الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2935

Distr.: General

29 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2935

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، الثلاثاء 23 تشرين الأول/أكتوبر 2012، الساعة 00/10

الرئيس: السيد سالفيولي (نائب الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك (تابع)

نظراً لغياب السيدة ماجودينا ، تولى الرئاسة السيد سالفيولي نائب الرئيس ة

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني للبوسنة والهرسك (تابع) CCPR/C/BIH/2 ؛ CCPR/C/BIH/Q/2 و Add.1 )

1- بدعوة من الرئيس، أخذ أعضاء وفد البوسنة والهرسك أماكنهم حول مائدة اللجنة.

2- السيد تيلين أشار إلى أن عام 2012 يوافق الذكرى السنوية العشرين لاندلاع النزاع في الدولة الطرف والذكرى السنوية السابعة عشرة لاتفاق دايتون للسلام الذي يشكل دستور الدولة الطرف جزءاً لا يتجزأ منه ، وأنه في نواحٍ عديدة، حققت الدولة الطرف الكثير في غضون ذلك ، وظل البلد في سلام. إلا أنه كان هناك انعدام ل لإرادة السياسية اللازمة لإدخال الإصلاحات السياسية الضرورية، بما في ذلك إدخال تعديلات على الدستور لجعله متوافقاً مع أحكام العهد. وينبغي أن توفر عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حافزاً لوضع حد للجمود السياسي الذي يحول حالياً بين الدولة الطرف وتحقيق كل إمكانياتها الإنمائية.

3- وتساءل عما إذا كان ثمة وجود لآلية مراقبة خارجية مستقلة للتحقيق في الادعاءات بالأفعال غير القانونية التي يرتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين لا سيما في فترات الاحتجاز قبل المحاكمة وأثناء الاحتجاز في مخافر الشرطة. ومن المثير للدهشة عدم وجود شكاوى من التعذيب أو إساءة المعاملة على أيدي الشرطة في الفترة بين 2005 و2010. وتساءل عما إذا كان سبب ذلك هو أن الشرطة تطبق بدقة وفي جميع الأوقات المعايير الدولية والوطنية المشار إليها في رد الدولة الطرف على البند 14 من قائمة المسائل، أو ما إذا كان الأفراد الذين يحق لهم شرعياً تقديم شكاوى لا يدرك و ن حقهم في الشكوى، أو ما إذا كانت هناك أسباب أخرى لذلك؟ وطلب توضيحاً بشأن الإجراءات التي اتخذت، إن وجدت، للتحقيق في الادعاء بإساءة معاملة مجموعة من الفارين الذين أُعيد القبض عليهم في آذار/ مارس 2009 من قبل موظفي السجن في سجن الحبس الاحتياطي بسراييفو. وقال إن اللجنة ترحب بالحصول على أي معلومات عن نتائج التحقيقات وأية إجراءات تأديبية أو جنائية تتعلق بتلك الحالة. وتساءل عما إذا كان عدد الشكاوى من التعذيب أو إساءة المعاملة في السجون التي قدمت في الرد الكتابي على البند 14 يتعلق باتحاد البوسنة والهرسك فقط، أم يشمل جمهورية سربيسكا . ومن المفيد أيضاً تلقي توضيح مماثل فيما يتعلق بالردود على البند 17.

4- ونظراً إلى قلة الردود على كثير من المسائل المثارة في البند 15 من قائمة المسائل، أشار إلى التقرير الذي قدمته هيومن رايتس ووتش ( منظمة رصد حقوق الإنسان ) إلى اللجنة في أيلول/سبتمبر 2012 ، الذي أشار إلى أن لجنة الدولة المختصة بمراجعة القرارات الخاصة بتجنس الرعايا الأجانب قد جردت ما لا يقل عن 300 شخص من جنسية البوسنة والهرسك في جلسات استماع عقدت سراً، ولم تقدم أية أسباب لذلك الإجراء. وأوضح التقرير أيضاً أن تشريعاً اعتمد في عام 2008 يتيح احتجاز غير المواطنين لأجل غير مسمى لدواعي الأمن الوطني. وقد قدمت قضية عماد الحسين الذي احتجز بموجب ذلك القانون إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أوقفت قرار ترحيله إلى الجمهورية العربية السورية. وبالرغم من هذا الحكم ، لم يتخذ أي إجراء ، وما يزال عماد الحسين في الاحتجاز إلى أجل غير مسمى. وترحب اللجنة بتعليقات الوفد على هاتين المسألتين.

5- وتطرق إلى الردود على البند 17 من قائمة المسائل ، فسأل عن موعد إتمام إنشاء المرافق الجديدة لاحتجاز الأحداث في أوواسيي وزينيكا . وعلى الرغم من البيانات عن مرافق الاحتجاز رهن المحاكمة المقدمة في الفقرتين 160 و166 من الردود الكتابية، طلب معلومات عن معدلات الإشغال في جميع أماكن الاحتجاز التي تتسم بالاكتظاظ في الاتحاد وفي جمهورية سربيسكا ، وأشار على أنه من المهم معرفة إلى أي مدى تستخدم الأحكام البديلة على الجانحين الأحداث.

6- وقال إ ن اللجنة ترحب بأية معلومات إضافية عن العقوبات التي تحول دون التنفيذ الكامل لخطة العمل ل لفترة 2010-2015 من أجل تعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ، والتي وردت الإشارة إليها في الرد على البند 18 من قائمة المسائل.

7- وفيما يتعلق بالبند 28، أثنى على الدولة الطرف لإشراكها أصحاب مصلحة حكوميين وغير حكوميين كثيرين في إعداد التقرير الدوري. و رأى أن من المفيد معرفة الكيفية التي تخطط بها الحكومة لكفالة وصول الملاحظات الختامية للجنة إلى الأجزاء المحددة من المجتمع التي تتعلق بها بصفة خاصة من مثل القضاء وكليات الحقوق ورابطات المحامين.

