الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2259

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 16 آذار /مارس 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

تقرير آيسلند ا الدوري الرابع (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية (تابع)

تقرير آيسلند ا الدوري الرابع، (تابع) (CCPR/C/83/L/ISL؛CCPR/C/ISL/2004/4؛ HRI/CORE/1/Add.26)

1 - الرئيسة : دعت الوفد إلى الرد على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء اللجنة في الجلسة السابقة بشأن المواد 2 و 3 و 26 ، و 8 و 7 و 10 و 14 من العهد، ( الأسئلة من 1 حتى 9 من قائمة المسائل (CCPR/C/83/L/ISL) ) .

2 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): قالت إن مركز حقوق الإنسان الذي تديره وتموله جزئيا عدة منظمات غير حكومية، ومعهد حقوق الإنسان الذي تديره الجامعة الوطنية ويمو َّ ل جز ئيا من مصادر غير حكومية، قد تلقيا تمويلا حكوميا مخصصا لمسائل حقوق الإنسان في الميزانية التي أقرها البرلمان، و إ ن وزارتي العدل والشؤون الخارجية ت خصصا ن الأموال لهما الآن.

3 - والانطباع لدى الوفد هو أن اللجنة قد تلقت فعلا تعليقات من منظمات آيسلند ية غير حكومية، بالنظر إلى الإشارة إليها في قائمة المسائل. وبوجه عا م، تقوم علاقات جيدة بين الحكومة والمن ظ مات غير الحكومية.

4 - وأضافت قائلة إن الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.26) تحتاج قطعا إلى استكمال وإن التنقيح الجاري الآن ينبغي أن يُنجز بحلول خريف عام 2005.

5 - السيدة راغنارسدوتير ( آيرلندا ): قالت إن الإعلانات العامة الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية، التي تنفذ بموجبها جميع قرارات مجلس الأمن في آيسلند ا ، لها سند قانوني في القانون رقم 5/1965 الذي أرسى قواعد ذلك الإجراء والذي يعتبر أي انتهاك لإعلان عام جرما . وعلاوة على ذلك، فقد روعيت أحكام العهد ذات الصلة لدى صياغة القانون رقم 99/2002 الذي عدّل قانون الجزاء العام كي يتضمن فحوى قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) بشأن الإرهاب. لكن تعديل ذلك القانون لم يثر الكثير من الجدل لدى الجمهور. فبالنظر إلى أنه بموجب الدستور (المادة 69) لا يمكن أن تكون هناك عقوبة لجريمة ما لم تكن تلك الجريمة منصوصا عليها في القانون، فقد عرف القانون العمل الإرهابي ب أنه عمل يُقصد به إثارة القلق والخوف لدى الجمهور ؛ وإرغام السلطات العامة بشكل غير قانوني على القيام بفعل أو الإحجام عنه ؛ وإنزال أضرار جسيمة بالدولة أو بمنظمة دولية. ولا بد للأعمال الإرهابية أيضا من أن تنطوي على إحدى الجرائم العنيفة والخطيرة المحددة في القانون السالف الذكر. وهذا الحكم لا ينطبق بأي حال من الأحوال على المظاهرات السلمية أو حتى على ال مظاهرات التي لا تخلو من اضطراب ، حيث أن الحق في التظاهر يحفظه الدستور والمحكمة العليا بشدة .

6 - وأضافت قائلة إن الحكومة قلقة جدا بالطبع بشأن الثغرة في الأجور بين الرجل والمرأة البالغة 15 في المائة، والأمل معقود على أن يكون في القانون رقم 95/2000 المتعلق بإجازة الأمومة/الأبوة وإجازة الوالدين ما يساعد على تقويم الوضع، فبالفعل، أخذ 80 في المائة من الآباء إجازة منذ أن س ُ ن هذا القانون - كما سيساعد في تقويمه كون النساء يشكلن الأكثرية بين طلاب الجامعات، وهذا ما يحضرهن من أجل تسلم مناصب المسؤولية في المستقبل. وما برح البرلمان يحاول منذ عام 1992 سد الثغرة في الأجور عن طريق اعتماد برامج عمل مدتها أربع سنوات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وكانت نتيجة ذلك أن ارتفع عدد النساء في سلك الشرطة وإدارة السجون وفي المناصب السياسية بمقدار 8 إلى 10 في المائة . وفضلا عن ذلك، تقوم وزارة الصناعة والتجارة الآن بدراسة النتائج التي خلصت إليها إحدى اللجان في تقريرها عن طرق دعم المرأة في الأعمال التجارية . كما اشترك أكثر من 000 1 امرأة ف ـــ ي مشروع خاص لإنشاء الوظائف للمرأة في الفترة 2000-2002، و الذي أنشأ أكثر من 200 وظيفة جديدة.

