الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.2638

Distr.: GENERAL

5 June 2010

Arabic

Original: French

لجنة حقوق الإنسان

الدورة السادسة والتسعون

محضر موجز للجلسة 2638

المعقودة في قصر ويلسون ، جنيف، يوم الاثنين ، 20 تموز / يوليه 200 9 ، الساعة 00/1 5

الرئيس : السيد إيوازاوا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الثالث من أذربيجان

هذا المحضر قابل للتصويب.

وينبغي تقديم التصويبات بإحدى لغات العمل. كما ينبغي تبيانها في مذكرة وإدخالها على نسخة من المحضر. كذلك ينبغي إرسالها في غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقة إلى: Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza .

وستدمج أية تصويبات ترد على محاضر الجلسات العلنية التي تعقدها اللجنة في هذه الدورة في وثيقة تصويب واحدة، تصدر عقب نهاية الدورة بفترة وجيزة.

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند 7 من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث من أ ذربيجان (CCPR/C/AZE/3؛ CCPR/C/AZE/Q/3؛ CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيس اتخذ الوفد الأذربيجاني مكانه في قاعة اللجنة .

2- السيد خلفوف ( أذربيجان ) : أوضح أن عدة وزارات وإدارات شاركت في إعداد التقرير الدوري الثالث، وأن مفوض حقوق الإنسان، وممثلي المنظمات غير الحكومية اشتركوا فيه أيضاً . ويظهر النص باللغة الأذيرية على موقع ويب الخاص بوزارة الخارجية، و أن الملاحظات الختامية والتوصيات التي أبدتها اللجنة في نهاية النظر في التقري ر الدوري الثاني (CCPR/CO/73/AZE) تُرجمت أيضاً إلى اللغة الأذيرية و أعلن عنها .

3- وفي 18 آذار/مارس 2009 اعتُمدت تعديلات مهمة على الدستور من أجل تعزيز النظام الدستوري، وتحسين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتدعيم الب ُ عد الاجتماعي في عمل الحكومة وتحسين سير الجهات العليا في الدولة، وخصوصاً المحاكم والبلديات. وفي هذا الإطار دُعمت النصوص الخاصة بمنع التدخل التعسفي في الحياة الخاصة والحياة العائلية، والنصوص الخاصة بالحق في المساواة، وبحماية الطفولة والحق في حرية الدين وفي الحصول على المعلومات. كما أن التعديلات الدستورية أدخلت شكلاً جديداً من الديمقراطية المباشرة ي سمح ﻟ 000 40 ناخب بممارسة حق المبادرة التشريعية.

4- وقد نظر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الوضع في أذربيجان ضمن إطار إجراء الاستعراض الدوري الشامل عام 2005، وتنوي الحكومة الأذربيجانية أن تشكل فريقاً عاملاً خاصاً، يتألف من ممثلي السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، ل متابعة التوصيات التي صدرت بعد الاستعراض . وفي الوقت نفسه تواصل أذربيجان تنفيذ خطة العمل الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتُمدت عام 2006. كما أنها صدّقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2007، وعلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2008. ومع التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعوقين وبروتوكولها الاختياري، أصبحت أذربيجان طرفاً في ثماني ة صكوك دولية أساسية متعلقة بحقوق الإنسان. و لم يلاحظ أيضاً أن من المقرر أن يجرى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي زيارة في تشرين الأول/أكتوبر 2009.

5- وتواصل الحكومة الأذربيجانية جهودها للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء. وعلى ذلك فإن القانون الخاص بالمساواة بين الرجال والنساء الذي اعتُمد عام 2006، وسّع تعريف التمييز بسبب الجنس ليشمل جميع مظاهر الاختلاف في المعاملة أو التفوق المبني على الجنس مما يقيد أو يعوق ممارسة الحقوق في ظروف المساواة. وينص مشروع القانون الخاص بالقضاء على العنف داخل الأسرة، المعروض حالياً على البرلمان، على إنشاء مراكز إعادة التأهيل للنساء والأطفال ضحايا أعمال العنف داخل الأسرة. وفي إطار المشروع المعنون "مكافحة العنف ضد النساء في القرن الحادي والعشرين" الذي ينفذ بالتعاون مع لجنة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة ومركز المرأة ، ومع مؤسسة حيدر عا لييف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، من المقرر فتح مراكز من هذا النوع في أربع مدن بحلول نهاية عام 2009. وعلاوة على ذلك، تنظم وزارة الداخلية دائماً حلقات ومؤتمرات مخصصة للعنف ضد النساء، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع ممثلي صندوق الأمم المتحدة للطفولة في أذربيجان. وقد دربت الحكومة 140 من موظفيها على مسائل العنف ضد النساء. وبفضل كل هذه التدابير أمكن تخفيض عدد حالات العنف داخل الأسرة تخفيضاً كبيراً فكانت في عام 2008 أقل مما كانت عليه في عام 2007 بنحو ثلاثة أمثال.

6- وقد اعتُمدت قوانين عديدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص و ل تقديم المساعدة للضحايا. واستُكمل قانون العقوبات عام 2005 بتحديد العقوبات في حالة هذا الاتجار، وفي حالة العمل الجبري أو إذاعة بيانات سرية عن ضحايا هذا الاتجار. وعلى ذلك فبموجب الفقرة 1 من المادة 144 من قانون العقوبات أصبح الاتجار بالقصّر مع ا قباً عليه بالسجن من ثماني سنوات إلى اثنى عشر ة سنة ، مع مصادرة الأموال. وفي السنوات الأخيرة حُكم على 167 شخصاً بموجب هذا النص. وتجدر الإشارة أيضاً إلى تنظيم حملات توعية كبيرة، اشتركت فيها المنظمات غير الحكومية، في إطار خطة العمل القومية؛ وأنشئت مواقع متخصصة على الإنترنت وأذيعت برامج تلفزيونية ودراسات لفهم جذور المشكلة ومنع تلك الجرائم. وقد اعتُمدت الخطة القومية الثانية لمكافحة الاتجار بالبشر (2009-2013) يوم 6 شباط/فبراير 2009. ووُضعت آلية لإعادة التأهيل الاجتماعي لضحايا هذا الاتجار، وهي تنص، من بين جملة أمور، على معونة مالية للضحايا. وفي عام 2008 سجلت السلطات 76 حال ة اتجار، ووجه الاتهام إلى 96 شخ صاً وقُدم المذنبون إلى القضاء. وفي عام 2008 أيضاً استقبلت مراكز إيواء ضحايا الاتجار 52 شخصاً، وحصل 9 ضحايا على تعويض عن الضرر المادي، وحصل 41 على مخصصات أثناء فترة إعادة تأهيلهم. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن هناك إدارة في الشرطة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص تعمل في وزارة الداخلية منذ أول آب/أغسطس 2006.

