الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2549

Distr.: General

24 December 2009

Arabic

Original: French

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثالثة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2549

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الجمعة، 11 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/15

الرئيس: السيد ريفاس بوسادا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير سان مارينو الدوري الثاني (تابع)

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى

مشروع مادة جديدة للنظام الداخلي

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسـل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق:Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجي ز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

تقرير سان مارينو الدوري الثانيCCPR/C/SMR/2; CCPR/C/SMR/Q/2;)(CCPR/C/SMR/Q/2/Add.1(تابع)

1- بناء على دعوة الرئيس ، أخذ وفد سان مارينو أماكنه من جديد حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا وفد سان مارينو إلى الرد على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيدة بيجي (سان مارينو ) قالت إن تأخر سان مارينو في تقديم تقريرها الدوري الثاني لا يرجع سببه إلى انعدام العزيمة السياسية، وإنما إلى قيود ذات طابع عملي. فنظراً إلى موارد الحكومة المحدودة، توصلت بعد فترة طويلة من الزمن إلى جمع المعلومات الضرورية لإعداد التقرير من جميع القطاعات المعنية. وأضافت المتحدثة أن الوفد أخذ علماً بملاحظة اللجنة المتعلقة بضرورة زيادة مشاركة المجتمع المدني في هذه العملية، وأنه سيؤخذ ذلك في الحسبان في المستقبل. ورداً على شواغل اللجنة بشأن الخمول الظاهر للمجتمع المدني في سان مارينو ، يذكر الوفد أن هناك على العكس جمعيات نشطة للغاية أسهمت إسهاماً كبيراً في التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأخير، وبخاصة في تعديل التشريع الخاص بحقوق النساء والمعوقين. ولم تتأسس هذه الجمعيات في شكل منظمات غير حكومية بحصر المعنى، مما جعل اللجنة تتصور أنه ليس هناك أي نشاط داخل المجتمع المدني.

4- وتسهر الحكومة على نشر جميع الوثائق المعدة في إطار حوارها مع هيئات المعاهدات على أوسع نطاق ممكن، ويعني ذلك تقاريرها بل وكذلك ملاحظات هذه الهيئات وانتقاداتها وتشجيعها. وستسلم وزارة الخارجية التعليقات الختامية للجنة للحكومة رسمياً قبل الإعلان عنها في بيان صحفي ووضعها على موقع انترنت وزارة الداخلية، مصحوبة ببيان عن مداولات الحكومة في هذا الشأن، وستترجم بالإيطالية أيضاً.

5- وذكرت المتحدثة أنه لا توجد أقليات وطنية في سان مارينو ، مما لا يعني أنه ليس هناك أجانب. وأضافت أن الأجانب يمثلون 16 في المائة من إجمالي السكان، وينتفعون بترخيص بالسكن أو بالإقامة. ويسمح ترخيص السكن للأجانب بالعيش في البلد لمدة محددة أو غير محددة. وعادة ما يرتبط هذا الترخيص بعمل ما أو مواصلة الدراسة أو جمع شمل الأسر. أما الأجانب الذين ينتفعون بترخيص بالإقامة لمدة غير محدودة، فإنهم يكتسبون بعد صدور الترخيص بخمس سنوات مركز المقيمين، الذي يمنح لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو س ان مارينو ، باستثناء حق التصويت.

6- وذكرت المتحدثة أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم من استدعاء القص ّ ر الذين يبلغ عمرهم 16 سنة للخدمة في الجيش. فهناك في الواقع حكم ينص على أنه يجوز تجنيد كل مواطن يتراوح عمره بين 16 و60 سنة إذا هدد أمن الدولة خطر بالغ الخطورة. بيد أن الأمر يتعلق بحكم استثنائي لم يلجأ إليه قط، حتى أثناء الحرب العالمية الثانية، بينما كانت إيطاليا في صميم الزوبعة. وعلى كل حال، فإن من المتوقع تعديل هذا الحكم لرفع السن الدنيا المصرح بها من 16 إلى 18 سنة، أي السن القانونية الدنيا للانخراط في الجيش. ولا ترى الحكومة أي ضرورة للاعتراف بحق الاستنكاف ضميرياً نظراً إلى أن الخدمة العسكرية الإجبارية ليست مفروضة في سان مارينو .

7- وأشارت المتحدثة إلى أن سان مارينو ليست "جنة ضريبية" تستخدم لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى أنها لم تذكر في قائمة الجنات الضريبية غير التعاونية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، بل تعد على العكس من بين البلدان التي تتعاون بكل صراحة مع هذه المنظمة. وإذا لم تكن سان مارينو منضمة إلى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، فإن ذلك يرجع خاصة إلى أن بعض هذه الصكوك تتطرق إلى اعتبارات تقنية لا تهم سان مارينو مباشرة، وإلى أنه لا تتوفر للحكومة الموارد الكافية لإمعان النظر في جميع النصوص المقررة في هذا الشأن، ويتعين عليها بالتالي إعارة أولوية اهتمامها للوقائع السائدة في البلد. وبناء عليه، على اللجنة أن لا تشك في التزام سان مارينو بمكافحة الإرهاب.

8- ورأت المتحدثة أن مركز المرأة في سوق العمل، وخاصة في القطاع الخاص، لا يمكن تجاهله على الإطلاق. ففي 31 كانون الأول/ديسمبر 2007، كان 42 في المائة من العاملين في القطاعين العام والخاص من النساء. وعلاوة على ذلك، فإن مستوى تعليم النساء هو أكثر فأكثر ارتفاعاً. ففي الوقت الراهن، 51 في المائة من الحاصلين على دبلوم جامعي هم من النساء. ولا يتزايد فقط عدد النساء اللاتي يدرسن ويعملن، بل إنهن وصلن أيضاً إلى مستويات أكثر فأكثر ارتف اعاً من حيث الكفاءة والمسؤولية.

9- السيد بالموتشي (سان مارينو ) ذكر أنه ليس بوسع الوفد أن يعلن التاريخ الذي ستنشأ فيه وظيفة الوسيط، بيد أن الحكومة تعلن هنا التزامها الجازم بالسهر على مراعاة مبادئ باريس عندما يحين الوقت المناسب. وقد أبدى بعض أعضاء اللجنة شكوكهم في قدرة "الضابطين الوصيين" (capitaines-régents) على الاضطلاع بهذه الوظيفة بسبب عدم استقلالهما المفترض. بيد أن هذه الشكوك ليس لها أساس من الصحة، لأن "الضابطين الوصيين" هما الضامنان الرئيسيان للنظام الدستوري، ولا يخدمان المصالح السياسية. ويجوز لأي شخص يتواجد في أراضي سان مارينو ، سواء كان مقيماً فيها أو مجرد ماراً بها ، أن يلتمس مقابلة "الضابطين الوصيين" للتنديد بانتهاك حقوقه من قبل رجال السلطة العامة.

