GENERAL
CCPR/C/SR.2114
9 January 2009
ARABIC
Original: ENGLISH
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الدورة الثامنة والسبعون
محضر
موجز للجلسة 2114
المعقودة في قصر ويلسون، جنيف، يوم الأربعاء، 23 تموز/يوليه 2003 الساعة 00/11
الرئيس : السيد أمور
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)
التقرير الدوري الثالث للسلفادور (تابع)
ـــــــــــ
هذا المحضر قابل للتصويب.
وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل. كما ينبغي أن ت ُ عرض التصويبات في مذكرة مع إدخالها على نسخة من المحضر. وينبغي أن ترسل خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقة إلى قسم تحرير الوثائق :Editing Section, room E.4108, Palais des Nations, Geneva.
وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعد نهاية الدورة بأمد وجيز.
افتتحت الجلسة الساعة 15/11
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 6 من جدول الأعمال) (تابع)
التقرير الدوري الثالث للسلفادور (تابع)(CCPR/C/78/L/SLV; CCPR/C/SLV/2002/3)
1- بناء على دعوة الرئيس، جلس أعضاء وفد السلفادور في أماكنهم إلى مائدة اللجنة.
2- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة الشفهية التي وجهها في الجلسة السابقة أعضاء اللجنة بصدد المادتين 3 و26 من العهد (الأسئلة من 6 إلى 9 الواردة في قائمة القضايا (CCPR/C/78/L/SLV)).
3- السيد هيرنانديز زونيغا (السلفادور) قال إن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقوم بمقتضى الدستور واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (رقم 81) برصد الامتثال لجميع لوائح العمل. وقد أنشئت مفتشية للعمل تابعة للوزارة يمكن لأي امرأة ترى أن رب العمل يمارس التمييز ضدها بسبب الحمل أن تقدم إليها شكوى. ويوجد أيضاً مكتب للنساء والقصّر تسند إليه مسؤولية تعزيز حقوقهم. والمادة 30 من قانون العمل تكرر صيغة المادة 1(أ) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 فيما يتعلق بالتمييز (في التوظيف والمهنة) وهي بالتالي تحظر التمييز الذي يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو المنشأ الاجتماعي. غير أنها لا تتضمن أي حكم محدد بشأن التمييز ضد الحوامل. ومن جانب آخر تكفل المادة 2 من الدستور الحق في العمل كما أن تشريع السلفادور الخاص بالعمل ينص على وجوب قيام الحكومة برصد أماكن العمل بصفة منتظمة لتبين أي انتهاكات للحق في العمل، مثل عدم تشغيل حوامل أو اشتراط أن تقدم النساء نتائج اختبارات الحمل أو عدم تشغيل أعضاء الاتحادات النقابية.
4- وأنشأت وزارة العمل مكاتب تفتيش في مناطق التجارة الحرة، حيث تعقد حلقات دراسية وتقدم معلومات لأرباب العمل والعمال على السواء فيما يخص حقوق العمل بهدف نشر مناخ عمل متجانس. وتشجع وزارة العمل الحالية على القيام بزيارات لمصانع التجميع، حيث تعمل غالبية النساء اللائي يشكلن ثلاثة أرباع مجموع القوى العاملة. وقال إنه سيقوم بتوزيع تقرير عن هذه الزيارات. لكن المنظمة غير الحكومية التي أفادت عن حالات تمييز ضد الحوامل في بعض المصانع في مناطق تجهيز الصادرات هذه لم تقم للأسف بإبلاغ وزارة العمل عنها مباشرة حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح الوضع. ويجدر بالذكر أن أحد الشروط التي يقتضيها اتفاق التجارة الحرة الذي يجري التفاوض بشأنه حالياً مع كندا والولايات المتحدة هو تنفيذ قواعد ومعايير العمل على الوجه الصحيح؛ وقد رصدت الحكومة نحو 3 ملايين دولار لضمان الوفاء بالالتزامات في هذا الصدد بموجب اتفاق التجارة الحرة.
5- السيد فرانسيا دياز (السلفادور) قال إن الإحصاءات الحكومية تبين أنه جرى تقديم مساعدة إلى قرابة 000 55 شخص في إطار برنامج للعلاقات الأسرية في مجالات مثل التدخل في الأزمات والوقاية والعلاج الجماعي ودور الإيواء. ويعاقب على الاغتصاب في إطار الزواج بموجب المادة 162(1) و(3) من القانون الجنائي، كما رفع الحد الأقصى المنصوص عليه للعقوبات بمقدار الثلث فيما يخص العقوبات الأخرى للاغتصاب.