7 - والقانون ا ل آيسلند ي لا يسمح بتسليم المجرمين إن كان الشخص المعني سيتعرض في البلد المقصود إلى عقوبة الإعدام ، أو التعذيب ، أو معاملة غير إنسانية ، أو الظلم ، أو الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية.

8 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): أعربت عن اعتقاد الحكومة بأن إجراءاتها المتعلقة ب استخدام الأوامر التقييدية للحد من العنف المنزلي لا تحتاج إلى تبسيط كي تكون أكثر فعالية. و اعترفت بأن بعض الضحايا قد انتقدن الشرطة لعدم طلبها إصدار أوامر تقييدية بالقدر الكافي.

9 - وأضافت قائلة إن وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية تعملان الآن على وضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء. وإن جميع المنظمات غير الحكومية التي تدعم ضحايا العنف والاعتداء الجنسي، مثل ملاذ المرأة، ومركز ضحايا الاعتداء الجنسي ، ومرفق الاستقبال في حالات الطوارئ التابع لمستشفى الجامعة الوطنية، تتلقى تمويلا من الدولة.

10 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): قالت بأن الجدول الإحصائي الوارد في ردود الحكومة الخطية على السؤال رقم 5 أو على قائمة المسائل يبين بالفعل عدم المقاضاة في الكثير من حالات الاغتصاب، وكان السبب بصورة عامة عدم توفر الأدلة الكافية لدى مدير النيابة العامة الذي يقع على كاهله عبء الإثبات. بيد أن هناك الكثير من التدابير، كما أشير إلى ذلك في الجلسة السابقة، لمساعدة ضحايا الاغتصاب، بالتعاون مع الشرطة. فبموجب الفصل السابع من قانون الإجراءات الجنائية، يُضمن لضحايا الجرائم الجنسية تمثيل قانوني مجاني في جميع ا لدعاوى كما أنه في وسعهن المطالبة بتعوي ض خلال إجراءات المحكمة ضد المعتدي.

11 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): قالت إنه تم التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب على الفور، وهنا أيضا يتحمل النائب العام عبء الإثبات. ولم يبلغ عن حالات أخرى من إساءة المعاملة، باستثناء الحالة التي ذُكرت في الجلسة السابقة. ففي آيسلند ا ، لا يمكن أبدا قبول المعلومات أو الاعترافات التي يتم الحصول عليها بالتعذيب أو القسوة كأدلة في الإجراءات القانونية، ولا يمكن إدانة الأشخاص بجريمة بالاستناد فقط إلى الاعترافات التي يدلون بها للشرطة.

12 - لقد كان هناك بالفعل حالات عنف، نفسي وجسدي على حد سواء، بين نزلاء السجن، بيد أنه تم التحقيق وإنزال العقوبة اللازمة في جميع هذه الحالات، وقد أسفرت إحدى هذه الحالات عن إدانة. فليس من العملي إنشاء مؤسسات منفصلة لاحتجاز المذنبين الأحداث بسبب قلة عددهم: فربما يصدر الحكم بالسجن على واحد فقط في السنة، ولن يكون في إبقائه محتجزا بشكل منفصل أي فائدة. والمجلس الأوروبي ذاته لم يعد متشددا بشأن الفصل بين المذنبين الكبار والأحداث.

13 - وليس لدى آيسلند ا أي خطط لإلغاء التحفظات على المادة 20 من العهد، ما دامت الأسباب القائمة وراء هذه التحفظات لا تزال صحيحة.

