقوق أعضاء جماعة الجزائريين المحتجزين في غوانتانمو والذين فقدوا المواطنة البوسنية قد انتُهكت. ووفقاً لقرار المحكمة الدستورية، قدمت الحكومة مساعدة مالية لأسر المحتجزين وطلبت إلى سلطات الولايات المتحدة ترحيل هؤلاء الأشخاص إلى البوسنة والهرسك. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، ولكن الحكومة اتخذت إجراءات دبلوماسية لتنفيذ القرار الذي اعتمده مجلس أوروبا مؤخراً.

29- السيد ميسكوفيتش (البوسنة والهرسك) قال إن "المجالس" هي أفرقة مكونة من ثلاثة قضاة محترفين ومكلفة بالبت في إبقاء أشخاص معرضين لعقوبة بالسجن لفترة تتجاوز عشر سنوات رهن الحبس الاحتياطي. ويجتمع مجلس قضاة المحكمة العليا لجمهورية البوسنة والهرسك أو المحاكم العليا للكيانات تبعاً لما إذا كانت القضية معروضة على محاكم الدرجة الأولى أو الثانية.

30- وفيما يتعلق بأنواع المحاكم، تنظر محاكم الكيانات خاصة في الأعمال المخلة بالدستور، وانتهاكات الحق في الحياة وحرية الأفراد والأعمال الإرهابية والأعمال المخلة بقوانين الزواج والأسرة، والقضايا التجارية والضريبية، وكذلك الجرائم في مجال البيئة والزراعة والموارد الطبيعية والسلامة العامة للأفراد والممتلكات، فضلاً عن مخالفات قانون السير. أما محاكم جمهورية البوسنة والهرسك فتنظر في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والقضايا الخطيرة في مجالات الجريمة المنظمة والإرهاب الدولي والاتجار بالأشخاص.

31- ويحتجَز المشتبه فيهم أولاً في نظارة الشرطة، ثم يرسلون إلى الجناح الخاص بالمتهمين في مراكز الاحتجاز، ويتم فصلهم عن المدانين، ولو أثار ضيق المكان أحياناً بعض المشاكل.

32- السيد فوسينيتش (البوسنة والهرسك) أضاف قائلاً إنه وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات في جمهورية البوسنة والهرسك، يجوز لمحكمة وطنية أن تنظر في قضية معروضة على محكمة من محاكم الكيانات إذا اقتضت ذلك مصلحة البلد العليا، ولا سيما في قضايا انتهاك حرمة الأراضي الوطنية أو المساس بالمصالح الاقتصادية للجمهورية. كما يجوز لمحكمة وطنية أن تحيل بعض القضايا إلى محكمة من محاكم الكيانات، ما يدل على وجود نوع من التفاعل بين المحاكم.

33- وفيما يتعلق بأحداث سريبرينيتسا ، قال إن تقرير عام 1995 بشأن سريبرينيتسا يتضمن قائمة بأسماء 847 شخصاً وإن الممثل السامي على علم كامل بها . وقد اتُهم أحد عشر شخصاً بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وسيمثلون قريباً أمام محكمة من محاكم جمهورية البوسنة والهرسك.

34 - وفيما يتعلق بجرائم الحرب، قال إنه يمكن المحاكمة عليها أمام محاكم الكيانات أو أمام محكمة من محاكم جمهورية البوسنة والهرسك. وقد بدأت الدعاوى أمام محاكم الكيانات في نهاية الحرب وأمام المحاكم الوطنية في أثناء الحرب. ووفقاً للقانون الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 آذار/مارس 2003، أصدرت المحاكم الوطنية أحكاماً نهائية في 174 قضية من قضايا جرائم الحرب المحالة إليها من محاكم الكيانات، ولا تزال 153 قضية قيد النظر. وأكد أن هذه المهمة معقدة جداً وأنه سيلزم وقت طويل قبل أن تتسنى محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب، وإن كانت السلطات القضائية في البوسنة والهرسك تتمتع بجميع الكفاءات اللازمة لإنجاز هذه المهمة.

35- وأوضح أن تشريع البوسنة والهرسك لا ينص على عقوبة الإعدام. وآخر حكم بالإعدام صدر أثناء الحرب عن محكمة عسكرية، إلا أن دائرة حقوق الإنسان خففته إلى عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً.

