GENERAL

CCPR/C/SR.229319 June 2009

ARABIC

Original: FRENCH

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدور ة الرابعة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2293

المعقودة في قصر ويلسون، ب جنيف، يوم الثلاثاء 19 تموز/يوليه 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والحالة في البلدان (تابع)

التقرير الأولي لتايلند

__________________

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى وحدة تحرير الوثائق Editing Unit room E.4108, Palais des Nations, Geneva.

وستُد مج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.

افتُتحت الجلسة الساعة 0 0/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد والحالة في البلدان (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير ال أولي لتايلند (CCPR/C/THA/2004/1؛CCPR/C/84/L/THA)

1- بدعوة من ا لرئيسة، جلس السيد كاسيمسوفان والسيد تونغبراسراوث والسيد كاوسورات والسيد ساتجيبانون والسيد نا رانونغ والسيد كيتيشايساري والسيد شارنبهوميدول والسيدة يامسودا والسيدة ف وماس والسيدة فاتومروس والسيد بونراود والسيد فولاوان والسيد شوتيوونغس والسيد بوكايابورن والسيد شاندرانسو والسيد شايانوكيج والسيدة كانارات والسيدة نورابومبيبات والسيدة آمورنساك والسيدة يامتونغشاي والسيد ثانغونغ والسيد توشيندا والسيد شاورينبانيش والسيد بافورنراتانراكس والسيد بونغسيبايبول والسيدة سيرورات والسيد سانغسيري والسيد سوانسومبات والسيد آناتاسومبون ( تايلند ) إلى طاولة اللجنة .

2- السيد كاسيمسوفان ( تايلند ) ذكَّر في البداية وهو يقدم التقرير (CCPR/C/THA/2004/1) بأن تايلند من بين الدول اﻟ 48 الموقِّعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، ما يدل على تشبثها العميق بقضية حقوق الإنسان، سواء المدنية منها أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وقد دخل العهد حيز النفاذ بالنسبة لتايلند في عام 1997 ويدل العدد الكبير من المؤسسات التي يمثلها الوفد التايلندي على إرادة الدولة الطرف لتطبيق هذا الصك روح اً ونص اً. ولكن عام 1997 هو أيض اً السنة التي كانت فيها تايلند أول بلد في آسيا يتعرض للأزمة المالية الأخطر في تاريخ العالم. وحصلت هذه الأزمة عقب عقود من الاضطرابات السياسية (الانقلاب والنظام العسكري والدكتاتورية) التي زعزعت البلد في الفترة من عام 1932 إلى عام 1997. وخلال هذه السنوات التي راوحت الستين، وُضِع ثم نُبِذ ما لا يقل عن 12 مشروع دستور. وتميز عام 1997 بالتالي ببدء نفاذ صكين أساسيين لحماية الحقوق والحريات وهما: الدستور والعهد. ويجعل دستور عام 1997 المجتمع التايلندي من بين المجتمعات الأكثر تمتع اً بالحرية في آسيا. إنه يمنح عدة ضمانات جديدة بنصه بصفة خاصة على إنشاء محكمة دستورية ومؤسسة الوسيط البرلماني ولجنة وطنية لحقوق الإنسان ولجنة وطنية لمكافحة الفساد ولجنة وطنية للانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، انتُخِب أعضاء مجلس الشيوخ لأول مرة بموجب الدستور، وهو ما يكفل لهم الاستقلالية في أداء مهمتهم.

3- وأضاف أن تايلند واجهت خلال السنوات الثماني المنصرمة منذ عام 1997 صعوبات اقتصادية خطيرة وتمثلت أولوية السلطات في إعادة الثقة والازدهار والاستقرار. والحكومة المنتخبة في كانون الثاني/يناير 2001 هي أول حكومة ينتخبها الشعب بقيت قائمة خلال السنوات الأربع لولايتها. وقد نجحت في إصلاح الوضع الاقتصادي بأسرع مما كان متوقع اً، مع تنفيذ برامج شتى للتنمية الاجتماعية. وخلال هذه السنوات الأربع، جرى اعتماد أو تنقيح نصوص تشريعية عديدة من أجل تعزيز حماية الحقوق المكرسة في الدستور، وهي في كثير من الأحيان الحقوق ذاتها المنصوص عليها في العهد. وهكذا، تم تعديل قانون العقوبات، وذلك على وجه الخصوص لإلغاء تطبيق عقوبة الإعدام على القاصرين، وسُنَّت قوانين بشأن مكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال وحماية الطفل، ويُفترض أن يجري في المستقبل القريب اعتماد قوانين بشأن منع العنف الأسري والاتجار بالأشخاص. ولكن الأحكام التشريعية لا تكفي لحماية كرامة البشر ولا للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي. لذا، جرى تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال التعليم والصحة والعمل والسكن. ويتمثل الهدف، على سبيل المثال، في تأمين التعليم المجاني للجميع لمدة 12 سنة وإيجاد فرص العمل في المناطق الريفية ووضع نظام للسكن يتيح لسكان مدن الصفيح أن يختاروا بأنفسهم وسائل تحسين أحوال عيشهم وسكناهم بمساعدة من السلطات.

4- ومضى يقول إن الحكومة التايلندية، بالنظر إلى الظروف السائدة خلال فترة السنوات الأربع لولايتها، أنجزت كل ما كان ممكنا ً ، ما يفسر بالتأكيد جزئيا ً إعادة انتخابها بأغلبية كبيرة في شباط/فبراير 2005. صحيح أنه لا يزال ال كثير مما ينبغي فعله للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي ولحماية حقوق الإنسان كما ينبغي. ويرى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالتأكيد أن الحكومة لم تقطع شوط اً كافي اً في هذا المنحى، وينبغي أخذ دواعي قلقهم في الاعتبار. إن تايلند اختارت أن تمتلك دستور اً يضمن حقوق الإنسان و حرياته بالمستوى ذاته الذي تكفله دساتير الدول الغربية، وإذا كان تطبيق النصوص على أرض الواقع يتطلب الوقت، فإنه يستوجب أولا ً وقبل كل شيء وجود إرادة سياسية. وقد آلت الحكومة التايلندية على نفسها أ لاّ تقصِّر في شيء كي تفي بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى العهد، وهذه مهمة ستكون مسؤولة عنها أمام السكان البالغ عددهم 63 مليون نسمة. وتقدر السلطات التايلندية الدور الذي يضطلع به المدافعون عن حقوق الإنسان وتقر بأن تصورهم للأمور قد يختلف عن تصورها. ولكن تحسين الوضع في مجال حقوق الإنسان يتطلب جهود الجميع من أجل تحقيق التفاهم وإيجاد الحلول المناسبة سويةً. وفي هذا الإطار دعت الحكومة التايلندية في عام 2003 السيدة هينا جيلاني ، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى زيارة البلد، حيث أمكنها التنقل بحرية والالتقاء بجميع من شاءت، وذلك دون أي تدخل من جانب السلطات.