8- السيد بوزيد طلب بيانات إحصائية عن معدل وقوع أحداث العنف في السجون، ومعلومات عن أية اتجاهات ملحوظة في هذا الصدد. وقال إن من المفيد معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف أجرت أية بحوث فيما يتعلق بالانتشار الواضح للعنف في السجون. وطلب معلومات حديثة عن نتائج ا لتحقيق في وفاة سجين في سجن بيهاتش في عام 201 1، عقب الهجوم عليه من سجين آخر، وعما إذا كان حدث أي إهمال من جانب موظفي السجن في تلك الحالة؟ و قال إن اللجنة ترحب بالحصول على أي معلومات عن أي آليات للشكاوى متاحة للسجناء، وأي بيانات عن شكاوى قدمت ضد موظفي السجون. و أن من المفيد معرفة ما إذا كان بإمكان السجناء الوصول إلى المكتب المختص بشكاوى وعرائض المواطنين.

9- وتطرق إلى الردود على البند 19 من قائمة المسائل، فسأل عن أي الخطوات تتخذ لزيادة التعاون بين الوكالات المسؤولة عن مكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن من المهم إجراء تقييم لتنفيذ خطة العمل الوطنية للفترة 2008-2012 لمكافحة الاتجار بالبشر.

10- أما فيما يتعلق بالمسائل المثارة في البند 20، فطلب معلومات محدّثة عن التقدم المحرز في إعادة توطين الآلاف الكثيرة من المشردين داخلياً واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين تأثروا بالنزاع الذي نشب في تسعينات القرن العشرين والذين لم يتم إيجاد حل مرضٍ لهم بعد.

11- السيد أوفلاهرتي قال إنه لئن كان يثني على الدولة الطرف لردودها الصريحة على المسائل المثارة في البند 21 من قائمة المسائل، فإنها مسؤولية الحكومة أن تكفل إنفاذ القانون وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة. وأنه لم يستطع فهم لماذا تبدو الدولة الطرف غير قادرة على إدارة إطارها القانوني الخاص. ففي عام 2009، وكجزء من الاستعراض الدوري الشامل، أبلغت الدولة الطرف مجلس حقوق الإنسان أن أولويتها هي وضع مشروع شامل لتعزيز حرية وسائل الإعلام (A/HRC/14/16، الفقرة 65). فإن و ُ ض ِ ع هذا المشروع، فإنه يرحب بالحصول على تفاصيل عن تنفيذه. وإذا لم يوضع، من المفيد معرفة الكيفية التي تعتزم بها الدولة الطرف معالجة المسائل الخطيرة التي وصفتها في ردودها على البند 21. ووجه عناية الدولة الطرف إلى التعليق العام رقم 34 من المادة 19 فيما يتعلق بحرية التعبير ، فمن شأن هذا التعليق أن يساعد جهود الدولة الطرف لتعزيز الإطار القانوني وإحكام تنفيذه. واللجنة تكون ممتنة للحصول على أي معلومات عن نتيجة التحقيقات في التهديدات بالقتل التي تدعي السيدة سفيتلانا ديور كوفيتش منظ ِّ مة أول مهرجان للمثليين جنسياً في سراييفو، أنها تلقت ها ، و في الاعتداءات الجسدية على المشاركين في المهرجان.

12- وتطرق إلى البند 22 من قائمة المسائل فقال إن الإقرار في الفقرة 262 من الردود الكتابية بأن الضغط المستمر على الاستقلالية السياسية والمالية والمؤسسية لوكالة تنظيم الاتصالات تمنعها من أداء عملها، إقرار صادم تماماً لا سيما لأنه يصدر عن الحكومة التي تمارس سلطة فعلية على الوكالة. وسأل عما يمنع الدولة من تنفيذ وظيفتها الخاصة في هذا الصدد، و قال إنه يرحب بأي تفسير ل لسبب في ذلك العزوف الواضح لوكلاء النيابة العامة عن متابعة حوادث خطاب الحض على الكراهية.

13- وفيما يتعلق بالبند 23، قال إن منظمات غير حكومية (NGOs) أثارت شواغل خلال الاستعراض الدوري الشامل في 2009 بشأن إجراءات التسجيل المرهقة لمنظمات المجتمع المدني في الدولة الطرف، والافتقار إلى إطار قانوني لضمان حقوق وسلامة الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وقلة الوعي لدى الوكالات المكلفة بإنفاذ القوانين، ووسائط الإعلام والجمهور بحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. وسأل عما إذا كان الوضع قد تغير في هذا الصدد ، وإذا كان الأمر كذلك ، ما هي التحسينات التي طرأت.

14- السيدة موتوك سألت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لزيادة التحاق أطفال أقلية الروما ب المدارس، لا سيما في المستوى الابتدائي. و ذكرت أن من المفيد معرفة ما إذا كان مجلس الأقليات الوطنية في البوسنة والهرسك يتخذ أي إجراءات لتعزيز التحاق أطفال أقلية الروما بالمدارس. وطلبت معلومات عن الإنجازات المحددة لخطة عمل 2004 بشأن الاحتياجات التعليمية لأقلية الروما وغيرها من الأقليات الوطنية. وأشارت إلى أن اللجنة ترحب بأي بيان عن حالة الأقليات الأخرى في الدولة الطرف وأية تدابير تتخذ لكفالة احترام حقوقها بموجب العهد.

