GENERAL
CCPR/C/SR.240221 August 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة وال ثمانون
محضر موجز للجلسة 2402 *
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف ، يوم الأربعاء ، 18 تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، الساعة 00/ 15
الرئيسة : السيدة شانيه
وفيما بعد السيد غليلي ه - أهانهانزو (نائب الرئيسة)
ومن ثم: السيدة شانيه (الرئيسة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )
التقرير الأولي للبوسنة والهرسك
* لم يعد محضر موجز للجلسة 2401.
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويب ـ ات في مذك ـ رة م ـ ع إدخ ـ الها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وح ـ دة تحرير الوث ـ ائ قEditing unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وست ُ دمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 00/15
النظر في التقارير المقدمة بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )
التق ر ير الأولي للبوسنة والهرسكCCPR/C/BIH/1)؛ وCCPR/C/BIH/Q/1؛ وHRI/CORE1/Add.89/Rev.1؛ الأجوبة الكتابية للبوسنة والهرسك، وثيقة بدون رمز وزّعت بالإنكليزية فقط)
1- بدعوة من الرئيسة اتخذ أعضاء وفد البوسنة والهرسك أماكنهم إلى طاولة اللجنة.
2- السيد ستانيسيتش (البوسنة والهرسك) قال إن حكومته كانت قد قدمت تقارير إلى عدة هيئات معاهدات تابعة للأمم المتحدة منذ عام 2005 واجتمعت مع العديد من اللجان الدولية في غضون فترة قصيرة نسبياً. وأن السلطات ملتزمة بإقامة مجتمع حرّ وديمقراطي يتم فيه احترام الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين احتراماً تاماً. وتسعى حكومته، بالتعاون مع الأسرة الدولية، وبموجب شروط اتفاق دايتون للسلام، إلى إزالة جميع آثار النزاع المسلح، وضمان عودة اللاجئين، وإعادة بناء المؤسسات الحكومية، وسنّ تشريعات تتسق مع المعايير الدولية والنهوض بسيادة القانون.
3- السيد تش غار (البوسنة والهرسك) قال لدى تقديم تقرير بلاده الأولي (CCPR/C/BIH/1) إن التقرير يغطي الفترة الممتدة من عام 1994 حتى عام 2004. وفي حين أنه يصف التقدم الذي أحرز في مجال التشريعات، فهو يركّز على تطبيق القوانين والتوصيات على المستوى العملي بغية تقديم صورة واضحة عن الأوضاع في تلك الفترة.
4- وقد ضم الفريق العامل الذي تم تشكيله لإعداد التقرير قرابة 30 خبيراً على مستوى الدولة والكيانات وخبراء من مقاطعة برشكو. وقامت أفرقة إضافية بأداء مهام محددة، وعمد الفريق العامل عند استكمالها إلى وضع مشروع التقرير، الذي عُرض بعد ذلك على عامة الجمهور للتشاور بشأنه. ويحتوي التقرير على إحصائيات ومعلومات مستقاة من مختلف المصادر، بما في ذلك السلطات الحكومية والمحلية، والهيئات الإدارية، والمؤسسات العامة، والصحافة والمنظمات غير الحكومية. ورغم أن عدم وجود قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة أعاق عملية وضع التقرير، فإن الوضع آخذ في التحسّن الآن. وقد عززت الحكومة تعاونها مع المنظمات غير الحكومية، التي تمت دعوتها، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى المعنية بالأمر، إلى المشاركة في إعداد التقرير من خلال نشر إعلانات في الصحف الثلاث التي يقرأها أكبر عدد ممكن من الناس. وكان مكتب سراييفو للمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد نظم مناقشات عامة حول مشروع التقرير، وأسهم كل من مكتب أمين المظالم في الدولة وأمناء المظالم في الكيانات وعدة وكالات حكومية أخرى في هذه العملية. وبذلت جهود لدى وضع مسودة التقرير للامتثال للمبادئ التوجيهية المتصلة بوضع التقارير التي حددتها اللجنة بخصوص شكل التقارير ومحتواها، وخصوصاً فيما يتصل بعدم ازدواجية المعلومات التي سبق تقديمها إلى هيئات معاهدات أخرى.
5- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت لدى الإجابة على السؤال 1 في قائمة القضايا (CCPR/C/BIH/Q/1) إنه يمكن الاستشهاد بأحكام العهد بصورة مباشرة في المحاكم في الحالات التي لا يغطيها القانون المحلي. وتم التوفيق بين التشريعات الجديدة والصكوك الدولية التي صدقت عليها الحكومة، وتتحمل وزارة حقوق الإنسان واللاجئين مسؤولية التحقق من اتّساق التشريعات المعمول بها مع أحكام العهد. ويمكن للجان مجلس النواب أيضاً اقتراح تعديلات تهدف إلى تحقيق الاتساق بين القانون المحلي والصكوك الدولية. ويحق للأفراد العاديين تقديم أية مزاعم بانتهاك الحقوق التي ينص عليها العهد إلى عدة مؤسسات، بما فيها المحكمة الدستورية.
6- السيد ت شغار (البوسنة والهرسك) قال فيما يتعلق بالسؤال 2، إن القانون المعدل المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل 2006. وستعمل جميع مكاتب أمين المظالم وفقاً للإجراءات الجديدة مع حلول نهاية عام 2006. وكان الهدف الرئيسي من عملية الإصلاح هذه زيادة كفاءة تلك المؤسسة. وتم تحقيقاً لهذه الغاية الاستغناء عن 50 في المائة من الوظائف وتأسيس عدة مكاتب ميدانية بالإضافة إلى المقر الرئيسي في بانيا لوكا.
7- السيد غليلي ه - أهانهانزو (نائب الرئيسة) تولى رئاسة الجلسة .
8- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت في معرض الإجابة على الأسئلة 3-5 إنه تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز حقوق النساء ومنع التمييز ضد المرأة. غير أنه وُجد من الصعب زيادة إشراك المرأة في السياسة، على الرغم من تطبيق نظام الحصص. وما زال عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية أمراً يبعث على القلق.
9- وقد تم تجريم العنف الأسري وإرساء تدابير لضمان إبعاد المسؤولين عنه على وجه السرعة عن بيت الأسرة. غير أن السلطات تفتقر للخبرات اللازمة لرصد تنفيذ القوانين ذات الصلة والقيام بإجراء التحقيقات الفعالة. ويزداد الوضع تعقيداً بسبب شحّ الموارد المخصصة حالياً للخدمات الاجتماعية.
10- السيد ميسكوفيتش (البوسنة والهرسك) قال لدى الرد على السؤالين 6 و7 إنه تم اعتماد تشريعات لتنظيم التنفيذ الفعال لولاية المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (ICTY). كما تم سن عدد من القوانين الجديدة لتنظيم تعاون البوسنة والهرسك مع المحكمة سالفة الذكر. وتم تشكيل الوكالة الوطنية للتحقيق والحماية وأسندت إليها ولاية تخولها صلاحية حجز موجودات الأفراد أو الكيانات التي ساعدت المشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو الذين أدينوا بذلك. وتسعى الوكالة إلى إلقاء القبض على رادوفان كاراديتش وراتكو م ل ا ديتش بهدف محاكمتهما.
11- وأجري على مدى السنتين الفائتتين إصلاح شامل للنظام القانوني، واستحدثت إجراءات جديدة لتعيين القضاة بهدف ضمان استقلالهم التام عن الأحزاب السياسية. ووضع قانون لإنشاء محكمة الدولة للبوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام الوطني؛ ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في آذار/مارس 2003. وتنظر هاتان المؤسستان حالياً في الدعاوى المتعلقة بجرائم الحرب والجريمة المنظّمة. وتضم محكمة الدولة حجرة الدرجة الثانية. وتم تنقيح القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بغية تلافي أوجه النقص فيها. وتم تكليف المدعي العامين ورجال الشرطة بالقيام بالتحقيقات وألغي منصب قاضي التحقيق من النظـام القانوني. وشددت العقوبـات على المدانين الذين يعترفـون بارتكـاب الجرائم في إطـار المساومة على الاعتراف وقـد تم تقييم نتائج هـذه الإصلاحات وستجـرى التعديلات المناسبة فيها للاستزادة من تحسين فعالية هذه الإجراءات.
