الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2915

Distr.: General

12 November 2012

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الخامسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2915 *

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء ، 24 تموز/يوليه 2012، الساعة00/10

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقارير الدول الأطراف

متابعة الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري

ــــــــ

* لم يوضع محضر موجز للجلستين 2913 و2914.

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 10/11.

متابعة الملاحظات الختامية بشأن تقارير الدول الأطراف (البند 8 من جدول الأعمال)

تقرير المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (الدورة الخامسة بعد المائة، تموز/يوليه 2012) (CCPR/C/105/R.1)

1- الرئيسة دعت المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية إلى تقديم تقريرها.

2- السيدة شانيه (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية) بينت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عادة ما تقدم ثلاثة تقارير متابعة في السنة لكنها قررت لأسباب مادية ألا تقدم سوى تقريرين كاملين في السنة في دورتي آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر. غير أنها تقدم تقريراً مرحلياً جزئياً بشأن دولتين طرفين هما توغو وإسرائيل، إذ رأت في الحالتين أن من اللازم اتخاذ قرار عاجل. والأوضاع في توغو هي التي تبرر هذا القرار. أما في حالة إسرائيل، فإن الفريق الخاص المعني بالتقارير الدورية في حاجة إلى المعلومات ليضع قائمة المسائل الواجب معالجتها قبل نهاية الدورة الحالية.

3- واستُلمت ردود الدول الأخرى ما عدا صربيا ويوغوسلافيا السابقة والمملكة المتحدة وإسبانيا، وهي دول ينبغي أن يُرسل إليها تذكير أو أن يُطلب إليها تضمين تقريرها الدوري المقبل ردها على رسالة المتابعة.

4- السيد إواساوا والسير نايجل رودلي قالا إنهما يؤيدان مبدئياً فكرة تقديم تقريرين في السنة بدلاً من ثلاثة. لكنهما طلبا توضيحات بشأن الإجراء المتبع إذ يبدو أن التقارير السابقة كانت تتعلق بعدد كبير جداً من الدول مقارنة بالتقرير المقدم في الجلسة.

5- السيدة بروفيت (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) أفادت بأن الأمانة وضعت مرفقاً في صيغة جدول أُعد بنظام إكسل، وهي تقوم بتحديث هذا المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع الدول الأطراف التي خضعت أو تخضع حالياً لإجراء المتابعة أو التي ستوصي اللجنة بإنهاء إجراء المتابعة الخاص بها. ويتضمن المرفق جميع الردود المستلمة من الدول الأطراف ويبيّن ما إذا كان من المنتظر تلقي ردود. ويحتوي الجدول أيضاً جميع تحاليل اللجنة فضلاً عن مشاريع التقييم قيد الاعتماد.

6- السيدة شانيه (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية) أفادت بأن توغو ردت على التوصيات الواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية للجنة (CCPR/C/TGO/CO/4) قائلة إن لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة تلقت 415 22 شهادة وأن توصيات اللجنة ستمكنها من اتخاذ ترتيبات في سبيل جبر الأضرار؛ لكن بعض المنظمات غير الحكومية أفادت بعدم فتح أي تحقيق في القضايا المشمولة بالولاية القضائية لكل من لومي وأملامي وأن التحقيق في القضايا قد توقف بلا سبب. وقالت إن اللجنة تطلب معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتها توغو في سبيل ضمان سير أعمال لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة. ونظراً إلى عدم تقديم أية معلومات عن التحقيقات الرامية إلى بيان انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في عام 2005، تعتبر اللجنة أن توغو لم تنفذ توصيتها. وقالت إن اللجنة طلبت أيضاً اتخاذ تدابير على مستوى قانون العقوبات من أجل تعريف التعذيب ومجازاة المسؤولين عن أفعال التعذيب بعقوبات متناسبة مع خطورة جرمهم؛ وردت توغو قائلة إن من المنتظر الموافقة في نيسان/أبريل 2012 على مسودة مشروع قانون عقوبات يقمع التعذيب طبقاً للمعايير الدولية قصد إحالته إلى الحكومة كي تعتمده في مجلس الوزراء. غير أن بعض المنظمات الحكومية أفادت بإحراز تقدم محدود في مراجعة قانون العقوبات وأضافت أن قضايا التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لم يفض أي منها إلى ملاحقة قضائية. لذلك ستطلب اللجنة معلومات محدثة عن التقدم المحرز في اعتماد مشاريع تنقيح التشريعات الجزائية وعن محتوى الأحكام المتعلقة بالتعذيب، كما ستطلب أن تُتخذ على الفور تدابير تكفل ملاحقة الضالعين في أفعال التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم.

