الدورة الثامنة والستون

محضر موجز للجلسة 1829

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 24 آذار/مارس 200 0 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مدينا كويروغا

وبعد ذلك: السيد آمور (نائب الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الثاني لغيانا

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع)

التقرير الدوري الثاني لغيانا(CCPR/C/GUY/99/2)

الرئيس ة : الآنسة مدينا كويروغا

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد غيانا مقاعدهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السّيد لنشيون (غيانا) : أعادَ تأكيد التزام حكومتِه ب ضمان ت تم ت ع كُلّ مواطن ي غيانا ب المبادئ الواردة في ا لعهد بالكامل. وأضاف أن التقرير المعروض الآن على اللجنة ي ش ير إلى طرقِ حماية الحقوق المدني ة و السياسي ة ل مواطني غيان ا ب الاستناد إلى التشريع ات والتدابير الأخرى لضمان ها . وأردف، أن الاهتمام الواجب قد وجه في نفس الوقت، إلى الممارساتِ ا لسابق ةِ التي ربَّمَا مَنعتْ التمتع الكامل ب تلك الحقوقِ.

3- وتابع كلامه قائلا أنه بالرغم من أن غيانا حققت استقلالها عام 1966، فإن شعب غيانا لم يتمكن من انتخاب ال حكومة التي ي ختاره ا ب حر ية ، في انتخابات نزيهة وشفّاف ة إلا منذ ثمان سَنَواتَ . لذا فإن حكومة حزب الشعب التقدمي /المدنية تعد تعبير ا أصيل ا لإرادة الشعب، وهي ال ديمقراطية التي فيها ينعم فيها المواطنون بالحرية في تَقرير وضعهم السياسي و مواصلة تطورهم ال ثقاف ي والاجتماعي والاقتصادي. ويكفل الدستورُ الحقَّ في ت َشكيل الأحزاب السياسية وحرية ال عملِ ل تلك الأ حزاب بالإضافة إلى حمايةِ الحقوق الأساسية. ويشهد انتشار محطاتِ التلفزيون و ما يكتب في المجالات السياسيِ ة و الأدب ية الديني ة والأكاديمي ة با لتزا م الحكومة ب تَقْوِية حريةِ التعبير. وقد قامت غيانا على المستوى الدولي، بتأييد حقوق الشعوب بشكل ثابت في تقريرِ المصير، كما أيدت العديد مِنْ قرارات الأمم المتحدةِ، خصوصاً تل ك الم نبثق ة ع ِنْ لجنة المسائل السياسية الخاصّة و إنهاء الاستعمار .

4 - ومضى قائلا أنه كما أشارَ التقريرُ يضمن قانون غيانا حقوق الإنسان الم عترف بها في العهد دونما تمييز فيما يتعلق ب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر . وتشمل الإجراءاتُ المعتمدة لحِماية ومُسَاعَدَة الأطفال ، قانون الأطفال المولود ين خارج كنف الزوجية ، وقانون المص ا نع، الذي ينص على منع تشغيل الأطفال في المصانع، و قانون توظيف ال ن ساء، وال شباب و ال أطفال، ال ت ي تع كس بنود ا لعهود الدوليةِ المتعلقة بتوظيفِ مثل أولئك الأشخاص. وقد نظمت وزارة العمل وال خدمات ال إنسانية و ال ضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى المنظمات غير ال حكومية طيلة سن وات ، سلسلة من حلقات العمل ل ت رويج ا لوعي ب اتفاقيةِ حقوقِ الطفلِ ول تبادل ال معلومات بشأن التَرويج لتلك الحقوقِ.

5 - واستطرد قائلا أن الحكومة قد أولت اهتماما خاص ا أيضاً ل لأطفال المحرومين ، ويشمل ذلك الأطفال المهجورين و الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء والأطفال المعوقين والأطفال الذين يعيشون في الشوارع. وتبذل الجُهود لتَأسيس مراك ز أكث ر لأطفال الش و ارع، مع كفالة إدراج بنود فعّالة في قانون ال عنف العائلي لسنة 1996 من أجل حماية الأطفال . وقد أنشئت لجنة دائمة مشتركة بين الوكالات معنية ب حقوقِ الإنسان وتضم ممثل ي ن من الوزاراتِ، و المنظمات الدينية ، وال محاميات، ورابطة المحامين ، ورابطة حقوق الإنسان، ومؤتمر نقابات الع مال.

6 - وتناول مسألة المساواةِ بين ال جنسين ، ف أشار إلى أن الرجل و المرأة لا يزالان يتمت ع ان بحقوقِ م ت ساويةِ و يحظيان ب نفس المركز القانوني في جميع مجالات الحياةِ السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وأردف أنه في 1997، انتخبت غيانا أول امرأة رئيسة لها ، وكان كبير القضاة رئيس ال محكمة امرأة ، وهي الأول ى في منطقة البحر الكاريبي الناطق ة بالإنكليزية ، و يزيد عدد ال ن ساء في الحكومة والبرلمان زيادة مطردة.

7 - واستمر قائلا أن حالة السكان الأصليين في غيانا شهدت تقدم ا مماثل ا. فقد أنشأت الحكومة الحالية وزارة الشؤون الأمريكية الهندية، ويرأسها وزير أمريكي هندي كان له دور فعّال في التَرويج لسياسة ال حكومةَ الرامية إلى دمج السكان الأصليين في التنمية الوطني ة . و في 1999، عقدت ثلاث مؤتمرات أمريكية هندية شارك فيها أكثر مِنْ 30 من الرؤساء المحليين لمناقشة قضايا تهم السكان الأصليين .

8 - واستطرد قائلا أنه فيما يتعلق ب م جال التعليمِ، ومن خلال المنح الدراسية في المن ا طق الداخلية، يحضر أكث ر من 200 طفل إلى مؤسسات التعليم ال ثانوي و الجامعي كُلّ سَنَة في المُدن الرئيسية لغيانا. وكانت الأولوية قَدْ أعط ي ت إلى بناء المراكز الصح ي ة وإصلاح المستشفيات لسكّان المن ا طق الداخلية، وتوفير التدريب الملائم للأخصائيين ال صحيين ال مجتمعيين، والمساعدين الطبيين و ال ممرضات. ولا يزال ال أمريكي ون ال هن و د يتمت ع ون بحرية العبادة، ويستخدمون لهجاتهم التقليدية.

9 - ومضى قائلا أنه يت ط ل ع إلى تبادل حيوي لل آراء بشأن تقرير غيانا، و ستكون المشورة القانونية التي تقدمها اللجنة مفيدة في سياق

ال ج هود الوطنية المبذولة لتَ قو ية و توطيد المكاسب التي تحققت بالفعل.

10 - وقال فيما يتعلق بقائمة المسائل، أن ه سيقدم بعض المعلومات والإحصا ءات المطلوبة فيما يتعلق بالمسائل 2, 5, 8 و9 في اجتماع لاحق .

