الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2213

Distr.: General

23 November 2009

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الحادية والثمانون

محضر موجز للجزء الأول (العلني) * من الجلسة 2213

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الخميس، 22 تموز/يوليه 2004، الساعة 00/15

الرئيس : السيد عمر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

دراسة الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى دون وجود تقرير عنها (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول ال أطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) ( تابع )

دراسة الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى دون وجود تقرير عنها (تابع) ( CCPR/C/79/L/CAF )

1- بناء ً على دعوة الرئيس ، عاد أعضاء وفد جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أماكنهم حول مائدة اللجنة.

2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة المتبقية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة.

3- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) ردّ على السؤال المتعلق بصندوق تعويض الضحايا، فقال إن حكومته تسعى حالياً إلى الحصول على تبرعات للصندوق من الأمم المتحدة والبلدان الصديقة. وقد كُلّف نائب رئيس الجمهورية بمسؤولية إدارة الصندوق. وأوضح أن هناك أيضاً خططاً لإنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة على غرار نموذج جنوب أفريقيا.

4- وتابع قائلاً إن دور وسيط الجمهورية يختلف عن دور المفوض السامي لحقوق الإنسان، مستطرداً أن الوسيط، بوصفه أميناً للمظالم، يعمل على حل الخلافات بين الأفراد بصفتهم الشخصية والإدارة، في حين أن المفوض السامي يركز على ضمان احترام حقوق الإنسان.

5- وقال إنه لا تتوافر إحصاءات فيما يتعلق بعدد الموظفين الحكوميين وأفراد قوات الأمن الذين أُدينوا بارتكاب جرائم جنائية.

6- وأضاف قائلاً إن المكتب الأفريقي المركزي لقمع عمليات قطع الطرق، أفلح في السيطرة على الوضع الأمني بحيث أصبح بمقدور الأشخاص العاديين في العاصمة ومدن الأقاليم النوم ملء جفونهم والتجو ّ ل بحرية دون خوف من التعرض للسلب أو للعنف، فقد تبيّن أن المكتب مسؤول بالفعل عن الإساءات التي حدثت في الماضي لكن أخذ منذ 15 آذار/مارس 2003 يُبذل كل جهد لضمان الانضباط التام. وقد اتُخذت إجراءات قانونية ضد نقيب في الشرطة أدين مؤخراً.

7- وأشار إلى أن جميع المجندين في الجيش والشرطة وقوات الدرك يتلقون تدريباً في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في إطار دورة يديرها مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (BONUCA) ، فقد استحدثت الحكومة والمكتب نظاماً يمكن بموجبه إتاحة هذا التدريب في المكان أي في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز عوضاً عن إتاحته في المؤسسات الأكاديمية.

8- وقال إنه على الرغم من أن ظاهرة الاتجار بالأطفال لا وجود لها في جمهورية أفريقيا الوسطى فقد أُنشئت لجنة مشتركة بين الوزارات لضمان الالتزام الكامل بالقانون في حالات التبني من أجل منع أي شكل من أشكال الإساءة والظلم . وأشار إلى أن المفوضية السامية أُبلغت بأن القصّر يجندون في القوات المسلحة وقد اتخذت إجراءات للحيلولة دون تكرار ذلك. وعندما دخل الرئيس الجديد الجنرال بوزيز العاصمة في آذار/مارس 2003، وقعت في أعقاب ذلك بعض القلاقل المدنية لأن النظام السابق وزّع أسلحة بطريقة عشوائية على ميليشيات رئيس الدولة السابق والتي تضم القصّر بين أفرادها. واستدرك قائلاً إنه اسّتتب فيما بعد القانون والنظام. وذكر أن الحد الأدنى لسن الانخراط في الجيش النظامي هو 18 عاماً.

9- ومن ثم قال إنه لم يسمع عن ادعاءات تفيد بأن التشاديين يمارسون التعذيب في جمهورية أفريقيا الوسطى. فمن الصحيح أن بعض المحاربين الذين دخلوا البلد للمساعدة على الإطاحة بالنظام السابق قد أظهروا حماساً مفرطاً، لكن أفراد القوات التشادية النظامية التي تعمل لصالح الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا كانت هناك لتكفل النظام العام وبوجه خاص على حدود البلد.

10- وأضاف قائلاً إن بعض أفراد وكالات إنفاذ القانون الذين ارتكبوا عمليات قتل واغتصاب، خضعوا للعقاب ولا تزال الحالات الأخرى بانتظار أن يُبت فيها. وكلما ورد تقرير من هذا النوع إلى المفوضية السامية فإنها توفد أحداً شخصياً لزيارة مسرح الجريمة للتأكد من الوقائع، ويعتبر الناس المفوضية في الوقت الحاضر بمثابة محكمة قانونية. وكلما وردت شكوى الآن يوجه صاحبها إلى السلطات القضائية المناسبة.

11- السيد ف ي نديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن إجراءات قضائية اتخذت ضد ملازم في الجيش يدعى أنه ارتكب عملية قتل في مدرسة ثانوية أثناء امتحانات البكالوريا . ومن المرجح النظر في القضية في الجلسة المقبلة للمحكمة العسكرية. ومنذ ذلك الحين خُفضت رتبة الملازم المعني.