12- السيد فوشينتش (البوسنة والهرسك) قال إن حكومته واصلت تعاونها البناء مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومن المسلم به عموماً أنه ينبغي إلقاء القبض على الأشخاص الذين أدانتهم هذه المحكمة بارتكاب جرائم حرب. وهناك حالياً ستة من المدانين بارتكاب جرائم حرب ما زالوا فارّين من العدالة: حيث صدرت أحكام على خمسة منهم لارتكابهم جرائم في البوسنة وواحد لارتكابه جرائم حرب في كرواتيا. وأسفرت الإجراءات المتخذة في المحاكم الوطنية عن صدور أحكام تتعلق بجرائم الحرب. وكانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد حولت 5 دعاوى أخرى تتعلق بتسعة مدانين إلى محكمة الدولة في البوسنة والهرسك. وتزداد قدرات "المحكمة" تدريجياً على تناول هذه الدعاوى من حيث عدد الموظفين والتكنولوجيا المتاحة. وتتألف كل هيئة محلفين في غرفة جرائم الحرب التابعة للمحكمة من قاضيين أجنبيين وقاض واحد من البوسنة والهرسك، بغية ضمان النزاهة وعدم التحيز. ورغم اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى إلقاء القبض على رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش فإن مكان وجود كاراديتش ما زال مجهولاً ويُعتقد بأن ملاديتش ما زال موجوداً في الأراضي الصربية.
13- السيدة شانيه (الرئيسة) عادت إلى ترؤس الجلسة .
14- السيد فراني (البوسنة والهرسك) قال إنه توجد في وكالة الدولة للتحقيق والحماية (SIPA) وحدة معنية بجرائم الحرب ووحدة لحماية الشهود تتسمان بأهمية خاصة في توثيق جرائم الحرب. ويتم تدريب موظفي إنفاذ القوانين على توثيق جرائم الحرب، وذلك لتعزيز القدرة على معالجة الوضع السائد. وقد أثنت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة على تعاون السلطات البوسنية معها في هذا المضمار.
15- السيد ستانيس ي تش (البوسنة والهرسك) قال إنه وفقاً للتقديرات الحالية ستتناول محكمة الدولة دعاوى تتعلق بجرائم الحرب على مدى عشر سنوات أخرى على الأقل.
16- السيد فو شنيتش (البوسنة والهرسك) قال إن القانون الذي تأسست بموجبه الدائرة الابتدائية لمحكمة الدولة للبوسنة والهرسك بدأ سريان مفعوله في عام 2005. وتم تلقي دعم كبير من الأسرة الدولية لتشكيل هذه المحكمة، التي أنشئت على غرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي. وتم وضع استراتيجية لإحالة جميع الدعاوى من القضاة الدوليين إلى القضاة المحليين بحلول عام 2009. ولم تتوفر للمحكمة المحلية ومحاكم المستوى المتوسط الموارد الكافية حيث واجهتها صعوبات في تمويل برامج حماية الشهود.
17- السيد ستاني سي تش (البوسنة والهرسك) قال في معرض الردّ عن السؤال 8 بأنه شارك خبراء من كل أنحاء البوسنة والهرسك في تدبيج تقرير لجنة سريبرينيكا . وقدم التقرير إلى جميع المؤسسات المعنية في البلاد، بما فيها مكتب المدعي العام. وتمت إدانة ما مجموعه 11 شخصاً بتهم الإبادة الجماعية، وما زالت أربع دعاوى أخرى تنتظر البت فيها. ويتم اتخاذ التدابير اللازمة للتحقيق مع 800 شخص وردت أسماؤهم في التقرير كمشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في سريبرينيكا .
18- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت في معرض الإجابة على السؤال 9 إن مجلس الوزراء شكل لجنة للتحقيق في دعاوى تتعلق بأشخاص فقدوا في سراييفو أثناء الحرب. ومن المؤمل أن يتم تنفيذ القانون الذي تأسست بموجبه لجنة المصالحة في المستقبل.
