الدورة الرابعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 1986

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 18 آذار/مارس 2002، الساعة 00/15

الرئيس : السيد بغواتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لجورجيا

افتتحت الجلسة الساعة 10/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثاني لجورجيا (CCPR/C/GEO/2002؛ و CCPR/C/74/L/GEO)

قائمة المواضيع/المسائل (CCPR/C/74/L/GEO)

1 - بناء على دعوة الرئيس، اتخذ وفد جورجيا مكانه إلى مائدة اللجنة.

الإطار الدستوري والقانوني الذي ينفذ من خلاله العهد (المادة 2 من العهد)

2 - الرئيس : قرأ المسائل المتعلقة بالمادة 2: عن كيفية ضمان الالتزام بأحكام العهد عندما تلي المعاهدات الدولية الدستور في المرتبة، وما إذا كان ت أحكام العهد، باعتباره معاهدة دولية أو اتفاق ا دولي ا ، لا تتناقض مع الدستور وتسود على التشريع ات المحلية، قد تم الاحتجاج بها بشكل مباشر بموجب المادة 6 من الدستور، والتقدم الذي أُحرز منذ تقديم التقرير في تنفيذ آراء اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وخاصة فيما يتعلق بالبلاغات أرقام 623-624 و 626-627/1995، والوضع الراهن في أبخازيا وأوسيت ي ا الجنوبية وآثاره على ممارسة الحقوق المضمونة بمقتضى العهد، بالنسبة لكل م من يعيشون حاليا في تلك المناطق، وبالنسبة للاجئين والأشخاص المعاد توطينهم داخليا والذين يرغبون في العودة.

3 - السيدة بيريدزي (جورجيا): قالت إن حقوق الإنسان مضمونة بموجب المادتين 7 و 39 من الدستور. و ذكرت أنه منذ تقديم التقرير، تم تعديل الدستور وأن ثمة نوع ا جديد ا من التشريعات القانونية، وهو الاتفاق الدستوري، يحتل المرتبة الثانية في تسلسل النظام القانوني. وبموجب الدستور، ينبغي أن يتمشى اتفاق الدستور كلية مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق منها ب ميدان حقوق الإنسان. ومضت تقول إنه في الوقت الراهن، لم يتم الاحتجاج مباشرة بأحكام العهد أمام المحاكم في جورجيا. بيد أن المحامي العام، في توصياته المتعلقة بمخالفة حقوق الانتخاب الخاصة بالأشخاص المعاد توطينهم داخليا، أشار إلى العهد. وأما البلاغات قيد البحث فإنها تتعلق بأربعة من أصحاب الشكاوى الذي حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. وقد حصُل أحدهم على عفو وأكمل الآخر مدة عقوبته. وأما عقوبتا الاثنين الآخرين فقد تم تعديلهما.

4 - وأضافت تقول إنه ، لسوء الحظ، لم يحدث تغيير كبير في الوضع في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وإن كانت قد عُقِدت مؤخرا في أوسيتيا الجنوبية انتخابات رئاسية غير مصرح بها. وواصلت كلامها تقول إن من رأي حكومتها أن قيادات الجمهوريات التي تفرض نفسها ليست مهتمة بالتوصل إلى أي نوع من الحلول التوفيقية. وأشارت إلى أن قرار مجلس الأمن 1393 (2002)، المعتمد في كانون الثاني/ يناير، يعيد التأكيد على مبدأ حرمة السلامة الإقليمية لجورجيا، وأن الوضع السياسي لأبخازيا لا ينبغي أن يتقرر إلا داخل دولة جورجيا القائمة.

الحق في الحياة، ومنع التعذيب، وحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه، ومعاملة المحرومين من حريتهم (المواد 6 و 7 و 9 و 10 من العهد)

5 - الرئيس: قرأ المسائل المتعلقة بالمواد 6 و 7 و 9 و 10: بشأن حماية حقوق الإنسان في جورجيا، بما في ذلك حقوق الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، أو الذين يقضون عقوبة السجن، والخطوات المتخذة لتحسين ظروف الاحتجاز، والرعاية الصحية للمحتجزين و المدانين، وخاصة في أقسام الشرطة وفي مؤسسات السجون ؛ والزيارات التي يقوم بها مكتب أمين المظالم إلى مواقع الاحتجاز وخاصة أقسام الشرطة ؛ ودور المنظمات غير الح كومية في زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك أقسام الشرطة، وتقديمه ا خدمات قانونية للأشخاص المقبوض عليهم والأشخاص المحتجزين ؛ والمعلومات عن عدد حالات الوفاة في السجون أو أثناء الاحتجاز السابق على المحاكمة، ونتائج التحقيقات في هذه الحالات ؛ وتعليقات الدولة الطرف بشأن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب و غير ذلك من الأفعال التي تمثل معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة من جانب المسؤولين عن إنفاذ القوانين، وأي خطوات اتخذت ، بمقتضى القانون الجنائي بصفة خاصة ، لمنع إساءة المعاملة هذه أو المعاقبة عليها ؛ وكيف تتم قانون ا وفي التطبيق حماية حق الأشخاص المحتجزين في الاتصال بمحامين أو أطباء من اختيارهم ؛ وما هي التدابير التي ت تخذها الدولة الطرف لكي تبلغ بصفة فورية الأشخاص المحرومين من حريتهم بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الشكوى من سوء المعاملة، والممارسة التي ينتهجها المسؤولون عن إنفاذ القوانين بشأن تصنيف المشتبه فيهم المحتجزين كشهود، ومن ثم حرمانهم من الحق في الحصول على مساعدة محام ؛ وتقديم مزيد من الشرح لعبارة ” المحتجزون لمدة قصيرة “ (الفقرة 164 من التقرير)، وحقوق الشخص المحروم من حريته أثناء ا لـ 12 ساعة الأولى التي تعقب القبض عليه ؛ والآليات المستقلة ل لتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد أعضاء الشرطة وحراس السجون، بما في ذلك الإحصاءات المتعلقة ب عدد هذه الشكاوى ونتائج البت فيها.

6 - السيد ة ب ي ريدزي (جورجيا): قالت إنه بموجب قانون السجن، يُسمح ل عدد من الأشخاص بدخول المؤسسات العقابية لأغراض المراقبة، ومنهم رئيس جورجيا والأشخاص الذين يفوضهم، ورئيس برلمان جورجيا والأشخاص الذين يفوضهم البرلمان، والمحامي العام، وممثلو مكتب المدعي العام. وباعتبار أن جورجيا طرف في الاتفاقية الأوروبية ضد التعذيب، ف قد استضافت مؤخرا وفدا من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، حيث قامت ب ال تفتيش على جميع أماكن الاحتجاز والتقت بالمحتجزين والموظفين. و استرسلت تقول إنه يجري الآن بناء سجن حديث من أجل استيعاب شتى نوعيات السجناء في الحد الأدنـى المكاني المطلوب.

7 - وأضافت تقول إن أحوال كل من أقسام الشرطة والسجون تفتقر بصفة عامة إلى الكثير، بسبب استمرار نقص الموارد المالية. و أنه بمساعدة بعثة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنشأ المحامي العام فريقا للرد السريع لكي يتعامل مع الشكاوى التي تتطلب إجراء فوريا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خدمات المشورة القانونية والخدمات المجانية الأخرى تقدم بواسطة عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية إلى المحتجزين في قضايا جنائية. واسترسلت تقول إنه في عام 2001، توفي 31 من ا لمحتجزين في السجون، من بينهم 12 كانوا من المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة، وهو ما يمثل نقصاً كبيراً عن الرقم البالغ 52 شخصا في عام 2000. وترجع الأسباب الرئيسية للوفيات إلى أمراض السُل، وأمراض القلب، والحوادث، وسرطان الكبد، والتهاب المخ، وتسمم الدم، والإصابات الجسمانية، والأمراض المعوية الحادة. ومضت تقول إنه في شهري كانون الثاني/يناير و شباط /فبراير من عام 2002، توفي 12 من المحتجزين. و ترجع أسباب الوفاة إلى أمراض السُل، وأمراض القلب، والتهاب المخ، إلى جانب حالة انتحار. وقد أجريت تحقيقات في كل حالة من هذه الحالات، ولم تكتشف أي علامات على إساءة المعاملة.

