الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.3020

Distr.: General

7 November 2013

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الد ورة التاسعة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 3020

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يو م الثلاثاء، 22 تشرين الأول / أكتوبر 2013، الساعة 00/1 5

الرئيس ة : السي دة واترفا ل

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لموزامبيق

افت ُ تحت الجلسة الساعة 00/15 .

ال نظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لموزامبيق ( CCPR/C/MOZ/1 و CCPR/C/MOZ/Q/1/Add.1 و Add.2 )

1- بدعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد موزامبيق أماكنهم حول طاولة اللجنة .

2- السيدة ليفي (موزامبيق) قالت إن موزامبيق أحرزت تقدماً مهماً في مجال حقوق الإنسان منذ نهاية الحرب الأهلية. فقد صار لديها لجنة وطنية لحقوق الإنسان وأمين للمظالم، ووضعت مشروع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وتفي موزامبيق بالالتزامات التي تقع عليها بموجب الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها واستقبلت العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابع ة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وتولي أهمية خاصة لمسألة الوصول إلى العدالة، الذي يشكل حق اً أساسي اً مكرس اً في الدستور. وتقوم الحكومة، بالتنسيق مع شركائها في المجتمع المدني، بحملات إعلامية بشأن حقوق المواطنين وواجباتهم وبشأن سير المؤسسات القضائية. كما أنشأت معهد المساعدة القضائية والتمثيل أمام القضاء التابع لوزارة العدل والمكلف بتوفير خدمات المحاماة، بما في ذلك بالمجان، لأشد الأشخاص عوزاً. ويتواصل تطوير هذه الهيئة التي تشمل الآن جميع عواصم المحافظات و90 في المائة من المقاطعات. ولتعزيز استقلال القضاء، أنشأت موزامبيق أيض اً في عام 2000 مركز التدريب القانوني والقضائي، الذي درَّب بالفعل أكثر من 300 قاض. كما أنشئت في سياق مشروع تجريبي مجمعات قضائية تجمع عدة مؤسسات قضائية.

3- وأضافت أن الحق في الحياة يحميه الدستور بشكل صريح وأن أي حادث يتسم باستعمال مفرط للقوة يُفتَح فيه تحقيق وتباشَر إجراءات مدنية أو جنائية. وتبذل الحكومة جهود اً من أجل تحسين نظام السجون. وقد تعزز تدريب حراس السجون في مجال حقوق الإنسان، ووُفِّرت موارد بشرية ومادية ومالية إضافية، وجُدِّدت 12 مؤسسة وبُنيت أخرى. وتنصب هذه الجهود أيض اً على مراكز إعادة تأهيل القاصرين، وقد دُشِّن مؤخر اً مركز تعليمي مغلق جديد. وتُوفَّر الآن أنشطة تدريبية وترفيهية في جميع المؤسسات لتيسير إعادة الإدماج ويوضع في كثير من الحالات المحتجزون الذين توشك مدة عقوبتهم على نهايتها في مراكز احتجاز مفتوحة. وأُجري تنقيح لقانون العقوبات بغرض حماية حقوق الإنسان على نحو أفضل؛ وقد نُصَّ بصفة خاصة على اعتماد مبدأ اللجوء إلى عقوبات فردي ة ومتناسبة وإلى عقوبات بديلة غير سالبة للحرية.

4- ومضت تقول إن المادتين 35 و36 من الدستور تكرسان المساواة بين الرجل والمرأة وتحدد المادة 122 منه دور الدولة في تعزيز دور المرأة في جميع الجوانب. ويعكس إنشاء وزارة وضع المرأة والشؤون الاجتماعية الأهمية المعارة لهذه المسألة. وقد اعتُمِدت أو عُدِّلت قوانين من أجل تعزيز مكافحة التمييز على أساس نوع الجنس، ونُفِّذت برامج وسياسات شتى من قبيل خطة العمل الوطنية لمنع وقمع العنف ضد المرأة (2008-2012). وأنشئت في أكثر من 200 مركز للشرطة دوائر لدعم وإرشاد ضحايا العنف، وبخاصة النساء والأطفال. وارتفعت نسبة النساء في البرلمان من 28 في المائة في عام 1997 إلى 39 في المائة حالي اً، في حين ارتفعت نسبة الوزيرات من 24 في المائة إلى 28 في المائة ونسبة المحافِظات من 18 في المائة إلى 27 في المائة بين عامي 2007 و2013. كما يكرس الدستور حقوق الطفل. وينسق المجلس الوطني لحقوق الطفل، الذي يتشكل من ممثلي الدولة والمجتمع المدني والهيئات الدينية، عملية تنفيذ القوانين والسياسات والاستراتيجيات والخطط المعتمدة في هذا المجال. ولا يزال يلزم بذل جهود لضمان تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، ولا سيما في الحالات التي تكون فيها الأم عازبة أو لا تلد في مستشفى الولادة؛ وتقام حملات توعية لهذا الغرض. وتولي موزامبيق أهمية خاصة لحماية الطفل من سوء المعاملة، ويتلقى أفراد الشرطة تدريب اً خاص اً في مجال التكفل بهذه الفئة من الضحايا.