12- وتابع قائلاً إن المحكمة العسكرية خلصت إلى أن خمسة أفراد من الحرس الجمهوري ارتكبوا جريمة الاغتصاب وحكمت على كل منهم بالحبس لمدة 12 شهراً. وهناك عدة ادعاءات تفيد بقيام الجنود المتمردين بالاغتصاب بقيادة جان بيير بيمبا وهو حالياً نائب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي إحدى القضايا المعروضة على قاضي التحقيق، أثبتت الأدلة حدوث أكثر من 000 1 عملية اغتصاب وقتل وسرقة، ومن المتوقع أن يقدم من يدّعى أنهم ارتكبوها إلى محكمة بانغي الجنائية في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

13- وقال ، فيما يتعلق بالمدنيين العزل الذين قتلوا في منطقة PK12 في بانغي ، إن الجرائم المرتكبة وصفت بأنها جرائم حرب، وقد قدم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان شكوى وتتأهب الحكومة لاتخاذ الإجراء ات اللازم ة . واستدرك قائلاً إن ه تعيّن تأخير الإجراءات في انتظار أن يعتمد المجلس الانتقالي الوطني قانون الإجراء ات الجنائي ة الجديد الذي جرى تعديله بما يتفق مع توصيات الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك، رفعت القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

14- ومن ثم قال إن خصائص جريمة الدجل والشعوذة التي أدرجت في القانون الجنائي الأول الذي سّن وقت الاستقلال ليست محددة على وجه الدقة . وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام قد تقررت لهذه الممارسات، فإنها لم تطبّق قط، وقد غيّرت إدارة الشؤون الجنائية والعفو تعريفها من جريمة عادية إلى جنحة. وذكر أنه يمكن للأشخاص الذين يُتهمون خطأ بهذه الجرائم رفع دعوى ضد من اتهمهم لأسباب التشهير. وأن الجريمة ستعرف من جديد في القانون الجنائي الجديد الذي تجري صياغته في الوقت الحاضر.

15- وأضاف قائلاً إن المادة 13 من مشروع الدستور تنص على إعلان حالات الطوارئ عند وجود خطر كبير ومباشر يتهدد مؤسسات الجمهورية أو أراضي الوطن أو الوفاء بالالتزامات الدولية للبلد أو على عمل السلطات الرسمية بصورة طبيعية.

16- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إنه دُهش لسماعه ادعاء صادر عن اللجنة مفاده أن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد مُنع من الدخول إلى أماكن الاحتجاز بغية تفتيشها. فقد جُمدت اللجنة منذ عام 1996 وتتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الوقت الراهن أداء مهامها بما فيها زيارة السجون في جميع أنحاء البلد إلى جانب ممثلين لمنظمات غير حكومية.

17- السيد ديبا (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن نسبة 36 في المائة من عينة تتألف من 000 5 امرأة من أفريقيا الوسطى خضعت لعملية تشويه أعضائهن التناسلية وهي ليست ظاهرة منتشرة على نطاق البلد وإنما محصورة في بعض الفئات الإثنية. وقد موّلت اليونيسيف هذه الدراسة . ويمثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ظاهرة تقليدية معقدة ومتأصلة بعمق ويتعين التصدي لها وعلى وجه الخصوص عن طريق تنظيم حملات توعية. وذكر أن هذه الظاهرة ستصنف كجريمة في القانون الجنائي الجديد.

18- ومن ثم قال إن حالة وحيدة للاتجار بالأطفال قد سُجلت في عام 2000 في توغو. وإن وزير الشؤون الاجتماعية قد كفل، بمساعدة اليونيسيف، عودة الطفل إلى أبويه.

19- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن جرائم مثل أكل لحوم البشر قد أُدرجت في القانون الجنائي الذي اعتمد بعد الاستقلال مباشرة لكن لا توجد أي حالة لأكل لحوم البشر على الإطلاق من الناحية العملية وقد حذفت الجريمة من القانون الجنائي الجديد.

20- وأضاف قائلاً إن قانون الإجراء ات الجنائي ة الجديد سيحدد مهلاً زمنية للاحتجاز لدى الشرطة والحبس الاحتياطي.

21- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة من 18 إلى 30 الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/79/L/CAF).

22- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إنه نظراً إلى ضيق الوقت وحيث إن اللجنة استلمت ردوداً خطية على الأسئلة، فإنه سيركز على بعض النقاط البارزة.

23- وتابع قائلاً رداً على السؤال 18، إن وزارة العدل بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى شرعت منذ شباط/فبراير 2002 في إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراء ات الجنائي ة .

24- و قال رداً على السؤال 19، إن المحكمة العسكرية الدائمة تخضع للأمر رقم 85-013 المؤرخ 19 نيسان/أبريل 1985، وفي أوقات الحرب كان من اختصاصها وحدها بموجب المادة 4 من الأمر النظر في القضايا التي تنطوي على جرائم خطيرة ضد أمن الدولة والمنشآت والمؤسسات العسكرية وعلى إهانات موجهة لرئيس الدولة وإساءات إلى رموز الوطن الأم وجميع ما يتصل بذلك من جرائم خطيرة. وذكر أن المحكمة لا تستخدم اليوم إلا للبت في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن.

25- وأضاف قائلاً فيما يخص السؤال 20، إن من الصعب الجزم قبل آذار/مارس 2003 بوجود محكمة عسكرية خاضعة ل سيطرة المتمردين كانت قد نفذت محاكمات بإجراءات موجزة. ولم تجر إلى اليوم تحقيقات مستقلة أو رسمية بذلك بسبب الافتقار إلى معلومات موثوقة. واستدرك مؤكداً أن البلد يخضع في الوقت الراهن لأحد أشكال المحميات الدولية لأن مجموعة واسعة من المؤسسات الدولية تقوم برصد ما يحرزه من تقدم نحو إرساء سيادة القانون.

26- ومن ثم قال رداً على السؤال 21، إن المادتين 8 و12 من القانون الدستوري رقم 2 تنصان على استقلالية الجهاز القضائي.