5- واسترسل قائل اً إن الوفد التايلندي، وفي الإطار ذاته، سيرحب بكل التوصيات البناءة التي لن تبخل بها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وسيلتقي أيض اً خلال مقامه بجنيف بممثلي المنظمات غير الحكومية الذين سيطلعونه على مآخذهم. ففي تايلند ، كما في بلدان أخرى عديدة في العالم، لا تزال توجد على صعيد الواقع انتهاكات لحقوق الإنسان رغم السياسات المعتمدة وجميع الضمانات التشريعية المنصوص عليها. ومع ذلك، تنظر السلطات المختصة في أقرب الآجال الممكنة في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان التي تُعرَض عليها وتحرص على أن تتحقق العدالة في ظل مراعاة الضمانات التي ينص عليها القانون.

6- وأضاف أن التقرير الأولي لتايلند جاء متأخر اً بعض الشيء، وذلك، على وجه الخصوص، بسبب مشاكل تتصل بالتنسيق داخل الإدارة. غير أن عدة وزارات وإدارات أنشئت في السنوات الأخيرة تعني بشكل مباشر أكثر من غيرها بعدد من جوانب حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية. وقد تم على وجه الخصوص إنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية والأمن البشري في تشرين الأول/أكتوبر 2002. وتايلند هي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا العضو في شبكة الأمن البشري، التي ترأسها بالمناسبة منذ أيار/مايو 2005. وفي عام 2002 أيض اً، أنشئت إدارة لحماية الحقوق والحريات تتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن شأن كل هذه التدابير أن تتيح تحسين التنسيق وتسريع إجراءات إعداد التقارير في المستقبل. وقد استخلصت السلطات التايلندية بالمناسبة عبراً عديدة من عملية صياغة التقرير الأولي، التي أُشرِك فيها ممثلو الدولة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكذلك مؤسسات مختصة تابعة للأمم المتحدة، الذين أتيحت لهم بالتالي الفرصة لتبادل الآراء بشأن طرق تحسين الوضع فيما يتعلق بحقوق الإنسان وجعل المجتمع التايلندي في منأى عن الخوف والفاقة.

7- وقال إن الوفد التايلندي يشعر بالارتياح للفرصة التي أتيحت له لتبادل الآراء مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وهو مقتنع بأن الحوار سيمكن من تحسين عملية تعزيز وحماية الحقوق الأساسية في بلده.

8- الرئيسة شكرت الوفد التايلندي ودعته إلى الرد على الأسئلة الواردة في قائمة المسائل (CCPR/C/84/L/THA)، بدءً بالأسئلة من 1 إلى 17.

9- السيدة آمورنساك ( تايلند ) قالت إن إمكانية التحجج مباشرة بأحكام العهد أمام المحاكم (السؤال رقم 1) غير متاحة. وبصفة عامة، لا بد من إدماج الصكوك الدولية التي انضمت إليها تايلند في القوانين الوطنية كي يتسنى تطبيقها. وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على أن الصكوك الدولية التي يقتضي تطبيقها سن قانون ينبغي أن توافق عليها الجمعية الوطنية. وأما بخصوص العهد، فثمة نصوص تتيح تطبيق أحكامه. وأوردت السيدة آمورنساك مثال حكم صدر في آذار/مارس 2005 في قضية للاتجار بالأشخاص كفل فيها تطبيق الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات حماية الحقوق المتوخاة في المواد 2 و7 و24. وستجد اللجنة في الردود المكتوبة على قائمة المسائل مختلف مواد الدستور التي تحمي الحقوق التي يقصدها العهد. وتجدر الإشارة أيض اً إلى أن الحكومة مدعوة في الحالة التي لا تتيح فيها القوانين القائمة تفعيل أحكام العهد بصورة كاملة إلى اعتماد نصوص تشريعية جديدة.

10- السيد نا رانونغ ( تايلند ) قال ردّاً على السؤال عما إذا كانت الدولة الطرف تفكر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد (السؤال رقم 2) إن تايلند باشرت الإجراءات اللازمة للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وإلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وإلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949. إن هذه الإجراءات طويلة نسبي اً. وبمجرد انتهائها، ستباشر تايلند إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد.

11- السيد شايانوكيج ( تايلند ) أشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (السؤال رقم 3) مؤسسة مستقلة تباشر عملها منذ 13 تموز/يوليه 2001. وحتى 31 أيار/مايو 2005، تلقت ما مجموعه 148 2 شكوى، عولِج منها بالفعل 309 1 وفي 559 قضية أخرى، تمضي إجراءات التحقيق في مسارها بينما تحاول اللجنة في الوقت الراهن جمع أدلة الإثبات بخصوص 209 قضايا أخرى. ولا تخص الشكاوى الحقوق المدنية والسياسية فحسب، بل كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتبرز في الردود المكتوبة الفئات المختلفة من الشكاوى المتلقاة في الأعوام 2002 و2003 و2004.

12- السيد بافورنراتانراكس ( تايلند ) قال ردّاً على السؤال رقم 4 (أ) بشأن إعلان حالة الطوارئ واحترام أحكام المادة 4 من العهد إن قانون الإدارة العامة لفرض نظام حالة الطوارئ لعام 1952 عرَّف حالة الطوارئ بكونها وضع اً من شأنه أن يهدد أمن المملكة وسلامتها أو يجعل الدولة في حالة أزمة أو صراع أو حرب. وحتى 15 تموز/يوليه 2005، لم تعلن تايلند قط حالة الطوارئ منذ انضمامها إلى العهد. غير أن مجلس اً للوزراء وافق في 15 تموز/يوليه الماضي على استبدال قانون عام 1952 بقانون الإدارة العامة الجديد لفرض نظام حالة الطوارئ لعام 2005، والذي سيُقدَّم إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر 2005.

