GENERAL

CCPR/C/SR.2161

3 March 2009

ARABIC

Original: FRENCH

ال ل جن ة المعنية ب حقوق الإنسان

الدورة التاسعة والسبعون

محضر موجز للجلسة 21 61

المعقود ة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء ، 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، الساعة 00 /11

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

التعليقات العامة للجنة (تابع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 2 (تابع)

ــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخ ـ ة من المحضر. وينبغي أن ترسل خـلال أسبـوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائقEditing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز .

افتتحت الجلسة الساعة 15 /11

التعليقات العامة للجنة (البند 8 من جدول الأعمال) (تابع)

مشروع تعليق عام بشأن المادة 2 ( تابع )(CCPR/C/74/CRP. 4/Rev.4)

1- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى إعادة النظر في مشروع ال تعليق العام ابتداءً من الفقرة 6.

الفقرة 6

2- السير نايجل رودلي ذكّر بأن أعضاء اللجنة كادوا أن يتوصلوا في الجلسة السابقة المخصصة للتعليقات العامة إلى اتفاق أساسي بشأن الفقرة 6، دون أن يقرروا مع ذلك شكله النهائي. فقد تقرر إعادة النظر في الفقرة 6 والفقرة 13 معاً، نظراً للإيضاحات المقدمة بشأن موضوع الفقرة 6. ففي واقع الأمر، ليس للفقرة 6 أي صلة بما يسمى ﺑ "الآثار الأفقية" في حد ذاتها، وإنما فقط بمسألة الالتزام بالعمل على عكس الالتزام بعدم العمل. أما الموقع الملائم للفقرة 6 الجديدة - ربما الموقع ذاته - ففي إمكان أعضاء اللجنة التفكير في تحديده في الوقت المناسب.

الفقرة 7

3 - السير نايجل رودلي أشار إلى أن الفقرة 7، حتى لو كانت تتناول مسألة "الالتزامات الأفقية" بالفعل، إلا أنها تهدف بالأحرى إلى ذكر الالتزامات التي يفرضها العهد على الدول الأطراف حسب مفهوم اللجنة، أي الالتزام بكفالة حماية الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، الواحد إزاء الآخر.

4 - وثمة مسائل معينة وردت في الفقرة - ولم توضح على أثر المداولة الأولى - تستحق العناية بها بصورة خاصة، ألا وهي الكلمات الموضوعة بين أقواس معقوفة والواردة في الجملة الثالثة، وكذلك مسألة إدراج أمثلة للحقوق الوارد ذكرها في المادة 17 (احترام الحياة الخاصة) وفي المادة 7 (حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) وفي المادة 26 (عدم التمييز). وقال السير نايجل رودلي إنه سمح لنفسه بإضافة هذه المسائل بين أقواس معقوفة في نهاية الفقرة.

5 - وأضاف السير نايجل رودلي أنه يتبقى فحص اقتراحين قدمهما ممثلو هيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التابعة للأمم المتحدة خلال المشاورات التي أجريت منذ الدورة الأخيرة للجنة، علماً بأن الاقتراح الأول صدر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف اعتماد المصطلحات المستخدمة عادة فيما يتعلق بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان (الاحترام والحماية والإنفاذ)، وصدر الاقتراح الثاني عن اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب بهدف إضافة جزء الجملة المحرر بحروف مطبعية سوداء في الجملة الرابعة من الفقرة.

6 - الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى إبداء ملاحظاتهم مع التقيد بقدر الإم كان بالمسائل التي ذكرها المقرر.

7 - السيد أندو اقترح حرصاً منه على الوضوح إلغاء الكلمات الموضوعة بين أقواس معقوفة في الجملة الثالثة. وأضاف أنه يحبذ من جهة إضافة جزء الجملة " بحيث تكون هذه الأفعال منسوبة إلى الدولة الطرف المعنية " نظراً لأن الأمر يتعلق بمبدأ عام للقانون الدولي، والمحافظة من جهة أخرى على الجملة الأخيرة الواردة في الفقرة بين أقواس معقوفة، والتي ينبغي إعادة صياغة بدايتها.

8- السيد كالين ذكر أنه يفضل المصطلحات التي اقترحتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظراً لأن مفهوم حماية حقوق الإنسان وحمايتها وإنفاذها ينطبق أيضاً في حالة الحقوق المدنية والسياسية. بيد أنه أضاف أنه لن يصر على ذل ك.