19- وفيما يخص السؤال 10 قالت إن معهد المفقودين بدأ عمله في عام 2006. وخصصت الحكومة أموالاً من ميزانية الدولة لتمويل أنشطة المعهد التي تشمل عمليات التفتيش عن القبور الجماعية وتحديدها، والتفتيش عن أماكن دفن جديدة، وعمليات الدفن ووضع علامات على القبور الجديدة. وسيضع المعهد أيضاً قاعدة بيانات، تحتوي معلومات كانت في عهدة منظمات دولية فيما مضى من مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية المعنية بالمفقودين. وتبذل الجهود حالياً لنقل السلطات من مستوى الكيانين إلى المستوى الوطني، وتم إنشاء صندوق، بين أمور أخرى، لتوفير الدعم المالي لأقربـاء المفقودين الذين يفتقرون إلى أي مصـدر دخل آخر. وسيتم الانتهاء من إنشاء الصندوق في نهاية عام 2006.
20- وفيما يخص قضية التعذيب والعنف الجنسي (السؤال 11) قالت إنه تبذل الجهود حالياً لضمان تلقي المدنيين من ضحايا الحرب نفس الحماية المتوفرة للضحايا العسكريين. وتم إجراء تغييرات في حماية النساء اللاتي كنّ من ضحايا الاغتصاب أثناء الحرب، حيث يحق لهن الآن الحصول على المساعدة من الدولة. ويتم جمع معلومات عن الضحايا المدنيين من الإناث المؤهلات لتلقي الاستحقاقات على المستوى المحلي. وقد تسبب ارتفاع مستوى البطالة في البوسنة والهرسك في إحداث مشاكل في توفير المستحقات الاجتماعية لجميع الأشخاص السريعي التأثر.
21- السيدة باسيتش (البوسنة والهرسك) قالت إنه تم سن قانون في عام 2005 بشأن تطبيق العقوبات يشمل القواعد الخاصة بمعاملة المساجين وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك حظر جميع أنواع المعاملة اللاإنسانية للمساجين الذين تمت محاكمتهم والذين لم يحاكموا بعد (السؤال 12). ويتم تدريب موظفي السجون المسؤولين عن الأمن والسلامة في السجون، وذلك بغية ضمان تنفيذ قانون الاحتجاز والحبس. وتم تشكيل وحدة معنية بالاحتجاز تابعة للدولة بما ينسجم كلياً مع المعايير الحديثة. بيد أن معايير مراكز الاحتجاز على مستوى الكيانين لا تبعث على الرضا، وقد رصدت المخصصات في الميزانية لتحسين هذه المرافق. وقد بدأ جميع حراس السجون عملهم كمتمرنين مقيمين، ويتعيّن عليهم بعد ذلك النجاح في امتحان يتعلق بالمعايير الجزائية والتعليمية والنفسية، وأن يثبتوا اطلاعهم على قانون الإجراءات الجنائية والقواعد المتصلة بتطبيق العقوبات. وتم فيما بعد تقييم هؤلاء الحراس سنوياً.
22- السيد فراني (البوسنة والهرسك) قال إنه عملاً بالقانون الجنائي الجديد الذي وضع عام 2003 يتعين أن لا تتجاوز فترة الاحتجاز لدى الشرطة 24 ساعة. وقد اتخذت التدابير في السنوات الأخيرة لتحسين أوضاع مرافق الاحتجاز قبل المحاكمة ومواءمة الظروف السائدة فيها مع المعايير الدولية. وتم اعتماد قانون بشأن إجراءات الاعتقال والاحتجاز، وعقد دورات دراسية منتظمة لموظفي إنفاذ القانون بشأن المعايير المحلية والدولية. وكانت النتيجة تلقي عدد أقل من الشكاوى المتعلقة بإساءة معاملة المحتجزين في عهدة الشرطة. وتم بالإضافة إلى ذلك تشكيل ما يدعي "الوحدات المهنية القياسيّة" في جميع مراكز الشرطة لمراقبة الامتثال للقانون والتحقيق في التقارير المتعلقة بإساءة التصرف من قبل رجال الشرطة. وقد زودت جميع مراكز الشرطة بصناديق بريد خاصة يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إليها دون ذكر أسمائهم؛ وافتتح خط هاتفي مجاني سريع للغرض نفسه.