14 - و أعربت عن اعتقاد الحكومة بأن دستورها يتضمن فعلا الكثير من أحكام العهد ، وفي جميع الأحوال فإن جميع أحكام العهد تنفذ مباشرة بموجب القانون. وقد أدت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان دورا هاما لم يكن متوقعا في النظام القانوني ال آيسلند ي ، فقد أثرت في تفسيرات المحكمة للقانون المحلي بشكل لم يكن في الإمكان التنبؤ به.

15 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): قالت إنه في الإمكان ا لا ستئناف في جميع الدعاوى التي تنطوي على أحكام بالسجن، مهما كانت تلك الأحكام صغيرة. فحسب قانون الإجراءات الجنائية، لا يمكن الاستئناف في الحالات التي تنطوي على عقوبات غير السجن إلا بإذن المحكمة العليا، الذي ي ُ منح في ظروف خاصة كاستخدام أدلة تعتبر غير موثوقة.

16 - ويحدد القانون رقم 15/1998 المتعلق بسلك ال قضاء، شروط الأهلية بالنسبة لقضاة المحكمة العليا التسعة المعينين لفترة غير محدودة، وحقوق القضاة وواجباتهم بوجه عام ، الذين يتوجب عليهم التصرف باستقلال مع التقيد الشديد بالقانون وتجنب التضارب في المصلحة. كما ي ُ نظ ِّ م هذا القانون مهام المجلس القضائي ، وهو هيئة إدارية إلى حد كبير تضم خمسة أعضاء يعينهم وزير العدل، الذي ي شرف على الشؤون المالية لمحاكم المناطق الإدارية، ويبت في عمليات التكليف والنقل القضائية، ويصدر قواعد ملزمة بشأن الممارسات القضائية.

17 - السيد آندو : سأل عما إذا كان هناك أي هيئة مستقلة تدقق في إقرار النائب العام بعدم المقاضاة في جريمة جنسية.

18 - السيد كيلين : لاحظ أن حالات الاغتصاب المرفوضة لعدم توفر الأدلة تنطوي مع ذلك افتراضا على مشتبه معروف. وأردف قائلا إنه ليس من الواضح بالنسبة إليه لماذا لا يمكن ل لمذنب الحدث الوحيد كل سنة والمحتجز في نظام السجون أن يقضي فترة الحكم الصادر بحقه في مرفق يديره مكتب رعاية الطفولة ، كمعظم المدانين الذين في مثل سنه.

19 - السيد سولاري يريغوين : سأل عما إذا كان صحيحا أن الأحكام الصادرة في الجرائم الجنسية متساهلة بشكل واضح.

20 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): قالت إنه في إمكان الفرد المعني أن يستأنف قرار النائب العام بعدم المقاضاة أمام وزارة العدل.

21 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): قالت إن إرسال مذنب حدث وحيد إلى أحد السجون الصغيرة بدلا من إرساله إلى مرفق يشرف عليه مكتب رعاية الطفولة غالبا ما يكون مسألة تتعلق بالطابع العملي في بلد كبير ك آيسلند ا ، وإنه في وسع المذنبين أنفسهم طلب ذلك.

22 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): أعربت عن عدم اعتقاد الحكومة بأن الأحكام الصادرة بشأن الجرائم الجنسية متساهلة بشكل واضح ؛ فالمادة 194 من قانون الجزاء العام ينص على السجن لفترة تتراوح بين سنة و 16 سنة بالنسبة ل لإكراه على الجماع الجنسي أو غيره من العلاقات الجنسية الحميمة، كما تنص المادة 195 على الحكم بالسجن ل فترة تصل إلى ست سنوات بالنسبة ل لأنواع الأخرى من الجرائم الجنسية.

23 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى تعليق أُدلي به في جلسة سابقة بشأن تقديم الوثائق في الوقت المناسب، فقالت إنها تأسف لعدم تقديم آيسلند ا ردودها المكتوبة في وقت أبكر ؛ وتساءلت عما إذا كان ينبغي للوفد قراءة ردوده بتفصيل أكثر.