9- واقترح من جهة أخرى، تفادياً لأي لبس، الاستعاضة في الجملة الأولى من الفقرة عن عبارة "توجه إلى الدول" بعبارة "تكون مكرهة للدول"، مراعاة للمبدأ الذي يفيد بأن حرية الفرد تتوقف على حرية الغير، وإضافة عبارة "من قبل الدولة" بعد عبارة "تتمتع بالحماية" في الجملة الثالثة. وقد يكون من المفيد أيضاً للتأكيد على أن جميع المشاكل التي قد تنشأ بين الأفراد لا تتعلق بحقوق الإنسان بالضرورة، كما لا تتعلق بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في العهد، أن تلغى من الجملة الثالثة الكلمتين الموضوعتين بين أقواس معقوفة (جوهرياً وأساساً)، وأن تضاف بعد عبارة "الحقوق المنصوص عليها في العهد" عبارة "شريطة أن تنطبق على العلاقات بين الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.".

10- السيد يالدين قال إنه يشاطر رأي السيد كالين فيما يخص مسألة الالتزامات التي تتحملها الدولة. وأضاف أنه يؤيد الاقتراح الرامي إلى إلغاء الكلمات الموضوعة بين أقواس معقوفة في الجملة الثالثة، والاحتفاظ بالجملة المقترحة الموضوعة بين أقواس معقوفة في نهاية الفقرة، شريطة إعادة صياغة بدايتها كما اقترح ذلك السيد أندو . ونظراً من جهة أخرى إلى الانتقادات الشديدة التي وجهتها اللجنة مؤخراً إلى عدد من البلدان فيما يخص الاتجار بالبشر، اقترح السيد يالدين أن تضاف إشارة إلى المادة 8 من العهد في هذه الجملة الأخيرة أيضاً.

11- السيد شاينين رأى أن صياغة الجملة الأخيرة من الفقرة الموضوعة بين أقواس معقوفة، أي "مختلف أشكال التمييز المشار إليها في المادة 26"، صياغة تقييدية للغاية، واقترح الاستعاضة عنها بعبارة "التمييز حسب مفهوم المادة 26". وبالنسبة إلى جزء الجملة المحرر بحروف مطبعية سوداء، رأى أيضاً أن من الخطأ الحديث في هذه الحالة عن الأفعال، لأنه ليست الأفعال في حد ذاتها التي تنسب إلى الدول، وإنما عواقبها، أي المساس بحقوق الإنسان. وينبغي لذلك استخدام المصطلحات المناسبة.

12- السيدة شانيه قالت إنها تشاطر ملاحظات السيد شاينين بشأن الجملة الموضوعة بين أقواس معقوفة في نهاية الفقرة، وأضافت أنه ليس لها أي اعتراض على ما اقترحه السيد كالين. بيد أنها ترى ضرورة توضيح المقطع المحرر بحروف مطبعية سوداء، لأن الصياغة المقترحة لا تشير إلى المخالفات، وينبغي من جهة أخرى أن تنسب الأفعال السلبية والإيجابية أيضاً إلى الدولة الطرف المعنية.

13- السيد لالاه ذكر أنه يأمل أن يعاد النظر في المقطع المحرر بحروف مطبعية سوداء، لأنه يرى أنه يورد استنتاجاً خاطئاً، وأضاف أن من الأفضل الحديث بوضوح عن المسؤولية التي تتحملها الدولة. ففي الواقع، رأت اللجنة أكثر من مرة أن الدولة الطرف تتحمل مسؤولية الأفعال التي تشكل انتهاكاً للعهد، دون أن تكون الدولة المعنية قد ارتكبتها مباشرة. وأضاف في الختام أن المثال الذي يطرأ على ذهنه مباشرة هو قضية دلفاغو باييز ضد كولومبيا(CCPR/C/39/D/195/1985).

14- السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه يساند دون أي تحفظ اقتراح السيد كالين الرامي إلى إلغاء الكلمتين "جوهرياً" و"أساساً"، وأضاف أنه يوافق أيضاً على الملاحظات التي أدلى بها السيد شاينين والسيد لالاه ، وأن المشكلة التي يثيرها المقطع المحرر بحروف مطبعية سوداء هي مشكلة صياغة، وأن المهم هو فكرة مسؤولية الدولة.

15 - السيد باغواتي قال إنه يوافق على ملاحظات السيد لالاه ، وكذلك على اقتراحات السيد كالين.