23- وقد نص القانون الجنائي الجديد على أن الاتجار بالأشخاص يعدّ جريمة يعاقب عليها (السؤال 13). كما اتخذت إجراءات لمقاضاة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بذلك من قبيل تهريب الأشخاص، والاسترقاق والبغاء القسري. وكان مكتب منسق الدولة المعني بمنع الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية قد اتخذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الاتجار، والتي ترد تفاصيلها في الأجوبة الكتابية. وتم توفير تدريب خاص لرجال الشرطة وموظفي القضاء بشأن قضية الاتجار بالأشخاص، وأجريت عدة حملات توعية لتثقيف الجمهور فيما يخص هذا الاتجار. وتم إغلاق جميع النوادي الليلية التي يقارب عددها 200 نادٍ تستخدم النساء ضحايا الاتجار بالأشخاص. وفي حين حققت التدابير الآيلة للحد من الاتجار بمواطني أوروبا الشرقية النجاح، فقد ازداد عدد البوسنيين والصرب من ضحايا الاتجار بالأشخاص في السنوات الأخيرة. وعمدت سلطات إنفاذ القانون على سبيل التصدي لذلك، وفي أعقاب اعتماد القانون الجنائي الجديد، إلى تكثيف جهودها لكشف وملاحقة ومعاقبة المتاجرين ومهربي الأشخاص. وتم تقديم معلومات محددة تتعلق بهذه الحالات في الأجوبة الكتابية. ووضع برنامج لحماية الشهود السريعي التأثر، وخصوصاً الأطفال وضحايا الاتجار حيث قدمت لهم مساعدات عملية.
24- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إن جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم على التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، وخصوصاً المنظمات غير الحكومية النسائية، التي تركز أنشطتها بصورة رئيسية على توفير المساعدة والمأوى للضحايا. ويعكف مكتب منسق الدولة لمنع الاتجار بالأشخاص والهجرة غير القانونية حالياً على تنفيذ خطة عمل متعددة السنوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ممّا عزز بناء القدرات المؤسسية والتنسيق في هذا الميدان. وترد معلومات إضافية عن التدابير المتخذة في إطار هذه الخطة في الأجوبة الكتابية. وقد بذلت جهود خاصة لإرساء آلية لوقف عمل الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال، وخصوصاً في أوساط الغجر.
25- السيد ميسكوف ي تش (البوسنة والهرسك) قال إن الاحتجاز في انتظار المحاكمة لا يمكن أن يأمر به أي قاضٍ إلا بموجب طلب من المدعي العام ولا يدوم هذا الاحتجاز عادة أكثر من شهرين (السؤال 14). أما بالنسبة للجرائم التي تخضع لعقوبة بالسجن تزيد عن عشر سنوات، فإن فترة الاحتجاز القصوى في انتظار المحاكمة هي ستة أشهر. وترد الأسس التي تبرر الاحتجاز في انتظار المحاكمة في قانون الإجراءات الجنائية.
26- وقد بذلت جهود في السنوات الأخيرة، بدعم من الأسرة الدولية، لمواءمة شروط الاحتجاز في انتظار المحاكمة مع المعايير الدولية (السؤال 15). وينظم قانون الإجراءات الجنائية معاملة المحتجزين في انتظار المحاكمة، وكذلك قانون العقوبات الجنائية والاحتجاز والتدابير الأخرى، والقواعد الداخلية المنطبقة على مرافق الاحتجاز، والتي تعكس جميع الصكوك الدولية الوثيقة الصلة بالموضوع.
27- السيد فوشين تش (البوسنة والهرسك) قال إنه يتعيّن حال انقضاء فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة التي ينص عليها القانون، إطلاق سراح المحتجز ذي الصلة. وتتماشى التشريعات التي تحكم معاملة المحتجزين مع المادة 5(3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويمكن للمحتجزين في انتظار المحاكمة تقديم طلب لإعادة النظر في وضعهم.
28- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إنه تم اتخاذ خطوات لتسهيل وضع المساجين الذين يعانون من اضطرابات نفسية في مؤسسة مجهزة بصورة خاصة لهذا الغرض (السؤال 16). وسيبدأ تنفيذ المشروع حالما يتم حل مسألة التمويل. ويحق لجميع المساجين المرضى نفسياً طلب إعادة النظر في وضعهم الصحي البدني والنفسي كل ستة أشهر. وينص القانون أيضاً على إنشاء لجان خاصة في السجون لمراقبة احترام حقوق المساجين. وثمة اتجاه متزايد لوضع مرتكبي الجرائم البسيطة في مؤسسات غير السجـون. وتتضمن الأجوبـة الكتابية معلومـات زاخرة عن حقوق السجناء المرضى نفسياً.