27- وانتقل إلى السؤال 22 المتعلق بأوضاع السجون، فقال إن البلد قد خرج لتوه من أزمة دامت ست سنوات . وتواجه السلطات صعوبات في دفع الأجور وقد عمل النظام السابق على هدم الاقتصاد، وهو ما وراء تردي حالة السجون في البلد. واستدرك قائلاً إن الجهود تبذل لتحسين الأوضاع ولا سيما في سجن الإقامة الطويلة المركزي، وعلى الرغم من أن الإمدادات الطبية لا تزال غير كافية فإن السجناء يتلقون على الأقل الطعام الكافي وتتاح لأفراد أسرهم زيارتهم بصورة منتظمة.

28- وتابع قائلاً رداً على السؤال 23، إن ضعف تمثيل المرأة في المجلس الانتقالي الوطني يعزى إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ونقابات العمال وغيرها من الهيئات لها الحرية الكاملة في تعيين المرشحين الذين تختارهم. ولذلك لا تتحمل الحكومة خطأ اختيار معظمها لمرشحين ذكور، وأبدى أسفه لأن ذلك ينطبق على الفرع التنفيذي.

29- كما قال رداً على السؤال 25، إن حقوق وواجبات الأزواج في إطار الزواج وفيما يتعلق بسلطة الأ بوين منصوص عليها في القانون رقم 97-013 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 الذي يتضمن قانون الأسرة.

30- وتناول السؤال 26 المتعلق بالمشردين، فقال إنه خلال الأزمتين العسكرية والسياسية اللتين وقعتا في الفترة من 2001 إلى 2003، سعى ألوف الأشخاص للجوء إما في مكان آخر داخل البلد أو في الخارج. واستدرك قائلاً إنه تم سن قانون عفو لتمكينهم من العودة إلى منازلهم وأعمالهم ولتشجيع جميع أبناء أفريقيا الوسطى على رصّ الصفوف لإعادة إحلال السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

31- ومن ثم قال إن السؤال 27 المتعلق بالزعماء السياسيين الذين لجأوا إلى السفارات لم يعد موضع بحث، فالسلطات الجديدة اختارت نهجاً توافقياً ولم تتبع نهجاً يقوم على تصيد الناس لا على التعيين . ولا يزال أعضاء النظام السابق على رأس عدد من المؤسسات والشركات الحكومية وقد نظم حزب الرئيس السابق، السيد باتاسيه ، منذ فترة وجيزة مؤتمراً وطنياً.

32- ورداً على السؤال 28، قال إن المجلس الانتقالي الوطني ينوي إعادة المجلس الأعلى للاتصالات، ويعكف على صياغة تشريعات لهذا الغرض.

33- ورداً على السؤال 29، قال إن النظام الجديد لم يحكم على أحد بسبب تعبيره عن معتقداته، وعلى الرغم من القبض على محرر إحدى الصحف فإن قضيته لا علاقة لها بالحكومة أو بمؤسسة عامة وإنما هي قضية مدنية خاصة وذكر أن المدير العام لشركة إمدادات الطاقة الكهربائية قد رفع دعوى ضد المحرر.

34- ورداً على السؤال 30، قال إن الحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية محظور بموجب المادة 77 وما يليها من القانون رقم 61-239 المؤرخ ، 18 تموز/ يوليه 1961.

35- الرئيس دعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة إضافية على الوفد.

36- السيد شير ي ر قال إن الدولة الطرف أشارت في ردودها الخطية إلى القانون الجنائي وقانون الإجراء ات الجنائي ة عفا عليهما الزمن من حيث حقوق الإنسان خلال الفترة التي يحتجز فيها شخص ما لدى الشرطة. وعلى ضوء هذه الثغرة القانونية الواضحة، سأل عن القواعد المطبقة عملياً في الوقت الراهن بانتظار صدور التشريعات الجديدة.

37- ولاحظ مع الارتياح أن ولاية المحكمة العسكرية الدائمة المطبقة على المدنيين تقتصر على أوقات الحرب بينما ينحصر اختصاصها في أوقات السلم في مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون والأفراد العسكريين. وأضاف قائلاً إنه يرحب بالحصول على توضيح بشأن التعريف القانوني أو العملي "للحرب" في الدولة صاحبة التقرير. وسأل عما إذا كانت الدولة تنظر إلى عتبة الحرب الأهلية على أنه ا هي المنصوص عليه ا في البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1994 الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.

38- وأضاف قائلاً إن الوفد في رده الشفوي على السؤال 20 أشار إلى الدولة الطرف على أنها "تحت الوصاية الدولية" في الوقت الحاضر ، وأعرب عن عدم وضوح معنى هذه العبارة، وتساءل عن مدى صلتها بالسؤال. فقد أبدت اللجنة اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت الحكومة الحالية تعتزم التحقيق في ادعاءات استخدام القوة المفرط من جانب القوات المتمردة قبل الانقلاب الذي وقع في آذار/مارس 2003. ووفقاً للردود الخطية " لا تتوافر معلومات موثوقة" تتعلق بهذه الادعاءات. واستدرك قائلاً إن اللجنة حصلت من مصادر موثوقة على معلومات تتضمن تقارير تفصيلية عن طبيعة التجاوزات المزعومة ودعا الدولة الطرف إلى إجراء تحقيقات جدية في هذه الادعاءات.

39- ومن ثم قال إنه سيرحب بتلقي المزيد من التفاصيل عن الأوضاع في السجون، وبوجه خاص، فيما يتعلق بالاكتظاظ فيها.

40- السيدة ودجوود أشارت إلى أن عدم توافر معلومات للدولة الطرف بشأن مسألة معينة لا يعفيها من واجب إجراء تحقيق استباقي فيها .