16 - الرئيس لفت انتباه اللجنة إلى أن فكرة الإسناد يمكن أن تستنتج منها فكرة المسؤولية، بيد أنه ليس الحال كذلك بالضرورة، إذ إن حالات الإعفاء من المسؤولية منصوص عليها في القانون، بما في ذلك القانون الدولي.

17 - السيد لالاه استرعى الانتباه إلى أن بداية الجملة الرابعة ("وقد يحدث في ظروف معينة ...") مشوبة بالحذر بما فيه الكفاية من هذه الناحية.

18- السير نايجل رودلي لخص ما سبق اقتراحه وقال إنه سيستعاض في الجملة الأولى عن عبارة "توجه إلى الدول" بعبارة "تكون مكرهة للدول"، وستتلى في الجملة الثالثة عبارة "تتمتع بالحماية" بعبارة "من قبل الدولة"، واتفق على إلغاء الكلمات الموضوعة بين أقواس معقوفة في نهاية الجملة الثالثة، علماً بأنه ربما يعود ذلك إلى زيادة شرح الفكرة المفصح عنها. واتفق أيضاً على الاحتفاظ بالجملة الأخيرة مع إلغاء عبارة "على الأقل"، وشريطة الاستعاضة عن عبارة "مختلف أشكال التمييز المشار إليها في المادة 26" بعبارة "التمييز حسب مفهوم المادة 26". وذكر السير نايجل رودلي أنه لا يعارض التعديل الذي اقترح السيد كالين إدخاله على الجملة الثالثة، لأنه يسمح بترك الباب مفتوحاً لعدة خيارات. بيد أنه يخشى دون استبعاد إمكانية الإشارة إلى المادة 8 تماماً التي ذكرها السيد يالدين أن يقود ذلك الأعضاء الآخرين إلى التفكير في المواد الأخرى المحتمل ذكرها أيضاً، وإلى إجراء مناقشات طويلة بالتالي.

19 - وبعد هذا الإيضاح، أضاف السير نايجل رودلي أنه يتبقى على اللجنة أن تقرر التصرف الواجب اتباعه فيما يخص المقطع المحرر بحروف مطبعية سوداء، وشرح أنه تتوفر للجنة ثلاث إمكانات: الأولى إلغاء المقطع بلا قيد ولا شرط، وهو ما يفضله شخصياً، والثانية الإشارة إلى أن الدولة تتحمل المسؤولية كما اقترح ذلك السيد لالاه ، ومن شأن ذلك أن يقود إلى مناقشات طويلة ومسهبة، والثالثة تعديل الاقتراح الأوّلي على الوجه الآتي: "بحيث تنسب عواقب هذه الأفعال إلى الدولة الطرف المعنية".

20- الرئيس قال إنه فهم على ما يظن أن اللجنة توافق على إلغاء المقطع المحرر بحروف مطبعية سوداء بالكامل.

21 - وقد تقرر ذلك .

22- اعتمدت الفقرة 7 بصيغتها المعدلة .

الفقرة 8

23 - السيد ريفاس بوسادا دعا اللجنة إلى أن تكون أكثر جزماً وتلغي الصفة التي تصف المستفيدين في النسختين الإسبانية (previstos) والانكليزية (intended) من النص، لأنها تضعف العبارة.

24- السيدة شانيه تساءلت عما إذا كانت عبارة «personnes morales» تعادل عبارة «juridicalentities»، وإذا كانت كلمة «significance» مرادفة لكلمة «importance». وأضافت أنها تخشى أيضاً أن يقود الحديث عن الحق الذي يمارس بصورة جماعية اللجنة إلى وضع قائمة بهذه الحقوق. ويثير ذلك أيضاً التساؤل عما إذا كانت الممارسة الجماعية للحقوق هي المعيار الذي يصف الشخص الاعتباري. ورأت أن من الأصوب القول باختصار إن الحقوق مكفولة للأفراد، وإن بوسع الأشخاص الاعتبارية التمتع ببعضها في بعض الأحوال، مع ذكر الأمثلة عند الاقتضاء.

25- السيد أندو ذكّر بأن المادة 27 من العهد لا تشير إلى الأقليات، وإنما إلى "الأشخاص المنتسبين إلى الأقليات"، أي إلى أفراد. وأضاف أن الفقرة 8 توحي بأنه إذا كان المستفيدون من الحقوق المكفولة بموجب العهد هم الأفراد، فإن من الممكن أن تستفيد منها مجموعات من الأفراد. وإذا كانت هذه هي الفكرة التي تريد أن تعبّر عنها اللجنة، فإنه يتعين عليها أن تعبّر عنها بصورة أوضح. وإذا كان الحال عكس ذلك، فإنه لن يكون للفقرة 8 أي معنى.

26 - السيد فيروشيفسكي قال إن شواغله هي إلى حد كبير الشواغل التي تساور السيدة شانيه. واستفسر عما إذا كانت الرسالة التي تريد اللجنة أن تعبّر عنها هي أن الأشخاص الاعتبارية تتمتع بحقوق معينة، أو بالأحرى أنه لا يمكن التمتع بحقوق معينة سوى بصورة جماعية، وينبغي في هذه الحالة إعادة صياغة الجملة الثانية. وقال في الختام إنه ينبغي الاستعاضة عن عبارة «Covenant guarantees» بعبارة «Covenant rights».

27 - السيد سولاري - يريغوين قال إنـه يوافـق على الاقتراح الرامي إلى الاستعاضة عن عبارة «Covenant guarantees» بعبارة «Covenant rights». وأضاف أنه لا يعتقد أنه يمكن وصف الأقليات المحمية بموجب المادة 27 بأنها أشخاص اعتبارية، ولو أن هذا هو الاستنتاج المنطقي من ترابط الجملتين الواردتين في الفقرة 8. وقال في الختام إنه متأكد من أن بمقدور السير نايجل رودلي أن يعيد صياغة الفقرة بحيث يكون بالإمكان تفادي هذا التناقض بين الجملتين.

28 - السيد غليليه - أهانهانزو قال إنه لا يرى أي تناقض في هذه الصياغة. وإذا كان من الصحيح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تشبيه الأقليات بالأشخاص الاعتبارية، إلا أن اللجنة رأت في أحكام القضاء أنه يجوز لأي شخص ينتسب إلى أقلية أن يمارس حقاً باسم جماعته. ومن أمثلة ذلك ممارسة حق صيد السمك من قبل فرد باسم المجتمع (السامي).

29- السيد كالين رأى أن الجملة الثانية من الفقرة مهمة للغاية من حيث الموضوع، نظراً لأن العديد من الحقوق التي يكفلها العهد تتميز ببعد جماعي. ولكن النص المقترح ملتبس، ويمكن الاستعاضة عنه بالنص التالي: "بيد أن العهد يجيز ممارسة العديد من الحقوق التي ينص عليها بصورة جماعية".

30- الرئيس أخذ الكلمة بصفة شخصية، وقال إنه يفضل استخدام صيغة أكثر غموضاً من شأنها تفادي المشاكل في المستقبل. واقترح النص التالي: "بما أن المستفيدين من الحقوق التي يكفلها العهد هم الأفراد، فإن العهد لا يتطرق إل ى الأشخاص الاعتبارية. غير أن الأشخاص الاعتبارية تعتبر معنية باحترام العهد إذا كانت الحقوق تمارس جماعياً".

31- السيد يالدين قال إنه يساند اقتراح السيد كالين نظراً إلى أنه ينبغي الإقرار بداهة بأنه لا يجوز ممارسة بعض الحقوق، حتى لو كانت مكفولة للأفراد، سوى بصورة جماعية مع أفراد آخرين.

32- السيد لالاه ذكّر بأن اللجنة قررت سابقاً بأنه لا يجوز للجماعات أن تتمسك بالحقوق المقررة في العهد، وقال إ نه يحبذ بالتالي إلغاء الفقرة 8.

33- السيد شاينين رأى أنه لا ينبغي الخلط بين البروتوكول الاختياري الذي يجوز أن يتمسك به الأفراد وحدهم والعهد. وقال من جهة أخرى إنه يساند اقتراح السيد كالين.

34- السير نايجل رودلي وافـق على ضرورة حذف كلمة «intended» والاستعاضة عن عبارة «Covenant guarantees» بعبارة «Covenant rights»، والاستعاضة عن عبارة «juridicalentities» بعبارة «legalpersons»، في النسخة ال إ نكليزية من النص. واقترح تعديل نهاية الجملة الأولى على النحو الآتي: "لا يحمي العهد حقوق الأشخاص الاعتبارية بصفتها هذه". وأضاف من جهة أخرى أن الغرض من الجملة الثانية هو إثبات أنه إذا كان العهد لا يحمي حقوق الأشخاص الاعتبارية، إلا أنه يجوز أن تكون معنية بالأمر نظراً لأنه لا يجوز ممارسة بعض الحقوق سوى جماعياً. ولذلك، اقترح السير نايجل رودلي إعادة صياغة هذه الجملة على النحو الآتي: "بيد أنه يعترف بأهمية الأشخاص الاعتبارية في سياق الحقوق التي تمارس جماعياً، مثل الحق في حرية تكوين الجمعيات المشار إليه في المادة 22". وقال المتحدث في الختام إنه إذا لم يوافق أعضاء اللجنة الآخرون على هذه الصيغة، فإنه على استعداد للموافقة على اقتراح السيد كالين.

35 - الرئيس قال إنه فهم على ما يظن أن أغلبية أعضاء اللجنة تأمل الاحتفاظ بالفقرة 8، والاكتفاء بأن يذكر فيها مثال واحد لا نزاع فيه، أي الحق في حرية تكوين الجمعيات المشار إليه في المادة 22 من العهد.

36 - السيد يالدين قال إنه يفضل عدم ذكر أي مثال في الفقرة 8. ولكن إذا قررت اللجنة أن تورد بعض الأمثلة، فإنه سيشدد على ضرورة ذكر حقوق أفراد الأقليات المشار إليها في المادة 27.

37 - السيدة شانيه ذكرت أنه تتوفر للجنة ثلاث إمكانات، هي يجوز للأشخاص الاعتبارية أن تتمسك بالحقوق التي يكفلها العهد في بعض الأحوال، أو لا يجوز للأشخاص الاعتبارية أن تتمسك سوى بالحقوق التي يمكن ممارستها جماعياً، أو يجوز للأشخاص الاعتبارية المطالبة جماعياً بالا نتفاع بالحقوق المكفولة للأفراد.

38 - السيد فيروشيفسكي قال إنه يحبذ اقتراح السير نايجل رودلي. وبالنسبة إلى الأمثلة، بإمكان اللجنة أن تقرر الاحتفاظ بصيغة عامة عن قصد، والامتناع عن ذكر أي مثال. وإذا أرادت التشديد على الحقوق التي تمارس جماعياً أو على البعد الجماعي لبعض الحقوق، فإن بإمكانها أن تذكر مثالاً على ذلك الحقوق المشار إليها في المادة 27 من العهد، وهو ليس ممكناً إذا وضعت نصب عينيها مسألة حماية الأشخاص الاعتبارية فحسب.

39 - السيد باغواتي قال إنه يوافق على النص الذي اقترحه السيد كالين للجملة الثانية، وأمل أن يحتفظ فيه بالإشارة إلى حقوق أفراد الأقليات.

40- السيد سولاري - يريغوين اقترح الاحتفاظ بالجملة الأولى كما هي، وتعديل الجملة الثانية على الوجه الآتي: "الحق في حرية تكوين الجمعيات، الذي يمارس جماعياً، يعترف مع ذلك بأهمية الأشخاص الاعتبارية".

41 - السيد كالين قال بالنسبة إلى الجملة الثانية إنه لا يعارض النص الذي اقترحه السير نايجل رودلي، إلا أنه يرى أن النص الذي اقترحه الرئيس والنص الذي اقترحه بنفسه هما أكثر وضوحاً. ورأى أيضاً أنه ينبغي الاحتفاظ بالإشارة إلى المادة 27، وأنه يمكن أن تذكر أيضاً الفقرة الأولى من المادة 18 لأنها تتناول حرية كل فرد في إظهار دينه بمفرده أو مع جماعة.

42- أما بالنسبة إلى الجملة الأولى التي ورد فيها أن الأفراد وحدهم هم أصحاب الحقوق المنصوص عليها في العهد، فإن من المحتمل لو احتفظ بنصها الحالي أن يكون لها تأثير كبير على نشاط اللجنة. ففي الواقع، لامت اللجنة بعض الدول الأطراف على ممارسة التمييز ضد جماعات أو مؤسسات أو مجتمعات معينة، لا سيما الجماعات الدينية. ولا يمت ذلك بأي صلة بالأفراد. وقد يكون من المبالغ فيه إلى حد ما الادعاء بأن المادة 14 من العهد التي تكفل الحق في محاكمة منصفة، لا تحمي الأشخاص الاعتبارية.