7- وفي إطار متابعة التوصية المتعلقة باتخاذ الدولة الطرف تدابير في سبيل التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة وكذلك في جميع حالات الوفاة في الحبس، ردت حكومة توغو قائلة إنها كلفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتحقيق في ادعاءات التعذيب التي تورط وكالة الاستخبارات الوطنية. واعتُمد تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2012، كما اعتُمد 15 تدبيراً ل تنفيذ التوصيات. وأفادت منظمات غير حكومية بأن تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تؤكد فيه تسجيل حالات تعذيب في وكالة الاستخبارات الوطنية وتوصي بملاحقة الجناة، نُشر في شباط/فبراير 2012 بعد محاولة للتلاعب بالوثيقة بغية إخلاء مسؤولية الحكومة. وبعد هذه الفضيحة، اضطر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهو كاتب التقرير، إلى الابتعاد عن البلد. وبما أن توغو يجب أن تقدم تقريرها الدوري المقبل في نيسان/أبريل 2015، فلا بد من توجيه رسالة إليها تتضمن تحليل اللجنة، وكذلك التحضير لاجتماع بين المقررة الخاصة وممثل توغو الدائم أثناء الدورة المزمع عقدها في تشرين الأول/أكتوبر.

8- السيد بوزيد سأل عن مصدر الشهادات التي بلغ عددها 415 22 شهادة والتي تلقتها لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة.

9- السيد بن عاشور سأل ما إذا كانت محاولة التلاعب التي أشارت إليها المنظمات غيرا لحكومية تتمثل في التزوير وما إذا كانت هذه المعلومة ثابتة أم يتعين تناولها بحذر. وسأل أيضاً ما إذا كانت الدولة الطرف قدمت توضيحات بشأن التدابير الخمسة عشر المتخذة في إطار متابعة تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

10- السيدة شانيه (المقررة الخاصة المعنية بمتابعة الملاحظات الختامية) أجابت قائلة إن الشهادات كانت عبارة عن شكاوى مقدمة من أشخاص ضحايا. وأضافت أن محاولة تزوير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حقيقية لكنها لم تتحقق لأن خبرها ذاع. فنُشر التقرير بصيغته الأصلية واعتمدت الحكومة تدابير لمتابعته. وينبغي أن تأخذ اللجنة هذا الأمر في الحسبان وهذا ما تود مناقشته مع الممثل الدائم.

11- السيدة بروفيت (المفوضية السامية لحقوق الإنسان) قالت إن الدولة الطرف ضمنت ردها وصفاً مقتضباً جداً للتدابير المعتمدة. وبخصوص محاولة تزوير تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قامت المفوضية السامية بتحريات أكدت صحة الادعاءات في هذا الصدد.

12- الرئيسة دعت السيد أوفلاهرتي إلى تقديم المعلومات الواردة في إطار متابعة تنفيذ إسرائيل الملاحظات الختامية للجنة.

13- السيد أوفلاهرتي ذكّر بأن التقرير الدوري المقبل لإسرائيل سيقدم في شكل ردود على قائمة المسائل الواجب معالجتها التي ستعتمدها اللجنة في الدورة الحالية. وبخصوص توصية اللجنة برفع الحصار العسكري ع ن قطاع غزة، لم تذكر الدولة الطرف أي تدبير متخذ في هذا الاتجاه؛ ويُستنتج من ذلك أن توصية اللجنة لم تُنفذ. أما بخصوص حادث الأسطول، فتدفع الدولة الطرف بأن لجنة توركيل التي عُيّنت للنظر في توافق التدابير المتخذة أثناء الحادث مع القواعد والالتزامات الدولية خلصت إلى أن الحصار البحري والتدابير المتخذة كانت متفقة مع القانون الدولي فيما عدا البعض منها الذي لم يصدر بشأنه أي استنتاج. وتحتج المنظمات غير الحكومية بدعوى أن لجنة توركيل ليست مستقلة ولا محايدة وأن الدولة الطرف رفضت التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إجراء تحقيق محايد ومستقل في الحادث. أما اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فترى أن لجنة توركيل لجنة تحقيق بالتأكيد لكنها لا تستجيب إلى توصيتها، إذ كانت تود من الدولة الطرف إنشاء بعثة دولية ومستقلة لتقصي الحقائق؛ لذلك وجب طلب معلومات إضافية.