الامتثال للعهد والبروتوكول الاختياري

11 - الرئيس ة : تلت الأسئلةَ المتعلقة بمسألة : الخطوات المتخذة لضمان تنفيذ آراء اللجنة فيما يتعلق بالكشف عن ا نتهاك ات العهد، والتدابير التي ستتخذ في المستقبل ل من ع تنفيذ حكم بال إعدام قبل النظر في الرسالة ؛ وتقديم معلومات بشأن تنفيذ الآراء المتعلقة بالقضية رقم 676/1996؛ و أمثلة ل قرارات المح ا كم المؤيدة لل حقوق الواردة في العهد ؛ و التغييرات المتوخاة في الدستور الجديد ال م ق ت رح من حيث علاق تها بالعهد ؛ وتحفظ غيانا ع لى البروتوكول الاختياري ؛ و أمثلة ل لشكاوى التي ي َع الجها مكتب أمين المظالم ؛ وتنفيذ ال توصيات وسبل الانتصاف ال فعّال ة .

12. السّيد لنشيون (غيانا) : قال بأنّ ه قد اتخذت تدابير محددة تكفل توجيه الرسائل الواردة من اللجنة إلى السلطات المناسبة . وأضاف أن هذا من شأنه أن يمنع تكرار الحادثة المؤسفة حيث وصلت ال معلومات المرسلة من اللجن ة إلى مكتب الرئيس، و لم يستلمها مدير السجون إلا بعد شَنْق الشخص المُدَان.

13 - وأضاف أنه يود أن يحيط اللجنة علما بأن قضية ياسين و توماس معروضة حاليا أمام المحكمة التي تتمتع باختصاص الاستئناف في غيانا، ولم تحسم بعد.

14 - واستمر قائلا أنه فيما يتعلق بحمايةِ ال حقوقِ الواردة في العهد ، يود أن يشير إلى أنّ ملاحظاتَه ت عكس حالة لإصلاح دستوري، لم تنجز بعد، ويَجِبُ أَن ت فهم في سياق أهداف الإدارة ومحصلة ال م ناقشات التي دارت في المنظمات السياسية والاجتماعية والمنظمات الأخرى التي قدمت مساهمات في الإصلاح.

15 - وأردف قائلا أنه قد اتخذت مع ذلك ، بَعْض الخطواتِ غير قابلة للنقض فيما يتعلق ب حماية ال حقوق الواردة في العهد . وقد تناول تقرير لجنةِ إصلاحِ ا لدستور تلك الحقوقِ بشكل مُحدّد وفي بَعْض الحالاتِ، أصبحت الحقوق التي كَانَ معترفا بها من قبل مؤهلة لأن ينظر فيها القضاء أيضاً الآن. وقد أدلي بإعلانات محددة فيما يتعلق، في جملة أمور، بالاعتراف ب المساواة بين الجنسين ، والتمثيل الجغرافي، و ستصبح جزءا من أوجه الحماية الدستورية للحقوق الواردة في العهد، التي سيتضمنها الدستور الجديد الذي سيعلن قريباً .

16 - واختتم قائلا أن حكومته لم ت سحب بعد تحفظها على البروتوكول الاختياري ولا يزال يجري النظر في المسألة .

ال مساواة بين الجنسين و ال عنف ضد المرأة ( المواد 3, 7 و26 مِن العهد )

17 - الرئيس ة : تلت الأسئلةَ المتعلقة بمسألة :

مشاركة المرأة في مختلف المجالات ؛ معلومات ع ن العنف ضد المرأة ؛ إحصا ءا ت ع ن أوجه الحماي ة ، أوامر الحق في حيازة المسكن، والإشغال، المراقبة والملاحقة القضائية للجناة.

18 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ بأنّ التقريرَ الدوريَ الثانيَ أشارَ إلى زيادة مشاركة المرأة في التعليمِ، وأماكن العمل، وال خدمة ال حكومية و في الحياة ال سياسية ، بشكل ملحوظ منذ تقديمِ التقريرِ الأولِ. وأضاف أن هذا الاتجاه ليس م ستمر ا فحسب ، لكن عمليةَ الإصلاح الدستوري ست جعله حقيقة راسخة في الدستور و يحظى بالحماية التي توفرها له أحكام الدستور. وسيولى اهتمام محدد في عمليةِ الإصلاحَ لمشاركة المرأة في الجمعيةِ الوطنيةِ. وفي الوقت الراهن ، تعكف الأطراف المشتركة في ال م ناقشة المتعلقة ب عملية ال إصلاح على وضع الآلية، وال أعداد والطرق ال تي سيتم بواسطتها تناول أ دو ا ر ال جنس ين وفقا لآراء اللجنةَ.

19 - وتابع كلامه قائلا أن المزيد من النساء يدخلن المجالات الرئيسية في الحياة العامّة وفي الحياة السياسية، كما تستمر ال جهود لتوفير الفرصِ لمشاركة المرأة .

20 - ومضى قائلا لقد قامت وزارة الخدمات الإنسانية والضمان الاجتماعي بتنفيذ أوامر الحق في حيازة المسكن، والإشغال بموجب قانون العنف العائلي ، حيث يكون قد تم الاتصال الأولي وقدمت المشورة و ال معلومات بشـأن التدخّلات التي قد تنطوي على اللجوء إلى المحاكمِ أو لا تنطوي على ذلك . وتقوم ال منظمات غير ال حكومي ة ال نشط ة في هذا المجال أيضا بتقديم خدمات إلى النساء والزوجات من ضحايا العنف العائلي . وتلك حصيلة الرصد ال مستقل. وقد صدر ثلاثة وستّون أمر حمايةِ ، وأمر إشغال واحد، وثلاثة أوامر حيازة مسكن . و كان ت هناك اثنان مِنْ حالاتِ الاغتصاب ، و ثلاثة حالات معاشرة جنسية عن طريق الخداع ، وإحدى حالات العنف ال عائلي . و مصدر المعلومات هو محكمة الصلح ، وهي تتناول عام 2000 حتى الآن.

حظر التعذيب و المعاملة المهينة، ( المادة 7 مِنْ العهد )

21. – الرئيس ة : تلت الأسئلةَ المتعلقة ب مسأل ةِ: ادعاءات ال تعذيب و إ س اءة معاملة المح ت جزين؛ التحقيقات التي تسفر عن إجراءات تأديبيةِ ؛ دور السلطة المعنية بشكاوى الشركة، و مفوّض الشرطةِ ، وأمين المظالم في التحقيق في الادعاءات.

22 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ أن التشريعَ المتعلق بالسلطة المعنية بشكاوى الشركة قطع شوطا بعيدا في معالجة أوجه القصور في تلك الهيئة، وقدمت توصيات لتعزيز دورِه ا في معالجة المسائل قَيْد النّظر. وقد خضع أمين المظالم و قانون أمين المظالم أيضاً لاستعراض عميق وشامل.