36- وفيما يتعلق بالحق في الدفاع، أفاد أن أحكام المادة 14 من العهد أُدمجت في تشريعات جمهورية البوسنة والهرسك والكيانات وأنها تطبق تطبيقاً كاملاً. وكل شخص تقبض عليه الشرطة يجب إبلاغه فوراً بأسباب توقيفه وبحقه في الاستعانة بمحام وفي خضوعه للاستجواب بحضور محاميه إن أراد ذلك. وفي بعض الحالات - كأن تكون الجريمة مستوجبة لعقوبة شديدة أو إذا كان الموقوف أصم أو أبكم أو عاجزاً عن حماية مصالحه أو لا يملك الموارد المالية اللازمة - يعيَّن المحامي تلقائياً.

37 - السيدة باسيتش (البوسنة والهرسك) قالت إنه وفقاً لقانون تنفيذ الأحكام الذي يُطبق على المستوى الوطني منذ عام 2005، يتقاضى المحتجزون العاملون أجراً يعادل ما نسبته 25 إلى 50 في المائة من الأجر المدفوع عن عمل مماثل. والكيانات التي كانت قوانينها تنص على تقاضي المحتجزين ما نسبته 20 في المائة من ذلك الأجر ملزمة الآن بمطابقة أحكامها التشريعية مع هذا القانون الذي عليها أن تطبقه إن لم تكن قد أنجزت بعد عملية مواءمة التشريعات، وهي عملية طويلة ومعقدة. وينظم قانون تنفيذ الأحكام تدريب موظفي السجون في اتحاد البوسنة والهرسك وفي جمهورية سربسكا ، وعلى وزارة العدل في كل كيان أن تعتمد برامج التدريب وتنظم الامتحانات اللازمة. وينظم قانون الوظيفة العمومية في مؤسسات البوسنة والهرسك حقوق وواجبات موظفي السجون وطرائق تعيينهم. ولكل كيان من الكيانات قانونه الخاص في هذا المجال، وهو قانون متوائم مع القانون الوطني. وينص القانون على تطبيق عقوبات تأديبية بحق الموظفين الذين يثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم أثناء ممارسة مهامهم. وينظم قانون إجراءات وضعته وزارة العدل العقوبات الواجبة التطبيق، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الكيانات، وهي عقوبات تتفاوت تبعاً لخطورة الخطأ المرتكب.

38 - وفي إطار مذكرة الاتفاق المبرمة بين وزارات العدل في البوسنة والهرسك وكل كيان من الكيانات، تموَّل التكاليف المرتبطة بعقوبات السجن المطبقة في سجون الكيانات على أفراد أدانتهم محكمة البوسنة والهرسك من ميزانية الدولة. وفيما يتعلق باحترام حقوق السجناء، تكفل المادة 68 من قانون تنفيذ الأحكام حق السجين في التحدث على انفراد مع محاميه أو مع أي شخص آخر يود أن يعلمه بانتهاك حقوقه. ويكفل القانون أيضاً سرية الشكاوى وأي رسائل يوجهها السجناء. وحرصاً على ضمان الشفافية المطلوبة، يُسمح بزيارة السجون لمفتشي وزارة العدل وللوسيط المعني بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولوسائط الإعلام.

39- السيد شيغار (البوسنة والهرسك) قال إن الحكومة أدركت ضرورة إصلاح مؤسسة الوسيط المعني بحقوق الإنسان من أجل تحسين فعاليتها. وقد اعتُمد قانون جديد لهذا الغرض، وبدأ نفاذه منذ شهر آذار/مارس 2006، ومن المتوقع أن يطبَّق تطبيقاً كاملاً ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير 2007. وينص هذا القانون على جملة تحديثات منها تحديد مقر الوسيط في بانيا لوكا وإقامة مكاتب له في سراييفو وموستار وبرتشكو ، وإنشاء وحدات ميدانية في كافة أرجاء البلد تكلَّف خاصة بالحرص على احترام حقوق الأطفال والمعوقين والأقليات الدينية وغير الدينية، والإلغاء التدريجي لمهام الوسيط التي تمارَس على مستوى الكيانات. ووفقاً للمادة 3 من القانون الجديد، يؤدي مهامَ الوسيط ثلاثةٌ من مواطني البوسنة والهرسك يمثلون الشعوب المكونة الثلاثة. إلا أن ممارسة هذه الوظيفة مفتوحة أمام جميع مواطني البوسنة والهرسك، بمن فيهم المنتمون إلى أقليات.