14- ورداً على توصية اللجنة بأن تضمّن الدولة الطرف تشريعاتها تعريفاً لجريمة التعذيب يتوافق والمادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وبأن تحول دون التذرع بحجة "الضرورة" كمبرر ممكن للتعذيب، تدفع الدولة الطرف بأن جميع أفعال التعذيب تشكل مخالفات جزائية وأن قانون العقوبات مطابق للقانون الدولي. وتحيل إلى قرار صادر عن المحكمة العليا مفاده أن "الضرورة" يمكن أن يعتدّ بها في حالة "الاعتداءات الوشيكة" لكنها لا تشكل مصدراً من مصادر القانون يجيز اللجوء إلى الضغوط ات المادية. وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الاستجوابات التي تقوم بها وكالة الأمن الإسرائيلية تتوافق مع التوجيهات والقواعد ال ساري ة، وأن جميع الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة تعرض على المراقب المعني بالشكاوى المرفوعة ضد المحققين التابعين ل وكالة الأمن الإسرائيلية، الذي سيلُحق بوزارة العدل قريباً. وتدفع الدولة الطرف بأن عدم وجود ملاحقات جزائية ناتجة عن الشكاوى التي نُظر فيها في الفترة ما بين عامي 2006 و2011 دليل على عدم ارتكاب أي فعل من أفعال التعذيب أو إساءة المعاملة. وتؤكد المنظمات غير الحكومية عدم اتخاذ أي إجراء في سبيل اعتماد تشريع يعرّف جريمة التعذيب تعريفاً مناسباً أو يمنع صراحة تذرع السلطات بحالة "الضرورة" كمبرر يعفيها من المسؤولية الجزائية في حالات التعذيب؛ وتفيد هذه المنظمات أيضاً بأن ما أعلن عنه من إلحاق المراقب بوزارة العدل لم يتم بعد. لذلك تعتبر التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف غير مرضية.

15- ويمضي قائلاً إنه فيما عدا إنشاء المحكمة العسكرية الخاصة بالأحداث في الضفة الغربية في عام 2009 بموجب مرسوم مؤقت، لا تذكر المعلومات المقدمة من الدولة الطرف أية تدبير آخر يرمي إلى عدم محاكمة الأحداث كما يحاكَم الكبار؛ لذا يجب أن تُطلب معلومات إضافية. وتفيد المنظمات غير الحكومية بأن وجود هذه المحكمة لا يكفل محاكمة الأحداث بمعزل عن الكبار. وبناءً عليه يُقترح أن يُطلب إلى الدولة الطرف تحديد التدابير المتخذة لمنع محاكمة الأطفال كما يحاكم الكبار في محكمة عسكرية خاصة بالأحداث، وبيان كيفية الإبقاء على محكمة خاصة بالأحداث بعد انقضاء أجل المرسوم المؤقت في 29 أيلول/سبتمبر 2012. فبينما تفيد المنظمات غير الحكومية بأن قرابة 700 طفل فلسطيني يقاضون كل سنة أمام محاكم عسكرية إسرائيلية وأن ما يزيد عن 80 في المائة منهم يعاقبون بالحرمان من الحرية، لا تقدم الدولة الطرف أي معلومات بخصوص الضمانات المعتمدة لتجنب احتجاز الأطفال إلا كحلّ أخير ولأقصر فترة ممكنة. وقال إن الدولة الطرف لا تأتي أيضاً على ذكر التسجيل السمعي - البصري للإجراءات المتعلقة بالأطفال ولا ذكر التدابير المتخذة لضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة. وقُدمت بالفعل معلومات عن الأحكام التشريعية النافذة بخصوص إعلام والدي الأحداث المحتجزين، لكن هذه الأحكام تتضمن حالات عدم تقيد واسعة التطبيق ولم يُذكر شيء عن تنفيذها. وبناءً عليه يقترح أن يُطلب إلى الدولة الطرف بيان ما إذا كانت تعتزم إعادة النظر في تشريعاتها بحيث يجري إعلام والدي الحدث أو أقاربه دون تأخير بتوقيفه ويتسنى للحدث أن يستفيد سريعاً ومجاناً بمساعدة محامٍ مستقل يختاره الحدث. وتؤكد الدولة الطرف أن جميع الشكاوى التي يقدمها المحتجزون، أكانوا كباراً أم أحداثاً، بخصوص التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تفضي على الفور إلى فتح تحقيق، لكنها لا تقدم أي معلومات عن التدابير المتخذة لضمان مبادرة هيئة مستقلة إلى فتح تحقيق على الفور في كل ما يبلغ عنه من حالات تعذيب أطفال محتجزين أو إساءة معاملتهم. وبناء عليه، يستنتج أن توصية اللجنة لم تنفذ.