8 - ومضت تقول إنه بالرغم من أن هيئات التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة أمن الدولة ومكتب المدعي العام مطلوب منها الالتزام بقانون الإجراءات الجنائية، وأنها تخضع لرئيس جورجيا، و أن وسائط الإعلام نشرت أحكام العهد واتفاقية مناهضة التعذيب، فإن المخالفات التي يرتكبها ضباط إنفاذ القوانين كانت لا تصنف في الغالب باعتبارها ”تعذيبا “ لأن مادة القانون الجنائي المعنية بتجاوز المسؤولين لسلطاتهم غير كاملة. وواصلت حديثها قائلة إنه في عام 2001، تمت محاكمة 58 من رجال الشرطة لارتكابهم انتهاكات شتى لحقوق الإنسان، وأدين منهم 19 شخصا. ولنفس الأسباب، تم فصل 199 من ضباط الشرطة كما أن 65 من ضباط الشرطة، من بينهم ضباط كبار، أ ُقصوا من مناصبهم. كما أقيمت دعاوى تأديبية ضد 000 3 من ضباط الشرطة. وفي إحدى الحالات، ومن أجل أن يحصل أحد ضباط الشرطة على اعتراف من مشتبه فيه بارتكاب سرقة من مقصف، اعتدى بدنيا على ذلك المحتجز الذي خضع بعد ذلك لعملية جراحية للعلاج من التهاب الزائدة الدودية، وتوفي من التخدير العا م . وقد وُجه الاتهام إلى ضباط الشرطة المعنيين بموجب مادة القانون الجنائي المتعلقة بتجاوز السلطات الرسمية.

9 - ومضت تقول إن ثمة ضابط شرطة آخر أحدث إصابات بدنية شديدة في شخص متهم بسرقة مواش، مما أدى إلى موت المشتبه فيه، ف عُوقب ب السجن لمدة عشرة أعوام. وأضا فت تقول إن وزير الداخلية الحالي ملتزم بصفة خاصة بمنع التعذيب وإساءة المعاملة والأشكال الأخرى من سوء سلوك الشرطة، وأن رئيس جورجيا، السيد شيفرنادزة، قام مؤخرا بإعلان البلد ”منطقة خالية من التعذيب “. ومطلوب من وزير الداخلية ووزير العدل ومكتب المدعي العام وضع خطط عمل لتحقيق هذه الغاية. وذكرت أنه سيتم إدراج المعلومات المتعلقة ب هذه المبادرة والتقدم المحرز في التقرير الدوري الثالث للبلد والذي يُقدم للجنة مناهضة التعذيب في النصف الأول من عام 2003.

10 - ومضت تقول إن الشخص الخاضع ”للاحتجاز لمدة قصيرة “ يتمتع بالحق في الحصول على محام وطبيب وفي إبلاغ أقاربه. وفي حالة مخالفة ذلك، يمكن تقديم الشكاوى إلى السلطات والمؤسسات الأخرى، مثل المحامي العام. وبمقتضى قانون الإجراءات الجنائية، فإن تصنيف شخص ما كشاهد لا يحرمه من الحق في الحصول على مساعدة قانونية. ومع ذلك، فإن عدم حضور محامي الشاهد لا يعوق إجراءات التحقيق. ومع أنه لا يجوز للشهود أن يرفضوا الإدلاء بشهاداتهم، فإنهم غير ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم إذا كانت ستؤدي إلى تجريمهم أو تجريم أقاربهم. ومضت تقول إن القانون الساري يكتـنـفـه الغموض فيما يتعلق بحقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم أثناء ا لـ 12 ساعة الأولى التي تعقب القبض عليهم. وأنه يتم التحقق من الجوانب القانونية لعملية القبض، وأن المقبوض عليه لا يعتبر مشتبها فيه أو متهما عند القبض عليه .

11 - وواصلت حديثها قائلة إن المحامي العام، باعتباره آلية تحقيق مستقلة، تقدم إليه الشكاوى ضد سوء معاملة الشرطة وحراس السجون. ففي الستة الأشهر الأولى من عام 2001، قُدمت 46 شكوى فيما يتعلق بسوء سلوك الشر ط ة وتجاوزها لسلطاتها ووحشيتها. وفي هذه الحالات، قام أمين المظالم بصياغة توصيات بقصد منع المخالفات ومعاقبة مرتكبيها. وفي العادة، يجري اتباع تلك التوصيات.

استقلال السلطة القضائية والحق في محاكمة عادلة (المادة 14 من العهد)

12 - الرئيس: قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 14: طلب معلومات عن الكيفية التي يضمن بها قانون المحاكم العامة وقانون المحكمة العليا لجورجيا استقلال الهيئة القضائية في الممارسة العملية، ومعلومات إضافية عن الإصلاح القضائي المشار إليه في الفقرة 302 من التقرير ؛ والخطوات المتخذة لمكافحة الفساد المدعى حصوله في السلطة القضائية، ومعلومات بشأن إصلاح جهاز الادعاء ؛ ومزيد من الشرح ل لكيفية التي يُباشر بها عمليا الحق في الحصول على مساعدة محام (الفقرات 328-330 من التقرير).

13 - السيدة ب ي ريدزي (جورجيا): قالت إن الإصلاح القضائي يعتبر من أنجح الإصلاحات المختلفة التي يجري الاضطلاع بها في جورجيا. ومضت تقول إن النظام القضائي في جورجيا يتضمن ثلاث درجات من المحاكم: محاكم الحي والدائرة التي هي محاكم الدرجة الأولى، ومحكمة الاستئناف، التي هي محكمة الدرجة الثانية للنظر في استئناف الأحكام التي تصدرها محاكم الحي والدائرة، ثم المحكمة العليا التي تشرف على إدارة القضاء في المحاكم ذات الاختصاص العام ، فضلا عن قيامها بالنظر في القضايا التي يحددها القانون كمحكمة من محاكم الدرجة الأولى. وأضافت تقول إن المحكمة العليا مختصة أيضا بالتعامل مع إجراءات عزل القضاة وتعيين عدد من القضاة في المحكمة الدستورية، كما أنها أيضا محكمة الدرجة العليا في ما يتعلق بإدارة شؤون القضاء في جورجيا.

14 - واسترسلت تقول إن محاكم الحي يرأسها قاضٍ، و إن محاكم الدائرة ترأسها هيئة مكونة من ثلاثة قضاة. وأضافت أن الإصلاح القضائي تقرر بواسطة مجلس استشاري خاص مؤلف من 12 عضوا، وهو مجلس القضاء الذي أنشئ تحت رئاسة الرئيس للإشراف على الدعاوى التأديبية المرفوعة ضد القضاة في قضايا معينة. وفي قضايا أخرى، يتناول هذه المسائل المجلس التأديبي للقضاة في جورجيا. وفي الفترة 2000-2001، فنظرت المحكمة العليا لجورجيا ومجلس القضاء في ما يقرب من 500 قضية من القضايا التأديبية ضد القضاة. ونتيجة لذلك، تم فصل 10 من قضاة جورجيا البالغ عددهم 329 قاضيا . ويتم التعامل مع الفساد المدعى ب حصوله في السلطة القضائية على أساس مبدأ افتراض البراءة. وأثناء الفترة قيد الاستعراض، لم يحدث أن أ دعي على أي قاضٍ بالفساد.

15 - وتابعت حديثها قائلة إن ثمة نهج ا لإصلاح جهاز الادعاء ما زالت قيد المناقشة. ففي كانون الأول/ديسمبر 2001، أصدر رئيس جورجيا مرسوما خاصا بإنشاء لجنة الدولة المشكلة من الإدارات الحكومية لإصلاح مؤسسات إنفاذ القانون والأمن. وسوف تقدم تلك اللجنة مقترحاتها إلى الرئيس في نيسان /أبريل . ومن الواضح الجلي أن خدمات الادعاء تحتاج إلى إصلاح جذري . واختتمت بقولها إن حكومتها ليست لديها أي معلومات عن أشخاص مشتبه فيهم أو متهمين حُرموا من حق الحصول على محامٍ، ومع ذلك فإن هناك عدد ا قليل ا من حالات التأخير الذي لا موجب له .