15- السيد فلينترمان طلب تفاصيل عن نتائج الاستراتيجية الوطنية للفترة 2007- 2010 لمكافحة العنف ضد الأطفال، وبيان التدابير الجديدة التي نفذت على ضوء تلك النتائج ، و أعرب عن رغبته في معرفة الدروس المستفادة من تلك الاستراتيجية والتي أدمجت في استراتيجية الفترة 2011-2014 ، وقال إنه سيرحب بتو ضيح ما إذا كانت العقوبة البدنية للأطفال محظورة على نحو واضح في تشريع الاتحاد والكيانات، أو ما إذا كان ت تعتبر مندرجة في نطاق العنف المنزلي.

16- السيدة شانيه سألت عما إذا كان جميع السجناء يحاطون علماً بصفة منتظمة بحقهم في التمثيل القانوني منذ بدء احتجازهم. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نفذت فعلياً توصية اللجنة في عام 2006 التي مؤداها النظر في أن تحذف من قانون الإجراءات الجنائية المفهوم غير المحدد تحديداً واضحاً الخاص بالأمن العام أو أمن الممتلكات كسبب للأمر بالاحتجاز رهن المحاكمة (CCPR/C/BIH/CO/1، الفقرة 18). وأشارت إلى أن الفقرة 168 من التقرير الدوري الثاني بينَّت أن تلك الإمكانية قد استعيض عنها بشرط أن تكون الجريمة المعنية مستوجبة العقاب بالسجن مدة عشر سنوات أو أكثر، وأن إطلاق سراح المذنب يشكل تهديداً حقيقياً للنظام العام. وقالت إ ن الشرط الأول ينتهك بوضوح مبدأ افتراض البراءة، أما الشرط الثاني فيبدو غير محدد تحديداً واضحاً مثل مفهوم الأمن العام، و أنها ترحب بأي تعليقات من الوفد بهذا الصدد.

17- السيد كالين قال إنه، وبوجه خاص كممثل سابق للأمين العام بشأن حقوق الإنسان ل لمشردين داخلياً، يرحب بوضع البرنامج الإقليمي المشترك المتعدد السنوات بشأن إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين داخلياً (IDPs) وبأن الدولة الطرف تتلقى حالياً دعماً من الجهات المانحة لتنفيذه. و أن اللجنة تتفق مع الدولة الطرف على أنه من المروع أن ي واصل هذا العدد الكبير من الأسر ا لعيش في ظروف بائسة في مآوى مؤقتة؛ و أنه يثق في إتمام إيجاد حلول دائمة بحلول موعد تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالث للجنة.

18- وسأل عن الكيفية التي تكفل بها الدولة الطرف للسلطات والمحاكم تلقي معلومات موثوقة عن الحالة في بلدان منشأ طالبي اللجوء. وهل تؤخذ جميع هذه المعلومات دائماً في الحسبان، بما في ذلك المعلومات التي يقدمها مكتب مفوض الأمم ا لمتحدة السامي للاجئين (OHCHR)؟ و قال إ نه لئن كانت طلبات الاستئناف بعدم الإعادة القسرية المقدمة إلى وزارة الأمن ذات أثر إيقافي، فإن طلبات الاستئناف المقدمة إلى المحاكم ليس لها هذا الأثر فيما يبدو . ونظراً لأن المحاكم تؤدي دوراً مستقلاً في تقييم الحالة في بلدان منشأ ملتمسي اللجوء فإنه يرحب بالحصول ع لى أي توضيح في هذا الصدد. وسأل عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف لكفالة تسجيل جميع الأطفال الذين يولدون فيها عند مولدهم.

علقت الجلسة الساعة 50/10 واستؤنفت الساعة 10/11.

19- السيد بوفلاكييه (البوسنة والهرسك) قال رداً على انتقادات أعضاء اللجنة لتقرير الدولة الطرف إ ن وكالة تنظيم الاتصالات شاركت كهيئة مستقلة في إعداد التقرير الذي يقدم صورة واقعية عن حالة حقوق الإنسان. وأن الوكالة مصرح لها بتلقي الشكاوى من الخطاب الذي يحض على الكراهية في وسائط الإعلام الإلكترونية ، من عامة الناس والمنظمات غير الحكومية. ويمكنها أيضاً بحكم وظيفتها رفع دعاوى قضائية ضد شركات وسائل الإعلام . وكانت هناك حالة إدانة واحدة فقط نتج عنها فرض غرامة كبيرة تبلغ قيمتها أكثر من 20 في المائة من رسوم ترخيص الشركة. ومنذ اعتماد القانون الخاص بالحماية من التشهير فإن معظم القضايا المتعلقة بالخطاب المحرض على الكراهية قد باشرتها المحاكم.

20- وتذيع محطات الإذاعة وقنوات التلفزيون الخاصة بالمجتمعات المحلية معلومات عن الحقوق الأساسية بلغات الأقليات، بما في ذلك لغة ال أقلية من الروما .

21- السيدة دود ي ريا (البوسنة والهرسك) قالت، بالإضافة إلى برامج الإذاعة والتلفزيون المجتمعية المخصصة ل لأقلية من الروما ، أنتجت كتب مدرسية بلغتها. وشرعت ثلاثة بلدان في بذل جهود لتوحيد لغة هذه ال أقلية بحيث يمكن استخدامها في قطاع التعليم. والوضع فيما يتعلق بالكتب المدرسية يختلف من منطقة إلى أخرى ، فإذا كان هناك عدد كافٍ من أطفال ال أقلية من الروما في منطقة ما، فإن سلطات التعليم المحلية يمكنها تلقائياً تنظيم فصول دراسية بلغتهم وثقافتهم.

22- السي دة تارابا (البوسنة والهرسك) قالت إن الخطاب الذي يحض على الكراهية، والتحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية كلاهما يشكل جريمة جنائية في حد ذاتها.

