الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2805

Distr.: General

9 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة الثانية بعد المائة

محضر موجز للجلسة 2805

المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الثلاثاء، 12 تموز/يوليه 2011، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة ماجودينا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لإثيوبيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الأولي لإثيوبيا(تابع) ( CCPR/C/ETH/1 ؛ CCPR/C/ETH/Q/1 و Add.1 ؛ HRI/CORE/ETH/2008 )

1- بدعوة من الرئيس اتخذ أعضاء وفد إثيوبيا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2- السيد فلينترمان تساءل عما إذا كان القضاء أم السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية مسؤولة عن البّت فيما إذا كانت السلطة التشريعية المحلية منسجمة مع أحكام العهد. ومن المفيد أن تتوفر تفاصيل أية قرارات قضائية، سيما تلك الصادرة عن المحكمة العليا والتي حكمت ضد تطبيق أي قانون بحد ذاته أو إلغاء أي قرار صادر عن السلطة التنفيذية على أساس عدم تعارض أحكام الدستور.

3-وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لاعتماد تشريعات محددة بشأن المساواة بين الجنسين، وإذا كان الأمر كذلك ما الذي ستشمله هذه التشريعات. وتساءل بصورة خاصة إذا كانت ستضّم حكماً يتعلق بتدابير خاصة مؤقتة وولاية لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية المعنية بمسألة الجنسين.

4-وبالنظر إلى أن جميع الدول الإقليمية في إثيوبيا لديها دساتيرها الخاصة بها، سترحب اللجنة بالمعلومات الخاصة عن الآليات القائمة لرصد الامتثال لأحكام العهد في كامل الأراضي الوطنية.

5- السيد لالاه أثنى على الدولة الطرف لدراسة أفضل الممارسات المتبعة في الخارج لدى وضع تشريعات مكافحة الإرهاب. وتساءل عما إذا كان يشير إلى القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتأكد من عدم استخدام قراره رقم1373(2001) كمبرّر للانتقاص من الالتزامات التي تضطلع بها الدول الأطراف عند التصديق على الصكوك الدولية، وحماية حقوق الإنسان بين أمور أخرى. وأوصى بأن تبادر الحكومة إلى دراسة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بدول أطراف أخرى بخصوص مسألة الإرهاب. ودعاها إلى إدراج تقريرها الدوري الثاني إحصاءات مفصّلة عن عدد الأشخاص الذين لوحقوا أو أوقفوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والنتائج التي أسفرت عنها تلك الدعاوى.

6-وستكون اللجنة ممتنّة لتلقي معلومات مفصّلة إضافية بشأن قوانين الشريعة التي يتم تطبيقها في الدولة الطرف فيما يخص الزواج، والطلاق، وأيلولة الممتلكات وتمتع الزوجات بحقوق متساوية عند الزواج والطلاق. وشدد في معرض لفت الأنظار إلى الفقرة 2 من المادة2 والمادة 5 من العهد التأكيد على أنه لا يمكن إجبار أحد على القبول بمستوى حماية حقوق الإنسان يقل عن ذلك المنصوص عليه في العهد. واقتراح أن تبادر الدولة الطرف إلى الدلالة في تقريرها الدوري الثاني على أية مجالات تجيز فيها المرأة على القبول بقانون الشريعة.

7-ورحب بتأكيدات الدولة الطرف بأنها ما زالت تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. ولفت انتباه الوفد إلى أن اللجنة درست قوانين الدولة الطرف وتنفيذها من حيث متطلبات العهد، على أساس أنه يشكل حافزاً إضافياً. وستستفيد اللجنة من الاطلاع على أفكار القضاة الإثيوبيين، إذ قد يجدون أن أفكار اللجنة تعود بالفائدة على عملهم في حماية حقوق الإنسان بموجب العهد.

8- الرئيسة دعت وفد إثيوبياإلى الإجابة على تلك الأسئلة والأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة في الاجتماع السابق.

9- السيد موللا (إثيوبيا) قال إن تعريف أعمال الإرهاب الوارد في إعلان مكافحة الإرهاب لا يكتنفه أي غموض ولا يتعارض مع قرارات الجمعية العامة أو الصكوك الإقليمية أو الدولية المتعلقة بالإرهاب. وكما ورد بالتفصيل في الفقرة 5 والفقرة 6 من الأجوبة الكتابية يتفق هذا التعريف مع قرارات مجلس الأمن التي تحث الدول على تطبيق تشريعات مضادة للإرهاب. وقد تم تصميمها لا للانتقاص من حقوق الإنسان ولا انتهاكها، بل بالأحرى بغية منع الإرهاب ومحاربته. وقد تم فرض عقوبات إدارية وقانونية على أي مسؤولين عن إنفاذ القانون الذين يطبقون أي تشريع مضاد للإرهاب تطبيقاً خاطئاً. وكما ورد شرحه في الفقرة 14 من الأجوبة الكتابية سيتحمل جميع الأفراد واجب إبلاغ الشرطة بأية معلومات لديهم يمكن أن تساعد في الحؤول دون حالات منع أو تحري التصرفات الإرهابية، ما لم يكن هناك سبب معقول لعدم القيام بذلك.

10- السيد أسيفا (إثيوبيا) أضاف قائلاً بأن الدستور، الذي يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان له الأولوية على جميع التشريعات الأخرى. ويتعين أن يخفف ذلك بعض المخاوف التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة من احتمال استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب أو تفسيرها بحيث تمنع الدولة عن اتخاذ تدابير تخالف العهد.