40 - ومضى يقول إن أنشطة الوسيط تموَّل من ميزانية الدولة، ويتفاوت المبلغ المخصص له تبعاً للأهداف المنشودة. ويعيَّن الوسطاء الثلاثة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، ويتناوبون على رئاسة المؤسسة كل سنتين. أما عن عدد الشكاوى المقدمة إلى الوسيط، فلا تزال 000 5 قضية معروضة عليه، فضلاً عن القضايا المعروضة على وسطاء الكيانات. ويأتي عدد كبير من هذه الشكاوى من اللاجئين والمشردين وتتعلق في كثير من الأحيان بحقوق العمل والتوظيف.

41- السيد فوسينيتش (البوسنة والهرسك) شدد على أن الشرطة لا يجوز لها الاحتفاظ بشخص في مراكزها أكثر من 24 ساعة، وعليها خلال ذلك إعلام وكيل النيابة. ولا يجوز احتجاز شخص في الحبس الاحتياطي إلا بموجب أمر بالاحتجاز صادر عن قاض، وبعد إعلامه بأسباب هذا الإجراء وتمكينه من ممارسة حقه في الاستعانة بمحام وفقاً للمادة 14 من العهد. وحال صدور أمر الاحتجاز يُنقل المتهم إلى مركز احتجاز.

42- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إنه يود أن يوضح فيما يخص لجنة فينيسيا المعنية بانتخاب رئاسة البوسنة والهرسك، أنه على الرغم من أن الوضع لم يتغير حتى اليوم فإن المفاوضات الجارية بين الأحزاب السياسية بشأن الإصلاح الدستوري أبرزت ضرورة تعديل أحكام الدستور التمييزية المتعلقة بأهلية الترشح للرئاسة والبرلمان. وأوضح أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يُنشر في الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك ولكنه كان قد نُشر في عهد جمهورية يوغوسلافيا السابقة باللغات الرسمية. وفيما يتعلق بمعرفة ما إذا كان الدستور يسهم في تنفيذ العهد أو يعوق تنفيذه، استصوب ضرورة تعديل بعض الأحكام ولكنه أكد أن الدستور لا يمنع مع ذلك تنفيذ العهد في مجمله.

43- السيد لالاه أثار مجدداً مسألة الاحتجاز، فاستفسر عما إذا كان التطابق الظاهر للنصوص التشريعية مع أحكام العهد يُترجم في التطبيق العملي بشكل فعال. وقال إنه توجد على ما يبدو ثغرات خطيرة في طريقة فهم الاحتجاز وتطبيقه في البوسنة والهرسك. فبادئ ذي بدء، لا يوجد تمييز واضح بين سلطات السجون وسلطات الشرطة، بحيث لا تُعرف السلطات التي يوضع تحت مسؤوليتها الأشخاص المحرومون من حريتهم. يضاف إلى ذلك أن شيئاً لم يذكَر عن مبررات الاحتجاز، باستثناء أن قرار الاحتجاز ينبغي أن يتضمن عناصر يحددها القانون، دون مزيد من التوضيح. وقال إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لاحظت بقلق في تقريرها أنه يمكن إصدار أمر بالاحتجاز لأسباب مبهمة مثل السلامة العامة. وفي هذا السياق يُخشى من أن يجبر الشخص المحتجز على إثبات براءته بدلاً من افتراض براءته. وطلب تقديم توضيحات عن هذا الأمر. ولاحظ أيضاً أن الوفد ذكر أنه في حال الاحتجاز غير القانوني يمكن أن يتعرض الموظفون المسؤولون لعقوبات شديدة بموجب القانون. فهل سبق أن اتُخذت إجراءات قضائية؟ وقال إنه يهمه أيضاً أن يعرف ما إذا كان الإفراج بكفالة جائزاً في ظروف معينة، وإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن للشخص العاجز عن دفع الكفالة الاستفادة من الإفراج المشروط.

44- السير نايجل رودلي سأل هل من الصحيح أنه عندما يقدَّم إلى قاض من القضاة طلب احتجاز، لا تتاح للمتهم ومحاميه دائماً إمكانية الاطلاع على جميع عناصر الملف، ولا سيما الأسباب المذكورة لتبرير طلب الاحتجاز. وأبدى أيضاً رغبته في الحصول على توضيحات عن طبيعة المخالفات التأديبية الأكثر خطورة والتي يمكن على أساسها الأمر بعزل السجين (الفقرة 65 من التقرير).