5- واسترسلت قائلةً إن الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية مسألة أساسية لتقليص معدل الوفيات، وبخاصة في أوساط النساء والأطفال. ولهذه الغاية، وضعت الحكومة برنامج اً لصحة الأم والطفل واعتمدت خطة استراتيجية للقطاع الصحي. كما تُبذَل جهود من أجل تحسين تغذية الطفل، ولا سيما بتشجيع الرضاعة الطبيعية وبإجراء حملات توعية في المدارس وعلى صعيد المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ينسق المجلس الوطني لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز جميع الأنشطة في هذا المجال، وقد أدار بصفة خاصة عملية وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2010-2014، وذلك بالاستفادة من النتائج الجيدة المحصَّلة بفضل الخطة السابقة (1005-2009). ويتلقى العلاج المضاد للفيروسات العكوسة أكثر من 000 350 بالغ، 000 88 منهم نساء حوامل، وزهاء 000 34 طفل. وبالنظر إلى أن التعليم حق أساسي للجميع، فإن الحكومة ركزت جهودها على كفالة الحصول على تعليم جيد وعلى تقليص الفوارق بين المناطق وبين الرجل والمرأة. إن التعليم الابتدائي مجاني ومتاح للجميع ويتاح التعليم الثنائي اللغة في أكثر من 300 مؤسسة. كما تُبذَل جهود لتيسير تعليم البنات، بما في ذلك خارج الإطار المدرسي.

6- الرئيسة شكرت الوفد ودعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إن رغبوا في ذلك.

7- السيدة ماجودينا ، أعربت عن ارتياحها لإتاحة الفرصة أخير اً للجنة للنظر في التقرير الأولي لموزامبيق ولا سيما بحضور وفد، و لاحظت مع ذلك أن الردود الخطية على قائمة المسائل تأخرت كثير اً؛ وأعربت عن أملها في أن تقدم الدولة الطرف وثائقها في المستقبل في الموعد المحدد. ومع إبداء الأسف لعدم التذرع قط بالعهد في المحاكم الموزامبيقية، استفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف تنوي اتخاذ تدابير في هذا الصدد. وبينما لاحظت أنه لم يُقدَّم أي توضيح بشأن سبل الانتصاف المتاحة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأن بعض القوانين التي تعود إلى حقبة الاستعمار منافية لأحكام العهد، دعت الوفد إلى أن يقدم معلومات بشأن الإطار القانوني لتلك السبل وبشأن فعاليتها. كما استفسرت عما إذا كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مطابقة لمبادئ باريس وعما إذا كانت أنشطتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فعالة حق اً، وذلك بالنظر إلى عدم كفاية الموارد المتاحة لها وللصعوبات العملية المتصلة بالسياق الاجتماعي - الاقتصادي للبلد. ورغم وجود إطار قانوني مناسب وخطة عمل وطنية وسياسات رامية إلى الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن الممارسات التمييزية لا تزال قائمة ، على ما يبدو. ف على سبيل المثال، عجز تلميذ معاق عن متابعة درا سته بعد ما قرر مدير المدرسة وضع فصله في طابق علوي تعذر عليه الوصول إليه. وسيُرحَّب بأي توضيحات بشأن ما تقوم به الحكومة لمنع هذا النوع من الحالات.