13- السيد كاسيمسوفان ( تايلند ) أضاف أنه في أعقاب سلسلة من الاعتداءات بالقنابل في محافظة يالا الجنوبية ارتُكِبت في 14 تموز/يوليه 2005 قرر مجلس الوزراء صبيحة 15 تموز/يوليه اعتماد مرسوم يعلن فرض حالة الطوارئ. وحظي هذا المرسوم بموافقة الملك في 17 تموز/يوليه، وبدأ نفاذ حالة الطوارئ منذ الثامن عشر في ثلاث محافظات هي يالا وناراتهيوات وباتاني . وكانت السلطات منذ مدة أصل اً تفكر في استبدال قانون الأحكام العرفية لإعادة تحديد الصلاحيات المتصلة بحالة الطوارئ التي كان يمارسها فعلي اً عدد كبير للغاية من الوزارات، ما كان يتسبب في بطء العمليات ويضيع الوقت ويفرز نتائج محدودة الفعالية. وينبغي النظر إلى الأمر أيض اً باعتباره حرصاً على الانتقال إلى الديمقراطية. فقد نُقِل جزء مهم من الصلاحيات التي كانت منوطة بوزارة الدفاع في إطار قانون الأحكام العرفية إلى سلطات مدنية هي: رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ولجنة شؤون حالة الطوارئ، وكلها مسؤولة أمام البرلمان. وبمقتضى الدستور، يجب أن يُقدَّم المرسوم الملكي في أقرب الآجال إلى البرلمان لإقراره، وسيجري ذلك فور استئناف البرلمان لجلساته في أيلول/سبتمبر. ويشمل هذا المرسوم كذلك الكوارث الطبيعية؛ ومدة صلاحيته ثلاثة أشهر قابلة للتجديد رهن اً بموافقة مجلس الوزراء. وهو مستوحى من القانون المعتمد في الولايات المتحدة الأمريكية ( ال قانون الوطني) وكذلك من القوانين المتعلقة بالأمن الداخلي في ماليزيا وسنغافورة. ولن تُطبَّق إجراءات تقييد الحقوق التي قد تفضي إليها حالة الطوارئ إ لاّ في أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع وستخطر بها وزارة الشؤون الخارجية على الفور الأمين العام للأمم المتحدة بموجب المادة 4 من العهد.

14- السيد بافورنراتانراكس ( تايلند ) أوضح أن موظفين عسكريين نشروا في المحافظات الجنوبية طبق اً لقانون الأحكام العرفية المعروضة مبادئه في الفقرات 471 إلى 473 و490 من التقرير. وينحصر هدف هذا الانتشار في تمكين الجيش، وذلك بمنحه ولاية محدودة بصرامة ومؤقتة، من تقديم دعم قوي إلى الشرطة في منطقة تعصف بها اضطرابات لم يستطع أفراد الشرطة، وعددهم ضئيل للغاية، احتواءها. ولم يسفر هذا الوضع عن أي تقييد للحقوق الأساسية المنصوص عليها في المادة 4 من العهد. ففي مقاطعات محافظة ناراتهيوات السبع ومقاطعات محافظة باتاني ا 12 ومقاطعتي محافظة يالا وفروعها ومقاطعات محافظة ساتون الأربع المعنية، لم تتوقف المحاكم المدنية عن الاضطلاع باختصاصاتها القضائية العادية. واقتصر العسكريون على إقامة نقاط للمراقبة والقيام بعمليات تفتيش دون إذن ووضع أشخاص رهن الاحتجاز بغرض التحقيق ل مدة تصل إلى سبعة أيام، ولم تمارَس هذه ا لصلاحية بالمناسبة في الواقع إ لاّ نادر اً. ولم يخضع تطبيق قانون الأحكام العرفية لأي تمديد منذ إعلان فرضه في كانون الثاني/يناير 2004. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ رئيس الوزراء في شباط/فبراير 2005 لجنة للمصالحة الوطنية تمثلت مهمتها في دراسة واقتراح وسائل سلمية لتسوية المشاكل المطروحة في جنوب البلد.

15- السيد شايانوكيجي ( تايلند ) أشار إلى أن الحوادث التي حصلت في المحافظات الجنوبية الأربع في الفترة من 4 كانون الثاني/يناير 2004 و30 حزيران/يونيه 2005 أسفرت عن 271 قتيل اً و416 جريح اً في أوساط ممثلي الدولة و336 قتيل اً و748 جريح اً في أوساط السكان المدنيين و210 قتلى و70 جريح اً في أوساط المعتدين. وحتى اليوم، لم تُقدَّم أي شكوى إلى الشرطة تبلغ عن وقوع انتهاكات للحقوق المكرسة في المادتين 7 و10 من العهد، ولو تلقتها السلطات لاتخذت تدابير لاستجلاء الوقائع بسرعة. وقد أنشئت لجنة وطنية لبحث حالات المتوفين أو الجرحى جراء ما قام به ممثلو الدولة من أفعال في إطار ممارسة مهامهم. وتقرر صرف مساعدة مالية لكل شخص قد تصل قيمتها إلى 000 300 باهت. وفي لفتة تصالحية ، مُنِحت هذه التعويضات بغض النظر عن نتائج التحقيقات في سبب الوفاة أو الضرر المتكبَّد. وترافقت بأشكال أخرى من المساعدة الاجتماعية.

16- السيد شوتيوونغس ( تايلند ) أوضح أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي قانون أو إجراء قضائي يتعلق تحديد اً بالأفعال الإرهابية. ويتمتع المتهمون بارتكاب أفعال إرهابية بحماية القانون على غرار جميع المتهمين الآخرين.