10- وذكر المتحدث أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل مؤخراً ينص على أنه لا يجوز استخدام التنصت الهاتفي سوى في إطار ردع الجرائم البالغة الخطورة، وبموجب ترخيص قضائي يصدر لقاضي التحقيق بناء على طلبه. ومدة التنصت الهاتفي محددة بثلاثة أشهر، ولا يجوز تمديدها إلا بعد أن يحصل قاضي التحقيق على ترخيص جديد. ويشتمل مشروع القانون على أحكام مشددة بشأن استخدام المكالمات الهاتفية الملتقطة، وينص على عقوبات في حالة انتهاك هذه الأحكام.

11- لقد أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم من القيود المحتملة المفروضة على حرية التعبير. وقال المتحدث في هذا الصدد إنه لا تمارس أي رقابة على المطبوعات، وإن الإعلان الإجباري لوزارة الداخلية الوارد ذكره في التقرير يستهدف فقط المطبوعات الدورية، ولا يحتوي سوى بيانات شكلية عن هذه المطبوعات، ولا يتناول محتواها.

12- لقد أشار أحد أعضاء اللجنة إلى الزيارة التي قامت بها اللجنة الأوروبية المعنية بمناهضة التعذيب سنة 1992، وإلى أن اللجنة زارت سان مارينو من جديد سنة 2005، وتمكنت من أن تلاحظ في تلك المناسبة التدابير العديدة التي كانت الحكومة قد اعتمدتها لتنفيذ توصيات اللجنة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية. وشرح السيد بالموتشي أن القاضي المختص بتنفيذ العقوبات هو الذي يقرر العقوبات، وأنه يلجأ إلى ذلك عند الضرورة فقط لحفظ النظام في السجون. ويجوز للسجين أن يرفع استئنافاً ضد أي عقوبة تفرض عليه أمام قاضي الاستئناف أو النائب العام المختص بالضرائب أو أي سلطة أخرى. ولا يفرض أي قيد على حق المتهم في أن يتحدث مع محام ويفحصه طبيب. ولما كان عدد السجناء منخفضاً بصورة خاصة، إذ هناك سجين واحد في الوقت الراهن، فإن ذلك يخفض إلى حد كبير مخاطر المعاملة السيئة ويسمح للسجناء بالانتفاع بخدمات جيدة.

13- واختتم المتحدث كلمته قائلاً إن صرامة شروط الحصول على الجنسية - وجوب المعيشة في الأراضي طوال ثلاثين سنة - ضرورة لا بد منها، نظراً لصغر مساحة البلد واكتظاظه بالسكان. غير أن سان مارينو ليست بسبب ذلك بلداً لا يرحب بالأجانب، فقد استقبلت على الدوام العديد من اللاجئين، وخصوصاً اللاجئين السياسيين. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، استقبلت أكثر من 000 100 لاجئ وقدمت لهم المسكن والغذاء.

14- السيد جالتييري (سان مارينو ) ذكر أن سان مارينو ، إذ تدرك الضرورة الملحة لإعداد إطار معياري بشأن المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا الأحيائية والأخلاق الأحيائية والحق في الحياة، قد أدرجت في تشريعها أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة أحكام اتفاقية أوفييدو(Oviedo) بشأن حقوق الإنسان والطب الأحيائي . وعلاوة على ذلك، فإن جزءاً كاملاً من خطة الحكومة بشأن الصحة والأبحاث خصص لهذه الموضوعات، وهو ينص على إنشاء لجنة للأخلاق الأحيائية مكلفة بتقييم جدوى التجارب والأبحاث الطبية والصيدلية، وإعداد برامج على أساس نتائج الأبحاث المنجزة في مجالات علوم الحياة وصحة الإنسان، وبيان تطور المعايير المطبقة في هذه المجالات على نحو منتظم، وإبداء آراء ومقترحات بغية وضع تشريع بشأن المشكلات الأخلاقية التي يثيرها تقدم الأبحاث يكفل حماية الحقوق الأساسية وكرامة الإنسان. وفضلاً عن ذلك، فإن إدارة الصحة وضعت مشروع قانون يرمي إلى إنشاء لجنة للأخلاق الأحيائية ، ومن المرتقب أن يعرض المشروع على السلطات المختصة في القريب العاجل.

15- السيدة برناردي (سان مارينو ) ذكرت بالرجوع إلى المادة 4 من إعلان حقوق المواطنين أن المفهوم الجنسي "للمركز الشخصي" المشار إليه في هذه المادة يسمح بمكافحة التمييز أياً كان السبب - العرق أو التفضيل الجنسي أو المعتقدات الدينية إلخ . وقد استكملت هذه المادة بالأحكام المتعلقة بالتمييز والمنصوص عليها في الصكوك الدولية التي انضمت إليها سان مارينو ، وخصوصاً المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تسرد أسباب التمييز صراحة. وأضافت المتحدثة أن القانون رقم 66 الصادر في 28 نيسان/أبريل 2008 أدخل في قانون العقوبات أحكاماً تردع عن التمييز، وأن سان مارينو لا يتوفر لها في الحقيقة تشريع خاص بالتمييز بصورة محددة. غير أن مبدأ المساواة وحظر التمييز مدرجان في عدد كبير من القوانين التي تتناول مجالات مختلفة مثل التربية والأسرة وحرية الديانة والألعاب الرياضية.

16- وذكرت المتحدثة أن القواعد التي تنظم منح المساعدة القضائية تختلف حسبما إذا تعلق الأمر بدعوى مدنية أو جنائية. ففي الدعاوى المدنية، تطبق شروط الموارد ومعيار احتمال كسب الدعوى. وعلى العكس، ففي الدعاوى الجنائية، يجوز للمحامي المنتدب من المحكمة أن يتدخل فور بداية الإجراءات، أي منذ إلقاء القبض على المتهم إذا لم يكن له محام.

17- وأضافت المتحدثة أن القانون الجديد الخاص بمنع العنف ضد المرأة وأعمال العنف التي يتسببها التحيز الجنسي والمعاقبة عليها يضع إطاراً أكثر ردعاً ضد هذا النوع من العنف. فهو يحدد جرائم جديدة وينص على أنه إذا كانت الضحية امرأة، فإن ذلك يشكل ظروفاً مشددة بالنسبة إلى بعض الجرائم الجسيمة مثل القتل أو الاعتداءات الجنسية الجماعية. وثمة إبداع مرموق هنا هو أن القانون الجديد يعزز إلى حد كبير نظام حماية ضحايا العنف العائلي. فمثلاً، يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية تلقائياً دون أن تقدم الضحية أي شكوى، ويجوز للمحاكم أن تصدر أمراً بالحماية يجبر مرتكب أعمال العنف على مغادرة بيت الزوجية وعدم الاقتراب من الضحية. وينص القانون أيضاً على إعداد برامج وخدمات لإعادة تأهيل ضحايا العنف، وتوفير تدريب محدد وإجباري للعاملين في الشرطة والمحاكم.