45- السيد فيروشيفسكي سأل عما اتُخذ من إجراءات لمتابعة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2006 والقاضي بعدم توافق تشريع ودستور جمهورية سربسكا مع دستور البوسنة والهرسك والمعايير الدولية بشأن حظر التمييز على أساس الأصل الإثني . وسأل أيضاً هل توجد في النظام القانوني الداخلي أحكام متصلة بتنفيذ آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات الأخرى التي تجيز مثلاً إعادة فتح دعوى بعد صدور حكم نهائي.

46- وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قال إن الوفد لم يحدد ما إذا كان يوجد إجراء قانوني موحد يسمح للعاملين الطبيين الذين يفحصون الضحايا بجمع الأدلة، على الرغم من أهمية هذا الإجراء لضمان ملاحقة الجناة. وأكد ضرورة وجود توجيهات واضحة وتدريب الموظفين المعنيين تدريباً مناسباً. وفيما يتعلق بنشر العهد، تعترف الدولة الطرف نفسها في تقريرها بأن العهد لم ينشر باللغات الرسمية لسكان البوسنة والهرسك. وقال إن من الصعب على المواطنين الدفاع عن حقوقهم إذا كانوا يجهلون وجودها.

47- السيد أوفلاهرتي أبدى رغبته في معرفة الأسباب التي حملت البرلمان على رفض مشروع القانون الرامي إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة. وقال إنه يهمه أيضاً معرفة ما تنوي الحكومة عمله في مواجهة اعتراض جمعيات أسر الضحايا. وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، أعرب عن قلقه لأن الاعتمادات المخصصة لهذه المشكلة تتوقف على المساعدة الدولية. واستعلم السيد أوفلاهرتي أخيراً عن الحريق الذي أتى على مؤسسة عقابية كانت تؤوي معوقين عقلياً، وعن تنفيذ بروتوكول الاتفاق المبرم مع الكيانات من أجل نقل السجناء المصابين باضطرابات عقلية.

48- السيد شيرير قال إن التشريع الوطني يوفر للمحتجزين حماية شاملة ، ولكنه تساءل عما إذا كان ت تشريعات الكيانات ومقاطعة برتشكو توفر نفس الضمانات. كما أن الدولة الطرف تؤكد احترام سرية الشكاوى من دون أن تشير إلى القانون الذي ينص على ذلك. فمن المفيد إذن بيان ما إذا كان ذلك يسري على البلد كله أم على المستوى الاتحادي فقط.

49- الرئيسة اقترحت تعليق الجلسة للسماح للوفد بإعداد ردوده.

عُلقت الجلسة الساعة 05/12 واستؤنفت الساعة 25/12

50- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إن الوفد لا يعلم ما اتُخذ من إجراءات لمتابعة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2006 ولكنه سينقل الرد إلى اللجنة لاحقاً. وأوضح أن العهد والبروتوكول الاختياري سيترجَمان إلى لغات البلد الرسمية.

51- السيد فرانج (البوسنة والهرسك) قال إن المدة القصوى للبقاء في نظارة الشرطة هي 24 ساعة. وبعد هذه المدة، يُنقل المشتبه فيه إلى المدعي العام الذي يكون قد أُعلم بالأمر فور إلقاء القبض. ولا ينص قانون الإجراءات الجنائية على إمكان الاعتراض على الاحتجاز في نظارة الشرطة، وذلك بسبب قصر المدة تحديداً ، ولكن على الشرطة أن تعد تقريراً تشرح فيه أسباب هذا الإجراء. والفرع المسؤول عن الاحتجاز منفصل عن الفرع المكلف بالتحري ضماناً للنزاهة، كما يكفل القانون تعويض أي شخص يُحتجز بصورة غير قانونية.

52- وقال إن العاملين في المهن الطبية جرت توعيتهم توعية خاصة لواجب إبلاغ الشرطة والنيابة العامة عند قيامهم بفحص ضحية من ضحايا العنف أو الاتجار بالأشخاص. وإذا كان الغرض من الفحص هو جمع أدلة عُهد به إلى مهنيين عاملين في مستشفى. وواجب الإبلاغ المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الحماية من العنف الأسري ينطبق أيضاً على المدرسين وعلى جميع العاملين مع الأحداث.