17- السيد شاندرانسو ( تايلند ) أشار، وهو ينتقل إلى الأسئلة المتعلقة بعدم التمييز، إلى أن الدستور يتوخى ضمان كرامة البشر، وبالتالي حقوق الجميع وحرياتهم، أي اً كانت جنسيتهم. ورغم أن الفصل 3 من القانون الأساسي معنون "حقوق التايلنديين وحرياتهم"، فإن عدد اً ضئيل اً من الحقوق محصور على المواطنين وحدهم، من قبيل حق التصويت أو حق الملكية العقارية. وعلاوة على ذلك، تحرص السلطات على تنقيح النصوص السارية المفعول لتأمين حماية أفضل للحقوق الأساسية لكل من يعيشون على أراضي البلد. ومن بين أحدث التدابير، يمكن أن نذكر اعتماد قرار مجلس الوزراء المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 2005، الذي اعتُمِدت بمقتضاه استراتيجية بشأن مشاكل وضع الأشخاص وحقوقهم، وهدفها التسوية النهائية للمشاكل المتصلة بالوضع والحقوق التي تلاقيها فئات معينة من السكان المقيمين في تايلند ، وكذلك اعتماد قرار مجلس الوزراء المؤرخ 5 تموز/يوليه 2005، الذي جرت بمقتضاه الموافقة على نظام وزاري متعلق بتوفير خدمات التعليم للأطفال غير المسجلين وللأطفال الذين لا يحملون الجنسية التايلندية.

18- السيد كاوسورات ( تايلند ) قال ردّاً على السؤال رقم 7 إن صناع القرار يدركون بشكل يتحسن أكثر فأكثر أهمية أخذ مسائل المساواة بين الجنسين في الاعتبار. وقد استضافت تايلند مؤخر اً المؤتمر الآسيوي الأول بشأن المثلية الجنسية، وجمع هذا الحدث مئات من المثليين والمتخصصين العاملين في مجال المساواة بين الجنسين. وبصفة عامة، أفرزت المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين طيلة العقد المنصرم بشكل متزايد تدابير حكومية ومناقشات في أوساط السكان. ولم يعد الدستور الجديد والإطار التشريعي الجديد يتضمنان أي حكم يتسم بالتمييز إزاء المرأة في مجالات من قبيل العمل أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الإرث. والنص القانوني الوحيد الباقي الذي يمكن اعتباره تمييزي اً هو الذي ينص على أن الرجل يجوز له طلب الطلاق بدعوى أن زوجته ارتكبت جريمة الزن ا بينما لا يجوز للزوجة الحصول على الطلاق بدعوى ممارسة الزوج للزن ا ما لم تثبت أن زوجها يرعى ويعز امرأة أخرى. إن السلطات تدرك هذا المشكل وتبذل جهود اً لمعالجته. وهكذا، صيغت مجموعة من السياسات الطويلة الأجل وخطة لتحسين أحوال المرأة (1992-2011) تتوخيان إحراز التقدم فيما يتعلق بوضعها في مجال الفقر والعنف والصحة والاستغلال الجنسي، وذلك بتدابير شاملة للوقاية والتوعية والتعليم والتدريب. ورغم الصمت الذي يلف عامةً مسألة العنف المنزلي، فثمة دواع قوية للاعتقاد بأن النساء يقعن بأعداد كبيرة ضحية له. ولحسن الحظ، وبفضل حملات تقوم بها السلطات ومنظمات غير حكومية بشكل حثيث، تتغير العقليات بحيث أضحى الأشخاص - بمن فيهم الرجال - أكثر فأكثر على استعداد للتبليغ عن الحالات التي قد يقفون شهود اً عليها. وتهتم وسائط الإعلام الآن أيض اً بالمسألة عن كثب. وقد مكَّنت تعديلات تشريعية أيض اً من إحراز التقدم؛ فقد تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لجعل الإجراءات القضائية أقل تعقيد اً بالنسبة للنساء والأطفال. وتُسجَّل الاستجوابات لتلافي المواجهة بين الضحية والمتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للقاضي، وفق مشروع قانون وُضِع مؤخر اً، إلزام المذنبين بممارسة العنف بالخضوع للعلاج النفسي وبالمشاركة في برامج مصممة خصيص اً لإحداث تغيير في سلوكهم.

19- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 9، قال السيد كاوسورات إن ارتفاع عدد ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يعود إلى الدعارة بقدر ما يعود إلى الممارسات الجنسية للشباب الذين لا يحتمون. ولذا، تقوم وزارة الصحة في الوقت الراهن بحملة واسعة النطاق تشدد على طرق الإصابة بالفيروس. وبخصوص حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، تتبوأ تايلند موقع الريادة ويشار إليها منذ وقت طويل كقدوة. وقد تم توقيع مذكرات تفاهم عديدة لمكافحة الظاهرة ومساعدة الضحايا، سواء بين المنظمات غير الحكومية وممثلين آخرين للمجتمع المدني أو بين الهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الدولة مذكرات تفاهم ثنائية مع جمهورية لاو الديمقراطية وكمبوديا وميانمار . وأعلن رئيس الوزراء أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تشكل أولوية وطنية وأنشأ صندوق اً خاص اً ممول اً بمبلغ 500 مليون باهت. ووافق مجلس الوزراء في 14 حزيران/يونيه 2005 على مشروع قانون متعلق بمنع ظاهرة الاتجار بالأشخاص والقضاء عليها، عموم اً وليس فقط فيما يتعلق بالنساء والأطفال، كما كان الأمر في القانون السابق. وبصفة عامة، بدل اعتبار ضحايا الاتجار بالأشخاص ومرضى الإيدز ومدمني المخدرات منحرفين، يُعترف بهم كضحايا ومرضى ويستفيدون من الرعاية. وثمة العديد من برامج المساعدة والتكفل، وذلك على وجه الخصوص لضمان إعادة إدماج الضحايا بكل طمأنينة في مجتمعاتهم الأصلية.

20- السيد شاندرانسو ( تايلند ) أشار ردّاً على السؤال 10 في قائمة المسائل إلى أن قانون العقوبات ينص على عقوبة الإعدام باعتبارها العقوبة الوحيدة المنطبقة في حالات القتل الخطير من قبيل قتل الملك وقتل الأب وقتل الأم والقتل مع سبق الإسرار والترصد وفي حالة السرقة المؤدية إلى قتل شخص ما. وحتى في هذه الحالات، تملك المحكمة مع ذلك حرية الحكم بعقوبة الحبس أو بالحبس مدى الحياة بدل عقوبة الإعدام إذا اعترف المتهم أو قدم عناصر مفيدة للمحاكمة أو إذا كانت ثمة دواع أخرى سليمة لعدم الحكم بالإعدام. وانتهاكات القانون المتعلق بالمخدرات التي يجوز إصدار الحكم بالإعدام في حالة ارتكابها هي إنتاج المخدرات القوية الموجهة للبيع، ولا سيما في حالة ضبط كميات كبيرة، أو استيرادها أو تصديرها. ويجوز المعاقبة على انتهاكات أخرى لهذا القانون نفسه بالإعدام أو الحبس.