18- ويميز التشريع بين الجنسية المكتسبة عند الميلاد والجنسية المكتسبة بالتجنس. فالجنسية الأولى تلقائية ولا تكتسب فقط إذا كان الزوجان من مواطني سان مارينو ، بل تكتسب أيضاً إذا كان أحد الزوجين من مواطني البلد، بما في ذلك الأم. ويتعين على الطفل أن يثبت جنسيته للاحتفاظ بها عندما يبلغ سن الرشد، فيما عدا إذا كان الزوج الآخر مجهول الهوية أو عديم الجنسية. ويجوز اكتساب الجنسية الثانية بعد الإقامة الفعلية في البلد لمدة ثلاثين سنة، أو خمس عشرة سنة إذا كان الزوج من مواطني سان مارينو . بيد أنه يمكن للأشخاص المولودين في سان مارينو أن يضيفوا سنوات إقامتهم إلى سنوات والديهم أو سلفهم من الدرجة الثانية، حتى ولو كانوا متوفين، للوصول إلى الثلاثين سنة المطلوبة. وينظر البرلمان في طلبات التجنس كل عشر سنوات. وتمنح الإقامة بعد السكن في البلد لمدة خمس سنوات، وفقاً للشروط التي ينص عليها القانون، إذا لم يحول سبب وجيه دون ذلك مثل الملاحقة القضائية.

19- ولا تفرض المادة 196 من قانون الإجراءات الجنائية أي قيد على إمكانية رفع استئناف ضد الأحكام الجنائية التي تتخذ ابتدائياً، غير أنها تنص على أن النظر في الاستئناف يقتصر على الأسباب المستند إليها في الاستئناف.

20- السيد فيروني (سان مارينو ) شرح أن مبدأ كفالة قضاء المحكوم به ، الذي يلزم كل أجنبي يرغب في رفع دعوى مدنية بتقديم كفالة، لم يبطله قانون محدد، غير أنه لم يعد مطبقاً منذ عدة عقود، لأنه أصبح لا يتمشى مع تطور النظام القانوني.

21- وأضاف المتحدث أن أحكام العهد وكذلك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هي جزء لا يتجزأ من الدستور، ويجوز الاستناد إليها بالتالي للمنازعة في دستورية القواعد ذات الدرجة الدنيا. فعلى سبيل المثال، استشهد بالمادة 3 من العهد تأييداً لطلب يتعلق بالتشريع الخاص بحق الفرد في أن يَنتخب ويُنتخب. غير أن المندوب الحكومي للشؤون القانونية رأى أن الطلب لا أساس له من الصحة.

22- وفيما يخص المواد 183 و184 و185 من قانون العقوبات، التي قيل إنها قد تخالف المادة 19 من العهد، يجب التذكير بأن جميع التشريعات الجنائية الغربية تنص على جريمة السب أو القذف، وعلى أن حرية كل فرد تتوقف حيث تبدأ حرية الغير. ويجب بطبيعة الحال حماية حرية التعبير، ولكن يجب أيضاً حماية شرف الغير. وبناء عليه، كل من يمس بالمركز الاجتماعي للغير يرتكب جريمة جنائية. فالمادة 19(3) من العهد تنص بوضوح على أن ممارسة حرية التعبير "تستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة" ويجوز بالتالي "إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (...) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم". وبناء عليه، فإن تشريع سان مارينو لا يتعارض مع هذا الحكم، وإنما هو على العكس مطابق له.

23- لقد طلب بعض أعضاء اللجنة إيضاحات بشأن المادة 337 (مكرراً) التي أضيفت إلى قانون العقوبات، والتي تجرّم الإرهاب أو قلب النظام الدستوري. فالفقرة 4 التي تنص على أن "كل من يرتكب فعلاً تشير إليه الفقرة 3 لإسداء خدمة لأحد أقاربه لا يتعرض للعقوبة" تستهدف الزوج أو أي قريب آخر يساعد مرتكب الجريمة ويوفر له مساعدة مباشرة (الفقرة 3 من المادة)، بل يستقبله في داره أو يعيره سيارته. والمبدأ الخفي هنا هو أنه لا يمكن لوم أي شخص على مساعدة قريب له. فهناك تشريعات عديدة أخرى تتضمن مبادئ مماثلة، مثل عدم التزام الزوجة مثلاً بالشهادة ضد زوجها.

24- الرئيس شكر الوفد على ردوده، ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية إن رغبوا.

25- السيدة ودجوود قالت إنها ترغب في تناول مسألة التجنس من جديد، وأضافت أن الجنسية تمنح بعد ثلاثين سنة من الإقامة الفعلية، مما يعني عدم الغياب عن البلد لمدة طويلة. وعلاوة على ذلك، فإن الإقامة نفسها لا تمنح سوى بعد مرور خمس سنوات، وتصبح بذلك المهلة المطلوبة للإقامة 35 سنة، وتضاف إليها عشر سنوات إضافية نظراً لأن البرلمان يفصل في طلبات التجنس كل عشر سنوات. وحتى إذا كان كل بلد حراً في تحديد قواعده الخاصة بالتجنس، فإن هذه المهلة تبدو طويلة إلى حد كبير بالمقارنة بالمهل المراعاة في بلدان أخرى. ويمكن التساؤل أيضاً عن مصير الأجنبي الذي يتقاعد قبل إتمام عدد السنوات المطلوبة. فهل يفقد حقه في الإقامة بسبب التوقف عن العمل؟ وإذا لم يكن بإمكانه المطالبة بالجنسية، فهل ينبغي بالتالي أن يعود إلى بلده الذي لم يعد إليه منذ ثلاثين سنة؟ ونظراً إلى مساحة سان مارينو ، فإن من الأرجح أن يكون عدد ملتمسي الجنسية قليلاً. وقالت المتحدثة إن هذه الممارسة تعد بوجه عام مثالاً مؤسفاً في الوقت الذي أصبحت فيه البلدان تستقبل عدداً قليلاً جداً من المهاجرين.

26- وإذا لم يعد مبدأ كفالة قضاء المحكوم به ساري المفعول، فإنه قد يكون من الأفضل إلغاؤه بموجب قانون، حرصاً على الشفافية. ففي الواقع، إذا أراد شخص ما رفع دعوى مدنية دون أن تتوفر له الوسائل الضرورية لدفع أتعاب محام، فإنه لن يكون بوسعه فهم تعقيدات أحكام القضاء، ومن المحتمل أن ينزع إلى الاستناد فقط إلى ما هو مكتوب في النصوص.