11- السيد موللا (إثيوبيا) أنه بموجب أحكام الدستور وقانون الإجراءات الجنائية لايمكن في ظل أية ظروف احتجاز المشتبه بهم لفترة تزيد عن 24 ساعة قبل الظهور أمام محكمة ما. وكما يرد في الفقرة 80 من التقرير الأولي، تتحمل المحاكم مسؤولية ضمان إجراء التحريات في الوقت المناسب وضمان حقوق الموقوفين في المثول أمام المحكمة بسرعة. ويمكن إبقاء المشتبه بهم في رهن مراكز الشرطة أو في السجن، حيث يتم الفصل بينهم وبين السجناء المحكومين.

12-وتقدم في الفقرة 45 من الأجوبة الكتابية معلومات عن الولاية القضائية في المحاكم الشرعية (محاكم الشريعة) في بلده. وهم يطبقون قانون الشريعة واقعياً ويتم من الناحية الإجرائية تنفيذ قانون الإجراءات المدنية عند تفويضها للمحاكمات المدنية فقط. ويتم سماع الدعاوى من جانب المحاكم الشرعية عند الحصول على الموافقة التامة من كلا الطرفين فقط، سواء كانا إناثاً أم ذكوراً، وتم تقديمها إلى المحكمة كتابياً. والمحاكم الشرعية ليست مجبرة على تطبيق أحكام العهد بالنظر إلى تطبيق قانون الشريعة.

13-يتم بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة انحسار ممارسات تشويه الأعضاء التناسليةللإناث من قرابة 74 في المائة منذ عام 1997 إلى قرابة 38 في المائة في الفترة2000-2010. وفي حين أن مرتكبي الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتجري مقاضاتهم على نطاق واسع بمقتضى القانون، فإنه لا تتوفر أية بيانات تتعلق بعدد الدعاوى القضائية التي تم رفعها. وقد ركزّت الحكومة على النهوض بوعي الجمهور فيما يخص جميع الممارسات الضارة بهدف تغيير النظرة النمّطية، وخصوصاً بالنسبة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبكر وتعدّد الزوجات.

14-وقد سمح الدستور بسن قوانين تعترف بعمليات الزواج التي تتم بموجب نظم ممارسات دينية أو تقليدية. وقد عاملت محكمة الجنايات تعدّد الزوجات على أنه جريمة لكنها أرست استثناءات وفقاً لأحكام دستورية. ويحظر قانون الأسرة المنقح تعدد الزوجات وقدسنت كافة الولايات الإقليمية ما عدا آفار وصومالي قوانين للأسرة تتطابق مع ذلك القانون الاتحادي المنقح. وفي معرض الإجابة على سؤال طرحته اللجنة أكد أن قانوني الأسرة في ولايتي تيفريوأوروميا الإقليميتين يحظران بوضوح تام تعدد الزوجات.

15-وقد اعترفت إثيوبيا بالدور الحاسم الأهمية الذي تضطلع به المرأة في بلد يشهد تطوير وتعزيز الديمقراطية. وكانت إثيوبيا واحدة من أول البلدان التي صدقت على الميثاق الأفريقي المتعلق بالديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد، وبذا وافقت على إيجاد الظروف اللازمة لمشاركة المرأة على نحو كامل وفعّال في عملية اتخاذ القرارات والبناء على جميع المستويات وفي عملية التصويت، وضمان المساواة بين الجنسين في التمثيل على جميع المستويات. وقد ارتفع تمثيل المرأة في مجلس نواب الشعب من 2.3 في المائة عام 1995 إلى 27.9 في المائة في الفترة 2009-2010 وهو تحوّل انعكس أيضاً على المستوى الإقليمي، كما الحال بالنسبة لتيغراي، حيث تستأثر المرأة بما يفوق 40 في المائة من أعضاء مجلس الدولة.

16- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال إن بلده اتبّع السوابق التي أرستها البلدان الأخرى، وكذلك قرار مجلس الأمن 1373(2001) عند إصدار إعلان مكافحة الإرهاب الجديد (رقم 652/2009). وأنه حسب علمه لم تصدر سوى إدانة واحدة بموجب القانون الجديد. وأن القصد من المعلومات التي قدمتها حكومته هو الإثبات بأنها أوجدت إطاراً لمنع الإرهاب وملاحقة مرتكبيه في الوقت الذي ما زالت تحترم التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

17-وفيما يتعلق بمسألة انسجام التشريعات المحلية مع الدستور، قال إن المجلس الاتحادي يستعرض الحالات موضع الشك، حيث أخذ أعضاء مجلس التحقيق بنصيحة أعضاء مجلس التحقيق الدستوري والذي يتمتع بالقدرة على إبطال أحكام المحاكم الأدنى منه. وستقدم حكومته الأمثلة ذات الصلة بذلك في تقريرها الدوري القادم.

18-وفيما يتعلق بأحكام الشريعة قال إنه ثمة ثلاثة مستويات من المحاكم الشرعية الاتحادية من الدرجة الأولى، والمحكمة الشرعية الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية الشرعية الأعلى. وتبقى أية حالة يتم سماعها بموجب أحكام الشريعة والتي تتطلب الموافقة الصريحة من الأبوين المعنيين، تظل ضمن نظام الشريعة ما لم يكن هناك ادعاء بوجود خطأ في ذلك القانون، مما يتطلب البت فيه من جانب نظام المحاكم المألوف وصولاً إلى المجلس الاتحادي ونصيحة مجلس التحقيق الدستوري. وستقدم الحكومة أمثلة على تطبيق قانون الشريعة والقانون الأساسي الذي تطبقه المحاكم في التقرير الدوري المقبل.

19-وقال في معرض الإجابة على أسئلة تتعلق باستقلال المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أن أفضل ضمانة لاستقلال اللجنة هي منزلتها كهيئة منتدبة مباشرة بموجب الدستور. وتقدم اللجنة ميزانيتها وتقريراً سنوياً كي يراجعهما مجلس نوّاب الشعب. واللجنة متاحة كلياً للمواطنين - أو بالأحرى توصي - بتصرفات الحكومة. ويتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس نواب الشعب من خلال عملية متاحة للرقابة العامة.