41- وقالت إنه إذا كانت الأساليب المستخدمة في الوقت الراهن لتعيين النساء في المناصب العامة قد أفضت إلى اختلال التوازن بين الجنسين، فمن المستصوب أن تغير الدولة الطرف هذه الأساليب لتمكين المرأة من المشاركة في إدارة الشؤون العامة.

42- وذكرت أنه مع أن المادة 251 من الدستور الوطني تنص على حق كل زوجة في المساواة في المعاملة في حالة تعدد الزوجات، فإن وجود ظاهرة "تعدد الزوجات" ذاتها إضافة إلى الحقوق الواسعة للزوج بصفته "رب الأسرة" يحول دون تطبيق المساواة بين الزوج والزوجة، فمن غير الواضح ما إذا كانت إحدى الزوجات تتمتع بالحق في رفض دخول منزل زوجة أخرى وما إذا كان للمرأة الحق في التعاقد أو التملك. وناشدت الدولة الطرف أن تدرج الجريمة الجنائية المتمثلة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في القانون الجنائي المنقح.

43- ومن ثم قالت إن المبادئ المتفق عليها دولياً المتعلقة بالمشردين داخلياً توصي بتوسيع نطاق بعض حقوق اللاجئين لتشمل أولئك الأشخاص. ودعت الدولة الطرف إلى استعراض وضع المشردين في فترة ما بعد الحرب مع مراعاة هذه الاعتبارات.

44- وذكرت فيما يتعلق بمشكلة الجنود الأطفال، أن الافتقار إلى المعلومات لا يعني بالضرورة أن الظاهرة غير موجودة. وحتى وإن كان الأطفال لا يجندون في القوات المسلحة النظامية، فإن رصد الجماعات المسلحة غير النظامية عن كثب أمر بالغ الأهمية لإجراء تقييم واقعي للوضع السائد .

45- السيد يالدن قال إنه يتفق مع السيدة ودجوود على أنه إذا كان ضعف تمثيل المرأة في الحكومة يعزى إلى إجراءات غير مرضية لتعيينها، فسيكون من المستصوب تغيير هذه الإجراءات. وأضاف أن الحقوق الواسعة الممنوحة للزوج بوصفه "رب الأسرة" إضافة إلى مفهوم تعدد الزوجات غير متلائمين مع مبدأ المساواة بين الجنسين على النحو المكرس في العهد، فحالة الأمور الراهنة بحاجة ماسة لإعادة النظر فيها.

46- وفيما يخص حرية التعبير، أعرب عن أمله في أن تفي الحكومة بالتزامها بإعادة إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات. وقال إن المعلومات التي عرضت على اللجنة تشير إلى أنه قد ألقي القبض على عدد من الأشخاص بسبب تعبيرهم عن معتقداتهم، وأن الصحفيين لا يتمتعون دوماً بحرية ممارسة مهنتهم. وأشار مع الارتياح إلى أن الحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية محظور بموجب القانون.

47- السيد سولاري - يريغوين أشار إلى أن أحكام قانون الأسرة المطبقة حالياً في الدولة الطرف تتنافى مع العهد.

48- وأعرب عن قلقه لأن المحكمة العسكرية الدائمة مختصة بمحاكمة أفراد القوات المسلحة لارتكابهم جرائم عادية وأنها ليست في موقع على ما يبدو يمكنها من ضمان الحق في محاكمة عادلة.

49- وقال إنه على الرغم من أن الوفد ذكر أن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث نادرة في الدولة المقدمة للتقرير، فإنه يرى أن نسبة 36 في المائة هي نسبة مرتفعة للغاية. والمشكلة تقتضي علاجاً فورياً.

50- وقال إنه في بيانه السابق لم يكن يعني ضمناً أن أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لا يحق لهم إجراء مقابلات مع السجناء بل إ نه قد رفض السماح لهم من الناحية العملية بالقيام بذلك.

51- وأشار إلى أن بعض أحكام مشروع الدستور، بمجرد أن يسن، قد تتنافى مع أحكام العهد. فالمادة 3 من هذا المشروع تنص على أن الحق في الحياة والسلامة البدنية لا يخضع إلا للقيود التي ينص عليها القانون. وتساءل عن القانون الذي يمكنه أن يقيّد السلامة البدنية لشخص ما وما إذا كان الحكم ينطوي على جواز العقوبة الجسدية، وإذا كان الحال كذلك فقد ذكّر الوفد بأن ممارسة العقاب الجسدي تتعارض مع أحكام العهد.

52- ومن ثم أشار إلى أن المادة 6 من م شروع الدستور تنص على ألا يُمنح الأطفال المولودون خارج الرابطة الزوجي ة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأطفال الشرعيون إلا إذا اعترف بهم رسمياً. وذكر أن هذا النص من الناحية العملية، يصل إلى حد التمييز ضد الأطفال غير الشرعيين وبالتالي فهو ينتهك أحكام العهد ذات الصلة.

53- وتابع مشيراً إلى أن المادة 13 تنص على إنشاء هيئة مستقلة لضمان حرية الصحافة. واستفسر عما إذا كان وجود هيئة تنظيمية متوافقاً مع حرية الصحافة فهي مفهوم يمنع فكرة التنظيم.

54- وثمة أوجه قلق أيضاً إزاء المادة 16 من مشروع الدستور المتعلقة بالخدمة العسكرية الإلزامية. ودعا الدولة الطرف إلى توفير خدمة بديلة ذات طابع مدني جليّ لا تشكل عائقاً ولا عقاباً من حيث طابعها فيما يتعلق بالحق في الاستنكاف ضميرياً من الخدمة.