عدم التمييز، المساواة بين الجنسين، حقوق الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات (المواد 2 (1)، و 3، و 26 ، و 27 من العهد )

16 - الرئيس: قرأ الأسئلة المتعلقة بالمواد 2 (1)، و 3 ، و 26 ، و 27 : الإجراء ات التي اتخذت، أو التي يعتزم اتخاذها لتعزيز مركز المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك البرلمان ؛ والخطوات المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك ما يُتخذ من خلال وسا ئل الانتصاف القانونية، والنتائج؛ والخطوات المتخذة لإدراج صيغة المادة 3 من العهد في الدستور، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة ؛ والتدابير الحالية لمكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه، بما في ذلك العنف المنزلي والتحرش الجنسي في أماكن العمل، والجهود الرامية إلى زيادة الوعي العام بتلك المسائل، وزيادة المساعدة المتاحة للضحايا، والمعلومات والإحصاءات المتعلقة ب الاتجار بالنساء والفتيات لغرض الدعارة، والتدابير المحددة المتخذة بواسطة الدولة الطرف ، في ما يتعلق بتشريعاتها في هذا الصدد لمكافحة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقُصر ؛ ومدى التقدم المحرز في إعادة الم س كتيين المطرودين من جنوبي جورجيا إلى جمهوريات آسيا الوسطى با لاتحاد السوفياتي السابق وحصولهم على الجنسية.

17 - السيدة ب ي ريدزي (جورجيا): قالت إنه بالرغم من أن الدولة الطرف أقر ت بالحاجة إلى تحسين تمثيل المرأة في البرلمان، فلم يحدث حتى الآن إجراء أي تعديل في التشريع الانتخابي. ومضت تقول إن النساء ت شاركن في الحياة العامة من خلال المنظمات غير الحكومية والقطاع المدني، وغالبا بالتعاون مع هيئات الدولة. و استرسلت تقول إنه لا يوجد أي نقص في التشريع الذي يوفر وسائل الانتصاف القانونية ضد التمييز، ومع ذلك فإنه لا ينفذ دائما. و ذكرت أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات عملية فعالة لضمان المساواة الحقيقية بين النساء والرجال، وأما فيما يتعلق بالأقليات فلم تتُخذ بعد أي قرارات محددة في هذا الصدد. وأعربت عن أسفها لأن صيغة المادة 3 من العهد لم ّا يتم إدراجها بعد في دستور جورجيا.

18 - ومضت تقول إن التقدم المحرز في تنفيذ خطة ال عمل الوطنية للنهوض بالمرأة مبين في التقرير المرحلي الثاني لجورجيا المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كما أنه مبين في تقريرها المرحلي الثاني المقدم إلى اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحتى الآن لم يتم إنشاء الإدارة المعنية بمسائل المرأة. كما لم يتم حتى الآن دراسة الهجرة بين النساء وأثرها على الاقتصاد الوطني. ومضت تقول إنه لم يشارك غير امرأة واحدة في المفاوضات الرامية إلى حل النزاعات الداخلية، وأنه لم يتم وضع آليات لضمان عودة الممتلكات الشخصية المفقودة أثناء النزاع المسلح (و ي رجع هذا بدرجة كبيرة إلى أن النزاعات المشار إليها ما زالت مستمرة). و أضافت تقول إن الأهداف الأخرى لخطة العمل يجري تحقيقها في إطار البرامج الأخرى للدولة ، و أنه قد تم تمديد خطة العمل حتى عام 2004. وأشارت إلى أن هناك امرأة سياسية معروفة جيدا تم انتخابها رئيسة لبرلمان جورجيا.

19 - ومضت تقول إنه من أجل التعامل مع مشكلة العنف ضد المرأة، أصدر رئيس جورجيا مرسوما يوجه فيه وزارة الداخلية إلى أن تقوم ، بالتعاون مع مكتب المدعي العام، ب تسجيل جميع الوقائع المرتبطة بالعنف المنزلي ووضع ال تدابير ال وقائية. وبمقتضى أمر رئاسي، تم اعتماد خطة عمل لمكافحة العُنف ضد المرأة (2000-2002). وتدعو خطة العمل هذه إلى إجراء دراسة وتحليل محسنين للعنف ضد المرأة، وبناء الوعي، ووضع برامج خاصة للمرتكبين المحتملين لهذه الأعمال، واعتماد التشريع والبرامج الخاصة المعنية بالعنف العرقي والإيكولوجي ، وإجراء دراسات خاصة ووضع تشريع للعنف ضد الفتيات. و تابعت حديثها قائلة إن وزارة الداخلية باعتبارها الوكالة المنفذة الأساسية لخطة العمل، عقدت 2000 حلقة دراسية في 22 من أقسام الشرطة من أجل تدريب مسؤولي إنفاذ القوانين. وأضافت أن ضابطات الشرطة أسندت إليهن قضايا العُنف ضد المرأة. و أنه في عام 2000 تم تعيين 101 امرأة في وظائف ضابطات شرطة.

20 - ومضت تقول إن منع الجريمة يُعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية العنف المنزلي، وأن الشرطة اتخذت تدابير وقائية في نحو 200 1 من الن ـ زاعات المن ـ زلية في عام 2000. وقالت إن خطة العمل تأخذ في حسبانها التوصية العامة بشأن العنف ضد المرأة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأ ة، وأنها تُنفذ بالتعاون مع وزارات العدل والعمل والصحة والشؤون الاجتماعية، وكذا المؤسسات غير الحكومية واتحادات العمال ووسائط الإعلام. وأضافت أنه حدث مؤخرا أن شاركت 50 من الممثلات من شتى مناطق جورجيا في حلقة دراسية نظمتها منظمة غير حكومية بالتعاون مع مجلس أوروبا. واسترسلت تقول إن الملجأ الأول لضحايا العُنف من الإناث أنشأته مُنذ عدة أشهر منظمة غير حكومية في جورجيا. ومع ذلك فحتى الآن لم تستف د من خدمات هذا الملجأ سوى امرأتي ن، نظرا لأنه يُعتبر من قبيل الخروج على ال عُرف في جورجيا أن تتحدث النساء ع ن مشاكلهن المن ـ زلية.

21 - وتابعت حديثها قائلة إنه لا توجد أي إحصاءات يُعتمد عليها بشأن الاتجار في النساء لأغراض الدعارة، ومع ذلك فإن هناك أسبابا قوية تدعو للاعتقاد بأن جورجيا، باعتبار موقعها الجغرافي السياسي، إضافة إلى تفشي الفقر فيها، تُعتبر دولة منشأ وعبور . و ذكرت أنه في عام 2000 دعمت الحكومة حملة قامت بها منظمة غير حكومية لتوعية الهيئات الحكومية والجمهور بالمشكلة. وقد تم في نفس العام وضع برنامج حكومي لحماية القُصر و لم يتم تمويله بعد. وفي عام 2001 رُفعت 11 قضية جنائية تتعلق ب الاتجار بالنساء، وهو ما يُعاد ل 3 أ ضعاف ما كان عليه الحال في العام الماضي.

22 - ومضت تقول إنه عملا بتوصية مجلس أوروبا فيما يتعلق بإعادة المسكتيين ، أنشأ مرسوم رئاسي في عام 1999 برنامجا لوضع الأساس القانوني لعودتهم وإدماجهم ومنحهم الجنسية، وذلك بالتشاور مع خبراء مجلس أوروبا. واختتمت بقولها إن النص الختامي لمشروع قانون بهذا الصدد سوف ي ستوفي المعايير الأوروبية، ثم يقدم بعد وقت قصير إلى البرلمان.