20-وفيما يتعلق بالصحفيين السويديين اللذين اُعتقلا في إثيوبيا منذ بضعة أيام. قال إنهما أحضرا إلى محكمة في جيجيكا بعد فترة 48 ساعة من اعتقالهما وسمح لهما بزيارة ممثلي القنصلية السويدية. وكان قد اطلع اللجنة على المعلومات القليلة المتوفرة له بشأن هذه الدعوى من باب المجاملة بالنظر إلى الاهتمام الواضح من قبل الأعضاء، لكن وفده موجود في جنيف لبحث التقرير الأولي وليس الحالات الإفرادية.

21-ويتم تناول المسألة الإنسانية المتعلقة بالأشخاص المشردين داخلياً من جانب وزارة الزراعة، ويتم خلاف ذلك إعادة توطينهم والبت في أية مسائل أخرى من مسؤولية الدوائر الإقليمية ووفده على علم بوجود مجموعة تعدّ 000 7 شخص مشرداً داخلياً في منطقةهارر، وتأمل وزارة الشؤون الاتحادية بإعادتهم إلى مواطنهم خلال بضعة أشهر. ولم تكن لديه للأسف أية معلومات خلاف ذلك.

22-وتنص قوانين إثيوبيا على اكتساب الطفل جنسية أحد الأبوين. وتنطبق قواعد خاصة على الأطفال من أبوين عديمي الجنسية. بيد أنه لا يوجد أي حكم يتعلق بازدواج الجنسية.

23- السيد موللا (إثيوبيا) قال في معرض الرد على أسئلة الأعضاء المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، إن الإطار القانوني يضمن كون المساواة بين الجنسين مناسبة تماماً ولا حاجة للمزيد من القوانين الخاصة بهذا الشأن. وأن التحدي يتمثل في تغيير المواقف النّمطية والممارسات غيرالمرغوبة.

24- السيد ييمر أبوي (إثيوبيا) قال إنه لا يود شغل المزيد من الوقت القصير المتبقي في مناقشة قضية الصحفيين السويديين المحتجزين. وأنه يقدر انشغال الأعضاء بسبب ذلك. لكنه ليس لديه هو وزملائه أية معلومات كافية وافية بشأن هذه القضية حيث إن الغرض من القدوم إلى جنيف هو بحث تقرير بلده.

25- السيد غيتاهون (إثيوبيا) قال، بغية توضيح ملاحظاته الماضية، إن بلده تعرف بوضوح أنه يقع على عاتق كل من القضاء والجهات التنفيذية واجب ضمان تطبيق العهد في الأحكام القضائية. وأنه كان يتكهن حول الأسباب الممكنة التي حالت دون ذكره من قبل القضاة بصورة أكثر تكراراً.

26- السيد ثيلين (إثيوبيا) قال إنه مهتم بقضية الصحفيين السويديين لا لمجرد كونهما من مواطنيه. فالقضية تشكل مثالاً على الطريقة التي تم بها تطبيق التشريعات الإثيوبية عملياً. فالمعلومات المتوفرة لديه لم يتم بعد مثول الصحفيين أمام القضاء. وإن كان قد تم ذلك، حسبما أبلغ الوفد اللجنة للتو، فمتى مثلا أمام القضاء، وهل تم توجيه التهمة إليهما بموجب التشريعات العادية أم تشريعات مكافحة الإرهاب وما هي التهم الموجهة إليهما؟

27- السير نايجلرودلي قال إن اللجنة لا ترغب في بحث حيثيات القضية ذات الصلة. وكانت مجرد محاولة للبتّ فيها كيفية تطبيق التشريعات المتعلقة بالتوقيف والاحتجاز أو التشريعات المعدّة لمكافحة الإرهاب وتطبيقها في حالة خاصة. ويشكل ذلك الممارسة العادية من قبل اللجنة. وعادة ما وجدت الوفود أنه من الأسهل الإجابة إذا تساءلت اللجنة عن مثال محددّ بهذا الصدد. وقال إنه سيطرح أسئلة مشابهة عن محتجزين اثنين آخرين هما تايوريوتآليمو اللذين احتجزا في حزيران/يونيه 2011.

28- السيد ييمر أبوي (إثيوبيا) قال إنه سبق لوفده أن قدم كل المعلومات التي استطاع تقديمها بشأن قضية الصحفيين السويديين ولا يريد أن يمضي المزيد من الوقت على هذا الموضوع. وسوف يلقى الشخصان المعنيان محاكمة عادلة وعلنية. وسيوفر الوفد أية معلومات يمكنه تقديمها بشأن القضيتين الأخريين اللتين ذكرهما السير نايجلرودلي.

29- السيدة ووترفال طلبت المزيد من المعلومات عن الوضع في منطقة الصومال (السؤال11 في قائمة المسائل CCPR/C/ETH/Q/1) حيث لم يسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل في المنطقة، ولم تتبع إثيوبيا توصيات الاستعراض الدوري الشامل بأنه ينبغي أن تجريتحقيقاً ذا مصداقية ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المدعّى وقوعها (انظر الوثيقةA/HRC/13/17، الصفحة24).

30-وقد سبق أن أجاب الوفد على أسئلة بشأن الوضع في منطقة غامبيّلا (السؤال 12) لكنها طلبت توضيحاً للتضارب بين أجوبة الدولة الطرف على قائمة المسائل التي تفيد بأنه حُكم على ثلاثة أشخاص على جرائم تتعلق بالاضطرابات في تلك المنطقة (انظر الوثيقة CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1، الفقرة 27) وبيان الوفد قبل يومين الذي رفع العدد إلى ستة أشخاص.