6- وبصدد موقف حكومته تجاه الأقليات الجنسية، قال إنه لا يوجد أي تجمع للمثليين جنسياً (أهل اللواط)، إذ إن لهم حرية التجمع وتكوين جماعاتهم الخاصة. وقد وقعت مؤخراً حادثة تعين فيها أن تتدخل الشرطة نظراً لوقوع اضطراب عام يتضمن مثليين، لكن ذلك لم تكن حالة تتعلق بمعاملة تمييزية.
7- وأضاف أن الحور الممتع للغاية الذي دار مع اللجنة الجلسة الماضية بصدد مسألة الإجهاض، وبخاصة الآثار الوخيمة التي يمكن أن تنشأ سيدفع الحكومة بلا ريب إلى إعادة النظر في موقفها ومراجعة تشريعها في هذا الخصوص. وقال إنه لا يستطيع تقديم إحصاءات عن عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإجهاض لأن عمليات الإجهاض تجري سراً بوجه عام. غير أنه توجد إحصاءات عن وفيات الأمومة عموماً: فالمنظمة الصحية للبلدان الأمريكية تقدر الرقم بأنه 100 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة في السلفادور، في حين أن وزارة الصحة ترى أن الرقم يبلغ 51 حالة وفاة لكل 000 100 امرأة.
8- السيد بوزاس (السلفادور) قال إن الأجانب تتوفر لهم نفس الإمكانية المتاحة لمواطني السلفادور فيما يتعلق بضمان حقوقهم أمام المحاكم واللجوء إلى نفس سبيل الانتصاف بإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ). والاستثناء الوحيد هو أنه لا يجوز إلا للمواطنين الطعن في دستورية أي قانون أو قاعدة أمام المحكمة الدستورية. وبخلاف ذلك، يمكن للأجانب إقامة دعوى قضائية أمام المحاكم العادية بل وأمام المحكمة الدستورية. وتتاح لهم أيضاً إمكانية الوصول إلى سبيل الانتصاف المتعلق بأمر الإحضار لضمان الحق في الأمان على شخصهم.
9- وبموجب المادة 29 من الدستور تنتهي حالات الطوارئ تلقائياً بعد انقضاء الفترة المقررة التي تبلغ 30 يوماً والتي يمكن تجديدها عند الاقتضاء لفترات 30 يوماً لاحقة.
10- السيد هيرنانديز زونيغا (السلفادور) قال إن حكومته قد اكتشفت مؤخراً، أن أحد أحكام تشريعها الخاص بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز يخل بمبادئ العمل الدولية وبناء على ذلك، قامت بإلغائه. وكان هذا الحكم يسمح لرب العمل أن يقتضي من المتقدمين للالتحاق بوظائف، تقديم إثبات بخلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية قبل توظيفهم.
11- الرئيس دعا الوفد إلى الرد على الأسئلة 10 إلى 17 الواردة في قائمة القضايا التي تتصل بالحق في الحياة وحرية الشخص وأمنه، ومعاملة السجناء وغيرهم من الأشخاص المحرومين من الحرية.
12- السيد فرانسيا دياز (السلفادور) قال في معرض رده على السؤال 10(أ)، إن التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأن الحادثة التي وقعت في عام 1989 والتي قتل فيها ستة من القساوسة اليسوعيين والطاهي الخاص بهم وابنته في مقر إقامتهم في الجامعة الكاثوليكية لأمريكا الوسطى قد أدى إلى القبض على عدة أشخاص وإدانتهم ثم أطلق سراحهم في وقت لاحق بموجب القانون الخاص بالعفو العام لسنة 1987. لكن الحكومة لم تسمح بشطب الدعوى، ويعرض حالياً على المحكمة العليا طلب بإنفاذ الحقوق الدستورية ( أمبارو ) قدمه عميد الجامعة الكاثوليكية.
13- وقال مجيباً على السؤال 10(ب) إنه جرى التحقيق في حادثة اغتيال صاحب السيادة أوسكار روميرو مطران سان سلفادور في 24 آذار/مارس 1980. وتبين من الأدلة أن الكابتن ألفارو سارافيا هو الطرف الجاني. لكن هذه القضية أيضاً شملت بالقانون الخاص بالعفو العام وحفظت الدعوى.