55- السيدة شانيه طلبت إلى الوفد تقديم تفاصيل عن تنظيم الجهاز القضائي. فمبدأ استقلالية القضاء مكرس في الدستور وسيكون من المفيد معرفة الطريقة التي ينفذ فيها هذا الحكم من الناحية العملية. وطلبت معلومات مفصلة عن إجراءات تعيين القضاة وعن طول مدة ولايتهم وعن الإجراءات اللازمة لفرض تدابير تأديبية على القضاة.

56- السيد لالاه سأل عن عدد أفراد الجهاز القضائي الذين احتفظوا بمناصبهم خلال مختلف مراحل التغييرات السياسية في الدولة الطرف، وعما إذا كانت قد فرضت جزاءات تأديبية على أي منهم.

57- السير ن اي جل رودلي طلب توضيحاً بشأن هوية الصحفي الذي أشار إليه الوفد في رده الشفوي على السؤال 29 من قائمة المسائل. وقال إنه وفقاً للوفد، تمت محاكمة الصحفي في قضية خاصة، وتفيد المعلوم ات المتاحة للجنة بأن محرر صحيفة لي سيتوايان تعر ّ ض للملاحقة القضائية بتهمة التشهير الجنائي وقُبض عليه قبل شهر من ذلك . وقال إذا كان بيان الوفد يتعلق بالشخص نفسه فإنه يرحب بالحصول على توضيح يتعلق بالطريقة التي يمكن بها احتجاز شخص في قضية خاصة على أساس شكوى قدمها شخص آخر ضده بسبب سلوكه. وطلب أيضاً معلومات عن الوضع الحالي للقضية.

58- الرئيس دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة.

59- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أوضح أن القانون الجنائي وقانون الإجراء ات الجنائي ة سقطا بالتقادم لأنهما لا يتضمنان أحكام الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعدّ بلده طرف اً فيها. وقال إن التشريعات الجنائية، بصيغتها الحالية، لا تقيد فترة الحبس قبل المحاكمة أو تستلزم وجود محام خلال عمليات الاستجواب الأولية. وقد تعهدت الحكومة إدراكاً منها لأوجه القصور تلك بإصلاح التشريعات الجنائية في البلد لكي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

60- وذكر أن التشريعات الناظمة لإجراءات المحكمة العسكرية الدائمة تُستعرض أيضاً في ضوء المعايير الدولية. وتجري في الوقت الراهن صياغة أحكام جديدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

61- وأضاف قائلاً إن من الصحيح أن الأوضاع في معظم السجون لا تفي بالمعايير الدولية، فالقيود المتعلقة بالميزانية تعوق الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع، والحالة فيما يتعلق بمرافق الصرف الصحي والتغذية تدعو إلى القلق.

62- ورداً على عدم وجود مرافق كافية للرعاية الصحية، ذكر أنه قد اتخذت الإجراءات التي تتيح للسجناء تلقي العلاج في المستشفيات خارج السجون، وفي حالات الإصابة بأمراض خطيرة، يمنح السجناء إجازة مطولة لتلقي العلاج المناسب. وقال إن بناء سجن منفصل للنساء المدانات بجرائم عادية يشرف على نهايته.

63- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال بالإشارة إلى السؤال 20، إنه استخدم تعبير " الحماية الدولية" لوصف المساعدة والمشورة الكبيرتين اللتين حصل عليهما بلده من مختلف الهيئات الدولية. واتفق مع اللجنة على مسألة تمثيل المرأة في الحكومة، واستطرد مشيراً إلى أن النساء القليلات في المجلس الانتقالي الوطني يشغلن مناصب عالية نسبياً. ووافق أيضاً على أن كل من تعدد الزوجات والوضع القانوني للرجل كرب للأسرة يمثل تمييزاً ضد المرأة وأمل أن تتمكن حكومته من أن توجه جهودها الإصلاحية صوب قانون الأسرة. وأضاف قائلاً إن جميع المشردين داخلياً في جمهورية أفريقيا الوسطى تمكنوا، بفضل الجهود المتضافرة للحكومة من العودة إلى ديارهم .

64- وسلّم أيضاً بأن الأطفال الجنود ربما قد شاركوا في زحف الجنرال بوزيز على العاصمة، واستدرك قائلاً إنه على ثقة، بعد أن قام بزيارات منتظمة إلى المؤسسات العسكرية، بأنه لا يوجد أي أطفال جنود في الجيش النظامي لبلده. وإضافة إلى ذلك، إن تسريح أفراد الميليشيات وإعادة إدماجهم في المجتمع يحول دون إتاحة أي إمكانية لبقاء الأطفال الجنود في الميليشيات. وأوضح أن تعبير "الوطنيين" يشير إلى المحاربين القدماء الذين قاتلوا إلى جانب الجنرال بوزيز و الذين اختار بعضهم الاضطلاع بنشاط مدني فيما جرى إدماج البعض الآخر في القوات العسكرية النظامية.

65- وقال إنه يرغب أن يوضح أن نسبة 36 في المائة من النساء اللواتي تعرّضن لتشويه أعضائهن التناسلية ليست النسبة المئوية من جميع الإناث وإنما عينة منهن. وكرر مجدداً أن مشروع الدستور المعروض على اللجنة قد خضع لتعديل كبير قبل أن يعتمده المجلس الانتقالي الوطني وقال إنه سيقدم نسخة من المشروع المعدل في أقرب وقت ممكن.

66- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أوضح أن النظام القضائي يتألف من المحاكم العادية والمحاكم الإدارية. فالمحاكم العادية تضم المحاكم الإقليمية في بانغي وفي كل مقاطعة ، إضافة إلى بعض المقاطعات الفرعية تشهد نمواً سريعاً في عدد السكان. وتشرف على هذه المحاكم محكمة النقض إضافة إلى ثلاث محاكم استئناف، منها ا ثنتان لم يدخلا بعد مرحلة التشغيل الكامل. ويرأس المحاكم الإدارية مجلس الدولة وهو يفصل في النزاعات المتعلقة بالمراسيم الصادرة عن رئيس الجمهورية كما أنه ينظر في دعاوى استئناف ضد ال قرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية. وقال إنه توجد في الوقت الحاضر محكمة إدارية واحدة فقط في بانغي لكن من المز مع إنشاء محاكم إدارية إقليمية، وإدارة المراجع العام للحسابات لها أيضاً اختصاص إداري وهي تبت في قضايا المساءلة العامة للوزارات أو البرلمان.

67- وقال إن تعيين القضاة في المحاكم العادية أو الإدارية يجر ي في أعقاب اجتماع الهيئ ات المختصة : والمقصود بها فيما يخص المحاكم العادية مجلس القضاء الأعلى، أما فيما يخص المحاكم الإدارية فهي اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس الدولة . وفيما يخص إدارة المراجع العام للحسابات فهي مؤتمر الرؤساء. وأشار إلى أن الهيئات الثلاث كلها يرأسها رئيس الجمهورية ، الذي يمثله وزير العدل ، وهي تضم بعض الأعضاء الذين ينتخبهم القضاة وأعضاء آخرين ممن هم أعضاء بحكم المنصب الذي يشغلونه إضافة إلى شخصين عاديين. ويكفل جانب الانضباط المجلس التأديبي الذي يرأسه رئيس محكمة النقض. وأضاف قائلاً لا يمكن أن يخضع القضاة الذين يستدعيهم المجلس التأديبي لارتكابهم خطأ إلا لتقييم قضاة محترفين، ويرأس المجلس التأديبي للقضاة في نظام المحكمة الإدارية رئيس مجلس الدولة، ولا يمكن نقل القضاة، بمجرد تعيينهم، إلى محكمة أخرى إلا برضاهم بينما يمكن نقل أعضاء النيابة العامة أو موظفي القانون بحسب احتياجات الدولة. وذكر أنه خلال فترات الأزمة التي مرت بها البلد، كانت تطلق النار على القضاة ويقتلون وأن عدة قضاة وأفراد في النيابة العامة تعرضوا للنهب بمن فيهم هو نفسه.

68- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أكد أنه تحدث هو والسير نايجل رودلي عن القضية نفسها ألا وهي القبض على السيد ماكا غبوسوكوتو رئيس تحرير الصحيفة اليومية لي سيتوايان . بيد أن التقرير الذي يفيد بأنه قد قبض على السيد غبوسوكوتو قبل شهر غير صحيح. وذكر أنه بوصفه المفوض الأعلى لحقوق الإنسان قد أُبلغ بموعد إلقاء القبض على السيد غبوسوكوتو عن طريق أفراد الجمهور، وقام بزيارته على الفور في أماكن احتجازه للاطلاع على الأوضاع التي يحتجز فيها. وقال إنه رتب أيضاً لزيارة منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وصحفيين إلى السجن الذي يحتجز فيه بحيث يتمكنون من مشاهدة الأوضاع بأنفسهم. وبالإشارة إلى القضية على أنها مسألة مدنية، قال إن ما يعني به هو أن الدولة ليست هي التي قدمت شكوى التشهير ضد السيد غبوسوكوتو بل الطرف الخاص المتضرر.

69- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) أوضح أنه على الرغم من أن التهم وجهت استجابة لشكوى قدمها مواطن بصفته الشخصية وليس الدولة، فإن القضية تشتمل على تهم بالإساءة والتشهير. فالسيد غبوسوكوتو مسؤول عن سلسلة من المقالات التي نشرت على مدى عدة أشهر والتي وجهت بصورة متكررة تهماً إلى رئيس شركة للمرافق العامة بالاختلاس إلى أن قُدمت في نهاية المطاف شكوى بذلك. وقال إن السيد غبوسوكوتو قد رفض مرتين الرد على أمر بالحضور قبل أن يظهر متأخراً خمس ساعات رداً على أمر ثالث بالحضور، وقد رفض أن يقدم أي إفادة تثبت الاتهامات التي وجهها وأصدر النائب العام بعد ذلك أمراً باحتجازه. وأضاف قائلاً مع أنه يحق للصحفيين نشر المعلومات فإنهم يتحملون أيضاً المسؤولية فيما يتعلق بالمعلومات التي ينشرونها. وقد حصل السيد غبوسوكوتو على مساعدة تسعة محامين عندما نظرت محكمة عامة في قضيته بعد ثلاثة أيام. ولما كانت القضية في مرحلة المداولات فسيترك للقاضي المختص أمر البت في نتائجها . وقد بذلت محاولات لتسييس القضية بالادعاء بأنها تشكل هجوماً على الصحافة، غير أنها في الواقع قضية مواطن رفض الامتثال للقانون ولمؤسساته.

70- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال كلما ضاعفت حكومته الجهود الرامية إلى إزالة صفة الجرم عن الجرائم المتصلة بحرية الصحافة، كلما و جدت أن الصحافة لا تعمد إلى الامتثال لمدونة الأخلاق الخاصة بها. وذكر أن وزير الاتصال ات ، قام لذلك الغرض، بالترتيب للاجتماع بممثلي الصحافة أملاً منه في العمل بمعيتهم لوضع استراتيجية يمكن أن تضمن أن تكون الصحافة مسؤولة وقادرة بشكل أفضل على إعلام الجمهور.