16- وتفيد الدولة الطرف بأنها اعتمدت خطة تتعلق بوضع مجتمعات البدو وخطة للتنمية الاقتصادية لبدو النقب. وبخصوص مشاكل الحصول على المياه التي ما زالت تواجهها القرى البدوية غير المعترف بها، تدفع الدولة الطرف بأن من المستحيل من الناحية التقنية ضمان إمداد هذه القرى بالمياه، لكنها اتخذت تدابير لضمان حصول البدو على الكهرباء والخدمات الصحية. وتفيد المنظمات غير الحكومية بأن 000 30 بدوي سيضطرون إلى الرحيل عن أراضي أسلافهم تطبيقاً للخطة التي باشرتها الحكومة في أيار/مايو 2011، وأن عدد عمليات هدم المساكن ارتفع بقدر كبير، وأن قرى عديدة لا تزال محرومة من البنى الأساسية الضرورية سيما المدارس ومراكز الرعاية. وقال إن التدابير المتخذة لا تكفل، في تقييم اللجنة، حصول البدو على هياكل الرعاية والتعليم وعلى المياه والكهرباء. ويستنتج من ثم أن توصية اللجنة لم تنفذ.

17- واقترحت المقررة الخاصة توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تحليل اللجنة وتدعو الدولة إلى موافاتها بالمعلومات المطلوبة في إضافة إلى تقريرها الدولي المقبل، وهو ما يتعين ذكره في قائمة المسائل الواجب معالجتها التي تحدد قبل تقديم التقرير.

18- السيد فلينترمان قال إنه يؤيد اقتراح توجيه رسالة إلى الدولة الطرف تتضمن تحليل اللجنة، لكنه يرى أن المعلومات المطلوبة ينبغي أن تدرج في التقرير الدوري المقبل وليس في إضافة إلى التقرير. لذا ينبغي تضمين قائمة المسائل الواجب معالجتها طلبات المعلومات الإضافية التي تقرر توجيهها في إطار المتابعة.

19- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد اقتراح السيد فلينترمان.

20- السيد نيومان اقترح تدقيق معنى الجملة الأولى من تقييم اللجنة التي توحي صيغتها الحالية بأنه فيما عدا مشاركة البدو في لجنة غولدبرغ، لا تشير المعلومات المقدمة إلى أي تدبير يأخذ البدو بعين الاعتبار، وهو ما لا يعبّر بوفاء عن استنتاجات اللجنة.

21- السيد أوفلاهرتي اقترح الاستعاض ـ ة عن الجزء الأخير من الجملة بعبارة "or tootherwise take into account their interests" ("أو مراعاة مصالحها بطريقة أخرى").

22- الرئيسة قالت إن هذا التعديل سيدخل على التقرير المرحلي. ودعت المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء إلى تقديم تقريره الذي وزع على الأعضاء بالإنكليزية فقط.