24 - الرئيسة : قالت إن التأخر في تقديم الوثائق ت ترتب عليه آثار بالنسبة لأعمال اللجنة، لأنه من الصعب إجراء مناقشة صحيحة ما لم تتوفر الوثائق بجميع اللغات الرسمية المعنية. وأعربت عن رغبتها في أن يقرأ الوفد ردوده بتفصيل أكثر الآن وقد أصبحت الترجمة الشفوية متوفرة.

25 - ودعت الوفد إلى تناول الأسئلة من 10 حتى 18 في قائمة المسائل.

الحق في الحرمة الشخصية ( المادة 17 من العهد )

26 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 10، فقالت إن الدور الرئيسي لسلطة حماية البيانات يتمثل في رصد تجهيز البيانات التي تعتبر شخصية بموجب قانون حماية الخصوصيات . وتقوم السلطة بالفصل في المنازعات، وتنظر في الحالات الفردية، وتتولى أمر طلبات الإذن، وتحلل الاتجاهات العامة في حماية البيانات الشخصية، على الصعيدين الوطني والدولي، وتبقى بوجه عام على اطلاع على التطورات في هذا الميدان. ولا تطلب السلطة بيانات من أجل استعمالها الخاص إلا في الحالات التي ت كون فيها ضرورية من أجل النظر في حالات فردية. وبموجب المادة 28 من القانون، يمكن تقديم اعتراضات على تجهيز البيانات الشخصية التي تكون غير صحيحة أو مضللة أو ناقصة أو مسجلة بدون تفويض صحيح. ففي هذه الحالات، تُدخل ال تصويبات ال مناسبة وتزال البيانات عندما تصبح غير ذات شأن . كما تَبُتُ سلطة حماية البيانات في الحالات التي لا يلبي فيها المدقق طلب الشخص إزالة البيانات.

27 - وأشارت إلى السؤال رقم 11، فقالت إن المصرف الوطني للبيانات الصحية عليه أن يقدِّم مبررا قانونيا لتشغيله، وتعريفا أوضح لمهامه، وضمانات بعدم إمكان تتبع المعلومات الخاصة بالأشخاص بعينهم. وبانتظار إجراء تنقيحات وافية للقانون رقم 138/1998، يبقى مصرف البيانات عاطلا عن العمل.

حرية الوجدان والدين (المادة 18 من العهد)

28 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 12، فقالت إنه في حين أن الدراسات والأخلاق والديانة المسيحية موضوع إلزامي بموجب قانون المدارس الابتدائية في آيسلند ا ، ليس هناك من حالات تمييز ضد الأطفال الذين لا يحضرون تلك الحصص المدرسية. وتُنصح المدارس بمراعاة الأعداد المتزايدة من الأطفال المهاجرين في آيسلند ا ، وبالعمل مع عائلات هؤلاء الأطفال بقصد تهيئة التعليم لدياناتهم وثقافاتهم الخاصة، واستغلال الفرص المتاحة بوجود جموع طلابية متباينة إلى الحد الأقصى بقصد تعزيز زيادة التفاهم والاحترام المتبادل والتسامح. وكضمانة لحرية الدين، يمكن منح بعض الطلاب إعفاء من بعض المواضيع الإلزامية بدون أي صعوبة.

حقوق حرية التنقل و الخصوصيات والرأي و التجمع السلمي، (المواد 12 و 17 و 19 و 21 من العهد )