31-وختاماً، وبالنظر إلى التقارير التي تفيد بالإبلاغ عن بضع حالات الاتجار وملاحقة مرتكبيها وأن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء كانت خفيفة على وجه العموم (السؤال 20) وتساءلت عن كيف تنوي الدولة الطرف جمع بيانات إحصائية موثوقة، وتدعم عملية التحقيق ومهارات الملاحقة القضائية لدى الشرطة ومكاتب الهجرة ومراجعة سياسة الإدانة وإصدار الأحكام في حالات الاتجار. وهل تزمع الدولة الطرف اعتماد خطة عمل وطنية شاملة لمكافحة الاتجار ببني البشر؟

32- السيد ريفاسبوسادا قال إنه في حين لم يحظر العهد صراحة عقوبة الإعدام، فقد أوضح فقه اللجنة بأنه ينبغي عدم فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وخصوصاً عدم فرضها بسبب الجرائم السياسية. وأعرب عن قلقه إزاء لجوء المحكمة العليا الاتحادية إلى فرض عقوبة الإعدام خمس مرات (السؤال 13 في قائمة المسائل) بحق أعضاء في حزب المعارضة بسبب "التآمر لتقويض الدستور وإسقاط الحكومة باستخدام العنف" فهل تم توجيه التهمة لأولئك الأشخاص بموجب التشريع الجنائي العادي أو تشريع محاربة الإرهاب؟ وأهاب بالدولة الطرف أن توفر الضمانات اللازمة للمدّعى عليهم في الدعاوى الجنائية. وطلب إيضاح البيان الوارد في الإجابات على قائمة المسائل (CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1، الفقرة 28) ومفاده أن امتناع المحاكم الإثيوبية عن اتخاذ أحكام بالإعدام إنما يعني في واقع الأمر وقف العمل بعقوبة الإعدام. وفي ظل هذا الوضع ما هي الخطوات التي يتعين أن تتخذها الدولة الطرف بغية حظر عقوبة الإعدام كلياً؟

33-وقد قدمت الدولة الطرف بعض الإيضاحات بشأن وفاة الأشخاص الوارد ذكرهم في قائمة السؤال 14 (انظر الوثيقة CCPR/C/ETH/Q/1/Add.1، الفقرة 29). بيد أنه يساوره القلق إزاء عزو جميع حالات الوفاة، والتي شارك فيها جميعاً أعضاء أحزاب المعارضة، إلى عمليات انتقام شخصي أو تصرفات أخرى من جانب أفراد. وتساءل عن نوع الآثار التي قد ينطوي عليها هذا الافتراض بالنسبة للمزيد من التحريات المتصلة بالحالات وأية عمليات متابعة تتبع ذلك. ولم تتماش المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف مع تلك المتوفرة لدى اللجنة: وهو يرحب بأية إيضاحات إضافية قد يوفرها الوفد.

34- السير نايجلرودلي طلب المزيد من المعلومات عن الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقق المستقلة عن أعمال العنف التي تلت الانتخابات عام 2005 (السؤال 15). فقد أسفرت هذه الحادثة عن مقتل 6 رجال شرطة و193 مدني، مما حمله على الشك في استنتاجات اللجنة وفحواها أن قوى الأمن استخدمت القوة المتناسبة وهل يتوفر تقرير اللجنة بأي لغة من لغات عمل اللجنة؟ وهل بإمكان الوفد أن يقدم أية إحصائيات بشأن التدابير المتخذة ضد تطبيق القانون أو أفراد قوى الأمن الذين ثبتت إدانتهم باستخدام القوة المفرطة أو عمليات القتل غير المشروع، وخصوصاً في القضايا السياسية؟ وطلب إحصاءات وأمثلة محددة عن ملاحقة هكذا أشخاص للجوئهم إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب (السؤال 16). وما هي الأحكام الصادرة ضد أولئك الذين تثبت التهمة عليهم.

35- السيدة موتوك تساءلت عن كيفية تعريف الأقليات في دستور الدولة الطرف، وهل يوفر التعليم بالعديد من لغات البلد وما إذا كان الذين ينتمون إلى مجموعات إثنية يتمتعون بمركز الأقليات أو الشعوب الأصلية. وهي ترحب أيضاً بأية معلومات عن مدى تهميش الأقليات في إثيوبيا، حيث إنه يبدو أنه يمارس التمييز ضد الأقليات ودخلهم أدنى من دخل سائر السكان.

36- السيد أوفلاهرتي قال إنه في حين ظلت المسألة التي أثيرت بشأن احتجاز زعيمة المعارضة بيرتوكانميديكسا(السؤال 17) موضع نقاش بالنظر إلى أن السيدة ميديكسا أصبحت الآن في الولايات المتحدة وخارج نطاق الولاية القضائية لإثيوبيا. وهو يود أن يعرف إذا كانت تتمتع بحرية العودة إلى إثيوبيا متى رغبت في ذلك دون خطر إيداعها السجن وبحرية ممارسة النشاط السياسي وسأل أيضاً عما إذا كانت الدولة الطرف قد نفذت التوصية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب. والواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية (CAT/C/ETH/CO/1) التي تحث الدولة الطرف على "اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتحري ومقاضاة ومعاقبة جميع مرتكبي عمليات التعذيب والتأكد من عدم استخدام التعذيب من قبل القائمين على تنفيذ القانون، بما في ذلك إعادة التأكيد دون أي غموض على الحظر المطلق للتعذيب وإدانة ممارسات التعذيب علانية، وخصوصاً من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وهذه التوصية ذات صلة بعمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، أيضاً، لأنها تتصل بالمادة 7 من العهد.