23 - السيد سولاري أ يري غويين: أشار إلى جوانب التقدم المحرز مُنذ تقرير عا م 1997، مثل تدريب القضاة على ما يتعلق بحقوق الإنسان، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمان، وإلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني، وقال إنه بالرغم من ذلك لم يتم إحراز تقدم في عدد من المجالات الأخرى مثل تحقيق المساواة العامة للمرأة، وخاصة استمرار ممارسة ا لتعذيب. و مضى يقول إنه نظرا لأن عدم وجود تعريف للتعذيب في القانون الجنائي اعتبر من بين أسباب عدم توجيه الاتهامات، فإنه سوف يكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الحكومة تخطط لاعتماد تعريف للتعذيب أو لإ در ا ج التعريف الواسع المنصوص عليه في العهد، وما إذا كان ذلك التعريف المنصوص عليه في العهد يمكن تطبيقه مباشرة في المحاكم. وأضاف أنه ينبغي تقديم إحصاءات بشأن قضايا التعذيب.

24 - وتساءل عما إذا كان مرتكبو أفعال الحرمان غير القانوني من الحرية المشار إليهم في التقرير (الفقرة 170) هم من الشرطة أو من ال مسؤولين ال آخرين أو مجرد مجرمين ؛ وعما إذا كان يلزم تقديم تعويض لضحايا هذه الأفعال. وتساءل عما إذا كانت عقوبات السجن لارتكاب الجرائم الإدارية (التقرير ، الفقرات 184-187) يمكن أن تستأنف في المحاكم ؛ و عما إذا كان يتم إيقاف الأوامر غير القانونية التي يستأنفها المحكوم عليهم خلال مرحلة الاستئناف (التقرير، الفقرة 199)، وعن التصفية التي تتم بها هذه الاستئنافات. ومضى يقول إن تكرار العفو الرئاسي الممنوح للمذنبين في جرائم خطيرة يمكن أن يؤدي بالفعل إلى إيجاد مناخ الإفلات من الع قاب، وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت قرارات العفو هذه تعتبر حقا مقصورا على الرئيس. كما أعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت آراء اللجنة بشأن شتى البلاغات المقدمة إليها من أ فراد من جورجيا قد ساعدت على ضمان الإفراج عنهم فيما بعد. ومضى يقول إن الحكم القانوني الذي يجيز تحديد إقامة المدينين (التقرير، الفقرة 241) يبدو بالتأكيد أنه يخالف المادة 11 من العهد وينبغي إلغاؤه. واختتم بقوله إنه ينبغي للحكومة أيضا أن تعجل بإصدار التشر يع الخاص بإعادة الم سكت يين.

25 - السيد يلدن : رحب ب الدور الإيجابي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية في جورجيا، وقيام الدولة الطرف بإنشاء منصب أمين المظالم الذي توالى عليه اثنان حتى الآن. ومضى يقول إن التقرير يقدم قليلا من المعلومات أو الإحصاءات الأكيدة بشأن عمل الآليات التي توفر وسائل الانتصاف للمواطنين العاديين. وقال إنه يرحب بالحصول على نسخة من تقرير أمين المظالم أو موجز للأنشطة ي بين تفصيلا عدد الشكاوى المتلقاة وموضوعها ونتائجها، وموجز عن فريق الرد السريع المشكل لزيارة أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.

26 - ومضى يقول إن التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية تشير إلى أن التعذيب أو سوء سلوك الشرطة أو حراس السجن مشكلة خطيرة جدا في البلد. واسترسل يقول إن الوفد قدم معلومات ضئيلة جدا وأن الأرقام المقدمة بشأن أعداد الشرطة المسجونين لارتكاب مخالفات لحقوق الإنسان كان ت محل اعتراض من جانب المنظمات غير الحكومية. و ذكر أنه لم تقدم معلومات بشأن مساواة المرأة في جورجيا بخلاف تمثيلها في البرلمان. ومضى يقول إنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما تعتبره ثغرات وكيف ومتى تخطط للتعامل معها. واختتم بقوله إن اللجنة لم تحصل على أي دليل على كيفية تنفيذ الحكومة للقوانين السارية المتعلقة بتكافؤ الفرص، والتي انتقدتها هيئات عديدة أخرى لحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية.

27 - السيد آ ندو : تساءل عن مدي اتصال مهام لجان حقوق الإنسان المنشأة على مستوى الحي باختصاص أمين المظالم (التقرير، الفقرتان 17 و 18). ومضى يقول إنه سيكون ممتنا إذا حصل على مزيد من المعلومات بشأن حق الأشخاص المعاد توطينهم داخليا في المشاركة السياسية، وخاصة الذين ظلوا لأمد طويل من سكان منطقة ما، وأيضا الحصول على معلومات عن القرار الأخير الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن حقهم في الانتخاب. وأضاف أنه يود أيضا أن يحصل على توضيح للسبب في الاختلاف العمري بين الرجال والنساء الذين يمكن إبقاؤهم في الحبس الاحتياطي (التقرير، الفقرة 172)، وكذا الاعتبارات السياسية التي تتعلق بمنح العفو للمحتجزين (التقرير، الفقرتان 230-231)، وكذلك توضيح الاختلاف الكبير من عام إلى عام في أعداد الاستشارات الطبية الخارجية التي تقدم للمحتجزين (التقرير، الفقرة 234).

28 - ومضى يقول إن المنظمات غير الحكومية يبدو أنها تقوم بدور مفيد في التحقيقات السابقة على المحاكمة، وتساءل عن السبب في أن مشروع محاميي المدينة الذي يقدم المساعدة القانونية السابقة على المحاكمة للمشتبه فيهم قد تم إيقافه بواسطة الحكومة. ومضى يقول إنه سيكون من المفيد أيضا الإلمام بمعلومات عن متوسط مدة الدعاوى الجنائية، وما إذا كانت هناك متأخرات متراكمة في هذا الصدد. وقال إنه من المدهش أن 70 في المائة من القضاة في محاكم جورجيا رسبوا في الامتحان التأهيلي الجديد (التقرير، الفقرة 6)، وأنه سيكون من المثير للاهتمام معرفة السبب الأساسي لرسوبهم. واختتم بقوله إنه يود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي إجراء لمقاومة الاتجار في النساء والفتيات، والذي يقوم به بصفة خاصة وكلاء السفر.

29 - السيد لالاه: قال إنه بالرغم من أنه قد تم ، بلا ريب ، إحراز بعض التقدم ، ب أنه تم تلقي تقارير مزعجة من منظمات غير حكومية، وخاصة رابطة المحامين الشباب في جورجيا، فيما يتعلق بتطبيق القانون في جورجيا. ومضى يقول إنه تم إلغاء عقوبة الإعدام، ومع ذلك فإن حالات الوفاة التعسفية التي تحدث أثناء الحبس الاحتياطي لدى الشرطة أو في السجن لم تكن غير شائعة . ومضى يقول إن الوفد ذكر أسباب ا مثل ”التهاب المخ “ لحالات الوفاة التي حدثت أثناء الحبس الاحتياطي، وإنه ينبغي تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الظروف التي أحاطت بهذه الإصابات. وأضاف بأن الدولة الطرف ملتزم ة بموجب المادة 2 من العهد بأن ت ضمن حصول ضحايا المخالفات التي ي رتكبها المسؤولون على وسائل انتصاف، وأنه ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن الكيفية التي أُجريت بها التحقيقات في حالات الوفاة المذكورة، وما إذا كانت هذه التحقيقات قضائية أم أنها مجرد استفسارات من الشرطة، وما إذا كان بوسع أُسر الضحايا أن تشارك في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم.

