الدورة الثانية والستون

محضر موجز للجلسة 1660

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 1 نيسان/أبريل 1998، الساعة 00/15

الرئيس ة السيد ة: شانيت

ثم : السيدة ميدينا كويروغا (نائبة الرئيسة)

ثم : السيدة شانيت (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لفنلندا ( تابع )

افتُتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الرابع لفنلندا (تابع) (CCPR/C/95/Add.6)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ السيد ه ا لبرغ، والسيد في ا ل ا ينن، والسيدة إرتمان ، والسيد فيل يا نن، والسيدة بي ي تار ي نن، والسيد شالين (فنلندا) ال مقاعد المخصصة لهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد ه ا لبرغ (فنلندا)، قال أن حكومة بلده حريصة على اتخاذ موقف نشط بشأن إعمال حقوق الإنسان. وأضاف قائلاً أن القانون الذي أصدرته الحكومة بشأن تعديل أحكام الحقوق الأساسية الواردة في الدستور، والذي أقره البرلمان ، قد دخل حيز النفاذ في آب/أغسطس 1995، وهو يشدد على الأهمية الخاصة لمشاركة فنلندا في التعاون الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان. وأردف قائلاً أن السلطات ترى أن سُبل الانتصاف بخلاف العقوبات الجنائية هي أنسب ا لوسائل عادة لمعالجة التمييز. ويجري معالجة هذه الحالات عامة في المحاكم الإدارية. ومضى قائلاً أنه قد بُذلت جهود أيضاً تكفل جعل مبدأ سيادة القانون أمر ا له قيمته فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ولذا فإن وفداً من المحكمة الإدارية العليا سيشارك في مؤتمر عالمي خاص يُعقد في ليشبون ة لمناقشة سبل تنفيذ ذلك المبدأ.

3 - واستطرد قائلاً أن فنلندا قد انتهجت بصورة تقليدية نهجاً قانونياً إلى حد ما. وسعيا منها إلى إضفاء طابع إنساني أكبر على إجراءاتها القانونية، تُبذل جهود في الوقت الراهن لوضع نظام ينشد زيادة تحقيق الأهداف بما ينسجم مع روح القانون عوضا ع ن نصّه. ومضى قائلاً أن إعمال الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان يطبق مباشرة في الممارسة ال يومي ة للمحاكم. وكلما أذن البرلمان الفنلندي بالتصديق على معاهدة، سنّ قانوناً ينص على أن تطبق على النحو المتفق عليه، أي أحكام في ا لمعاهدة تتصل بمجال التشريع . وبعد ذلك يصبح التشريع قانوناً بموجب مرسوم رئاسي. وقد أدرج العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في القانون المحلي الفنلندي بهذه الطريقة، ولذا فإنه يُطبق مباشرة في المحاكم.

4 - السيد فيل ي انن (فنلندا)، قال أن القانون الجنائي الفنلندي ي قوم على افتراض أن العقوبات الجنائية هي ا لملاذ الأخير لحماية حقوق الإنسان للفرد. وأردف قائلاً أنه وفقا للفكر القانوني الفنلندي توجد صلة وثيقة بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من ناحية، والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى. وأن أفضل طريقة لحماية حرية الأفراد هي كفالة توافر الظروف الاقتصادية والاجتماعية النزيهة والعادلة في شتى أنحاء المجتمع. وكثيراً ما يُستخدم دفع تعويض نقدي وسيلة للمعاقبة على انتهاكات حقوق الإنسان في قضايا التمييز على سبيل المثال، غير أنه ثبت أحيانا أن العقوبات الجنائية ضرورية. وفي هذا الصدد، تتناول الفقرة 101 من التقرير (CCPR/C/95/Add.6) التعديلات المتعلقة بقانون العقوبات والتي تتصل بأحكام العقوبات الجديدة، لانتهاكات الحريات السياسية. والفكرة الأساسية وراء الأحكام الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ عام 1995، ه ي أن الدولة ملتزمة بتأمين الحق في حرية التعبير وال تجمع وتكوين الجمعيات ، ومنع انتهاكات تلك الحقوق، باستخدام العقوبات الجنائية إذا اقتضى الأمر. ويتمثل الأثر الرئيس للأحكام الجديدة في التأكيد على أهمية الحريات السياسية.