23- السيدة دود ي ريا (البوسنة والهرسك) أسفت لعدم قدرتها على تقديم معلومات محددة عن عدد المحاكمات القضائية أو الإدانات المتعلقة بالتحريض على الكراهية العنصرية أو الدينية نظراً لأن هذا السلوك يحدث عادة بالاقتران مع جرائم أخرى. وأشارت إلى أن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين ترصد مع ذلك المعلومات المتعلقة بتلك الجريمة التي يبدو أنها نادرة.

24- السيد سمايفيتش (البوسنة والهرسك) قال إن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين جمعت معلومات عن تعذيب وإساءة معاملة السجناء، والعنف داخل السجون، وقضاء الأحداث، والجنوح و ال طاقة ال استيعاب ية للسجون . ووفقاً للمعلومات المستمدة من وزارة الداخلية لم تقدم شكاوى من التعذيب أو إساءة المعاملة في وحدات الاحتجاز رهن المحاكمة. وفي عام 2011 ات ُ خذ عدد من التدابير التقييدية للحفاظ على النظام في سجون جمهورية سربيسكا لكن أياً منها لم يشكل جريمة تعرض للاتهام أو المقاضاة . وحدثت أيضاً بعض حوادث العنف بين السجناء هناك. وحقق فريق تأديبي في مجموعتين من الشكاوى تتعلق ان بالاعتداء على سجناء أحداث في القسم من السجن المخصص للأحداث في توزلا ، وفرض غرامات وجزاءات على حراس السجن المدانين. وحققت المحاكم في الادعاءات بالتعذيب والاعتداءات في سجن زينيكا قضت بردّها. وقد أصيب اثنان من الضباط في سجن الحبس الاحتياطي في سراييفو وحبسوا في زنازين من قبل تسعة سجناء فارين تم القبض عليهم بعد ذلك ونقلوا إلى سجن آخر. ور ُ فضت ال ادعاءات بالتعذيب والاعتداء عليهم أثناء إعادة القبض عليهم. وفي عام 2011، وبعد زيارتها الرابعة، أصدرت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب وغيره من ض روب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة توصيات استجابة للشكاوى من اعتداءات بدنية خطيرة اقترفها ضباط الشرطة وحراس السجن أثناء استجواب المتهمين قبل الاحتجاز رهن المحاكمة. وتتعلق توصيات اللجنة المتعلقة بتعذيب السجناء بعدد قليل فقط من القضايا رفضتها المحاكم جميعاً بعد إجراء التحقيق. وقد هبط عدد الشكاوى في عام 2012. وتمت المقاضاة بشأن بعض القضايا التي يد َّ عى فيها حدوث تعذيب واعتداء على السجناء ، أما بعضها الآخر فلم تتم المقاضاة بشأنه. وقد عملت لجنة متعددة التخصصات من سبعة أعضاء أنشأها مجلس الوزراء في عام 2008 لمراقبة السجون، ومرافق الاحتجاز رهن المحاكمة، ومراكز احتجاز الأحداث، ومخافر الشرطة، ومستشفيات الأمراض النفسية، كآلية مستقلة لمنع التعذيب وغيره من صنوف المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية من خلال إجراء زيارات منتظمة ومخصصة إلى هذه المؤسسات. وقدمت اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن استنتاجاتها وتوصياتها إ لى مجلس الوزراء. وهناك أيضاً لجنة برلمانية لمراقبة إعمال حقوق السجناء المدانين في سجون الدولة

25- وصدقت البوسنة والهرسك على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2008. وبعد عامين من المناقشات والمشاورات، يجري إنشاء مكتب لأمين المظالم كآلية وقائية.

26- وفي عام 2011، أدت أعمال العنف بين السجناء إلى فرض عقوبات تأديبية على 11 سجيناً في سجن توزلا . و بعض جوانب العنف بين السجناء يتسبب فيه الاكتظاظ. وأفيد أيضاً عن حدوث بعض حوادث العنف بين السجناء سببها الاكتظاظ في الجناح الخاص بالأحداث من سجن توزلا . وفي عام 2011، وفي السجن الكائن في بيهات ش ، لقي سجين حتفه بعد الاعتداء عليه من سجين آخر. وفي العام ذاته في سجن زينيكا ، اتخذت إجراءات تأديبية بحق 183 سجيناً . وقد شيد سجن زينيكا الذي يعتبر السجن الوحيد في البلد و الذي يتمتع بدرجة عالية من الأمن ل إيواء 750 سجيناً لكنه يؤوي في الواقع عدداً أكبر بصفة دائمة. وأدين النزلاء هناك بجرائم الابتزاز، والاعتداء الجنسي وإلحاق ضرر ب دني جسيم. واتخذت خطوات هامة للحد من العدد الكبير من حالات العنف بين السجناء في جمهورية سربيسكا . وافتتحت وحدة مشددة الحراسة مخصصة ل أخطر السجناء.

27- وتحسنت الظروف التي تنفذ فيها الأحكام بالسجن بفضل افتتاح سجن جديد نُقل إليه عدد من السجناء من توزلا وبذلك تم إلى حد ما الحد من الاكتظاظ. وبدأت الحكومة الاتحادية مشروعاً مشتركاً مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لوضع خطة عمل ل إصلاح السجون يتم بموجبها تحقيق توافق مرافق الاحتجاز مع المعايير الدولية كما يُفصل فيها المجرمون البالغون عن الجانحين الأحداث. ويبلغ مجموع مرافق الاحتجاز 330 مرفقاً في الاتحاد و270 في جمهورية سربيسكا . ولا يحبس السجناء المدانون والسجناء غير المدانين في الزنازين ذاتها.