37-ويرحب أيضاً بأي معلومات مستكملة بشأن عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة أوغادين، حسبما ذكرت السيدة ووترفال.

38- السيدة شانيه أيدت السؤال الذي طرحه السيد ريفاسبوسادا المتعلق بعقوبة الإعدام. حيث إن تشريعات إثيوبيا تبدو غير متسقة مع أحكام المادة 6 من العهد أو اجتهادات اللجنة، سيما لدى التعامل مع جرائم تعتبر ذات طبيعة سياسية.

39-وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يمكن للأشخاص الذين تمت إدانتهم غيابياً أن يتم تمثيلهم من جانب محامٍ، وما إذا كان أي شخص عاد إلى البلد بعد هكذا إدانة سيتعرض لإعادة محاكمته. وطلبت أيضاً المزيد من المعلومات عن المحاكم المؤهلة لإصدار عقوبة الإعدام، وما إذا يحضر المحامون هكذا إجراءات وما إذا كان لأولئك الذين صدر حكم الإعدام بحقهم لهم الحق في استئناف الحكم أم لا.

40- السيد أمور سأل الدولة الطرف عن عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم بالإعدام في السنوات الثلاث الأخيرة ومتى تم تنفيذ أحدث عقوبة إعدام. وقال إنه يريد معرفة ما إذا كان هناك زنزانات منفصلة للسجناء الذين ينتظرون الإعدام وما إذا كان ينطبق القانون العادي في هذه الحالة. وتساءل أيضاً عما إذا كان الأشخاص الذين حُكم عليهم غيابياً لارتكابهم جرائم خطيرة يمكن أن يمثلهم محامون يختارونهم هم بأنفسهم، وما إذا كان يمكن أن يدافع عنهم المحامون في غيابهم.

عُلقت الجلسة الساعة 35/11 واستؤنفت الساعة 50/11

41- السيد ييمر أبوي (إثيوبيا) أجاب على السؤال المتعلق بعقوبة الإعدام الصادرة بحق أعضاء "جنبوت 7" (السؤال 13 من قائمة المسائل)، وقال إن المادة 15 من دستور بلده تنصّ على احترام الحق في الحياة تمشياً مع المادة 6(2) من العهد. ولا يجوز بموجب القانون الجنائي تطبيق عقوبة الإعدام إلا في حالة ارتكاب جريمة خطيرة بهدف القتل والتي تسبب الوفاة. ولا تطبق هذه العقوبة إلا كملاذ أخير وبموجب موافقة الرئيس.

42-وقد حُكم على أعضاء حركة جنبوت 7 بالإعدام بسبب ارتكاب أشد الجرائم خطورة بموجب قانون الجنايات والتي تتضمن الثورة المسلحة أو الحرب الأهلية، ومخالفة الدستور والنظام الدستوري، والتآمر لقلب الدستور والحكومة الشرعية وتنظم عمليات تخريبية، وتقويض قوى الدفاع الوطنية، والاستفزاز. وقد طبقت الأحكام استناداً إلى الأدلة التي لا يرقى إليها الشك ولم ينكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، رغم أنهم مُنحوا فرصة كبيرة للقيام بذلك مع مراعاة الأصول القانونية. وتنطبق عقوبة الإعدام على حالتهم نظراً إلى خطورة الجرائم وفقاً للمادة 247(ج) من قانون الجنايات. وقد وجهت إلى المتهمين جريمة إضعاف قدرة الدولة على حماية مواطنيها بتحريض القوات المسلحة على رؤوس الأشهاد على رفض تأدية خدمتهم وتشجيع العصيان أو الفرار من الخدمة العسكرية. وعلاوة على ذلك كانوا قد ارتكبوا جرائم خطيرة في الماضي، وهي حقيقة تعتبر من بين الظروف المشددة للعقوبة.

43-وقد مثل المتهمون أمام المحكمة في غضون 48 ساعة بعد اعتقالهم. ووجّهت إليهم التهم في غضون فترة معقولة من الوقت وتم إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم بلغة يفهمونها، واعتبروا أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم، ولم يجبروا على الإدلاء بشهادات ضد أنفسهم، وتيسّر لهم الاطلاع على الأدلة ضدهم، بما في ذلك من خلال عملية استجوابهم ومنحوا فرصة كبيرة للاتصال بالشهود والأدلة في الدفاع عن أنفسهم ومارسوا حقهم في أن يمثلهم محامون تقدم خدماتهم الحكومة ومحامون من طرفهم هم، وكل ذلك وفقاً لما تنص عليه شتى مواد الدستور والعهد. ورغم وجود أحكام في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية بخصوص محاكمة المتهمين والتي تجري بحضورهم، وتنص المادة 161(2)(أ) من ذلك القانون على أنه إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها بما يتجاوز فترة 12 عاماً من الحبس المشدّد ويمكن عندئذ إجراء المحاكمة غيابياً. وفي الواقع أن أربعة من المتهمين حكم عليهم بالإعدام غيابياً كانوا قد استدعوا في بداية الأمر من خلال الآليات القانونية المناسبة، لكنهم لم يظهروا على الإطلاق. وبذا تم إجراء عملية المحاكمة لأعضاء "الجنبوت 7" وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة وتمشياً مع أحكام العهد.