مشروع التقرير المرحلي المتعلق بمتابعة بلاغات الأفراد التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها الخامسة بعد المائة

23- السيد ت يلين (المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء) قال إن الدولة الطرف رأت، في قضية نيستروم وآخرين ضد أستراليا (1557/2007)، أن مواصلة النظر في القضية أمر لا طائل تحته. فقد وُجِّهت الملاحظات الأخيرة التي أعربت عنها الدولة الطرف إلى أصحاب البلاغ في تموز/يوليه 2012 كي يبدوا تعليقاتهم عليها. واقترح المقرر ألاّ تبت اللجنة في القضية إلاّ بعد تلقي معلومات جديدة. واقترح أيضاً أن تعتبر اللجنة أن الحوار مستمر، رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحو مُرضٍ.

24- وفي قضية أفادانوف ضد أذربيجان (البلاغ رقم 1633/2007)، دُعيت الدولة الطرف إلى تقديم ردودها في أجل أقصاه 20 آذار/مارس 2012. وفي 1 3 شباط/ فبراير 2012، أكد صاحب البلاغ من جديد أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة. واقترح المقرر ألاّ تتخذ اللجنة قراراً نهائياً قبل تلقي معلومات أخرى. واقترح أيضاً أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحو مُرضٍ.

25- وبخصوص قضية بيلاي وآخرين ضد كندا (البلاغ رقم 1763/2008)، اقترح المقرر أن تقرر اللجنة إنهاء النظر في البلاغ وأن تستنتج أن التوصية نُفذت على نحو مُرضٍ.

26- وبخصوص الكاميرون، تنظر اللجنة في قضيتين ( أفوسون ، رقم 1353/2005 وأكوانغا ، رقم 1813/2008). وفي الحالتين يقترح المقرر ألاّ تتخذ اللجنة قراراً نهائياً قبل تلقي معلومات أخرى. ويقترح أيضاً أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحو مُرضٍ.

27- وفي قضية بونيا ليرما ضد كولومبيا (البلاغ رقم 1611/2007)، يقترح المقرر ألاّ تتخذ اللجنة قراراً نهائياً قبل تلقي معلومات أخرى. ويقترح أيضاً أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحو مُرضٍ.

28- وبخصوص فرنسا، تنظر اللجنة في ثلاث قضايا ( ج. أ.، رقم 1620/2007؛ وكوشي ، رقم 1760/2008؛ وراوجيت سينغ ، رقم 1876/2009). وفي الحالات الثلاث، نُظر في القضية في تموز/يوليه 2012 أثناء اجتماع بين المقرر وعضو في البعثة الدائمة لفرنسا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وبخصوص القضيتين الأوليين، عبر عضو البعثة صراحة للمقرر عن رغبة الدولة الطرف في مواصلة الحوار بغية التوصل إلى حل مُرضٍ. لذا يقترح المقرر، بالنسبة إلى هذه البلاغات الثلاثة، ألاّ تتخذ اللجنة قراراً نهائياً قبل الحصول على معلومات أخرى وأن تعتبر أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحو مُرضٍ.

29- وبخصوص قيرغيزستان، تنظر اللجنة في قضايا كالداروف، (رقم 1338/2005 ) وكولوف (رقم 1369/2005)، وت و ر و بيكوف (رقم 15 47 /2007) ومويدو نوف وز و مبا ي يفا (رقم 1756/2008). وناقش المقرر القضايا الأربع أثناء لقاء عقد في 19 تموز/يوليه 2012 مع عضو من البعثة الدائمة لقيرغيزستان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ولاحظ أنه رغم اتخاذ تدابير معينة فإن الضحايا لم يستفيدوا من أي جبر، ودعا الدولة الطرف إلى إعادة النظر في المسألة. وفي الحالات الأربع، يقترح المقرر الخاص ألا تتخذ اللجنة قراراً نهائياً قبل الحصول على معلومات أخرى. ويقترح أيضاً أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحوٍ مرضٍ.

30- وفي قضية ريهمانس ضد لاتفيا (رقم 1621/2007)، تقدم الدولة الطرف حججها من جديد وتؤكد أن ما طلبته اللجنة من تعديل للتشريع بغية تجنب تكرار انتهاكات مماثلة أمر لا لزوم له لأنها تعتبر تشريعاتها متفقة مع التزاماتها. وأعرب محامي صاحب البلاغ عن عدم رضاه عن هذا الرد، وكرر هو الآخر حججه، و بين أنه لجأ إلى المحكمة الدستورية للحصول على الجبر. ويقترح المقرر أن لا تتخذ اللجنة قراراً قبل تلقي رد الدولة الطرف وأن تعتبر أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحوٍ مرضٍ.