23 - واسترسل قائلا أن ادعاءات ال تعذيب و إ س اءة معاملة المح ت جزين لا تزال تقدم على مستوى ال محاكماتِ في المحكمةِ، و بدرجة أقل في عملياتِ الكشف العامّةِ في وسائط الإعلام. وعندما أجريت تح قيقات ، أدت في عدد صغير من الحالات إلى اتخاذ إجراء ات تأديبي ة ضدّ الذين حددوا في قوّةِ الشرطة باعتبارهم مرتكبي جرم . بيد أنه لم تصدر إدانة لمرتكبي الجرم، كما لم تصدر المحاكم أمرا بال تعويض مثل هذه المسائل .

حر ي ة وأمن الأشخاص ؛ ومعاملة السجناء، و المحتجزين الآخرين، والحقّ في محاكمة عادلة ( المواد 9 و 10 و14 مِنْ العهد )

24- الرئيسة : تلت الأسئلةَ التي تَتعلّقُ بمسألة: الاحتجاز التحفظي، الطلبات المقدمة إلى المحكمة العُليا لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة ؛ و حقوق المشتبه في هم؛ قواعد الحُصُول على الاعترافات ، و مقبوليته ا ، والمستشار ال قانوني؛ واكتظاظ السج و نِ؛ و ترميم سجنِ جورج تاون؛ و الإجراءات الرامية إلى القضاء على الظر وف غير المؤاتية؛ واستقلال ال سلطةِ القضائية.

25 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ، فيما يتعلق بمشكلةِ فترات الحجزِ التحفظي الطويلة التي لا تزال مستمرة ، أن الوزارات و الهيئات الإدارية المَعْنية ليست مهيأة لتَلْبِية طلبات نظام المدعي الحكومي . و نتيجة لذلك ، استمرت التأخيرات في قضاياِ المحكمة تزداد ، مما أدى إلى تقديم اقتراح ب تخويلِ صلاحيات ل لقضاة الع رفيين. وتتناول عملية ال إصلاح ال دستوري مسألة القضاة غير المتفرغين والمؤقتين لم حاول ة ح ل المسألة . و في تلك الحالات القليلة التي كان يجري فيها كتابة أمر بالمثول أمام المحكمة، كان النجاح حليفهم جميعا .

26 - وأضاف قائلا أن قوانين غيانا تناولت معا مل ة ال شرطة ل لأشخاصِ المح تجزين على نحو سليم. فقد جرى تأكيد الحقّ في طلب المشورة القانوني ة , وهو حق أساسي لحِماية المشتبه بهمِ. و فيما يتعلق بالاعترافات ، فإن قوّة شرطة غيانا لديها إجراء يت َضمّن موافقة مدروسة . ولم يكن بخارج عن المعتاد أن يرفض قضاة المحاكم بيانات الاعترافات التي بدت غير متفقة مع القوانين.

27 - واستمر قائلا أن اكتظاظ السجن لا يزال مشكلة في سجنِ جورج تاون. وتفتقر المرافق المحيطة التي نقل إليها بَعْض السجناءِ إلى الميزات الأمن ية لإيواء بَعْض ا لفئات الأخرى من ا لسجناء. ويولى أ شد الاهتمام إلى تقليل حالات تأخير المحاكم ات و إلى تعيين القضاة العرفيين . وعلى صعيد آخر، سن مؤخرا تشريع للحد من أحكام السجن على المُدَان ين بموجب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ، الذي يعد سبب ا متكرّر ا ل لسجنِ في غيانا. و قَدْ سم ح الآن بأحكام لا تشمل السجن في مثل هذه القضايا ، مما يقلل الاكتظاظ أكثر .

28 - ومضى قائلا أن الالتزام ب تَرميم سجنِ جورج تاون وتحسّ ي ن الأمن فيه قَدْ ازداد مؤخرا ؛ و قد جرى تحسين المرافق الصحية، وتوفير الماء الصالح للشرب ؛ وخصص تَمويل إ ضاف ي لت حس ي ن وجبات السجن.

29 - وقال أن استقلال ال سلطةِ القضائية م ضم و ن بموجب الدستورِ. ويقوم الرئيس بتعيين القضاة، بناءً على مشورة لجنة الخدم ات القضائية. ويتوخى الإصلاح الدستوري المستمرُ إدخال آلية توافق الآراء لتعيينِ رئيس الهيئة القضائية و كبير ال قضاة ، وهما أسمى منصب ي ن في النظامِ القضائيِ لغيانا ؛ وتشمل الاحتمالات التي درست إمكاني ة مساهمة رؤ ساء الأحزاب السياسية بالرأي و قيام الجمعيةِ الوطنيةِ ب تأكيد التعيين . وبموجب الدستورِ، يمكن لل قاضي ال مساعد البقاء في منصبه حتى يبلغ من ال عُمرِ 62 عاما، و قضاة محكمة الاستئناف حتى عُمرِ 65 عاما ؛ بيد أن عملية الإصلاحَ تَضمّنتْ توصية بِ تمديد تلك الفترات إلى 70 و75 عاما ، على التوالي. ولا توجد خطط لتَغْيير النظام الحالي ل م د الخدمةِ، الذي سيظل خاضعا لتقدير الرئيسِ، رهنا بمشورة لجنةِ الخدم ات القضائيةِ. وقد أولي الاعتبار أيضاً إلى إدراج بند ين قانوني ن لدفع مرتبات القضاة، ال ت ي تمول حالياً من الاعتمادات .

حرية ال تعبير (المادة 19 من العهد)

30 - الرئيسة : تلت السؤالَ الم تعلّق بالمادة 19: سبل الانتصاف المتاحة ل لصحفيين أَو غيرهم الذي أُخضعوا ل لت رويع ، أو ال عنف أَو ل أعمال انتقامية أخرى.

31 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ بأنّ ه بالرغم من عدم وجود سبل انتصاف محددة للصحفيين في مثل هذه الحالاتِ، فإن ل هم الحق في التمتع ب نفس الحمايةِ كبقي ة السكانِ. وأضاف أن رابطات ال صحفي ين والمنشورات المنتسبة لها والتي ما انفكت ت شتك ي، هي ن فسه ا كثيرا ما ا نتهك ت الحقوقَ الواردة في المادة 19 من ا لعهد و لم تتح سبل انتصاف محددة لل ضحايا . وأردف أن الحكومة تنظر في اعتماد قانون للاتصالات السلكية واللاسلكية سيشمل تدابير لضمان سلامة الصحفي ي ن ، ولمُعَاقَبَتهم عند انتهاك حقوقِ غيرهم .

الحقّ في تكوين أسرة وحماية الأطفالِ (الماد تان 23 و 24 من العهد)

32 - الرئيسة : تلت الأسئلةَ التي تَتعلّقُ بالمادتين 23 و 24: مشكلة أطفالِ الش و ارعِ، و حماية الأطفالِ مِنْ الإيذاء، والمساواةِ ل لأطفال ال مولود ي ن خارج كنف الزوجية.