71- السيد ديبا (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن حكومته تقر بأن أوضاع الاحتجاز تبعث على الأسى بوجه عام، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلد . واستطرد قائلاً إنها تعمل بالتعاون مع عدد من الخبراء من جميع أنحاء البلد في محاولة لتحسين هذه الأوضاع . فاكتظاظ السجون يمثل مشكلة خطيرة ، وكان لا بد من احتجاز السجناء في أماكن غير مناسبة مثل مراكز الشرطة. ويجري السعي للحصول على التمويل لتنفيذ مشروع يرمي إلى تجديد السجون لتكون متواءمة مع " القواعد الدنيا النموذجية " . وأضاف أن البرلمان سن أيضاً تشريعات تنص على خدمة المجتمع كبديل للسجن، ويجري نشر معلومات عن هذا الحكم عن طريق الحلقات الدراسية المقدمة للقضاة المسؤولين عن إصدار الأحكام.

72- السير نايجل رودلي شكر الوفد على المعلومات التي قدمها فيما يتعلق بقضية السيد غبوسوكوتو . وقال إنه يدرك كيف يمكن أن يدفع التشهير ضحاياه إلى اتخاذ قرار برفع دعاوى كي تفصل المحاكم في المسألة دون القبض على أحد. بيد أنه ثمة ما يثير حيرته هو السبب الذي يجعل سلطات الادعاء تجد أنه من الضروري في قضية يتهم فيها صحفي أحدهم بجريمة وهي الاختلاس ومن ثم يقدم الشخص بعد ذلك شكوى ب أن التهم كاذبة إلى مقاضاة الصحفي الذي قام أيضاً بتوجيه التهم دون أن يعن ي بأن تلك التهم قد تدل على جريمة تستلزم التحقيق فيها. واستطرد قائلاً إنه لم يفهم ما ضرورة الحرمان من الحرية، وإذا كان جزء من الإجابة، على النحو الذي يبدو أن الوفد أشار إليه، يكمن في أن السيد غبوسوكوتو رفض تقديم إفادة، فذلك يمثل خرقاً للمادة 14 من العهد.

73- السيدة شانيه أعربت أيضاً عن قلقها إزاء الصلة المحتملة بين رفض السيد غبوسوكوتو الإدلاء بإفادة وبين احتجازه، وأضافت أن حرمان شخص ما من حريته فيما يتعلق بتهم التشهير يتنافى مع المادة 19 من العهد. وأشارت إلى أن صحيفة لي سيتوايان استفادت من حرية التعبير الاستثنائية التي تتمتع بها لتوجيه انتقادات شديدة إلى عدد من السياسيين. وتساءلت عما إذا كان انتقاد الصحيفة للحكومة يكمن وراء التهم الموجهة إلى السيد غبوسوكوتو وسألت عما إذا كانت الصحيفة لا تزال تصدر.

74- السيد شير ي ر لاحظ أن مشروع الدستور لم يشر إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعهدي عام 1966 إضافة إلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب والاتفاقيات الدولية إلا في الديباجة. فالمادة 72 من مشروع الدستور التي تتناول مسألة أسبقية هذه الصكوك على القانون المحلي لا تشير إلا إلى المعاهدات أو الاتفاقات وليس الاتفاقيات. واستدرك قائلاً إن السلطة العليا الممنوحة للمعاهدات أو الاتفاقات تتوقف على المعاملة بالمثل، وهو حكم مفيد فيما يتعلق بالمعاهدات الثنائية و لكن ليس بالاتفاقات المتعددة الأطراف مثل العهد. وذكر أن الذين صاغوا المادة 72 كانوا يعتزمون أن تنص على أسبقية "الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات" بحيث لا تخضع لشرط المعاملة بالمثل سوى المعاهدات والاتفاقات.

75- السيد فينديرو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن السيد غبوسوكوتو حرم من حريته لا لشيء إلا لسبب تهم التشهير الموجهة ضده وليس لرفضه الإدلاء بإفادة. فالسجن بسبب التشهير منصوص عليه في القانون الجنائي. وبالإضافة إلى ذلك كانت هذه المرة الثانية التي يرتكب فيها ا لسيد غبوسوكوتو جرماً من هذا القبيل. وانتقاد صحيفته للسياسيين لم يكن عاملاً يدخل في قرار توجيه التهم إليه. وأضاف قائلاً إن المدعي العام كان يرغب في أن يوضح بأن على الصحفيين مسؤوليات ولديهم حقوق ويتعين عليهم التقيد بمدونة السلوك الخاصة بهم. وقد نشرت عدة مقالات تضر بالمصالح الخاصة لفرد بعينه وقرر المدعي العام المقاضاة لأن ذلك الفرد قدم شكوى ولأن الشكوى تتضمن عدداً من الادعاءات ، ولوجود جنح متعددة.

76- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن ضحية التشهير المزعوم قد أقيل من منصبه لاحقاً لنشر ه تلك المقالات. وأكد أن الجهاز القضائي مستقل وأن قرار القبض على السيد غبوسوكوتو صادر عن المدعي العام وليس عن الحكومة. وأضاف قائلاً إنه سيضمن أن تُدرج التعديلات التي اقترحها السيد شير ي ر في مشروع الدستور المعدل.

77- السيد أندو قال إنه على علم بأن مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى يعمل على وضع برنامج مخصص لإدراج جوانب معينة من العدالة الجنائية الدولية في النظام القانوني لجمهورية أفريقيا الوسطى. ورغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم الاستفادة بدرجة أكبر من المحكمة الجنائية الدولية.

78- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن الحكومة الانتقالية تتعاون عن كثب مع مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في إصلاح القانون الجنائي وقانون الإجراء ات الجنائي ة . وأضاف أن ذلك التعاون يشكل أساساً لتحسين نظام العدالة في البلد.