5 - وأردف قائلاً أن أعضاء اللجنة قد تساءلوا عن السبب في صياغة تشريعات جديدة كثيرة بهذا القدر بعد تصديق فنلندا على الاتفاقية الأوروبي ة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عام 1990، و ل م ت سن إلا القليل من التشريعات نسبيا، عقب انضمام ها إلى العهد عام 1976. والسبب الرئيسي لذلك هو النمو التدريجي للوعي بحقوق الإنسان في فنلندا؛ ف في عام 1976، لم يكن المشّرعون الفنلنديون ببساطة يدركون ما يقتضيه العهد من تدابير تشريعية. وأضاف أن سن التشريعات الجديدة في التسعينيات، قد أدّى بالفعل إلى ت عزيز مركز العهد في القانون الفنلندي.

6 - واستطرد قائلاً أنه صحيح أن مهام وواجبات أمين المظالم البرلماني تتداخل مع مهام وواجبات وزير العدل إلى حد ما. بيد أنه من الناحية العملية ، لا تتد ا خل سلطة أي منهما في الحالات الم عروض ة على الآخر. وأضاف قائلاً أن أمناء المظالم الآخرين مثل أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين وأمين المظالم لشؤون الأجانب، لا يتمتعون بالمركز الدستوري الذي يتمتع به أمين المظالم البرلماني، فهو وحده الذي يتمتع بسلطة اتخاذ تدابير ضد الموظفين العموميين أو السلطات. وفي عام 1997 بلغ مجموع ال شكاوى ال ف رد ية المقدمة إلى أمين المظالم البرلماني 2700 شكوى، وبلغ ما قُدم من شكاوى إلى وزير العدل 1500 شكوى.

7 - واختتم كلمته قائلاً أن جنسية (hembygdsrätt) وهي نوع من الجنسية الإقليمية الخاصة بمقاطعة ألاند (landǺ ) ترمي إلى ضمان حقوق وثقافة سكان المقاطعة المتكلمين باللغة السويدية. وهي لا تقيد حريتهم أو حركتهم، وإنما تضع بعض القيود على الحق في حيازة الأراضي في جزر ألاند.

8 - السيد ه ا لبرغ (فنلندا)، قال أن من المهم التشديد على أن المؤسسات التابعة لكل من أمين المظالم البرلماني ووزير العدل لا تعمل بوصفها محاكم.

9 - السيد في ا لاينن (فنلندا)، قال أن الطفل المولود في فنلندا لشخصين عديمي الجنسية، يحصل على الجنسية الفنلندية وفقاً لمبدأ اكتساب الجنسية بحكم المولد. ولا يمكن إبعاد مواطن فنلندي من فنلندا أو منعه من دخولها؛ ومن الناحية النظرية يمكن إبعاد الأشخاص عديمي الجنسية، بيد أنه من الناحية العملية يتعذر إبعادهم لأنه ما من دولة ترغب في استقبالهم. و يدرج الأشخاص الذين سبق لهم ارتكاب جنح صغيرة، مثل سرقة معر و ضات المتاجر، والسرقات الصغيرة، أو الذين دخلوا البلد أو مكثوا فيه بصورة غير قانونية ، في "قوائم سوداء" ويمنعون من الدخول إلى فنلندا. وقلما استُخدم نظام الق و ائم السود اء لمنع دخول أفراد ارتكبوا جرائم أ شد خطورة، رغم وجود حالات من هذا القبيل.

10 - وتتعلق إحدى حالات الإبعاد المحددة بطائفة إريديامانت، وهي المسماة بطائفة من يحيا حياة الهنود، وزعيمها مواطن بلجيكي، تبين أنه مجر م مطلوب على الصعيد الدولي. وجميع أفراد الطائفة من مواطني الاتحاد الأوروبي. وقد صدر بحقهم أمر إبعاد، بيد أن جميع أفراد الطائفة غادروا فنلندا طوعاً في نهاية المطاف. وفي عام 1997 سُمح لملايين الأشخاص بدخول البلد؛ ولم يُمنع من دخول الب لد إلا 2300 شخص فقط، و يعزى ذلك بصورة رئيسية إلى أنهم لم ي حص ل و ا على تأشير ات أو كانت ت عوز هم سُبل إعالة أنفسهم في فنلندا.