7- واتباعاً لتوصية اللجنة اعتمدت الحكومة الأذربيجانية سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحسين عمل نظام السجون، وتحديث بنيته الأساسية وتحسين أحوال الاحتجاز. وفي هذا الإطار صدر عام 2008 قانون يعدّل ويستكمل مدونة تنفيذ العقوبات ومدونة الإجراءات الجنائية، وهو يخوّل للمحكوم عليهم حقوقاً أوسع في مسائل التعل يم والمساعدة النفسانية، و يقضي خصوصاً بوقف الرقابة على المراسلات، ويحدد الاستقطاعات التي تؤخذ من الأموال التي يحصل عليها المحكوم عليهم ممن يعملون ، ويزيد من عدد الزيارات والمحادثات الهاتفية المرخص بها. كما أن هناك مشروع قانون ينص على أن المحتجزين قبل المحاكمة يمكن، بناء على طلبهم، فحصهم بواسطة طبيب من مؤسسة صحية عامة أو خاصة. وكذلك من أجل تحسين ظروف الاحتجاز، افتُتحت مؤسسات عقابية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية ، ويجري بناء مؤسسات أخرى في أماكن متفرقة. وبفضل وضع سياسة عقابية أكثر إنسانية، وتطبيق عدة قوانين عفو على نطاق واسع وتدابير الإعفاء من العقوبة أمكن تخفيض عدد المحكوم عليهم في السنوات الأخيرة، وبوجه خاص أُفرج عن 9000 شخص تطبيقاً لآخر قوانين العفو ، المؤرخ في 17 آذار/مارس 2009. وأنشئت في وزارة العدل إدارة خاصة للإشراف على تنفيذ العقوبات. وللعاملين فيها حق الدخول الحر إلى المؤسسات العقابية مباشرة ، وهم يقابلون المحكوم عليهم مقابلة شخصية ويتعرفون على ظروف احتجازهم. وفضلاً عن ذلك، ووفقاً للقانون الدستوري الخاص بمفوض حقوق الإنسان في الجمهورية الأذربجانية لعام 2000، يزور المفوض ومعاونوه المؤسسات العقابية عندما يريدون وبصفة دورية، وبدون إشعار سابق، ولهم الإشراف على الوضع في السجون. وفي نفس الوقت تمارس اللجنة الاجتماعية المكلفة بالمؤسسات العقابية وإعادة تأهيل المحكوم عليهم، والتي تتألف من ممثلي السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية، نشاطاً في الإشراف المنتظم و يتزايد عدد الزيارات التي تنفذها في كل سنة؛ فقد ارتفع من 75 في السنة الأولى (2006-2007) إلى 90 في 2008.

8- وقد انضمت أذربيجان إلى الاتفاقية الأوروبية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، وتنظم لجنة مناهضة التعذيب زيارات للمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز. وكانت آخر زيارة من هذه اللجنة في كانون الأول/ديسمبر 2008. كذلك صدّقت أذربيجان على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المذكورة، ومن حق اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب التي أنشئت بموجب هذا البروتوكول أن تزور جميع الأماكن التي يمكن فيها سلب حرية الأشخاص. وفي 13 كانون الثاني/يناير 2009 اختير مفوض حقوق الإنسان ليكون هو المؤسسة المكلفة ممارسة وظائف الآلية الوطنية للمناهضة على النحو الذي جاء في البروتوكول الاختياري.

9- وكانت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية التي اعتمدتها بعد النظر في التقرير الدوري الثاني، قد صاغت عدة توصيات خاصة بحقوق الأجانب والتنظيم التشريعي للخدمة التي تحل محل الخدمة العسكرية. ومنذ ذلك التاريخ اتخذت عدة تدابير في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للهجرات لفترة 2006-2008: تحسين الإحصاءات عن الهجرة من أجل العثور على عمل، تحديد قواعد منح وضع اللاجئ، تحسين قواعد إصدار ترخيص العمل بأجر للأجانب، الموافقة على أنواع الوثائق التي تسلم للأشخاص الحائزين على وضع اللاجئ، تحسين نظام تسجيل الأجانب، زيادة العقاب على مخالفة التشريع الخاص بالهجرة ... إلخ. وقد عُدل التشريع بحيث يحدد مدة الإقامة المؤقتة للأجانب وعديمي الجنسية على إقليم البلد، ووُضعت آلية لتسجيل محل إقامتهم المؤقتة أو الدائمة. ويجري الآن إعداد مشروع قانون الهجرة . وعلاوة على ذلك اعتُمد في آذار/مارس 2009 مبدأ الشباك الوحيد لإدارة تدفقات الهجرة ، الذي سيسهل إجراءات السماح للأجانب وعديمي الجنسية بالإقامة والعمل بصورة شرعية في أذربيجان. وستكون إدارة الهجرة مسؤولة عن تنفيذ هذا النص، ويجب على الأجانب وعديمي الجنسية تقديم طلبهم بالبريد الإلكتروني. وأخيراً ومنذ 1 تموز/يوليه 2009 ألغي الاشتراط بالحصول على تأشيرة للدخول أو الخروج بالنسبة للأجانب وعديمي الجنسية الذين لديهم إذن إقامة مؤقت أو يقيمون في أذربيجان.

10- وفيما يتعلق بالتنظيم التشر ي عي للخدمة البديلة عن الخدمة العسكرية، أنشئ فريق عامل مخصص، يتألف من ممثلي مختلف السلطات، وقد أعد هذا الفريق، بالتعاون مع مجلس أوروبا ، مشروع قانون عن الخدمة البديلة وقُدم إلى البرلمان للنظر فيه.

1 1- وتحتل إصلاحات النظام القضائي موقعاً مركزياً في جهود دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان. وعلى ذلك أعيد تنظيم القضاء بصورة شاملة في السنوات الأخيرة. وقد أنشئت جهات قضائية جديدة، وخصوصاً محاكم استئناف إقليمية ومحاكم تجارية محلية. وينص البرنامج الوطني للإصلاح القضائي للفترة 2009-2013 على تقوية استقلال القضاء، وتحسين إدارة العدالة بما يتفق مع المعايير الحديثة، وزيادة الشفافية في أنشطة المحاكم ومواصلة أعمال تحديث النظام العقابي. وبالتعاون مع مجلس أوروبا، أنشأت الحكومة فريقاً عاملاً أعد عدة مشاريع قوانين نظر فيها مجلس أوروبا. وعلاوة على ذلك اعتمد البرلمان قانوناً خاصاً ب المجلس القضائي، الذي أصبح له نظام خاص مع توسيع اختصاصاته وتشكيله. وأنشئت لجنة لاختيار القضاة، ويمر المرشحون المختارون بتدريب خاص يتناول بوجه خاص حقوق الإنسان. وقد نُظمت دورتان تطبيقاً لهذا الإجراء الجديد، فأمكن تعيين 157 قاضياً، أي بزيادة 50٪. وفي أذربيجان اليوم 6 قضاة لكل 000 100 شخص، مقابل 4 عام 2000. ويجري الآن اختيار مرشحين لمناصب القضاة الشاغرة ، وذلك ضمن إطار إجراء ديمقراطي وشفاف يشمل اختبارات ومقابلات مع المرشحين.