8- السيد ماتادين أصر على ضرورة إنجاز وتطبيق خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في أقرب الآجال حيث كان قد بدأ إعدادها في عام 2010. وأضاف أن معلومات تفيد بممارسة التمييز ضد السكان السود في المناطق السياحية وبوجود التمييز في مجال التوظيف في بعض الشركات وتوترات في قطاع البناء. وقد يكون من المفيد معرفة ما يتم القيام به في هذا الصدد ، والتدابير التي اتُّخِذت لتعديل قانون العقوبات الذي أعلنت موزامبيق في تقريرها الدوري الثاني عشر إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري (CERD/C/MOZ/12) عن مراجعته بغرض التجريم الصريح لجميع أشكال التمييز العنصري وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال التعصب. وقد أظهر تحقيق أجرته مؤخر اً رابطة حقوق الإنسا ن أن الاتجار بالأعضاء البشرية ممارسة شائعة في موزامبيق. وينتزع سحرة مزعومون أعضاء أشخاص أحياء لإعداد جرعات طبية تقليدية، ويُستهدَف المُهُق على وجه الخصوص نظر اً لما يُنسَب إلى أعضائهم من الميزات العلاجية أو المثيرة للرغبة الجنسية. ويقال إن عدد الاعتداءات المرتكبة يزداد، وبخاصة ضد الأطفال. ويبدو أن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة هذه الممارسة لا تزال غير كافية. إن الوفد مدعو إلى تقديم مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة والإشارة على وجه الخصوص إلى عدد من لوحقوا قضائي اً بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية.

9- السيد كالين أفاد بأنه ليس هناك في نظر الدولة الطرف ما يدعو إلى اعتماد قانون يحظر التمييز لأن المادة 35 من الدستور تكرس مبدأ المساواة وتحمي حقوق جميع المواطنين. غير أن المادة 35 لا تشير إلى العديد من أسس التمييز التي تحظرها المادتان 2 و26 من العهد، ويجوز بالتالي التساؤل عما إذا كان بإمكان شخص وقع ضحية التمييز القائم على أساس الميل الجنسي، على سبيل المثال، التمتع بالحماية. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 71 من قانون العقوبات على أنه يجوز تطبيق تدابير أمنية ضد الأشخاص ذوي "الرذائل المنافية للطبيعة"، وهذه مصطلحات كانت تُستعمَل إبان حقبة الاستعمار، ويمكن افتراض أنها تعني العلاقات المثلية. وقد يكون من المفيد معرفة كيف يُفسَّر هذا النص وما إذا كان قد طُبِّق بالفعل في قضايا متعلقة بالعلاقات بين أشخاص من نفس الجنس. وختام اً، دعا الوفدَ إلى أن يوضح ما إذا كان صحيح اً أن السلطات ترفض منذ عام 2008 تسجيل المنظمة غير الحكومية الوطنية الوحيدة للدفاع عن حقوق الأقليات الجنسية ( لامبدا ). وأشير إلى حالات تأخر كبير في معالجة طلبات اللجوء تتصل على ما يبدو بتعقد الآلية، ومن المهم معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعترف بأن الإجراءات القائمة تحتاج إلى المراجعة والتبسيط وما إذا كانت تعتزم علاوة على ذلك إعادة النظر في التحفظات العديدة التي أبدتها بشأن أحكام اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والتي لم يعد لها على ما يبدو مبرر في سياق الممارسة الحالية للدولة الطرف.

10- السيد سالفيولي قال إن الدولة الطرف لم تشر إلى عدد التحقيقات التي أجريت في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب وعدد من حوكموا أو عوقبوا بسبب هذين الفعلين، ولم تقدم كذلك معلومات بشأن سبل جبر الضرر المتاحة للضحايا ولا بشأن حالات وفاة المحتجزين ا ل ‍ 12 التي وقعت في سجن موجينكوال وبشأن أفعال التعذيب المرتكبة في سجن ماتشافا في عام 2010. ودعا الوفدَ بالتالي إلى أن يرد على هذه المسائل، واستفسر أيض اً عما إذا استتبعت حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي اعترفت الدولة الطرف في تقريرها بوقوعها ملاحقات قضائية وأحكام إدانة. كما أعرب السيد سالفيولي عن رغبته في معرفة المزيد بشأن نتائج خطة العمل الوطنية لمنع وقمع العنف ضد المرأة (2008-2012) والقانون المعتمد في هذا المجال، الذي تقول المنظمات غير الحكومية إنه قلَّما يُنفَّذ، وكذلك بشأن الشكاوى الواردة بخصوص حالات العنف ضد المرأة وبشأن التحقيقات التي أجريت والعقوبات التي صدرت والتعويضات التي قُدمت إلى الضحايا وبشأن القمع الجنائي للاغتصاب الزوجي، إن نُصَّ عليه. ووفق اً للمعلومات المتاحة للجنة، يوجد مشروع قانون لحماية المسنات المتهمات بالسحر ووفِق عليه في مجلس الوزراء ولكنه لا يرد في جدول أعمال البرلمان. وربما يمكن للوفد أن يشير إلى التدابير المتخذة للقضاء على هذا الشكل من المضايقة.