29- السيد فيروشيفسكي المقرر القطري، شكر الوفد على المعل ومات الشاملة الواردة في التقرير والردود الكتابية والشفهية. وقال إنه يتعين مع ذلك اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد أسباب قلة المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية. وإذا اقتضى الأمـر ذلك فإنه يتعين على المفوضية العليا لحقوق الإنسان النظر في توفير المساعدات المناسبة في هذا المجال.
30- وأن الإطار الدستوري القائم حالياً في الدولة الطرف يركز بصورة حصرية على حقوق الأقليات الإثنية، مما يمس بالحقوق والحريات الفردية، بما في ذلك تلك المتصلة بالمساواة بين الجنسين. وتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تزمع إجراء أية إصلاحات دستورية لمعالجة هذا الوضع الذي يعرقل تنفيذ العهد وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. والمثال على ذلك أن أحكام التشريعات المتصلة بالعملية الانتخابية تتعارض مع المواد 2 و25 و26 من العهد.
31- وقال إنه يرحب بتوضيح معنى الفقرة 15 من التقرير، التي تفيد على ما يبدو بأن وجود الممثل السامي للبوسنة والهرسك يشكل عقبة أمام تنفيذ حقوق الإنسان في الدولة الطرف وليس ضماناً لهذا التنفيذ.
32- وفيما يتعلق بالسؤال 1 في قائمة القضايا، أشار إلى أن انعدام الأمثلة عن الحالات التي تم فيها الاستشهاد مباشرة بالعهد أو البروتوكول الاختياري في المحاكم المحلية يدعو للأسف، لكنه مما لا يبعث على الدهشة أنه، بالنظر إلى عدم نشر العهد والبروتوكول الاختياري باللغات الرسمية للدولة الطرف، فإن السكان لم يطلعوا على الحقوق الوارد ذكرها فيهما. ويتعين أن يبين الوفد الخطوات التي يتم اتخاذها لتلافي هذه المشكلة، التي تعتبر انتهاكاً لكل من التزامات الدولة الطرف بموجب العهد وعائقاً أمام تنفيذه، وتساءل عما إذا كانت القوانين في الدولة التي قدمت التقرير تفسح المجال لتنفيذ "الآراء" التي اعتمدتها اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري.
33- وفيما يتعلق بالأسئلة 3 و4 و5 تساءل عن الآليات المعدة لمراقبة انسجام التشريعات الجديدة مع القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتساءل عن مدى فعالية ذلك العدد الكبير من اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين. وقال إنه يتعين أن يشرح الوفد أوجه التناقض بين القوانين المتصلة بنوع الجنس في مختلف الكيانات، ولا سيما من حيث صلتها بالعنف الأسري. وفي حين أنه يثني على الدولة الطرف للتقدم التشريعي الذي أحرزته في هذا المضمار، فقد أعرب عن قلقه إزاء عدم كفاية المساعدة الفعالة المقدمة لضحايا العنف الأسري والصعوبات التي تحول دون الحصول على الأدلة الطبية ذات الصلة. وقال إنه من المفيد أن يعرف المرء ما هي التدابير التي اتخذت لوضع إجراء معياري لجمع الأدلة الطبية وتوفير التدريب المناسب للعاملين في المستشفيات.
34- السيد باغواتي طلب معلومات عن مؤسسات أمين المظالم الثلاث التي أنشئت في عام 2004، وخصوصا ً فيما يتعلق بسلطاتها، وولاياتها القضائية والسند القانوني لإنشائها. وسأل عن كيفية تعيين أمين المظالم لاتحاد البوسنة والهرسك، وما هي السلطات التي يتمتع بها وفترة شغله لهذا المنصب، وعدد الدعاوى التي تناولها، وعدد التوصيات الصادرة عنه التي نفذتها الحكومة. وقال إنه يود أن يعرف ما سيكون عليه مضمون الإصلاحات التي ستجري في القانون المتعلق بأمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البوسنة والهرسك.
35- وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على وصف كامل لجهود البحث عن الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم أثناء الحرب، بما في ذلك عدد الذين تم العثور عليهم، وما إذا كانت الحكومة تلقت أية مساعدات من مصادر أخرى في بحثها عنهم. وطلب معلومات عن تكوين "المعهد المعني بالمفقودين" ومدى نجاحه في تحديد أمكنة هؤلاء المفقودين. وسأل عن النتائج التي حققتهـا دائرة جرائم الحرب التابعـة لمحكمـة الدولة للبوسنة والهرسك، وخصوصاً فيما يتعلق بتحديد هوية المفقودين.