27- وفيما يخص حرية التعبير، من الصحيح أن المادة 19(3) من العهد تنص على قيود يجب النص عليها في القانون. غير أن من الممكن أن يكون القانون جائراً. ففي سان مارينو ، قد يلاحق شخص بتهمة القذف في حين أن ما قاله صحيح. إن الحقيقة دفاع مطلق في التشريعات الغربية. والسب هو شيء ، أما نشر معلومات حقيقية في صحف الفضائح مثلاً، فإنه ليس قذفاً. ويجب التذكر أيضاً بأنه لا يمكن الحيلولة دون معرفة كل شيء في كل مكان وعلى الفور باستخدام الإنترنت. ولا شك أن أحكام قانون العقوبات التي تردع القذف هي رمزية أكثر من أي شيء آخر، وإلا لكانت المحاكم مرهقة بالعمل. وبناء عليه، قد يكون من المستحسن أن تسعى الدولة الطرف لإلغائها، وفقاً لأحكام العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدافع عن ضرورة حرية التعبير في الخطاب الديمقراطي.

28- السيد أوفلاهرتي أعرب عن سروره لأنه بلغه أن الوفد استخلص من حواره مع اللجنة أفكاراً جديدة من المرتقب أن يضعها موضع التنفيذ. وأضاف أنه يرغب مع ذلك في العودة إلى بعض المسائل التي تم تناولها بالبحث. وقال إن الوفد لمح إلى أنه نظراً للتشابه الكبير بين العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن التدابير التشريعية التي اتخذت بالارتباط بالاتفاقية والممارسة العملية أيضاً كانت كافية لضمان إدراج الحقوق المكرسة في العهد في النظام القانوني. واستدرك قائلاً إن العهد والاتفاقية صكان مختلفان، وإن الاختلافات بينهما دقيقة ومهمة. فمثلاً، الأحكام المتعلقة بحق التصويت (المادة 25) هي أكثر تطوراً في العهد، وكذلك الأحكام المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة (المادة 14) والمساواة أمام القانون (المادة 26). كما أن الإجراءات مختلفة، ويبدو أن رجال القانون في سان مارينو لا يعرفون تماماً الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وعلى كل حال، قد يكون من المفيد الإلمام ببعض المعلومات المحددة الواردة في العهد. وأضاف المتحدث أنه لا يشاطر الوفد رأيه الذي أكد فيه أن التشريع في البلدان الصغيرة مثل سان مارينو يعكس وضع المجتمع تماماً، وأنه إذا عرف القانون عرف البلد. فمن المعلوم أن سكان أي بلد يتطورون على الدوام، وخاصة تحت تأثير الهجرات. ولذلك، من الضروري أن توفر للجنة معلومات ليس فقط عن التشريع الوطني، وإنما أيضاً عن الممارسات المتبعة.

29- وأضاف المتحدث أنه يود أن يعرف إذا كان هناك عدد من الروم (جماعة من الغجر) في سان مارينو . وفي حالة الإيجاب، هل يثير وجودهم مشكلات فيما يخص معاملتهم مثلاً؟ وفي حالة النفي، كيف يمكن تفسير غيابهم مع أنهم كثيرون في إيطاليا؟. كما أضاف أنه يود معرفة رأي الوفد بشأن نسبة النساء المرتفعة بين الأجانب الوافدين من بلدان معينة. فهن يمثلن 80 في المائة من الأوكرانيين و76 في المائة من مواطني مولدافيا الحاصلين على ترخيص بالسكن. كما يمثلن 96 في المائة من إجمالي المجتمع الأوكراني (المقيمين والقاطنين المؤقتين) و94 في المائة من المجتمع الروسي. وربما هؤلاء النساء يعملن خادمات في المنازل. ولكن إذا افترضنا جدلاً دون الاستناد إلى أية معلومات في هذا الصدد، فإننا نتساءل عما إذا كان عدد النساء يرتبط بالاتجار بالأشخاص، وعما إذا كانت هذه الظاهرة موجودة في سان مارينو .

30- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

31- السيدة ساليشيوني (سان مارينو ) قالت إن جماعات الروم لم تقيم قط في سان مارينو ، ربما لأن الشروط ليست ملائمة لها. وأضافت أن النساء الوافدات من بلدان أوروبا الشرقية حصلن على ترخيص بالإقامة الموسمية، ويعملن لفترة محدودة في خدمة الأشخاص المسنين مثلاً، ولا يعاشرن أحد ويقمن عادة مع الأسرة التي يعملن لديها.

32- السيد فيروني (سان مارينو ) لاحظ تناقضاً بين ملاحظات السيدة ودجوود ، التي تلح في ترجمة الممارسة في القانون، وملاحظات السيد أوفلاهرتي ، الذي يرى أن القانون لا يعكس الممارسة بالضرورة. وأضاف أنه يعتقد أن النظام القانوني الذي يستند إلى القانون العام، مثل قانون سان مارينو ، ليس يبعد كثيراً عن الأنظمة التي ترتكز على أحكام القضاء. ولا شك أنه ليس بإمكان المواطن أن يكون ملماً بكل التشريع، إلا أن المحامين موجودون لمساعدته. وأياً كان الحال، فإن التشريع الأكثر حداثة يسترشد بالصكوك الدولية، ولا يمكن بالتالي الذم فيه.

33- وفيما يخص جريمة القذف، من المؤكد أن الحدود المباحة للتدخل في الحياة الخاصة مختلفة في حالة الشخصيات العامة، لأن هذه الشخصيات تتخلى جزئياً عن محيطها الخاص بسبب نشاطها. بيد أن كل حالة تختلف عن الأخرى، ويجب تكييف القانون تبعاً للوقائع الخاصة، ولا يجوز مع ذلك أن يتمشى مع ميول المجتمع التي لا تكون دائماً محمودة. وتستتبع ممارسة الحق في حري ة التعبير سلوكاً محترماً للقيم.

34- وفي الواقع، العهد والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان هما صكان مختلفان، حتى ولو أنهما يسترشدان بقيم أساسية متطابقة. بيد أنه إذا استند في أكثر الأوقات إلى الاتفاقية أمام محاكم سان مارينو ، فإن ذلك لا يعني أنه يغفل عن العهد. فالبروتوكول الاختياري والإجراء الذي يؤسسه يعرفهما المحامون حق المعرفة.

35- وفيما يخص الروابط بين الواقع الاجتماعي والتشريع، من الصحيح أن التشريع لا يعكس المجتمع بالضرورة، غير أنه على كل حال الظاهرة الاجتماعية التي تعدل القانون وليس العكس. ويلاحظ ذلك خاصة في حالة المسؤولية اللاتعاقدية ، التي هي مبدأ مشترك في العديد من الأنظمة القانونية. ففي القانون الإيطالي مثلاً، الحكم الذي يفرض التزام من يرتكب أي ضرر بالتعويض لم يغير حرف منه منذ سنة 1942، بيد أن المحاكم تعيره اليوم أهمية أكبر من الأهمية التي نص عليها المشرع في ذلك الوقت، حتى يضمنه فضلاً عن الضرر المادي مختلف أنواع الأضرار المعنوية التي تتطور تبعاً للمجتمع. ففي يومنا هذا، إفساد عطلة الغير يمكن أن يعتبر ضرراً بسبب القيمة التي ينسبها المجتمع إلى راحة الأفراد الشخصية. وبناء عليه، فإن القانون بمفهومه الأوسع نطاقاً والأكثر نبلاً، كما يتضح ذلك من أحكام القضاء، يظل انعكاساً أميناً للتطور الثقافي لأي مجتمع أو لأي جماعة.