44- السيد أسافا (إثيوبيا) قال في معرض الرد على الأسئلة المتعلقة بالأقليات إنه لا يمكن وصف منطقة الصومال على أنها ميدان نزاع حيث إن جزءاً كبيراً منها ينعم بالسلام بالفعل وكان يتطور، من خلال بناء المدارس وتقديم تسهيلات الرعاية الصحية. ومع ذلك تعترف الدولة الطرف بوجود نزاعات وتواجه تحدّيات المتمثلة بالتعامل مع المجموعات المتمردة ضمن جبهة تحرير أوغادين الوطنية، التي تضطلع بأنشطة إرهابية وتستهدف المدنيين. وفي معرض الرد على ذلك تم نشر الميليشيا المحلية بدعم من القوات الوطنية بهدف إعادة السلام إلى هذا الإقليم، وعلى الرغم من أنه قد تكون ارتكبت بعض الأخطاء، فإن هدف الحكومة هو أن تبذل قصارى جهدها لضمان حماية السكان المدنيين. وتتمتع قوات الدفاع في البلد بسجل في غاية النزاهة والكمال الذي لا تشوبه شائبة. وقد لقيت الإعجاب على عمليات حفظ السلام التي قامت بها في أفريقيا، وهي شهادة واضحة على احترامهم المعايير التي تنطبق على النزاعات المسلحة. أما الاتهامات بأن قوات الدفاع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فهي ادعاءات كاذبة القصد منها تضليل الأسرة الدولية. والواقع أن المجموعة المتمردة هي المسؤولة عن نفس الجرائم التي تتهم الحكومة بارتكابها.

45-أما بالنسبة للاستعراض الدوري الشامل فقد أجرت الحكومة تحرياتها الخاصة بشأن الادعاءات بارتكاب انتهاكات وأعلنت النتائج التي توصلت إليها. وستواصل مراقبة الوضع بغية الحؤول دون ارتكاب الانتهاكات وضمان إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

46-وفيما يتعلق بالأقليات تتمتع المجموعات اللغوية والأقليات بحق تقرير المصير واستخدام لغاتها الخاصة في مؤسساتها ومسائلها الإدارية. وتتحمل الحكومة المسؤولية عن التوزيع العادل للموارد كي تتمكن كل مجموعة لغوية من تطوير ثقافتها الخاصة بها، وسعت الحكومة إلى تمكين الأقليات وضمان القدرة التامة على تطوير طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

47- السيد تسفاي (إثيوبيا) قال إن عملية بناء القدرات وزيادة الوعي وغير ذلك من التدريب المتعلق بحقوق الإنسان تم توفيرها للقائمين على إنفاذ القوانين على جميع المستويات، مع التركيز بصورة خاصة على بناء قدرات ومعايير قوى الشرطة، وذلك استناداً إلى مبادئ الدستور وغيرها من الأحكام ذات الصلة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بأنشطة التحريات الجنائية، وحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية. ويشمل تدريب قوى الشرطة على التدريب العملي والنظري، بما في ذلك حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية على مستوى الشهادات الجامعية والاعتماد، وذلك علاوة على الدورات المخصّصة وتضمن كلّ من قوى الأمن الإقليمية والاتحادية احترام الحق في الحياة في كل الأنشطة وتستخدم السبل السلمية من الوهلة الأولى دون اللجوء إلى استعمال القوة إلا عند الضرورة القصوى وإلى الحدّ اللازم للقيام بواجباتهم. ويعتبر رجال الشرطة الذين يخالفون القانون مسؤولين عن تصرفاتهم وتطبق بحقهم العقوبات التأديبية.

48-ولا أساس من الصحة للادعاءات المتعلقة بالاعتقال والتوقيف التعسّفيين باللجوء إلى العنف والتعذيب. فالشرطة تتحمل واجب اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحماية الأشخاص الذين يتهدد الخطر حياتهم. وقد ألقت القبض بصورة قانونية على إرهابيين، بمن فيهم الأشخاص الذين شاركوا في الأنشطة الإرهابية والذين تلقوا تعليمات من الخارج بالاعتداء على البنى التحتية. وقد عومل الموقوفون والمحتجزون معاملة إنسانية وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة.

49-ويعتبر أي ادعاء بالاعتقال والاحتجاز التعسفي لأعضاء الأحزاب السياسية كاذباً، فالاعتقالات لا تستند على أسباب سياسية فحسب بل على اشتباه معقول بالمشاركة في أنشطة تتهدد حياة المجتمع وأمنه. وقد أجريت التحرّيات وفقاً للقانون. وتحافِظ الشرطة على النظام العام بطريقة تكفل تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان.

50- السيد أياهو (إثيوبيا) قال إن الحكومة الاتحادية اتخذت تدابير فورية في أعقاب الحادثة التي حصلت في منطقة غامبيلا عام 2003. وشكلت الحكومة في آذار/مارس 2004 لجنة تحقيق مستقلة، ترأسها رئيس المحكمة العليا للتحقيق في الاضطرابات وأعمال العنف التي تلتها. وتضمن التقرير النهائي وصفاً دقيقاً للأحداث وتوصل إلى استنتاج مفاده أن أشخاصاً معينين تورطوا في قتل أفراد من الجماعة أنوكا. وكان وفده قد أشار في بيانه الافتتاحي إلى محاكمة وإدانة ستة أعضاء في الدفاع بهذا الصدد. وبالإضافة إلى ذلك وردت إشارة في الأجوبة الكتابية للدول الأطراف إلى ثلاثة أشخاص ارتكبوا جرائم ضد المدنيّين في غامبّيلا. كما اتخذت الشرطة الاتحادية إجراءات شديدة لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم وحكمت المحاكم المعنية بمسؤولية قوى الشرطة لدورها في عمليات القتل هذه. وتم طرد اثنين وثلاثين ضابطاً وغيرهم من أفراد الشرطة. وكان قد أدين رئيس الشرطة المحلية في أوائل عام 2005 وحُكم على ثمانية مسؤولين آخرين في أعقاب تحقيق ثانٍ.