36- السيد أوفلاه رتي أعرب عن تفهمه للصعوبات التي واجهت حكومة البوسنة والهرسك في السنوات الأخيرة نتيجة نظم حقوق الإنسان البالغة التعقيد التي أرساها اتفاق دايتون للسلام. وعدم وجود ممثل عن جمهورية صربسكا بين أعضاء الوفد يعتبر فرصة هامة ضائعة، لأن قدراً كبيراً من تنفيذ أحكام العهد يتوقف على الالتزام على مستوى الكيانات. وطلب تأكيداً بأن أسماء اﻟ 800 مشتبه بهم الذين ورد ذكرهم في تقرير لجنة ص ربسكا قد تم كشفها لمكتب الممثل السامي ومكتب المدعي العام للدولة. ويتعين أن يوضح الوفد سبب عدم إقرار مشروع قانون إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة في مجلس النواب وما تفعله الحكومة لتصحيح أوجه النقص التي أدت إلى عدم إقر اره. وتساءل في هذا السياق عن ما هية البرنامج المتعلق بالمشاورات العلنية في محاولة لتحديد أفضل السبل الكفيلة بحل هذه المسألة. وقال إنه سيكون ممتناً للحصول على المزيد من المعلومات حول النظر في جهود المصالحة الأخرى التي لا تتطلب إقرار أي تشريع ومدى متابعتها. ويمكن استناداً إلى تجارب البلدان الأخرى أن تشمل هذه الجهود رسماً مفصلاً ومنسقاً لانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب أو النهوض بمبادرات المصالحة على المستوى المحلي.
37- وطلب المزيد من المعلومات عن النتائج التي حققتها خطة عمل الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصاً من حيث فعالية الآليات التي شملتها الخطة لضمان التنسيق بين الإجراءات الحكومية والموارد المخصص ة لها في الميزانية. وسأل عن التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة الأحكام الصادرة على المتاجرين بالأشخاص ومشكلة التواطؤ بين رجال شرطة معينين وبين هؤلاء المتاجرين. وقال إنه يود أن يعرف ما إذا تمت إعادة جميع ضحايا الاتجار من الأجانب إلى بلدانهم طوعاً وما هي الضمانات التي تم طلبها كمسألة روتينية من الدولة التي أعيد إليها هؤلاء الضحايا. وقال إنه ينبغي توفير المزيد من المعلومات عن قضية التسول القسري والخطوات المتخذة لمعالجة هذه المشكلة.
38- ويعتبر ذوو العاهات النفسية من بين أشد أفراد المجتمع عرضةً للتأثر؛ وعليه فإن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة عن توفير موارد كافية في الميزانية للاهتمام باحتياجاتهم الأساسية. وينبغي أن يشرح الوفد سبب عدم نجاح الحكومة في تأمين هذه الموارد، مما أسفر عن ظروف معيشة لا يمكن القبول بها بالنسبة للمعاقين نفسياً الذين يقيمون في مرافق الإيواء. وطلب إيضاحات عن سبب الإبقاء على مرفقين وضع فيهما أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة دون موافقتهم، وذلك رغم موافقة الحكومة على إغلاقهما. ولا يمكن حل المشاكل التي تكتنف نقل المرضى نفسياً بين الكيانات بمجرد اتخاذ إجراءات إدارية بل إن ذلك يقتضي وجود قانون ينظم عمليات النقل هذه.
39- السيد كالين قال إنه رغم تطابق العديد من أحكام العهد مع تلك الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن العديد من هذه الأحكام ، من مثل المادة 26، تتجاوز نطاق مواد الاتفاقية. وتساءل بالتالي عما إذا كانت تلك الأحكام الواردة في العهد قابلة للتطبيق بصورة خاصة تطبيقاً مباشراً في البوسنة والهرسك، وما إذا كانت لها الأسبقية على القانون المحلي في حالة وجود تضارب بينهما.