29 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 13 فقالت إنه في حين قررت السلطات ال آيسلند ية الحد من عدد الأفراد الذين يمكنهم دخول البلد للمشاركة في احتجاج مقرر أثناء زيارة رئيس جمهورية الصين الشعبية، لم تتعرض هذه التظاهرة لأي منع أو حظر. فقد علمت السلطات ال آيسلند ية خلال محادثات مع أعضاء جماعة فالون غونغ الذين وصلوا إلى آيسلند ا في الأسبوع السابق للزيارة، أن بعض أعضاء تلك الجماعة لا ينوون الامتثال لتعليمات الشرطة بالبقاء في مناطق الاحتجاج المحددة. كما علمت هذه السلطات من مصادر الشرطة في أمكنة أخرى من أوروبا، أن المعروف عن أعضاء جماعة فالون غونغ أنهم يدفعون صفوف الشرطة أو يندفعون خلالها حتى ولو كانت التظاهرات سلمية. وبالنظر إلى كون الشرطة ال آيسلند ية صغيرة من حيث العدد وأن اشتراك مئات الأغراب في الاحتجاج المقرر قد يشكل خطرا على السلامة العامة، فقد اتخذت الحكومة التدابير وفقا لالتزامها بموجب القانون الدولي بضمان أمن رؤساء الدول الأجنبية. ولم يكن الهدف من التدابير المتخذة الحد من حرية التعبير أو منع الاحتجاجات السلمية بل كان الهدف، كما خلص إلى ذلك أمين المظالم، هو ضمان حماية الجمهور بواسطة هيئة لإنفاذ القانون صغيرة العدد نسبيا. وبناء على ذلك، قدمت وزارة العدل إلى الخطوط الجوية ال آيسلند ية قائمة بأسماء أعضاء فالون غونغ الذين حجزوا رحلة جوية إلى آيسلند ا ولكن يمكن توقع منعهم من دخول البلد. كما أرسلت تلك القائمة إلى سفارات آيسلند ا في الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والدانمرك والمملكة المتحدة وفرنسا، كي يتسنى إبلاغ الأفراد المعنيين بقرار السلطات ال آيسلند ية وتقديم المساعدة لهم. وبعد الزيارة، أتلفت السلطات ال آيسلند ية جميع النسخ من قائمة أعضاء فالون غونغ المحظور دخولهم، باستثناء نسخة واحدة.

30 - وأشارت إلى السؤال رقم 14، فقالت إن وصف الواقعة المتعلقة بالمحتجين ضد ” الناتو “ خلال الاحتفال العام بعيد آيسلند ا الوطني ليس صحيحا بأكمله. فرغم أنه تم نقل عدة أفراد من منطقة الاحتفال، فقد سمح لهم بمواصلة التظاهر في أمكنة أخرى. ولم يقتد إلى مركز الشرطة سوى فرد واحد كان مخمورا. وأشارت إلى حكم المحكمة العليا لعام 1999 القاضي بوجوب وضع شروط صارمة تتعلق بوضوح وعدم التباس الأحكام القانونية التي تحد من حق التظاهر العلني. فقد طُلب من المتظاهرين المغادرة لسبب بسيط هو أنه لم يكن هناك تدابير قائمة لحماية الحكومة في المنطقة المذكورة.

الحق في إجراء انتخابات ديمقراطية وإدارة الشؤون العامة، (المادتان 25 و 26 من العهد)

31 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 15، فشددت على أن لجميع الرعايا الأجانب الحق في التصويت والترش ح للمناصب في الانتخابات البلدية بشرط استيفائهم شروط ا معينة. بيد أنها اعترفت بأن مواطني بلدان الشمال ا لأ وروبي يستفيدون فعلا من المعاملة التفضيلية. وأردفت قائلة إن أسباب هذه المعاملة التفضيلية هي تاريخية. فمنح المعاملة التفضيلية لمواطني البلدان المجاورة أو لمواطني البلدان التي تربطها معها أواصر متينة هو ظاهرة معروفة جيدا في أوروبا وبقية العالم. و آيسلند ا تربطها أواصر من هذا النوع مع بلدان الشمال ا لأ وروبي، التي تشاطرها ثقافة وتراثا مشتركا وتاريخ ا طويل ا من التعاون.

32 - أما بالنسبة للسؤال رقم 16، فإن ردود الحكومة الخطية توضح بالتفصيل نظام التعيين في المحكمة العليا. وعلى وجه الخصوص، وقبل إمكانية تكليف الشخص بمنصب قضائي، لا بد لوزير العدل من التماس رأي المحكمة العليا بشأن كفاءة مقدم الطلب ومؤهلاته. وكل صاحب طلب لا يستوفي، في رأي المحكمة، شروطا معينة لا يمكن تعيينه في هذا المنصب.