12- وتتخذ الحكومة الأذربيجانية جميع التدابير اللازمة لمساعدة أنشطة الإعلام والعمل على تنميتها. ففي السنوات الأخيرة خففت السلطات من العبء الضريبي على أجهزة الصحافة مع محو بعض ديونها، وتقديم إعانات للصحف، ومعونة مالية لبعض أجهزة الإعلام. ويوجد الآن في أذربيجان أكثر من 3800 مطبوع، و7 قنوات تلفاز وطنية، و14 إقليمية و12 قناة تعمل بالكابل إلى جانب 11 محطة إذاعة. ويعمل أكثر من 50 منظمة غير حكومية في مجال الصحافة. وقد وافق رئيس الدولة في 31 تموز/يوليه 2008 على المبادئ العامة للدعم الحكومي لتنمية وسائل الإعلام، وتقرر تقديم مساعدة مالية ﻟ 38 من أجهزة الإعلام ، استفاد كل منها من مخصص وحيد يعادل 6180 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. وفي 3 نيسان/أبريل 2009 أنشئ صندوق للمساعدة العامة على تنمية وسائل الإعلام، خُصص له جزء من الميزانية الوطنية يعادل 000 625 1 دولار. وتطبيقاً لمرسوم رئاسي بتاريخ 25 حزيران/يونيه 2009 التزمت الحكومة بأن تتخذ، ابتداء من عام 2010، التدابير المناسبة لتمويل الصحف والمجلات من ال جزء المخصص لدعم وسائل الإعلام في الميزانية الوطنية .

13- وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بشأن الملاحقة الجنائية للتشهير يلاحظ إنشاء فريق عامل يضم قضاة ومحامين ورجال قانون بارزين لفحص وسائل تحسين التشريع في هذا المجال. وسيراعي الفريق الممارسة الدولية عند صياغة اقتراحاته .

14- وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن ما قالته اللجنة من أن ممثلي أجهزة الإعلام والمنظمات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان يتعرضون لضغوط واعتداءات بدنية هو نتيجة الإعلام الخاطئ ولا يمثل حقيقة الوضع الفعلي إذ إنه يتعلق بأشخاص ارتكبوا جرائم وحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد صدور أحكام أصبحت واجبة التنفيذ. وأحكام القضاء هذه لم يكن لها أي صلة بالنشاط الصحافي للمعنيين، وهي كانت في كل الحالات تحترم مبدأ المساواة أمام القانون. ويجب الإشارة أيضاً إلى أن أربعة من ممثلي أجهزة الإعلام أُفرج عنهم تطبيقاً لقانون العفو الأخير.

15- وقد تحسن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في إطار منظمات غير حكومية تحسناً ملموساً في السنوات الأخيرة بفضل مختلف التدابير التي اتخذتها السلطات. وقد اعتُمدت المبادئ العامة بتقديم معونة حكومية للمنظمات غير الحكومية عام 2007، وأنشئ مجلس للمعونة الحكومية للمنظمات غير الحكومية يتبع رئيس الجمهورية. وفي السنوات الأخيرة استفادت 191 منظمة غير حكومية من دعم من الدولة بلغ مجموعه أكثر من 781 243 1 دولاراً.

16- وقد عُدل واستُكمل قانون حرية التجمع وذلك استناداً إلى المقترحات التي قدمها الفريق العامل الذي شارك فيه ممثلون من البرلمان والسلطات العامة وخبراء من ال لجنة الأوروبية للديمقراطية بواسطة القانون في مجلس أور و با . وكانت هذه اللجنة الأخيرة قد خلصت في استنتاجاتها إلى أن هذه التعديلات والإضافات تتوافق مع المعايير الأوروبية. وفي الفترة المنصرمة، نُظمت انتخابات تشريعية ورئاسية في أذربيجان. وقد كان الانتخاب التشريعي الذي جرى في يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 منظماً بطريقة ديمقراطية ولكن شابته بعض المخالفات ، دون أن يؤثر ذلك في النتائج. وقد أقيمت دعوى جنائية في 20 حالة، منها 15 (شملت 18 شخصاً) قُدمت إلى المحاكم. ومن بين الأشخاص الذين شملتهم هذه الإجراءات كان هناك ثمانية من رؤساء اللجان الانتخابية أو أعضائها. وجرى الانتخاب الرئاسي يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ولم تحدث ب مناسبته أي حالات انتهاك للقانون، وهو ما رحبت به المؤسسات الدولية المعنية.

17- وتواصل أذربيجان اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسساتية والعملية لمكافحة الفساد ومنع هذه الظاهرة. وبوجه خاص اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد و اعتُمدت خطة العمل الوطنية لتطبيقها في 2007-2010. وفي 10 شباط/فبراير 2009 اعتمد البرلمان القانون الخاص بمكافحة غسل الأموال وغيرها من السلع المكتسبة بصورة غير شرعية أو بتمويل الإرهاب. وسيوضع في المستقبل مشروع قانون عن تضارب المصالح.

18- وأخطر مشكل يواجه أذربيجان منذ سنوات عديدة هو النزاع بينها وبين أرمينيا على كراباخ العليا. فجمهورية أرمينيا تحتل 20٪ من أراضي أذربيجان في هذا الإقليم وفي 7 مراكز حوله. وبسبب سياسة التطهير العرقي التي تمارسها أرمينيا أصبح أكثر من مليون أذربيجاني لاجئين أو مشردين، وهذا له بالطبع تأثير سلبي في حماي ة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وفي سياق العدوان ضد أذربيجان حدثت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بواسطة أرمينيا؛ وبوجه خاص شوهدت عدة حالات من الإعدام خارج القضاء ، ومن المذابح، وأعمال التعذيب، وغيره من ضروب العقوبات القاسية أو المهينة التي كانت تستهدف مواطنين مسالمين من أذربيجان، ورهائن وأسرى حرب. وللأسف ليس في مقدور جمهورية أذربيجان أن تتحمل بالكامل مسؤولياتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها أرمينيا ولكن أذربيجان تظل متمسكة بمبدأ التسوية السلمية للنزاع، استناداً إلى احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم المساس بحدودها المعترف بها دولياً ، وبضرورة توفير أقصى حكم ذاتي لإقليم كراباخ الأعلى داخل الدولة.

19- الرئيس : شكر الوفد الأذربيجاني ودعاه إلى استكمال الردود المكتوبة على قائمة النقاط، وذلك شفاهة وابتداء بالأسئلة من 1 إلى 12 من القائمة.

20- السيدة قهرمانوفا (أذربيجان) : تحدثت عن الأسئلة الخاصة بالتمييز وبالعنف داخل الأسرة الذي تقع النساء ضحايا له، وقالت إن سياسة السلطات في هذا المجال تنفذها منذ عام 1998 لجنة الدولة للشؤون النسوية؛ ومنذ عام 2006 أصبح تنفيذ تلك السياسة من اختصاص لجنة الدولة لشؤون الأسرة والطفولة ومركز المرأة .

21- وفي السنوات الأخيرة اعتُمدت عدة نصوص تشريعية لضمان المساواة بين الجنسين، كما أُدخلت تعديلات على بعض ال قوانين لخلق الظروف لتمثيل النساء بطريقة أحسن في المراكز الرئيسية في الوظائف العامة وفي الحياة السياسية. وهناك عدد من القوانين، مثل القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية وغيرها من رابطات المجتمع المدني، والقانون الخاص بالأحزاب السياسية والقانون الخاص بالنقابات، تتضمن أحكاماً تنص على تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للالتحاق بهذه الأجهزة . وبصفة عامة، وبعد اعتماد قانون المساواة بين الرجال والنساء عام 2006، خضعت كل القوانين الوطنية لتحليل من زاوية المساواة بين الجنسين، وأُدخلت التعديلات نتيجة لذلك في عدد من المجالات. وعلاوة على ذلك فإن جميع الوزارات لديها مركز اتصال للأنشطة الهادفة إلى ضمان المساواة بين الجنسين.