30 - ومضى يقول إن التقرير المقدم من رابطة المحامين الشباب في جورجيا يذكر أن الدولة الطرف لم ت عترف بالدور الذي يقوم به المحامون في الدفاع عن حقوق الإنسان، إذ أنه ا بالنسبة للـ 12 ساعة الأولى من الاحتجاز ت حرم المشتبه فيهم من حقهم في الحصول على المساعدة القانونية المضمونة بموجب المادة 9 من العهد، بل إن المحامين أنفسهم تعرضوا للقبض عليهم بواسطة الشرطة. وواصل حديثه قائلا إنه من غير الواضح ما إذا كان ت الدولة الطرف قد حقق ت في هذه الحوادث. وأضاف أن وفده أشار إلى أن أمين المظالم قد طُلب في نحو 50 قضية من قضايا سوء السلوك المنسوب للشرطة، مع أنه من واجب الدولة الطرف أن ت حقق في وحشية الشرطة وما تقوم به من تعذيب. و استرسل يقول إن هيئة التحقيق ينبغي أن تكون مستقلة عن الشرطة وينبغي أن تتخذ خطوات جدية نحو توجيه الاتهام إلى المسؤولين المذنبين. وتساءل عما إذا كانت هناك فعلا أي قضية رُفعت لاتهام ومعاقبة مسؤولي إنفاذ القوانين في جورجيا، وتساءل أيضا عما إذا كان ت الدولة الطرف ت ستوفي المتطلبات الصارمة للعهد، و اختتم بقوله إ ن على الدولة الطرف أن ت بذل جهدا للتعامل مع الفساد الظاهر في السلطة القضائية وضمان أدائها المستقل لمهامها.

31 - السيد شنين: قال إن كثيرا من أوجه التقدم المبشرة بالخير قد أُحرزت في مجال حقوق الإنسان في جورجيا، بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام. وأثنى على التقرير لما ورد به من مناقشة كاملة وتفصيلية ل حالات الطوارئ الاستثنائية، وفق المادة 4. ومضى يقول إن ه بالرغم من أن الحكومة ينبغي أن تُمتدح لإعلان ها جورجيا منطقة خالية من التعذيب، فإن التعذيب ما يزال يُشكل قلقا كبيرا. وأضاف أن الإعلانات مهمة، ولكن بعض الأمراض لا يمكن علاجها بمرسوم. و تساءل عما إذا كان مكتب محامي الشعب (أمين المظالم) هو الهيئة المناسبة لبحث تعذيب الشرطة ووحشيتها، وأعرب عن رغبته في أن يعرف السلطات ال مخولة لهذا المكتب. ومضى يقول إن إشارة الحكومة إلى ال نتائج التي خلص إليها أمين المظالم باعتبارها ت وصيات أمر يدل على أن هذا المكتب لديه سلطة غير كافية للتعامل مع حالات إساءة المعاملة المذكورة.

32 - واسترسل يقول إن جورجيا يبدو أنها تحتج بعدم ملاءمة تعريف الجريمة بمقتضى القانون، وتتذرع بذلك كشرح لعدم وجود أو ندرة وجود اتهامات و ذكر أن هذا مبرر غير مقبول. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت قد تمت إدانة أي من ضباط الشرطة بالتعذيب أو الوحشية، أم أن تعريف التعذيب قد استخدم لتبرئتهم. و فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 2 من العهد، استفسر عما إذا كان الحق في الحصول على وسيلة انتصاف قابلة للنفاذ يمثل حكما ينفذ تلقائيا في قانون جورجيا. وتابع حديثه قائلا إنه سيكون من المفيد كذلك معرفة ما إذا كان يتم وفقا للقانون الجنائي تعويض الضحايا أم لا . و تساءل عما إذا كانت جورجيا توافق على الفقرة 10 من الملاحظات الختامية على التقرير الأولي (CCPR/C/79/Add.75)، التي تقرر أنه نظرا لأن جورجيا قد انضمت إلى العهد عندما أصبحت دولة مستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق، فإن التزاماتها بموجب هذا الصك ما زالت مستمرة، أم أن الفقرة 1 من التقرير الدوري الثاني قصدت إلى نقض هذا الرأي .

33 - ومضى يقول إنه مما يؤسف له أن مركز العهد في تسلسل النظام القانوني لجورجيا يبدو أنه قد هبط من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة. و أضاف بأن الذي يهم هو التنفيذ. وذكر أن المادة 7 من الدستور تمنح مركزا شبه دستوري لحقوق الإنسان والحريات، وأن المادة 89 تنشئ اختصاصا لمحكمة دستورية. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كان العهد يُشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور بمقتضى المادة 7، بحيث يمكن فحص مدى توافق التشريع المحلي مع العهد على أساس تلك المادة، أم أن المحكمة الدستورية ، من جهة أخرى ، هي التي تفحص مدى دستورية العهد.

34 - وتابع حديثه متحولا إلى موضوع البلاغات أرقام 623-624، و 626-727/1995 (السؤال رقم 2 من قائمة الأسئلة )، ف ذك ّ ر جورجيا بأن اللجنة قررت أن حرمان مقدمي البلاغات من حريتهم ينتهك حقوقهم المنصوص عليها في المادة 9، و ب أنهم لم يحاكموا محاكمة عادلة وفقا للمادة 14، كما أنهم تعرضوا للتعذيب بالمخالفة لأحكام المادة 7. ومضى يقول إنه لا يكفي مجرد الإجابة بأن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم خطيرة وأنه سوف يطلق سراحهم في غضون عدة سنوات. واسترسل يقول إن الفقرة 2 من المادة 2 من العه د تضمن الحق في الحصول على وسائل انتصاف فعالة، وطلب من السلطات إنفاذ وسائل الانتصاف تلك.

35 - وأعرب عن رغبته في أن يعرف، فيما يتعلق بمسألة استقلال السلطة القضائية، ما إذا كان هناك، كما ادعت منظمات غ ير حكومية معينة، حالات لم يتقاض فيها القضاة مرتباتهم. ومضى يقول إن هذا أمر يدعو إلى القلق لأن عدم دفع مرتبات القضاة يؤدي إلى تعزيز الفساد. و استفسر عما إذا كان مجلس العدل يمكنه أن يضمن استقلالية السلطة القضائية، إذا كان مسؤولا عن اختيار القضاة وتعيينهم وعزلهم. وأضاف أ نه وفقا لمصادر مستقلة، يعاني أكثر من نصف جميع الأسر في جورجيا من العنف المنزلي. وتساءل عن الإحصاءات الرسمية في هذا الصدد . وقال إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان الاغتصاب بواسطة الزوجة أو الرفيق يعتبر جريمة، و استفسر عن ماهية أحكام القانون الجنائي الواجبة التطبيق في هذه الأحوال. وتابع حديثه قائلا إنه كانت هناك أيضا اتهامات بأن الشرطة تشارك في ضرب البغايا واغتصابهن. وتساءل عما إذا كانت جورجيا تعتبر ذلك مشكلة ، وعن ماهية الخطوات التي تتخذها الحكومة للقضاء على هذه الممارسة.

36 - ومضى يقول إن اتحاد هلسنكي لحقوق الإنسان أبلغ عن ارتفاع كبير مُنذ ر بالخطر في حالات الإصابة ب السُل في سجون جورجيا، كسبب رئيسي للوفاة. و ذكر أن السُل كثيرا ما ينتشر في السجون، وأن عدم كفاية التدفئة والملابس والطعام تؤدي إلى زيادة تفشي المرض. وأضاف أن منظمة غير حكومية ذكرت أن العلاج الطبي غير كافٍ في سجون جورجيا، وأن ذلك يرجع أساسا إلى الفساد. ومضى يقول إنه إذا كان العلاج الملائم غير متاح، فإن ذلك يُعتبر ب حكم الواقع تنفيذا لعقوبة الإعدام. واختتم بقوله إ نه يود أن يعرف ما إذا كان ت الحكومة تتخذ تدابير لضمان العلاج لنزلاء السجون المصابين بالسُل، أو نظرت في الإفراج عن الأشخاص المصابين بهذا المرض.