36- الرئيس شكر وفد سان مارينو الذي أجرت معه اللجنة حواراً مثمراً، فضلاً عن أنه كان مفيداً نظراً لأن الفترة الفاصلة بين استعراض التقرير الأوّلي للدولة الطرف وتقديم التقرير الدوري الثاني كانت طويلة للغاية. وأعرب الرئيس عن أمله أن يقدم التقرير الدوري اللاحق في التاريخ المطلوب، بحيث يكون بوسع اللجنة أن تتابع على نحو أفضل تطور تطبيق العهد في سان مارينو .

37- وأضاف الرئيس أن وفد سان مارينو قد يرغب في تقديم معلومات إضافية خطية، استكمالاً لردوده على أسئلة اللجنة وشواغلها. وقال إنه ينبغي أن تصل هذه المعلومات إلى أمانة اللجنة قبل 16 تموز/يوليه 2008 الساعة العاشرة كي يمكن أخذها في الحسبان في نص التعليقات الختامية للجنة.

38- واستطرد الرئيس قائلاً إنه يود توضيح مسألة ربما لم تفهم على الوجه الصحيح أثناء الحوار مع وفد سان مارينو . واسترعى الانتباه إلى أن اللجنة تصر بانتظام عند النظر في تقارير الدول الأطراف على أنه إذا كان بيان القواعد الدستورية والتشريعية مهماً للغاية، إلا أنه لا يكفي تماماً لتقييم حالة حقوق الإنسان في أي بلد، إذ يجب أن تقدم الدولة الطرف بيانات عن واقع الحياة العامة، والنتائج الملموسة للتدابير التي اعتمدتها، وتأثير الأحكام القانونية في حماية حقوق الإنسان. ولا شك أن التشريع يعكس حالة كل بلد نظراً لأنه يأخذ عوامل اجتماعية عديدة في الحسبان، غير أن من الضروري معرفة نتائجه العملية. وربما يمكن تحقيق ذلك بتقديم إحصاءات، ولكن ليس الحال كذلك دائماً. وينبغي عندئذ أن ترسل الدولة الطرف معلومات ملموسة عن الحالة في الواقع. وثمة مسألة مهمة أخرى هي ضرورة مراعاة الدولة الطرف لذاتية العهد، وخاصة اختلافه عن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، عندما تقوم بنشر فحوى وقضاء الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على عامة الجمهور ورجال القانون والأخصائيين الآخرين. والآن وقد حان الانتهاء من النظر في التقرير الدوري الثاني لسان مارينو ، ينبغي أيضاً لفت الانتباه إلى ثلاثة موضوعات تثير الشواغل. فأولاً، تفكر سلطات سان مارينو منذ وقت طويل في إنشاء وظيفة الوسيط، إلا أنها لم تحقق ذلك بعد. وقد رأت اللجنة دائماً أن إنشاء مثل هذه الوظيفة يسمح بتعزيز المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، ويتعين على حكومة سان مارينو بالتالي أن تجعل ذلك إحدى أولوياتها. وثانياً، الحالة المتعلقة بشروط التجنس ليست مرضية على الإطلاق. وستواصل اللجنة متابعة هذه المسألة عن قرب. فمن الواضح أن المهل المفروضة للحصول على جنسية سان مارينو طويلة للغاية، وهي على كل حال تفوق بكثير المهل المحددة في عدد كبير من الدول الأطراف. وثالثاً، ينبغي إلغاء التزام الأجنبي بتقديم كفالة لرفع دعوى مدنية أمام السلطة القضائية. وقد ذكر وفد سان مارينو أن هذا الالتزام بطل استعماله، وأنه لم يعد مطبقاً. غير أن اللجنة ترى، كما هو عهدها في مثل هذه الحالة، أنه يجب أن يلغى رسمياً أي حكم قانوني مهجور من شأنه الإضرار بحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن الاكتفاء بعدم تطبيقه، حيث إن وجوده في النصوص قد يسمح بإعادته إلى الحياة في يوم من الأيام.

39- السيد غلاسي (سان مارينو ) قال إن الوفد الذي يرأسه أخذ علماً بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة، ولن يقصر في تقديم معلومات تكميلية رداً على الأسئلة والملاحظات التي وجهت إليه.

40- الرئيس أعلن أن اللجنة انتهت بذلك من النظر في التقرير الدوري الثاني لسان مارينو(CCPR/C/SMR/2).

41- انسحب وفد سان مارينو .

علقت الجلسة الساعة 40/16، واستؤنفت الساعة 50/16.

مسائل تنظيمية ومسائل أخرى (البند 3 من جدول الأعمال)

مشروع مادة جديدة للنظام الداخلي للجنة

42- السيد شيرير عرض مشروع المادة الجديدة للنظام الداخلي للجنة، الذي وضعه، وشرح أن المشروع يهدف إلى مجابهة حالة تعرفها اللجنة منذ وقت طويل، أي عندما تقدم البلاغات بعد استنفاد طرق التظلم المحلية بعدة سنوات أو عندما تنتهي الإجراءات أمام هيئة دولية للتحقيق أو التسوية. وعلى عكس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خاصة، لا يحدد البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد أي مهلة لتقديم البلاغات. غير أن اللجنة غالباً ما تساءلت في أثناء ممارساتها عن جواز قبول بلاغ قدم بعد حدوث الوقائع بفترة طويلة، وعما إذا كان من المفروض على صاحب البلاغ أن يبرر التأخير أو إذا كان ينبغي للدولة الطرف أن تشرح السبب في عدم صواب البلاغ.

43- ويهدف مشروع المادة إلى أن تتوفر للجنة إذا صح القول نقطة معلم، لا ينبغي أن تشكل مع ذلك قاعدة صارمة، بحيث يكون بوسع اللجنة أخذ الظروف الاستثنائية لأي قضية بعين الاعتبار أو تبرير أي تأخر غير معقول لأسباب أخرى. وربما تود اللجنة تعديل المهلة القصوى المقترحة (أي بعد استنفاد طرق التظلم المحلية بأربع سنوات أو بعد الانتهاء من الإجراءات المقامة أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية بسنتين).

44- وعرض السيد شيرير على اللجنة أيضاً فقرة ثانية موضوعة بين قوسين معقوفين، حدد فيها تاريخ سريان القاعدة الجديدة المقترحة. وأضاف أنه رأى من الضروري أن يحرص على أن لا يترتب على تطبيق الحكم الجديد أي أثر رجعي، وأن يعاقب بالتالي صاحب البلاغ الذي لم يلتزم بالمهلة بحسن نية لأنه لم يكن على علم بتعديل النظام الداخلي للجنة. وذكر أن التاريخ المقترح في نص المشروع هو الأول من تموز/يوليه 2008. ولكن بما أن اللجنة لم تستعرض المسألة قبل الدورة الحالية، فقد يكون من الأفضل أن تنطبق القاعدة الجديدة، إن اعتمدت، اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ينا ير 2009.