33 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ بأنّ وفد بلده يزمع أن يقدم إلى ا للجنة نسخة من وثيقة أعدتها وزارة الخدماتِ الإنسانيةِ و الضمان الاجتماعي ع ن أطفال ال ش و ارعِ. وأضاف أن الحكومة ترى أن المشكلة سبب ت ها تهديدات مختلفة ضد الأسرة ، وتشمل الفاقة، وال أميّة وجاذبية حياةِ الشارعِ. وقد بذلت ج هود لتحديد عددِ أطفال الش و ارعِ في المناطق الحضريةِ؛ على أنه ، بسبب عدم وجود تعريف واضح ل مثل هؤلاء الأطفال ، حدد أقل مِنْ 200 منهم في جورج تاون، التي يبلغ مجموع عدد سكان ها أكثر مِنْ 000 200 نسمة. وإن غيانا باعتبارها طرف ا في اتفاقية حقوق الطفلِ، قد واءمت تشريع ات ها مع أحكام الاتفاقية في مجالات الصحةِ وتعليمِ و ال عملِ . و قد زادت بشكل ملحوظ عدد الإحصائيين ال اجتماعي ين ومراقبي السلوك في محاولة لم عالج ة مشكلةَ أطفالِ الش و ارعِ.

34 - ومضى قائلا أن قانون ال أطفال ال مولود ين خارج كنف الزوجية (إزالة التمييزِ) لعام 1993 ي عط ي ل هؤلاء الأطفال نفس الحقوقَ المعطاة للأولاد المولودين في كنف الزوج ية. وأردف أن مما يؤسف له أنه قد نشأت مشاكل عند تطبيقِ ذلك القانون، وهو قيد المراجعةِ حاليا .

الحقّ في المشاركة في الحياةِ العامّةِ (المادة 25 من العهد)

35 - الرئيس ة : تلت السؤالَ الم تعلّق بالمادة 25: انتخاب أعضاء البرلمان.

36 - السّيد لنشيون (غيانا) : قالَ بأنّ الدستورَ نص على نظام التمثيل النسبي. وأضاف أنه قد جرت مُناقشةُ كبيرةُ لل مسأل ة أثناء عمليةِ الإصلاح الدستوري؛ وكانت تبذل جُهود على وجه الخصوص، لزيَاْدَة التمثيلِ الجغرافيِ و تحقيق التكافؤ بين الجنس ين عند اختيار أعضاءِ البرلمان.

37 - السّيد سولاري يريغوين : ا شتكى من أ ن هناك العديد مِنْ ال مسائل في قائمةِ المسائل التي لم يقدم الوفد أي معلومات عنها أَو أجابَ عنها إجابات عامة فحسب. وأضاف قائلا أن التقرير الدوري الثاني (CCPR/C/GUY/99/2)كَانَ أيضاً ذا طبيعة سريعة جداً. ومضى قائلا أن اللجنة تحتاج إلى معلومات عن التنفيذ الفعلي ل لعهد، خصوصاً وأنها حصلت على تقارير موثوقةَ عن انتهاكات عديدةِ لأحكام ذلك العهد .

38 - ومضى قائلا أن الوفدَ أعلن أنه قد اتخذت خطوات لضمان الامتثال ل لبروتوكول الاختياري، و عزا إعدام مقدم شكوى قبل ورود آراء اللجنة بشأن القضية إلى سوء فهم. ونظرا لأن المسألة كانت لا تزال معروضة على محكمة الاستئناف ، فلا شيء من ال مخاوف التي أعربت عنها اللجنة قَدْ جرى تناولها . وعلى نفس ال منوال ، قالَ الوفدَ أنّ لجنةَ الإصلاح الدستوري قدّمت تقرير ها ، بيد أنه لم يقدم إلى اللجنة إلا معلوماتَ ضئيلة ع ن محتويات ذلك التقرير أَو ع ن النتيجةِ المُتَوَقّعةِ من عمليةِ الإصلاحَ. وأعرب أيضاً عن ال أَسفَ لأن غيانا لم تسحب تحفظها على البروتوكول الاختياري .

39 - وأردف قائلا أن اللجنة ستنظر بعين التقدير إلى الحصول على معلومات محددة ، تشمل إحصا ء ات، ع ن حدوث تحسن محدد في ما يتعلق ب حالة المرأة والعنفِ ضدّ المرأة .

40 - وأضاف أنه بينما أعترف الوفدَ بأنّ الحجز التحفظي قد ي متد لسَنَواتِ، فإنه لم يشر ب شيء إلى الجُهودِ الحكوميةِ لمُ عالج َة تلك المشكلة. و علاوة على ذلك، فمع ت رح ي ب ه ببيانِ الوفد الذي أفاد فيه بالموافقة على جميع الطلبات المتعلقة بأمر المثول أمام المحكمة ، فإن اللجنة بحاجة إلى المزيد من المعلوماتَ ع ن طريقة أداء تلك الوسيلة من وسائل الانتصاف .

41 - وأعرب عن ت قد ي ر ه ل صراحة الحكومة بخصوص مشكلةَ ازدحام سجن جورج تاون لكن ه تَسا ء لَ ع ن الأساس الذي يتم اختيار السجناء، بناء عليه، لنقلهم إلى المؤسسات الأخرى التي تتسم بتدني مستوى الأمن، وعن من يقومون باختيارهم . وتساءل عن المسؤوليات المنوطة ب القضاة المؤقتين ، وعما تعتزم الحكومة القيام به لضمان تأهيل جميع القضاة بشكل صحيح. وقال أنه علاوة على ذلك، لا يعد تمديد مدة خدمة ال قضاة السبيل الوحيد ل ضمان استقلال ال سلطةِ القضائية؛ وتساءل عن التدابير ال أخرى الحكومة التي تقوم الحكومة باتخاذها في هذا الصدد ، وعن النتائج التي تحققت، والخطط المزمع القيام بها في ا لمستقبل القريبِ.

42 - وأضاف أن تأكيد الوفدَ على انتهاك ال صحفيين ل حقوقِ الآخرين يظهر أنّ الحكومةَ فسرت المسألة رقم 13 في قائمةِ ال مسائل بطريقة مخالفة لمقاصد اللجنةَ.

43 - ومضى قائلا أن على الوفد أَنْ يُوضّحَ كيف ينص دستور عام 1980 على ا ختيار أعضاءِ البرلمان، وما هي التغييرات المتوخاة في تلك العمليةِ ، وما هي ال مشاكل التي صودفتْ في تطبيقِ قانون ال أطفال ال مولود ين خارج كنف الزوجية (إزالة التمييزِ) لعام 1993.

44 - وأردف قائلا أن ال فق رة 13 مِنْ التقريرِ تفيد بأنه لا يزال هناك عدم تكافؤ في اشتراك النِساءِ في الحياةِ العامّةِ؛ وسيكون المزيد من التفاصيل موضع التقدير.