28- وأحرز تقدم كبير نحو إصدار أحكام بديلة على الجانحين الأحداث. وسن مشروع قانون بشأن حماية الأطفال والأحداث ومعاملتهم في بعض أنحاء البلد ، ومن المأمول فيه أن يعتمد في كافة أنحاء الاتحاد بحلول نهاية عام 2012. وينظم القانون قضاء الأحداث بطريقة تستند إلى المعايير الدولية والممارسات الجيدة المتبعة في البلدان المجاورة. وأحد مبادئه الأساسية هو أن الغرض الرئيسي من الاستجابة لجنوح الأحداث ينبغي أن يكون هو إعادة تأهيلهم اجتماعياً. وينبغي للتدابير الرامية إلى الحد من جرائم الشباب أن تتخذ في المقام الأول شكل تحذير من الشرطة يساعد الشاب على إدراك خطئه وتحم ُّ ل المسؤولية عن أفعاله. و لا تفرض العقوبات الجنائية إلا إذا أخفق هذا النه ج. ويمكن تقديم معلومات إحصائية إ ضافية كتابياً.

29- السيدة دود يريا (البوسنة والهرسك) وجهت الانتباه إلى أن ظروف الإقامة في السجون تم الارتقاء بها إلى مستوى المعايير الدولية الأساسية في غضون فترة قصيرة جداً من الوقت.

30- السيد أرابوفيتش (البوسنة والهرسك) أوضح أنه لئن كان يمكن احتجاز شخص رهن المحاكمة مدة 72 ساعة، فإن هذا الاحتجاز المطول لا يحدث إلا في ظروف استثنائية، على سبيل المثال، عندما يكون المحتجز مشتبهاً في أنه إرهابي. ويتعين توف ر عدد من الشروط للإبقاء على أي شخص في الاحتجاز رهن المحاكمة، على سبيل المثال ، عندما يكون إطلاق سراح المحتجز تنجم عنه عواقب خطيرة، أ و عندما تكون الجريمة المرتكبة بالغة الخطورة. ونتيجة لتحسين تدريب الشرطة لم تكن هناك حالات احتجاز لدى الشرطة لمدة أكثر من 24 ساعة. وبعد انقضاء هذا الحد الزمني ، يسلم المحتجز إلى سلطات الإدعاء. وينبغي للشرطة أن تبلغ ال مشتبه فيهم بحقوقهم، بما في ذلك حقهم في حضور محامٍ عنهم أثناء الاستجواب. وإذا لم يكن لدى المشتبه فيه محامٍ خاص، يتعين على مكتب المدعي العام توفير محام ٍ له.

31- وثمة حالة واحدة فقط يمكن فيه ا احتجاز شخص لدواعي النظام العام، أ لا وهي عندما يكون المذنب عرضة ل ل حكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات أو أكثر بجريمة حرب، أو إبادة جماعية، أو إرهاب، أو مشاركة في جريمة منظمة خطيرة. وفي حال ة حدثت مؤخراً ، قبضت الشرطة على شخص مشتبه في أنه إرهابي لكن بعد فحص كل الأدلة تقرر عدم توفر جميع شروط الاحتجاز رهن المحاكمة. وأُطلق سراح المشتبه فيه خلال 24 ساعة.

32- السيد تيركو (البوسنة والهرسك) قال إن مكتب أمين المظالم أصدر في عام 2009 تقريراً بشأن المرافق الخاصة بإيداع الأشخاص ذوي الاضطرابات العقلية في مؤسسات. وحدد المكتب عدداً من المشاكل ، وأوصى بتحديث المرافق بغية تحسين فرص إعادة التأهي ل الاجتماعي للمرضى. وأبرز بالمثل ضرورة جعل المباني أكثر ملاءمة لإشراك مزيد من الموظفين المهنيين وتحسين تدريب الموظفين. ونتيجة لتلك التوصيات، أعيد تنظيم مستشفيات الأمراض النفسية لإيواء المرضى في وحدات سكنية أصغر توفر مزيداً من الحيز اللازم للأفراد وجو اً عائلياً ولم يعد جميع الموظفين يرتدون زياً أبيض. وتحسن تدريب الموظفين، وأنشئت فرق مهنية تضمّ مجموعة كبيرة متنوعة من الأخصائيين. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال بإجراء م زيد من التحسين.

33- السيدة دوديري ا (البوسنة والهرسك) قال ت إنه بعد تقديم تقرير أمين المظالم إلى مجلس الوزراء، أرسل التقرير إلى الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

34- وسحبت جنسيات زهاء 300 شخص إما لأنهم قدموا معلومات كاذبة وإما لدواعي الأمن الوطني. وهذ ه القرار ات قابل ة للطعن فيه ا أمام المحاكم ، وفي بعض الحالات تم نقضها.

35- و يفي مركز الهجرة الجديد في البوسنة والهرسك بالمعايير الأوروبية. واستجابة للشواغل المتعلقة بحالات الاحتجاز المطول في مراكز الهجرة بسبب عدم كفاءة النظام القضائي، أوضحت أن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لا تستطيع التأثير على عمل الهيئة القضائية، وإن كان يمكنها إصدار تحذيرات توجه النظر إلى ضرورة احترام الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. و لم يطرد أي أجنبي على الإطلاق إذا ما رُئي أن حي ا ته أو حريته، مهددة في بلده الأصلي على أساس الجنس أو الانتماءات السياسية أو الرأي السياسي. ولا يتم على الإطلاق إعادة أي شخص إلى بلد ه الأصلي ما لم تستكمل إجراءات الطعن وما لم ت ُ تلق ضمانات بشأن توفير السلامة لذلك الشخص. وإذا لم يتسن استبعاد أجنبي من البلد في غضون 180 يوماً فإن احتجازه يمكن أن يمتد. ويرى أمين المظالم والمدافعون عن حقوق الإنسان أن هذا الاحتجاز المطول خاطئ. وأحد المقترحات التي قُدمت لمعالجة هذه الحالة هو النص على الاحتجاز مدة تتراوح بين ستة أشهر و12 شهراً، أو مدة أطول ، رهناً بشروط قانونية بالغة الصرامة. و ي مكن لوزارة الأمن الوصول إلى قرار على أساس معلومات سرية لا تستطيع المنظمات غير الحكومية الوصول إليها.