11- السيد فاردزيلاشفيلي رحب بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين ظروف الحبس، ولا سيما ببناء سجون جديدة وبتنفيذ تدابير بديلة للاحتجاز، ولكنه تساءل لماذا يتسم تنفيذ هذه الإصلاحات بالبطء. وأعرب عن رغبته في أن يتلقى من الدولة الطرف ضمانة بأن يراعى جيد اً القرار الذي صدر مؤخر اً عن المجلس الدستوري والذي يعلن عدم دستورية العديد من الأحكام التي تسمح بتمديد فترة الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي لأنه يبدو أن هذا القرار ووجِه بالنقد من طرف أفراد قوات الشرطة والسلطات القضائية. واستفسر عما إذا حققت السلطات في أسباب إبقاء أشخاص رهن الاحتجاز قبل محاكمتهم فترة أطول من المدة المسموح بها، وأحيان اً بلا تهمة، وعما إذا حُدد وعوقب المسؤولون عن هذه الانتهاكات. وربما أمكن للوفد أيض اً توضيح الجدول الزمني المقرر لبناء سجون جديدة وما إذا كان بإمكان السجناء تقديم شكاوى إلى أمين المظالم في حالة انتهاك حقوقهم. وقد يكون من المفيد أيض اً معرفة ما اتُّخِذ من تدابير لمعالجة مسألة حالات الاعتقال دون أمر توقيف وعدم احترام أجل الثمانية وأربعين ساعة لعرض المحتجز على قاضٍ وعدد أفراد الشرطة الذين عوقبوا على هذه الأفعال. ولأن إفلات أفراد الشرطة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها يُبرَّر أحيان اً بصعوبة تحديد المذنبين منهم، فقد يكون من المهم معرفة ما إذا كانت هيئات الشرطة تتعاون في هذا الصدد وما إذا كان يتعين على أفراد الشرطة حمل شارة. وبما أن أقلية من الموزامبيقيين فقط لديها شهادة ميلاد، فربما يمكن للوفد توضيح كيف يُحدَّد عمر محتجز يزعم أنه لم يبلغ سن المسؤولية الجنائية. وختام اً، سيُرحَّب بأي معلومات إضافية بشأن مجالس شرطة المجتمعات المحلية.

12- السيد شاني استفسر عما إذا اعتمدت الدولة الطرف استراتيجية شاملة لمكافحة الممارسة المنتقَدة منذ نحو عشرين عام اً والمتمثلة في الرشاوى التي يضطر السجناء الذين قضو ا عقوبتهم لدفعها لحراس السجن للإ فراج عنهم. وسيُرحَّب بإحصاءات بشأن هذا الموضوع (عدد التحقيقات والملاحقات القضائية المباشَرة وعدد أحكام الإدانة).

13- السيد بوزيد استفسر عما إذا كان صحيح اً أن مرافق تابعة لوزارة الداخلية تُستعمَل كسجون. وإذا كان الأمر كذلك، فهل يمكن للوفد أن يوضح كم عدد المحتجزين فيها وهل تفكر الحكومة في وضع حد لهذه الممارسة بإخضاع منظومة السجون كلها لسلطة وزارة العدل؟

14- السيد فلينترمان لاحظ أن الصكوك الإقليمية والدولية، ومنها العهد، تتساوى في قيمتها بمجرد تصديق الدولة الطرف عليها مع المعايير دون الدستورية، وتساءل عما إذا كان هذا يعني أن قانون اً أحدث عهداً قد يكون أسمى من العهد. وأبدى أيض اً رغبته في معرفة ما إذا كان المجلس الدستوري، لدى تفسيره لأحكام الدستور، يأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية المترتبة على العهد وما إذا كانت موزامبيق تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الذي تعترف الدول الأطراف بمقتضاه باختصاص اللجنة فيما يتعلق بتلقي شكاوى من الأفراد، علماً بأن ذلك وسيلة رائعة لتشجيع المحامين والقضاة على المراعاة الحقيقية للالتزامات المترتبة على العهد وللحقوق التي يكفلها.