45 - واستمر قائلا أنه وإن كان مما يدعو إلى التشجيع أنه لا يمكن تنفيذ حكمَ الإعدام على نِساء أَو أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاما ، فإن لدى اللجنة العديد مِن ا لمخاوفِ الأخرى الم تَعلّقَ ة ب ال حقّ في الحياةِ. ف على سبيل المثال، يحظر ال تعذيب بموجب المادة 141 (1) من الدستورِ، لكن اللجنةَ حصلت على تقارير موثوقة بأن التعذيب كان ممارسة شائعة في غيانا. ولفت الانتباه في هذا الصدد ، إلى قضية مارك براون، الذي زعم أنه اقتيد بواسطة ضبّاط الشرطةِ إلى غرفةِ خاوية في منزل خاص ، حيث قام ال ضبّاط ب رش حامض على أجزاء مخ ت لفة مِنْ جسمِه، و جسم فيكتور بورن " الابن " ، الذي ا دّعتْ الشرطةُ أنْ ها قتلته بَعْدَ أَنْ تصدى لهم، لكن ه طبقاً لشهادة ا لشهود، كَانَ نائما في وقت الهجومَ.

46 - وأشار إلى أنه يمكن أن يقال نفس الشي ء عن ممارسةِ ال إعدام خارج نطاق القضاء، الذي كَانَ واسع الانتشار للغاية ً. وأضاف أنه ير حب بأية تفاصيل إضافية ع ن أيّ تدابير اتخذت لمنع تلك الممارسة. وقال أنه سينظر بالتقدير أيضا إلى أي معلومات عن الإعدام خارج نطاق القضاء التي تتعلق في جملة أمور، بـ ـ وين بانكروفت، و أورين غالواي ، و ريتشارد بول وجيرمين ويلكنسن وكمال خان.

47 - وأردف أن ال فَقَرات 38 إلى 47 مِنْ التقريرِ تشير إلى أنّ هناك تشريع ا معينا لا يَ تفق مع مبادئ ِ العهد الم تعلّق ة بحريَّةِ الشخص وأمنِ ه . فتنص الفقرة 1 (هـ) من المادة 139 من الدستورِ على وجه الخصوص، على أنه يمكن اعتقال الشخص واحتجازه " استنادا إلى شك معقولِ بارتكابه جريمة ، أو اعتزامه ارتكابها ". وتنص ال فق رة 3 مِنْ ت لك المادة على أن أيّ شخص ي عتقل أَو يحت جز يَجِبُ أَنْ يخطر "في أقرب وقت يمكن فيه ذلك عمليا في حدود المعقول" بأ سبابِ اعتقاله . وينص البند 21 مِنْ قانون الشرطةَ على أنه إذا اعتقل شخص بدون أمر اعتقال ، يَجِبُ اقتياده إلى قاضي التحقيق " في أقرب وقت يمكن فيه ذلك عمليا". وهكذا يمكن احتجاز أشخاص لفترات طويلة جداً بدون أَنْ توجه إليهم تهم أَو يمثلون أمام ال محكمة. وأضاف أن على الدولة مقدمة التقرير أَنْ تَكُونَ أكثر ت حديدا ً بشأن أ ثر تلك البنودِ.

48 - وأضاف فيما يتعلق بالمادة 13 من العهد، أنه قد ورد في ال فقر ة 61 من التقرير أن ثمة قوانين تنص على طردِ الأجانب و" غير المرغوب فيهم ". وقال أنه سَيَكُونُ ممت نا للحصول على معلومات عما إذا كانت هناك سبل انتصاف متاحة ضدّ الطرد.

49 - واستطرد قائلا أن الحالة فيما يتعلق باحتجاز الأطفالِ تعد خطيرة على وجه ال خصوص. فقد لفت انتباهه معلومات تَتعلّقُ بحالاتِ جرى فيها احتجاز الأطفال والبالغ ي ن في نفس السجونِ ووقعت حالات اعتداء متكررة على الأطف ال . وقد وردت تقارير ت تَعَلُّق بالاعتداء على طفل عمر ه 9 سنوات كان محتجزا في سجنِ بريكدام . وقد أكدت السلطات تلك الادعاءات، و اتخذت إجراءاتِ تصحيحيةِ ، لكن لا شكّْ في أن التدخّلِ جاءَ متأخر جداً. وتحتاج تلك الحالةِ إلى توضيح.

50 - السّيد آمور ( نائب ال رئيس ة ): تولى رئاسة الجلسة.

51. السّيدَ هنكن : قالَ أنّ التقريرَ قد أعد ف ي عام 1987؛ وليس من الجلي إن كَانَ قَدْ استكمل و لأي غرض . ف اللجنة كَانتْ قَدْ أبلغت بوجود حالاتِ القتل خارج نطاق القضا ء طوال سنوات عديدة، وأن الحالة قد تَحسّنتْ، و لكن لَيسَ تماما . وأضاف أنه سيتلقى بالتقدير أي توضيح لمدى استمرار ذلك ك مشكلة.

52 - وأردف أنه وإن كان الوفد قد ذكر أنّ محطاتِ التلفزيون مستقل ة ، فإنه يتساءل عما إذا كان ذلك ينطبق أيضا ع لى محطاتِ الإذاعة.

53 - ونوه إلى أنّ التقريرَ أورد عد دا من الإشاراتِ إلى المواطنين؛ بيد أنه ينبغي تقديم بيانات إضافية بشأن ما إذا كانت حقوق الأجانب تحظى بالحماية ب الكامل.

54 - السّيدَ آندو : قالَ بأن ه ّ قد مضى وقت طويل منذ الفترة المشمولة ب ال تقرير الثا ني للدولة الطرف ، أي الفترة مِنْ 1982 إلى 1987. ولئن كان النقص في المعلومات الخطية قد عوضه ج زئياً العرض الشفوي إلا أن معظم الإجابات كانت ذات طبيعة عامّة. ويستلزم الأمر مزيدا من التفاصيل التي تتعلق ب التغييراتَ التي حَدثتْ منذ 1987.

55. وأضاف أن على الدولة مقدمة التقرير أن تكون أكثرَ ت حديدا ً بشأن مركز العهد في القانونِ المحليِ في وقت إعداد التقرير. ف إذا كانت عملية الإصلاح الدستو ري لا تزال مستمرة فسيكون من المفيد معرفة ما هي الإجابة المتوخاة على ذلك السؤ ال.

56 - ومضى قائلا أن الفقرة 23 من التقريرِ تشير إلى أنه كان هناك عدد من الحالا ت غير ال موثّقة لعمليات إطلاق النار مِن قِبل رجال الشرطة بالزي المدنيِ، مما يوحي بأنه قد جرى قتل المشتبه فيهم بينما كانوا يقاومون اعتقالهم؛ وينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن هذا.

57 - واستطرد قائلا بصدد الفقرةِ 33، فيما يَتعلّقُ بالعقاب البدني في المَدارِسِ، أن على الدولة الطرف أَنْ ت ُوضّحَ كيف يمكن ل تلك الممارسةِ أن تتف ق مع بنود العهد.

58 - واستمر قائلا أن ال فقرة 37، التي ت َتعلّقُ بموظف ي ا لخدمة المدنية ت حتاج إلى توضيح؛ فعلى الوفد أن يبين إن كانت الحال ة قد تغيرت .

