GENERAL

CCPR/C/SR.1768

30 October 2008

ARABIC

Original: FRENCH

اللجن ة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة السادسة والستون

محضر موجز ل لجلسة 17 68

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الأربعاء ، 2 1 تموز/يوليه 1999، الساعة 00/1 0

الرئيسة : السيدة مدينا كيروغا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

- التقرير الدوري الرابع لرومانيا (تابع)

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (تابع)

ـــــــــــــــ

هذا المحضر قابل للتصويب .

ينبغي أن تقدم تصويبات هذا المحضر بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن تعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر . وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هـذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق: Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر ال جلسات العلنية للجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 4 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الرابع لرومانياCCPR/C/95/Add.7)؛ وHRI/CORE/Add.13/Rev.1؛ و(CCPR/C/66/Q/ROM/1/Rev.1

1- بناءً على دعوة من الرئيسة، جلس الوفد الروماني إلى مائدة اللجنة .

2- الرئيسة : دعت الوفد الروماني إلى الرد على الأسئلة التي تُركت معلّقة في الجلسة السابقة.

3- السيد مولدوفان (رومانيا) : قدم بعض الإيضاحات بشأن مسألة استرداد كنيسة الروم الكاثوليك لممتلكاتها. ففي الفترة من عام 1948 إلى عام 1989، كانت ديانة الروم الكاثوليك ممنوعة في رومانيا، وخلال تلك الفترة بدّل أغلبية معتنقي هذه الديانة الذين كانوا مهددين بالسجن، مذهبهم إلى الديانة الأرثوذكسية، الأمر الذي يفسِّر ت ح وُّل كنائس الروم الكاثوليك إلى كنائس أرثوذكسية. وعندما استطاع الروم الكاثوليك أن يمارسوا من جديد ديانتهم بصورة قانونية، طلبوا من الدولة أن تعيد أماكن عبادتهم إليهم. ولكن، نظراً إلى أن الدولة لم تكن قد صادرت هذه الأماكن، لم تتمكن إلا من إحالتهم إلى سلطات الكنيسة الأرثوذكسية، التي لم تعتبر أيضاً أنها مؤهلة للبت في هذه المسألة. وفي الواقع، رأت أن المفاوضات يجب أن تتم على مستوى المجتمعات المحلية. وبالتالي، فإن المشكلة معقدة للغاية. غير أن قانوناً اعتُمد مؤخراً ينص على أنه في المجتمعات المحلية التي توجد فيها كن ي ستان أو أكثر، إذا كانت إحدى هذه الكنائس كنيسة روم كاثوليك في الأصل وغير مستخدمة يجب إعادتها إلى كنيسة الروم الكاثوليك. وكان لهذا الحل الفضل في طمأنة الخواطر، غير أنه غير كاف، ولذلك تقوم الدولة اليوم بمساعدة كنيسة الروم الكاثوليك على بناء مباني جديدة.

4- وفيما يتعلق بالأراضي، والكنائس، والمساكن، والممتلكات بصورة عامة التي تم ت مصادرتها أو خضعت للتأميم في ظل الحكم الشيوعي، قال إن الدولة التزمت بإعادتها بالكامل. وفيما يتعلق بأماكن العبادة، كانت في الواقع الكنيسة الأرثوذكسية، بوصفها العقيدة الرئيسية في رومانيا، هي التي تكبدّت أكبر خسارة تحت النظام الشيوعي.

5- واستطرد قائلاً فيما يتعلق بشهود يهوه، إن هذه المجموعة الدينية لا تتمتع بسمعة جيدة لدى السكان، خاصة لأن أعضاءها يرفضون بعض أنواع العلاج الطبي، مثل نقل الدم. غير أنهم يتمتعون بمركز قانوني تماماً في البلد ويحق لهم توزيع منشوراتهم بحرية. كما يقيم الوسيط علاقات جيدة ومنتظمة مع ممثليهم.

6- وفيما يتعلق بالخدمة الوطنية البديلة، قال إنه لا يستطيع أن يبت فيما إذا كانت المادة 12 من القانون رقم 46/1996، الذي ينشئ خدمة عسكرية مدتها 12 شهراً وخدمة وطنية بديلة مدتها 24 شهراً، تؤدي إلى مجرد اختلاف في الم ع املة أ و إلى تمييز. غير أنه يستطيع في المقابل أن يشير إلى الأسباب التي يقوم عليها هذا الخيار: أولاً، تختلف الجهود المبذولة إذا كان المجندون يضطلعون بخدمة عسكرية أو بشكل آخر من أشكال الخدمة الوطنية، وثانياً، نظراً إلى أن البلد بحا ج ة إلى جنود، لا يُعقل تشجيع جزء كبير من السكان على الانسحاب من الخدمة العسكرية. ويضاف إلى ذلك أن مفهوم الخدمة الوطنية البديلة مفهوم جديد في رومانيا، وأنه يمكن مراجعة الطرائق المتعلقة بها في المستقبل وفقاً لردود فعل السكان واحتياجات الجيش. كما يمكن اعتقاد أن رومانيا ستتجه في المستقبل نحو إضفاء الاحترافية على جيشها، وستمنح أهمية أقل إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

7- وأشار أخيراً فيما يتعلق بمسألة التعليم الديني، أن التعليم الديني إلزامي في المرحلة الابتدائية واختياري في المرحلة الثانوية وفي التعليم العالي، بموجب القانون رقم 84/1995. ويقوم الطالب، بموافقة والديه أو ولي أمره، باختيار الدين الذي يريد دراسته. وتتمثل المشكلة الرئيسية في النقص في المدرّسين المؤهلين لتقديم هذا التعليم. وعلى سبيل المثال، في مدينة بوخارست وحدها، يبلغ النقص في المدرّسين ما لا يقل عن 800 مدرِّس، الأمر الذي يضر بالضرورة بنوعية التعليم، على الرغم من أنه يشهد تحسناً تدريجياً.

8- السيد أتيلا (رومانيا) : قال إن الحق في تعلُّم لغة الأم والحصول على التعليم بهذه اللغة مبدأ ينص عليه الدستور. ويعاد تأكيد هذ ا المبدأ في القانون الجديد بشأن التعليم، الذي ينص على حق كل فرد في حضور دروس بلغته الأم ودراسة لغته الأم إن كان في التعليم الابتدائي أو الثانوي أو المهني أو التعليم العالي. وبالتالي، تقام أقسام مخصصة في المدارس حيث يوجد طلب من الطلاب.

9- وفيما يتعلق بإنشاء جامعة حكومية تقدم التعليم باللغة الهنغارية، قال إنه لا يوجد في القانون الجديد المتعلق بالتعليم أي شيء يمنع إنشاء مثل هذه الجامعة، غير أنه يصعب تحقيق ذلك على أرض الواقع. وفي بداية الأمر، قبِل المجتمع الهنغاري بحل مؤقت يتمثل في إنشاء جامعة متعددة الثقافات. ثم في عام 1998، اتخذت الحكومة قرار إنشاء جامعة بلغتين، تقدم الدروس باللغتين الهنغارية والألمانية. وقامت ثلاثة أحزاب من المعارضة لا تقبل بهذا المش روع باتخاذ إجراءات قانونية. ورُف عت ثلاث قضايا كسبت الحكومة إحداها؛ ووصلت القضيتان الأخريان حالياً إلى مرحلة الاستئناف.

10- ومضى يقول إن التعليم بلغة الغجر يثير مشاكل بشكل خاص، إذ إن هذه اللغة كانت قبل بضعة سنوات فقط لغة شفوية فحسب. غير أنه تم وضع أبجدية، ومفردات، وقواعد بصورة مشتركة بين مختلف لهجات لغة الغجر، وبفضل الجهود المشتركة التي بذلتها وزارة التعليم، وإدارة حماية الأقليات الوطنية، ومختلف المنظمات غير الحكومية، والمنظمات الغجرية، والهيئات الدولية، تم إقامة صفوف تقدم التعليم بلغة الغجر، وصفوف لدراسة لغة الغجر، وذلك في بعض المدارس الابتدائية. غير أن العملية لا تزال طويلة. ولا يزال ينبغي على وجه الخصوص توظيف مدرسين يتحدثون بلغة الغجر لتدريس جميع مواد التعليم.

11- وفيما يتعلق بالأموال التي كانت تملكها بعض الأقليات، قال إن البرلمان يناقش حالياً مشروع قانوناً عاماً بشأن رد الملكية. وفي انتظار اعتماد القانون الذي من المتوقع أن يتم خلال خريف عام 1999، تقرر رد أكثر من 60 مبنى تعود ملكيتها لكنائس مجتمعية أو كنائس أقليات. وقد تم إعادة 10 منها إلى أصحابها السابقين. أما بالنسبة للأفراد الذين لا يحق لهم اللجوء إلى إدارة حماية الأقليات الوطنية إذ إن هذه الإدارة لا تتناول إلا ال ممتلكات ا ل تي تعود إلى منظمات دينية أو غيرها من المنظمات، فيتمتعون بإمكانية رفع دعوى قضائية. كما قامت إدارة حماية ال أ قليات الوطنية في عدة حالات برفع دعاوى بشأن التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية. ويُجرى حالياً التحقيق في عدة حالات تتعلق بشعارات عنصرية ومقالات عنصرية نُشرت في الصحف، وبالتمييز في مجال العمل، وبلغت حالة تتعلق بالتحريض على الكراهية العنصرية مرحلة إصدار الحكم.

12- وأخيراً، رداً على سؤال طرحه السيد كلاين ، قال إن القانون ينص على إمكانية حصول منظمات فئات الأقليات على إعانة مالية تُقتطع من ميزانية الدولة، وذلك لتمويل جزء من أنشطتها. ولا يحدِّد القانون كيفية تمويل باقي أنشطتها. وبالإضافة إلى ذلك، تحصل العديد من المنظمات على أموال عامة أخرى فضلاً عن تلك المقتطعة من ميزانية الدولة.

13- السيد دياكونيسكو (رومانيا): قال فيما يتعلق بمسألة ملفات أجهزة الأمن السابقة، إن البرلمان اعتمد منذ فترة وجيزة قانوناً سيدخل على الأرجح حيز التنفيذ في خريف عام 1999، وينص على حق كل فرد في الاطلاع بحرية على الملفات التي تخصه من جهة، وعلى ملفات أي مرشح لمنصب مسؤول في الهيكل الإداري أو السياسي من جهة أخرى.

14- الرئيسة : شكرت الوفد الروماني على المعلومات العديدة والتفصيلية التي قدمها، والتي تعكس التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتجدر بالإشارة في هذا الصدد إلى تنقيح التشريعات لكي تتمشى مع العهد، وإلى إنشاء إدارة حماية الأقليات الوطنية. وقد أحرز تقدم أيضاً في مجال إقامة العدل، كما يدل على ذلك تطبيق مبدأ عدم قابلية عزل القضاة.

15- وأضافت قائلة إن اللجنة تدرك ضخامة مهمة السلطات الرومانية، الأمر الذي ينطوي بصورة خاصة على تغيير سلوك راسخ منذ عقود. غير أنه لا تزال هناك عدة مصادر قلق. وقد يكون أهمها حالة الأطفال في رومانيا، ولا سيما أطفال الشوارع والأطفال المهجورين. وعلى الدولة الطرف أن تفعل كل ما في وسعها للتأكد من تمتعهم بالحماية التي تحق لهم، وأن تحرص بصورة خاصة على تسجيل هويتهم على النحو الواجب. وعلاوة على ذلك، لم يتم القضاء تماماً على التمييز ضد عدة فئات من السكان - الأقلية الغجرية والنساء على سبيل المثال - ويجب أن تضاف الدولة الطرف جهودها في هذا الميدان.

16- واستطردت قائلة إن اللجنة لاحظت أن المادة 49 من الدستور الروماني قد يقيّ ِ د ممارسة بعض الحقوق أو بعض الحريات لأسباب تتجاوز بكثير تلك المنصوص عليها في العهد. وبالإضافة إلى ذلك، لا يبدو أن إعلان حالة الطوارئ يرتبط بقيود محددة، وقد تؤدي المراسيم المرتبطة بها إلى انتهاك حقوق الإنسان. ولذلك، من الضروري أن تقوم السلطات الرومانية في أقرب وقت ممكن، باعتماد القانون النظامي قيد الدراسة بشأن هذه المسألة.