36- و اعتمدت البوسنة والهرسك خطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر وتعاونت الشرطة مع المؤسسات المحلية الأخرى في مراقبة الحالة. وتجري محاولة جمع أموال إضافية محلية لمشاريع دعم الضحايا المكلفة جداً .

37- وحققت أو ل استراتيجية لمكافحة العنف ضد الأطفال بعض النتائج الجي ّ دة حيث إن جميع التدابير الموصى بها في الاستراتيجية . وقد نفذت و سيعتمد مجلس الوزراء في المستقبل القريب استراتيجية جديدة تغطي الفترة 2011-2015. ولم تتخذ إجراءات لمدة سنة واحدة لعدم اعتماد ميزانية. ولدى البوسنة والهرسك نظام فريد من نوعه لجمع البيانات مصمم لتأمين حماية الأطفال من جميع أنواع العنف. والحكومة والمنظمات غير الحكومية في ط ور تحديد منهجية لإعداد تقارير موازية عن العنف ضد الأطفال. ويحظر قانون الأسرة العقوبة البدنية للأطفال، أ و إهمالهم أو التخلي عنهم. وتتم مقاضاة أي شخص متهم بإنزال عقوبة بدنية ب أطفال أمام المحاكم الجنائية.

38- ويشكل تسجيل أطفال ال أقلي ة من الروما مشكلة منذ فترة طويلة في البوسنة والهرسك. وإثر تحليل للإطار القانون ي المتعلق بتسجيل ا لمواليد أجرته وزارة حقوق الإنسان واللاجئين بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، عُدل القانون الخاص بسجل الأحوال المدنية: وتضمنت أحكام جديدة إلغاء رسوم تسجيل المواليد. وترسل المستشفيات البيانات الخاصة بالمواليد إلى مكاتب ال ت سج ي ل بحيث يمكن تسجيل المواليد تلقائياً ، كما تعمل مراكز الرعاية الاجتماعية مع مكاتب التسجيل لتشجيع الوالدين على تسجيل مولد أطفالهم؛ وعدم أدائهم لذلك يُعرضهم لغرامة. إلا أنه كان من الصعب تطبيق هذه التدابير على طائفة الروما لأنها تميل إلى تفادي تسجيل المواليد، في بعض الحالات لأغراض جنائية ، من مثل الاتجار بالأطفال أو بيعهم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، فإن المشكلة لم يُقض عليها لدى طائفة الروما .

39- السيدة تارابا (البوسنة والهرسك) قالت إن القانون الخاص بحماية الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية حدد 17 أقلية قومية، ونص على أن الاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا من أجل حماية الأقليات القومية تُطبق تطبيقاً مباشراً وتشكل جزءاً من النظام القانوني للدولة وللكيانات. وينظم القانون الحق في الرموز والإشارات، والحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، والحق في المشاركة في الحكومة وفي التنسيق الدولي والإقليمي. وتعترف الدولة بالحقوق اللغوية لجميع الأقليات القومية وتحميها، كما يحق لهذه الأقليات استخدام لغاتها في الحياة العامة.

40- السيدة دوديريا (البوسنة والهرسك) قالت إن البوسنة والهرسك انضمت إلى عقد إدماج طائفة الروما في عام 2008، وهي ملتزمة بتحسين أوضاع هذه الطائفة. وفي عام 2005، اعتمدت الدولة الطرف استراتيجية إطارية لتحسين أوضاع الأقليات القومية، لا سيما السكان الروما . واعتُمدت خطة عمل في عام 2008 نُقحت في عام 2010 . بشأن إسكان وتشغيل أفراد طائفة الروما وتوفير الرعاية الصحية والتعليم لهم. وأحرز تقدم كبير في السنوات الثلاث السابقة في تعزيز حقوق هذه ال طائفة. ويشهد كل عام اعتماد ميزانية ضخمة للإسكان والعمالة والتعليم. ونتيجة لذلك، أنشئت 300 وحدة سكنية في مستوطنات الروما في السنوات الثلاث الماضية. ونُفذ أيضاً مشروع لتسجيل احتياجات الروما ، يشمل أكثر من 000 4 أسرة من أسر الروما . ويُقدر عدد السكان الروما الذين يعيشون في البوسنة والهرسك بين 000 30 و000 35 نسمة لكن تعداد السكان الوشيك سيوفر أرقاماً أكثر دقة.

41- وكجزء من خطة العمل المنقحة، استُحدثت أنشطة وتدابير محددة لتوفير دعم مباشر للسكان الروما الذين يعيشون في ظل 70 بلدية. والعملية بطيئة ومعقدة، بسبب ضرورة التشاور مع كثير من المنظمات غير الحكومية المعنية بطائفة الروما بخصوص تنفيذ البرامج.

42- وفي إطار برنامج العمالة الخاص بطائفة الروما ، قُدم تمويل من أجل عمل الأفراد لحسابهم الخاص بحيث يمكن لأ فراد طائفة الروما أن ينشئوا أعمالهم التجارية الخاصة. إلا أنه نظراً لأن كثيرين من أفراد الروما ليست لديهم مؤهلات كافية، بدأت أيضاً عملية تدريب لهم. ودعي أصحاب الأعمال إلى اقتراح برامج لتشغيل هؤلاء الأفراد توفر الحكومة الموارد اللازمة لها.