45- وقال المتحدث إن بعض أعضاء اللجنة قد يفضلون الامتناع تماماً عن تحديد أي فترة قصوى لتقديم البلاغات. ويمكن الافتراض مع ذلك أن أغلبية هؤلاء الأعضاء تحبذ وضع مبدأ توجيهي في هذا الصدد. ومن أجل مساعدة اللجنة على الفصل في هذه المسألة، أضاف المتحدث أنه أحصى اجتهادات اللجنة في هذا المجال. وتعود الحالة الأولى التي واجهتها اللجنة إلى سنة 2001 عندما أعلنت عدم جواز قبول بلاغ لأنه أرسل إليها بعد مهلة غير معقولة (بعد استنفاد طرق التظلم المحلية بخمس سنوات). وفي ذلك الوقت، اعترض ستة أعضاء على قرار الأغلبية، ولفتوا الانتباه إلى أن العهد والبروتوكول الاختياري لا يحددان أي مهلة لتقديم البلاغات. ومن ثم، ففي قضيتين اعترضت فيهما الدولة الطرف على جواز قبول البلاغ بسبب التأخر في تقديمه (سنة وسنتان ونصف على التوالي)، لم تر اللجنة أن ذلك يعتبر معياراً لعدم جواز البلاغ. وبالنسبة إلى بلاغ آخر قدم بعد مهلة ست سنوات، رأت اللجنة أنه يتعين على صاحب البلاغ أن يشرح السبب في هذا التأخر، غير أنها أعلنت جواز قبول البلاغ، نظراً لأن الدولة الطرف لم تبد أي ملاحظة، ولأن اللجنة رأت أن امتناع الدولة الطرف عن التعاون يعذر نوعاً ما صاحب البلاغ. وبالنسبة إلى بلاغ آخر، رأت اللجنة أن مهلة الخمس سنوات مقبولة لأن صاحب البلاغ برر تأخره بسبب ظروف الدعوى. وبالنسبة إلى بعض البلاغات الأخرى التي قدمت بعد مرور عدة سنوات، غضت اللجنة النظر عن التأخير بكل بساطة. وفيما يخص إحدى الحالات، قبلت اللجنة بلاغاً قدم بعد مرور سبع سنوات لأن صاحب البلاغ كان قد سجن على انفراد طوال تلك السنوات، ولم يكن بإمكانه بالتالي أن يمارس حقه بموجب البروتوكول الاختياري. كما قبلت اللجنة بلاغاً قدم بعد مرور تسع سنوات لأن صاحب البلاغ شرح السبب في تأخره. بيد أنها أعلنت عدم جواز قبول بلاغين على الأقل قدما بعد مرور اثنتي عشرة سنة وخمس عشرة سنة على التوالي لأنه تعذر عليها معرفة السبب في هذا التأخير الطويل. وفيما يخص عدة بلاغات اتهمت فيها الدولة الطرف بالذات وتطرقت إلى مسائل مماثلة، رأت اللجنة أن المهلة التي تجاوزت ثلاث سنوات بعدما أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمها في القضية لا تشكل عقبة. وبالمقابل، رفضت اللجنة النظر في بلاغ من نفس النوع قدم بعد عشر سنوات من التأخير لأن صاحب البلاغ لم يشرح السبب في تأخره. وبالنسبة إلى بلاغين قدما بعد مرور خمس سنوات وثماني سنوات على التوالي، قبلت اللجنة شرح صاحبي البلاغين اللذين بررا تأخرهما على أساس أنهما لم يعرفا سوى في وقت متأخر للغاية إمكانية الاستناد إلى البروتوكول الاختياري. وخلاصة القول فإن هناك اختلافات مهمة بالتالي، ولم يكن اجتهاد اللجنة متناسقاً قط. ولذلك، حان الوقت الآن لإعداد مبدأ توجيهي يسمح للجنة أيضاً بالاحتفاظ ببعض المرونة في تطبيقه.

46- الرئيس شكر السيد شيرير على تحليله لاجتهاد اللجنة وتقديم مشروع قاعدة جديدة يستجيب بالفعل لشواغل قديمة. وأضاف أن التغييرات في الاجتهاد التي أبرزها هي عامل إضافي يبرر أن تنظم اللجنة هذه المسألة التي تواجهها في أغلب الأحيان. وينبغي أيضاً أن تكون للدول الأطراف وأصحاب البلاغات رؤية واضحة لموقف اللجنة حيال التأخر في تقديم البلاغات.

47- السيد أوفلاهرتي قال إنه يؤيد فكرة تعديل الحالة الراهنة، ولكنه دعا اللجنة بإلحاح إلى أن تتصرف بقدر كبير من الحذر والتواضع عندما تعتزم فرض قيود على الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري. وأضاف أنه لا ينبغي أن تعرقل اللجنة مساعي الأفراد الذين يريدون رفع تظلماتهم إليها، علماً بأن البروتوكول الاختياري نفسه لا ينص على أي مهلة لتقديم البلاغات. ويجب تناول هذه المسألة بكل فطنة وحذر، نظراً لأن العهد والإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري ليسا معروفين حق المعرفة في العالم، على عكس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآلية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولذلك، تسعى اللجنة دائماً لدعوة الدول الأطراف إلى التعريف بالعهد وفحواه، وكذلك بالبروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدول التي انضمت إليه.

48- وشرح المتحدث أن مشكلة التأخر قائمة. وعلى كل حال، إذا لم تقدم الدولة الطرف أي اعتراض في هذا الشأن، فإنه ينبغي أن تعدل اللجنة عن تطبيق أي قاعدة، وأن تواصل تصرفها كما فعلت حتى الآن. واقترح المتحدث بالتالي تعديل بداية النص المقترح بحيث يوضح أن اللجنة ستعتبر أن التأخر طوال عدد من السنوات هو تأخر غير معقول إذا أبدت الدولة الطرف للجنة قلقها من التأخر، وإذا لم تكن هناك ظروف استثنائية تشرح التأخر. وإذا قررت اللجنة أن تحدد قاعدة، لمدة أربع سنوات وسنتين، كما هو موضح في نص المشروع، فإن ذلك يبدو مناسباً تماماً. وبناء عليه، رأى المتحدث أنه ليس من الحكمة أن تشكل القاعدة الجديدة الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 96 من النظام الداخلي، نظراً إلى أن المدة القصوى لتقديم البلاغات لا تشكل معياراً ذاتياً لجواز قبول البلاغات. فهي في الحقيقة أحد العناصر التي تصف إساءة استعمال حق تقديم البلاغات، وينبغي بالتالي أن ترد في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 96.