40- وحث الحكومة إلى إعطاء الأولوية للبحث عن المفقودين، حيث إن عدم اتخاذ أية إجراءات من طرفها إنما يزيد المعاناة الشديدة الحالية سوءاً في أوساط أقارب هؤلاء الأشخاص. وينبغي أن يوضح الوفد سبب تأخر الحكومة فترة 9 سنوات بعد نهاية الحرب لوضع قانون المفقودين و11 سنة لإنشاء مؤسسة المفقودين. والتي لم تبدأ عملها على نحو كامل بعد. وتساءل عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة تلك القضية بحيث تمتثل لقرار المحكمة الدستورية الذي يطلب من السلطات المختصة ضمان قيام المؤسسة بعملها على الفور وفقاً لقانون المفقودين.
41- وبالنظر إلى أن القانون المحلي في البوسنة والهرسك يعرّف أعمال التعذيب على أنها تلك التي تنجم عن "أذى جسدي بنسبة 60 في المائة على الأقل" فقد تساءل عن نوع التعويضات المتاحة لضحايا الاغتصاب والمعاناة النفسية الذين لا يستطيعون إثبات وجود قدرٍ كاف من الأذى الجسدي، لكن معاناتهم النفسية تعتبر شديدة مع ذلك. وطلب معلومات إضافية عن التقارير التي تفيد بأن السكان ال سابقين العائدين إلى جمهورية صرب سكا بعد تاريخ تموز/يوليه 2001 لا يعتبرون مؤهلين للحصول على الاستحقاقات لأنهم لم يتقيّدوا بالموعد النهائي المحدد لذلك. وقال إنه من الصعب فهم سبب عدم التوفيق بين هذا الشرط وبين التزامات الدولة بتوفير سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب المادة 2 من العهد وحماية الأفراد من التمييز بموجب المادة 26. وبالمثل فإنه يتعين اتخاذ خطوات لضمان سبل الحصول على المستحقات من جانب ضحايا الحرب العسكريين والمدنيين على قدم المساواة وذلك على أساس الأموال المتوفرة حالياً.
42- السيد شيرير تساءل عما إذا كانت الحكومة تعتبر الهيكل السياسي للبوسنة والهرسك عاملاً مساعداً أم عقبة أمام أداء التزامها بموجب العهد. وأنه ثمة ما يدعو إلى الارتباك في الأجوبة الكتابية على قائمة القضايا من حيث التمييز بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الكيانات، وبالتالي، كيفية تطبيق أحكام العهد على نحو متساوٍ ومتعادل في كامل أراضي الدولة الطرف. وتساءل، على سبيل المثال، عما إذا كان قانون البوسنة والهرسك المتعلق بتنفيذ العقوبات الجنائية، والاحتجاز والتدابير الأخرى يطبق على مستوى الدولة وما هي التي تندرج فيها في مجال اختصاص الكيانات. وقال إنه يشير بصورة خاصة إلى جرائم من قبيل القتل والسرقة والاغتصاب.
43- وفيما يتعلق بالإجابة الكتابية على السؤال 12، تساءل عن السبب الداعي إلى اعتبار تحقيق الانسجام بين القوانين التي تتضمن القواعد المطبقة في السجون وبين قانون العمل أمراً ضرورياً في اتحا د البوسنة والهرسك، وجمهورية صرب سكا ومقاطعة برتشكو. وتساءل بالنظر إلى عدم وجود سجون على مستوى الدولة إذا كان يتم تدريب موظفي السجون في الكيانات من خلال إجراءات منفصلة. وسأل عما إذا كانت السرية في إبلاغ الهيئات المختصة عن سوء معاملة المحتجزين تعتبر مسألة يبت فيها محامو المحتجزين حصراً. وقال إنه يتعين أن يوضح الوفد القصد من الإشارة إلى لجنتي المرتبة الأولى والمرتبة الثانية المعنيتين بالأضرار التي يسببها رجال الشرطة في معرض الاضطلاع بواجباتهم.
44- وفيما يتعلق بالإجابة الكتابية على السؤال 14، تساءل عن الهيئة التي ذكرها "المجلس". وتساءل عما إذا كانت التكاليف المتصلة بأماكن إقامة المحتجزين والمساجين تتم تغطيتها من ميزانية الدولة أم ميزانيات الكيانات.
رفعت الجلسة الساعة 05/18
-----