11 - ومضى قائلاً أنه في عام 1995 كان هناك 700 من طالبي اللجوء؛ و بلغ عددهم730 في عام 1996، و 940 في عام 1997. وقد سمح لأكثر من 50 في المائة من طالبي اللجوء بالإقامة، بيد أنه لم يُمنح مركز اللاجئ إلا ل نسبة تبلغ 1 أو 2 في المائة فقط من مجموع طالبي اللجوء . وصدرت لب ا قيه م تصاريح إقامة لأسباب إنسانية. وبعد اعتراضات قدمتها اللجنة عند تقديم التقرير الدوري السابق، كفت الشرطة عن ممارسة الاحتفاظ ب سجلات رسمية للغجر.

12 - السيدة ميدينا كوير وغ ا (نائبة الرئيسة) تولت رئاسة الجلسة.

13 - السيدة بي ي تار ي نن (فنلندا)، قالت أن التمييز والعنصرية هما من المجالات ذات الأولوية التي تشغل بال الحكومة. وأضافت أن اللجنة طلبت معلومات بشأن مختلف الأقليات، بما في ذلك الأقلية الروسية وأقلية الغجر. وهناك فارق بين الطائفة "الروسية ا لقديمة"، التي عاشت في فنلندا طوال قرون، ويبلغ عددها قرابة 000 5 نسمة ، وبين طائفة "الروس الجدد" الذين وفدوا في فترة أحدث عهداً. وكثير من المجموعة الأخيرة هم فنلنديون من الناحية الإثنية انتقلوا أصلاً من روسيا وأس ت وني ا في القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر؛ وقد عاد نحو 000 20 شخص من هؤلاء إلى فنلندا في السنوات الأخيرة.

14 - ومضت قائلة أنه من حيث الدستور، يرد تعريف ل لحقوق اللغوية في المادة 14 من القانون الدستوري، الذي ينص في جملة أمور، على أن اللغتين الوطنيتين هما اللغة الفنلندية واللغة السويدية؛ وأن ل أي شخص الحق في استخدام لغته الخاصة أمام المحاكم والسلطات الأخرى، والحصول على وثائق بهاتين اللغتين؛ وعلى الحكومة أن توفر احتياجات السكان المتكلمين باللغتين الفنلندية والسويدية على قدم المساواة؛ ولأبناء ا لأقليات الحق في المحافظة على لغاتهم وثقافاتهم وتنميتها. وتبلغ نسبة السكان المتكلمين باللغة السويدية زهاء 6 في المائة. وتدير الحكومة مؤسسات تعليمية كثيرة الأنواع بكل ت ا اللغتين. وبعض الجامعات ثنائية اللغ ة إلى حد ما. وللأقلية المتكلمة باللغة السويدية عدد من المؤسسات الثقافية الخاصة بها، ومنها على سبيل المثال قناة تلفزيونية تعمل بعض الوقت وقناة إذاعية تبث على مدار الساعة ، كما يوجد العديد من المسارح والصحف. و تلتزم شركة الإذاعة الوطنية ب تقديم برامج للسكان المتكلمين باللغتين الفنلندية والسويدية وفقاً لمعايير تقوم على المساواة. ويمثل البث التلفزيوني باللغة السويدية حوالي عُشر مجموع الوقت المخصص للبرامج. و مع ذلك، ف بالرغم من هذه الضمانات والأحكام، ما برح بعض المتكلمين باللغة السويدية يواجهون ، صعوبات في استخدام اللغة السويدية عند تعاملهم مع الس لطات.

15 - ومضى قائلاً أن قانون عام 1992 بشأن استخدام لغة سامي أمام السلطات يضمن حق شعب سامي في الكتابة بلغتهم والتكلم بها أثناء تعاملهم مع السلطات، وفي تلقي الردود من السلطات بنفس اللغة، وهي عملية تتطلب خدمات الترجمة التحريرية والشفوية. ويرمي المركز التعليمي في منطقة سامي، والذي ي قوم شعب سامي بدور رئيسي في إدارته، إلى المحافظة على ثقافة سامي وسبل العيش التقليدية لها؛ وتنميتها؛ وتُدرس الموضوعات بكل من اللغتين الفنلندية ولغة سامي، ويُعتبر إتقانها شرطاً للمدرسين. وتخصص الدولة أموالاً للمحافظة على ثقافة سامي، و ي حدد شعب سامي استخدام تلك الأموال. وهناك محطة إذاعية ب لغة سامي، كما يجري إنشاء متحف ل شعب سامي. على أنه لا يزال يلزم اتخاذ إجراءات لبث برامج تلفزيونية بلغة سامي، وخاصة برامج الأطفال، ولدعم فن سامي، وحماية حرف سامي اليدوية، والتقاليد الثقافية لذلك ال شعب .