51-وتم أيضاً تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف التي تلت الانتخابات العامة التي جرت في أيار/مايو 2005. وكانت أعمال العنف التي حدثت في الشوارع في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2005 قد أسفرت عن ضحايا عديدة وعن تدمير الممتلكات في أديس أبابا ومناطق أخرى. وكان الهدف النهائي من أعمال الشغب تقويض النظام الدستوري. وبالنظر إلى خطورة الوضع والخطر الوشيك الذي يتهدد النظام العام وسلامة الأراضي تعتبر التدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على السلم والاستقرار تدابير مشروعة ومتناسبة وضرورية. وقد أكدت اللجنة المستقلة بشكل قاطع تناسبيتها في تقريرها النهائي.

52- السيد تيكامريم (إثيوبيا) قال إنه يتم تقسيم المساجين إلى ثلاث فئات استناداً إلى طول الأحكام الصادرة بحقهم: وهي دون الثلاث سنوات وما بين 4 إلى 10 سنوات، ومن ثم أكثر من 10 سنوات. أما المساجين الذين حُكم عليهم بالإعدام فيقيمون في زنزانات منفصلة.

53- السيد جتيهوه (إثيوبيا) قال في معرض الرد على سؤال حول سبل وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دول منطقة الصومال، إن صلات السلطات مع الصليب الأحمر ينبغي عدم الخوض فيها علانية وذلك لأسباب تتعلق بالسرّية. وإنه لا يمكن الكشف عن الحالات قيد البحث.

54-وقد تم العفو عن السيدة بيرتوكانميدكيسا وأُطلق سراحها وتعيش حالياً في إثيوبيا. وبالتالي فهو لا يفهم سبب إثارة هذه المسألة.

55-وقد تم تنفيذ آخر حكم بالإعدام منذ قرابة أربع سنوات مضت. وقد حصل عدد من المسؤولين في الحكم العسكري السابق على الإعفاء من عقوبة الإعدام من قبل رئيس الجمهورية. ومن الممكن توفير المزيد من التفاصيل عن عدد أحكام الإعدام التي صدرت على مدى اﻟ 20 سنة الفائتة كي تضطلع عليها اللجنة في الوقت المناسب إذا كان ذلك ضرورياً. وبما أن عدداً قليلاً جداً من هذه الأحكام تم تنفيذه خلال اﻟ 15 عاماً الماضية، فإنه يمكن وصف ذلك بأنه وقف فعلي. وعلى أية حال لم يتخذ بعد أي قرار نهائي بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام وما زالت تشكل أحد الخيارات المتاحة للمحاكم.

56- السيد إيهو (إثيوبيا) قال إن الحكم العسكري السابق كان يعرف بوصفه فترة "الرعب الأحمر". وقد صدرت على ثلاثة وعشرون عضواً من أعضاء النظام السابق، بمن فيهم الزعيم السابق منفيستوهيلي مريم، الذي كان منفياً في زمبابوي منذ عام 1991 إدانات وأحكام بالإعدام. وقد تم بعد ذلك ببضع أسابيع أولئك الذين حُكم عليهم بالإعدام تخفيف عقوبتهم إلى السجن مدى الحياة. وكان ذلك قراراً صعباً تتخذه الحكومة لأن العديد من ضحاياهم كانوا يرون أنهم يستحقون العقوبة القصوى. ويمكن الآن إطلاق سراحهم بموجب عفو بعد قبوعهم في السجن لفترة 20 عاماً من تاريخ قرار الإدانة.

57- السيد ريفاسبوسادا قال إن الدولة الطرف علّقت في أجوبتها الكتابية بصورة مستفيضة على نظام السجون، ومعاملة السجناء وحقوق المساجين. بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الظروف الوارد ذكرها تشكل تطلعات أم توقعات أم برامج، أو ما إذا كانت تعكس بالفعل الوضع الراهن في نظام السجون. وثمة فارق هائل، على سبيل المثال، بين وصف سبل حصول السجناء على الطعام والاحتياجات الصحية وفرص الدراسة وبين التقارير التي تقدم إلى اللجنة فيما يتعلق بإساءة معاملة المساجين واكتظاظ السجون.

58-وكانت اللجنة قد سألت عما إذا كان يتوفر للمساجين فرصة استخدام آليات مستقلة من شأنها أن تدرس الشكايات المتعلقة بسلوك موظفي السجون والشرطة (السؤال 9 من قائمة المسائل). وكانت الدولة الطرف قد أجابت بأنه يمكن أن يعرض المساجين شكاواهم على شتى مستويات إدارة السجون. بيد أن هكذا آليات لا يمكن اعتبارها مستقلة بالفعل. كما ذكرت الدولة الطرف زيارات قام بها أعضاء البرلمان، وممثلين عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وسلطات أخرى. وسأل عما إذا كانت هذه الزيارات تشكل جزءاً من أي عملية منهجيّة أم أنها تجري على أساس مخصّص. وأخيراً، قال إنه يودّ أن يعرف ما إذا كان الصليب الأحمر قد أُعطي فرصة لزيارة أماكن الاحتجاز.

59- السير نايجلرودلي تساءل عما إذا سعت الدولة الطرف إلى تسليم منفيستوهيلي مريم من زمبابوي كي يمثل أمام القضاء بخصوص الجرائم المروعة التي ارتكبت في ظل نظامه.