14- وانتقل إلى السؤال 10(ج) فقال إنه يتبدى بوضوح من الأدلة المستمدة من الناجين من مذبحة الموزوتي وغيرها من المذابح أن "كتيبة مشاة أتلاكاتل للوزع السريع" كانت موجودة عند وقوع المذابح. وللأسف فإن هذه الحوادث شملت هي الأخرى بالقانون الخاص بالعفو العام. وحيث إنه لم يجر التعرف على أي فرد واحد من الكتيبة باعتباره مسؤولاً عن حالة اغتيال بعينها، فقد صدر عفو عن جميع أفراد الكتيبة. وأجريت أعمال استخراج الجثث في موقع مذبحة الموزوتي وجرى الاضطلاع باختبارات للحمض الخلوي الصبغي(DNA) لتحديد موثوقية الأدلة. وبالإضافة إلى المنظمات الدولية والجماعات غير الحكومية السلفادورية، أبدت الدولة اهتماماً بالغاً بتبين الحقائق بالرغم من القانون الخاص بالعفو العام. وصدرت توجيهات للمحققين من النيابة العامة ببذل قصارى جهودهم من أجل تبين الحقيقة.
السيد ميخيا ترابانينو (السلفادور) قال في معرض رده على السؤال رقم 11 الوارد في قائمة القضايا، إن رابطة (Asociación Pro-búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos) قد قدمت مسودة تشريع أولى إلى البرلمان في عام 1999 فيما يتعلق بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في حوادث اختفاء الأطفال أثناء النزاع المسلح وتحديد المسؤولين عن هذه الحوادث. وقد اتخذت اللجنة المعنية بالأسرة التابعة للمجلس التشريعي خطوات لمعرفة مختلف آراء المجتمع المدني بشأن هذه المسألة. وأنشئت هيئة استشارية غير أن الاستنتاجات التي خلصت إليها لم تحظ بالتأييد اللازم في المجلس التشريعي فيما يخص الاقتراح الذي قدمته الرابطة. وجرى إعداد جدول أعمال للنيابة العامة لكنه لم يتضمن أي اقتراحات جديدة. وبالتالي فضلت الرابطة مواصلة الأعمال الخاصة بها التي مكنت الكثير من الأطفال من اجتماع شملهم بأسرهم. وفي عام 1999، اعترفت وزارة الداخلية بالرابطة واعتبرتها منظمة منشأة بموجب القانون وقدمت مؤسسات الدولة المساعدة في التحقيق في حالات محددة وأقامت علاقات وعقدت اجتماعات مع ممثلي الرابطة. ونظرت لجنة حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية في حالتين لاختفاء الأطفال. وحضر جلسات الاستماع ممثلون عن الدولة والرابطة ونوقشت التدابير التي يمكن اتخاذها لتحديد هويتهم والعمل على جمع شمل الأسر. وكانت هيئة التحقيق الرئيسية هي مكتب المدعي العام. وتم العثور على 200 مفقود من الشباب واتخذت خطوات لتحديد هويتهم وجمع شمل الأسر. ولم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن إقامة صندوق لتعويض الشباب الذين تم العثور عليهم.
16- السيد بوزاس (السلفادور) قال في معرض رده على السؤال رقم 12 إن الحالات التي أفيدت بها اللجنة بشأن انتهاكات ارتكبتها الشرطة المدنية الوطنية فيما يتعلق بالحق في الحياة وأعمال التعذيب والمعاملة السيئة والتعسف في استخدام السلطة تشكل حوادث منعزلة وليست سياسة منهجية لقوات الشرطة الجديدة. ويعاقب أي ضابط يرتكب أعمالاً غير مشروعة عقاباً شديداً ويفصل من الخدمة في حالات عديدة. وبخصوص السؤال رقم 12(أ) قال إن تدريب الشرطة يشدد بقوة على الحق في الحياة وأمان الشخص بموجب الدستور. وحدد القانون الخاص بتنظيم شؤون الشرطة المدنية الوطنية لسنة 2001 القواعد الناظمة للاستخدام المشروع للقوة استناداً إلى معايير مثل التناسب والدفاع عن النفس. وفي حزيران/يونيه 2002 أصدرت الشرطة المدنية الوطنية دليلاً توجيهياً فيما يتصل باستخدام المتفجرات والنبائط المماثلة، يحتوي على تعليمات تفصيلية بشأن استخدام الأسلحة ويشير إلى مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. وتنطبق القواعد على قوات الشرطة بكافة مستوياتها. ولذلك فإن كل ضابط من ضباط الشرطة يحاط علماً بالظروف التي يمكن فيها استخدام القوة بصورة مشروعة.