43- وأثناء تنقيح الخطة الخاصة بالاحتياجات التعليمية للروما ، أولي اهتمام لكفالة وصول أطفال الروما إلى التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي. إلا أنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة معدل الالتحاق بالمدارس بين أطفال الروما ، فإن معدل التسرب يظل عالياً. ولذلك تقدم حوافز للأطفال للبقاء في المدارس ، من مثل توفير الكتب المدرسية المجانية والنقل المجاني إلى المدرسة حققت هذه الحوافز نتائج جيدة. وتُقدم أيضاً برامج بشأن ثقافة وتقاليد الروما .

44- السيدة تارابا (البوسنة والهرسك) قالت في معرض إشارتها إلى شكاوى المنظمات غير الحكومية بشأن حرية تكوين الجمعيات ، إن التشريع الخاص بالجمعيات والمؤسسات يُنظم إجراءات التسجيل على مستوى الدولة والكيانات. وللاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان التي تضمن حرية تكوين الجمعيات وضع خاص في الدستور، ولذلك فإن الحرية مكفولة دستورياً. وقد اعتُمد أول قانون أساسي بشأن حرية تكوين الجمعيات في عام 2001؛ وعُدل في عام 2008 بتوصية من منظمة العمل الدولية لتقصير أمد المواعيد النهائية للقرارات المتعلقة بطلبات التسجيل، وتقليل رسوم التسجيل. ولم ينم إلى علم الوفد أي شيء عن معاملة أي منظم ة معاملة مجحفة أثناء عملية التسجيل. كما نص القانون على أن كل شخص اعتباري يحق له إنشاء جمعية أو مؤسسة.

45- السيدة دوديري ا (البوسنة والهرسك) قالت إن الجمعيات والمؤسسات يمكنها العمل بحرية في كافة أنحاء أراضي البوسنة والهرسك بغض النظر عن مكان تسجيلها. ولا تُطبق ال قيود إلا على استخدام اسم البوسنة والهرسك، الذي ي تعين الوفاء بمعايير محددة بشأنه ، وبخاصة معيار أن تكون الجمعية ذات فائدة عمومية عامة و تعمل في كامل أراضي البوسنة.

46- وفيما يتعلق بمسألة حرية التنقل والتهديدات والاعتداءات على المدافعين عن الحرية ، قالت إن أربع قضايا بشأنها تم عرضها على المحاكم، اثنتان منها لا تزالان معروضتين. وإذا تطاول أمد المحاكمات القضائية بصورة مفرطة ، جاز للأطراف تقديم طعون أو شكاوى كتابية بهذا الصدد إلى إدارة خاصة. وفي حالات الطول البالغ لأمد المحاكمات، يفرض المدعون العامون المسؤولون عن الانضباط ، عقوبة أو يصدرون تحذيراً إلى المحكمة المعنية.

47- وفيما يتعلق بالمرفق السابع من اتفاق دايتون للسلام، وعودة اللاجئين المشردين، تُتخذ خطوات لإغلاق جميع مراكز الإيواء المتبقية. وبمساعدة الجهات المانحة واستخدام القروض، تخطط الدولة الطرف لاستكمال العملية في الأعوام القليلة القادمة. وبعض المراكز لا تزال تشغلها فئات ضعيفة ظلت هناك بسبب الفقر المدقع وانعدام المأوى. وبعد زهاء 20 عاماً من الحرب، تلتمس نحو 000 42 أسرة المساعدة للعودة إلى أماكنها الأصلية . كما تطلب الأُسر التي قررت البقاء في مجتمعاتها المحلية الجديدة المساعدة لنيل حقها في التعويض عن الممتلكات التي لم تعاد تسترجع .

48- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى توجيه أية أسئلة قد تعن لهم على سبيل المتابعة .

49- السيد تيلين طلب مزيداً من التوضيح بشأن حالة المحتجز السوري عماد الحسين، ولا سيما تبيّن ما إذا كان يحق له التماس مراجعة قضائية لفترات الاحتجاز الممتدة في حالته. وإذا كان الأمر كذلك ، فإن من المهم بالنسبة إليه الاطلاع على المعلومات المتاحة لأجهزة الدولة، وإلا ف لا طائل من وراء محاولته إقناع السلطات بوجوب إطلاق سراحه. وأشار (السيد تيلين ) إلى أنه إذا كان يتم التساهل ، في الممارسة، بمعاناة هذا الفرد من الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ، يكون النظام متسماً بالخلل .

50- السيد فلينترمان سأل عما إذا كان محقاً في اعتقاده ب أن المادة 21 من القانون الخاص بحقوق الجنود المسرحين وأسرهم تنص على أن تلقي استحقاقات التقاعد، مشروط بحصول أ سر الأشخاص المفقودين أولاً على شهادة وفاة، الأمر الذي يثير شواغل في إطار المواد 2 و6 و7 من العهد.

51- وقال إنه يرغب في معرفة ما إذا كان القانون الخاص بالأشخاص المفقودين نافذ أصلاً ، وطلب من الوفد التعليق على القدر الذي يؤثر به على الأُسر المعنية الحكم الذي يشترط أنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ، يُعتبر الأشخاص الذين سُجلوا كمفقودين في الفترة من 30 نيسان/أبريل 1991 إلى 14 شباط/فبراير 1996، و الذي ن تم التحقق من اختفائهم، موتى وتُ درج أسماؤهم في سجل الوفيات.