22- وقد وضعت لجنة الدولة ل شؤون الأسرة والنساء والأطفال مشروع قانون عن العنف داخل الأسرة ومر بنقاش واسع في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ، وسينظر فيه البرلمان وربما يعتمده في دورة الخريف. كما أن اللجنة أدت عملاً مهماً في التوعية لكي تتقدم النساء بترشيح أنفسهن للمناصب الرئيسية، وكانت النتائج مفيدة لأن النساء اليوم يشغلن مراكز مسؤولية على أعلى مستوى في الدولة، في الوظيفة العامة وفي جميع مجالات الحياة الأخرى في البلد. ففي الماضي كانت نسبة النساء لا تتجاوز 5٪ من المرشحين للانتخابات البلدية وكانت نسبة 4٪ فقط هي نسبة المنتخبات من النساء. وبالتعاون مع المجتمع المدني تعمل اللجنة المذكورة على رفع نسبة مشاركة النساء في تلك الانتخابات. وتجدر الإشارة إلى أن هناك أيضاً عدداً متزايداً من النساء اللاتي يعملن كصاحبات مشاريع اقتصادية . وفي عام 2008 انعقد المؤتمر الثالث للنساء الذي أوضح كيف كانت النساء نشيطات في جميع مجالات الحياة في البلد.

23- و شاركت أذربيجان في حملة مكافحة العنف ضد المرأة التي أطلقها مجلس أوروبا. وعلاوة على ذلك ، هناك مشروع بعنوان "مكافحة العنف ضد النساء في القرن الحادي والعشرين" ينفذ حاليا بالتعاون مع صندوق جيدار علييف Gueïdar Aliev، ولجنة الدولة لشؤون الأسرة والنساء والأطفال وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وفي إطاره من المقرر وضع قوانين وسياسات لتحسين مكافحة العنف ضد النساء، وتقديم مساعدة للضحايا وحمايتهن، وجمع المعلومات بواسطة الاستقصاءات لدى السكان وتنظيم حملة واسعة للتوعية. ولهذا المشروع عدة أهداف: مساعدة النساء على التمسك بحقوقهن، زيادة اشتراكهن في الحياة الاجتماعية، منع حالات الزواج المبكر، حماية النساء والأطفال من العنف داخل الأسرة وتوعية السكان بمسائل المساواة. ومن شأن جميع هذه المبادرات أن تسمح للنساء باحتلال المركز اللائق بهن في المجتمع.

24- السيد موسييف (أذربيجان) : رداً على السؤال 3 من قائمة النقاط، قال إن التشريع ينص على أحكام تكفي لتقديم المسؤولين عن العنف ضد النساء إلى القضاء. ويحدد قانون العقوبات عقوبات للقتل، والتهديد بالقتل، وإحداث جروح جسدية بحسب مختلف درجات الخطورة، والضرب والجرح، والتعذيب وغير ذلك من الجرائم، وهناك فصل خاص للجرائم التي تُرتكب ضد القصّر وأعضاء الأسرة. كما أن مشروع قانون منع العنف داخل الأسرة الذي وضعته لجنة الدولة لشؤون الأسرة والنساء والأطفال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية المقدم إلى البرلمان ينص على تدابير قانونية (النظر في الشكاوى من جانب أجهزة الدولة، جزاءات جنائية وإدارية للمسؤولين ومساعدة قانونية للضحايا) وتدابير اجتماعي ة (الحماية الاجتماعية للضحايا، إقامة مراكز لمعاونة الضحايا) وتدابير وقائية .

25- ويعاقب التشريع الجنائي على الاغتصاب (المادة 149 من قانون العقوبات) والاعتداءات الجنسية (المادة 150) والإكراه الجنسي (المادة 151). وتحدد المادة 149 العقوبات على العلاقات الجنسية مع استعمال الإكراه أو التهديد بالإكراه ضد الضحية أ و ضد آخرين، أو استغلال عدم قدرة الضحية على الدفاع. وعلى ذلك يتبين أن التشريع في هذا المجال يتوافق مع المعايير الدولية. وعلاوة على ذلك فإن تدريب القضاة يشمل جزءاً خاصاً بمكافحة العنف داخل الأسرة.

26- كذلك توجه الحكومة اهتماماً خاصاً لمنع التعذيب وحماية حقوق المحتجزين في مراكز الاحتجاز المؤقت، وفي مراكز الاحتجاز والسجون. ففي إطار خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان يكون على المدعي العام إجراء تحقيق واف في انتهاكات القانون وفي انتهاكات حقوق الإنسان، والمعاملة السيئة، وإساءة استعمال السلطة وغير ذلك من الأوضاع غير القانونية أثناء إلقاء القبض أو الاحتجاز أو الحبس. ومن أجل دعم المحاكم دعماً منهجياً لحسن تطبيق القانون والصكوك الدولية التي تمنع التعذيب شرعت المحكمة العليا في تحليل الممارسة القضائية في هذا المجال. وقد أصدرت حكماً يطبق توصيات اللجنة ضد التعذيب، إذ ذكرت بوجه خاص أن أي حالة تعذيب، أو معاملة قاسية أو عنف بدني أو ذهني يجب أن تكون موضع فحص قضائي لأن تلك الأفعال تعتبر جرائم جنائية ولا يمكن تبريرها بأي ظرف استثنائي. ولا يمكن تأسيس الأحكام على أدلة متحصلة من وسائل غير شرعية. وفي حالة الزعم بحدوث تعذيب يجب أن تأمر المحكمة فوراً ب فحص من الطبيب الشرعي، وأن تتأكد من أنه سيجري بطريقة متعمقة وموضوعية ومستقلة، وأن تتأكد من أن احترام الحق في الحصول على مساعدة محام احتراماً كاملاً ، وإذا ثبتت الوقائع فتبدأ الدعوى الجنائية. وعند إصدار الحكم في آخر الأمر تفحص المحاكم مرة أخرى جميع أدلة الإثبات، وإذا ثبت أن هناك عنفاً قد وقع أثناء التحقيق الأولي يجب عليها أن توضح ذلك في نص الحكم.

27- ولا يمكن أن تكون هناك سيادة للقانون دون جهاز قضائي مستقل. وفي الفترة السوفييتية كانت المحاكم حلقة من جهاز القمع، ولم تكن تقيم العدل بموضوعية واستقلال. وعلى ذلك عمل البلد على تخليص المحاكم من السياسة. وأصبح مبدأ الإدارة الديمقراطية للعدالة مضموناً بواسطة الدستور ويظهر في قانون تنظيم المحاكم ومهنة القضاء.

28- السيد خلفوف (أذربيجان) : قدم إيضاحات عن عمل مفوض حقوق الإنسان، وهو منصب تشغله سيدة في الوقت الحاضر. ومنذ أن تولت هذا المنصب تلقت 260 42 ملفاً، وفي عام 2008 وحده تلقت 8600 ملف، كان أغلبها يتعلق بشكاوى؛ وكان نسبة 42.6٪ من الشكاوى تخص حالات انتهاك الحقوق المدنية، و57.4٪ تخص حالات انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان نحو نصف الشكاوى الواردة غير مقبول، إما لأنها قُدمت بعد أكثر من سنة من حصول الوقائع، أو لأنها كانت مجهولة الاسم، أو لأن القضية كانت بالفعل أمام المحاكم. وحتى اليوم أمكن تسوية 35.7٪ من الشكاوى بما يرضي مقدمي الشكوى. وولاية المفوض واسعة جداً، وتشمل مجموع حقوق الإنسان. وهي تعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتنسق أنشطتها مع تلك المنظمات.

