العهد الدولي الخاصبالحقـوق المدنيـةوالسياسية

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الرابعة والستون

محضر موجز للجلسة 1704

المعقودة في قصر الأمم، بجنيف،

يوم الأربعاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998، الساعة 00/10

الرئيسة : السيدة شانيه

ثــم : السيدة مدينا كيروغا

ثــم : السيدة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد

تقرير آيسلندا الدوري الثالث

____________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها علــى نسخــة مــن المحضــر. وينبغــي أن ترســل خــلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى Official Records Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

(A) GE.98-18912

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال)

تقرير آيسلندا الدوري الثالث [ CCPR/C/94/Add.2 ، و HRI/CORE/1/Add.26 ، و CCPR/C/64/Q/ICE/1 (الردود الكتابية على قائمة البنود التي ينبغي تناولها، وثيقة بدون رمز وزعت أثناء الجلسة باللغة الانكليزية فقط )]

1- بناء على دعوة الرئيسة أخذ السادة غيرسون، وجونسون، وغودموندسون (آيسلندا) مكانهم حول مائدة اللجن ة.

2- الرئيسة ، رحبت، بالنيابة عن اللجنة، بالوفد الآيسلندي ودعته إلى تقديم تقرير آيسلندا الدوري الثالث.

3- السيد جونسون (آيسلندا) قال إن بلده يولي اهتماماً كبيرا لاحترام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لذا يشرف الحكومة الآيسلندية أن تقدم معلومات عن المسائل المتعلقة بهذا الصك وأن تفتح مع أعضاء اللجنة باب حوار لا شك في أنه سيكون إيجابياً ومفيداً.

4- السيد غيرسون (آيسلندا) بين أن تقرير آيسلندا المرحلي الثاني قدم إلى اللجنة في عام 1993، بينما قدم التقرير الثالث الذي تنظر فيه اللجنة الآن، في شهر آذار/مارس 1995. وفي غضون الفترة ما بين هذين التاريخين طرأت تعديلات هامة على التشريعات الآيسلندية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبالرغم من أنه تم بيان هذه التعديلات في التقرير المعروض الآن على اللجنة، فسيكون من المفيد استعراض أهم ما جاء فيها.

5- فبادئ ذي بدء، نص القانون 73/1993 الخاص بالإجراءات الإدارية، لأول مرة على المبادئ العامة التي تحكم إجراءات الإدارة العامة ككل، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى البلديات. ومن ثم، ينص القانون رقم 133/1993 الخاص بمراقبة الأجانب على أن شعبة الهجرة، وليس وزارة العدل، هي التي تبت في موضوع طرد الأجنبي، مع العلم بأن هذا القرار قابل للطعن، وبأن الأجنبي المعني يحاط علماً بوجود إمكانية الطعن. لهذا السبب سحب التحفظ الذي كانت قد أبدته آيسلندا على المادة 13 من العهد بعد أن أصبح غير ذي موضوع.

6- وكذلك، استرعى السيد غيرسون انتباه اللجنة إلى أن القانون رقم 83/1994 الخاص بإنشاء مكتب الوسيط المعني بشؤون الأطفال الذي تتمثل مهمته في حماية مصالح الطفل وحقوقه، والسهر على أن تراعيها السلطات الإدارية، والمؤسسات والجمعيات وأن يراعيها الأفراد. أما فيما يتعلق بالقانون الجديد رقم 45/1996 الخاص باللقب، فهو ينص على أن الأجنبي الذي يكتسب الجنسية الآيسلندية لم يعد مضطراً إلى اختيار لقب آيسلندي: فأصبح بإمكانه وبإمكان أبنائه الحفاظ على لقبهم الأصلي. كذلك عدّل القانون الدستوري رقم 97/1996 أحكام الدستور الآيسلندي الخاصة بحقوق الإنسان لكي تؤخذ في الاعتبار الالتزامات التي تعهدت بها آيسلندا منذ انضمامها إلى الصكوك الدولية المبرمة في هذا المجال.

7- وأخيراً، كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي أول صك دولي أدمج بموجب القانون رقم 62/1994، في قانون آيسلندا الداخلي. ولكن لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن إدماج صكوك أخرى معنية بحقوق الإنسان في القوانين الداخلية. ولقد كان لهذه التعديلات الهامة التي أدخلت على التشريعات الآيسلندية أثر ملموس، إذ أدت إلى توعية الجماهير بحقوق الإنسان عموماً. وجدير بالذكر في هذا الصدد أن تقرير آيسلندا الدوري الثاني وزع مع الملاحظات النهائية للجنة على كافة وسائط الإعلام الجماهيرية.

8- السيد غيرسون أضاف أن تعديلات هامة أخرى أدخلت على التشريعات الآيسلندية منذ تاريخ وضع التقرير الدوري الثالث. وهكذا فإن القانون رقم 50/1996 الخاص بالإعلام والذي دخل حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني/يناير 1996 يلزم السلطات الإدارية بتمكين الجماهير من الحصول، بشروط معينة، على المعلومات المتعلقة بمسائل معينة. وهذا القانون الذي ينطبق على الدولة كما ينطبق على البلديات، يستهدف تزويد الجماهير بالوسائل اللازمة لمراقبة أنشطة السلطات الإدارية تعزيزاً لمراعاة مبادئ الديمقراطية.

9- وفي مجال القضاء، أتاح القانون رقم 15/1998، الذي يستهدف تعزيز دور الجهاز القضائي كسلطة ثالثة، إدخال نوعين من التعديلات. فمن جهة، أنيطت مهمة الإدارة الداخلية للمحاكم المحلية بالمجلس القضائي، وهو جهاز مستقل أغلبية أعضائه من القضاة ومكلف بتمثيل المحاكم المحلية ومراقبة عملها. ومن جهة أخرى، أنشئت لجنة مستقلة معنية بالأنشطة القضائية ومكلفة بتحديد القواعد العامة التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق بالأنشطة التكميلية التي قد يضطلع بها القضاة، ومكلفة أيضاً بتلقّي كل شكوى ترد بخصوص عمل القضاء وبالبت في هذه الشكاوى. وهذا القانون الجديد مستوحى من مشروعي قانونين مماثلين وضعا في الدانمرك والنرويج وكذلك من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

10- وقد ألغى القانون رقم 77/1998 الخاص بالتمثيل القانوني والذي تحدد لدخوله حيز النفاذ الأول من كانون الثاني/يناير 1999، النص الحالي الذي كان يقضي بأن يكون المحامون أعضاء في نقابة المحامين الآيسلندية. وأدخل القانون رقم 90/1996 الخاص بالشرطة والذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 1997، تعديلات هامة على تنظيم أقسام الشرطة ونص على أحكام جديدة فيما يتعلق بواجبات رجال الشرطة والشروط التي يسمح لهم فيها باستخدام القوة، وبإلقاء القبض على الأشخاص، والقيام بعمليات التفتيش. وأخيراً، يحتوي القانون رقم 71/1997 الخاص بالأهلية القانونية والذي دخل حيز النفاذ في الأول من كانون الثاني/يناير 1998، أحكاماً أكثر تفصيلاً عن الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، علماً بأن الهدف المنشود هو توفير حماية أفضل للأشخاص الذين رفعت عليهم دعوى بطلب تجريدهم من الأهلية القانونية.

11- الرئيسة : أعربت عن شكرها للوفد الآيسلندي لما قدمه من معلومات مفصلة ودعته إلى الإجابة على الأسئلة 1 و2 و3 في قائمة البنود التي ينبغي تناولها (CCPR/C/64/Q/ICE/1).

12- السيد غودموندسون (آيسلندا) أجاب على السؤال 1 المتصل بالإطار الدستوري والقانوني لتطبيق العهد (المادة 2)، وقال إن الحكومة نظرت في ربيع عام 1998 في إمكانية إدماج العهد في القانون الداخلي، وإن وزارة العدل تفكر الآن، اقتداءً بالتجربة النرويجية، في تعيين لجنة خاصة تكلفها بدراسة هذه المسألة. وعلى أي حال، وحتى لو لم يكن للعهد قوة تنفيذية مباشرة كالقانون الداخلي، فإن التعديلات الدستورية التي أدخلت في عام 1995، والتي ضمها القانون الدستوري رقم 97/1995، مستمدة إلى حد كبير من أحكام العهد ومن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

13- وفيما يتعلق بالتضارب بين أحكام العهد وأحكام الدستور، تم في حالات كثيرة تفسير التشريعات الآيسلندية على ضوء ما جاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بدون أي تضارب. وفي الواقع لم تسجل، منذ إدماج الاتفاقية في القانون الآيسلندي الداخلي، أي قضية أعلنت فيها المحاكم تغليب التشريعات الآيسلندية على حكم مخالف لها من أحكام العهد. بل تمسكت بعض الأطراف في القضايا بل وحتى المحاكم نفسها، في أحيان كثيرة، ببعض أحكام العهد وغيره من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد اتخذت الحكومة الآيسلندية عدة تدابير لتنسيق التشريعات الآيسلندية مع العهد. وهكذا أصبح في الإمكان الآن عملاً بالقانون 135/1996 المعدِّل لقانون العقوبات، الحكم على كل شخص يرفض أن يقدم لأي شخص آخر خدمة معينة أو دخول أماكن عامة بسبب أصله العرقي أو الإثني، بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.

14- وأجاب السيد غودموندسون على السؤال 2 المتصل بالمساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحمايته (المادتان 3 و26)، وقال إن المادة 65 من الدستور المستمدة مباشرة من المادة 26 من العهد تضمن بصراحة المساواة بين الرجال والنساء. وبين أنه كثيراً ما يتم التمسك بهذه المادة أمام المحاكم الآيسلندية وأنه توجد حالات فعلية سمح فيها تطبيق هذه المادة بتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين. فهكذا حكمت المحكمة العليا، في قضية كانت مرفوعة ضد إحدى شركات التأمين بالمطالبة بإلزامها بدفع تعويض، بأن تقدير دخل البنت في المستقبل، بأقل من المبلغ المقدر لدخل الصبي، يتنافى مع أحكام المادة 65، حتى وإن كانت الإحصاءات تبين أن المرأة تحصل على أجر أقل بصفة عامة.

15- وفيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، لم تطرأ أي تعديلات على القانون الخاص بالجنسية الذي ينص على أن الأطفال المولودين من أب آيسلندي وأم أجنبية لا يحصلون على الجنسية الآيسلندية إذا لم يكن الوالدان متزوجين. ويقوم هذا القانون المطبق أيضاً في بلدان أخرى من الشمال الأوروبي، على المبدأ الذي يقضي بأن الطفل يكتسب جنسية أمه. والبرلمان هو الذي يمنح الجنسية، في آيسلندا، بالاستناد إلى مبادئ وضعتها لجنة برلمانية خاصة تقضي بمنح الجنسية الآيسلندية للأجانب المولودين لأب آيسلندي أو أم آيسلندية بعد إقامتهم في البلد لمدة سنتين. وفيما يتعلق بالتدابير التفضيلية لصالح الموظفين، تم إلغاء المادة 108 من قانون العقوبات التي كانت تنص على فرض عقوبات مشددة على من يقوم بسب أحد الموظفين.

16- وأجاب السيد غودموندسون على السؤال 3 المتصل بالإخلال بالالتزامات الاتفاقية المقررة بموجب العهد، (المادة 4) فقال إن الحكومة الآيسلندية لم تر ضرورة لإدراج شرط خاص بعدم التقيّد بأحكام العهد، في الفصل المكرس لحقوق الإنسان في الدستور. فبما أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أصبحت جزءاً من القانون الداخلي الآيسلندي، لذا فإن للشرط الخاص بعدم التقيُّد المدرج في المادة 15 من الاتفاقية مفعول القانون حتى وإن كان نطاق تطبيقه أضيق من المادة 14 من العهد.

17- الرئيسة دعت أعضاء اللجنة الذين يودون طرح أسئلة تكميلية إلى أن يتفضلوا بطرح أسئلتهم.

18- السيد يالدن أعرب عن رغبته في الحصول على معلومات ليس فقط بخصوص النصوص التشريعية والنظامية التي تنص على حقوق المواطنين، بل وعن إعمال تلك الحقوق الفعلي أيضاً. وما هي الآليات التي تضمن إعمال تلك الحقوق؟ وهل لمكتب حقوق الإنسان (الفقرة 11 من التقرير) اختصاصات أخرى غير الاختصاصات التقليدية الخاصة بالتوعية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية؟ وهل توجد في آيسلندا هيئات عامة أو مستقلة مكلفة بتناول انتهاكات حقوق الإنسان؟ وماهي بالضبط الولاية المنوطة بالوسطاء ولا سيما الوسيط المعني بشؤون الأطفال؟

19- وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، سأل السيد يالدن هل قدمت مؤخراً أي بيانات فيما يتعلق بالشكاوى المرفوعة إلى لجنة الشكاوى المتصلة بالمساواة في المركز (الفقرتان 28 و29 من التقرير)، وهل تبينت فعالية هذه اللجنة؟ وهل تشترك هذه اللجنة في المشروع الذي ينفذ حالياً بشأن تقييم الوظائف. وهل توجد، من جهة أخرى، هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على تطبيق القانون المعتمد مؤخراً بشأن حصول الجماهير على المعلومات؟

20- وفيما يتعلق بعدم التمييز استفسر السيد يالدن عما إذا كانت أحكام المادة 65 الجديدة من الدستور تطبق بمساواة تامة على اللوطيين والسحاقيات والمعوقين (الفقرة 98 من التقرير). وأخيراً استفسر عما إذا كان يجوز الطعن في القرارات التي يتخذها مكتب الهجرة أمام هيئة أخرى غير وزارة العدل ولا سيما أمام المحاكم، (الفقرة 55 من التقرير).

21- السيد برادو فاييخو أعرب عن تقديره لإجابات الوفد الآيسلندي وإن كان يرى أنها لم تنجح تماما في إزالة كافة الشكوك التي تراود اللجنة. فلم يُقدَّم، بالفعل، أي سبب قانوني أو سياسي لتبرير إدراج الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان في النظام القانوني الوطني وعدم إدراج العهد في ذلك النظام. واسترعى السيد فاييخو الانتباه، بالإضافة إلى ذلك، إلى أنه يبين من الفقرة 11 من التقرير أن مكتب حقوق الإنسان مكلف بتقييم التقدم المحرز في إعمال الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في حين أنه يجب على الدولة الطرف أن تضمن إعمال الحقوق الأساسية بصورة فعلية لا أن تكتفي بتقييم التقدم المحرز. ومن جهة أخرى ثمة التزام آخر تعهدت آيسلندا بالوفاء به عندما صدّقت على العهد، ولكنها لم تفعل، وهو الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنسيق التشريعات الوطنية مع أحكام العهد. وأعرب السيد برادو فاييخو عن أسفه لترجيح القانون الداخلي على العهد وذكر بأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي أصبحت آيسلندا طرفاً فيها تنص على أنه لا يجوز التمسك بنص وطني لتبرير عدم الوفاء بالتزام دولي. وسأل أخيراً عما إذا كانت حقوق الإنسان تدرس للأطفال والشباب ولرجال الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بتطبيق القانون.

22- اللورد كولفيل قال إنه يتبين له من الفقرات 97 و98 و99 من التقرير أن حظر التمييز في آيسلندا يقوم بصفة رئيسية على أساس المادة 65 الجديدة من الدستور بشأن المساواة بين الرجال والنساء. وأضاف أن ذلك لا يبدو كافياً بالنسبة إليه، إذ لا تتناول هذه المادة سوى جزء من الأسباب المؤدية إلى التمييز. ولا شك في أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أدرجت في القانون الوطني، ولكن هذه الاتفاقية لا تتضمن أي حكم بشأن مسألة التمييز. أفلا يبين اضطرار البرلمان إلى اعتماد قوانين خاصة لحظر التمييز فيما يتعلق بدخول الأماكن العامة، أن الأحكام المتوافرة حالياً غير كافية؟ ولو كان العهد قد أدرج في النظام القانوني الداخلي، لما كان من الضروري اعتماد هذه القوانين. وكذلك تساءل اللورد كولفيل عما إذا كان للقانون المتعلق بالاسم الشخصي طابع تمييزي محتمل بالنسبة للآيسلنديين أنفسهم ودعا الوفد إلى بيان التدابير التي تزمع الحكومة اتخاذها في المستقبل لتنسيق التشريعات الآيسلندية مع المادة 26 من العهد.

23- السيد كلاين أعرب عن شكره للوفد الآيسلندي لما قدمه من بيانات حديثة وأعرب عن ارتياحه لدخول أحكام إيجابية للغاية حيز النفاذ منذ أن تم النظر في التقرير الدوري الثاني. وأثنى على إنشاء لجنة معنية بالنظر في إمكانية ادماج العهد في القانون الوطني، وبين أنه لا يسعه إلاَّ أن يشجع على ذلك لكي يتاح للمواطنين الآيسلنديين التمتع بالحقوق المكرسة في العهد. وقال إن التشريعات الوطنية تبدو له، بالفعل، أقل قدراً من أحكام العهد في حالات عديدة. وأعرب، على سبيل المثال، عن أسفه للقيود المفروضة على حرية اختيار مكان الإقامة وأضاف أنه تراوده تساؤلات أيضاً فيما يتعلق بصيغة المادة 74 الجديدة من الدستور: فهل يتمتع الجميع بالحق في تكوين الجمعيات؟ وتساءل، بالمثل، بعد أن لاحظ أن التمييز القائم على أساس اللغة والتمييز القائم على أساس الأصل الاجتماعي لا يذكران بوضوح في المادة 65 الجديدة من الدستور، عما إذا كانا مشمولين بالرغم من ذلك. وأخيراً قال إنه يتبين له من خلال الفقرة 31(ج) من التقرير أنه ينبغي أن يكون المرء منتسباً إلى عضوية أحد الأحزاب السياسية ليتمكن من ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية، وأنه يتبين له من الفقرة 37 من التقرير أنه يجوز القيام بتجارب علمية وطبية على المعاقين عقلياً ليس فقط لمعالجتهم بل وكذلك من أجل المصلحة العامة أيضاً. وطلب إلى الوفد تقديم إيضاحات بشأن هذين الموضوعين.

24- السيد لالاه أعرب عن ارتياحه للأوجه الايجابية التي تتضح من خلال تقرير آيسلندا الدوري الثالث، ولكنه شدد على أن واجب اللجنة ينطوي أيضاً على استرعاء الانتباه إلى الجوانب السلبية أو إلى الجوانب التي يمكن مواصلة تحسينها. فلاحظ، على سبيل المثال، أن السلطات الآيسلندية كانت تتميز حتى الآن بموقف يمكن وصفه بأنه ميال إلى التركيز على أوروبا. ولكن آيسلندا لم تنضم إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فحسب، بل هي طرف أيضاً في العهد. فيجب عليها بناء على ذلك أن تحرص على تنفيذ أحكام العهد تنفيذاً كاملاً، كما يجب عليها أن تفي بجميع الالتزامات التي تعهدت بها عندما انضمت إلى العهد.

25- ولا شك في أن آيسلندا بلد يسوده السلام لم يضطر حتى الآن إلى إعلان حالة الطوارئ في أي وقت من الأوقات، ولكن ذلك لا يبرر عدم وجود أحكام تشريعية تقضي بأن تكون التدابير المخالفة للالتزامات المنصوص عليها في العهد متفقة مع الالتزامات الأخرى المتعهد بها بموجب القانون الدولي. فلم تجد السلطات الآيسلندية ضرورة حتى الآن لإدراج أحكام في الدستور تتناول الحالات التي يجوز فيها التحلل من أحكام العهد على وجه الخصوص، ولكن الوقاية خير من العلاج، فعندما تقع هذه الأحداث يكون الأوان قد فات لاعتماد التدابير اللازمة. واسترعى السيد لالاه الانتباه إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت، الآن، جزءاً لا يتجزأ من القانون الآيسلندي لا تنطوي على أحكام مماثلة للأحكام المنصوص عليها في المادة 4 من العهد. كما أن التشريعات الآيسلندية لا تنطوي على أي حكم يقضي بإعمال المادة 4 من العهد ولا حتى بإعمال الفقرة 3 من المادة 2 من العهد، وهو أمر مؤسف للغاية.

26- ولاحظ السيد لالاه أن المبدأ المكرس في المادة 26 من العهد أدمج في الدستور المنقح حسب ما أشير إليه في الفقرتين 97 و98 من التقرير. ولكنه أضاف أن ما ورد في هاتين الفقرتين هو في نظره مجرد أمنية طيبة، لأنه لا يوجد ثمة ما يمنع المشرع من إصدار أحكام تشريعية منافية لمبدأ المساواة. وبالإضافة إلى ذلك، استرعى السيد لالاه الانتباه، فيما يتعلق بالمادة 24 من العهد، إلى أنه لا يوجد ما يقابلها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وأنه يتم في أغلب الأحيان ربطها خطأً بالمادة 23 من العهد. وركز، من جهة أخرى، على أن مفهوم الأسرة لا يقتصر، في رأيه، على الشخصين المتزوجين، وأن الشخصين الذين يعيشان معاً منذ عدة سنوات ويكون لهما أطفال يمكن أيضاً أن يعتبرا أسرة. وفيما يتعلق بالمادة 24 في حد ذاتها، فهي تتناول حقوق الطفل بدون التمييز بين الأطفال المولودين في نطاق الزواج والمولودين خارج نطاق الزواج. وقال السيد لالاه إنه استمع إلى الايضاحات التي قدمها الوفد الآيسلندي بشأن التمييز المطبق على الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية. ورأى أن آيسلندا لا تفي، في نظره، بالالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المادتين 26 و24 من العهد. فتنص المادة الأخيرة بوضوح على أن لكل ولد حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير خاصة لحمايته. فلا يجوز، بالتالي أن يميز أي نص تشريعي أو أي ممارسة إدارية بين الأطفال سواء أكانوا مولودين في نطاق الزواج أم خارجه.

27- السيد شاينين أعرب عن ارتياحه للاصلاح الدستوري الذي جرى في عام 1995 وبين أنه تزامن مع اصلاح مماثل أجري في بلده، فنلندا، فسمح بأن تدمج في الدستور أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من جهة، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من جهة أخرى، مكرساً بالتالي مبدأ عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وترابطها.

28- ولقد أدمجت آيسلندا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قانونها الداخلي، مما قد يؤثر، بصورة غير مباشرة، في تفسير صكوك دولية أخرى آيسلندا طرف فيها. فنعلم، على سبيل المثال، أنه منذ أن اتخذ قرار بإدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في التشريعات الآيسلندية، تم التمسك بأحكام صكوك دولية أخرى من صكوك حقوق الإنسان أمام المحاكم الآيسلندية، وحتى وإن لم تكن هذه الصكوك تشكل جزءاً من القانون الداخلي، فقد أعطيت الأولوية أحياناً على القانون الداخلي. وذكر السيد شاينين أن النرويج تبدو اليوم مستعدة لإدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والعهدين في قانونها الداخلي، وأن فنلندا تدمج في تشريعاتها، من حيث المبدأ، كافة المعاهدات التي من هذا النوع التي تصبح طرفاً فيها. وقال إن جميع هذه البلدان القريبة من آيسلندا تبرهن بذلك على عزمها على تأكيد الطابع الشامل وغير القابل للتجزئة التي تتسم به حقوق الإنسان.

29- وفيما يتعلق بتطبيق المادة 7 من العهد، لاحظ السيد شاينين أن المادة 68 من الدستور تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأن المادة 71 تحمي الحق في احترام حرمة الحياة الخاصة. ولكنه أضاف أن كرامة الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد، ضمن جملة صكوك أخرى، لم يرد لها ذكر في الدستور الآيسلندي. وبما أن سكان آيسلندا مؤلفين من شعب متجانس للغاية وأنهم يعيشون في نوع من العزلة منذ عدة قرون، فهم يشكلون موضوعاً هاماً جداً بالنسبة إلى الأبحاث الجينية. فهل ترى السلطات أن المادتين 68 و71 من العهد توفران ضمانات كافية لحماية كرامة الإنسان أو هل يجب، على العكس، اعتماد تدابير تشريعية تكميلية في هذا الصدد؟

30- وقال السيد شاينين، فيما يتعلق بالمادة 25 من العهد مقرونة بالمادة الأولى، إنه يود معرفة كيف يضمن فعلياً حق المواطن الآيسلندي في الاسهام في إدارة الشؤون العامة. وأخيراً، فيما يتعلق بانضمام آيسلندا إلى الرابطة الأوروبية للتبادل الحر، استرعى السيد شاينين الانتباه إلى أن البلدان الأعضاء في هذه الرابطة ملزمة بأن تدرج في تشريعاتها بعض صكوك الاتحاد الأوروبي القانونية، وسأل عما إذا كانت السلطات الآيسلندية تعتزم اتخاذ تدابير لضمان الحق المنصوص عليه في المادة 25 من العهد آخذة في الاعتبار أيضاً القرارات المتخذة في إطار الرابطة الأوروبية للتبادل الحر؟

31- تولت السيدة مدينا كيروغا الرئاسة .

32- السيدة إيفات أعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز في ميدان حقوق الإنسان في آيسلندا منذ تقديم التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/46/Add.5)، وكذلك للتعديلات الدستورية التي أدخلت في عام 1995. وأعربت عن ارتياحها أيضاً لأن السلطات تعتزم ادماج أحكام العهد ادماجاً تاماً في القانون الداخلي، الأمر الذي سيمكّن من سد الثغرات الموجودة في الدستور.

33- وفيما يتعلق بمسألة المساواة بين الرجال والنساء قالت إنه يتبين من تقرير آيسلندا الدوري الثالث أن الوضع لم يتغير بالمرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما فيما يتعلق بعمل المرأة ومشاركتها في إدارة الشؤون العامة. ولكن أحاطت السيدة إيفات علماً بالتدابير الايجابية التي اعتمدت بشأن تحديد المؤهلات اللازمة للوظائف والمسائل المتصلة بالأجور، وسألت عما إذا كان يُعتزم اتخاذ تدابير أخرى، ولا سيما لمكافحة التمييز في القطاع الخاص.

34- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف الممارس ضد المرأة، قالت السيدة إيفات إنه تم، على حد علمها، اعتماد تدابير تشريعية هامة تنص، مثلاً على دفع تعويضات للضحايا، وبينت أنها تود الحصول على ايضاحات من الوفد الآيسلندي بشأن هذه المسألة. ومن جهة أخرى، لاحظت فيما يتعلق بوضع الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج أن المادة 65 الجديدة من الدستور تنص على المساواة أمام القانون بغض النظر عن الوضع وقت الولادة. ولكنها أضافت أنه يرد، في الترجمة غير الرسمية لنص الدستور المنقح الموزع على أعضاء اللجنة، ذكر النَسَب . فطلبت إلى الوفد الآيسلندي أن يوضح هذه النقطة. وتساءلت، بالإضافة إلى ذلك عن الأسباب التي حالت دون إلغاء النصوص التي ما زالت تنص على التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج بموجب هذا الحكم الدستوري. وأخيراً سألت عن أثر المادة 65 الجديدة من الدستور على الأحكام التشريعية التي تقيم تفرقة لدى منح الجنسية بين الأطفال المولودين ضمن نطاق الزواج والأطفال الآخرين؟

35- وكذلك طلبت السيدة إيفات معلومات إضافية بشأن وضع اللوطيين والسحاقيات. وسألت، على وجه الخصوص، هل اعتمد مشروع القانون المشار إليه في الفقرة 89 من التقرير، وإذا كان قد اعتمد، فهل دخل القانون حيز النفاذ؟

36- السيد الشافعي استرعى الانتباه إلى أن تأخير اللجنة في النظر في تقرير آيسلندا الدوري الثالث يبين الصعوبات التي تواجهها اللجنة في الاضطلاع بمهامها بصورة مرضية في الآجال المحددة، وذلك بسبب العدد المتزايد من البلدان الأطراف في العهد، من جهة، وبسبب عدم كفاية الموارد المتاحة للجنة، من جهة أخرى، وقال إنه يأمل في أن يسمح رصد موارد إضافية بالتغلب على هذه الصعوبات.

37- ولاحظ السيد الشافعي مع الارتياح أن آيسلندا سحبت اثنين من التحفظات التي كانت قد أبدتها على العهد؛ ولكنها أبقت على التحفظات الثلاثة الأخرى بدون سبب واضح، وقال إنه يأمل في أن تعيد الحكومة الآيسلندية النظر في موقفها من هذه المسألة وأن تقوم بسحب التحفظات الأخيرة التي أبدتها على العهد.

38- وقال السيد الشافعي إنه يشاطر السيد كلاين والسيد لالاه أوجه القلق التي أعربا عنها بشأن ادماج العهد في القانون الداخلي الآيسلندي وإنه يشاركهما الرأي لا سيما فيما يتعلق بتطبيق المواد 4 و24 و26 من العهد. وسأل، بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالآليات التي تسمح بالحصول على التعويض في حال انتهاك حقوق الإنسان، عما إذا وجدت آليات يمكن اللجوء إليها غير المحاكم، وهل يوجد وسطاء غير الوسيط المعني بشؤون الأطفال. ومن جهة أخرى، قال، فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 2 من المادة 2 من العهد، إن التقرير يشير إلى أنه لم تطرأ أي تغيرات في هذا الصدد لا على صعيد القانون ولا على صعيد الممارسة. وبين أنه يود الحصول على مزيد من المعلومات في هذا الصدد. وأخيراً أعرب عن رغبته في معرفة ما هو المنطق الذي أدى إلى وضع الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 64 الجديدة من الدستور التي تقضي بأن يدفع كل شخص لا ينتمي إلى مجموعة دينية معينة إلى الجامعة الآيسلندية التبرعات التي كان سيدفعها إلى إحدى المجموعات الدينية لو كان ينتمي إلى واحدة منها. وسأل عما إذا كان قد تم تعديل القانون في هذا الصدد؟

39- تولت السيدة شانيه الرئاسة من جديد .

40- السيدة غايتان دي بومبو أعربت عن ارتياحها لأن احترام حقوق الإنسان مكفول بصورة مرضية عموماً في آيسلندا حتى وإن وجدت بعض أوجه النقص التي ما زال ينبغي تلافيها وفقاً لما أشار إليه أعضاء آخرون باللجنة. وقالت إنها تود من جهتها الحصول على معلومات إضافية بشأن مكتب حقوق الإنسان الذي أنشئ في عام 1994. فما هي المهام المعهود بها إليه؟ وهل له صلات مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؟ وهل يشترك في وضع التقارير الدورية التي تقدمها آيسلندا إلى اللجنة، وما هو الدور الذي يؤديه في نشر العهد؟ وأخيراً بينت أنها تشاطر السيد كلاين والسيد شاينين أوجه القلق التي أعربا عنها بشأن صون كرامة الإنسان في إطار الأبحاث الجينية.

41- السيد باغواتي أعرب عن ارتياحه لأوجه التقدم العديدة التي تحققت في ميدان حقوق الإنسان في آيسلندا وللنشاط التشريعي الهام الذي تم الاضطلاع به منذ تقديم تقرير آيسلندا الدوري الثاني (CCPR/C/46/Add.5). وأحاط علماً بوجه خاص مع الارتياح باعتماد نصوص عديدة تستهدف جعل التشريعات الآيسلندية مطابقة لأحكام العهد.

42- وقال السيد باغواتي إنه ينضم إلى أعضاء اللجنة في الأسئلة التي سبق أن طرحوها. وقال إنه يأمل في أن يتمكن الوفد الآيسلندي من تقديم الاجابات المنتظرة. وبين أنه يود، من جهته، أن يعرف على وجه الخصوص ما إذا كان قد حدث إلغاء أي قانون لأنه تبين أنه كان مخالفاً للدستور أو غير مطابق للعهد؟ وهل توجد حالات تم فيها تفسير القانون على ضوء أحكام العهد؟ وكيف يطبق القانون الخاص بالمساواة في المركز؟ وما هي مهام وسلطات اللجنة المعنية بالشكاوى المرفوعة بشأن المساواة في المركز، وهل تلقت تلك اللجنة أي شكاوى حتى الآن، وإن كانت قد تلقت، فما هي التدابير التي اتخذتها؟ وتساءل مثل بعض أعضاء اللجنة الآخرين عما إذا كان يجوز لمكتب حقوق الإنسان الآيسلندي أن يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان. فإذا كان الجواب على ذلك بالايجاب، فما هو عدد الحالات التي حقق فيها المكتب وما هي التدابير التي اتخذها؟

43- ولاحظ السيد باغواتي، فيما يتعلق بالنصوص التي تحكم طرد الأجانب، أن التظلم أمام وزارة العدل جائز. ولكنه سأل هل توجد أحكام تنص على أن تحقق هيئات قضائية أو أي هيئة مستقلة أخرى في هذا القرار؟ وأخيراً قال إنه يود معرفة ما إذا كانت اللجنة التي كلفت بتصنيف الوظائف قد انتهت من أعمالها وقدمت توصيات بشأن تطبيق مبدأ المساواة في الأجر لقاء نفس العمل.

44- السيدة مدينا كيروغا قالت إنها تشاطر السيد لالاه والسيدة إيفات أوجه القلق التي أعربا عنها بشأن عدم المساواة بين الرجال والنساء والتمييز الذي قد يعاني منه الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج. واسترعت الانتباه هي الأخرى إلى أهمية إدماج أحكام العهد في النظام القانوني الداخلي لكافة الدول الأطراف، ومن بينها آيسلندا بالطبع. وتساءلت، من جهة أخرى، عن مغزى الأحكام المنصوص عليها في المادة 30 من الدستور الآيسلندي التي تقضي بأنه يجوز للرئيس أن يمنح ... اعفاءات من الالتزام بالقانون "بموجب الممارسة المتبعة". فما هي هذه الاعفاءات، وما هي الممارسة المتبعة في هذا المجال؟

45- الرئيسة دعت الوفد الآيسلندي إلى الاجابة على الأسئلة الإضافية التي طرحا أعضاء اللجنة.

46- السيد غيرسون (آيسلندا) أعرب عن شكره لأعضاء اللجنة للملاحظات التي قدموها وللأسئلة التي طرحوها والتي ستكون مفيدة للغاية بالنسبة إلى الحكومة الآيسلندية عندما تستأنف النظر في كيفية تطبيق أحكام العهد. ولاحظ أن الاهتمام الأساسي لأعضاء اللجنة يدور حول إمكانية إدماج أحكام العهد في التشريعات الآيسلندية الداخلية. وقال في هذا الصدد، إن وزارة العدل فكرت في ربيع عام 1998 في إنشاء لجنة تكلف بتقديم توصيات في هذا الصدد. وبالطبع طلبت الوزارة تعاون بلدان أخرى من بلدان الشمال الأوروبي، ولا سيما النرويج التي قطعت شوطاً لا بأس به نسبياً من حيث إدماج أحكام العهد في التشريعات الداخلية. ولكن بالرغم من ذلك ما زالت المسائل المطروحة معقدة ولذلك لا يمكن التسرع في اتخاذ القرارات. ولكن كما لاحظ أعضاء اللجنة، كانت التعديلات التي أدخلت على الدستور في شهر حزيران/يونيه 1995 تشكل خطوة إلى الأمام نحو اعتماد أحكام مطابقة إلى حد كبير لأحكام العهد. وبين السيد غيرسون، من جهة أخرى، ورداً على أوجه القلق التي أعرب عنها أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، أن آيسلندا أصبحت طرفاً في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي خطوة ايجابية للغاية في حد ذاتها.

47- السيد غودموندسون (آيسلندا) أجاب على الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بنطاق المادة 65 الجديدة من الدستور، وبين أن هدف المشرع كان بالفعل ضمان المساواة للجميع أمام القانون، وأن أحكام المادة الجديدة تسري، بناء عليه، على اللوطيين والسحاقيات أيضاً. وفيما يتعلق بدور الوسيط من حيث تطبيق القانون الخاص بالمعلومات، بين السيد غودموندسون أن الوسيط، مسؤول على وجه الخصوص ضمن جملة المسؤوليات التي كلف بها عن استلام الشكاوى المتصلة بالانتهاكات المحتملة للقانون، وعن اطلاع الحكومة عليها وإبداء رأيه بشأن أي تمييز قد يقع لدى تطبيق القانون. وكذلك يجوز لوزارة العدل أن تطلب رأي الوسيط إذا واجهت صعوبة في تطبيق قانون الهجرة الساري على الأجانب.

48- وأجاب السيد غودموندسون على الأسئلة المطروحة بشأن جمع المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، وأشار إلى أنه لا توجد لدى الوفد احصاءات جديدة بشأن التقدم المحرز في هذا الميدان، ولكنه أضاف أن معلومات مفصلة ستقدم في التقرير قيد الإعداد الذي ستقدمه آيسلندا إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.

49- وأجاب السيد غودموندسون على الأسئلة المطروحة بشأن مكتب حقوق الإنسان، وبين أن المكتب أنشئ بناء على قرار مشترك اتخذته مختلف رابطات الدفاع عن حقوق الإنسان النشطة في آيسلندا، وأنه إذا لم يكن يتمتع بمركز يجعل قراراته ملزمة قانوناً، فهو يلعب دوراً هاماً بالرغم من ذلك في إعمال الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي أصبحت آيسلندا طرفاً فيها، وهو يقدم معلومات قيمة في هذا الصدد إلى الحكومة. وبين، من جهة أخرى، أن تعليماً أولياً عن حقوق الإنسان يجري تقديمه في المؤسسات المدرسية في البلد وأن تعليماً أكثر تعمقاً يوفر في كليات الحقوق في الجامعات. ذلك بالإضافة إلى أنه يجب على رجال قوات الشرطة أن يحصلوا على تدريب خاص في ميدان حقوق الإنسان.

50- ورداً على الأسئلة المتصلة بإعمال المادة 65 الجديدة من الدستور، بين السيد غودموندسون أن أحكام هذه المادة تحظر أي تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو العرق أو اللون أو المركز المالي أو النسب أو أي عامل آخر، وهي أحكام مطابقة لأحكام العهد، كما بين أن العقوبات المفروضة على من ينتهك هذه الأحكام موضحة في قانون العقوبات. وفيما يتعلق بالفقرة الأخيرة من المادة 66 من الدستور التي تنص على أنه يحق لأي شخص موجود في البلد بصفة قانونية أن ينتقل فيه بحرية "مع مراعاة القيود المنصوص عليها في القانون"، بين السيد غودموندسون أن القيود الوحيدة التي يمكن فرضها هي تلك التي تنطبق على أي شخص يجب عليه، بموجب القانون، أن يبلغ السلطات بتنقلاته. وقال من جهة أخرى إن المادة 74 من الدستور لا تنطبق فقط على الآيسلنديين بل تنطبق أيضاً على كل شخص مقيم على أراضي الدولة. وأخيراً بين، فيما يتعلق بالأسئلة المطروحة بشأن الفقرة (ج) من المادة 31 من الدستور، أنه ينبغي التوضيح أنه لا يوجد مطلقا ما يُلزم المرشحين بأن يكونوا منتسبين إلى حزب من الأحزاب السياسية لتمكنوا من ترشيح أنفسهم إلى الانتخابات البرلمانية.

51- وفيما يتعلق بالقانون الخاص باللقب الشخصي، بين السيد غودموندسون أنه طرأت بعض التعديلات على أحكام هذا القانون وأنه أصبح بإمكان الأجانب المقيمين في آيسلندا أن يحتفظوا بلقبهم منذ الآن فصاعداً. وفيما يتعلق بوضع الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج أو الأطفال الذين لا يحمل أحد والديهم الجنسية الآيسلندية، بين، من جهة أخرى، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن احتمال تعديل التشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

52- السيد غيرسون (آيسلندا) أضاف أنه عندما أدخلت بعض التعديلات على الدستور لم ير المشرع ضرورة إدراج حكم ينص على إمكانية التحلل من الالتزام بمراعاة بعض حقوق الإنسان. والواقع أن الحاجة إلى هذا النوع من الاعفاءات لم تظهر أبداً والاحتمال قليل أن تتغير الأوضاع في المستقبل القريب.

53- الرئيسة أعربت عن شكرها للوفد الآيسلندي لما قدمه من اجابات تكميلية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13