37 - السيدة ميدينا كيروغ ا : قالت إنه من الواضح إحراز تقدم منذ وقت التقرير الأولي. ومضت تقول إنها فهمت أن الوفد ذكر أن العهد أقل من الدستور في المرتبة ضمن التسلسل القانوني، بيد أن الدستور يحمي جميع حقوق الإنسان، حتى غير الواردة فيه. ومضت تقول إن الفقرة 54 من التقرير تُشير إلى أنه قد يكون من المفيد إدراج صيغة المادة 3 من العهد مباشرة في الدستور. وتابعت حديثها قائلة إنه إذا كان الدستور يحمي جميع حقوق الإنسان، فلماذا يُعتبر من المهم إذن إدراج مادة العهد فيه، وواصلت حديثها متسائلة إذا كان ه ناك حق من حقوق الإنسان غير وارد في الدستور، فهل يعني هذا أن ه أقل قوة من القوة التي يتمتع بها حق مدرج بالدستور . واسترسلت تقول إن الفقرة 45 تُشير إلى أن حقوق الأجانب الذين يعيشون في جورجيا تماثل حقوق المواطنين، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. وقالت إنه سيكون من المفيد أن نعرف هذه الاستثناءات.

38 - وتابعت حديثها قائلة إنها تود أن تعرف طبيعة الحبس الانفرادي المذكور في الفقرتين 121 و 220، والذي يمكن أن يوقع لمدة تصل إلى عام، خاصة وأن الحبس الانفرادي في حد ذاته قد يُعتبر عقوبة قاسية وغير عادية . وأضافت أنها تود الحصول على توضيح بشأن جميع أشكال الاحت جاز التي تختلف عن النظام العادي . واسترسلت تقول إن الفقرة 140 تُشير إلى أنه في الحالات التي تتضمن مخالفات محتملة للمادة 7 ، والتي تصل إلى علم السلطات، لم تُصنف أي أفعال على أنها تعذيب. وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني أنه لم تحدث إساءة سلوك أو أن إساءة السلوك هذه التي تحدث لا تُعتبر خطيرة بما يكفي ل تصنيفها باعتبارها تعذيبا، حتى ولو كان قد تم بالفعل توقيع عقوبة وحشية وغير عادية.

39 - ومضت تقول إن الفقرة 164 تُشير إلى أن الشخص المحتجز بناء على اشتب اه يجب رسميا أن يُستجوب خلال 24 ساعة. وقالت إن هذا يُشير إلى أن بعض الأشخاص لا يحتجزون باعتبارهم مشتبه فيهم. وقالت إنه سوف يكون من المفيد معرفة الأسباب الأخرى للاحتجاز القائم. وأضافت تقول إن قراءة الفقرة 174 ت دفعها إلى التساؤل عما إذا كان ت جورجيا على علم بأن المادة 9 تُشير إلى الاحتجاز قبل المحاكمة، ولا تُغطي الاحتجاز أثناء المحاكمة. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في أن تعرف متوسط الوقت الذي يمضيه الأشخاص في فترة الاحتجاز قبل المحاكمة. واسترسلت تقول إن الفقرة 186 تُشير إلى أن الأشخاص المحجوزين في اعتقال إداري يُستخدمون في أعمال بدنية . وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة طبيعة هذه الأعمال . وأعربت عن أسفها لعدم وجود إحصاءات رسمية عن العُنف المنزلي. وأضافت أن الحكومة ينبغي أن تركز الاهتمام على الاتجار في النساء لأغراض البغاء الذي يُعتبر شكلا من أشكال الرق ويخالف المادة 8 من العهد. واختتمت بقولها إن نقص المعلومات بشأن هذه المسألة أمر يؤسف له.

40 - السيد كلاين: أثنى على جورجيا لتقديمها التقرير في الوقت المناسب، وقال إنه من الواضح أنه قد تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان منذ وقت التقرير الأول . ومضى يقول إنه بالرغم من هذا فإن الحرمان غير القانوني من الحرية والتعذيب، ما زالا مصدر قلق كبير. وتابع حديثه قائلا إنه نظرا لتقديم عدد كبير من الادعاءات بحدوث مخالفات في جورجيا، فإنه من المدهش أن يُ عرف من الحكومة أن العهد لم يحتج به إطلاقا أمام المحاكم. ومن ثم، فإنه تساءل عما إذا كان الشعب يدرك حقوقه بموجب العهد. ومضى يقول إنه بالرغم من وجود محكمة دستورية فإنه من الواضح أنها نظرت عددا قليلا من القضايا. وقال إن رابطة المحامين الشباب في جورجيا، التي أعدت مجموعة بديلة من الإجابات على قائمة أسئلة اللجنة، ذكرت أن المحكمة الدستورية تتبع قاعدة المحاكمة المستمرة التي تعني أن تخصص المحكمة وقتها كله لنظر قضية واحدة فقط، وأنها أصدرت 12 حكما فقط في غضون ستة أعوام.

41 - ومضى يقول إن مسألة المادة 12 لم تدرج في قائمة الأسئلة . وأ ن الفقرة 257 من التقرير تشير إلى أن حرية تنقل مواطني جورجيا يمكن تحديدها في ظل ظروف أخرى منصوص عليها في تشريع جورجيا. وقال إنه سيكون من المفيد معرفة معنى هذه العبارة، وبخاصة ما إذا كانت تعني أن حام لي أسرار الدولة، وهو مفهوم قديم من مفاهيم الكتلة الشرقية، ممنوعون من ترك البلد. وفي هذا الصدد، أعرب عن رغبته في أن يعرف المفهوم الحالي لأسرار الدولة.

42 - ومضى يقول إن دستور جورجيا يمنع المواطنين من حمل جنسيات متعددة. بيد أن ه يمكن أن تكون ل لشخص ب الميلاد جنسيات متعددة. ومضى يقول إنه سوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت للجنسية مفهوم أضيق من مفهوم المواطنة، وما إذا كان من الممكن تجريد الشخص من مواطنته أو جنسيته. و تساءل عما إذا كان هذا الحكم يعني أن بلدا آخر لا يعتبر بلدا للشخص المعني، على النحو المبين في الفقرة 4 من المادة 12 من العهد. واختتم بتساؤله عن العلاقة بين الحظر الدستوري والفقرة 4 من المادة 12 من العهد.

43 - السيد ريفاس بوسادا: أثنى على جورجيا للجدية التي أجابت بها على قائمة الأسئلة ، و لتقديم التقرير في حينه، ولاستعدادها للتعاون مع اللجنة. ومضى يقول إنه بالرغم من شتى جوانب التقدم التي أُحرزت ها جورجيا في إصلاح نظامها القانوني والقضائي فإن المشاكل ما زالت قائمة، وخاصة في مجال الإدارة القضائية. وأعرب عن رغبته في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الاعتقال الإداري. وقال إنه سيكون من المفيد بصفة خاصة معرفة ما إذا كانت المادة 187 من التقرير تورد أمثلة للجرائم أم أنها تشكل قائمة حصرية شاملة لها. وقال إنه يود أيضا أن يعرف من الذي يقرر مدة الاعتقال، وما إذا كان ت للمحتجز أي وسائل انتصاف قانونية عندما يحتجز لأسباب غير تلك المنصوص عليها في القانون الجنائي.

44 - وأشار إلى أن جورجيا في معرض الإجابة على السؤال رقم 7 من قائمة الأسئلة لم تفهم أن الشخص المقبوض عليه والذي لم توجه إليه تهم ينبغي ألا يتجاوز الحد الأقصى لاحتجازه 12 ساعة. وأضاف أن القول بأن القانون لا توجد به أحكام قطعية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص الذين لم يعتبروا مشتبها في هم أو متهمين، مرفوض على الإطلاق. وأعرب عن رغبته في أن يعرف ما إذا كانت الدول ة العضو تعتزم أن تدرج في تشريعها أحكام الفقرة 4 من المادة 9، التي تعترف بحق الشخص المحروم من حريته في أن يتوقع صدور قرار فوري بشأن وضعه.

45 - السير نايجيل رودلي: أعرب عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية الحاصلة في جورجيا فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، مثل إلغاء عقوبة الإعدام، وحق مواطني جورجيا في الوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى السماح لممثلي اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بزيارة أماكن الاحتجاز. ومضى يقول إن بعض جوانب القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها عام 1997 بشأن ال تقرير الأولي لجورجيا ما زالت قائمة، كما أنه لم يتم الالتزام تماما بعدد من التوصيات.