29- السيد يوسوبوف (أذربيجان): رداً على السؤال رقم 4 الخاص بالإجراء الم تبع في الشكاوى التي تتحدث عن حالات قتل بواسطة الشرطة، قال إنه في خلال النصف الأول من عام 2008 كان ثلاثة من رجال قوى النظام موضع ملاحقة جنائية، و 8 أوقفوا عن العمل، و13 فصلوا من وظائفهم، و1 خُفضت درجته، واتخذت تدابير تأ ديبية في حق 60 آخرين. وتختص إدارة التفتيش على السجون، ومكتب حقوق الإنسان والعلاقات العامة في وزارة العدل، ومفوض حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، واللج نة الاجتماعية للإشراف على السجون، كل بحسب ولايته، بالسهر على إجراء تحقيقات نزيهة ومتعمقة في أقرب الآجال في حالة أي معاملة سيئة أو فعل تعذيب يُرتكب في المؤسسات العقابية. ويشمل البرنامج الوطني لتطوير النظام القضائي للفترة 2009-2013 جزءاً مخصصاً لمنع التعذيب وللرقابة على احترام حقوق أصحاب الشأن. وهذا البرنامج يشجع المجتمع المدني على استخدام الوسائل المتو ا فرة له استخداماً كاملاً للتحقق من احترام حقوق المحتجزين ومن سلامة الظروف الصحية وا لمادية وغيرها في مراكز الاحتجاز ، وهو يهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز بما يتفق مع خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان في أذربيجان، مع مراعاة توصيات مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والقواعد العقابية الأوروبية.

30- السيد زالوف (أذربيجان) : انتقل إلى السؤال الخاص بتجارة الأشخاص فقال إن داراً مؤقتة لاستقبال الضحايا افتُتحت في باكو عام 2006 وبها 45 سريراً ومعدات حديثة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007 افتُتح خط هاتفي مجاني مفتوح نهاراً وليلاً لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار، أينما كانوا في العالم. وفي عام 2009 وقّعت وزارة الداخلية مذكرة اتفاق مع تحالف من 45 منظمة دولية لتنسيق أعمال مكافحة الاتجار بالأشخاص. ومن أجل مكافحة الجريمة المرتبطة بهذا الاتجار وتوعية الجمهور والإدارات المحلية وهيئات الشرطة، نُظمت ندوات ومشاورات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في 70 مدينة في البلد. ومنذ عام 2006 كانت هناك 320 ضحية مسجلة، منها 111 استُقبلت في دور الاستقبال، و36 وجدت عملاً و33 تابعت دورات تدريب مهني. واستفاد جميع هؤلاء الأشخاص من مساعدة قضائية. وبناء على قرار من الحكومة حصل 81 ضحية على تعويض بمقدار 40 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة، واستفاد 28 شخصاً من معونة مالية من صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء إعادة اندماجهم في المجتمع.

31- السيد موسييف (أذربيجان) : قال بشأن السؤال رقم 8 عن التدابير التي تمنع الطول المسرف في مدة الاحتجاز قبل الحكم ، إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على تدابير وقائية مثل الاحتجاز قيد التحقيق ، والإقامة في المنزل، والإفراج بكفالة، و تقييد التنقل ، والإفراج مع تعهد من الشخص أو من إحدى المنظمات، والوضع تحت رقابة الشرطة أو ضابط كبير، والعزل . ولا يمكن الحجز قيد التحقيق إلا بقرار من المحكمة. وأما الاحتجاز المؤقت وتحديد محل الإقامة والإفراج بكفالة فلا يمكن الحكم بها إلا في حالة شخص متهم بجريمة جنائية ، مع إمكان الطعن في القرار . وأي قرار بالاحتجاز يمكن الطعن فيه أمام جهة قضائية أعلى وتستطيع الجهة القضائية التي أمرت به أن تعدّل قراراها أو تلغيه بناء على طلب المدعي المكلف بالتحقيق الأولي. ويحدد القانون بالضبط المدة القصوى للاحتجاز قبل الحكم، وهي ثلاثة أشهر للجرائم التي لا تعتبر تهديداً خطيراً للمجتمع، أو ستة أشهر للجرائم البسيطة، وتسعة أشهر للجرائم الخطيرة واثنا عشر شهراً للجرائم الخطيرة بوجه خاص. وفي عام 2008 أطلقت وزارة العدل مشروعاً نموذجياً لإدارة الملفات بالطريقة الإلكترونية يسمح للمحاكم بالإسراع في نظر القضايا.

32- ولدى أذربيجان آليات فعالة للرقابة على المؤسسات العقابية. ويستطيع مفوض حقوق الإنسان، وإدارة التفتيش على تنفيذ العقوبات ومكتب حقوق الإنسان والعلاقات العامة الحصول على ترخيص بزيارة المؤسسات العقابية دون عائق ودون إشعار سابق ، مع إمكان مقابلة المحتجزين دون حضور أحد. وتحسين ظروف الاحتجاز في المؤسسات العقابية هو في لب اهتمامات الحكومة. وفي السنوات الأخيرة أُدخل أكثر من 20 تعديلاً مهماً على النصوص التشريعية واللائحية المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بهدف تحسين ظروف المعيشة للمحتجزين وضمان احترام حقوقهم بما يتفق مع المعايير الدولية. وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على معاملة المحتجزين المصابين بمرض السل معاملة متخصصة. وعلى ذلك واستناداً إلى توصيات منظمة الصحة العالمية حصل 9262 محتجزاً منذ عام 1995 على رعاية ضمن برنامج المعالجة قصيرة الأجل تحت الإشراف المباشر.

33- السيد خلفوف (أذربيجان) : قال إن العدوان الأرمني أدى إلى وجود نحو 000 250 لاجئ في أذربيجان اليوم و000 750 مشرد وأن هذا الوضع يخلق مشاكل خطيرة اجتماعية واقتصادية. وقد اتخذت الحكومة تدابير على نطاق واسع لتحسين أحوال معيشة السكان، وخصوصاً لخلق فرص العمل. ولكن الأراضي المحتلة تشهد عمليات تنظيف عرقي بالمعنى الصحيح وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة: فجميع البنية الأساسية اللازمة لحياة السكان قد دُمرت. وتأسف الحكومة الأذربيجانية أسفاً شديداً لأن المؤسسات الدولية رغم القرارات الصارمة التي اعتمدتها لطلب الانسحاب من الأراضي المحتلة ، لا حول لها ولا قوة ، شأنها شأن المجتمع الدولي بأكمله، وأن الوضع أصبح اليوم مجمداً. والحكومة تؤمن بالتسوية السلمية للمنازعات، ولا تزال مع ذلك تأمل في أن يسود النظام الدولي، وأن تت حرر الأراضي المحتلة، وأن تستطيع ، بمعونة من المجتمع الدولي، إعادة تعمير الأقاليم المنكوبة ومساعدة المتضررين على العودة بأمان إلى منازلهم لاستئناف حياتهم العادية . و لا تقتصر إشكالية اللاجئين على اللاجئين القادمين من أرمينيا. فالواقع أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأذربيجان لا يسمح بفتح أبوابها لجميع اللاجئين. فبعد تفكك الاتحاد السوفييتي استقبلت أذربيجان رغم ذلك نحو 000 50 لاجئ من جمهوريات آسيا الوسطى، وهم يتمتعون بجميع الفوائد والمنافع والامتيازات المقررة في القانون. وكل شخص يعترف له مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أذربيجان بوضع اللاجئ يكون معترفاً به بهذه الصفة من جانب السلطات الأذربيجانية. وتحاول أذربيجان إيجاد الظروف الملائمة لجميع اللاجئين، بما في ذلك الشيشان، مع احترام التزاماتها بحسب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين ، وبما يتفق مع القوانين الوطنية.