21- وردّاً على السؤال رقم 11، قال السيد شاندرانسو إن 58 شخص اً ارتكبوا انتهاكات للقانون المتعلق بالمخدرات عُثر عليهم موتى خلال السنوات الثلاث المنصرمة، ما قد تكون له صلة بأفعال ارتكبها موظفو القوات التابعة للدولة في إطار ممارسة مهامهم. ويجب على المحاكم أن تحدد، وذلك بعد إجراء تحقيق عام، ما إذا كان هؤلاء الموظفون قد أساؤوا استعمال صلاحياتهم. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون 2598 شخص اً مشتبها بالاتجار بالمخدرات لقوا حتفهم على أيدي موظفي القوات التابعة للدولة. وقد أنشئت لجنة خاصة لإجراء التحقيق في الأمر. وفي 752 من الحالات، تم القبض على المذنبين. وفي 117 حالة أخرى، جرى تحديد أشخاص مشتبه بهم ويجري البحث عنهم. وفي 729 1 حالة المتبقية، تلقت الشرطة الأمر بمواصلة التحقيقات كي يحال المذنبون بسرعة على العدالة.

22- وأوضح السيد شاندرانسو مواصل اً كلامه بالحديث عن الإحصاءات المتعلقة بعمليات الإعدام (السؤال رقم 12) أنه أُعدم شخص واحد في عام 2000 و11 شخص اً على التوالي في عامي 2001 و2002 و4 أشخاص في عام 2003 ولم يُعدم أي شخص في عام 2004. وفي 16 تموز/يوليه 2005، كان 68 رجل اً و8 نساء في جناح المحكوم عليهم بالإعدام. وتنص المادة 225 من الدستور والمواد 259 إلى 267 من قانون الإجراءات الجنائية على حق العفو، الذي يمارسه الملك بصفة فردية أو جماعية. ويعفى على أكثرية المحكوم عليهم بالإعدام حيث تُحوَّل عقوبة الإعدام إلى عقوبة الحبس. وحتى يومنا هذا، ينتظر 887 مداناً بعقوبة الإعدام التمسوا الاستئناف صدور حكم نهائي.

23- وفيما يخص السؤال رقم 13، قال السيد شاندرانسو إنه يحق في حالة الاحتجاز غير القانوني للمحتجز أو المدعي العام أو أي شخص آخر يدافع عن مصلحة المحتجز أن يخطر المحكمة التي يمكن، إذا لاحظت أن الالتماس ذو سند، أن تأمر بأن يحال المحتجز بسرعة على القاضي. وإذا لم يستطع الموظفون المسؤولون عن الاحتجاز تقديم توضيحات مُرضية تثبت قانونية هذا الإجراء، أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن المحتجز. ويمكن لضحايا الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي يرتكبها ممثلو قوات حفظ النظام أن يقدموا شكاوى إلى المحكمة الجنائية وأن يشكلوا الطرف المدني. ولا تجمع تايلند إحصاءات بشأن قضايا من هذا النوع، ولكنها واعية بأهمية هذه البيانات وستتخذ بسرعة التدابير اللازمة لسد هذا النقص.

24- وبخصوص السؤال رقم 14، قال السيد شاندرانسو إن الأشخاص ا 76 المحتجزين في جناح المحكوم عليهم بالإعدام والمدانين بعقوبة الإعدام الذين ينتظرون حكم اً نهائي اً وعددهم 887 مسجونون جميع اً في سجن بانغ كوانغ الخاضع لإجراءات أمنية مشددة، والواقع في ضواحي بانكوك، وذلك بسبب عدم وجود أماكن أخرى مناسبة. وتبذل الحكومة قصارى جهودها من أجل حل هذا المشكل وتحسين ظروف الاحتجاز، ولكنها، في انتظار ذلك، ترى أنه من اللازم تكبيل هؤلاء المحتجزين. كما لا تنوي على الإطلاق بث صور لعمليات الإعدام ولظروف سجن المدانين بعقوبة الإعدام. وبخصوص عقوبة الجَلد، فلا تُمارَس في الواقع رغم أن قانون العقوبات لعام 1936 ينص عليها، ومن المفترض أن يلغى قانون عام 1936 عما قريب. ولم تُعتمد عقوبة الجلد لقمع مخالفات نظام السجون التي يرتكبها القاصرون الموجودون رهن الاحتجاز بمقتضى قانون عام 1991 المتعلق بإنشاء محاكم للقاصرين وشؤون الأسرة.

25- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 15، قال السيد توشيندا ( تايلند ) إن الأشخاص المشتبه بتورطهم في الإرهاب ومدمني المخدرات الموجودين رهن الحبس الاحتياطي يتمتعون بجميع الضمانات الدستورية الممنوحة لمن يوجدون في وضع مماثل. كما أن حقوقهم محمية بقانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما الأحكام الجديدة المعتمدة في عام 2004 التي تنص على معايير رفيعة المستوى لحماية حقوق المشتبه بهم والموجودين رهن الحبس الاحتياطي. وفي حال عدم احترام هذه الأحكام، يجوز للمحكمة أن ترفض قبول وسائل الإثبات المحصلة. ومن وجهة النظر القانونية، تطابق الطريقة التي يعامَل بها هؤلاء الأشخاص إذن أحكام المادتين 9 و10 من العهد. وإدراك اً مع ذلك من تايلند للأخطار التي تتهدد المدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها بصدد إنشاء لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الدولة والمنظمات غير الحكومية ستعمل على اعتماد التدابير اللازمة لحمايتهم. وعلى صعيد الممارسة، من المتوقع اتخاذ تدابير لتدريب أفراد الشرطة بغرض كفالة احترامهم للمشروعية وحقوق الإنسان.

26- وأضاف أن إجراءات الشرطة فيما يتعلق بمدمني المخدرات يضبطها قانون عام 1989 المتعلق بالمخدرات وقانون عام 2002 المتعلق بالوقاية من الإدمان والقضاء على المخدرات وسياسة الدولة التي ترغب في أن يعامَل المدمنون كمرضى وليس كمنحرفين. ويمكن لمن يرغبون في ذلك من المدمنين أن يتلقوا قبل محاكمتهم العلاج في إحدى مؤسسات إعادة التأهيل التابعة لوزارة الصحة. ويودَع من تُوجه لهم تهمة تناول المخدرات في مركز لإعادة التأهيل مدة لا تقل عن ستة أشهر وتُسقَط الملاحقات عندما يشهد المركز أن المعني كف عن تناول المخدرات.