17- ثم انتقل إلى السؤال رقم 12(ب) فقال إن القانون الخاص بالمنظمات يكفل مجموعة واسعة النطاق من الآليات والضمانات المتعلقة بتقديم الشكاوى. ويتولى المفتش العام رئاسة الشرطة المدنية الوطنية وتسند إليه مسؤولية الإشراف على سلوك الشرطة. ويوجد أيضاً وحدة للرصد ووحدة للتحقيقات التأديبية ووحدة للشؤون الداخلية ووحدة لحقوق الإنسان. وتضطلع كل وحدة بتشغيل نظام للضوابط والموازين. ويقوم المشرف المباشر للضابط بالتحقيق أولاً في أي مخالفة للقواعد أو أي انتهاك لحقوق الإنسان. وإذا كان رد الفعل في هذا المستوى غير مرضٍ أو كان التجاوز خطيراً للغاية، يمكن أن يطلب من الوحدات الخاصة التدخل. والهدف الرئيسي هو منع انتهاكات حقوق الإنسان من جانب الشرطة والمعاقبة على سوء السلوك دون المساس بضمان الإجراءات القانونية الواجبة. ويصعب أحياناً في الممارسة العملية فصل ضابط شرطة من الخدمة مع ضمان الإجراءات القانونية الواجبة. وصحيح للأسف أن أزمة خطيرة قد حدثت في قوات الشرطة الجديدة، حيث تكرر اتهام العديد من الضباط بالسرقة أو الاختطاف أو استغلال الزي الرسمي وسوقيات الشرطة في ارتكاب جرائم. وجرى توجيه الشكاوى عبر مكتب المدعي العام ووجهت داخل قوات الشرطة عبر مكتب المفتش العام وسائر الوحدات. وقد اتخذت خطوات قاطعة لتناول الشكاوى، بما في ذلك فصل ما يزيد على 000 1 ضابط من قوة تبلغ نحو 000 16 ضابط. وطعن بعض ضباط الشرطة في قرار الفصل أمام المحكمة الدستورية وأعيد تنصيبهم وأعيدوا إلى الخدمة. ومع ذلك فإن الشرطة تضطلع بعملية متواصلة من النقد الذاتي والإصلاح الذاتي.
18- وقال في معرض رده على السؤال رقم 13 إن الرقم البالغ 60 في المائة من الرقيبات الإناث في الشرطة المدنية الوطنية اللائي يُدعى تعرضهن للعنف مستمد من دراسة أجرتها قوات الشرطة بنفسها بمساعدة الاتحاد الأوروبي. ومصطلح العنف لا يشمل العنف البدني فحسب وإنما يشمل أيضاً العنف النفسي. وقد تعرضت قرابة 23 رقيبة من مجموع الرقيبات العاملات في قوات الشرطة والذي يبلغ 40 رقيبة لشكل ما من أشكال العنف. غير أنه يجدر بالذكر أن النساء ذوات الرتب العالية مفوضات الشرطة لم تتعرضن مطلقاً للعنف. وفضلاً عن ذلك، فليس جميع مرتكبي أعمال العنف من الرجال؛ إذ إن النساء يشكلن نسبة تبلغ نحو 12 في المائة. ومن بين الضحايا، تتعرض نسبة تقدر بنحو 70 في المائة للعنف النفسي مثل الصراخ والتهديد والتحقير والإذلال؛ وتفيد التقارير أن نحو 25 في المائة يتعرضن للعنف الجنسي أو التحرش أو الاعتداء؛ وأن قرابة 5 في المائة يتعرضن للعنف البدني. وكانت الدراسة أيضاً بمثابة ممارسة للنقد الذاتي وتعتزم الشرطة اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة المشكلة. وقد اعتمدت منذ فترة قصيرة خطة مؤسسية لإدراج منظور جنساني في الشرطة. وفي ضوء تحليل الوضع القائم عينت الأهداف وحددت التدابير الكفيلة بمنع تكرار أعمال العنف وشجعت النساء على القيام بدور أكبر في الشرطة. وتمثل النساء حالياً قرابة 7 في المائة من مجموع قوات الشرطة. ولزيادة هذه النسبة لا بد من التصدي لمشكلة العنف الداخلي.
19- وانتقل إلى السؤال رقم 14 فقال إن كوْن أن شعب السلفادور يشكو من الشرطة، يدلل في حد ذاته على تنامي الثقة في الفوائد التي يمكن أن تعود من المطالبة بالحقوق. وهذا يمثل تحسناً نوعياً هائلاً مقارنة بالماضي.
20- وبطبيعة الحال فإن تقديم شكوى لا يعني دائماً أن انتهاكاً قد وقع. ذلك أنه يطلب من ضباط الشرطة في أحيان كثيرة استخدام القوة لدى قيامهم بعملهم، ويصعب في بعض الأحيان تحديد الخط الفاصل بين القوة المقبولة وغير المبررة. ولهذا يجري التحقيق في الشكاوى. وإذا تبين من تحقيق ما أن انتهاكاً لحقوق الإنسان قد حدث يجري فرض عقوبات ملائمة تتناسب مع الجرم، بما في ذلك توقيع عقوبات جنائية. ومن المعتاد اتهام ضباط الشرطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمتهم؛ لكن الأمر المهم هو ما إذا كان يجري تطبيق العقوبات فعلياً.