31- وفي قضية ج. . ل. ضد هولندا (رقم 1564/2007)، ردت الدولة الطرف بتكرار الحجج ذاتها؛ ولاحظت أيضاً أن صاحب البلاغ اليوم بلغ سن الرشد . ويتمسك المحامي بموقفه أيضاً. ويقترح المقرر ألا تتخذ اللجنة قراراً قبل تلقي رد الدولة الطرف التي أحيلت إليها تعليقات المحامي، على أن تبين أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحوٍ مرضٍ.

32- وفي قضية صوبهراج ضد نيبال (رقم 1870/2009)، قدمت الدولة الطرف في آذار/مارس 2012 ملاحظات جديدة دافعت فيها عن تشريعاتها وعن تطبيق تلك التشريعات. ونوقشت القضية مع ممثلين للدولة الطرف أثناء اجتماع عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقدم صاحب البلاغ توضيحات بشأن نوع الجبر المنشود. واقترح المقرر ألا تتخذ اللجنة قرارا ً قبل تلقي رد الدولة الطرف وأن تعتبر أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحوٍ مرضٍ.

33- وبخصوص بيرو، تنظر اللجنة في ثلاث قضايا. وفي قضية مونيوس هيرموسا (رقم 203/1986)، ردت الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2011 قائلة إنها طلبت معلومات من وزارة الداخلية ومن الشرطة الوطنية، ووجه إليه تذكير بإ رسال معلومات محدثة في أجل أقصاه تموز/يوليه 2012.

34- وفي قضية سيليس لوريانو (رقم 540/1993)، أرسلت اللجنة في تموز/ يوليه 2012 تذكيرا ً إلى الدولة الطرف لموافاتها بمعلومات تكميلية. وفي قضية غوتيريز فيفانكو (رقم 678/1996)، لم يرد صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف وأرسل إليه تذكير في تموز/يوليه 2012. وفي الحالات الثلاث، يقترح المقرر أن تنتظر اللجنة الحصول على المعلومات المطلوبة وأن تعتبر أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن التوصية لم تنفذ حتى الآن على نحوٍ مرضٍ. وبخصوص الفلبين، تنظر اللجنة في قضيتين. وفي قضية روس (رقم 1089/2002)، أفادت الدولة الطرف في أيار/مايو 2012 بأنها نظرت في طلب العفو لكن هذا الطلب رفض لأنه كان بلا أساس. وأحيلت هذه الملاحظات إلى صاحب البلاغ. وفي قضية لارانياغا (رقم 1421/2005)، قدمت الدولة الطرف في أيار/مايو 2012 ملاحظات جديدة كررت فيها الحجج ذاتها. وغدت القضية معقدة إذ تطبق على صاحب البلاغ حالياً أحكام الاتفاق الثنائي المبرم بين إسبانيا والفلبين فيما يتعلق بتسليم المجرمين، ولأن صاحب البلاغ موجود في إسبانيا. وقالت الدولة الطرف إن الاتفاق الثنائي يقيد ما يسعها اتخاذه من إجراءات. وأحيلت إلى الدولة الطرف في حزيران/يونيه 2012 الملاحظات الأخيرة التي قدمها محامي صاحب البلاغ. وفي القضيتين، يقترح المقرر أن تنتظر اللجنة رد الدولة الطرف وأن تعتبر أن الحوار مستمر رغم أن التوصية لم تنفذ حتى الآن على نحوٍ مرضٍ.

35 - وفي قضية كوريا دي ماتوس ضد البرتغال (رقم 1123/2002)، أكدت الدولة الطرف من جديد في نيسان/أبريل 2012 أنها لن تنفذ الآراء مستندة إلى قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي أيار/مايو 2012، أعاد صاحب البلاغ تأكيد موقفه بهذا الشأن. ويقترح المقرر أن تعتبر اللجنة في الوقت الراهن أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، على أن تنظر، في حال عدم هدوء الوضع، في إنهاء بحث القضية في دورتها المقبلة مستنتجة على الأرجح أن التوصية لم تنفذ على نحوٍ مرضٍ.