33 - أما بالنسبة للادعاءات بأن التعيينات الأخيرة لم تأبه لرأي أمين المظالم، فقد قدمت تفاصيل أخرى عن الحالة المتعلقة بتعيين أحد قضاة المحكمة العليا في عام 2003. ففي أعقاب شكوى تقدم بها ثلاثة من مقدمي الطلبات الثمانية، وجد أمين المظالم أن وزير العدل لم يتقيد بالقانون المتعلق بسلك القضا ء ، بالنظر إلى أنه لم يلتمس فتوى المحكمة العليا بشأن مدى معرفة مقدمي الطلبات ل مجال معين من مجالات القانون، وعلى وجه التحديد القانون الأوروبي - وأنه انتهك قاعدة التحقيق الواردة في القانون الإداري. وقد أفاد وزير العدل أمام البرلمان في وقت لاحق بأنه سينظر عن كثب في النتائج التي خلص إليها أمين المظالم، ولو أنه لا يشاطره تفسيره للقانون المتعلق بسلك القضاء. ومن أجل هذا الغرض، التمس فتوى المحكمة العليا مرتين عند إعداده اقتراحا لتعيين أحد قضاة المحكمة العليا في تشرين الأول/ أكتوبر 2004.

الحق في المساواة أمام القانون، ( المادة 26 من العهد )

34 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 17، فقالت إن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون بموجب المادة 65 من الدستور. ولذا يتمتع العمال الأجانب بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها ال آيسلند يون بالنسبة للعمل ، والتع ليم، والخدمات الاجتماعية والطبية ، والحد الأدنى من الأجور ، والعضوية في النقابات العمالية ، والسكن ، إلخ. واستدركت قائلة إن ل لعمال الأجانب الحق في الرعاية الصحية بمجرد إقامتهم في آيسلند ا لمدة ستة أشهر ، وإنه في حال استخدامهم ، فإن رب العمل مسؤول عن التأمين المتعلق بهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي. وقد أُنشئت مؤسسات خاصة لتحسين العلاقات بين ال آيسلند يين والرعايا الأجانب الذين ينوون الاستقرار في آيسلند ا ولمساعدة هؤلاء الأخيرين في أن يصبحوا أكثر معرفة بالمجتمع ال آيسلند ي والثقافة ال آيسلند ية. ولفتت النظر إلى دراسة استقصائية جرت في عام 2004 بشأن العمال الأجانب في آيسلند ا القادمين من خارج ال منطقة الاقتصادية الأوروبية ، و أدرجت نتائجها بالتفصيل في ردود الحكومة الخطية. وبشكل أساسي، يعاني العمال الأجانب من البطالة بمستويات منخفضة ويعتبرون روات ب هم معادلة لرواتب زملائهم من العمال.

حقوق الأقليات، ( المادة 27 من العهد )

35 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا ): أشارت إلى السؤال رقم 18، فقالت إن حالات ال تمييز أو ال تعبير عن كراهية الغرباء إزاء الأجانب في آيسلند ا قليلة جدا. كما أشارت إلى الحالة المذكورة في الفقرتين 107 و 108 من التقرير المتعلقة بنائب رئيس رابطة الوطنيين ال آيسلند يين الذي وجد مذنب ا بموجب المادة 233 (أ) من قانون الجزاء العام، بالتهجم علنا على مجموعة من الناس بالسخرية والتحقير والاستهزاء بسبب جنسيتهم ولونهم وعرقهم. وأردفت قائلة إن هذه القضية تبين أن السلطات ال آيسلند ية تعالج مسألة التمييز بشكل جدي و أ نها مصممة على معاقبة أي فرد يكون مذنبا في هذا الصدد.

36 - أما بالنسبة للتدابير التي اتخذتها السلطات، فقالت إنه تم إدخال أحكام في القانون المحلي بشأن حظر التمييز والمساواة أمام القانون ، ولفتت النظر بوجه خاص إلى المادة 65 من الدستور والمادة 11 من قانون الإجراءات الإدارية لعام 1993 والمادتين 180 و 233 (أ) من قانون الجزاء العام. فبموجب المادة 2 3 3 (أ) ، يتعرض أي شخص يكون مذنبا بالتهجم علنا على شخص أو مجموعة من الأشخاص للأسباب المذكورة أعلاه لدفع غرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنتين. كما أشارت إلى المادة 1 من قانون حقوق المرضى لعام 1997، التي تحظر التمييز في تقديم الرعاية الصحية.

37 - وأضافت قائلة إن الحكومة قد أنشأت في عام 2001 مكتب أمين مظالم الشرطة؛ ويعمل أمين المظالم هذا كحلقة وصل بين الشرطة والأشخاص ذوي الأصل الأجنبي، فيقدم لهؤلاء الأخيرين المعلومات التي يحتاجون إليها وي حيلهم عند الضرورة إلى السلطة المختصة. ويعمل أمين المظالم هذا بالتعاون الوثيق مع البيت الدولي في مدينة ريك يافيك.

38 - السيد آمور : أشار إلى المادة 18 من العهد، فقال إن وجود كنيسة وطنية أمر مقبول بموجب القانون الدولي ولا يعني بحد ذاته تمييزا ضد الديانات أو المعتقدات الأخرى. بيد أنه أبدى قلقه بشأن ا لنص في القانون على أنه يجب على الرابطات الدينية ، كي يمكن تسجيلها، أن تمارس ديانات أو معتقدات على صلة بديانات ذات جذور تاريخية أو ثقافية ، بالنظر إلى أن هذا النص قد يسفر عن التمييز ضد الجماعات الدينية الأحدث عهدا التي لا تتمتع بمثل هذه الصلات.

39 - كما أعرب عن قلقه بشأن موقف آيسلند ا إزاء جماعة فالون غ ونغ. ففي حين أن ه من الواضح أن تكون الدولة مسؤولة عن ضمان النظام العام، فهذه الشواغل لا ينبغي أن تؤدي إلى التمييز ضد جماعات ذات معتقدات مغايرة . وعلاوة على ذلك، وفي حين أنه يتعين طبعا على أعضاء جماعة فالون غ ونغ إطاعة القانون بمجرد دخولهم البلد، ليس في وسع آيسلند ا أن تزعم ببساطة بأنهم سيخلون بالسلام قبل وصولهم إلى البلد.

40 - والعامل الأكثر إقلاقا ، في رأيه ، هو تعميم قائمة ب أعضاء جماعة فالون غونغ . فما من دولة تستطيع الحكم على معتقدات الشخص ما دام يعبّر عن هذه المعتقدات بشكل قانوني. وفي حين أنه هو لا يسعى شخصيا إلى الدفاع عن أي جماعة بعينها، لا بد من احترام المادة 18 وإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين أو المعتقد. وفي رأيه أن رد آيسلند ا على الواقع ة المتصلة بجماعة فالون غونغ يشكل سابقة مثيرة للقلق.

41 - السيد فيروشيفسكي : قال إن ه في حين أن المادة 26 من العهد لا تحظر المعاملة التفضيلية بحد ذاتها، فإن ما يقلقه هو أن اللجنة قد تجد نفسها في مأزق إذا ما تقدم مواطن من جنسية أخرى بشكوى على أس اس المعاملة غير المنصفة والتعارض مع المادة 26. وفي حين أنه يقدّر الأسباب التاريخية الكامنة وراء الحكم المتعلق بالمعاملة التفضيلية بالنسبة لمواطني بلدان الشمال الأوروبي، فهو يتساءل عما إذا كانت آيسلند ا تنظر في إزالته.

42 - السيد سولاري أ ري غ ويين : قال إنه يود ممنونا الحصول على مزيد من المعلومات بشأن العقوبة التي أُنزلت بنائب رئيس رابطة الوطنيين ال آيسلند يين الذي ثبت ذنبه في الت ح ريض على الكراهية العرقية ، و بشأن أهداف تلك الرابطة، والتدابير التي اتُخذت بحقها وإمكانية وجود أي رابطة أخرى مماثلة.

43 - السيدة آرنادوتير ( آيسلند ا): قالت إن حرية الديانة لم تكن موضع جدل في حالة جماعة فالون غ ونغ وأن الموضوع هو حفظ النظام العام من قبل قوة الشرطة صغيرة العدد لا يدعمها جيش من قوات الاحتياط ال عسكرية. واعتقاد السلطات ال آيسلند ية هو أنها كانت تقلل إلى الحد الأدنى من العواقب الضارة المترتبة على قرارها بالإيعاز للخطوط الجوية ال آيسلند ية بتحذير بعض أعضاء جماعة فالون غونغ من أنهم سيمنعون من دخول البلد ومن أنه لا جدوى من شراء بطاقة سفر بالطائرة.