21- والواقع أن الشرطة المدنية الوطنية تطلب من المواطنين تقديم شكاوى إذا كان الانتهاك خطيراً. وقد خصص خط هاتفي للإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات؛ ويسهل حفظ رقم هذا الهاتف ويمكن طلبه بالمجان، كما أن جميع الاتصالات سرية. لكن الشرطة تؤمن أيضاً أن الوقاية مهمة بنفس قدر أهمية العقاب، ولذلك فإنها أنشأت وحدتها الخاصة لحقوق الإنسان. وتقدم الوحدة تدريباً خاصاً في مجموعة واسعة النطاق من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، عن طريق فصول الدراسة وحلقات العمل وغيرها من الوسائل، وتسعى إلى إقناع ضباط الشرطة بأهمية حقوق الإنسان.
22- ثم انتقل إلى السؤال رقم 15 فقال إن القانون الجديد الخاص بالسجون أرسى الالتزام بتصنيف السجناء على أساس ما إذا كانوا أدينوا أم لا، بهدف الفصل بينهم. وبالنظر إلى شحة الموارد في الميزانية الوطنية، يصعب في الغالب الفصل بين هذين النوعين من السجناء، بالرغم من بذل قصارى الجهود للقيام بذلك. وبوجه عام يتوخى من السجون في السلفادور أن تستوعب إما الأشخاص المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة أو الأشخاص الذين يقضون فعلياً الأحكام الصادرة ضدهم. ويوجد في الوقت الراهن مركز واحد يجري فيه إيداع فئتي السجناء كلتيهما، ومع ذلك فحتى في هذا المركز، تبذل الجهود للفصل بين هاتين الفئتين. وبالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً تشييد سجن مشدد الأمن سيجري فيه إيداع المجرمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو المجرمين الذين تقتضي الجرائم التي ارتكبوها إيداعهم في مثل هذه المرافق.
23- وبصدد السؤال رقم 16 قال إن المصدر الرئيسي للسلوك العنيف بين السجناء هو عصابات الأحداث الجانحين. وتبذل الجهود لإيداع الأحداث الجانحين في مرافق مستقلة، والفصل بين أفراد مختلف العصابات، برغم أنه يصعب في الغالب القيام بذلك. وتطبق أيضاً تدابير وقائية وتأخذ شكل فترات من العمل اليدوي والأنشطة الدينية للمجرمين الأحداث.
24- وبخصوص الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص (السؤال رقم 17) قال إن أهم التدابير المتخذة حتى الآن هي إدراج الاتجار بالأشخاص بوصفه جريمة جنائية في القانون الجنائي في تشرين الأول/أكتوبر 2001. وبالتالي تتوفر للشرطة والسلطات المنوطة بشؤون الهجرة ومكتب المدعي العام والمحكمة أداة مفيدة لمحاكمة هذه الأعمال والمعاقبة عليها. والسلفادور تعتبر أساساً بلد مرور عابر بين بلدان الجنوب والشمال، كما أن معظم المهاجرين فقراء قادمون من بلدان مثل إكوادور وبيرو. وفي حين أن معظم هؤلاء المهاجرين يقيمون في البلد بصورة غير مشروعة، يجري التمييز بين هؤلاء المهاجرين، فهناك مهاجرون محتجزون لانتهاك قوانين السلفادور المتعلقة بالهجرة لكنهم ليسوا مجرمين بالضرورة، وأعضاء في منظمات إجرامية عبر الحدود الوطنية تقوم بالاتجار بالأشخاص.
25- ثم قال إن التحقيقات قد بدأت فيما يخص 570 شخصاً وجهت إليهم تهمة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين. أحيلت 43 دعوى إلى المحاكمة وعقدت محاكمة علنية في 25 دعوى أخرى. والمهاجرون أنفسهم يعاملون بكرامة واحترام، وتبذل قصارى الجهود لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
26- وبذلت أيضاً جهود لمعالجة المشكلة من زاوية إقليمية من خلال منظمات مثل لجنة مديري الهجرة لبلدان أمريكا الوسطى. وفي حين أن أمريكا الوسطى تخضع لعملية تكامل إقليمي، فإن البلدان المعنية لا تريد أن تفضي الجهود المبذولة لتحقيق التكامل إلى تقويض أمنها أو تهيئة الظروف التي قد تُذلّل أنشطة المت ا جرين.