36- وفي قضية جيكوف ضد الاتحاد الروسي (رقم 889/1999)، تلقت اللجنة رداً من صاحب البلاغ، الذي يتمسك بأن موظفين سامين مسؤولون عما حدث من انتهاكات. وأحالت اللجنة هذا الرد إلى الدولة الطرف في آذار/مارس 2012. وبما أن اللجنة لم تتلق رداً بعد، فيجب عليها إرسال تذكير واتخاذ قرار في وقت لاحق.

37- وبخصوص إسبانيا، تنظر اللجنة في أربع قضايا ستكون عما قريب موضوع اجتماع بين المقرر وممثلي الدولة الطرف. وفي قضية مايكل وبراين هيل (رقم 526/1993)، يعرقل صمت صاحب البلاغ تقدم اللجنة، لكن المقرر اقترح أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً. وقدم الاقتراح ذاته بخصوص قضية ألبا كابريادا (رقم 1101/2002)، التي أرسل بشأنها تذكير إلى صاحب البلاغ في تموز/يوليه 2012 لطلب تعليقاته على آخر ملاحظات قدمتها الدولة الطرف. وفي قضية غايوسو (رقم 1363/2005)، أفاد صاحب البلاغ في نيسان/أبريل 2012 بأنه يود تقديم بلاغ جديد إلى اللجنة لأنه لم يكن راضياً عن قرارها الأول. ويقترح المقرر أن تذكر اللجنة صاحب البلاغ بأن المادة 2 من العهد لا يعتد بها على نحوٍ مستقل. وفي قضية كاربينتيرو أوكليس (رقم 1364/2005)، أفادت الدولة الطرف في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بأنها اتخذت تدابير، عن طريق سلطاتها القضائية والنيابة العامة، من أجل إصدار قرار جديد، وأنها اتخذت أيضاً تدابير تشريعية لصياغة مشاريع قوانين تتوافق وأحكام الفقرة 5 من المادة 14 من العهد. وينتظر المقرر معرفة أوجه التقدم المحرز ويقترح أن تعتبر اللجنة أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً.

38- وفي قضية بوتوفينكو ضد أوكرانيا (رقم 1412/2005)، لم تقدم الدولة الطرف أي ردٍ. ويقترح المقرر تنظيم اجتماع مع ممثل الدولة الطرف أثناء الدورة المقبلة وأن تقرر اللجنة إبان ذلك أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً رغم أن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن التوصية على نحوٍ مرضٍ.

39- وأخيراً، وفي قضية بيرانو باسو ضد أوروغواي (رقم 1887/2009)، أرسل في تموز/يوليه 2012 تذكير إلى صاحب البلاغ الذي لم يعلق على آخر رد قدمته الدولة الطرف وعرضت فيه ما اتخذته من تدابير. واقترح المقرر أن تنتظر اللجنة رد صاحب البلاغ وأن تقرر في الدورة المقبلة ما يتعين فعله.

40- السيد فلينترمان قال إنه يفهم أن اللجنة لا يسعها إنهاء النظر في القضايا قبل الحصول على معلومات إضافية، لكنه مندهش لأن المقرر يعتبر في قضية نيستروم (أستراليا) أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً في حين ترى الدولة الطرف أن مواصلة النظر في القضية أمر لا طائل تحته. وهو يقترح حذف كلمة "satisfactorily" ("على نحوٍ مرضٍ") من السطر الأخير بما أن الدولة الطرف لم تنفذ شيئاً من توصية اللجنة.

41- السيد تيلين (المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء) قال إنه يفهم حجة السيد فلينترمان لكن الصيغة المستعملة هي الصيغة المكرسة ويجب أن تبقى على حالها.

42- السيد أوفلاهرتي أشار إلى أن دولة أستراليا اعتادت على الرد بالقول إن مواصلة النظر في القضية أمر لا طائل تحته. وقال إنه ينبغي أن تُبحث مع المقرر الخاص سبل حمل الدولة الطرف على التخلي عن هذا الموقف ومواصلة الحوار مع أستراليا بشأن البلاغات المقدمة من أفراد.