43- ويجب التمييز بوضوح بين البروتوكول الاختياري الأول الذي يجوز بموجبه للأفراد وحدهم أن يقدموا بلاغاً إلى اللجنة، والعهد نفسه الذي ينص على حقوق من الخطر التأكيد بأن الأفراد وحدهم هم المستفيدون منها. وقد يكون من المهم في هذا الصدد معرفة ما إذا كانت الدول الأطراف تسمح للأشخاص الاعتبارية بالاستناد إلى أحكام العهد أمام المحاكم.

44- السيد أندو استرعى الانتباه إلى أن المادة الأولى من العهد تنص على حق جماعي، ألا وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها. وأمل أن يقترح السيد كالين نصاً للجملة الأولى.

45- السير نايجل رودلي قال إنه إذا كانت المادة الأولى تشير إلى حق جماعي، فإن ذلك لا يعني أن الأمر يتعلق في حد ذاته بحق الإنسان الذي يحميه العهد. و بناءً عليه ، فمن الصحيح أن بعض الحقوق الفردية المنصوص عليها في العهد، وبخاصة الحق في محاكمة منصفة، يمكن ممارستها جماعياً إذا اقتضى الحال. وعلى كل حال، فإن حق الإنسان ما هو إلا حق يتمتع به فرد من البشر. ونظراً لاختلاف الآراء من حيث الموضوع، قال السير نايجل رودلي إنه يخشى أن يكون من الصعب التوصل إلى اتفاق في الآراء.

46- السيد لالاه لاحظ أن أعضاء اللجنة يركزون انتباههم خلال هذه المناقشات على الاختلاف بين الأشخاص الاعتبارية والأفراد، ويواصلون الحديث مع ذلك عن الجماعات الدينية أو النقابات أو حرية تكوين الجمعيات أو الأقليات، التي لا تعتبر أشخاصاً اعتبارية على وجه التحديد. وأضاف أنه إذا حصرت اللجنة الجملة الثانية على الأشخاص الاعتبارية وحدها، فمن المحتمل أن يكون العمل صعباً جداً. وقال إنه يشاطر كلية رأي السير نايجل رودلي الذي يفيد بأن العهد يحمي حقوقاً فردية حتى لو كان بالإمكان ممارسة هذه الحقوق جماعياً. ويجب أن تحتفظ اللجنة بالفقرة 8 وتحرر نصها على نحو يسمح لها بمطالبة الدول الأطراف، عند النظر في تقاريرها، باتخاذ التدابير اللازمة لصالح الجماعات المحرومة من حقوقها وليس لصالح الأشخاص الاعتبارية لا غير.

47 الرئيس اقترح على السيد كالين وعلى أعضاء اللجنة الآخرين الاتصال ب السير نايجل رودلي من أجل التوصل إلى اتفاق في الآراء. وإذا لم يكن هناك أي اعتراض على اقتراحه، فإنه سيعتبر أن اللجنة توافق عليه.

48- وقد تقرر ذلك .

الفقرة 9

49- السير نايجل رودلي شرح أن هذه الفقرة تتعلق بالالتزام الذي تنص عليه المادة 2(1)، والذي يفرض على الدول الأطراف احترام الحقوق المعترف بها في العهد، وكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها والداخلين في ولايتها. ويعني ذلك في نظر اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف أن تكفل هذه الحقوق لكل من يوجد تحت سلطتها أو مراقبتها الفعلية حتى لو لم يوجد في أراضيها. و بناءً على طلب منظمة العفو الدولية، أضاف المقرر بحروف مطبعية سوداء أن هذا المبدأ ينطبق "بصرف النظر عن الظروف التي وضعت فيها هذه السلطة أو المراقبة الفعلية، مثل القوى المكونة...".

50- اعتمدت الفقرة 9 بصيغتها المعدلة.

الفقرة 9 مكرراً

51- ال سير نايجل رودلي ذكر أنه وضع نص هذه الفقرة على أثر نظر اللجنة في التقرير الدوري لإسرائيل، والذي أثيرت فيه مسألة العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والحقوق المقررة في العهد.

52- السيد شاينين رأى أن استخدام كلمات القانون الخاص قد يكون مصدراً للالتباس، واقترح بالتالي تعديل بداية الجملة الثانية على الوجه الآتي: "حتى لو كانت قواعد القانون الدولي الإنساني الأكثر تحديداً مناسبة لأغراض تف سير بعض الحقوق المقررة في العهد ...".

53- اعتمدت الفقرة 9 مكرراً بصيغتها المعدلة .

رفعت الجلسة الساعة 00 / 13

- - - - -