27- الرئيس دعا اللجنة إلى التعليق على ردود الدولة الطرف على الأسئلة 10 إلى 17.
28- السيد سولاري - يريغوين رحب بتقديم وفد السلفادور للتقرير، وأعرب عن ارتياحه لأن السلفادور تبذل جهداً كبيراً لإنفاذ العهد بصورة أكثر فعالية بعد ما يزيد على عقد من الحرب المدنية والتغلب على المشاكل الكثيرة التي خلفتها هذه الحرب. وعلى رأس هذه المشاكل القانون الخاص بالعفو العام. وقال إنه يود الإعراب عن انزعاجه الشديد إزاء إغلاق دعوى اغتيال سيادة المطران روميرو ، بالرغم من أن اسم القاتل معروف. ويبين هذا الوضع وجود عدم اتساق بين القانون الخاص بالعفو العام من ناحية، والمادة 2 من العهد والدستور السلفادوري من الناحية الأخرى. وقد ادعى الوفد أن القانون كان ضرورياً للتصدي للآثار التي خلفتها الحرب، ومع ذلك، فقد كان له الأثر المعاكس تماماً، وطلب من الوفد أن ينقل هذا الرأي للحكومة بالنيابة عن اللجنة.
29- ومضى يقول، إنه يبدو من النتائج الأخرى للقانون الخاص بالعفو العام والتدابير ذات الصلة به أنه لم يجر إزالة المنشآت العسكرية بالكامل، وأنه لم يتم تنفيذ عدد من ملاحظات وتوصيات لجنة تقصي الحقيقة وأن العديد من كبار أفراد القوات العسكرية لا يزالوا يشغلون مناصب عليا في الحكومة الحالية. وعلاوة على ذلك، لم يجر الاضطلاع بقدر كاف من الجهود لإصلاح الهيئة القضائية الأمر الذي من شأنه أن يبعث على الثقة التامة في إدارة شؤون العدالة.
30- وقال إن القلق يساوره أيضاً إزاء حقيقة أن الرئيس الحالي للشرطة المدنية الوطنية كان منذ وقت ليس بالبعيد فرداً من أفراد القوات العسكرية وأن هناك العديد من الجنود السابقين في الشرطة. غير أن حقيقة أنه يوجد لدى الشرطة وحدتها الخاصة لحقوق الإنسان التي تضطلع بمهمة التدريب ومنع انتهاكات حقوق الإنسان تعتبر تطوراً إيجابياً للغاية. وقال ملاحظاً أن ما يزيد على 000 1 ضابط قد فصلوا من الخدمة على إثر شكاوى قدمت إلى شتى هيئات الدولة إنه يود معرفة عدد الذين فصلوا من الخدمة نهائياً وعدد الذين أعيد تنصيبهم.
31- ثم قال إن أحد مصادر الانشغال الأخرى يتمثل في الميزانية الضئيلة المخصصة لمكتب المدعي العام، الذي قام بالكثير من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان. وأخيراً قال إنه، بينما يتفهم أن الميزانية المرصودة لنظام السجون قد تكون ضئيلة، يود التشديد على الضرورة المطلقة لفصل المجرمين المدانين عن الأشخاص المودعين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة إذا كانت الدولة الطرف تود الامتثال التام لأحكام العهد.
32- السيدة ودجوود قالت إنه يبدو من المعلومات المقدمة أن القانون الخاص بالعفو العام ينطبق على جميع الجرائم والتجاوزات المرتكبة قبل كانون الثاني/يناير 1992. غير أن المحكمة العليا قد قضت في تشرين الأول/أكتوبر 2000 أنه يجوز للهيئة القضائية إعادة فتح الدعاوى المتعلقة بارتكاب جرائم أثناء الفترة من عام 1989 إلى 1994. ولذلك فإنها تلتمس تأكيداً من الوفد بأن دعوى اغتيال سيادة المطران روميرو في عام 1989، بموجب هذا القرار، يجوز إعادة فتحها، وقالت إنه في الأرجنتين وشيلي تظل الدعاوى مفتوحة، استناداً إلى الحجة القانونية وهي أن الاختفاء يعتبر جريمة مستمرة. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت السلفادور تفكر في استخدام هذه الحجة من أجل محاكمة المسؤولين عن المذابح المذكورة في السؤال رقم 10(ج) لأنه تم دفن الناس دون الحفاظ على أي سجل بحيث إنهم اختفوا فعلياً.