59 - وأردف أن الفقرة 47 تشير إلى أنه أثناء الفترةِ قيد الاستعراض كَان هناك عدد من حالات الاعتقال التعسفية التي كان وراءها دوافع سياسي ة وموجهة نحو معارض ي النظامِ. وأضاف أنه سَيَكُونُ ممتن ا إذا أمكن ل لوفدِ أَنْ يُؤكّدَ اختفاء تلك الممارسةِ.

60 - ومضي قائلا أن ال فقّر ة 56 تشير إلى أنّ العديد مِنْ السجناءِ عَانوا مِنْ مرضِ مُزمنِ؛ و سيكون من ال مفيد معرفة إن كانت الحال ة قد تَحسّنتْ.

61 - وقال أن ال فق رة 58 ت ش ير إلى أنّ الأشخاص " المتعاقدين مع الحكومة" يخضعون لقي ودِ على حري ة حرك تهم ؛ وينبغي على الدولة مقدمة التقرير أَنْ تكون أكثرَ ت حديدا بشأن الوظائفِ المشمولة بمثل هذه القيودِ.

62 - وقال أن ال فقّر ة 62 ت ش ير إلى أن ه يمكن حسب تقدير الرئيس طرد "شخص غير مرغوب فيه ". وأضاف أنه سيكون ممت نا لو حصل على أ مثلةِ للطريقة التي يطبق بها ال تشريع موضع السّؤال وأي معلومات عما إذا كانت هذه الممارس ة لا تزال مستمر ة .

63 - ومضى قائلا أن ال فَقَرات 78 إلى 80 ت ش ير إلى أن ه أثناء الفترةِ قيد الاستعراض كَانَ هناك عدد مِنْ القيودِ على حريةِ التعبير. وأضاف أنه يلزم المزيد من التفاصيل بشأن ما إذا كانت تلك الحالةِ لا تزال قائمة .

64. واختتم قائلا أن الفقرة 84 تشير إلى أنه قد اتخذ إجراء دستوري ضدّ الشرطةِ ل رفضهم عقد اجتماعات علنية، بيد أن القضية رُفِضتْ. وقال أنه ي رحب بأي معلومات إضافية في هذا الصدد .

65 - السّيدُ زاخيا : تساءل عما إذا كان هناك مركز مدني م وحد في الدولة مقدمة التقرير ، أم أنه يت فاوتَ طبقاً للفئة العرقيةِ أَو الدينيةِ للشخص .

66. السّيد يالدين : قالَ أن الفَقَرات الواردة في التقريرِ والتي تتناول المساواةِ أمام القانو ن وح قوق القصر تبلغ ما بين 10و11 سطرا في مجموعها ، وذلك غير مرض.

67 - وأردف قائلا فيما يتعلق با لمسألة 6، أنه ي لاح ظ مِنْ بيان الوفدِ أن هناك قانون يَمْنعُ ال تمييز ضدّ المرأة . وأضاف أن ذلك التشريعِ، يرجع تاريخه على أية حال إلى عام 1987. واستمر قائلا انه وإن كان لا يشك في أن ثمة وكالاتِ مُخْتَلِفةِ موجودة لحِماية المرأة ، فإن على الدولة مقدمة التقرير أَنْ تبين إن كان ت هناك هيئةُ رصد عام لضمان معالجة ال شكاوى المتعلقة ب التمييزِ بطريقة فعالة.

68 - وقال فيما يتعلق بمسألة المشاركة أن "زيادة التمثيل " قَيد المناقشة؛ بيد أنه نظرا لعدم تقديم تفاصيل يتعذر ا لحُكم على وضع المرأة في البرلمانِ، وفي ال تعليم و في الحياة المدنية.

69 - ومضى قائلا أنه فيما يتعلق بالأسئلة المرتبطة بالمسألة 11، ستكون أي بيانات إضافية بشأن السلطة المعنية بشكاوى الشرط ة موضع ترحيب ، خصوصاً لأنها كما ذكر الوفد قيد الاستعراض .

70 - وأعرب فيما يتعلق با لأسئلةِ المتصلة بالمسألة 14، عن تأييده ل أعضاء اللجنةِ الآخرين الذين قدموا تعليقا مفاده أن مشكلة ازدحام السجنِ لم تتم معالجتها . وقد أفادت التقارير بأن سجن جورج تاون يؤوي حالياً ما يقدر ب ثلاثة أمثال سعته ؛ وعلى الدولة الطرف أَنْ توضح ما يجري عمله لتَصحيح تلك الحالةِ.

71 - واختتم قائلا أنه سَيَكُونُ ممت نا للحصول على ا لمزيد من التفاصيل ع ن حال ة الأطفا ل الذين يودعون في السجون مَع البالغين.

72 - السّيدُ كلاين : أعرب عن ترحيبه بتأكيدات الدولة الطرف بأنه لن تقع حوادث مماثلة للحادثة المشار إليها في السؤالِ الأولِ الم َتعلّق ب المسألة 1 و أعرب عن الأمل بـأنه لا تزال هناك إمكانية لتنفيذ آراء اللجنة في الحالةِ الم شار إليها في السؤالِ الثانيِ. وعلى الدولة الطرف أَنْ ت ُوضّحَ إن كانت إجراءات المحاكم التابعة لها تجعل ذلك ممكنا .

73 - و لاحظَ أيضاً بِارتياح أنّ الم داولات لا تزال جارية بشأن احتمال سحب تحفظ الدولة الطرف عقب إعادة انضمامها إلى البروتوكول الاختياري .

74 - ومضى قائلا أنه مع أن الوفدَ ذكر أن مواطني غيانا يتمتعون بجميع الحقوق بموجب العهد، إلا أنه يبدو أن هناك استثناءات ل تلك الحقوق. وأضاف أنه مثلا يشك في بيان الحكومة الذي اعتبرت فيه أن آراء اللجنة فيما يتعلق بالقضية رقم 676/1996 ( (A. S. Yasseen and N. Thomasضد غيانا) ت عكس عدم الاكتراث بالظروف المعياريةِ في البلدِ التي توفر قاعدة قويّة جداً للت مت ع الكاملِ با لحقوقِ بموجب العهد.

75 - وأضاف أنه كان هناك قدر كب ير مِنْ المعلوماتِ التي تَتعلّقُ بوحشيةِ الشرطة ( كما هو الحال في ال فَقَر تين 26 و 74 مِنْ التقرير مثلا ) ال لتان ت ش يران إلى أن تلك الحوادث مستمرة يوميا. ويعكس هذا من ناحية، قدرا من عدم الاكتراث بين قوّةِ الشرطة ب حقوق الإنسان، و لكن ه من ناحية أخرى، يشكل تقصيرا من جانب الحكومةِ. ويَجِبُ أَنْ تكون هناك إمكانية لجعل الشرطةَ تعرف بأنّ مثل هذا التصرّفِ لا مبرّرَ له . و حَثَّ الحكومةَ ع لى بذل مزيد من ال جُهود لتثقيف ال مسؤول ين عن إنفاذ القانونِ.