46 - ومضى يقول إن التقرير الحالي يُشير، على سبيل المثال، إلى أن الأفراد يمكن أن يحتجز وا لمدة تصل إلى 72 ساعة في محتجز الشرطة قبل أن يُرسلوا إلى الحبس الاحتياطي بقرار يُصدره القاضي، وهو ما يبدو فترة طويلة جدا. وتابع حديثه قائلا إن اللجنة قلقة أيضا بشأن المحامي الذي توفره المحكمة للمحتاجين، نظرا لأنها ، أي اللجنة، حصلت على معلومات بأن المدافعين العامين يتقاضون أجورا قليلة، إن تقاضوا شيئا على الإطلاق، الأمر الذي يجعل ظلال الشك تخيم على جدية آلية المحامي العام. و ذكر في هذا الصدد، أ ن مشروع رابطة المحامين الشباب في جورجيا، والذي ي قدم مساعدة قانونية مفيدة على أساس طوعي، أُعلن عن أنه غير قانوني، وتم الاستناد في تبرير ذلك إلى قرار يبدو شديد الغمو ض و التعسف . وأضاف أن اللجنة ما زالت قلقة بشأن التقارير المستمرة عن حدوث تعذيب في أماكن الاحتجاز. واسترسل يقول إن وفد جورجيا أشار ضمنا في ردوده على قائمة الأسئلة إلى أن هناك بعض الاختلاف بين تعريف التعذيب في قانون جورجيا وتعريفه في اتفاقية مناهضة التعذيب. وتساءل عن التدابير التي يجري اتخاذها لجعل التعريف المحلي متمشيا مع تعريف الاتفاقية الدولية الذي يجب أن يسود.

47 - وتابع حديثه قائلا إن ردود الوفد ذكرت أيضا أن اتهامات قُدمت ضد بعض ضباط الشرطة لتجاوزهم سلطاتهم الرسمية. وتساءل عما إذا كانت قد جرت محاكمتهم وصدر ت أحكام عليهم. وإذا كان الأمر كذلك، فلأي جريمة محددة. ومضى يقول إن المحتجزين في القضايا المشار إليها بخصوص تجاوز السلطة، قد ماتوا في الحجز، وأنه كان من الواجب أن تلقى هذه الحالات الشديدة عناية جدية. وفيما يتعلق بموضوع خدمات الطب الشرعي، قال إن اللجنة تلقت بعض المعلومات بأن الخدمات المستقلة ربما تكون متاحة ولكن لا بد وأن تكون مملوكة للدولة بالكامل، مما يجعل من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون مستقلة استقلالا تاما. وتساءل عن الوضع الحالي لقاعدة م نح الشهود إمكانية الاتصال بمحام ، وهي القاعدة التي سُن ّ ت ثم أ ُ لغيت مرات عديدة. واختتم بترحيبه بإصدار جورجيا لدعوة مفتوحة إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لكي تزور البلد.

48 - السيد آمور : طلب مزيدا من الإيضاح بشأن غرض ونطاق تعديل الدستور، الذي ذكره وفد جورجيا، وبخاصة فيما يتعلق بآثاره على مركز العهد وحماية حقوق الإنسان. وأعرب كذلك عن رغبته في أن يعرف نطاق المواد 6 و 7 و 89 من الدستور، وكيف تتصل بالعهد، وخاصة بمادتيه 2 و 26. واختتم بقوله إن اللجنة تحتاج إلى الحصول على صورة أوضح لوضع العهد في التدرج الهرمي للقواعد القانونية بما فيها الدستور.

49 - السيد هينكن: قال إن اللجنة ما زالت تقلقها المعلومات التي تلقتها فيما يتعلق بحالات التعذيب والوفيات التي تحدث في أماكن الاحتجاز بجورجيا ، وخاصة حالات الانتحار المدعى حدوثها. وذكر أنه يتفق مع الرأي القائل ب أن مركز العهد في النظام الدستوري غير واضح. ومضى يقول إن من الواضح أن المحكمة الدستورية لا تطبق الدستور في قضية ما لم يكن حكم الدستور قد أُدرج في قانون من القوانين. وتساءل عما إذا كان العهد يُعتبر قانونا لأغراض عرض بعض المواضيع على المحكمة الدستورية . وأشار إلى أن غالبية المقبوض عليهم يتم احتجازهم في الحبس الاحتياطي، وهو ما يتناقض مع أحكام العهد. وتساءل عما إذا كان هناك نظام للكفالة، وعن عدد المحتجزين الذين ا ستطاعوا الاستفادة من هذه النظام.

50 - وأعرب عن مشاطرته آراء الآخرين فيما يتع لق بنقص الدعم اللازم لنظام محام عام قوي، وآثار ذلك على كفاءة المحامي. وفيما يتعلق بموضوع حرية العقيدة، قال إن هناك تقارير عن العنف الديني، وخاصة ضد الأقليات الدينية. وبالمثل، فإن هناك تقارير عن الاعتداءات على مكاتب وأعمال ال منظمات غير الحكومية المعنية ب حقوق الإنسان، التي كانت معلوماتها قيمة جدا بالنسبة للجنة. واختتم بسؤاله عن المعلومات التي يمكن للحكومة أن تقدمها بشأن هذه الحالات وعن التدابير التي تتخذ لمكافحة العنف والهجمات.

51 - السيد كريتزمر: قال إنه يشاطر أعضاء اللجنة الآخرين ما أعربوا عنه من قلق فيما يتصل بالتعذيب وظروف الاحتجاز، والإجراءات الجنائية، ووضع المرأة. و فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، التي تتناول الاحتجاز السابق على المحاكمة، أشار إلى أن الفقرة 173 من تقرير جورجيا الحالي ت ذكر نوعيات شتى من المدعين العامين الذين من الواضح أنهم يتمتعون بسلطة مد هذا الاحتجاز لمدة طويلة تصل إلى ستة أو ثمانية أشهر. وتساءل عن مركز هؤلاء المسؤولين الذين يبدو أنهم يمارسون سلطات قضائية، وعما يضمن استقلالهم . وأضاف أنه وفقا للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، فإن الاحتجاز في الحبس الاحتياطي انتظارا للمحاكمة من المفترض أن يكون استثنائيا، ومع ذلك فإن الفقرة 180 من التقرير تشير إلى أن أغلبية الأشخاص المقبوض عليهم استبقوا في الحبس الاحتياطي.

52 - واسترسل يقول إن الفقرة 172 تُشير إلى جسامة الجُرم باعتباره ا شرطا لهذا الاستبقاء. وتساءل إن كانت هناك أسباب أخرى . وفي الختام، سأل عن السن القانوني الأدنى للزواج. وقال إن الفقرة 502 من التقرير تذكر أنه 18 عاما، كحد أدني عادي، وإن كان يُسمح بأن يكون 16 عاما بموافقة كتابية من أحد الوالدين أو من وصي قانوني. ومع ذلك، هناك تقارير عن فتيات في جورجيا يتزوجن في أعمار أدنى من ذلك . واختتم بتساؤله عما إذا كان بمقدور الوفد أن يقدم بعض المعلومات عما إذا كانت هذه الممارسات معتادة، وعن التد ابير المتخذة لضبط هذه الممارسات.

53 - الرئيس: تحدث بصفته الشخصية، ف استفسر عن أمناء المظالم ومدى أمن بقائهم في الخدمة ، وعما إذا كان لديهم موظفون مستقلون لإجراء التحقيقات. وسأل كذلك عن أسباب عزل القضاة. وقال إن بعض الأسباب المشار إليها في الفقرة 309 من التقرير تبدو مفرطة في الغموض والذاتية، مما يمكن أن يهدد تهديدا خطيرا استقلالية السلطة القضائية.