16 - ومضت قائلة أنه في مطلع السبعينات بُدئ برنامج لتحسين كتابة لغة الغجر، ونُشرت كتب دراسية بلغة الغجر عام 1982؛ وفي عام 1996، بدأ معهد بحوث اللغات الفنلندي مشروعاً للمحافظة على نقاء لغة الغجر، وأنشئ مجلس للغة الغجر لهذا الغرض عام 1997. وفي عام 1995 بدأت هيئة الإذاعة الفنلندية إذاعة موجهة إلى شتى أنحاء البلد، ببرنامج مدته 10 دقائق بلغة الغجر، يتضمن أنباء ، ومقابلات وموسيقى. ومع أنه لا توجد منشورات بلغة الغجر في حد ذاتها، إلا أنه تظهر مقالات مكتوبة بتلك اللغة في المجلات وخاصة الموجهة إلى السكان الغجر.

17- وقالت في معرض الرد على الأسئلة الموجهة من السيدة إيف ا ت ، أن وزارة البيئة أجرت في عام 1996 دراسة استقصائية عن السكن أوضحت أن معظم السكان الغجر يعيشون في شقق مستأجرة من البلديات. وأردفت أنه وإن تعذر كثيراً بسبب التحيز، أن يعثر أبناء الغجر على مساكن في السوق المفتوحة، فإن التوفيق كان حليفهم في الحصول على مساكن حكومية. ومضت قائلة و لئن كان قانون العقوبات الفنلندي يحظر التمييز في مجال التوظيف، فإن السكان الغجر يعانون من تلك المشكلة. وقد ذكر كثير من أبن اء السكان الغجر، أن التمييز جزء من حياتهم اليومية. وأردفت أن المجلس الاستشاري لشؤون الغجر، الذي يندرج ضمن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة، يتألف من أبناء الغجر، وممثلين عن رابطات الغجر، وعن الحكومة. وتتمثل مهمته في ال دعوة ل قضية الغجر أمام البرلمان وأمام السلطات. وعلاوة على ذلك، تُعد وحدة تطوير تعليم وثقافة ا لغجر مسؤولة عن تعزيز التعليم والثقافة ل لسكان الغجر.

18- ومضت قائلة أنه يجب دون ما شك اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة العنصرية، ووجهت الاهتمام في هذا الصدد، إلى التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث عشر والرابع عشر ل حكومة فنلندا المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، والذي يتضمن معلومات تفصيلية عن جهود فنلندا في هذا الصدد. وأضافت أن مشكلة العنصرية تؤخذ على محمل الجد في فنلندا: فقد ذكر الرئيس مؤخراً، في خطبته التقليدية بمناسبة السنة الجديدة، أنه يجب اتخاذ تدابير لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب. وفي عام 1996، أنشأت الحكومة فريقاً وزارياً تتمثل ولايته في ضمان العلاقات الإثنية الجيدة بين المواطنين، والتدخل عند الاقتضاء فيما يتعلق بمظاهر العنصرية، ووضع خطة عمل لتغيير المواقف بطريقة من شأنها تشجيع جو من الأمن. وساعدت لجنة مناهضة العنصرية الفريق الوزاري في ا لقيام ب عمله، فقامت بصياغة قرار مبدئي لمجلس الدولة بشأن تدابير تعزيز التسامح ومكافحة العنصرية؛ وهذا القرار، الذي صيغ بهدف مكافحة العنصرية وتهيئة جو من التسامح، ومساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع الفنلندي، يقتضي من السلطات التدخل فوراً في حالات النشاط العنصري. وتُ وضع خطط لتوفير التدريب للسلطات في معالجة العلاقات الإثنية والتمييز العرقي، وتعزيز الفرص أمام السكان المنتمين إلى أقليات إثنية من أجل تعيينهم في وظائف الخدمة المدنية.