49- السيد لالاه قال إنه يوافق تماماً على ملاحظات السيد أوفلاهرتي ، وأضاف بوجه خاص أنه يرى هو أيضاً أنه يتعين على الدولة الطرف أن تعترض على المهلة التي يقدم بها البلاغ، وأنه لا يجوز للجنة أن تقوم بأي مبادرة نظراً إلى أنه لم يرد أي نص في هذا الشأن في البروتوكول الاختياري. وعلاوة على ذلك، نظراً إلى أن إساءة استعمال حق تقديم البلاغات ترد صراحة في المادة 3 من البروتوكول الاختياري، رأى المتحدث أن من المشروع الموافقة على اقتراح السيد أوفلاهرتي الرامي إلى إدماج القاعدة الجديدة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 96 من النظام الداخلي، حيث إن هذه القاعدة ستشكل على هذا النحو تفسيراً لأحكام المادة 3.

50- السيد باغواتي أيد كلياً السيد أوفلاهرتي ، وأكد أنه لا ينبغي أن تبدي اللجنة أي رأي بشأن التأخير إذا لم تثير الدولة الطرف أي اعتراض.

51- السيدة ودجوود قالت إنها تريد أن تتأكد من أن القاعدة الجديدة لن تؤثر في طرائق عمل اللجنة، وأن اللجنة وحدها وليس الفريق المعني بالعرائض هي التي ستختص دائماً بتحديد ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإعلان عن جواز قبول بلاغ قدم بعد مهلة معينة. وعلى كل حال، ينبغي توضيح إذا كانت المهلة ستحسب اعتباراً من تاريخ استعمال طرق التظلم المحلية أو اعتباراً من تاريخ الشروع فيها. وتبعاً للعديد من الأنظمة القانونية، تحدد مهلة التظلم أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة العليا بستة أشهر أو اثني عشر شهراً أو ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ القرار الأول. وتساءلت المتحدثة: هل ينبغي أن يكون صاحب الشأن قد رفع تظلماً بالفعل كي يبدأ حساب المهلة؟ وأضافت أن المحامين لا يلجأون عادة إلى طرق التظلم الدولية إلا بعد انقضاء مهل التظلم المحلي. ولا ينبغي معاقبة أي شخص لأنه لم يلتزم بمهل التظلم المحلي. وفيما يخص مكان هذه القاعدة في النظام الداخلي، لا يبدو أن تكون المادة 96(ج) مناسبة لأن تقديم أي بلاغ في وقت متأخر لا يتعلق بإساءة استعمال حق التظلم حسب مفهوم المادة 3 من البروتوكول الاختياري، وإنما يرجع غالباً إلى الإهمال، فيما عدا في بعض الحالات. وقالت المتحدثة في الختام إنه إذا اعتمدت المادة الجديدة، فإنه ينبغي الإعلام عنها على نطاق واسع في الجرائد القانونية الكبرى في العالم. وقد لا يكون تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير 2009 المحدد لدخولها حيز التنفيذ مناسباً لإجراء الحملة الإعلامية الضرورية.

52- السيد غليليه - أهانهانزو قال إن هذا المشروع سبق أن تناولته اللجنة بالبحث أكثر من مرة، وإنه اعترض عليه كل مرة من حيث المبدأ. وأضاف أنه يجب ألا تتصرف اللجنة بصورة ملتوية، وإنما يجب أن تعرض بوضوح الأساس القانوني لعملها وتشرح الأسباب التي دفعتها إلى التفكير في تعديل القاعدة. ففي القارة الأفريقية، وربما باستثناء مناطق أفريقيا الجنوبية الناطقة بالانكليزية، لم يسمع بوجود اللجنة إلا عدد قليل جداً من الأشخاص، بل إنهم لا يعرفون القواعد الواجب اتباعها لتوجيه تظلمهم إليها. واستطرد المتحدث قائلاً إنه لاحظ في أثناء حديثه مع بعض الجامعيين الأفارقة، بل حتى مع أعضاء المجلس الدستوري في بلده، الذي كان عضواً فيه طوال عشر سنين، أن اللجنة معروفة من عدد قليل جداً من الأشخاص. ولذلك، يجب تحديد تاريخ بداية المهلة، ومن يجوز له أن يؤكد أنها انقضت، وربما تكون الدولة الطرف أو اللجنة. غير أن اللجنة ليست إذا صح القول سلطة قضائية ولا يحق لها أن تمنح لنفسها هذه السلطة. ورأى المتحدث أن تقديم أي بلاغ بعد فترة طويلة لا يشكل إساءة استعمال لحق التظلم، وذكر أنه طلب أكثر من مرة أن تضع اللجنة قائمة بحالات إساءة استعمال هذا الحق. واختتم كلمته قائلاً إن اللجنة تحتاج إلى التفكير في هذا المشروع، وينبغي أن تستأنف النقاش في الدورة اللاحقة، لأن المسألة تهم عدداً كبيراً من الأشخاص.

53- السيد إيواساوا قال إنه يؤيد المشروع، وأضاف أنه يجب مع ذلك أن تظل اللجنة حذرة عند إدخال قيود جديدة على حق التظلم، وأنه ينبغي أن تعلن بوضوح أنه يتعين على الدولة الطرف أن تثير اعتراضها على تقديم البلاغات في وقت متأخر كي يجوز التمسك بالقاعدة الجديدة. ويجب أيضاً تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالقاعدة الجديدة على نطاق واسع. وشرح المتحدث أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات مقيدة في هذا الشأن، إذ إنها تنص على أنه لا يجوز رفع دعوى أمام المحكمة إلا "خلال مهلة مدتها ستة أشهر تحسب اعتباراً من تاريخ القرار المحلي النهائي". وعلاوة على ذلك، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلب سبق تقديمه إلى هيئة دولية للتحقيق أو التسوية. وفيما يخص مدة المهل، قال المتحدث إنه يوافق على الفترات المقترحة، غير أن فترة السنتين اعتباراً من نهاية الإجراءات أمام هيئة دولية أخرى للتحقيق أو التسوية يمكن تبريرها في أول الأمر إلى حين التعريف بالقاعدة الجديدة، ولكن ينبغي تخفيضها فيما بعد. ففي واقع الأمر، الأشخاص الذين يرفعون دعوى أمام هيئة دولية أخرى لا بد أن يكونوا على علم بإجراءات التظلم التي ينص عليها البروتوكول الاختياري.