قائمة الأسئلة (تابع) ( CPR/C/74/L/GEO )

حرية الدين (المادة 18 من العهد)

54 - الرئيس: قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 18: آثار الدور الخاص للكنيسة الأرثوذكسية في القانون والممارسة، والتعصب الديني، ونتائج أي استفسارات، والدعاوى الجنائية، والإجراء ات المتخذ ة لمنع وقوع هذه الحوادث في المستقبل ؛ وعُنف الجماهير المدعى به ضد الأقليات الدينية، وخاصة شهود يهوا، والإخفاق المنسوب للشرطة في أن تتدخل أو تمنع هذه الأفعال وتحرك الدعاوى الجنائية ضدها ؛ وقانون الخدمة غير العسكرية وتطبيقه.

55 - السيدة بيريدز ي (جورجيا): قالت إن الاعتراف ب الدور الخاص للكنيسة الأرثوذكسية في جورجيا لم ت كن له أي آثار خاصة في القانون حتى الآن، بيد أنه تجري صياغة اتفاق دستوري خاص يحدد العلاقة بين الكنيسة والدولة. ونظرا لأنه لا توجد مؤسسة دينية أخرى سوف تستفيد من هذا الاتفاق، فإنه يلزم وضع مشروع قانون بشأن حرية الدين وإنشاء الروابط ال دينية. ومضت تقول إن رئيس جورجيا أمر وزارة العدل بأن تصيغ وتقدم مشروع القانون هذا بحلول تموز /يوليه 2002. وفيما يتعلق بالتعصب الديني قالت إنه تم رفع سلسلة من القضايا الجنائية في أعقاب أحداث التطرف الديني وعُنف الجماهير . وأضافت أن هذه القضايا سوف تبدأ في نيسان/أبريل 2002. و ثمة قضية أخرى وهي ما زالت قيد التحقيق تتعلق بما تم مؤخرا من حرق كُتب دينية تنتمي إلى طائفة دينية معينة من طوائف الأقليات .

56 - وفي معرض الإشارة إلى قانون الخدمة غير العسكرية، قالت إن القانون ينص على خيار غير عسكري في وقت السلم ، لخدمة متساوية في الصعوبة، ت ستغرق فترة أطول نوعا ما من فترة الخدمة العسكرية العادية. و ذكرت أنه يجري فحص الطلاب بواسطة لجنة قيد محلية. ومضت تقول إن لجنة الدولة المعنية بالخدمة غير العسكرية (البديلة ) وضعت قائمة لوظائف الخدمة البديلة، تتضمن العمل في المرافق الطبية والخدمات البلدية والزراعية.

حرية الرأي والتعبير، والحق في تلقي ال معلومات (المادة 19 من العهد)

57 - الرئيس: قرأ الأسئلة المتعلقة بالمادة 19: أوجه التعارض الممكنة بين المادة 19 و القيود المفروضة على حرية الرأي والمعلومات و خاصة بغرض قمع الجريمة ؛ والقيود المفروضة على إمكانية الوصول إلى المعلومات غير السرية بدعوى المحافظة على أسرار المهنة أو الأسرار التجارية وفي الأسرار الشخصية؛ وما إذا كان القانون الجنائي الجديد قد ألغى إمكانية توجيه الاتهام إلى الخصوم السياسيين على أساس معتقداتهم.

58 - السيدة بيريدز ي (جورجيا) : قالت إن السؤال المتعلق ب القيود المحتملة على حرية المعلومات بني على خطأ في ترجمة النص الانكليزي لتقرير بلدها، حيث تحدث عن ”قمع الجريمة “. و ذكرت أ ن الترجمة الأدق للأصل الروسي هي ”منع الجريمة “. وأضافت أنه إذا أخذ هذا الخطأ في الاعتبار ، فربما تبين أنه لا يوجد عدم اتساق بين الدستور والعهد. فالمادة 19 من العهد تسمح بالقيود ”لحماية النظام العام “، على غرار ما ذهبت إليه المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشارت إلى أن الدستور ينص على أسباب إضافية للتقييد، وهي صون السلامة الإقليمية، ومنع الإفصاح عن المعلومات السرية، والحفاظ على استقلال وحياد النظام القضائي.

59 - وتابعت حديثها قائلة إن حكومتها ترغب في أن تناقش مع اللجنة مدى توافق تلك الأحكام مع المادة 19 من العهد. وفيما يتعلق بوضع الأحكام القانونية المحلية التي تقيد إمكانية الوصول إلى المعلومات غير السرية، قالت إن المعلومات المتعلقة بالموضوع والوارد في الفقرة 459 من التقرير ما زالت صحيحة . وأضافت فيما يتعلق بإمكانية توجيه الاتهام إلى الخصوم السياسيين من أجل معتقداتهم أنه لا الدستور ولا القانون الجنائي ولا أي تشريع آخر ينص على إمكانية توجيه مثل هذه الاتهامات.

حقوق الطفل (المادة 24 من العهد)

60 - الرئيس: قرأ السؤالين المتعلقين بالمادة 24: عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدولة الذي يرمي إلى حماية القصّر والنهوض بهم وإعادة التأهيل الاجتماعي لهم ، وخاصة فيما يتعلق بأطفال الشوارع ؛ و عن الخطوات المتخذة لوضع قواعد للسلوك لضمان العناية والحماية الكافية للأطفال المحرومين من الحياة في كنف بيئة أسرية.

61 - السيدة بيريدز ي (جورجيا): قالت إن كلا السؤالين يتناولان البرامج الاجتماعية التي تعاني من نقص المخصصات في ظل ظروف الميزانية الحالية البالغة الصعوبة. ومضت تقول إن تدابير التعامل مع الأطفال المحرومين من الحياة في كنف بيئة أسرية، قد تمت تغطيتها، إلى حد ما، في تقرير جورجيا الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل.

حق المشاركة في الشؤون العامة (المادة 25 من العهد)

62 - الرئيس: قرأ السؤالين المتعلقين بالمادة 25: عن أثر القانون الانتخابي الجديد والقانون الأساسي بشأن الحكم المحلي والحكم الذاتي على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من العهد ؛ و عن مدى توافق التشريع الذي يقلل من الحقوق الانتخابية للأشخاص المعاد توطينهم داخليا مع مبادئ الاقتراع العام والمتكافئ.

63 - السيدة بيريدز ي (جورجيا): قالت إنه لم تجر أية انتخابات مُنذ سَن القانون الانتخابي الجديد، بيد أن حكومتها ترى أن القانون الجديد يوفر المزيد من الضمانات الفعالة لانتخابات عادلة. وأعربت عن موافقتها على أن القوانين القديمة المتعلقة بحقوق الانتخاب للأشخاص المعاد توطينهم داخليا لا تتفق تماما مع مبادئ الاقتراع العام والمتكافئ. ومضت تقول إن هذه القوانين قد نُسخت بالقانون الانتخابي الجديد، وأن الأشخاص المعاد توطينهم داخليا يحق لهم الآن المشاركة في الانتخابات من أي نوع.

نشر المعلومات المتعلقة بالعهد (المادة 2 من العهد)

64 - الرئيس: قرأ السؤالين المتعلقين بالمادة 2: عن التدابير الرامية إلى نشر تقرير جورجيا والملاحظات الختامية للجنة في جورجيا؛ و عن برامج تدريب أعضاء السلطة القضائية و ال مسؤولي ن عن إنفاذ القوانين وغيرهم من الموظفين العموميين فيما يتعلق ب أحكام العهد وتطبيقها.

65 - السيدة بيريدز ي (جورجيا): قالت إن التقرير متاح لأي شخص أو جماعة من خلال دائرة مسائل حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن الوطني، وأن الملاحظات الختامية للجنة سوف تُنشر في الصحف الرسمية لجورجيا. وفيما يتعلق بالوعي بأحكام العهد، قالت إنه يتعين على القضاة اجتياز الاختبار الذي يتضمن المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومضت تقول إن ال مسؤولي ن عن إنفاذ القوانين يتم تدريبهم أيضا لمعرفة هذه الصكوك. واختتمت بقولها إن كلا من مكتب المحامي العام و دائرة مسائل حقوق الإنسان التابعة لمجلس الأمن الوطني يشاركان بنشاط في الأنشطة الرامية إلى زيادة الوعي فيما يتعلق بالمعايير الدولية في ميدان حقوق الإنسان.

رفعت الجلسة الساعة 00/18.