53- وذكر أنه على الرغم من الصعوبات المالية التي يواجهها البلد تسعى الحكومة منذ سنتين إلى تخصيص اعتمادات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ولكل من مكتب المنسق الوطني والفريق الخاص المعنيَيْن بمنع الاتجار بالأشخاص وبالهجرة السرية في البوسنة والهرسك ميزانيته الخاصة. كما أبرمت الحكومة مؤخراً بروتوكول اتفاق مع منظمات غير حكومية يوفر لها اعتمادات لإنشاء مراكز استقبال لضحايا الاتجار والمهاجرين السريين. وقال إن اللجنة لاحظت أن العقوبات الصادرة بحق المتجرين بالبشر ليست قاسية بما فيه الكفاية، ولكن إذا كان صحيحاً أن أغلب هؤلاء المتجرين صدرت بحقهم أحكام بالحبس لمدة سنتين ونصف السنة، فإن البعض صدرت بحقه أيضاً عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس وتسع سنوات. وفيما يتعلق بالتواطؤ المفترض بين الشرطة وعصابات الجريمة المنظمة، أوضح أن السلطات مدركة تماماً لضرورة التصدي لهذه المشكلة وستواصل جهودها في هذا الاتجاه. وقال إن قوة الشرطة الدولية التابعة للأمم المتحدة أعفت تسعة من أفراد الشرطة من مهامهم، ويجري حالياً التحقيق مع اثنين من أفراد الشرطة واثنين من أفراد الجمارك.

54- السيد ميسكوفيتش (البوسنة والهرسك) عاد إلى مسألة الاحتجاز في نظارة الشرطة فأوضح أنه على الرغم من تعدد قوانين العقوبات في البوسنة والهرسك (على مستوى الاتحاد والكيانات) فإن الأحكام الناظمة للاحتجاز متطابقة وجميعها يحترم مبدأ افتراض البراءة. وقال إن الاحتجاز في نظارة الشرطة ليس عقوبة وإنما إجراء تحوطي يُلجأ إليه كحل أخير ويهدف إلى ضمان الحضور المادي للمشتبه فيه من أجل إقامة العدل بصورة فعالة. ولا يجوز احتجاز مشتبه فيه في نظارة الشرطة إلا لأسباب محددة. وأغلب ما يكون ذلك إذا وُجدت أسباب كافية تحمل على الاعتقاد أن المشتبه فيه ارتكب جريمة أو يُحتمل أن يتوارى عن الأنظار أو أن يتلف أدلة أو أن يمارس ضغوطاً على شهود أو على شركائه أو أن يعاود الجرم. كما يجوز احتجاز المشتبه فيه في نظارة الشرطة إذا كانت الجريمة المرتكبة مستوجبة لعقوبة بالسجن لا تقل عن عشر سنوات. وأخيراً، يمكن احتجاز المشتبه فيه في نظارة الشرطة إذا كان يُخشى أن يخل بسلامة ممتلكات أو بسلامة أشخاص، ولكن يجب عندئذ تقدير هذا الاحتمال وفقاً لمعايير موضوعية. ويُستدل من التجربة أن هذا السبب الأخير نادراً ما يُحتج به . وإذا أراد المدعي العام تمديد فترة النظارة وجب عليه تقديم طلب معلل. ولا يجوز إلا للقاضي الذي أجرى جلسة الاستماع الأولية أن يوعز بتمديد فترة النظارة وعليه أن يُخطر المشتبه فيه ومحاميه بذلك خطياً.

55- السيد فوسينيتش (البوسنة والهرسك) أضاف قائلاً إن المشتبه فيه يُعلم فوراً بأسباب احتجازه ويجوز له الاستعانة بمحام.

56- السيدة دوديريجا (البوسنة والهرسك) قالت إنه لا يجوز الحكم في قضية مرتين ولكن لكل شخص أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية محتجاً مثلاً بآراء اللجنة. وعلى صعيد آخر، أوضحت أن مبنى يؤوي سجناء معوقين عقلياً أتى عليه حريق فعلاً دون أن يصاب أحد بأذى؛ ولكن الحريق عرقل تنفيذ بروتوكول الاتفاق المبرم بين وزارة العدل والكيانات.

57- الرئيسة شكرت الوفد ودعته إلى مواصلة الحوار في الجلسة التالية.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13