76 - ومضى قائلا أنه كان هناك تناقض بالفعل بين القانونِ المحلي وبين الفقرتين 2 و3، من المادة 9 من العهد، على نحو ما أشار إليه السّيد سولاري يريغوين . ف العهد ينص على أن أي شخص يتم ا عتق اله يَجِبُ أَنْ يخطر فوراً ب أيّ تهم موجهة ضدّه و أن يمثل فوراً أمام قاض. وبحسب قانون غيانا ف التعبير المستخدم هو "في أقرب وقت يمكن فيه ذلك عمليا".

77 - واستطرد قائلا أنه فيما يتعلق بمسألة التعويضِ عن الاعتقال أو الاحتجاز بصورة غير قانونية تنص الفقرة 5 من المادة 139، من الدستورِ على أن " أي شخص ي عتقل أو يحتجز بشكل غير قانوني مِن قِبل أيّ شخص آخر يكون له الحق في الحصول على تعويض مِنْ ذلك الشخصِ الآخرِ "( الفقرة 40 مِنْ التقريرِ). ولا يتضح إن كان مثل هذا الإدّعاءِ ممكنا فقط ضدّ أحد رجال ال شرط ة ، أَو أنه يمكن أيضا أن يوجه ضدّ الدولة . واستمر قائلا أنه ينبغي أيضا تقديم معلومات إضافية عما إذا كان ذلك الحكم ك ذاتي الت نفيذ أَو يحتاج إلى قاعدة قانونية؛ وف ي الحالة الأخير، يتعين على الدولة الطرف أَنْ توضح إن كانت مثل هذا القاعدةِ موجودة .

78 - وأردف قائلا أنه حسب ما فهم ليس هناك تمثيل قانونيَ إلزاميَ في جلساتِ الحجز التحفظي ، حتى في القضايا التي قد يحكم فيها بالإعدام ؛ ف إذا كان ذلك حقيقي ا، فأنه يشك في أن ذلك يتفق مع العهد.

79 - واختتم قائلا أنه شعر بال قلق الشدي د فيما يتعلق بال تقارير التي تفيد با زدحام السجون وسوء أوضاعها الصحية ولاسيما في سجنِ النِساءَ، مما يبدو أنه يشكل ا ن ت هاك ا ل عدة بنود في العهد.

80 - الآنسة إيفات : قالت أنّ اللجنةَ لَمْ تحصل بعد على المعلوماتَ اللازمة لإجراء تقييم عادل لتنفيذ العهد في غيانا، خصوصاً فيما يتعلق ب تنفيذ حقوق الإنسان والتمتع بها . وأضافت أنها ستقدر الحصول على المزيد من المعلوماتَ، التي تتعلق مثلا بتشريع مناهضة التمييز ا لذي ساعدَ على النهوض ب مساواةِ النِساءِ في غيانا. وأضافت أنه ليس من الجلي أيضا إن كان هناك أيّ قانون لمكافحة المضايقةِ الجنسيةِ في م كان العمل.

81 - ومضت قائلة أَنْ على الدولة مقدمة التقرير أن تُوضّحَ كيف يتفق النصّ الدستوري بشأن الحقوق الم ت ساوية للرجلِ وال مرأة مع البندِ الذي يستثني من قوانينِ مناهضة ال تميي ز المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والمسائل الشخصية الأخرى. ودعت أيضا الدولة مقدمة التقرير إلى ال تعليق على نظام الملكية الزوجية الذي ينص على أنصبة مختلفةِ للملكية ال زوجيةِ في حالة الطلاقِ، رهنا بما إذا كانت الزوجةِ في حقل العمالة ذات الأجر، ذلك ال ترتيب الذي يبدو أنه يبخس قيمة العملِ العائلي للمرأة ِ.

82 - واستمرت قائلة أن العنف العائلي يبدو مشكلة رئيسية في غيانا، وعلى الدولة مقدمة التقرير أَنْ ت ُوضّحَ آثار التشر يع في هذا المجال . وأضافت أن الحصول على التفاصيل المتعلقة بما يتخذ من إجراءات لتوعية ضباط إنفاذ القانونِ بما يكفل تمكين النِساءِ اللاتي تعرضن ل لعنف من ت قديم الشكاوى وتحقيق قدر من الارتياح أمر سيحظى بالترحيب . وأشارت إلى أنها ترحب أيضاً بأي معلومات عما إذا كانت الحكومة تتخذ إجراءات لحماية المرأة مِنْ حالاتِ استعباد ال م دينِ ، حيث أجبرن على أن يصبحن في حالة عبوديّةِ تشمل ممارسة البغاء أَو ال عمل المنزلي في بلدان أجنبية .

83 - واستطردت قائلة أن اللجنةُ عَلمتْ بالأمثلةِ العديدةِ ل وحشيةِ الشرطة، التي تشمل القضية الأخيرةُ ل صديقة مجرم مشتبه فيه جرى احتجازه دون توجيه تهمةِ إليه لعِدّة أيام وع ومل بقسوة مِن قِبل الشرطةِ. ويتعين على الدولة مقدمة التقرير أَنْ تُحدّد ال تحقيقات التي أجريت بالنسبة لتلك القضية ، و قالت أنها ترحب بالحصول على المزيد من المعلومات عن المسائل التي تتسم بهذا الطابع . وتساءلت عن الكيفية التي يتم بها ضمان حماية استقلال السلطة المعنية بشكاوى الشر ط ة ، وعما إذا كانت عضويته ا تشمل أشخاصا خارجيين أو عاديين يؤدي وجودهم فيها إلى تعزيز نزاهت ها. وط لبت أيضا معلومات مفصلة عن مدى انتشار العقاب البدني والأماكن التي يستخدم فيها . ومضت قائلة أن ال فقرة 141 (2) من الدستورِ أبق ت على العقوباتَ. وتساءلت عن القضايا التي طبقت بشأنها عقوبات قد تشكل انتهاكا لحظر التعذيب وما إذا كانت النية تتجه إلى إلغاء مثل هذه البنودِ.

84 - وأشارت إلى أنه على ما يبدو، لا بوجد في غيانا مدع عام ، و لا تقدم مساعدة قانونيةَ في إجراءاتِ الإحالةِ كقاعدة عامة، وفي معظم القضايا الجنائية ، عَدا القتلِ، لا تقدم مساعدة قانونيةَ إلى المتّهمين. وقالت أنها تتطلع إلى تعليقاتِ الوفدَ على تلك المسألة. وينبغي أيضاً تقديم معلومات محددة عن مشكلة الازدحام و تفشي المرضِ في السجونِ، بما في طاقة استيعابها مقارنة بعددِ ال سجناءِ الموجودين فيها بالفعل .