19- واستطردت قائلة أن فنلندا أنشأت أيضاً مجلساً استشارياً لشؤون اللاجئين والمهاجرين، ومن بين الممثلين فيه السلطات الحكومية المسؤول ة، والبلدي ات ، والكنيسة اللوثرية الإنجيلية الفنلندي ة ، ومنظمات غير حكومية مثل الصليب الأحمر الفنلندي، والمهاجرين أنفسهم؛ والمجلس الاستشاري لشؤون شعب سامي؛ ولجنة مناهضة العنصرية وكراهية الأجانب، ومعاداة السامية والتعصب؛ ولجنة سياسات الهجرة واللاجئين. ويضطلع أمين المظالم البرلماني ووزير العدل بمهمة ضمان مراعاة السلطات لتلك القضايا. ويُعتبر أمين المظالم لشؤون الأجانب مسؤولاً عن حماية مركز الأجانب وتشجيع التعاون فيما بين الأجانب، والسلطات والمنظمات. وإضافة إلى ذلك، تُعدّ سلطات حماية العمال مسؤولة عن ضمان مراعاة أحكام مناهضة التمييز في قانون العمل، في مجالات علاقات التوظيف والتعيين.

20- وقالت في معرض الرد على الأسئلة الموجهة من السيد لالا ه ، أنه وإن كانت توجد بالفعل فئات مستقلة في فنلندا تشجع التعصب والعنصرية، فإنه لا توجد أحزاب سياسية تستند برامجها إلى تلك الأفكار. وت برز المبادئ التوجيهية للمناهج الدراسية في ا لمدارس الشاملة والثانوية ومؤسسات التدريب المهني، التثقيف بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام الثقافات، والتسامح. ويستند التعليم الفنلندي إلى مبدأ المساواة بين الجميع، بغض النظر عن نوع الجنس، أو العنصر، أو المركز الاقتصادي؛ وقد وُضعت خطة عمل لتشجيع التفاعل بين الثقافات في المدارس. وبموجب بنود القرار المبدئي، تشمل برامج تدريب المعلمين عنصراً للتعليم المشترك بين الثقافات، يتألف من مواضيع من قبيل العلاقات ا لإثنية ، والتسامح، وحقوق الإنسان، والهوية الثقافية، وتعليم المهاجرين.

21- وقالت في معرض الرد على سؤال موجَّه من السيد آندو، بأنه على حد علمها، لا توجد قيود تمييزية تتعلق ب النشر.

22- وردت على سؤال موجَّه من اللورد كولفيل، يتعلق بالدعاية العنصرية، فقالت أن وزارة العدل مسؤولة عن الكلمات المطبوعة، في حين تندرج الكلمات المسموعة ضمن اختصاص المحاكم الجنائية. فإذا وجدت وزارة العدل أن بعض المواد المطبوعة تتعارض مع القانون الفنلندي، تكون مُلزمة بإقامة الدعوى. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا تبين للمدعي العام أو لرئيس الشرطة أن هناك جريمة من هذا القبيل، يكون ملزماً بإبلاغ ذلك إلى وزارة العدل. وقد شدد الفريق الوزاري المعني بالعلاقات الإثنية الجيدة، في خطة العمل لمناهضة العنصرية، على ضرورة توجيه اتهام إذا تبين أن المواد المطبوعة عنصرية، أو تحض على اتخاذ إجراءات تمييزية. ومن الناحية العملية تُعد هذه الشكاوى نادرة. وفي عام 1996 طُلب إلى وزارة العدل اتخاذ قرار فيما يتعلق بحالتين فقط تتعلقان بالتمييز ال إثني ؛ ولم يتبين في أي من الحالتين أنهما تستحقان مزيداً من التحقيق أو أنهما تتعارضان مع قانون حرية الصحافة. و مع ذلك، أوصت وزارة العدل، في عام 1997، بضرورة توجيه اتهام إذا تضمنت القضية نشر مواد عنصرية، وتبين للمحكمة المختصة أن محرر المنشور مذنب بتهمة التحريض ال إثني . وتدرس وزارة العدل في الوقت الراهن ما إذا كانت ستنقل المسؤولية في هذا المجال إلى مكتب المدعي العام للدولة.