54- السيد باغواتي ذكر أن العديد من الأشخاص المقيمين في عدد كبير من البلدان لا يعرفون حقوقهم، وأنه إذا انتهكت حقوقهم، فإنهم غالباً ما يكتشفون بعد مرور عدة سنوات أنه يمكن لهم رفع تظلم أمام هيئة دولية. وأضاف المتحدث أنه يجب بالتالي أن يتاح لهم بعض الوقت، ويجب السهر أيضاً على تلافي أي إساءة محتملة لاستعمال حق التظلم. واستطرد قائلاً إن فترة الأربع سنوات تبدو له فترة معقولة، إلا أنه لا ينبغي تطبيق هذه القاعدة بصورة ملزمة، بل ينبغي النص على الشذ عن هذه القاعدة للسماح لسكان البلدان النامية بشرح الأسباب التي لم تمكنهم من رفع تظلماتهم إلى اللجنة في الوقت المناسب. ولا ينبغي أن تكون هذه الأسباب أسباباً قاهرة، وينبغي دراستها تبعاً لكل حالة، واعتبار أن مجرد انتماء المعني بالأمر إلى بلد نام لم يحاط فيه علماً بحقوقه أمر كاف لتبرير تأخره في تقديم بلاغه.

55- السيدة بالم قالت إنها تتردد أيضاً في تحديد قاعدة تنص على مهل محددة للأسباب التي عرضها السيد غليل يه - أهانهانزو والسيد باغواتي . وأضافت أنها تتساءل عما إذا كان يحق للجنة التي تتمثل مهمتها في كفالة حقوق الأشخاص أن تضع قاعدة مقيدة تستبعد بعض المدعين، في حين أنه لا يرد أي شرط في هذا الصدد في العهد والبروتوكول الاختياري الملحق به . وشرحت أن من الأفضل أن تطور اللجنة قضاء ثابتاً في هذا المجال بدلاً من وضع قاعدة، حتى لو كانت القاعدة تسمح "بالظروف الاستثنائية" التي يمكن توسيع نطاقها بحيث تؤخذ ملاحظات السيد باغواتي في الحسبان. فاللجنة تجد نفسها في موقف يختلف تماماً عن موقف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تطبق فيما يخص المهلة التي يجوز فيها تقديم التظلم قاعدة محددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. والتوجيهات الوحيدة التي تتوفر للجنة هي التوجيهات الغامضة للغاية المنصوص عليها في المادة 3 من البروتوكول الاختياري. واختتمت المتحدثة كلمتها قائلة إنه إذا كان أغلب أعضاء اللجنة يرون ضرورة وضع قاعدة، فإنها ستقبل مهلة الأربع سنوات مع إمكانية دراسة الأوضاع تبعاً لكل حالة. بيد أن من الأفضل أن تعتمد اللجنة إجراء مرناً وأكثر تماسكاً مما اتخذته حتى الآن لتحديد ما إذا كانت هناك إساءة استعمال لحق التظلم.

56- السيد خليل ذكر أن المعايير الدنيا لجواز قبول البلاغات موجودة بالفعل، وأنه لا يرى أي ضرورة لوضع قاعدة آمرة لمسألة بهذه الأهمية، حتى لو نص على بعض الاستثناءات. وأضاف أن الشرط الذي يقضي بأن تبدي الدولة الطرف اعتراضها أولاً ليس مقبولاً، لأنه لا شك في أن جميع الدول الأطراف ستشرع في الاعتراض على أساس أن البلاغ قدم في وقت متأخر، ومن باب أولى إذا جرى التعريف بالمادة الجديدة عن طريق حملة إعلامية. وإذا كان الغرض المنشود هو جعل قرارات اللجنة أكثر تماسكاً، فإن بإمكان اللجنة أن تحقق هذه النتيجة بوسائل أخرى خلاف أي معيار صارم يمنعها من النظر تبعاً لكل حالة في البلاغات التي تقدم إليها.

57- الرئيس ذكر أن من الممكن تماماً وضع معيار لجواز قبول البلاغات على أساس مهلة تقديم التظلم شريطة النص على الضمانات الضرورية. ومن الممكن بطبيعة الحال الشك في الأساس القانوني لهذا الإجراء. بيد أن من الملاحظ أنه جرى تطور مهم في إجراءات وطرائق عمل اللجنة وبعض الهيئات الأخرى، ويرجع السبب في ذلك إلى أن النصوص المؤسسة لا تترتب عليها دائماً قواعد تامة الوضوح. ومن الضروري من جهة أخرى التعريف بالحكم الجديد لأن الأمر يتعلق بإصلاح حقيقي. ويمكن بالتالي أن تفكر اللجنة في شن حملة إعلامية لدى الدول والمنظمات غير الحكومية ومختلف الناشطين الآخرين.

58- وإذا توصلت اللجنة إلى اتفاق بشأن مهلة تقديم البلاغات، فإن هذا المعيار الجديد لا ينبغي تطبيقه إلا إذا اعترضت الدولة الطرف على هذه المهلة. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يحدد بكل دقة متى يبدأ حساب المهلة، وأن يعرف بالتالي بالضبط متى يعتبر أن التظلمات المحلية قد استنفدت، أي أن يتقرر إذا كانت نقطة الانطلاق هي التاريخ الذي يباشر فيه المتظلم الإجراءات أو التاريخ الذي تصدر فيه السلطة القضائية القرار النهائي. وشريطة تحديد هذه المسائل جميعاً على وجه الدقة، فإن مشروع المادة الجديدة، ولو أنه ليس مثالياً، سيوفر للجنة وسيلة تسمح لها بتحسين نتائج عملها بموجب البروتوكول الاختياري.

59- السيدة ودجوود شكرت السيد باغواتي على أنه ذكر أن الضحايا في عدد كبير من البلدان يجهلون حقوقهم تماماً، وأنه لا تتوفر لهم أي وسيلة لممارستها والدفاع عنها. وأضافت أنه يتعين على اللجنة أن تتفادى تحديد قاعدة تطابق رؤية غربية متطورة للأشياء. ولكي لا تثبط عزيمة محامي الضحايا على تقديم بلاغ بعد انقضاء مهلة الأربع سنوات، قد يكون من الأفضل أن تصاغ الجملة الثانية من المشروع صياغة إيجابية والاستعاضة بالتالي عن عبارة "في غياب ظروف استثنائية تشرح التأخير" بعبارة "في ظروف عادية".

60- السيد أوفلاهرتي قال إنه استمع إلى كلمات أعضاء اللجنة بكل عناية، وأنه كان دائماً متردداً في إقرار هذه القاعدة. غير أنه قرر قبول مشروع النص مصحوباً بالتعديلات التي اقترحتها السيدة ودجوود والتغييرات الأخرى المحتملة. وأضاف أنه يقترح حلاً آخر بدلاً من إدراج مادة جديدة في النظام الداخلي، إذ بإمكان اللجنة أن تضع وثيقة عمل داخلية تحدد فيها مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تساعد الأعضاء على تحديد في أية ظروف يمكن أن يشكل التأخير في تقديم البلاغات إساءة استعمال لحق التظلم.

61- الرئيس شكر أعضاء اللجنة على مقترحاتهم المفيدة، ودعاهم إلى مواصلة نقاش هذه المسألة المهمة في الجلسة اللاحقة.

رفعت الجلسة الساعة 05/18