عُلِّقت الجلسة الساعة 35/16؛ واستؤنفت الساعة 05/17.

15- الرئيسة دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة التي طرِحت عليه.

16- السيدة ليفي (موزامبيق) أوضحت أن الدستور، الذي يعود إلى وقت الحصول على الاستقلال في عام 1975، ينص على أن جميع القوانين المعمول بها لدى اعتماده تبقى سارية المفعول بشرط ألاّ تتنافى مع أحكامه. ولهذا السبب لا تزال بعض القوانين التي تعود إلى حقبة الاستعمار سارية المفعول في الوقت الراهن. ولا تستند المحاكم في قراراتها إلى القانون الدولي لأن تعليم القانون ظل مرتكز اً لفترة طويلة على القانون المحلي الذي لا يشمل الصكوك الدولية لأنها لم تدرج فيه لكي تكون قابلة للتنفيذ. وتشكل هذه الصكوك الآن جزءاً لا يتجزأ من المنهج الدراسي، ولكن إلمام العديد من القضاة الممارسين بها لا يزال ضعيف اً. ويمكن لأي شخص يقع ضحية لانتهاك حقوق الإنسان أن يلتمس الانتصاف أمام المحاكم. وللأسف، يجهل معظم الموزامبيقيين حقوقهم، ولا يمارسونها بالتالي. وما زالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 2012، لا تعمل بشكل كامل بسبب مشاكل متعلقة بالتنظيم الداخلي تحاول تسويتها بمساعدة من وزارة العدل. وعُرِضت على العدالة قضية التلميذ المعاق التي أشار إليها أحد أعضاء اللجنة وانتهت بإدانة المدرسة وبإعادة إدماج ذلك التلميذ. وإذا كانت حالات تمييز موجودة، فهي أفعال تصدر بالدرجة الأولى ضد موزامبيقيين من أجانب، ولا سيما الجنوب - أفريقيون والصينيون.وتُتَّخذ عقوبات شديدة ضد المذنبين قد تصل إلى حد إبعادهم خارج أراضي البلد. ويرمي إصلاح قانون العقوبات الجاري ، ضمن جملة أمور ، إلى اعتماد عقوبات غير سالبة للحرية فيما يتعلق بالمخالفات البسيطة. ورغم أن الاتجار بالأعضاء البشرية ممارسة يعاقب عليها القانون، فإن ه لا يزال مشكلاً قائم اً وإ ن ليس صحيح اً أنه يمس المُهُق بشكل خاص. ولم تعترف السلطات بمنظمة الدفاع عن الأقليات الجنسية، ولكن هذه الأقليات لا تتعرض مع ذلك للتمييز أو العنف. ويتواصل التحقيق في وفاة محتجزَين في سجن موجينكوال ، وقد أقيل أفراد الشرطة المتهمون من مناصبهم. كما عُزِل جميع الموظفين المتورطين في قضية سجن ماشافا . وستُقدَّم لاحق اً بيانات أدق بشأن عدد الأشخاص المعنيين. ولا تزال ممارسة الإعدام خارج نطاق القضاء قائمة، ولكن عدد الحالات انخفض. وتستتبع هذه الأفعال نادر اً ملاحقات قضائية لأن من يمكنهم تحديد المسؤولين يرفضون عموم اً التعاون في التحقيقات. وتقام حملات لتوعية السكان بأن الجهة الوحيدة التي لها الحق في إقامة العدل هي السلطة القضائية. ويوجد قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، ولكن ضحايا العنف المنزلي نادر اً ما يستفدن منه بسبب قوة التقاليد التي تجعل المرأة تخضع لزوجها حتى لو أساء معاملتها. وبالإضافة إلى ذلك، ليس القضاة، ومعظمهم رجال، مستعدين دائم اً لإدانة هذا النوع من العنف. ويلزم تغيير عميق للعقليات حتى ينطبق القانون بفعالية. ويعاقب القانون على الاغتصاب الزوجي. لقد قُدم مشروع القانون الرامي إلى حماية المسنات المتهمات بالسحر، ولكن احتمال أن يكون لديه الوقت للنظر فيه خلال الدورة الجارية ضعيف جد اً.