43- السيد فلينترمان لاحظ أن المقرر لم يذكر في القضية الثالثة المتعلقة بفرنسا رغبة الدولة الطرف في مواصلة الحوار بغية التوصل إلى حلٍ مرضٍ بينما أشار إلى ذلك في القضيتين الأخريين، وسأل ما إذا كان ذلك ناتج عن سهوٍ أم أنه يعكس الواقع.

44- السيد ت يلين (المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء) قال إن الفرق يكمن في كونه عندما التقى ممثل فرنسا كان كلاهما يجهل محتوى الرد الكتابي الذي لم تقدمه الدولة الطرف إلا في 23 تموز/يوليه. ونظراً إلى ما أعربت عنه الدولة الطرف من دهشة إزاء استنتاج اللجنة، فقد رأى السيد تيلين أن موقف فرنسا قد يكون أكثر صرامة في هذه القضية، وهو ما ينتظر ثبوته.

45- السيد إواساوا لاحظ أن المقرر أحاط علماً، في كل قضية من القضايا الأربع المتعلقة بقيرغيزستان ، بما اتخذته الدولة الطرف حتى الآن من تدابير لتنفيذ توصيات اللجنة، دون بيان محتوى التدابير المتخذة، وهو ما سيكون من المفيد معرفته.

46- السيد ت لين (المقرر الخاص المعني بمتابعة الآراء) ردّ قائلا ً إن من الممكن إضافة إشارة إلى أن قيرغيزستان عدلت دستورها بغية تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا ً تاما ً وهي تعمل حاليا ً على وضع آلية حكومية لهذا الغرض . غير أن الدولة الطرف اكتفت، في ما قدمته حتى اليوم من ردود بشأن قضية مويدونوف وزومباييفا (رقم 1756/2008)، بالإشارة إلى أحكامها التشريعية.

4 7 - السيد بيتروف (فريق الالتماسات) قال إنه تجدر الإشارة، في قضية ك. ضد السويد (رقم 1833/2008) إلى أن صاحب البلاغ طُرد في اليوم الذي تلا ت ق ديم البلاغ إلى اللجنة. وبما أنه لم يطلب تطبيق تدابير مؤقتة فقد قررت اللجنة ألا تطلبها من الدولة. وفي أيار/مايو 2012، أفادت الدولة الطرف بأن قانونها الخاص بالأجانب ينص على أن يُمنح تصريحَ إقامة، ما عدا الحالات الاستثنائية، كلُّ شخص تستنتج هيئة دولية أن ترحيله إلى بلد ما قد يعرضه للخطر. وبناء عليه، يجوز لصاحب البلاغ أن يعتد باستنتاجات اللجنة ويلتمس إعادة النظر في طلبه المتعلق بتصريح الإقامة. لكن مجلس الهجرة يجهل للأسف مكان صاحب البلاغ في أف غ انستان. وفي هذه الظروف، يقترح السيد بيتروف أن تقرر اللجنة إنهاء النظر في هذه القضية وتستنتج أن التوصية نفذت على نحو مرض بالنظر إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف حتى الآن.

48- السيد نيومان سأل عما إذا كان هناك في هذه القضية ما يؤكد أن كل الجهود قد بُذلت للعثور على صاحب البلاغ وإعلامه بفحوى القرار المتخذ. فإنهاء النظر في القضية من شأنه أن يضعف همة الدولة الطرف في البحث عن صاحب البلاغ كي ينتفع بقرارها. وتساءل إن لم يكن من الأفضل الإبقاء على الملف مفتوحا ً مدة أطول على أمل العثور على صاحب البلاغ.

49- السيد بيتروف (فريق الالتماسات) قال إن من الممكن في حالات من هذا القبيل افتراض أن يكون من الصعب جدا ً ، إن لم نقل من المستحيل ، على السلطات السويدية الاتصال بالسلطات الأفغانية لمحاولة تحديد مكان صاحب البلاغ. وعلاوة على ذلك، لا تملك اللجنة أي وسيلة للتحقق من الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للعثور على صاحب البلاغ ولا يسعها إلا أن تثق بما تقوله لها الدولة الطرف.

50- الرئيسة أعلنت أن اللجنة فرغت من استعراض أعمالها المتعلقة بالمتابعة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .