الدورة الثامنة والستون

محضر موجز للجلسة 1830

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 27 آذار/مارس 2000 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مادينا كويروغا

وبعد ذلك: السيد أمور (نائب الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

تقرير غيانا الدوري الثاني (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثاني لغيانا (CCPR/C/GUY/99/2) و (CCPR/C/68/L/GUY)

1- بناءاً على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد غيانا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

الحق في الحياة (المادة 6 من العهد)

2- الرئيسة: تلت الأسئلة المتعلقة بالمادة 6: إحصاءات بشأن أحكام الإعدام ودعاوى الاستئناف ضدها؛ خطوات لكفالة عدم الحكم بالإعدام على الأشخاص بما يتعارض مع أحكام العهد؛ التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة في قضايا القتل التي يقوم بها رجال الشرطة خارج نطاق القضاء.

المساواة أمام القانون، التمييز وحق الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات (المادتين 26 و 27 من العهد)

3- الرئيسة: تلت الأسئلة المتعلقة بالمادتين26 و 27: التشريع الذي يحظر التمييز للأسباب المذكورة في المادة 26؛ الخطوات اللازمة للقضاء على الممارسات التمييزية بسبب الجنس أو العرق بين الأقليات العرقية؛ الخطوات اللازم اتخاذها لاستكمال القانون الأمريكي الهندي.

4- ودعت الرئيسة وفد غيانا إلى الرد على تلك الأسئلة وعلى أسئلة أخرى أُثيرت في الجلسة السابقة.

5- السيد لانشن (غيانا): قال أنه في إطار عملية الإصلاح الدستورية، أنشأت الحكومة لجنة معنية بالشعوب الأصلية، تكون مسؤولة عن استكمال القانون الأمريك ي الهندي وضمان تمشيه مع العهد. وستقوم أيضاً بإعداد موقف وطني فيما يتعلق بالشعوب الأصلية. ولقد كان ترسيم الأراضي التي تخص المجتمعات الأمريكية الهندية، مسألة سياسية مثيرة للجدل. فلقد أنشئت الحدود للأراضي القبلية خلال الفترة الاستعمارية. وفي عام 1993 قرر البرلمان أن أي تنقيح للحدود ينبغي أن يتم مع مراعاة عمليات الترسيم السابقة، وهي عملية تتطلب أولاً، ترسيم الحدود السابقة، وثانيا مناقشة بشأن تنقيحها. ولقد بدأت الحكومة في ترسيم الحدود بالنسبة لأكثر من 50 من المجتمعات المحلية من الشعوب الأصلية. ولقد وافق كثير من المجتمعات المحلية على العملية وبذا تم ترسيم الحدود لعشرين من تلك المجتمعات المحلية حتى الآن. بيد أن هناك مجتمعات محلية أخرى رفضت السماح بترسيم الحدود السابقة، مسرة على حدود جديدة يتعين رسمها على أساس الواقع الحالي. ولقد انتُقدت الحكومة واعتُبرت مسؤولة عن التأخير في ترسيم الحدود. إلا أنها تأمل مع ذلك أن يؤدي قبول تلك العملية من جانب بعض المجتمعات المحلية إلى الحد من مقاومة مجتمعات محلية أخرى لها، وتتوقع الحكومة خاتمة ناجحة لهذا.

6- وقال أن الصعوبات التي يعاني منها الأمريكيون الهنود في ممارسة حقوقهم بموجب المادة 27 لا يُرجح أن تختفي. وأضاف قائلاً أن الحكومة تسعى للمحافظة على الثقافات ولحماية حقوقهم في أراضي الأجداد، وهذا مصطلح لم يُحدد بعد في القانون الغياني. وقد تستدعي العملية نقاشاً مستمراً وفهماً واستعداداً للتوصل إلى حلول.

7- وأردف قائلاً أن وزارة الشؤون الخارجية قررت مؤخراً نشر جميع المعلومات المتعلقة بالتزامات غيانا بموجب العهد على موقع الحكومة الرسمي بالشبكة العالمية. وقد قامت وزارة الإعلام التي تقوم بصيانة الموقع، ببث برامج إذاعية منتظمة تتناول مسائل موضوعية؛ وقال أنه يتوقع أن يُدعى للتعليق على نظر اللجنة في التقرير الدوري الثاني. وأضاف أنه علم مؤخراً أن اللجنة لديها أيضاً موقعها الخاص على الشبكة العالمية؛ وأن عنوان ذلك الموقع سيُنشَر في موقع الشبكة العالمية الرسمي أيضاً.

8- السيد لانشين (غيانا): قال أن الدستور يغطي الكثير من مواد العهد، تحت عنوان الحقوق والحريات الأساسية للأفراد؛ وهناك مواد أخرى لم يتم إدراجها بعد. وقد أوصت لجنة إصلاح الدستور بإدراج نص دستوري من شأنه تمكين المحاكم من إيلاء الاعتبار الواجب للقوانين والاتفاقيات الدولية.

9- ومضى قائلاً أن من بين الوثائق التكميلية التي قام بتعميمها في ذلك الاجتماع، قام بتحديد أنواع الشكاوى التي تم تناولها بموجب قانون أمين المظالم. وأردف قائلاً أن الحكومة تعترف بأوجه القصور في ذلك القانون، وخاصة فيما يتعلق بعدم القدرة على إنفاذه. وبموجب الإجراءات الحالية فإن النتائج التي يتوصل إليها مكتب أمين المظالم تُقدم إلى البرلمان، الذي يقرر طريقة معالجتها. وأشار إلى أن القانون يجري في الوقت الراهن استعراضه في إطار عملية الإصلاح الدستورية.

10- وأردف قائلاً أن الدستور الغياني ينص على أنه لا ينبغي حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا في حالة الإعدام بحكم صادر من المحكمة بموجب قوانين ذلك البلد. وبحسب أفضل آراء الشعب الغياني، تُعتبر عقوبة الإعدام غير متسقة مع احترام حياة الإنسان. وأعرب عن أسفه عدم استطاعته تقديم معلومات آنية عن تطبيق عقوبة الإعدام؛ وقال أن الحكومة تجمع تلك المعلومات وستقدمها إلى اللجنة في وقت لاحق.

11- السيدة غيتان دو بومبو: قالت أنها تود الحصول على مزيد من المعلومات الدقيقة والكاملة بشأن منع الاحتجاز، وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يُحالون إلى مؤسسات من قبيل فيلق الفرصة الجديدة ومدرسة بيلفيلد للبنات. وما هي الطريقة التي يتم بها إعادة تأهيل أولئك الأطفال؟

12- وأردفت قائلة أنها تود أيضاً أن تعرف طبيعة ومهام لجنة حقوق الإنسان المشتركة بين المؤسسات، في الثمانينات، وكيف تطورت منذ تأسيسها، وما هي علاقتها بمكتب أمين المظالم، وما إذا كانت لجنة إصلاح الدستور قد قامت باستعراض دورها.

13- وأعربت عن أسفها لعدم قدرة الوفد على توفير تتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام ولاسيما حالة دعاوى الاستئناف. وقالت في الختام أنه سيكون من المفيد معرفة إن كان هناك نقاش يجري في غيانا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وإذا كان الأمر كذلك ما هي طبيعة ذلك النقاش.

14- السيد ب هغواتي : قال أنه مما يؤسَف له أن التوقعات التي أثارها المجتمع الدولي من جراء استضافة غيانا مؤخراً لندوتين دوليتين مهمتين عن قانون حقوق الإنسان لم تتحقق لسوء الحظ. وتساءل عما إذا كانت عملية الإصلاح الدستورية يُحتمل أن تُختتم، وما إذا كانت ستسفر عن دستور جديد.

15- وأردف قائلاً أنه علاوة على ذلك فإن المادة الدستورية التي تضمن حرية التعبير والتي جرت مناقشتها في الفقرة 77 من التقرير، ستُضمَّن استثناءات كثيرة جداً. والسؤال يجب أن يُسأل كيف يمكن أن تتفق النزاهة والتوازن في نشر المعلومات على الجمهور ومنع الإضرار بالهيئات العامة مع البند 19، الفقرة 3.

16- ومضى قائلاً أنه ينبغي على الحكومة أن تصف كيف تقوم الآلية بكفالة استقلال القضاء من الناحية العملية. وأردف قائلاً أنه يود أيضاً أن يعرف طبيعة المحكمة المختصة ولاسيما ماذا يحدث إذا اتـُـهِمَ القاضي بالفساد.

17- وتساءل عما إذا كان استيراد المطبوعات لا يزال خاضعاً للرقابة، وما إذا كانت الجرائد والدوريات تخضع لقيود، وإذا كان الأمر كذلك فما هي القيود التي تُطبق. وفي الختام قال أنه يود أن يعرف تكوين ومهام لجنة الشعوب الأصلية، والنسبة المئوية للسكان من الأصل الأمريكي الهندي كأعضاء فيها؟

18- السيد شاينين : أعرب عن أسفه لأنه بالرغم من تأخر التقرير فإنه لم يشمل معلومات جارية.

19- وأردف قائلاً أن الوثيقة التكميلية التي تتضمن توصيات للجنة إصلاح الدستور، تُعتبر ذات أهمية خاصة، ولاسيما التوصية المتعلقة بأن المحاكم ينبغي أن تولي الاعتبار الواجب للقانون والاتفاقيات الدولية. ونظراً لأن الصكوك الدولية تُعد ملزمة للدول وتوفر إطاراً للتفسير العملي، فإن هناك أسباباً جيدة لإعطائها مكاناً مستقلاً في إطار النظام الدستوري. وتتفق القائمة الواسعة للأسس التي يُحظر بشأنها التمييز اتفاقاً مرضياً مع المادة 26 من العهد. وأعرب عن ترحيبه بالتوصية بأن تقديم المعونة الإيجابية للفئات المحرومة يجب أن لا يُنظر إليها باعتبارها تمييزاً.

20- واستطرد قائلاً أن الفقرات المناهضة للتمييز في الدستور، مشفوعة بالرغم من ذلك بسلسة من الاستثناءات، ولذا فهي لا تتمشى مع المادة 26. وقال أنه يود أن يعرف إن كان الإصلاح الدستوري سينظر إلى الحق في عدم التعرض للتمييز باعتباره حقاً مستقلاً، ينطبق على كل مجالات الحياة والمجتمع.

21- وتابع قائلاً إنه فيما بين الحقوق والحريات قيد الاستعراض من قبل لجنة الإصلاح الدستورية، لا يوجد ذكر للحق في الحياة. صحيح أن غانا ليست عضواً في البروتوكول الاختياري. ولكن بموجب المادتين 2 و 6 من العهد، فإن على الدول الأطراف أن تكون ملتزمة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام. والرأي الحالي يتمثل في أن عقوبة الإعدام لا تتفق مع الحق في الحياة لأنها تُسهم في خلق جو من العنف وتُضر بكرامة الإنسان. لذا ينبغي أن يظهر الحق في الحياة في أي جدول أعمال بالنسبة لإصلاح الدستور.

22- ومضى قائلا أنه فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، فإن توصيات لجنة الإصلاح الدستوري تشمل حق تحقيق المصير للشعب الأصلي وتأسيس لجنة لمجتمعات الشعوب الأصلية من أجل تقديم توصيات بشأن حقوق الأراضي والمسائل التي تعني تلك المجتمعات. وأضاف قائلاً أن تقرير المصير ينطوي على السيطرة، في حين أن التوصية المتعلقة بالسلطة تُعد غامضة. وأضاف أن الوفد أشار إلى آلية للتشاور، وأنه سوف يُقابل بالتقدير أي توضيح بشأن الطريقة التي تعمل بها العملية وما إذا كان المجتمع من الشعوب الأصلية يجري التشاور معه له أي سلطة للنقد، أو الحق في سحب موافقته. ومضى قائلاً أن التمتع بثقافة الفرد الذي تنص عليه المادة 27 من العهد يتصل اتصالاً وثيقاً بالحق في تقرير المصير المبين في المادة 1، ونظراً لأنه يشمل ممارسة الأشكال التقليدية للحياة الاقتصادية، التي تعتمد على السيطرة على وسائل للقيام بذلك، فإن المادة 1(الفقرة 2)، تنص على أن الشعب لا يجوز حرمانه من وسائل اكتساب سبل العيش. وقال أنه يود أن يعرف بصفة خاصة ما إذا كانت عملية ترسيم الأراضي تعطي الشعوب الأصلية حق الملكية لحقوق الموارد المعدنية في أراضي أجدادهم وإذا لم يكن الأمر كذلك فما هي نوع السيطرة التي يمارسونها فيما يتعلق بأعمال التعدين في أراضيهم.

23- السيدة إيفيت: أشارت إلى أن الوفد، في إجاباته المتعلقة بإدراج العهد في قانون غيانا، لم يعطي بعد أمثلة محددة عن قرارات المحاكم التي تؤيد الحقوق الواردة في العهد، والتي تم تضمينها في أحكام الدستور أو قوانين غيانا. وستكون هذه المعلومات موضع تقدير.

24- وأردفت قائلة أنها تود أن تعرف إن كان صحيحاً أن قوة الشرطة تتألف بصورة رئيسية من أفريقيين غيانيين، وفي تلك الحالة، إن كانت تُبذل أي جهود لزيادة تمثيل الفئات الأخرى، نظراً لأن التكوين المتوازن بصورة أكبر قد يساعد على تخفيف التوتر العنصري.

25- وأردفت قائلة أن الوفد أقر بأن القانون الأمريكي الهندي أصبح بالياً ويحتاج إلى إصلاح. وتود اللجنة أن تعرف الحالة الراهنة للجهود التي تعمل من أجل تعديله. وأضافت أنه فيما يبدو أن عملية ترسيم الأراضي التي تخص المجتمعات المحلية الأمريكية الهندية تجري قدماً على أساس الحدود الاستعمارية، مع عدم إيلاء اعتبار لنمو السكان. ونظراً لأن الحكومة تحتفظ بالملكيات المتبقية لجميع الأراضي، فإنها تتساءل عما إذا كانت تشعر بالحرية في إصدار تصاريح للتعدين وقطع الأخشاب في الأراضي المجاورة. وأضافت أن اللجنة ينبغي أن تعرف ما هو سبيل الإنصاف القانوني الذي قد يُتاح للفئات من السكان الأصليين فيما يتعلق بقرارات الترسيم والمبادئ التي قد تبت على أساسها المحاكم في تلك الحالات. وأضافت أنه طبقاً للتقرير فإن الأمريكيون الهنود لا يتمتعون بصورة فعالة بفرص متكافئة أمام القانون، بسبب عدم كفاية الترجمة والترجمة الشفوية من حيث المرافق، والوعي بحقوقهم؛ وأن على الوفد أن يقدم تقريراً عن أي خطوات تُتخذ لتصحيح هذه الحالة.

26- السيد يلدن: قال أنه يشارك الشواغل التي أعرب عنها المتكلمان السابقان بشأن تقرير المصير ويرحب بالمزيد من المعلومات عن دور لجنة السكان الأصليين المقترحة.

27- وأضاف أنه مما سيكون له قيمته الحصول على نسخة من التقرير السنوي لأمين المظالم المقدم إلى البرلمان. وإذا لم يقدم التقرير تلك المعلومات فإنه يود أيضاً أن يعرف عدد وأنواع الشكاوى المقدمة إلى مكتب أمين المظالم، وعن تنفيذ توصياته في تلك القضايا. ولاحظ أن أمين المظالم يفتقر إلى السلطة لإنفاذ ما يتوصل إليه، فقال أنه يود أن يعرف فإنه مهتم بمعرفة نسبة القضايا التي نُفذت بشأنها توصيات أمين المظالم، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يود أن يعرف إن كانت هناك أي آليات أخرى إلى جانب المحاكم يمكنها توفير سبيل انتصاف فعال للأفراد الذين تُنتَهك حقوق الإنسان بالنسبة لهم.

28- السيد أمور : طلب تأكيداً بتوقف ممارسة تجربة العقاقير على نزلاء السجون والتي تقوم بها المستشفيات العامة أو النفسية، ومعلومات عن التدابير المتخذة لمنع ذلك. وأوضح أنه سيرحب بأي تأكيد بأن الحكومة لم تعُد المستورد الوحيد للمطبوعات ومن ثمَّ لم يعد عندها إمكانية إحياء مسألة الرقابة على الصحف بطريقة غير مباشرة.

29- وأشار إلى أن قانون الشرطة يتيح للشخص المقبوض عليه دون أمر قبض بأن يمثُل أمام قاضٍ في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية ويمكن الإفراج عنه بضمان شخصي فيما عدا إذا كانت الحالة تبدو لعضو قوة الشرطة ذات طبيعة خطرة. وأضاف أن ما أزعجه هو تلك السلطة التقديرية الواسعة المعطاة للشرطة بمقتضى عبارات من قبيل "في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية" و "ذات طبيعة خطرة" وهو يود أن يعرف إن كانت هناك قوانين أخرى أو تنظيمات أخرى موجودة أو متوخاة من شأنها أن تفرض حدوداً على السلطة التقديرية أو توفر آلية للرقابة.

30- وأضاف قائلاً وبصورة مماثلة فإن قانون المجرمين الأحداث ينص على أن المحاكم لا يلزمها أن تحتجز الحدث المتهم في مرفق احتجاز للأحداث عوضاً عن احتجاز للكبار، إذا كان الحدث "منحرف الشخصية بدرجة" لا يصلح فيها لأن يكون محتجزاً في مرفق لاحتجاز الأحداث. وأضاف قائلاً إن التوصل إلى معرفة الانحراف مسألة شخصية لا تتيح للفرد أي سبيل للإنصاف؛ وهذا المفهوم لا يتفق مع قانون أو حقوق الإنسان.

31- وفي الختام قال أنه يود أن يحصل على توضيح بشأن ما إذا كان أمر الطرد يوقعه الرئيس، أي السلطة التنفيذية، أو رئيس المحكمة العليا أو أي هيئة قضائية أخرى.

32- السيد كري ت زمار : أشار إلى أن هناك بعض التفكير في تعديل قانون النظام العام لحظر الدعوة إلى الكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداوة والعنف. وأضاف قائلاً أنه لذلك مما يتمشى مع الفقرة 2 من المادة 20 من العهد. وأردف قائلاً أنه إذا كانت مشكلة ترويج الكراهية خطيرة جداً فعلاً في غيانا، فإنه يود أن يحصل على المزيد من التفاصيل بشأن الحالة ثم أعرب عن اهتمامه بمعرفة حالة التعديل المقترح.

33- السيد لانشيون (غيانا) : قال أنه توجد بالبلد تشريعات تحظر التحريض على العنصرية، ولو أن هذه التشريعات لا تُنفَذ بهمة. وفي الوقت الراهن، تجري دراسة المسألة من حيث صلاتها بالقانون الجديد لبث البرامج. ذلك أن غيانا على ________ إجراء نقاش رئيسي بشأن العلاقات بين الأجناس. وكثير من الشخصيات البارزة في الإذاعة والتلفزيون وفي وسائط الإعلام المطبوعة لا تعتمد مواقف تشكل تحريضاً عنصرياً. ولأن كان هناك اعترافاً بالحاجة إلى ذلك فإن الحكومة لم تتحرك بهمة بشأن هذه المسألة، لأن الموضوع سياسي لدرجة عالية، وكذلك لأنه يمس حرية التعبير.

34- ومضى قائلاً أنه منذ التقرير الذي غطى الفترة من 1982 إلى 1987، قد سجل عدداً من الممارسات البغيضة فإن مما يسره أن يُفيد بأن السيطرة على المواد المطبوعة، والرقابة على منشورات المعارضة، وإجراء التجارب على السجناء من نزلاء المستشفيات، دون معرفتهم أو رضاهم، كانت من بين الممارسات التي اختفت.

35- وأضاف أنه سيكون مسروراً إذ يمد اللجنة بتقارير أمين المظالم التي تتضمن معلومات عن عدد وأنواع القضايا وسبل الانتصاف. ومضى قائلاً أن أوجه القصور في قانون أمين المظالم، ولاسيما فيما يتعلق بالإنفاذ في موضع الاعتراف، وأن المناخ الموات لإجراء تعديلات. واستمر قائلاً أن الإنفاذية هي في الوقت الراهن على وجه الحصر مسألة تخص المحاكم، وقد يكون النهج الذي سيُتبع هو إنشاء وصلة. وقال أنه حتى بدون سبل انتصاف نهائية إلى المحاكم، فإن توصيات أمين المظالم، تجد أذناً صاغية بصورة متزايدة.

36- وفيما يتعلق بمسألة حقوق الشعوب الأصلية فإنه قال أنها مسألة معقدة، وليست في غيانا فقط. فمنذ عام 1992، كرست الإدارة الجديدة اهتماماً كبيراً إلى إنشاء مؤسسات جديدة ووضع قواعد وممارسات جديدة من أجل مشاركة أكثر فائدة مع الشعوب الأمريكية الهندية، إلا أن المسألة لم تُحسم بالكامل بعد. وفيما يتعلق بحقوق التعدين، فإن جميع الحقوق فيما تحت التربة في شتى أنحاء البلد هي من ممتلكات الدولة بموجب الدستور، ولا يمتلك أي غياني حقاً في ملكيته، ولذا فلن يكون هناك إلا القليل من الدعم السياسي لإضفاء مثل تلك الحقوق على الشعوب الأصلية. وفيما يتعلق بتمتعهم بالحماية على قدم المساواة بموجب القانون، يلزم المزيد من التدخل الحكومي. وبالرغم من ذلك فإن البلد يفخر بالجهود التي يبذلها في الحفاظ على الثقافات الأصلية وتحسين مستويات معيشة الشعوب الأصلية.

37- وأردف قائلاً أن أوامر الاستبعاد يوقعها السلطة التنفيذية، ويضمن القانون العمل بالإجراءات الواجبة في إصدار تلك الأوامر.

38- وفيما يتعلق بممارسة التشاور، فإن من الجدير بالذكر أن لجنة إصلاح الدستور، أسرت مراراً في توصياتها على التشاور وعلى وجوب أن يكون له معنى. وأضاف أن هذه الممارسة قد أُسئ استعمالها مراراً في ظل الدكتاتورية، أما في ظل الإدارة الحالية فقد زاد فهم التشاور. وقد أقر المفكرون الدستوريون بالحاجة إلى مدخلات أوسع وتحكمية بصورة أقل في العملية. وفي تعيين المستشار وكبير القضاة، على سبيل المثال يعني التشاور الذي له مغزى توسيع نطاق التشاور الرئاسي من مجرد زعيم لأقلية، إلى البرلمان ككل. وبالنسبة للشعوب الأصلية، فإن التشاور الذي له مغزى يعني التشاور حتى مستوى القرية.

39- وقال أنه فيما يتعلق بمسألة تكوين قوة الشرطة وإسهامها في التوتر العنصري فإنها متشابكة مع تاريخها في ظل الدكتاتورية، عندما كان يُنظر إلى قوات الأمن أساساً باعتبارها سلاحاً لحماية الحكومة ضد شعب غيانا.

40- ومضى قائلاً أن هناك نقاش مستمر في غيانا فيما يتعلق بالإبقاء على عقوبة الإعدام في ضوء التزام الحكومة بموجب العهد لاحترام الحق في الحياة. وجرت ممارسة القضاء على إنفاذ قانون البلد بتأييد عقوبة الإعدام. وبالرغم من ذلك فإنه على ثقة من أن الفهم الأعمق للحق في الحياة بأكمل معانيه، واحترام حقوق العهد الأخرى من شأنه أن ينهض بأعمال اللجنة البرلمانية المعنية بإصلاح الدستور التي سيتم إنشاؤها بموجب الدستور الجديد.

41- وأشار إلى أن التوصيات التي قُدمت من جانب اللجنة السابقة لإصلاح الدستور، بشأن تعديل الدستور، والتي عُممت نسخ منها للتو على اللجنة، هي توصيات ملزمة، حيث قد اعتمدها البرلمان. وقد بدأ العمل في صياغتها لكي تُدرج في الدستور الجديد، والذي سيكون الأساس الذي ستجري عليه الانتخابات في 17 كانون الثاني/يناير 2001.

42- السيد أندو: تساءل عن النسبة المئوية للسكان ولاسيما في المناطق المرتفعة في غيانا، وإن كان يمكنهم الوصول إلى الحواسب الآلية، وبالتالي إلى موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الشبكة العالمية.

43- السيد هنكن: تساءل عن مدى ممارسة الشرطة بالفعل لسلطاتها في إلقاء القبض على الأشخاص في الحالات التي تشمل عنفاً موجهاً ضد المرأة؛ ففي بعض البلدان تحول ثقافة الشرطة أو المجتمع ككل، دون قيام الشرطة في التدخل تاركين المرأة دون نصير.

44- واستمر قائلاً أن الوفد كان صريحاً في بيانه للشعور الشعبي الذي يؤيد عقوبة الإعدام. ولأن كان صحيحاً أن احترام إرادة الشعب جزء من حقوق الإنسان، فإنه يود أن يؤكد أن سوء الفهم العام بشأن العلاقة بين إرادة الشعب وحماية حقوق الإنسان عامة. ومضى قائلاً أن الدساتير والقوانين المتعلقة بالحقوق الهدف منها توفير الحماية ضد الديمقراطية: أي ضد المشرِّعين الذين يعتمدون قوانين تنتهك حقوق الإنسان بل وحتى ضد رغبة الشعب عندما تنتهك حقوق الإنسان. ومما لا يمكن التفكير فيه، على سبيل المثال، القبول بأن الشعب يريد ممارسة سيادته من خلال ارتكا ب الإبادة الجماعية أو بالتمييز ضد فئات عرقية. وأردف قائلاً أن العهد يدعو إلى التحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام، وأن واجب الحكومات تثقيف شعوبها لاحترام العهد، وإذا اقتضت الضرورة، تجاهل رغباتهم.

45- السيد شاينيني : لاحظ أنه لا يكفي ضمان المساواة في الحقوق فيما يتعلق بباطن الأرض، بالنسبة لكل من الشعوب الأصلية والشعوب غير الأصلية، لأن الشعوب الأصلية التي يُعد اقتصادها التقليدي أساس ثقافتها عرضة للخطر، وتحتاج إلى حماية أكبر، على نحو ما اعترفت به منظمة العمل الدولية في العهد رقم 169. وتساءل عما إذا كان هناك أي أشكال محددة من التشاور مطلوبة في غيانا وما إذا كان من المتوقع أن تستمر ملكية الحكومة.

46- السيدة غيتان دو بومبو : قالت أنها ستنظر بعين التقدير إلى مزيد من المعلومات بشأن أوضاع الحياة اليومية في مدرسة بلفيلد للفتيات، وفرقة الفرص الجديدة للمتهمين الأحداث (التقرير، الفقرة 50)، وكذلك بشأن برامج منع العودة إلى الإجرام، ومساعدة المذنبين الأحداث السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع.

47- السيد بهغواتي : تساءل عما إذا كان هناك أي قيود على نشر الصحف، من قبيل التسجيل؛ وعما إذا كانت المدارس الخاصة قد ألغيت عندما أصبح التعليم من مسؤولية وزارة التعليم وحدها، (التقرير، الفقرة 76)؛ وعما إذا كانت الحكومة لا تزال لم تعمل على توفير الحصول على المساعدة القانونية بالنسبة للشعوب الأصلية؛ وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات لتحسين المستوى التعليمي للأمريكيين الهنود، والمحافظة على ثقافتهم.

48- السيد كريتزمار : لاحظ أن التقرير ذكر أنه لا يوجد قانون محدد ضد التحريض على الكراهية العنصرية، ولكن الوفد تكلم عن وجود مثل ذلك التشريع. والتمس الحصول على نص القانون موضع البحث.

49- السيد لانشيون (غيانا): أجاب بأن الحواسب متاحة عامة، ولو أنها بقدر أقل في داخل البلاد، ولكن المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان والمنشورة في الموقع على الشبكة، تتداولها وسائل الإعلام والصحافة لنشرها في صورة مطبوعة.

50- وأضاف قائلاً أنه بموجب قانون الجنايات وقانون الشرطة على السواء، فإن للشرطة الحق في إلقاء القبض على الأشخاص. ويعمل الأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم ممن لهم علاقة بمجال العنف العائلي، بصورة مكثفة مع الشرطة لزيادة توعياتهم باعتبارات حقوق الإنسان في استخدامهم لسلطاتهم لإلقاء القبض على الأشخاص.

51- وأضاف قائلاً أنه على علم باتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها، لكنه يعلم أيضاً أن دستور غيانا يتضمن أحكاماً مختلفة فيما يتعلق بالحقوق التي لها ما يبررها بالنسبة للموارد الطبيعية. ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بأحوال السجن بالنسبة للقصَّر، فإن مدرسة بيلفيلد للبنات قد أُغلقت واستعيض عنها بمعهد القيادات النسوية، حيث تقوم منظمات غير حكومية بالمساعدة على تدريب المذنبات الشابات من أجل العودة والاندماج في المجتمع. أما فرقة الفرصة الجديدة وهي مركز إصلاحي سكني، للمتهمين الشباب، ففيه عنصر عسكري كبير تم التخلص منه بسرعة، لتحل محله السيطرة المدنية. وفي المسألة التي تتعلق بالنشر فإنه يلزم الحصول على تراخيص بالفعل، لكن الحصول على تراخيص أو القواعد التنظيمية التي تحكم المنشورات لم تمثل خلال وجود الإدارة الحالية أي عائق تعرضت له حرية النشر أو كشكل من أشكال الترهيب؛ واتسم الحصول على مواد مطبوعة أيضاً باليسر؛ وتوجد مدارس خاصة في غيانا كما يجري إنشاء المزيد منها؛ وقد قرر قانون التعليم الجديد بوضوح مشروعية مركز تلك المدارس. ومن الصحيح أن القوانين صامتة بشأن تقديم المعونة القانونية للمعوزين، ولو أنه يجري معالجة تلك الثغرة لأنه وإن كانت المنظمات غير الحكومية نشطة في توفير المساعدة القانونية، إلا أنها غير كافية. وأردف قائلاً أن النص الذي يحظر التحريض على الكراهية العنصرية والذي أشار إليه، هو حكم دستوري جديد وستُزوَّد اللجنة في وقت لاحق بنص ذلك الحكم.

52- واسترسل قائلاً أنه فيما يتعلق بتعليم الأمريكيين الهنود، فإن الحكومة منذ عام 1992 بذلت جهوداً مضنية لرفع مستواهم التعليمي: كانت هناك بعض المدارس الثانوية السكنية في المجتمعات المحلية الأمريكية الهندية، كما أن خريجي المدارس الابتدائية يُؤتى بهم إلى مدارس ثانوية في المناطق الساحلية. وتُمنح الأولوية للأمريكيين الهنود فيما يتعلق بالقبول في مدارس التدريب المهني والتدريب الفني، وبعد تخرجهم يدخلون عامة في قطاع الصحة والقطاع التعليمي، بعد تدريبهم أثناء الخدمة.

53- السيد كلاين: وأيده في ذلك السيد أندو والسيد هنكن ، طلب من أعضاء الوفد تناول مختلف المسائل الواردة في قائمة المواضيع التي جرى تناولها بصورة غير مرضية في الجلسة السابقة.

54- السيد أمور (نائب الرئيسة) : تولى رئاسة الجلسة

55- السيد لانشن (غيانا): قام بالرد بمزيد من الاستفاضة على الأسئلة التي بُحثَت في الجلسة السابقة، وأشار إلى أنه قد تناول بالفعل مسألة البروتوكول الاختياري ومركز العهد في التشريع المحلي. وأضاف قائلاً أنه فيما يتعلق باستقلال القضاء فإنه يوجه الاهتمام إلى إنشاء المحكمة الكاريبية للاستئناف كأداة أخرى لتعزيزها. وأشار في معرض تصحيحه لأداة أخرى لتعزيز ذلك، ما تم من إنشاء المحكمة الكاريبية للاستئناف. وقام بتصويب بعض البيانات غير الدقيقة السابقة، فأشار إلى أن عمر التقاعد لقضاة بوسين، هو 65 سنة، و 68 بالنسبة لقضاة محكمة الاستئناف. وأردف قائلاً أن لجنة الخدمات القضائية تقوم بتعيين القضاة غير المحترفين.

56- وقال فيما يتعلق بتعيين أعضاء البرلمان بموجب نظام التمثيل النسبي ونموذج القائمة الانتخابية، أن الدستور يسمح لزعيم القائمة بأن يعين أعضاء القائمة، بغض النظر عن الرتبة لكي يصبحوا أعضاءاً في البرلمان بأعداد مساوية لعدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات. وأن المعلومات الخطية التي عُمِّمت للتو بشأن التوصيات المتعلقة بالإصلاح الدستوري، وضعت مقترحات لإعطاء مزيد من الرأي للناخبين في دوائر انتخابية بعينها.

57- ومضى قائلاً أنه فيما يتعلق بالاحتجاز، فإن القصَّر لم يجري حبسهم بالمرة مع الكبار في سجون غيانا، ومع أنه في أثناء فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة وُضع بعضهم في مراكز الشرطة على الساحل، إلا أن ذلك كان غالباً لمدد طويلة، في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه إرسالهم إلى مؤسسة إصلاحية للقصَّر. وهناك مؤسسة إصلاحية واحدة فقط مخصصة بالتحديد للقصَّر في غيانا، إلا أنه يجري إنشاء المزيد منها. وأضاف قائلاً أنه مما يؤسف له أنه كانت هناك حالات تأخير في تقديم جميع المحتجزين إلى المحاكمة: فقضى كثيرون منهم سنتين ينتظرون المحاكمة، بعد إجراء التحقيق الأولي؛ على أنه وكما أشار في جلسة سابقة، تُتخذ خطوات لتحسين الحالة. إلا أنه لم يجري احتجاز أي منهم، لفترات غير معقولة دون توجيه تهمة إليه، نظراً لتوافر أوامر الإحضار للمثول أمام القضاء، مما يؤدي إما إلى توجيه التهم بسرعة أو إلى الإفراج عن المتهم.

58- وأردف قائلاً أن الرعاية الصحية متاحة للسجناء وأنه يجري إرسالهم إلى المستشفيات عند الاقتضاء. ويُعد ازدحام السجون شديداً جداً بالفعل، ولاسيما في الزنزانة الرئيسية في جورج تاون. وأردف قائلاً أنه قدم معلومات من قبل عن ترتيبات للنقل للسجون بسرعة أكبر إلى سجون في أطراف المدينة، ومعايير عمليات النقل تلك. وقد أفاد أيضاً عن القوانين الجديدة المتعلقة بالأحكام غير الاحتجازية، وأضاف قائلاً أن المواقف بالنسبة للإفراج تغدو أكثر استنارة بصورة متزايدة أيضاً. برغم من ذلك، فلا شك أن إقامة العدل في غيانا لا تحتاج إلى تحسين.

59- ومضى قائلاً أن أياً من المزاعم بشأن استخدام التعذيب لانتزاع معلومات أو اعترافات لم يمكن إثباتها حسب علمه. ويستطيع القضاة اللجوء إلى إجراءات قانونية من قبيل الإخضاع للتحقيق من أجل التصدي لمقبولية أي من تلك الأدلة كما أن سبل الانتصاف متاحة بالمجان.

60- وأردف قائلاً أنه كانت هناك عشرون عملية قتل خارج النظام القضائي في السنة الماضية، وجميعها من جانب خدمات الأمن، بيد أن الأعداد قد تناقصت على مدى السنوات. وقال أنه ليس لديه إحصاءات أو أسماء محددة ليقدمها للجنة، إلا أنه يمكنه وصف الإجراءات في تلك الحالات على النحو التالي: هناك شرط إداري معياري موجود منذ زمن لإجراء تحقيق من أجل إثبات – على أساس الاستجوابات، تقارير الأطباء الشرعيين، وما يشابه ذلك – عما إذا كان استخدام القوة كان له ما يبرره، ويجوز سؤال مدير الادعاءات العامة أن يبث في مسألة الجرم. وأضاف قائلاً أن هذه عملية طويلة، كثيراً ما تستغرق أكثر من سنة، بسبب حالات التأخير الشديدة المس لَّم بها في مختلف المراحل. وفيما يتعلق بالاضطهاد السياسي، فلا علم لديه بأي شكاوى عن الترهيب السياسي.

61- وتابع كلامه قائلاً من أنه لا توجد حماية خاصة للصحفيين أو الآخرين الذين يعملون في وسائط الإعلام، والذين بكل بساطة تغطيهم الحق العام في حرية التعبير. وذكر أن البرامج الإذاعية هي بالفعل احتكار للحكومة؛ على أن قانون بث البرامج، هو قيد النظر. وهناك محطات وصحف كثيرة مرخص لها تعمل في غيانا.

62- وتطرق إلى موضوع المرأة، قال أنه قد تم تعميم وثيقة تعالج موضوع مكانة ودور المرأة في المجتمع وتقدم بعض الإحصاءات عن مشاركتها في الحياة الوطنية. وقد أوصت لجنة إصلاح الدستور بأن تصبح المبادئ المبينة في المادة 29 من الدستور والتي تنص على المساواة بالنسبة للمرأة، مؤهلة للنظر فيها من قبل القضاء.

63- وأردف قائلاً أن وفد بلده سيحقق في موضوع استرقاق المدين.

64- وقال أنه ذكر بالفعل أن الأجانب لا يمكن طردهم من ولاية غيانا دون الإجراءات الصحيحة.

65- وأردف قائلاً أن العقوبة البدنية ليست ممنوعة بشكل جلي في غيانا، إلا أنها لا تجد تشجيعاً في المدارس.

66- وقال فيما يتعلق بمسألة العلاقات العرقية، أن إنشاء لجنة العلاقات العرقية، التي لها صلاحيات الإنفاذ في حالات انتهاك أحكام الدستور، المتعلقة بالعلاقات العنصرية، تُعد مؤشراً على الجهود التي تُبذَل لاستعادة الصحة العرقية والتسامح العرقي.

67- السيدة ايفيت : قالت أن كثيراً من المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة لم يتناولها أعضاء الوفد بالكامل بعد.

68- ومضت قائلة أن حكومة غيانا تبدو متقبلة لفكرة أن الأطفال دون العاشرة من العمر يُحتجزون أحياناً لفترات طويلة من الزمن في مراكز الإحالة أو مواضع أخرى؛ وأعربت عن قلقها إزاء تلك الحالة.

69- ومضت قائلة أنه فيما يتعلق بالتعذيب وقسوة الشرطة، فإن أعضاء اللجنة قد التمسوا معلومات بشأن عدد حالات محددة. وعلاوة على ذلك، فإن الوفد لم يقدم البيانات التي طُلبت بشأن عدد الادعاءات، والتحقيقات والملاحقات القضائية. كما أن أيضاً سألت أسئلة بشأن توعية رجال الشرطة بالعنف العائلي، وماهية شكاوي الشرطة ، وبالمعونة القانونية.

70- السيد كلاين : قال أن بعض الأسئلة لا تزال دون إجابة. وأنه ليس هناك عضو في اللجنة قد ادعى بوجود تعذيب منظم؛ ومع ذلك فإن لدى اللجنة قدر كبير من المعلومات بشأن حالات محددة لقسوة الشرطة، وتحتاج اللجنة إلى أن تسمع من أعضاء الوفد بشأن تلك المسألة. كما لم يقدم أعضاء الوفد أي إجابة على سؤال بشأن حالات التأخير في إحضار المشتبه فيهم إلى المحاكمة. أو بشأن الحق في التعويض في حالات إلقاء القبض والاحتجاز على الشخص بصورة غير قانونية. وتساءل عن كيفيــة إنفاذ الفقرة 5 من المادة 139 من الدستور، وإذا كان يمكن تقديم ادعاءات ضد الدولة أو أنها فقط ضد ضباط الشرطة الأفراد. وتساءل أيضاً إذا كان التمثيل القانوني يُتاح أثناء جلسات ما قبل المحاكمة.

71- السيد لانشيون (غيانا) : قال أن الوثائق التي عُممت على اللجنة تتناول بعض القضايا التي أثيرت.

72- ومضى قائلاً أن فقرة 3 من المادة 139 من الدستور تقر الحق في التمثيل القانوني في جلسات استماع ما قبل المحاكمة. وإذا مَثُل الشخص المتهم أمام المحكمة العليا أو أمام محكمة الاستئناف دون تمثيل قانوني، يتعين على الدولة الاحتفاظ بمحامي لتمثيله.

73- وأشار إلى مسألة الإنفاذ للأحكام القانونية من أجل التعويض فقال أنها تندرج في إطار القانون المدني. والتعويض لا يُدفع بصورة تلقائية؛ ومن الضروري التقدم إلى المحاكم الذي تقرر المبلغ وشروط التعويض.

74- ومضى قائلاً أنه يتم في العادة ملء أمر إحضار للمثول أمام المحكمة في غضون 72 ساعة. ومن غير المعتاد للغاية بالنسبة للمشتبه فيه أن يُحتجز دون أمر إحضاره للمثول أمام المحكمة، المحتجزون إما يُطلق سراحهم، أو توجه إليهم تُهم في غضون الفترة المقررة.

75- واسترسل قائلاً أن الإحصاءات غير متاحة بالفعل فيما يتعلق بقضايا التعذيب وقسوة الشرطة. وتبذل الإدارة جهوداً محددة لجمع وتسجيل تلك الادعاءات.

76- وأشار فيما يتعلق بالمعونة القانونية إلى أن حكومته وتؤيدها في ذلك منظمات غير حكومية توفر المعونة القانونية للفقراء والمعوزين.

77- واسترسل قائلاً أن قانون هيئة شكاوى الشرطة ومسألة زيادة إحساس رجال الشرطة بالنسبة للعنف العائلي قد تمت تغطيتها بالفعل.

78- وأردف قائلاً أنه سيحاول تحديد أحكام دستورية معينة بشأن مسألة التحريض العنصري.

79- الرئيسة: أعربت عن تقديرها لوفد غيانا لما أدلى به من ردود. وقالت أن من المؤسف أن المعلومات الواردة في التقرير لم تشمل إلا الفترة حتى عام 1987 فقط، وأن اللجنة تنتظر ورود معلومات بشأن الحالة الراهنة. وأضافت أنه ولو أن قائمة المواضيع قد أُحيلت مقدماً جداً إلا أن الوفد لم يجب بالفعل على الأسئلة الواردة فيه، وبعضها كان محدداً جداً.

80- وأشارت إلى أن الوفد ذكر أن توصيات لجنة إصلاح الدستور ملزمة قانوناً. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أنها صيغة في عبارات عامة جداً. وعلاوة على ذلك، فإن كونها موجودة، يبين أنه لا يزال كثير مما يلزم القيام به من أجل غيانا لكي تكون ممتثلة للعهد. وعند تطبيق هذا، على سبيل المثال، فإن حقوق الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم، ومسألة الاحتجاز السابق على المحاكمة، والحق في التعويض لضحايا عمليات إلقاء القبض أو الاحتجاز بصورة غير قانونية. وأعربت عن دهشتها للتوصية بأن تكون المبادئ الواردة في المادة 29 من الدستور تجعل مؤهلة للنظر فيها في المحاكم؛ فهذا يعني أنه في الوقت الراهن هناك فئة كاملة من الناس السكان الذين لا يتمتعون بأي حماية ضد التمييز. ومضت قائلة أنه ليس من الجلي إن كانت المعونة القانونية تُقدَّم من جانب الدولة أو أنها متروكة للمنظمات غير الحكومية. ومضت قائلة أن المشاكل لا تزال موجودة فيما يتعلق بالمادة 19؛ فعلى سبيل المثال قد يكون احتكار الدولة للبرامج الإذاعية غير متفق مع العهد. ويُعاد التمييز في المعاملة بالنسبة للأطفال المولودين خارج نطاق الرباط الأسري انتهاكاً للعهد، ويجب حله. وقالت أنها تشاطر القلق بشأن الأطفال الذين ينتظرون إرسالهم إلى مؤسسات إصلاحية، انتهاكاً للمادة 24. وذكرت أن الوفد قال أن التمييز ضد الأمريكيين الهنود هو سياسي أكثر من كونه مشكلة قانونية، ومع ذلك فإن المادة 27 من العهد تنشئ التزامات قانونية يجب على جميع الدول الأطراف أن تحاول الوفاء بها.

81- وأعربت عن رغبتها في أن تحقق الدولة الطرف نجاحاً في جعل قوانينها وممارساتها الإ دارية وثقافتها متمشية مع العهد.

82- السيد لانشن (غيانا): قال أنه متأكد من أن اللجنة في غمار عملها لمعالجة بلدان تمر بمختلف مستويات التنمية، وتتمتع بمختلف أنواع النظم، بإنها تواجه مظاهر متنوعة للحضارة. وإنه ليشعر بأن ما عرض على مدى الجلستين السابقتين، يمكن أن يزيح غيانا بأية كيفية من فئة البشر الذين يسعون إلى تولي مكانهم بين المؤسسات والمنظمات الديمقراطية في العالم.

83- وأضاف قائلاً أن أي ناظر إلى واقع غيانا، فإنه يستحيل فقدان الرؤية بالنسبة للتقدم المحرز منذ نهاية الديكتاتورية. فإن مشاركة غيانا في مؤسسات من قبيل الأمم المتحدة وانضمامها إلى صكوك مثل العهد توفر فرصة لقياس نفسها في ضوء المعايير المقررة في العالم. وتوفر جلسات اللجنة لغيانا الفرصة للعمل تجاه اتخاذ القرارات الصائبة وإجراء تعديلات للوصول إلى الامتثال مع التزاماتها. وبالرغم من ذلك فإن الامتثال الكامل لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها؛ وإن التزام غيانا يجب قياسه وفقاً لقدراتها الوطنية، مقترناً بذلك النوع من الدعم الذي تلقته من العالم من أجل التصدي للمسائل الحاسمة في الحياة الوطنية.

رفعت الجلسة الساعة 50/12