34- الرئيس : شكر الوفد على عناصر الإجابة الأولية ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلتهم.

35- السيدة موتوك : أشادت بجودة التقرير الذي قدمته الدولة الطرف ولكنها قالت إنها تأسف لتقديمه بعد سنوات من التأخر. وغالباً ما تكون أذربيجان موضع تساؤل في الشكاوى المقدمة من أفراد إلى اللجنة وغيرها من الهيئات التعاهدية التي لها حق تلقي الشكاوى والنظر فيها. وتساءلت إلى أي مدى تراعي الدولة الطرف القرارات والتوصيات التي تعتمدها تلك الهيئات وما هي التدابير الفعلية التي تتخذ لتنفيذها.

36- وبحسب تقارير مختلف المنظمات غير الحكومية فإن 80٪ من النساء يتعرضن للعنف داخل الأسرة. وربما يستطيع الوفد التعليق على هذا الرقم الذي، إذا كان صحيحاً، يدل على وضع سيئ للغاية يتطلب تدابير عاجلة من جانب الحكومة. والنساء اللاتي يخضعن للاغتصاب يحجمن عن تقديم الشكوى خوفاً من الوصم، وهذا عنصر من عناصر الإفلات من العقاب. وينبغي تطوير العقليات حتى يمكن الاعتراف بالضحايا باعتبارهن ضحايا، وعدم تحميلهن مسؤولية بدون وجه حق، وعدم تخوفهن من الإبلاغ عن المعتدين عليهن. ويجب تنفيذ حملات توعية وإعلام لهذا الغرض. كما أن تعريف الاغتصاب كما هو في القانون له تأثير أيضاً على فاعلية القمع. ويجب التأكد من أن غياب الرضا، حتى عند عدم وجود مقاومة، يكون معترفاً به في القانون الأذربيجاني باعتباره العنصر الأساسي في الجريمة.

37- وهناك جهود تبذل لزيادة تمثيل النساء في البرلمان وفي المناصب الرئيسية في الوظائف العامة ولكن نسبة النساء لا تزال منخفضة. ومن الواضح تماماً أن التقدم في هذا الميدان يتطلب وقتاً ولكن هل فكرت الحكومة في وسائل العمل الإيجابي الفعال للتعجيل بهذا التقدم؟ وقد تحدث الوفد عن مسألة تعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص، ولكن هذا ليس إلا جانباً من الوسائل الواجب اتباعها لضمان إعادة تأهيل الضحايا، وهو أمر يتطلب هياكل طبية و نفسانية ومعونة لإعادة الاندماج المهني. وسيكون من المفيد الحصول على إيضاحات عن التدابير التي تتخذ في هذا الاتجاه.

38- السيد عمر : أبرز الجهود التي تستحق الثناء من جانب الدولة الطرف لضمان مزيد من احترام حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء، وإن كان تشكيل الوفد، في هذه النقطة الأخيرة ، ليس تشكيلاً مثالياً إذ إنه لا يضم إلا امرأتين من مجموع 14 عضواً. وقال إنه يهنئ الدولة الطرف على اعتماد قانون عام 2006 بشأن المساواة بين الرجال والنساء، الذي فتح الطريق أمام نصوص أخرى من أجل حقوق المرأة، ومنها مشروع قانون العنف داخل الأسرة الذي سيعتمد قريباً. وسيكون من المفيد الحصول على معلومات تكميلية عن نص هذا المشروع، وخصوصاً إذا كان ينص على إجراءات وآليات جديدة لمكافحة العنف ضد النساء. و تدل الإحصاءات التي لدى اللجنة على ارتفاع نسبة العنف داخل الأسرة، ولكن يمكن التساؤل إذا كانت هذه الأرقام أقل من الأرقام الحقيقية لأن عدداً كبيراً من حالات العنف هذه لا ت ُ ق َ دم عنها بلاغات. وسيكون من المفيد معرفة كيف تقيّم الدولة الطرف مدى انتشار هذه الظاهرة. وقال إنه يأمل أيضاً في أن يعرف إذا كانت هناك أجهزة استقبال تستطيع أن تلجأ إليها النساء اللاتي تريد الهرب من الزوج العنيف أو من الأب العنيف؛ وما إذا كانت الشكاوى تؤدي إلى الملاحقة أم أن هناك تفضيلاً للتوفيق بزعم الحفاظ على الوحدة العائلية، وإذا كان هناك تدريب خاص للقضاة ولرجال النيابة العامة ورجال الشرطة والمهنيين الصحيين بما يسمح لهم بالاستجابة بالتجاوب بطريقة فعالة مع حالات العنف داخل الأسرة.

39- وقد جاء في التقرير أن اللجنة الاجتماعية عليها بوجه خاص مهمة مساعدة إعادة اندماج المحكوم عليهم (الفقرة 154). وسيكون من المفيد تقديم إيضاحات عن محتوى التدابير المطبقة لهذا الغرض؛ فمثلاً لا بد من معرفة إذا كانت تنص على عمل إيجابي لتشغيل السجناء السابقين. وفيما يتعلق بمهمة الإشراف التي تمارسها اللجنة الاجتماعية في السجون قال إنه يود أن يعرف إذا كانت اختصاصات هذه اللجنة تشمل تقييم المباني والمعدات، وإذا كانت الزيارات تجري بحضور ممثلي السلطات العقابية وإذا كانت اللجنة المذكورة تستطيع أن تتحاور بحرية مع أي محتجز. وعندما ترى اللجنة أن هناك انتهاكات لحقوق المحتجزين، سواء كانت ناشئة عن ظروف الاحتجاز بالمعنى الصحيح أم عن أفعال من جانب رجال السجن، فهل لديها الصلاحية للجوء إلى القضاء أم أنها تقتصر على تقديم توصية؟ وقد أوضحت الدولة الطرف أن مفوض حقوق الإنسان (الفقرة 95 من التقرير)، والنيابة العامة والمجتمع المدني يستط ي عون أيضاً أن يزوروا أماكن الاحتجاز. وسيكون من المفيد معرفة إذا كانت المنظمات غير الحكومية لها إجراء هذه الزيارات في نفس الظروف مثل بقية المتدخلين أم أن هناك قواعد خاصة تنطبق إذا كا نت المنظمة غير الحكومية وطنية أو أجنبية. وقد جاء في الردود المكتوبة أن نحو 9000 سجين مصابين بالسل حصلوا على رعاية بين عامي 1995 و2008، وهذا رقم أقل ما فيه أنه يثير القلق ويدعو إلى التساؤل عن ظروف معالجة المحتجزين بصفة عامة وعن الظروف الصحية بصفة خاصة.