52- السيد أوفلاهرتي ، قال إن اللجنة تلقت معلومات من المنظمات غير الحكومية بشأن الحالة في برييدور في السنة الماضية فيما يتصل بمجموعات رغبت في إحياء ذكرى الأحداث التي وقعت في معسكر سجن أومارسكا خلال الحرب. وعلى سبيل المثال، رُفض وصول عدد من المجموعات إلى الأرض التي أُقيم عليها المعسكر لأن الشركة الخاصة التي تضطلع حالياً بالتعدين في المكان ذكرت أنه نظراً لكون الأرض ملكاً ل لمدينة، ف هي التي ينبغي أن تسمح بالوصول إليه ا . كما أعرب (السيد أوفلاهرتي ) عن القلق إزاء ا لإجراءات التي اتخذها رئيس بلدية برييدور ، بما في ذلك حظر عمليات إحياء الذكرى العشرين للفظائع التي ارتكبت في المعسكر، وأن أي شخص يستخدم تعبير "الإبادة الجماعية" في وصفه ل لأحداث التي وقعت في أومارسكا سيعرّض نفسه للملاحقة القضائية. ولذلك سأل السيد أوفلاهرتي عما هي التدابير التي تقوم الحكومة باتخاذها لكفالة حماية حقوق الإنسان في برييدور على ضوء هذه التطورات.

53- السير نايجل رودلي طلب توضيحاً فيما يتعلق بما أُشير إليه على أنه "احتجاز رهن المحاكمة" لمدة 72 ساعة، و عما إذا كان ذلك يُشير في الواقع إلى الاحتجاز السابق للمثول أمام القاضي. كما سأل عما إذا كان الحكم المتعلق بالحد الزمني البالغ 24 ساعة ل احتجاز الشرطة للفرد قبل تقديمه إلى وكيل النيابة العامة، يطبق في جميع الحالات. وفيما يتعلق بالحق في الحصول على محام، رغب في معرفة متى بالتحديد يصبح هذا الحق قابلاً للممارسة و ما إذا كانت هناك أية ظروف استثنائية يمكن أن تحول دون الحصول على مساعدة محام. وطلب توضيحاً بشأن المدة التي يمكن أن يظل فيها الأشخاص الذين ي ُ تصور أنهم يشكلون تهديداً للأمن الوطني، رهن الاحتجاز.

54- السيد سارسيمبا ي يف طلب مزيداً من المعلومات عن الحالة الراهنة ل مجموعة من الأشخاص التي عددها 300 شخص سُحبت منهم الجنسية.

55- الرئيس ذكّر الوفد بأنه يمكن تقديم ردود كتابية في غضون 48 ساعة.

56- السيدة دود ي ريا (البوسنة والهرسك) قالت إنه وفقاً للمعهد المعني بالأشخاص المفقودين ، فإن الوفاة يمكن أن تسجل تلقائياً في سجل الوفيات وبذلك يمكن للأسرة الحصول على شهادة وفاة. وأن المشاكل تنشأ فقط عندما ترغب الأسر في تسجي ل الوفاة في مكان إقامتها الحالي بدلاً من مكان إقامتها وقت حدوث الاختفاء، لكن هذه المسألة حُلت حالياً. ويمكن للأسر تقديم ال شكاوى أو التماس المساعدة من وزارة حقوق الإنسان واللاجئين في هذا الصدد. ولم تعالج الوزارة سوى حالة واحدة تتعلق ب تسجيل حالة وفاة.

57- وفيما يتعلق بالأمن الوطني وحالة المحتجز السوري، قالت إن القانون يأذن بوضوح بتمديد الاحتجاز لكن يتعين تعديله لتحديد مدة أي تمديد ، وأن المشاورات جارية مع الاتحاد الأوروبي للوقوف على المزيد من الممارسات المتبعة في بلدان أخرى.

58- أما الأشخاص ا ل ‍ 300 الذين سُحبت منهم الجنسية فهم أجانب لم يقدموا معلومات صحيحة عن هويتهم، كما سع ى بعضهم إلى إخفاء سوابقهم الجنائية من قبل. وأيدت المحاكم أغلب القرارات المتخذة .

59- وقالت إن وزارة حقوق الإنسان واللاجئين لم تتلق أية شكاوى تتعلق برئيس بلدية برييدور ، لكن إذا تلقتها ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية. و قالت إن وسائل الإعلام، تناولت الأحداث لكن وقائعها لم تصل رسمياً على الإطلاق إلى الوزارة أو أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. و أن القانون الخاص بالتجمعات يطبق عادة على تجمعات إحياء ذكرى أحداث زمن الحرب مما يعني أنه ينبغي الإعلان عن هذه ا لتجمعات والحصول على الموافقة عليها مقدماً. إلا أنه نظراً لعدم وجود اتفاق سياسي بشأن الكيفية التي يسن بها تشريع في هذا المجال الحساس، من الأساسي أن تستخدم الأطراف المهتمة الوسائل القانونية المتاحة لها لزيادة إذكاء الوعي الرسمي بالحاجة إلى اتخاذ إجراء تشريعي. وقد عالجت الوزارة حالة واحدة التمست فيها جمعية للضحايا المساعدة على احتياز قطعة أرض لتشييد نُصُب تذكاري.

60- السيد أرابوفيتش (البوسنة والهرسك) قال إنه في غضون فترة الاحتجاز مدة 24 ساعة التي تطبق عادة، يتعين على الشرطة جمع أدلة كافية لتستطيع تقديم الشخص المعني إلى وكيل النيابة العامة ، و أن الإرهاب هو الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة. وينبغي أن يبلغ جميع المشتبه فيهم بحقهم في الحصول على تمثيل قانون ي عند القبض عليهم، كما يحق لهم أن يحضر محاموهم عندما يُتخذ القرار بشأن احتجاز هم وهو ما لم يكن يحدث في ظلّ القانون السابق.

61- السيدة دودي ريا (البوسنة والهرسك) قالت إن الحوار البنّاء واقتراحات اللجنة تُشكل دافعاً إضافياً للدولة الطرف لإحراز مزيد من التقدم ومواجهة التحديات الماثلة.

62- الرئيس شكر الوفد على عرض تقريره وعلى الردود التي قدمها على قائمة المسائل ، والحوار البنّاء مع اللجنة. وقال إن اللجنة يحدوها الأمل في أن تواصل الدولة الطرف الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد بنية حسنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.