33- وفي حالة المنتهكين المعروفين هل نظرت الحكومة في اتخاذ بعض الإجراءات فيما يخص حقوقهم التقاعدية؟ هل لا يزالوا يحصلون على مرتباتهم وامتيازاتهم المهنية أم أن دعوى مدنية قد أقيمت لمعاقبتهم؟ والآن وقد حققت السلفادور مثل هذا التقدم حيث يوجد لديها نظام ديمقراطي أكثر استقراراً عن ذي قبل فإنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تنظر في إلغاء القانون الخاص بالعفو العام.
34- ثم قالت إن النائب العام الذي أفاد عن اغتيال صاحب السيادة المطران أوسكار روميرو وقدم في آذار/مارس 2002 توصية بإعادة فتح الدعوى قد تلقى تهديدات بالقتل في كانون الأول/ديسمبر 2002. هل هناك أي ارتباط محتمل بينهما وهل يمكن إعادة فتح الدعوى على هذا الأساس؟
35- السيد لالاه قال إنه يؤيد تأييداً تاماً التعليقات التي أبداها السيد سولاري - يريغوين بشأن القانون الخاص بالعفو العام، الذي يشكل انتهاكاً للمادة 2(3) من العهد.
36- وأضاف أنه من الأمور المحمودة دائماً أن تحاول الدول إعادة فتح القضايا عن طريق التدخل القضائي، لكن اللجنة ينبغي أن تنظر إلى الوضع من منظور التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وليس من منظور التزاماتها بموجب القانون المحلي. والأسئلة الثلاثة التي طرحت في قائمة القضايا تبين أن القوانين المتعلقة بالعفو العام تعمق جذور ثقافة الإفلات من العقاب، لا سيما بين الموظفين الحكوميين الذين يعرفون أن أعمالهم تشكل انتهاكاً للمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان.
37- السيد كاستيرو هويوس أثنى على الوفد للتحسن الواضح في حالة حقوق الإنسان في السلفادور على مدى العقد الماضي. غير أن القانون المتعلق بالعفو العام يشكل باعثاً على القلق الشديد. وقال إنه بوصفه مبعوثاً لأمريكا الوسطى يدرك تمام الإدراك الأزمات التي تعرض لها البلد ويعرف أن الأوضاع الاستثنائية تتطلب أحياناً إجراءات استثنائية.
38- وفيما يخص السؤال رقم 11، ما هو الباعث الذي دفع المجلس التشريعي إلى تجنب إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في اختفاء أطفال في النزاع المسلح؟ وما هو عدد الأطفال الذين اختفوا أثناء الحرب وعدد الأطفال الذين عثر عليهم، أحياء أو أمواتاً، من خلال المبادرات التي اتخذها النائب العام؟ وما هو عدد الذين اجتمع شملهم بأسرهم؟ ولماذا لم يجر إيلاء أي اهتمام بإنشاء صندوق لتعويض الصغار الذين عثر عليهم؟
39- وقال في معرض رده على السؤال رقم 12 إن الوفد قد قدم وصفاً واضحاً للتقدم المحرز في تطهير الشرطة وجعلها قوة أكثر حرفية، غير أنه طبقاً للفقرتين 279 و280 من التقرير يعزى الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان إلى نظام اختيار المجندين لقوات الشرطة وتعزى قبل كل شيء إلى "انتشار ثقافة فرعية سرية بقواعد غير مكتوبة للولاء والطاعة". ويشير التقرير إلى أن موظفي الشرطة يلمون إلماماً تاماً بحقوق الإنسان؛ والمشكلة تتعلق بالأحرى بالسلوك وليس الجهل بالتشريعات. وبالرغم من سلسلة الضوابط التي أرسيت داخل الشرطة المدنية الوطنية، بما في ذلك إنشاء شعبة حقوق الإنسان ومفتشية عامة، هل نظرت الحكومة في إمكانية تشكيل فريق رصد خارجي؟
40- السير نايجل رودلي أعرب عن تقديره لإجابات الوفد المفيدة على الأسئلة التي وجهتها اللجنة والمعلومات الرائعة المقدمة في التقرير.