27- السيد شايانوكيجل ( تايلند ) أوضح فيما يتعلق بالسؤال رقم 16 أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقعون ضحايا للتهديدات أو الاعتداءات يمكنهم تقديم شكوى إلى الشرطة أو إلى إدارة حماية الحقوق والحريات التابعة لوزارة العدل أو معهد الطب الشرعي أو إدارة التحقيقات الخاصة أو الوسيط. وإذا حصل الشك في وقوع أفعال غير مشروعة، تتولى الشرطة أو إدارة التحقيقات الخاصة أمر القضية. وبينما أقر ممثل تايلند بأن 19 مدافع اً عن حقوق الإنسان قُتلوا خلال السنوات الأخيرة، تناول قضيتين تقرر فتح تحقيق خاص بشأنهما وهما اغتيال مدافع عن البيئة في عام 2004، وهو السيد شاروين وات - آكوورن ، واختطاف محام في مجال حقوق الإنسان، وهو السيد سومشاي نيلابايجيت . ففي القضية الأولى، ألقي القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم. وفي القضية الثانية، وُجِّهت إلى خمسة من أفراد الشرطة تهمة "الحرمان من الحرية" فقط لأن وفاة المحامي لم تثبُت، ونُقِل المفوض العام للشرطة إلى منصب بدون مسؤوليات. وتواصل السلطات جمع عناصر الإثبات.

28- السيدة آمورنساك ( تايلند ) قالت ردّاً على السؤال رقم 17 إن أحكام الدستور الرامية إلى كفالة استقلالية القضاة ترد بصفة خاصة في المادتين 249 و273. فلا يخضع القضاة لأي سلطة هرمية عندما يصدرون الأحكام. ولا يجوز أن تُسحَب منهم ملفات القضايا التي يحكمون فيها. ولا يجوز عزلهم ولا نقلهم بدون موافقتهم، ما لم يتعلق الأمر بحركة نقل دورية ينص عليها القانون أو بترقية، أو إذا خضعوا لإجراءات تأديبية أو ملاحقات جنائية. وينبغي أن توافق على تعيينهم وعزلهم هيئة مستقلة، وهي اللجنة القضائية التي تتألف من رئيس المحكمة العليا و12 قاضي اً مؤهل اً بحكم احتلالهم للدرجة 4 في سلك القضاء وعضوين آخرين مستوفيين للشروط المطلوبة لا يمارسان ولم يمارسا قط مهام القضاء ينتخبهما مجلس الشيوخ. ويتمتع قضاة المحاكم الأخرى (المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية والمحكمة العسكرية التي تحكمها أحكام الأجزاء 2 و4 و5 من الفصل الثامن من الدستور) بصفة عامة بالحماية ذاتها فيما يتعلق بالاستقلالية.

عُلقت الجلسة الساعة 50/11؛ واستؤنفت الساعة 05/12

29- السيد أندو ذكَّر بأن هدف الحوار الذي تجريه اللجنة مع الدول الأطراف يتمثل في المساهمة بشكل بناء في تسوية المشاكل المحتملة. وأعرب عن ارتياحه للحضور المكثف للمنظمات غير الحكومية ولجودة التقرير والردود المقدمة. وبخصوص إمكانية التحجج بأحكام العهد أمام المحاكم، أعرب وهو يشير إلى أن النظام المزدوج الذي تطبقه تايلند ليس استثنائي اً عن رغبته في معرفة ما إذا كانت المحاكم التايلندية تستحضر أحكام العهد عندما تفسر الأحكام الدستورية أو التشريعية المحلية. وشدد على فائدة إجراء من ذلك القبيل.

30- وفيما يخص الإعلانات التفسيرية التي تصوغها تايلند ، لاحظ السيد أندو أن أحكام قانون العقوبات، حسبما يرد في الإعلان المتعلق بعقوبة الإعدام (الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من التقرير)، تخول في حقيقة الأمر حبس شاب عمره 17 سنة مدة 40 سنة. وتساءل كيف يمكن، بعد ذلك العدد الكبير من السنوات، أن تتسنى عملية إعادة الإدماج. ومن جهة أخرى، وحسبما يرد في الإعلان التفسيري المتعلق بالأجل الأقصى اللازم لإحالة شخص موقوف إلى العدالة، يبدو أن هذا الأجل، على غير العادة، لا يسري من لحظة القبض على الشخص وإنما ابتداءً من اللحظة التي يجري فيها نقله إلى مركز الشرطة أو أماكن أخرى رسمية. وقد تمضي مدة من الزمن بين الأمرين. ومن جهة أخرى، رأى السيد أندو ، وهو يلاحظ أن الاحتجاز يجوز تمديده إلى ثمانية أيام، أن الأمر يتعلق هنا بتحفظ على الجوهر أكثر مما يتعلق بإعلان تفسيري. ولاحظ بالمناسبة أن بلدان اً عديدة تصدر تحفظات مبطنة في إعلانات تفسيرية، في حين أن التحفظات على صكوك الأمم المتحدة ممنوعة في الحقيقة إذا لم تكن مطابقة لمحتوى المعاهدة ومقصدها.

31- وشدد السيد أندو ، مشير اً إلى أن البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد ليس ضمن الصكوك التي تنظر تايلند في مسألة التصديق عليها، على أن التصديق على البروتوكول يساهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يكفي التصديق على هذا الصك لكي يكون فعالا ً : فلا بد أيض اً من إعلام السكان على نطاق واسع بأحكامه وبإمكانية تقديم بلاغات فردية.

32- وأضاف فيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (السؤال رقم 3) أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عقدت عشية الجلسة لقاءً غير رسمي مع أحد أعضاء هذه الهيئة زودها بمعلومات مفيدة جد اً عن الهيئات المختلفة لحماية حقوق الإنسان: اللجنة البرلمانية للعدل وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوسيط. ويبدو أن الوسيط يملك صلاحية مباشرة إجراءات الملاحقة القضائية في حين لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوى تقديم توصيات. وينبغي تعزيز تنسيق الإجراءات بين المؤسستين. وفي قضيتين - تتعلق إحداهما بمظاهرة للمعارضة ضد تشييد أنبوب لنقل الغاز والأخرى بمكافحة الاتجار بالمخدرات - قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توصيات مفصلة للغاية. وأعرب السيد أندو عن رغبته في معرفة مصيرها.