44 - السيدة راغنارسدوتير ( آيسلند ا): قالت إنه قد أُنزلت ب الجماعة العنصرية عقوبة بدفع 000 100 كرونر آيسلند ي (000 2 دولار أمريكي) بموجب المادة 233 (أ) من قانون الجزاء العام. و إنه منذ صدور هذا الحكم، لم يُسمع أي شيء عن هذه الجماعة، التي لم تعد نشيطة ولم تعد تحتفظ بموقع على الشبكة. وأردفت قائلة إنه ، في حدود علمها ، لا وجود لجماعات مماثلة في آيسلند ا.

45 - الرئيسة : في اختتامها ل لمناقشة أعربت عن ترحيبها بإلغاء الدولة الطرف التمييز بين الأطفال المولودين ضمن رباط الزوجية والأطفال المولودين خارجه، وسنها تشريع ا يقضي بتحويل عبء الإثبات إلى أرباب العمل في ا لحالات التي يُزعم فيها وجود فروق في الأجور بين الرجال والنساء. واستدركت قائلة إ نه لم يُحرز كبير تقدم، منذ تقديم التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، في مجال إ دماج أحكام العهد إدماجا كاملا في القانون المحلي. فالعهد يجب أن يكون صكا دوليا محترما قائما بذاته في نظر المجتمع ال آيسلند ي، صكا يمكن الرجوع إليه دون ربطه بالضرورة بالعهد الأوروبي ل حقوق الإنسان.

46 - كما طلبت إيضاحا بشأن عدد من التحفظات على مواد في العهد. فعند تقديم الوفد ال آيسلند ي تقريره الدوري الثالث ، مثلا ، أشار إلى أنه قد رفع تحفظه على المادة 13 ، ومع ذلك ، وحتى سنة خلت فقط، لا زال هذا التحفظ مسجلا . وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح ما هو سبب تمسك الدولة الطرف بتحفظها على المادة 10، التي لا تتعلق إلا بعدد من القاصرين ليس بذي شأن. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على إيضاح لنوايا الدولة الطرف بشأن تحفظها على المادة 20.

47 - و مع أنها تفهم أن نظام آيسلند ا القانوني لا يسمح باعتماد تشريع يمنع استخدام الأدلة المستخلصة بالتعذيب ، فقد كان ينبغي أن يكون دور القاضي في رفض هذه الأدلة أكثر وضوحا في الردود على قائمة المسائل . وتساءلت عن إدراج عبارة ” الحواجز على الطرق “ في تعريف الدولة الطرف للإرهاب ؛ فالمزارعون ، مثلا، الذين يقيمون الحواجز على الطرق احتجاجا، مما يسفر في بعض الأحيان عن إلحاق الضرر بحياة الناس و الممتلكات، يصعب تسميتهم إرهابيين. و أعربت أخيرا، عن اعتقادها بأن الإخفاق في المقاضاة في حالات الاغتصاب بسبب عدم توفر الأدلة هو نهج قديم الطراز في عصر كان يمكن فيه جمع خبرة ضباط الشرطة المدربين بشكل خاص والقضاة والأطباء وعلماء النفس لإقامة الدعوى على مقترفي الفعل. و هي لا ترى كبير مبرر في الإحجام عن المقاضاة في حالات الاغتصاب التي لا تتوفر فيها أدلة دامغة ؛ ففي حين أن الإدانات ينبغي أن تكون خالية من أي شك على الإطلاق، فإن النذر اليسير من الشك ينبغي ألا يعيق المقاضاة.

48 - السيد هان ي سون ( آيسلند ا): اختتم الجلسة فأشار إلى أن آيسلند ا قد تطورت من مجتمع صغير متجانس وثيق العرى إلى مجتمع يضم سكانا مهاجرين ويواجه الآن تغيرات هائلة يحاول تفهمها .

رفعت الجلسة الساعة 50/16.