40- وقد أكد الوفد أن اللاجئين الموجودين على إقليم البلد ، بما في ذلك في الشيشان، يعاملون وفقاً للقوانين السارية والمعايير الدولية. ومع ذلك أفادت بعض المصادر بأن طالبي اللجوء من الشيشان أو ممن ينتمون إلى مجموعات الأقلية من شهود يهوا يواجهون صعوبات خاصة وفي كثير من الحالات يتعرضون للطرد بموجب إجراء سريع. ومن المأمول تقديم إيضاحات عن سير هذا الإجراء؛ ويجب بوجه خاص معرفة إذا كان طالب اللجوء الذي يواجهه الرفض لديه وسيلة للاعتراض على قرار الطرد، وخصوصاً إذا كان ي خل بمبدأ عدم الطرد، وإذا كان لهذا الطعن أثر الإيقاف .

41- السير نايجل رودلي : قال إن المعلومات التي قدمت بشأن السؤال رقم 4 لا تستجيب لما كانت تتوقعه اللجنة، التي كانت ترغب في الحصول على بيانات عن عدد حالات القتل التي ارتكبتها الشرطة أثناء الاحتجاز في مراكز الشرطة، وأثناء إلقاء القبض أو بمناسبة المواجهات مع السكان التي سُجلت في الثماني سنوات التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، وأن تعرف متى مصير هذه القضايا. ومن المرغوب فيه تقديم هذه المعلومات إلى اللجنة قبل أن تعتمد ملاحظاتها الختامية . فاغتيال إلمار حسينوف في آذار/مارس 2005، وهو رئيس تحرير جريدة معارضة “Monitor” لا يبدو أن حقيقته قد اكتشفت حتى الآن ولم يوجه أي اتهام حتى اليوم. ولعل الوفد يقدم بعض الإيضاحات عن مدى تقدم التحقيق. وأثناء النظر في التقرير السابق أوصت اللجنة أن تنشئ الدولة الطرف جهاز اً مستقل اً يتلقى الشكاوى الخاصة بالإفراط في استعمال القوة وغير ذلك من حالات التعسف في استعمال السلطة من جانب قوى النظام، والتحقيق فيها و بدء الإجراء الجنائي والتأديبي ضد مرتكبي هذه الأفعال (CCPR/CO/73/AZE, par. 9)ولكن لا يبدو أن شيئاً قد حدث في هذا الاتجاه. وأي معلومات تقدم في هذا الشأن ستكون موضع ترحيب.

42- وفي الملاحظات الختامية السابقة لاحظت اللجنة بقلق أن ح ق المحتجزين في الحصول على خدمات محام ليس دائماً موضع احترام في العمل (CCPR/CO/73/AZE, par. 11)، وهو مشكل يبدو أنه لا يزال قائماً حتى الساعة بحسب الإدعاءات الكثيرة في هذا المعنى . وقال إنه يود أن يعرف ما هو الوضع بالضبط. فقد فهم أن المشبوه في المواد الجنائية يمكن احتجازه قيد التحقيق لمدة 48 ساعة، ثم لمدة 24 ساعة إضافية بقرار من القاضي قبل أن يُحبس احتياطياً تحت مسؤولية وزارة العدل، ولكنه يرغب في الحصول على تأكيد بذلك. وهل صحيح أن المشبوه لا يمكن أن يستفيد من خدمات محام إلا بعد حبسه احتياطياً أو توجيه الاتهام إليه، أي بعد مهلة قد تصل إلى 72 ساعة من ساعة إلقاء القبض عليه، وهو ما يعني احتجاز المشبوه احتجازاً سرياً في تلك الفترة؟ كذلك من المفيد معرفة إذا كان الاحتجاز بسبب مخالفة إدارية (الفقرة 260 من التقرير) – وهو لمدة 24 ساعة، والاحتجاز لمخالفة جنائية – من 48 إلى 72 ساعة – يمكن الجمع بينهما، مما يعني أن تصل المدة إلى 96 ساعة وفي ذلك ما يفسر كثرة الشكاوى من خرق المدد التي حددها القانون.

43- وسيكون من المفيد تقديم إيضاحات عن الاحتجاز قبل صدور الحكم. فقد ذكرت الدولة الطرف في ردودها المكتوبة رقم 2361 محتجزاً (14٪ من نزلاء السجون)، ولكن ليس من الواضح إذا كان هذا احتجازاً مؤقتاً. وفي جميع الأحوال يكون من المفيد معرفة نسبة الأشخاص الذي لم يوجه إليهم اتهام والأشخاص الذي وجه إليهم اتهام بالفعل، وكذلك عدد المحتجزين الذين حكم عليهم فعلاً، والمحتجزين لمخالفات إدارية والموضوعين في الاحتجاز قيد التحقيق . ويبدو أن مركز الاحتجاز في وزارة الأمن الوطني لا يزال يعمل في حين أن لجنة مناهضة التعذيب كانت قد طلبت إغلاقه أو تحويله إلى وزارة العدل. ومن دواعي القلق بوجه خاص أن الأشخاص الموضوعين في الحبس الاحتياطي يمكن أن يظلوا بهذا الشكل في أيدي السلطات المسؤولة عن التحقيقات والاستجوابات. وفيما يتعلق بمرض السل في السجون تعلن الدولة الطرف انخفاض معدل الوفيات بنسبة 93٪ منذ عام 1995، ولكن هنا أيضاً يصعب تقييم هذا الرقم دون توافر بيانات أخرى ، مثلاً و بوجه الخصوص معدل الإصابة والعدد الإجمالي للمحتجزين المصابين ، مع التمييز بين من كانوا مرضى من قبل ومن أصيبوا بالمرض أثناء الاحتجاز.

44- السيد لالاه : قال إنه على الرغم من الإجابات الوافية من الدولة الطرف عن حالات العنف المنسوبة إلى قوى الأمن (السؤال رقم 5) فإنه لا يرى ما هي الآليات التي تحفظ حقوق المحتجزين التي جاءت في المواد 7 و9 و10 من العهد. وأذربيجان لديها الآن نظام قضائي مستقل. وعلى ذلك يمكن أن يفترض، في الممارسة العملية، أن شخصاً تعرض للعنف من جانب الشرطة يشكو إلى القاضي عند عرضه عليه. فهل يأمر القاضي بالتحقيق وهل يجري هذا التحقيق بواسطة سلطة مستقلة، مثلاً لجنة حقوق الإنسان، وإذا لم يكن الشخص قد قدم شكوى من العنف أثناء سير القضية، فما هو الإجراء المقرر (تحقيق، وقف النظر في القضية)؟ س تكون الإيضاحات في هذا الشأن مفيدة. وتقول الدولة الطرف فضلاً عن ذلك إ ن إطار برنامج تطوير القضاء يتيح للسكان إمكانيات واسعة للرقابة على احترام حقوق المحتجزين؛ وسيكون من المفيد معرفة كيفية ممارسة هذا الإشراف ومن يتلقى النتيجة التي ينتهي إليها هذا الإشراف. وعن أحوال السجون تعلن الدولة الطرف أن هدفها تحسينها بحسب خطة العمل بشأن حقوق الإنسان وتوصيات مختلف الهيئات الأوروبية، ولكن اللجنة لا يمكن أن تكتفي بمعلومات غامضة بهذا الشكل: فهي بحاجة إلى أن تعرف التدابير الفعلية التي نفذت لهذا الغرض. وأخيراً فإن التدابير المقررة لعودة الأشخاص المشردين نحو كراباخ الأعلى هي موضع ترحيب (السؤال رقم 11) ولكن من الواضح أنها لن تطبق إلا في مستقبل غير معروف.