33- السيد لالاه قال إنه سيتناول في البداية مسألة حالة الطوارئ. فقد أعلن الوفد أنه ستُتخذ تدابير لتقديم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 4 من العهد. وأعرب عن رغبته في معرفة جميع الحقوق التي عُلقت ممارستها وحجم إجراءات التقييد. صحيح أن إمكانية تعليق العمل ببعض الأحكام في حالة إعلان حالة الطوارئ منصوص عليها في الدستور، ولكن لا توجد أحكام تحظر أي تقييد للحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 4، لأن جميع المسؤولين ، على الصعيدين القضائي والإداري، ينبغي أن يعلموا أن بعض الأفعال محظورة حتى في ظل حالة الطوارئ. ويخول مشروع أولي لقانون يعتقد السيد لالاه أنه تم التخلي عنه في الوقت الراهن لرئيس الوزراء صلاحية إعطاء التعليمات لمختلف السلطات، ويمكن تقييد بعض الحقوق الأساسية. وعلى سبيل المثال، يمكن تعليق ممارسة الحق في التزام الصمت ويمكن فرض رقابة مشددة جدا ً ، ويمكن تقييد حرية التنقل إلى حد كبير. وختام اً، فإن الحدود بين حالة الطوارئ وقانون الأحكام العرفية جد غامضة. فعلى سبيل المثال، يجيز قانون الأحكام العرفية عمليات التفتيش والمصادرة دون إذن والاحتجاز دون إذن لمدة سبعة أيام. إن الأمر يتعلق بتعليق لأحكام العهد، وعلى الحكومة التايلندية أن تدرس بعناية شديدة الملاحظة العامة رقم 29 المتعلقة بالمادة 4 والتي اعتمدتها اللجنة في عام 2001.

34- وأعرب السيد لالاه عن اعتقاده بأنه لا يوجد في تايلند أي نص قانون مكرس بشكل صريح لمكافحة الإرهاب وإنما يمكن أن تفي أحكام القانون العام بنفس الغرض. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كانت هذه الأحكام قد طُبِّقت مؤخر اً. كما تساءل عن الإجراء المتبع فيما يتعلق بتسليم من من المشتبه بهم قد يقعون ضحية للتعذيب في البلدان التي يُرسَلون إليها. وطلب في نفس الوقت معلومات عن احتجاز الإرهابيين. فهل ينص القانون على مدة قصوى للاحتجاز وهل يتسنى الاتصال بالمحاكم؟

35- وفيما يخص مسألة عدم التمييز، لاحظ السيد لالاه أنه لا يزال ثمة قدر معين من التمييز فيما يتعلق بدواعي الطلاق، ولكنه لا شك في أن تايلند ستسوي هذه المسألة في السنوات القادمة. وحسبما يرد في الفقرة 1 من المادة 2 من العهد، ينطبق عدم التمييز على جميع الأشخاص الذين يوجدون على الأراضي الوطنية. وفيما يتعلق بالقبائل الجبلية، ثمة غموض قانوني بخصوصها، ويجب على الحكومة أن تحرص على أن تضمن لها معاملة تتسم بالمساواة مع المواطنين الآخرين.

36- وزار السيد لالاه بوصفه المقرر الخاص لمفوضية حقوق الإنسان المعني بالحالة في ميانمار معسكرات للاجئين البرمانيين في تايلند وشكر الحكومة التايلندية على تعاونها الكامل معه. إن اللاجئين يعانون صعوبات كثيرة تتصل أساس اً بالحالة في بلدهم الأصلي. وتبذل الحكومة التايلندية أصل اً جهود اً جبارة ولكنها، وهي الوفية لتقليدها في مجال الشؤون الإنسانية، ينبغي أن تحرص على تحسين وضع اللاجئين فيما يتعلق على سبيل المثال بالعمل والحماية اللازمة للمرأة.

37- وأضاف أنه يتبين من تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الخطة الأولية ومدتها خمس سنوات ستبلغ مداها في عام 2005 ولا يبدو أن التوصيات التي تتضمنها نُفِّذت بفعالية. ويجوز بالتالي التساؤل عن الأهمية المعارة لتلك التوصيات وفي أي إطار يوجد لدى السلطات استعداد لتزويد اللجنة بالوسائل المطلوبة لتمكينها من العمل بشكل صحيح ولكي تكون الحكومة على علم بالمشاكل أو النواقص التي تحصل في هذا الميدان.

38- السيد شيرير شدد على جودة تقرير تايلند وعلى الطابع المستفيض لردود الوفد التي تبشر بحسن سير الحوار مع اللجنة. ولاحظ في الرد على السؤال رقم 10 أن العقوبات المحتملة تشتد أكثر لو تعلق الأمر بكميات كبيرة من المخدرات. وبما أن الأمر يتعلق بجريمة يجوز الحكم على مرتكبها بالإعدام، فمن المهم تعريف المقصود بعبارة "كميات كبيرة" من المخدرات. في بعض البلدان، ينصب الاهتمام على مفهوم "الكميات القابلة للتسليم في إطار الاتجار" ومن المفيد معرفة ما إذا كان الشيء ذاته منصوص اً عليه في القانون التايلندي. وعلاوة على ذلك، أعرب السيد شيرير عن رغبته في معرفة ما إذا كانت توجد إحصاءات على مدى بضع سنوات بشأن عدد الأشخاص المعترفين بانتهاكهم للقانون المتعلق بالمخدرات وكم منهم حُكِم عليه بالإعدام وفي أي حالات صدر حكم أخف.