79- الرئيس شكر الوفد على الجهد الذي بذله للمثول أمام اللجنة. وقال إن من الواضح أنه يجري اتخاذ تدابير لإرساء سيادة القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى ولضمان أن يستفيد المواطنون من القوانين وأن تعمل المؤسسات بفعالية. وأضاف أن صياغة الدستور الجديد تمثل خطوة إيجابية وأنه يأمل أن تُدخل التصحيحات التي اقترحها أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. وقال إن اللجنة تثني على السلطات لتصميمها على ضمان العودة إلى نشاط سياسي مؤسسي وسلمي. وذكر أن من المزمع إجراء الانتخابات وإنشاء لجنة انتخابية، وأنه يتعين بذل الجهود لتجميع سجل للناخبين لكي يضمن لجميع المواطنين المشاركة في الحياة العامة لأن ذلك الأمر هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

80- وقال إنه بالرغم من تلك الجوانب الإيجابية، فقد قرأت اللجنة الردود الخطية التي قدمها الوفد وتلقت معلومات من مصادر أخرى متنوعة أشارت جميعها إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به. وكثير من المعلومات التي وردت من الوفد تتناقض مع تلك الواردة من مصادر أخرى. وأشار فيما يتعلق بحالات الاختفاء إلى أن اللجنة أُبلغت بأن عدة أشخاص مختفين لم يعثر عليهم وبأنه لم تبذل أية جهود في الحقيقة للعثور عليهم. ووفقاً لكثير من المراقبين يبدو أن ممارسة الشرطة للعنف شائعة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وذكر أن الوفد سلّم بأ ن الأوضاع في السجن رديئة للغاية وأنه على الرغم من أن اللجنة مدركة أن البلد يواجه نقصاً كبيراً في الموارد المالية، فإن من الضروري ضمان معايير دنيا للسجناء في السجون. وينبغي حل النزاعات والتخفيف من حدة التوترات في السجون. وأضاف قائلاً إن حقوق المحتجزين غير مكفولة ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان قدرة جميع المحتجزين، حتى أولئك الذين هم في الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة ، على إمكانية تعيين محام، وإنه يتعين أيضاً اتخاذ تدابير للتعامل مع المشردين.

81- وتابع قائلاً إن الاتجار بالأطفال يمثل مشكلة خطيرة ويتعين اتخاذ إجراء ات عاجل ة لحل القضايا ومنع تكرار الممارسة، فالمعلومات التي وردت إلى اللجنة بهذا الخصوص متناقضة. وقد أفادت مصادر كثيرة متاحة للجنة أيضاً بأن عدداً كبيراً من الأطفال يجندون في القوات المسلحة. ومن ثم قال إن التقدم السياسي الذي تحرزه المرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى بطيء للغاية ويشكل مصدر قلق كبير للجنة. وتشكل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاكاً خطيراً لحقوق المرأة ويتعين اتخاذ تدابير عاجلة لإذكاء وعي الجمهور بالمشكلة ونشر الآراء التي ترى أنه ينبغي عدم التسامح بهذه الممارسة. وذكر أن تعدد الزوجات شائع وهي ممارسة تقلل من شأن المرأة وتمثل انتهاكاً للعهد.

82- وقال إنه بالرغم من أن جمهورية أفريقيا الوسطى نالت استقلالها منذ حوالي 50 سنة، فقد أطاحت الانقلابات بعدة رؤساء، ويوحي الانطباع العام عن البلد بأن مؤسساته لم تعمل قط ولم تُبذل الجهود على الإطلاق لضمان تحقيق السلام السياسي. وأضاف قائلاً إنه لا يسعه إلا أن يتساءل إلى متى سيدوم ذلك الوضع وإلى متى سيظل الأشخاص الذين يرتكبون العنف لغايات سياسية يحتمون بإفلاتهم من العقاب.

83- وأشار مع الاهتمام إلى الجهود التي بذلت ، وتمنى للحكومة النجاح في عملها في المستقبل. وقال إن من المأمول أن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية بصورة منتظمة وفي موعدها المحدد في المستقبل.

84- السيد ماليومبو (جمهورية أفريقيا الوسطى) قال إن وفده قد أحاط علماً بتعليقات اللجنة. وإن شعب بلاده يعاني معاناة شديدة بسبب الأزمات العسكرية والسياسية المتنوعة التي مر بها. وقد ارتُكبت جرائم شنيعة وانتهكت حقوق الإنسان انتهاكاً خطيراً. وإنه يود طمأنة اللجنة أنه لا يريد أي من الحكومة الانتقالية أو الشعب المزيد من النزاعات أو العنف. وستستخدم المساعدة الدولية والموارد المالية المحدودة المتاحة للبلد لإحلال السلام وتحقيق الأمن. وستبذل الحكومة المؤقتة كل ما في وسعها للقضاء على العنف وعلى جميع الأخطار التي تهدد حياة السكان. فقد أضاع البلد حرمته في أعين المجتمع الدولي على الرغم من أن مواطنيه هم أشخاص مسالمون دعوا إلى الحوار في مناسبات كثيرة. وأشار إلى أن التغييرات قد بدأت تحدث وسيكون إرساء مجتمع يعمه السلام انتصاراً للشعب بأكمله.

85- وخلص إلى القول بأن مثول وفده أمام اللجنة كان صعباً بسبب القيود المالية لكن حكومته ترغب في إرساء دعائم السلام والوئام ولا يمكنها القيام بذلك إلا عن طريق الحوار مع الهيئات الدولية. وقد حاول وفده بيان عزم جمهورية أفريقيا الوسطى على استعادة سمعتها كبلد محترم وكريم.

رفع الجز ء العلني من الجلسة الساعة 45/17