17- ومضت تقوم إن الروابط بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تمثِّل مصدر قلق آخر. فقد أشير إلى أن وزارة العدل مسؤولة عن كفالة تفسير متواطئ للقانون وتطبيقه على كافة الأراضي الوطنية، الأمر الذي يتناقض بوضوح مع أحكام العهد. وعلاوة على ذلك، يثير مضمون الفقرة 1 3 9 من التقرير القلق إذ يدل على السلطة التي تمارسها وزارة العدل على القضاء. كما ينبغي توضيح جوانب أخرى تتعلق بإقامة العدل، ولا سيما الأسئلة المرتبطة بالقضاة المتمرنين، وصلاحيات النيابة العامة، وصلاحيات القضاء العسكري. وتجدر الإشارة إلى مصادر قلق أخرى مثل الثغرات في التنظيم المتعلق باستخدام الأسلحة النارية، ومسألة العنف العائلي ومكافحته، والأحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 31 من الدستور المتعلقة بالحق في المعلومات. ومن الضروري الإشارة أخيراً إلى أن واجب الوفاء بالالتزامات الناجمة عن التصديق على العهد لا يقع على عاتق الحكومة وحدها، بل على الدولة الطرف، أي جميع أجهزتها بما فيها البرلمان.

18- وأعربت عن أملها في أن تواصل سلطات هذا البلد، إلى حين النظر في التقرير الدوري القادم لرومانيا، جهودها الرامية إلى تحسين حالة إقامة العدل وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وأعربت عن تمنياتها لها بنجاح كامل في هذا الصدد.

19- السيد دياكونيسكو (رومانيا): رحّب بالحوار الذي أجري مع اللجنة، التي تقدم ملاحظاتها واقتراحاتها توجيهات قيمة للسلطات الرومانية، خاصة فيما يتعلق بوضع قواعد واضحة ودقيقة لتنظيم مختلف مجالات الحياة المدنية والسياسية. وصحيح أن عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في رومانيا لم تنجز بعد، غير أنها على الطريق السليم، وتعتزم السلطات ب شدة تسوية عدة مسائل حساسة في أقرب وقت ممكن، وهي مسائل لم يتم تناولها جميعها أثناء النظر في التقرير. وأشار في هذا الصدد إلى مسألة الافتقار إلى الموارد المالية، والمشاكل الأمنية التي تؤثر حالياً على كافة المنطقة، فضلاً عن مسألة حماية الرومانيين القاطنين في الخارج، وهي مسألة قد تحتاج السلطات الرومانية إلى الحصول على م ش ورة اللجنة بشأنها في المستقبل.

20- الرئيسة : أعلنت عن إنهاء اللجنة نظرها في التقرير الدوري الرابع لرومانيا.

21- انسحب الوفد الروماني .

رفعت الجلسة الساعة 55/10، واستؤنفت الساعة 20/11

المسائل التنظيمية ومسائل أخرى (البند 2 من جدول الأعمال) (تابع)

تقرير الرئيسة عن الاجتماع الحادي عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات (31 أيار/مايو - 4 حزيران/يونيه 1999 )

22- الرئيسة : قالت، في معرض تقديمها لمشروع تقرير الاجتماع الحادي عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات (وثيقة بدون رمز، باللغة الإنكليزية فقط) الذي وزِّع على أعضاء اللجنة، إن هذا الاجتماع كان فريداً إلى حد ما إذ شارك فيه المقررون الخاصون لمختلف الهيئات، كما اضطلع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات بتبادل مطوّل للآراء مع ممثلي الدول الأطراف. وأعرب هؤلاء الممثلون عن رغبتهم في أن تقوم الهيئات الستة التقليدية بتنسيق أكبر لأعمالها، وأن تسعى إلى إيجاد حلول من أجل تسهيل المهمة المتعلقة بتقدي م التقارير الدورية. وقام الرؤساء من جانبهم بعرض الصعوبات المشتركة بين جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات، والتي تعود بصورة خاصة إلى عدم وجود موارد كاف ية مخصصة لمختلف الأمانات. وطلب بعض الرؤساء من ممثلي الدول الأطراف أن يحرصوا على كفالة وجود توازن في تمثيل المناطق والجنسين عند انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات.

23- ومضت تقول إن مساعد المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيد رامشاران ، عرض مختلف الاعتبارات، الموجزة في الفقرتين 16 و17 من مشروع التقرير. وتجدر بالإشارة على وجه الخصوص إلى أن المفوضية تود الاضطلاع بحملة لجمع الأموال لجميع الهيئات المنشأة بمعاهدات من الدول الأطراف، والشركات، والمشاريع، والمؤسسات الأخرى التي قد تساهم، وتأمل في أن تجد التمويل اللازم لخطة العمل للثلاث لجا ن المعنية، وهي لجنة مناهضة التعذ يب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وتساءلت عن سبب استهداف هذه المبادرة للثلاث لجان المذكورة أعلاه فحسب، على الرغم من أن الفكرة تمثلت في البداية في الاضطلاع بإجراء أكثر شمولاً لصالح جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات. غير أن سؤالها لم يتلق أي رد.

24- واستطردت قائل ة إنه قد ذُكر أن المفوضية تنظر حالياً ف ي سبُل إنشاء فريق، في إطار دوائرها، يكون مكلفاً بجميع الإجراءات المتعلقة بالبلاغات المعروضة على الهيئات المنشأة بمعاهدات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، اقترح السيد رامشاران إصدار كتيّب موجّه إلى الدول الأطراف يحتوي على الجزء الأساسي من السوابق القضائية لمختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، فضلاً عن عدد من الوثائق الأخرى التي قد تكون ذات أهمية لجميع الدول الأطراف (القرارات المتعلقة بالبلاغات، والتعليقات العامة أو التوصيات، والتعليقات النهائية المق د مة بعد النظر في تقرير مقدم من دولة طرف، وما إلى ذلك).

25- وأردفت قائلة إن رئيسة الدورة الخامسة والخمسين للجنة حقوق الإنسان، السيدة أندرسون، أشارت إلى أن اللجنة تضطلع ﺑ "مناقشات خاصة" بشأن مسائل معينة، واقترحت أن تقوم اللجنة، لأغراض تحقيق تعاون أكبر بين مختلف اللجان، باستشارة الهيئات الأخرى المنشأة بمعاهدات في المستقبل من أجل تحديد مواضيع هذه المناقشات. وطلب بعض الرؤساء أن يتمتع ممثلو هيئاتهم بمركز رسمي يسمح لهم بحضور دورات لجنة حقوق الإنسان. ورأت رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه لا ينبغي بالضرورة أن يقوم رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات بتمثيلها في اللجنة، وأنه يمكن للرؤساء أن يوكلوا عضواً آخر من أعضاء الهيئة حسب الاقتضاء. وأثيرت المسألة ذاتها فيما يتعلق بالمشاركة في دورات هيئات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يرغب بعض الرؤساء المشاركة فيها رسمياً.

26- وأضافت قائلة إنه في أعقاب الاجتماع المعقود مع ممثلي الدول الأطراف، أوصى رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات بإنشاء فريق عامل يتألف من أعضاء في كل هيئة من الهيئات، ويكلف بالنظر في إمكانية وضع توجيهات مشتركة لتقديم التقارير من جانب الدول الأطراف. وطُرح ت فكرة أخرى مفادها أن تقوم اللج ان بدعوة بعضها البعض إلى حضور دوراتها، خاصة عندما تكون المسائل قيد النظر بموجب بند في جدول الأعمال، مثل البند المتعلق بالتعليقات العامة، ترتبط بجوانب اهتمام مشتركة. ومن جهة أخرى، اقترحت رئيسة لجنة الحقوق ا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، السيدة بنوان - داندان ، أ نه من المفيد الحصول عل ى دليل لتفسير مختلف الصكوك، قد يضعه أعضاء المجتمع الجامعي.

27- واستطردت قائلة إن مناقشة طويلة أجريت بشأن نقطة أخرى، وهي مضمون رسالة موجهة من السيد رامشاران إلى الاجتماع الحادي عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، وقامت بتوزيع نسخة عنها إلى أعضاء اللجنة. وتبين قراءة هذه الرسالة أن المفوضية تنظر، فيما يتعلق بالأمم المتحدة بصورة عامة والهيئات المنشأة بمعاهدات بصورة خاصة، في إمكانية وضع المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان مباشرة على عاتق الشركات والمشاريع. ونظراً إلى أنه لم يتم مناقشة هذه المسألة قبل ذلك في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أعربت الرئيسة عن رأيها الشخصي المتمثل في أنه غير مناسب على الإطلاق أن تتعامل الهيئات المنشأة بمعاهدات مباشرة مع الشركات، وأنه وفقاً لولايتها، ينبغي أن تستمر في التوجه إلى الدول الأطراف للطلب منها أن تكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب هذه الشركات. وطلبت الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة بشأن هذه النقطة.

28- ومضت تقول إن رسالة قد عرضت أيضاً على الاجتماع الحادي عشر، موجهة من بعض المنظمات غير الحكومية التي ترغب في عرض المشاكل التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال اضطلاعهم بمهمتهم، على الهيئات المنشأة بمعاهدات. وقامت أيضاً بتوزيع نسخة من الرسالة المعنية إلى أعضاء اللجنة.

29- وأردفت قائلة إن مناقشة أجريت أيضاً بشأن التعاون بين الهيئات المنشأة بمعاهدات والمقررين الخاصين فيما يتعلق بالنظر في تقارير الدول الأطراف. وقد يكون من المفيد الحصول على التقرير المقدم من المقرر الخاص قبل النظر في تقرير الدولة الطرف، وذلك من أجل الاضطلاع بصورة أفضل على حالة حقوق الإنسان في تلك الدولة. وأعرب بعض المقررين الخاصين أيضاً عن رغبتهم في إجراء مناقشات غير رسمية من وقت إلى آخر مع الهيئات المنشأة بمعاهدات، من أجل تقديم معلومات مفيدة بشأن النظر في تقارير الدول الأطراف.

30- وأخيراً، قالت إنه قبل الاجتماع الحادي عشر، عقدت حلقة عمل شارك فيها رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات والمقررون الخاصون بشأن مسألة إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في نظام حماية حقوق الإنسان.

31- السيد لالاه : قال إنه ينضم تماماً إلى التحفظات التي أعربت عنها السيدة مدينا كيروغا بشأن الاقتراح المقدم من المفوضية لإقامة اتصالات مباشرة مع الشركات أو المشاريع. ومن ناحية أخرى، ذكّر بأن مساعد المفوضة السامية لحقوق الإنسان قال بعبارات دبلوماسية في بيانه الاستهلالي عند افتتاح الدورة، إن مسألة حقوق الإنسان تتسم بأهمية بالغة للمنظمة، غير أن المنظمة تفتقر، للأسف، إلى الموارد المالية اللازمة لمواجهتها. وكثيراً ما تردد الدول الأطراف كلاماً مشابهاً جداً: فتعلن عن استعدادها الكامل لتحسين حالة حقوق الإنسان، غير أنها تضع الصعوبات في هذا الصدد على عاتق غياب الموارد. وينبغي تفادي أن تستشهد الدول الأطراف بهذا القول. وبالتالي، بدلاً من التوجه مباشرة إلى الشركات والمشاريع من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة، قد يكون من الأفضل للأمم المتحدة أن تقيم روابط مع المؤسسات المالية مثل البنك الدولي، أو مصرف التنمية الآسيوي، أو مصرف التنمية الأفريقي، أو غيرها من المؤسسات التي تدافع عن مصالح القطاع الخاص، والشركات التي يُقترح على اللجنة أن تقيم اتصالات معها. وتزداد أهميتها في وقت أصبحت فيه الخصخصة هي الكلمة السائدة، وتنطوي على نقل السلطة من الحكومات إلى المؤسسات الخاصة التي لا يتعين عليها أن تبرر أعمالها أمام الشعب. وربما نستطيع أن نجد طرق تسمح لهذه المؤسسات، التي لا تكترث بمسألة احترام حقوق الإنسان بشكل عام، أن تراعي هذا البعد في علاقاتها مع الحكومات، وأن تضع في اعتبارها الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف التي تتعامل معها.