17- وأضافت أن الفصل بين النساء والرجال مكفول في جميع سجون البلد. ويوجد مركز لاحتجاز القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، ولكن سعته غير الكافية تفرض إيداع بعض القاصرين في مؤسسات تأوي محتجزين أكبر سناً؛ وعلاوة على ذلك، من الصعب للغاية في بعض الأحيان تحديد ما إذا كان الأشخاص قاصرين أم بالغين عندما لا يملكون وثائق الهوية. ولكننا سنحرص في المؤسسات الجديدة الجاري بناؤها على فصل القاصرين باستمرار عن البالغين. ومن المفترض أن يفتح مجمع سجني جديد أبوابه خلال سنتين ومن المتوقع بناء اثنين آخرين على الأقل. ويمكن للمحتجزين تقديم شكاواهم مباشرةً إلى أمين المظالم، ولكنه لا يجوز له اللجوء إلى المحاكم إلاّ في حالة وجود أدلة مثبتة على حصول سوء المعاملة. ويخضع الأشخاص الذين تحتجزهم الشرطة لمسؤولية وزارة الداخلية والمحتجزون في السجون لمسؤولية وزارة العدل. ويتواصل التفكير في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد.

18- السيد سالفيولي سأل عن التدابير المتخذة لتيسير التحقيق في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء. وقال إن تبرير القضاة للعنف ضد المرأة لأنهم رجال مسألة مقلقة للغاية ويدعو إلى التساؤل بشأن تدريب القضاة ومعايير اختيارهم المنطبقة. وسيكون من المهم معرفة عدد الأشخاص الذين حوكموا وأُدينوا بتهمة الاغتصاب الزوجي. ولأن مشروع قانون حماية المسنات المتهمات بالسحر لن يُنظَر فيه على ما يبدو عما قريب، يرجى من الوفد توضيح التدابير المتخذة في انتظار ذلك لحماية هؤلاء النساء.

19- السيدة ماجودينا طلبت مزيد اً من التوضيحات بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فحسب بعض المصادر، لا تتسم إجراءات تعيين أعضائها في الحقيقة بالاستقلالية ويُفضل المرشحون المنتمون إلى الحزب الحاكم. ويرجى من الوفد التعليق على هذه المعلومات وتوضيح ما إذا كانت قطاعات المجتمع الأخرى - الشركات والمجتمع المدني والجامعيون - ممثلة أيض اً في هذه اللجنة وما إذا كانت تقدم تقاريرها إلى السلطة التشريعية أم إلى السلطة التنفيذية.

20- السيد كالين طلب مجدد اً توضيحات بشأن "الرذائل المنافية للطبيعة" المشار إليها في المادة 71 من قانون العقوبات وكذلك بشأن عدم حظر التمييز القائم على أساس الميل الجنسي. كما التمس من الوفد توضيح أسباب رفض السلطات الاعتراف بمنظمة لامبدا .

21- السيد بوزيد استفسر عما إذا كان صحيح اً أ ن مدانين مشهورين بخطورتهم محتجزو ن حالي اً في أماكن تابعة لوزارة الداخلية بدون إمكانية الاتصال لا بأقاربهم ولا بمحامٍ وعن عددهم إن كان الأمر صحيح اً.

22- السيد فاردزيلاشفيلي أعرب عن رغبته في معرفة الأجل الذي تعتزم الدولة الطرف خلاله إنجاز إصلاح قانون العقوبات الرامي إلى اعتماد عقوبات غير سالبة للحرية فيما يتعلق بالمخالفات البسيطة. ووفق اً لبعض المنظمات غير الحكومية، تعوز الشفافية التحقيقات التي تجرى في الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الشرطة ولا يُطلَع الضحايا على تطورها. ويرجى من الوفد توضيح ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة. وأعلن المدير العام للشرطة في الصحافة مؤخر اً أن الشرطة لا تطيع أي قاضٍ وأن نظامها الداخلي هو مصدر سلطتها الوحيد. ويرجى من الوفد التعليق أيض اً على هذا الإعلان.

رُفِعت الجلسة الساعة 00/18.