39- وأوضح أن الوفد، فيما يتعلق بالسؤال رقم 11، أشار، بصراحة جديرة بالثناء، إلى العدد المرتفع من الوفيات الناجمة عن أعمال جهاز الشرطة، وبخاصة في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات. وقد عُرِض ثمان وخمسون قضية على المحاكم، وفقما ينص عليه القانون، ولكن الوفد ذكر أيض اً 498 2 قضية أخرى أنيطت مهمة التحقيق فيها بلجنة. وأعرب السيد شيرير عن رغبته في معرفة تركيبة تلك اللجنة وطريقة عملها. وود معرفة عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم ممن لهم صلة بحوادث القتل المذكورة البالغ عددها 752 وما إذا كانوا جميع اً من موظفي الشرطة، وعند الاقتضاء، ما إذا وُجِّهت إليهم التهمة. ويبدو أن استعمال اً مفرط اً للقوة أدى إلى وفيات كثيرة. وعلى سبيل المثال، هلك في عام 2004 79 شخص اً اختناق اً في شاحنة أثناء اعتقال متظاهرين ومات 32 شخص اً في مسجد في جنوب البلد. وأعرب السيد شيرير عن رغبته في معرفة دوافع تلك الأفعال وما إذا بوشرت إجراءات للملاحقة. وتعرض كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة في البلد؛ وأردي مناضل قتيل اً لأنه كان يحتج على تشييد مفاعل حراري واختفى منذ آذار/مارس 2004 شخص آخر كان يقدم المساعدة للمسلمين. فهل فُتِحت تحقيقات؟

40- ومضى يقول إن الوفد التايلندي في رده على السؤال رقم 16 أشار إلى أن مبالغ مالية مرتفعة جد اً من المحتمل أنها بلغت 000 300 باهت (000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة )صُرِفت للضحايا كتعويض. وأعرب السيد شيرير عن رغبته في الحصول على تفاصيل أكثر إسهاب اً بهذا الخصوص. لقد أبانت الحكومة عن إرادتها لملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن يبدو أن الملاحقات في حالات عديدة لم تتم، ما يثير الخوف من وجود "ثقافة الإفلات من العقاب". وأعرب السيد شيرير عن رغبته في سماع تعليقات الوفد على هذه النقطة.

41- وفيما يخص الوقاية، تساءل السيد شيرير عما إذا كانت ثمة برامج للتدريب لفائدة أفراد قوات الشرطة والأجهزة القضائية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وعن الوتيرة التي تُنظَّم بها إذا كانت موجودة. هل توجد أنظمة تقدم تعليمات في مجال حقوق الإنسان على وجه التحديد وهل يجري استعراضها بانتظام إذا كانت موجودة؟

42- وبخصوص المحكوم عليهم بالإعدام، تساءل السيد شيرير عن متوسط مدة الاحتجاز في جناح المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الحكم أو تعديله والمدة الزمنية التي يتعين على كل شخص من المدانين بعقوبة الإعدام البالغ عددهم 887 انتظارها قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها. كما أبدى قلقه إزاء الممارسة المتمثلة في تكبيل المدانين بعقوبة الإعدام التي تشكل ضرب اً من المعاملة المهينة،وحث الحكومة التايلندية على إيجاد وسائل أخرى في انتظار اكتمال أعمال ترميم السجون لأن ذلك سيدوم حتم اً مدة طويلة.

43- وأضاف أن الوفد أشار بخصوص السؤال رقم 13 إلى أنه لا توجد حالي اً إحصاءات بشأن تدابير تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأنه من المزمع إعدادها في المستقبل، وهو ما يشكل تطور اً إيجابيا ً .

44- السير ناي جل رودلي شكر الوفد التايلندي على ردوده المسهبة. كما رحب بارتياح بإرادة وزارة العدل أن تجعل عملية جمع الإحصاءات أولوية. غير أنه، حتى في ظل عدم وجود إحصائيات، يُفترض في الوفد أن يتمكن، بمثال أو مثالين، من ضحد الادعاءات الخطيرة لمنظمات غير حكومية تندد بعدم ملاحقة المسؤولين عن أفعال التعذيب أو عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. ويشكل هذا الإفلات من العقاب أحد العوامل التي تجعل ممارسة التعذيب ممكنة. ويتمثل عامل آخر في ظروف الوضع رهن الاحتجاز. فالحبس الاحتياطي المطول، بلا أي اتصال بالعالم الخارجي، يشجع بقوة اللجوء إلى التعذيب. وما يبعث بالتالي على القلق أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي محددة في 48 ساعة قابلة للتجديد عدة مرات. ويجب على الحكومة أن تفكر في مسألة وضع إجراءات ترمي إلى تمكين المحتجزين من الاتصال بقاض وبمحام بأقصى سرعة ممكنة.

45- وبخصوص عقوبة الإعدام، قال السير نايجل رودلي إن أرقام الإعدامات، حسب السنوات، تتطلب توضيحات؛ لماذا أُعدِم 11 مداناً في عامي 2001 و2002 و4 مدانين في عام 2003 ولم يُعدَم أي شخص في عام 2004، وهذا أمر جيد. إن الممارسة المتمثلة في تكبيل المدانين بعقوبة الإعدام غير مقبولة وسترد ضمن دواعي القلق في الملاحظات الختامية للجنة. وقد أملت ضرورة هذه الممارسة استحالة إيداع المحتجزين في زنزانات معزولة. ولكن العزل محظور أيض اً بموجب العهد ويتعين على الدولة الطرف أن تجعل ضمن أولوياتها القصوى البحث عن أساليب أخرى عد اً التكبيل أو العزل. وأعرب السير نايجل رودلي عن ارتياحه لمعرفة أن الحكومة التايلندية لا تتبنى سياسة عرض عمليات الإعدام على شاشة التلفزيون وتساءل عما إذا كان ذلك يعني أنه لم يحصل قط بث صور تلك العمليات.

46- وأضاف أنه ورد في الردود المكتوبة للحكومة التايلندية بخصوص اختطاف المحامي المتخصص في حقوق الإنسان، السيد نيلابايجيت ، أن أربعة من وكلاء الشرطة لوحقوا بينما ذكر الوفد خمسة. وقد أعرب السير نايجل رودلي عن رغبته في معرفة العدد المضبوط لأفراد الشرطة المتهمين والتهم الرئيسية الموجهة إليهم. لماذا لم يُتهموا بالاختطاف، وهو جريمة أخطر من "الحرمان من الحرية"، بينما يبدو بوضوح أنه حصل اختطاف في هذه القضية؟ وختام اً، أعرب عن رغبته في معرفة الداعي إلى نقل قائد الشرطة المحلية إلى منصب بلا مسؤولية. فهل يعني ذلك أنه مسؤول جزئي اً عن الأحداث المجرَّمة ؟

ر ُ فعت الجلسة الساعة 00/13

_ _ _ _ _