45- السيد فتح الله : قال إنه يرغب في الحصول على إيضاحات عن قانون 10 تشرين الأول/أكتوبر 2006 عن المساواة بين الرجال والنساء، الذي ينص بوجه خاص على "سن تقاعد مختلف" للنساء. وقال إنه يتساءل أيضاً إذا كانت خطة العمل 2006-2012 بشأن المسائل الخاصة بالعائلة والنساء، التي أعلنت الدولة الطرف عند وضعها في ردودها ال مكتوبة، قد اعتُمدت فعلاً، إذ إن عام 2009 قد بدأ منذ فترة ليست قصيرة، وإذا كانت هذه الخطة تقدم حلولاً عملية لمشاكل النساء. وعلاوة على ذلك فإن تدريب القضاة ووكلاء النيابة على معالجة العنف داخل الأسرة يجب أن يكون إجبارياً وليس اختيارياً.

46- السيدة كيلر : سألت إذا كانت الدولة الطر ف قد راعت المشاكل النوعية التي ي عاني منها النساء والأطفال والمسنون عند وضع التدابير التي تتخذ لعودة الأشخاص المشردين.

47- السيدة ماجودينا : لاحظت أن الدولة الطرف بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة العنف داخل الأسرة وسألت إذا كان مشروع القانون عن منع هذا العنف، الذي ينظر فيه البرلمان في الوقت الحاضر، يشمل حالات العنف ، التي تستهدف الفتيات الصغيرة ، سواء كان عنفاً جنسياً أم غيره . كما أنها تسأل عن حالة تنفيذ خطة العمل بشأن المسائل العائلية. وأخيراً فإنها تود الحصول على إيضاحات عن عدد حالات الزواج المبكر، وعن الاتجاه في هذا المجال، وعن الوضع القانوني لهذه الزيجات. وسألت أيضاً إذا كانت الدولة الطرف تنوي رفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة.

48- السيدة شانيه : لاحظت أن الدولة الطرف تقدم معلومات وافية عن القوانين التي اعتمدتها، ولكنها لا تذكر أي صعوبة قد تكون ظهرت في أثناء التطبيق. فالكل يعلم أن هناك فارقاً كبيراً بين التشريع والتطبيق، وجميع الدول الأطراف تتحدث عن هذه المشاكل أمام اللجنة . وعلاوة على ذلك فإن هناك رؤية أخرى تأتي، لا من المنظمات الحكومية فحسب بل أيضاً من هيئات تعاهدية ومن المقررين الخاصين. فمثلاً تشرح الدولة الطرف في تقريرها أن الاحتجاز يتوافق مع أحكام العهد الخاصة بالمدة وبالحق في خدمات محام، في حين أن لجنة مناهضة التعذيب رأت أن الأمر على عكس ذلك في الممارسة العملية. وعلى ذلك ينبغي معرفة إذا كان التشريع لا يطبق دائماً بدقة، وما هي الطعون المفتوحة ضد هذه الثغرات. والأمر على نفس النحو بالنسبة للعنف من الشرطة. وينبغي للدولة الطرف أن تهتم بعدم الاكتفاء بنفي الأفعال بصورة مطلقة وبسيطة، وهو ما نعته عليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتي Mammadov و M uradova . وأخيراً يكون من المفيد معرفة عدد الأساور الإلكترونية المستخدمة الآن، وما هي شروط استخدامها.

49- السيدة ودجوود : قالت إن من أجمل الخصائص الساحرة في أذربيجان كثرة التنوع الاثني بين سكانها ولهذا لأنها تود أن تعرف إذا كانت أقليات البلد ممثلة ضمن الوفد. فسيكون ذلك مثالاً ظاهراً على الاندماج لأن أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي في بلد ما ينتمون في كثير من الحالات إلى نفس المجموعة.

50- ورداً على سؤال عن عودة المشردين ت حدثت الدولة الطرف عن خطة إعادة ضخمة تشمل تدابير نزع الألغام وآليات لرد الأموال وتقديم تعويضات، ولكن يبدو أن هذه الخطة لن تنفذ إلا بعد تحرير الأراضي الأذربيجانية التي تحتلها أرمينيا. ولكن الواضح من تقري ر وضعه السيد كالين ممثل الأمين العام المعني ب حقوق الإنسان للمشردين داخلياً ، والعضو السابق في اللجنة، أن الأشخاص المشردين يعيشون في ظروف م عيشة شاقة جداً. ولهذا سيكون من المفيد معرفة إذا كانت الحكومة تنوي، في انتظار حل غير مؤكد لهذه العقدة، أن تنفذ برامج تبادل الأموال بين مختلف مجموعات الأشخاص المشردين، على غرار ما حدث في البوسنة. فهذا الحل إذا كان منسقاً تنسيقاً جيداً يكون هو الوسيلة الوحيدة أمام المشردين لإعادة بناء حياتهم، بل البدء فيها من جديد ، لأن جيلاً كاملاً يولد في بعض الحالات ويعيش في معسكرات، بدلاً من الانتظار إلى ما لا نهاية على افتراض أن الوضع سيتغير.

51- السيد ب غ واتي : طلب إيضاحات عن إصلاح قانون المحاكم والقضاة، وعن الهيئات الجديدة التي هي المجلس القضائي ولجنة اختيار القضاة، خصوصاً عن اختيار أعضائها وولايتهم. ونبه إلى ضرورة استقلال القضاء، وسأل أيضاً إذا كان القضاة يتلقون تدريباً مستمراً، وإذا كانت النساء ممثلة في السلطة القضائية، وخصوصاً في الهيئات القضائية العليا.

52- الرئيس : دعا الوفد إلى الإجابة عن الأسئلة التي طُرحت عليه.

53- السيد خلفوف (أذربيجان) : قال إن أشياء كثيرة تغيرت في أذربيجان منذ تقديم التقرير الدوري السابق. فقد حدثت إصلاحات كبيرة في عديد من المجالات، ولكن لا زال من السابق لأوانه تقييم نتائجها. وفضلاً عن ذلك فإن الوضع الاجتماعي لا ييسر دائماً تنفيذ القوانين والتدابير التي تعتمد. ومع ذلك سيحاول الوفد تقديم جميع الإيضاحات الممكنة للجنة.

54- السيد موسييف (أذربيجان) : رداً على التساؤلات عن آليات الشكاوى أوضح أن كل جهاز من الإدارة لديه إدارة خاصة مسؤولة عن تلقي الشكاوى. وفي حالة القضاء مثلاً إذا كان أحد القضاة متهماً بالرشوة أو بالبطء الشديد في النظر في القضايا فإن المجلس القضائي هو المسؤول عن التحقيق وليس وزارة العدل.

55- السيد زالوف (أذربيجان) : أضاف أن وزارة الداخلية أنشأت قسماً داخلياً مخصص اً للإشراف على أعمال قوى الأمن والتحقيق في المخالفات التي ترتكب. وقد لوحظ أن حالات التعذيب كانت متكررة في أحد أقاليم البلد. وفي ثلاث سنوات وُجهت اتهامات إلى 23 شرطياً. وطبقت عدة جزاءات مثل الإيقاف عن العمل أو تخفيض الرتبة.

56- الرئيس : شكر الوفد ودعاه إلى الاستمرار في تقديم إجاباته في الجلسة المقبلة.

رُفعت الجلسة الساعة 05 / 18 .

-----