32- الرئيسة : قالت إنه ربما أسيء فهم كلماتها، فالمسألة المتعلقة بالاضطلاع بحملة لدى الشركات والهيئات الخاصة من أجل إيجاد موارد تكميلية أمر، ومسألة تحميل الهيئات المنشأة بمعاهدات هذه الشركات المسؤولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان أمر آخر، وهذه النقطة الأخيرة هي التي طلبت صراحة الحصول على رأي أعضاء اللجنة بشأنها.

33- السيدة شانيه : طلبت في البداية معرفة الإطار الذي أجريت فيه حلقة العمل بشأن إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في نظام حماية حقوق الإنسان، التي عقدت قبل اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، والنتائج التي أسفرت عنها. وفيما يتعلق بالاجتماع ذاته، أعربت عن ازدياد قلقها بشأن طريقة تطوره. فكان يعقد في الماضي من أجل منح الهيئات المنشأة بمعاهدات إمكانية تبادل الآراء بغية تحسين فعالية أنشطتها، وقد تحول تدريجياً ليصبح منتدى ضخم تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بوضع جدول أعماله دون إجراء أي تشاور مع الهيئات المعنية، ويشارك فيه ممثلو نطاق واسع من الهيئات والأجهزة الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكثيراً ما تنسى في إطاره شواغل الهيئات المنشأة بمعاهدات. ثم تناولت التساؤلات التي تثيرها دراسة السيدة باييفسكي ، التي لا تزال أهدافها مبهمة، ومشروع الوثيقة المتعلقة بتدريب الأعضاء الجدد في الهيئات المنشأة بمعاهدات، والذي وُضع كما لو كان هؤلاء الأعضاء لا يعرفون شيئاً عن القانون، بينما كان الهدف ببساطة إبلاغهم عن الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمانة لمختلف الهيئات. غير أن الجوانب ليست جميعها سلبية. فأهداف خطة العمل الواردة في الفقرة 66 تبدو أكثر وضوحاً في الصيغة المنقحة لهذه الوثيقة مما كانت عليه في المشروع الأولي الذي قدم في نيويورك، على الرغم من ضرورة بذل جهود إضافية لكي لا يكون فيها أي لبس على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الترحيب بالتوصية المتعلقة بتقديم الهيئات المنشأة بمعاهدات لتقاريرها مباشرة إلى الجمعية العامة، مثلما تفعل لجنة القانون الدولي على سبيل المثال.

34- السيدة غايتان دي بومبو : رأت أن اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات كان مفيداً حقاً، ليس فقط بسبب الاتصالات المثمرة التي أجراها الرؤساء، وإنما أيضاً بسبب وجود هيئات أخرى، ومنظمات غير حكومية، وممثلي الدول الأعضاء، وذلك على الرغم من خطر عدم التركيز الذي أشارت إليه السيدة شانيه . وترى من ناحية أخرى، أنه من الضروري إجراء مناقشة دائمة مع المقررين الخاصين. وقد تمكنت في الواقع أن تدرك في بلدها كولومبيا، الذي استقبل جميع المقررين الخاصين تقريباً، أن الافتقار إلى التنسيق يؤدي كثيراً إلى ضياع الوقت والأموال، ويضر بفعالية البعثة ذاتها. وكثيراً ما تكون توصيات مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات، وتوصيات المقررين الخاصين متكررة، أو قد تكون متناقضة تماماً. وفي هذا الصدد، يمكن أن يكون وجود آلية دائمة للتنسيق مفيداً للغاية.

35- وأضافت قائلة إن الاقتراح المقدم من السيد لالاه بشأن إقامة روابط مع المؤسسات المالية الدولية، يستحق الدعم. وفي المقابل، كما أشارت الرئيسة، فإن أشخاص القانون الدولي هم الدول، وهي التي تضطلع بالمسؤولية عن الانتهاكات التي قد ترتكبها الشركات الخاصة العاملة على أراضيها.

36- وأردفت قائلة إنها ترحب بالحصول على المزيد من التفاصيل بشأن دراسة السيدة باييفسكي . ومن المثير للاهتمام معرفة، على وجه الخصوص، ماهية ردود الفعل التي أثارتها في الاجتماع، والاقتراحات الناجمة عنها، وأخيراً، نظراً للعمل الهام الذي اضطلعت به اللجنة، ودورها كهيئة "شبه قضائية"، فهي تلبي جميع الشروط اللازمة لكي يقدم تقريرها السنوي مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك ينبغي تقديم الدعم للاقتراح المقدم بهذا الشأن في التقرير.

37- السيدة إيفات : أعربت عن موافقتها التامة مع السيدة شانيه بشأن فقدان الهيئات المنشأة بمعاهدات لأي سلطة على اجتماع رؤسائها. ويعود ذلك جزئياً إلى أنها لم تنظر في سبل الاستفادة على أفضل وجه من هذه الاجتماعات، وأنها لا تقوم دائماً ببذل جهود المتابعة اللازمة، وكثيراً ما لا تسعى إلى التعبير عن موقفها بشأن مختلف المسائل المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

38- وأردفت قائلة إن الفقرة 17 من التقرير تتناول مسألة إنشاء فريق مركزي يكلَّف بتقديم الخدمات اللازمة للهيئات المنشأة بمعاهدات في إطار عملية النظر في البلاغات. ومن المناسب، في هذا الصدد، أن تقوم اللجنة بدراسة مسألة آثار هذا الإجراء على أعمالها. ومن جهة أخرى، فإن التوصية الواردة في الفقرة 51 من التقرير والرامية إلى منح الهيئات المنشأة بمعاهدات إمكانية أن تكون ممثلة أثناء النظر في تقريرها السنوي في الجمعية العامة، تتجه في الطريق السليم وينبغي بالتالي دعمها. أما فيما يتعلق بالتوصية الواردة في الفقرة 55 من تقرير الاجتماع، فغني عن القول إن اللجنة لا تتمتع فقط بإمكانية منح اهتمام خاص لحالة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو بمتلازمة نقص المناعة المكتسب، بل يترتب عليها واجب الاضطلاع بذلك عند النظر في تقارير الدول الأطراف. ونظراً إلى أن المسألة تتعلق في معظم الحالات بمشكلة الحصول على المعلومات، طلب الفريق العامل التابع للجنة من منظمة الصحة العالمية أن توجّه اهتمام اللجنة إلى الحالات التي ترى أنه يجب تناولها مع وفود البلدان المعنية. ويؤمل أن يتم بهذه الطريقة سد الفجوات القائمة حالياً.

39- واستطردت قائلة إنه في رأيها ينبغي الترحيب بالتوصية الواردة في الفقرة 61، ما دامت اللجنة تتعاون بالفعل مع الإجراءات الخاصة، التي ينبغي تشجيع مشاركتها في إطار عملية صياغة الأسئلة الخطية الموجهة إلى الدول الأطراف. ومن ناحية أخرى، من شأن التدابير الموصى بها في الفقرة 65 أن تساهم في تخفيف العبء المتمثل في قيام الدول الأطراف بوضع تقارير عن تطبيق ستة صكوك كثيراً ما تكون أحكامها متداخلة. وقد يكون من المناسب في هذا الصدد أن تخصص جلسة أو جلستان من الاجتماع القادم لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات من أجل النظر في المواضيع المشتركة بين مختلف الصكوك، بغية التمكن من تحديد طبيعة التغييرات التي يمكن إدخالها عليها. أم المؤشرات الواردة في الفقرة 68 من التقرير، فينبغي أيضاً أن تعقد مشاورات بشأنها، إذ قد يكون لدى أعضاء مختلف الهيئات المنشأة بمعاهدات مساهمة يودون تقديمها في هذا الميدان. وأخيراً، فيما يتعلق بمسألة مسؤولية المشاريع الخاصة، يمكن تشجيع الدول على وضع قواعد من أجل مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها بعض الشركات المتعددة الجنسيات. ونظراً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة بلدان، قد تقترح اللجنة فكرة اضطلاع الدول المعنية بعمل مشترك.

40- السيد كلاين : قال إنه ينبغي توخي الحذر عند تناول الاقتراح المتعلق بمنح ممثل الهيئات المنشأة بمعاهدات مركزاً رسمياً في لجنة حقوق الإنسان. وفي الواقع، إن هذه الهيئات المؤلفة من خبراء مستقلين وحياديين، مختلفة تماماً عن اللجنة التي تضطلع بمهمة سياسية. ومن المدهش في هذا الصدد أن يكون رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات قد وافقوا على مثل هذا الاقتراح، وذلك دون أن يتم مناقشته. ولذلك، ينبغي أن تقوم اللجنة بالتعمق في التفكير بشأن المسألة.

41- السيد شاينين : قال إنه يشاطر تماماً رأي السيد كلاين ، ويعتقد أن اللجنة لن تتمكن من الاضطلاع بمهامها كما يجب إلا إذا ظلت مستقلة عن الهيئات السياسية. كما أنه لا يرى الفائدة من عقد اجتماعات منفصلة لرؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات مع ممثلي الدول الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، من المقلق للغاية أن يكون هؤلاء الرؤساء، كما يبدو من الفقرة 50، قد أيدوا فكرة إدراج آراء الدول الأطراف بشأن التعليقات النهائية في التقارير السنوية للهيئات المنشأة بمعاهدات. فقد يفتح ذلك الباب لمختلف أشكال المساومات. فتمثل التعليقات الختامية نهاية عملية النظر في تقارير الدول الأطراف، وتتمثل أفضل طريقة تستجيب الدول إليها في البدء بالتحضير لتقديم التقرير التالي. وفي الفقرة 38 من تقرير الاجتماع، يوجَّه الانتباه إلى الحجة المقدمة من الدول الأطراف بشأن كون واجب تقديم التقارير يمثل عقبة رئيسية على طريق التصديق على الصكوك الدولية. والقبول بهذه الحجة يعني القبول بفكرة أن التصديق لا ينبغي أن يسفر عن أي التزام، وذلك أمر محال. فتقديم التقارير التزام يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية تنفيذ الصك المصدق عليه .

42- وفيما يتعلق بمسألة مسؤولية الشركات الخاصة في حالات انتهاك حقوق الإنسان، تجدر بالإشارة إلى أن اللجنة كثيراً ما نظرت في الآثار السلبية المترتبة على أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات فيما يتعلق بحقوق الأفراد، غير أنها قامت بذلك من زاوية مسؤولية الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات. وكانت أغلبية الحالات التي تم النظر فيها في هذا السياق ترتبط بانتهاك حقوق بعض السكان الأصليين والأقليات بسبب الامتيازات التي تمنحها السلطات العامة إلى شركات خاصة. وفي رد اللجنة على رسالة السيد رامشاران ، ينبغي أن تقوم باستعراض الحالات المختلفة التي تتحمل فيها الدولة الطرف المسؤولية عن الأنشطة التي تضطلع بها شركة خاصة. كما ينبغي أن تقوم اللجنة، في القرارات التي تتخذها بشأن هذا النوع من القضايا في إطار عملية النظر في البلاغات، أن تشير بوضوح إلى اسم ودور الشركة المعنية، والسبب الذي حمَّلت من أجله المسؤولية على الدولة الطرف فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبتها الشركة. ومن ناحية أخرى، لا يدخل في نطاق اختصاص اللجنة أن تستمع إلى آراء شركات خاصة. ويكفي أن تطلب من الدول المعنية أن تقدم هذه الآراء في ردها على البلاغات.

43- ودون الدخول في تفاصيل خطة العمل الواردة في الفقرة 66، أشار إلى سوء فهم آخر. وينبغي في رأيه الإشارة بوضوح إلى أن اللجنة تقدم توجيهات للدول، غير أنها لا تستطيع، بأي شكل من الأشكال، أن تقدم لها مساعدة تقنية في إطار وضع تقاريرها. فلا تستطيع اللجنة أن تكون الخصم والحكم في آن واحد.

44- السيد عمر : قال إنه يجد من جانبه أنه من غير الطبيعي أن لا يكون رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، والمقررون الخاصون، وجميع الأشخاص المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان بصورة عامة، قد أقاموا أية اتصالات وقاموا بتبادل المعلومات فيما بينهم بشكل يسمح لكل منهم أن يضطلع على نحو أفضل بالمهام المكلف بها ، وذلك حتى عام 1993. وفي هذا الصدد، فإن اجتماع رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات مفيد وضروري من أجل إيجاد حلول مشتركة للمشاكل التي قد تبدو أحياناً مجرد مشاكل مادية، مع أنها في الحقيقة مشاكل جوهرية بالنسبة لحسن سير أعمال الهيئات والآليات المعنية. وفي الواقع، يثير احترام حقوق الإنسان بصورة عامة مشاكل متزايدة، بينما تتناقص الموارد المادية والبشرية والمالية التي تسمح بتسويتها. ولذلك، ينبغي التصدي لجميع هذه الصعوبات بصورة مشتركة، لكي يتمكن أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات والمقررون الخاصون من الاضطلاع بأنشطتهم في ظل ظروف مقبولة.

45- وأضاف أنه ليس من الطبيعي في رأيه أيضاً أن يسود تدريجياً منطق من التوحيد، والبيروقراطية، والسيطرة العليا، الأمر الذي لا يفيد على الإطلاق قضية حقوق الإنسان. وينبغي أن يتمكن أعضاء الهيئات المنشأة بمعاهدات وجميع المقررين الخاصين من الاضطلاع بمهامهم باستقلالية تامة، وذلك فيما يتعلق بالدول نفسها وبالهيئات التي كلفتهم بمهامهم على حد سواء. وفي هذا الصدد، حتى إذا وجدت أحكام مشتركة بين الصكوك الدولية فيما يتعلق بإنشاء مختلف الهيئات، كما هو الحال على سبيل المثال بين العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن أن يمثل اتباع نهج مختلف مصدر تنوع وثراء، ومن المجدي أن يظهر كل طرف القدرة على الإبداع والابتكار بغية المساهمة في إحراز تقدم في ميدان حقوق الإنسان. وإن كان التنسيق ضرورياً، فقد يؤدي التوحيد - الذي يرافقه شل القدرات - الذي يبدو أنه الاتجاه الحالي، إلى المساس بخطورة بحرية كل فرد في الاختيار في ممارسته للمهام التي كلف بها . وأخيراً، فيما يتعلق بالمسألة الواقعية المتمثلة في احتمال وجود ممثل للجنة لدى لجنة حقوق الإنسان، قال إنه يشاطر رأي السيد كلاين : فيجب أن تتمكن اللجنة من الاطلاع على الأمور، غير أنه ليس لها أن تشترك في مسائل لا تدخل بالضرورة ضمن اختصاصها، وقد تكون أحياناً سياسية بحتة.

46- اللورد كولفيل : قال إنه نظراً إلى أنه يبدو أن الاجتماعات مع الدول الأطراف ستستمر، ينبغي أن تستفيد اللجنة منها إلى أقصى حد ممكن. واقترح في هذا الصدد أن يشمل جدول أعمال هذه الاجتماعات بنداً بشأن متابعة آراء اللجنة المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري. وبذلك، يمكن أن تطلب اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية أن تعرض بدقة التدابير التي اتخذتها من أجل متابعة آرائها، ويمكن للدول الأطراف التي لا تفي بالتزاماتها بصورة تامة في هذه الميدان أن تحذو حذو دول أطراف أخرى تكون دقيقة أكثر في هذه المسألة. وأعرب عن أمله في أن يحظى اقتراحه بموافقة اللجنة.

47 - السيد زاخيا : قال إنه يشاطر بالكامل آراء السيد لالاه ، الذي ذكر أهم العناصر فيما يتعلق بمستقبل أعمال اللجنة وحالة حقوق الإنسان في العالم. وفي الواقع، مع ظاهرة العولمة، تخسر الدول سلطاتها بصورة متزايدة، في حين تزداد باستمرار قوة الهيئات المالية، التي تفرض على الدول قيود على نفقاتها، خاصة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي. وبذلك، تجد بعض البلدان نفسها في حالة من التوتر الشديد وتتحول بصورة متزايدة إلى بلدان بوليسية وعسكرية ومتعصبة. وفي ظل هذه الظروف، وإذا استمرت اللجنة في توجيه توصيات إلى الدول الأطراف في مجال حقوق الإنسان تكون هذه الدول غير قادرة على تنفيذها، ستصبح اللجنة أكاديمية بحتة. إن المشكلة خطيرة وستزداد خطورتها أكثر فأكثر. وفي هذا الصدد، واقتداء بالبنك الدولي الذي اشترط إجراء دراسات بشأن الآثار على البيئة قبل منح المساعدة لبلد أو آخر، يمكن لهيئات حماية حقوق الإنسان، ولا سيما اللجنة، أن تنظر أيضاً في طريقة للتأثير على الهيئات المالية بحيث تدعم أعمالها. وفي رأيه، لا غنى عن اتخاذ إجراء كهذا نظراً إلى أن الخطر يتمثل الآن في أن تتمتع أقلية من البلدان الغنية بوسائل لفرض احترام حقوق الإنسان، وأن تكون الأغلبية الساحقة من البلدان الفقيرة، التي هي في أمس الحاجة للمساعدة، في حالة يتعذر عليها فيها تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع.

48- السيد بوكار : قال إن إحدى الصعوبات التي قد تكون قد أعاقت أعمال رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات في اجتماعهم الحادي عشر، قد تعود إلى أن جدول أعمال الجلسة لم يضعها الرؤساء نفسهم، وإنما الأمانة، الأمر الذي قد يكون من الممكن تفاديه في المستقبل. وقال من جهة أخرى إنه ينضم إلى الشواغل التي أعرب عنها السيد عمر بشأن مخاطر إضفاء الطابع المؤسسي بشكل مفرط، ويرى هو أيضاً أنه ينبغي تنسيق الأنشطة بين مختلف الهيئات، مع الإبقاء على استقلالية كل منها. ومن جهة أخرى، لا يرى الفائدة من عقد اجتماعات مع الدول الأطراف في إطار اجتماعات رؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات، ويأمل في أن يتم التخلي عن هذه الممارسة بسرعة.

49- وفيما يتعلق بمشروع التقرير ذاته، أشار إلى الفقرة 49 التي تشير إلى أن الرؤساء دعوا الدول الطراف إلى دعم أعمالهم، خاصة عن طريق اتخاذ قرار بشأن تخصيص موارد كافية في إطار اللجنة الخامسة، وقال إن هذا النوع من القرارات لا يدخل بأي شكل من الأشكال في نطاق اختصاص الهيئات المنشأة بمعاهدات. وفي الواقع، فيما يتعلق باللجنة، تنص المادة 36 من العهد على أن يوفر الأمين العام لها ما يلزم من موظفين وتسهيلات، وإذا اقتضى الأمر، على الأمين العام نفسه أن يتوجه إلى اللجنة الخامسة لجميع المسائل المتعلقة بالتمويل. ولا يعتبر أيضاً أنه من المناسب الإشارة، كما هو وارد في الفقرة 50، إلى أنه يمكن للدول الأطراف أن تقدم ملاحظات على التعليقات العامة المعتمدة عند النظر في تقاريرها الدورية. وفي هذا الصدد، يتمثل واجب الدول الأطراف في متابعة هذه التعليقات وليس التعليق عليها. ويبدو، من جهة أخرى، أن التقرير يصر على طريقة مساهمة الهيئات المنشأة بمعاهدات في أعمال منظومة الأمم المتحدة أكثر مما يصر على العكس، وهذا أمر يؤسف له فيكرس الفصل الرابع إلى التعاون بين الهيئات المنشأة بمعاهدات، والإدارات والمؤسسات المتخصصة والصناديق والبرامج والآليات التابعة للأمم المتحدة، غير أنه لا ترد أية إشارة إلى الدعم الذي قد تقدمه منظومة الأمم المتحدة نفسها إلى الهيئات المنشأة بمعاهدات. وفيما يتعلق بالجملة الأخيرة من الفقرة 26، قال إنه لا يفهم كيف يمكن للشخص المسؤول أساساً عن جلسات اللجنة أن يختار رسمياً أجزاء تعليقات اللجنة النهائية التي ستكون "ذات أهمية للصحافة" بصورة خاصة، الأمر الذي يبدو متعارضاً تماماً مع المبادئ التي تتبعها اللجنة. وأخيراً، أشار إلى الفقرة 45 من مشروع التقرير وتساءل عن معنى "هيئة المراقبة" فيما يتعلق باللجنة، إذ إنه على الرغم من أن اللجنة ملزمة بالفعل بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة، لا تقوم الجمعية العامة أبداً بدور هيئة المراقبة إزاء اللجنة .

50 - السيد لالاه : مشيراً إلى الفقرة 51 من مشروع التقرير المتعلق بحضور رؤساء أو ممثلي الهيئات المنشأة بمعاهدات جلسات الجمعية العامة التي ينظر فيها في التقارير السنوية المقدمة من هذه الهيئات، قال إنه قد تم النظر في هذه المسألة في السنتين أو الثلاث التي تلت إنشاء اللجنة، ولكنه تم رفض الاقتراحات في هذا الصدد، بالذات لأن اللجنة لم ترغب في إعطاء انطباع أنها مسؤولة أمام الجمعية العامة عن أعمالها التي تضطلع بها بشكل مستقل. غير أنه لا يزال من الممكن العدول عن القرار المتخذ في ذلك الوقت. ولكنه يعتقد أنه من الصعب تخيل أن يكون رئيس أو ممثل اللجنة مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن الانتقادات التي قد تكون قد وجهت مثلاً فيما يتعلق بإحدى التعليقات العامة بشأن مادة أو أخرى من العهد.

51- السيد أندو : قال إنه يشاطر الآراء التي أعرب عنها السيد بوكار والسيد لالاه . وفيما يتعلق بالموارد المالية التي يمكن أن تتصرف بها اللجنة، ذكر بأن اللجنة قامت، بواسطته، قبل بضعة أعوام، بالدعوة إلى تمويل شركة خاصة يابانية من أجل نشر المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة، التي لم تكن قد صدرت كوثائق رسمية منذ أكثر من 10 سنوات. ونظراً إلى أنه من واجب الأمم المتحدة عادة أن تكفل نشر وثائق جميع الهيئات المنشأة بمعاهدات، هناك ما يدعو إلى تناول هذه المسألة الهامة من جديد.

52- الرئيسة : أشارت إلى أن الجزء الأول كله من مشروع التقرير عبارة عن محضر للمناقشات التي أجريت في اجتماع الرؤساء، وأن العبارات المستخدمة فيه لا تعني بالضرورة وجود توافق بين آراء جميع المشاركين. وفي جميع الأحوال، يتطلب مشروع التقرير تقدم العديد من الملاحظات، وستواصل اللجنة النظر فيه في جلسة مقبلة. وأخيراً، رداً على سؤال السيدة شانيه ، قالت إن حلقة العمل المتعلقة بإدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في نظام حماية حقوق الإنسان التي شاركت فيها، كانت فرصة لإجراء تبادل مفيد للمعلومات والاقتراحات فيما بين المقررين الخاصين ورؤساء الهيئات المنشأة بمعاهدات بشأن هذه المسألة، غير أنها كانت ذات طابع غير رسمي نسبياً ولم تسفر عن أي قرار أو التزام محدد من جانب المشاركين.

رفعت الجلسة الساعة 00/13

_ _ _ _ _