85 - و قالتْ أنّ أحد الأشخاصِ المذكورين في القضية الم شار إليه ا في السؤال 1 مِنْ قائمةِ ال مسائل ، اشتبه في أنه مصاب بالسل ولم تقدم له ال رعاية ال طبيةَ لسبعة شهورِ، و لَمْ يُسْمَحُ له بدخول ساحة السجن وحبس في زنزانة لا يدخلها ضو ء طبيعيِ. وأعربت عن الأمل في أن تقدم الدولة مقدمة التقرير المزيد من المعلوماتَ بشأن تلك الحالةِ. وتساءلت عن السبب في الاعتقاد بأن من الملائم ا حتِجاز أحداثِ صغار يبلغون من العمر ثمانية أو تسع سَنَواتِ في سجونِ مخصصة ل لبالغ ين.

86 - وعادت إلى تناول السؤال 19 من قائمةِ المسائل ، ف قالتْ بأنّها ستنظر بتقدير للمزيد من الت فاصي ل المتعلقة با ختيارِ أعضاءِ البرلمان. وأضافت أنها تفهم أنّ الذين يعملون في البرلمانِ يختارون بواسطة ممثل ي الأحزاب السياسية بدلاً مِنْ الاقتراع المباشرِ. وقد يؤدي هذا إلى حالة يمكن فيه لأحد الأ حز ا ب أَنْ يَتخلّصَ مِنْ عضو برلمانِ بمجرد إزالته مِ ن القائمة الانتخابية و ا خت ي ا ر شخص آخر و هذا بالتأكيد ليس ضمان ا جيد ا ل لتمثيلِ النيابي ؛ والواقع أن هذا قد يؤدي إلى تعزيز الاستقطاب في البرلمانِ على أسس عرقيةِ.

87 - السّيد لالاه : قالَ أنّ غيانا، مثلها في ذلك مثل كثير من الدول التي تستخدم القانون الع رفي تطبق الحقوق الواردة في العهد، المدرجة فقط في القانونِ المحليِ على أساس فرضية أن السلطة التشريعية لا ال سلطة ال تنفيذية في الحكومة هي التي تسن الق و ان ي ن. وأضاف أنه يريد م ع رفة موقف أعضاء ال سلطة القضائية والمحامين من العهد ، و خ ا ص ة ً موقف المحامين الذي ن يقومون بإسداء المشورة ل لحكومةَ، و موقف المجتمع المدني عموما. وأردف أنه يريد أيضاً أَنْ يَعْرفَ إن كان ت هناك منظمات غير حكومي ة أَو منظمات فنية في غيانا تتناول حقوق الإنسان وتَجْعلُ لها صوتا مسموعا .

88 - وأعرب عن ت رح ي ب ه بأي معلومات إضافية بشأن التطورِ السياسيِ في غيانا في السَنَوات الأخيرة وأثرها فيما يتعلق بالمادة 25 من العهد. كما أعرب عن ترحيبه بآراء وفدِ غيانا حول شفافيةِ الانتخابات الماضية، و العيوب التي عانت منها تلك الانتخابات وسبل ال علاج ال محتمل ة ال ت ي ربما كان يمكن تطبيقها في الا نتخاباتِ الأخيرة . وأضاف أنه ليس من الجلي أيضاً إن كان ت هناك مهلة زمنية محددة ينبغي أن يخضع خلالها أَيّ شخصِ جرى اعتقاله، ل لسيطرة القضائية ، و لا يظل قيد الاحتجاز قبل ال مُثول أمام المحكمة. وأضاف أن ذلك يعد ضماناً قانونياً مهماً؛ و لا ينبغي أنْ يترك لفر ا د ى ضبّاط الشرطة ُترجم ة القانونَ. واستطرد أنه ي ظه ر مِنْ التقريرِ أنه كان هناك كَانَ العديد مِنْ عمليات الاعتقال ذات الدوافع ال سياسي ة ؛ وكان قيام المحاكم برصد ما يحدث سيساعد على مكافحة إساءة استعمال السلطة التي من هذا القبيل.

89 - وأعرب عن ترحيبه بأي معلومات إضافية تتعلق با حترام ا لحق في الحياة في غيانا، من حيث صلة ذلك بتطبيق عقوبةِ الإعدام . وأضاف أن على الدولة الطرف أن تقدم إحصا ءات مستكملة عن عدد المرات التي تم فيها تخفيف عقوبة الإعدام وعد د الأشخاص الذين نفذ فيهم حكم الإعدام بالفعل . وقال أنه ي عتب ر تلك الإحصا ءات مقياسا لا حترام ا لحق في الحياة من جانب السلطاتِ القضائيةِ.

90 - السّيد لنشيون : (غيانا) قالَ أنّ التقريرَ الدوريَ الثانيَ لغيانا، الذي ي غط ي الفترة مِنْ 1982 إلى 1987، وَصلَ متأخراً جداً بِحيث لم ي عكسْ ال تغييرات الجذرية في ال إدارةِ السياسية ل غيانا منذ عام 1987. وأضاف أنه يُفضّلُ تَجَاهُل العديد مِنْ البيانات الواردة في التقريرِ و أن تقتصر المُناقشات ع لى الحالة الراهنة وعلى طلباتِ ا لتوضيح المقدمة مِنْ أعضاء ال لجنة.

91 - وأضاف قائلا أن من السابق لأوانه إلى حد ما ، إزاء الفجوات المتعلقة بجمع الإحصا ء اتِ، ال تحدّثْ عن تشريعِ محدد ضدّ التمييزِ. ففي هذه المرحلة ال أولية ، يتركز ال تشريع وات جاه عملية الإصلاح الدستوري، إلى جانب إنشاء لجانِ لمُعَالَجَة قضيةِ التمييز بأوسع معانيها َ على الاعتراف بالمشكلة نفسها وتحديدها وعلى الآلياتِ الّتي ستوضع لمعالجتها .

92 - وأعرب عن أمله في أن تقدم اللجنة ال توجيه و المشورة إلى وفد بلده بشأن سبل تعد أفضل للنهوض ب مسؤوليةِ ال حكوم ة في بلده في تقديم التقارير إلى اللجنة في ال مُستقب ل ، وأيضاً فيما يتعلق بسبل المضي قدما مِنْ التشريعِ إلى التطبيق.

93 - وأردف أن أي إجابة كامل ة لإيضاح الخطوا ت المتخذة حاليا للتصدي ل لتمييزِ بين ا لفئات العرقية تنطوي على اعتبارات دستورية و تشريعية و إدارية و سياسية وا قتصادية. وأعرب عن الأمل في أن يتوفر ال وقت لوفد بلده لتقديم تلك المعلوماتِ. وأضاف أن العديد مِنْ جوانب عمليةِ الإصلاح توشك على الانتهاء ، و من الضروري توجيه اهتمام اللجنة إلى التزام المشاركين في العملية و اهتمام هم بها . وأشار إلى أن لجنة العلاقاتِ العرقيةِ وتكوينِها يعتبران سمة مهمة في صياغة دستور غيانا ال م قبل. واختتم قائلا أنه على ثقة بأن الحوارَ بين وفد بلده واللجنة سيوضح مقاصد معدي ا لدستورِ الجديدِ.

رفعت الجلسة الساعة 00/18