41- وفيما يخص السؤال رقم 10، قال إنه يتفق اتفاقاً تاماً مع الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة الآخرين فيما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب والقانون المتعلق بالعفو العام. ومن القواعد الأساسية للقانون الدولي أنه لا يمكن لأي دولة أن تتخلى عن التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بأن تقدم إلى المحاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مثل التعذيب والقتل والاختفاء القسري. ومن ثم، فإنه يود أن يعرف ما إذا كان القانون المتعلق بالعفو العام ينطبق فقط على الفترة ما بين عامي 1989 و1994. وإذا كان الأمر كذلك هل هذا هو السبب في عدم إمكانية إعادة فتح دعوى محاكمة أولئك الذين ربما يكونوا مسؤولين عن اغتيال صاحب السيادة المطران روميرو أو عن مختلف المذابح أم أن هناك سبباً آخر؟
42- وفيما يتعلق بالسؤال رقم 12 بشأن الشرطة المدنية الوطنية، قال إن التقرير وكذلك الإجابات التي قدمها الوفد على أسئلة اللجنة تشير إلى المدى الذي يجري به اتباع مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين (الفقرة 267). ومع ذلك فإن هناك وثيقة أخرى للأمم المتحدة هي المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تشير بالتفصيل إلى الحقوق المبينة في المادتين 6 و7 من العهد. وهل وضعت في حسبانها العمل بهذه المبادئ؟
43- وعقب إعادة تشكيل هيكل الحكومة، فإن من المفيد معرفة ما إذا كانت مساءلة أمام الرئيس مباشرة أو إذا لم يكن الأمر كذلك ما هي الجهة التي تتعرض للمساءلة أمامها. وقال إنه يود أيضاً معرفة السبب في أن المفتش العام للشرطة المدنية الوطنية لم يعد يساءل أمام وزير وإنما أمام المدير العام للشرطة المدنية الوطنية ( الفقرة 293).
44- ومضى يقول إن الوفد قد ذكر أنه جرى تطهير الشرطة وأن عدداً كبيراً من أفراد الشرطة قد فصلوا من الخدمة. ما هي نسبة أفراد الشرطة الذين فصلوا من الخدمة ولم يعيدوا إلى مناصبهم لارتكابهم أعمال التعذيب أو المعاملة السيئة المماثلة؟
45- وفيما يخص العنف المزعوم تجاه ضابطات الشرطة، قال إن الوفد ينبغي له الإجابة التامة على السؤال رقم 13 الذي يتساءل عن عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها فعلياً، وكذلك نتائجها.
46- وقال إن السؤال رقم 14 قد وضع بالاستناد إلى التقرير الذي يذكر فيه أنه في الفترة ما بين عامي 1996 و2001 تلقت المفتشية العامة للشرطة المدنية الوطنية 222 1 تقريراً عن حالات معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة من جانب ضباط الشرطة. وسيكون من المفيد الحصول على إحصاءات بشأن الإجراءات التأديبية والقضائية التي اتخذت ضد المسؤولين عن هذه الأعمال. وقد ميز التقرير بوضوح بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما أن الوفد قد أحال اللجنة إلى المادة 297 (الفقرة 245) للاطلاع على تعريف التعذيب. غير أن الفقرة موضع البحث قد أشارت فقط إلى العقوبة التي تفرض على أعمال التعذيب. ومن ثم ينبغي للوفد توضيح الفارق بين التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وتقديم معلومات عن الإجراءات المتخذة في حالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
47- ثم قال إن السؤال رقم 15 يشير إلى شروط الاحتجاز على ذمة المحاكمة؛ غير أنه يصعب التوفيق بين رد الوفد وبين الفقرة 432. فهذه الفقرة تدرج قائمة بمنشآت السجون وتشير إلى عدد المحتجزين المدانين وغير المدانين في كل منشأة، في حين أن الوفد قد قال إن فئتي المحتجزين يحتجزان معاً في عدد قليل فقط من المنشآت. وسيكون من المفيد الحصول - إن أمكن - على تأكيد من الوفد فيما إذا كان الوضع قد تطور على نحو مؤاتٍ منذ إعداد التقرير. ويشير الجدول الثاني الوارد في الفقرة 432 إلى نزلاء السجون بالقياس إلى القدرة المركّبة. وقال إن الاكتظاظ في حد ذاته يعتبر معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ويتبين بوضوح من الجدول وجود اكتظاظ خطير في عدة منشآت. ومع ذلك فالسؤال المطروح هو هل البيانات دقيقة؟
48- ثم قال إن الوفد، عند رده على السؤال رقم 16، قد قدم معلومات عن التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع العنف بين السجناء، وبخاصة في صفوف القصّر، مثل فصل العصابات عن طريق إرسال أفراد العصابات إلى منشآت مختلفة وتوفير أنشطة دينية وفرص عمل. ما هي التدابير التي اتخذت وما هي نتائجها؟
49- وأخيراً، قدم الوفد، في معرض رده على السؤال رقم 17 بشأن الاتجار بالأشخاص، بعض الأرقام عن عدد الأفراد الذين جرى التحقيق معهم ومحاكمتهم. غير أنه سيكون من المفيد معرفة نسبة الموارد التي خصصتها الشرطة المدنية الوطنية للتصدي للمشكلة.
رفعت الجلسة الساعة 00/13
- - - - -