60-وإذا كان تقرير لجنة التحقيق المعنية بالعنف في الشوارع في أعقاب الانتخابات العامة الجارية بعد عام 2005 متاحاً بالإنكليزية، فتقدر اللجنة الحصول على نسخة منه. وكان الوفد قد ركّز على معياري الضرورة والتناسبية، بالإشارة إلى النظام العام ومحاولات الانقلاب على الدستور. فهكذا صياغة لا تنطبق في سياق الامتثال للعهد. وتسترشد اللجنة بدلاً عن ذلك بمبادئ الأمم المتحدة بشأن الحؤول الفعّال دون الاحتجاز والإعدام خارج نطاق القضاء تعسفاً أو بإجراءات موجزة والتي تشمل اختبارات الضرورة والتناسب. ويعني التناسب على وجه الخصوص أن مستوى القوة المستخدمة ينبغي أن لا يكون غير متناسب مع الخطر الذي يتهدّد النظر والبدن حيث إنه لا يمكن تبرير استعمال القوة التي قد تكون مميتة إلا عندما تدعو الضرورة إلى حماية الحياة. ويتعين تطبيق هكذا معيار لدى تقدير مدى قانونية استعمال القوة المميتة في سياق تطبيق القوانين. وتساءل عما إذا كان هكذا اختبار أدى بلجنة التحقيق إلى التوصل إلى نتيجة مفادها أن 193 شخصاً لقوا حتفهم بالضرورة وعلى نحو متناسب، ولم يكن الخطر الذي يتهدد الممتلكات أساساً ذا صلة بالأمر، طبعاً.

61-وأعرب عن خيبة أمله برد الوفد على أسئلة اللجنة المتعلقة بمسألة التعذيب. فقد أنكر بكل بساطة حدوث أي تعذيب ووصف هذه الادعاءات بأنها سلسلة من الأكاذيب. وقد أحيطت اللجنة علماً من قبل منظمات محترمة بأن التعذيب يمارس على نطاق واسع في إثيوبيا. والمثال على ذلك أن منظمة العفو الدولية أفادت بأن التعذيب كثيراً ما يمارس من قبل إدارة الشرطة الاتحادية لتحري الجرائم والطب الشرعي في مايكيلاوي في أديس أبابا. وبالإضافة إلى ذلك ورد في الفقرة 53 من تقرير الدولة الطرف بأنه في بعض ولايات المنطقة من مثل أوروميا، يقوم مكتب المحاماة التابع لحكومة الولاية بتقديم مساعدات لايستهان بها لضحايا التعذيب. وبالتالي كرّر طلبه الاطلاع على إحصاءات تتعلق بالمقاضاة، والإدانة والأحكام والتعويض على الضحايا.

62-وفيما يخص الادعاءات بممارسة الاعتقال التعسفي في النظام القانوني للدولة الطرف، كان قد بادر في وقت سابق إلى إجراء تحريات عن المرحلة التي يتم فيها ضمان اتصال المحتجز بمحام. فهل يتم ذلك عند إلقاء القبض على الأشخاص، أم خلال 48 ساعة من إلقاء القبض أم قبل أو بعد مثولهم أمام المحكمة؟ وأنه فهم بأنه يمكن للقاضي أن يأمر بتمديد فترة الاحتجاز في عهدة الشرطة إلى ما يزيد عن 48 ساعة. وهل يمكن تمديد الفترة لما قد يصل إلى أربعة أشهر بموجب التشريعات المضادة للإرهاب؟

63-وبالانتقال إلى قضيتي رييوتألموووبيشتاي سأل عن تواريخ إلقاء القبض عليهما، وإحالتهما إلى المحكمة والسماح لهما بالاتصال بأحد المحامين. وما هي التهم التي وجهت إليهما وبمقتضى أي قانون؟ وأنه لا يريد استخلاص أي استنتاجات بخصوص الإدانة أو البراءة بل مجرد فهم كيفية تطبيق قوانين الدولة الطرف والضمانات السليمة على الصعيد العملي.

64- السيد أوفلاهرتي انضم إلى السير نايجلرودلي في الإعراب عن جزعه إزاء الادعاء بأنه لا وجود للتعذيب في إثيوبيا. وأعاد تساؤله عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة 10 من الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة ضد التعذيب (CAT/C/ETH/CO/1). وكانت اللجنة قد تسلمت معلومات مقنعة من شتى المصادر بخصوص حالات التعذيب. وقد أُعجب بصورة خاصة بصرامة تقرير المنظمات غير الحكومية المتعلق بمقابلة 53 لاجئ في كينيا في أيلول/سبتمبر 2010.

65-وكان قد تحرّى موضوع بيرتوكانميديكسا لأنه أُلقي القبض عليها بعد العفو الأخير. وأعرب عن أمله في أن يتعذر خرق العفو الأخير.

66-وأكّد للوفد بأنه يدرك مدى حساسية مفاوضات الدولة الطرف مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. غير أن رئيس الصليب الأحمر قال في أوائل عام 2011 إن منظمته مُنعت من الاضطلاع بأعمالها في أوغادين. ودعا الوفد إلى التعليق على ذلك البيان.

67- السيدة ووترفال تساءلت عن التدابير المتخذة لحماية المدنيين في منطقة الصومال. فهل تم اعتقال وإدانة أي جناة.

68-وتعذّر أيضاً الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً بخصوص الأحكام الصادرة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بأحداث غامبيّلا في عام 2003. فهل تم مثلاً الحكم بالإعدام على أي أشخاص من الذين أُدينوا؟

69-وقالت إنها لم تتلق أي رد على سؤالها المتعلق بالاتجار بالبشر.

70- السيد أمور طلب من الوفد تزويد اللجنة بإحصائيات دقيقة تتعلق بعدد أحكام الإعدام التي لم يتم تخفيضها إلى السجن مدى الحياة.

71- السيد ييمر أبوي (إثيوبيا) قال إن إثيوبيا طلبت رسمياً تسليم مونغيستوهالي مريم لكن حكومة زمبابوي رفضت ذلك الطلب لأن البلدين لم يبرما معاهدة تسليم ثنائية. وقد جرت محاكمة الرئيس السابق غيابياً.

رفعت الجلسة الساعة 00/13