23- السيد كريتزمر : أشار إلى أن اللجنة حدَّدت مصطلح "بلده" في مشروع تعليقها العام على الفقرة 4 من المادة 12، باعتباره أوسع نطاقا من مفهوم "بلد جنسيته". وأضاف أنه ي درك أنه بموجب بنود الدستور الفنلندي، لا يمكن إبعاد المواطن من فنلندا، أو حرمانه من الحق في العودة. ومن ناحية ثانية، يبدو أن هناك تمييزاً بين المواطنين الفنلنديين وبين الأجانب المقيمين. وأضاف أنه يود أن يعرف إن كان من حق الأجانب التقدم ل طلب الجنسية بعد إقامتهم بصورة قانونية في فنلندا لفترة معينة من الزمن، وما هي المبررات التي يمكن على أساسها طرد الأجنبي المقيم.

24- السيد لالا ه : أشار إلى أن التدابير التي اتخذتها فنلندا لحماية الأجانب والأقليات ال إثنية من التمييز شمل ت إنشاء وظائف مختلفة لأمين المظالم، بيد أن الأخير يبدو مفتقراً إلى صلاحية اتخاذ إجراءات. واستفسر عما إذا كانت الحكومة قد بحثت إنشاء مؤسسة تتمتع ب صلاحية رفع القضايا إلى المحاكم.

25- السيد ي ا لدن : قال أنه من المفيد أولاً، معرفة إن كان أي من أرباب العمل، قد تعرض لل ملاحق ة ال قضائي ة بسبب سلوكه التمييزي، وفقا ل أحكام ح ظ ر التمييز في أماكن العمل، وإذا كان الحال كذلك ، فهل خضع لأحكام بالغرامة أو ال سجن. وثانياً، أن فنلندا قد أشارت إلى أنه لا يمكن التمييز ضد شخص بسبب صحته. و هو يود أن يعرف إن كانت هذه النظرة هي ذاتها النظرة التي يُنظر بها إلى الإعاقة ، و ما هي الكيانات الحكومية ال مسؤولة عن ضمان تنفيذ حظر ذلك التمييز. وثالثاً، فإنه يتساءل عما إذا كان لدى الحكومة أي خطط لمعالجة مشاكل الأقلية الروسية، التي يبدو أنها أكبر كثيراً من أقلية سامي أو أقلية الغجر، في مجالات من قبيل اللغة والتعليم.

26- السيد ة إرتمان (فنلندا): قالت أنه قد اتُّخذت تدابير كثيرة لإزالة العقبات التي تعترض حصول المرأة على أجر أعلى ووظائف رفيعة المستوى . ووجهت الاهتمام إلى مجموعة من الجداول الإحصائية التي عمَّمها وفد بلدها على أعضاء اللجنة. وأضافت أن مقارنة العائدات الشهرية للمسؤولين الحكوميين عام 1995 ، تبين أن عائدات المرأة تُمثل حوالي 77 في المائة من عائدات الرجل، كما أن مقارنة العائدات الشهرية للموظفين تبين أن عائدات المرأة تمثل حوالي 86 في المائة من عائدات الرجل. وأضافت أن تلك الأرقام ناشئة إلى حد كبير عن زيادة عدد النساء في الأعمال المتدنية الأجور. أما إذا أُجريت المقارنات بحسب الوظائف، يتقلص التفاوت بين عائدات الرجل وعائدات المرأة بصورة ملحوظة.

27- وأردفت قائلة أنه لا تتوفر لديها معلومات محددة عن أرباب العمل الذين سُجنوا لممارستهم التمييز. ومن ناحية ثانية، أصدر أمين المظالم المعني بالمساواة بين الجنسين بعض البيانات ذات الصلة.

28- واستطرد ت قائلة أن السياسة الفنلندية المتعلقة بحالات الإعاقة تستند إلى مبد أي تكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة في المجتمع. وينص الدستور على حماية المعاقين، ويحدد حقوق الأشخاص الذين تضطرهم حالات الإعاقة إلى استخدام لغة الإشارة. وأردفت أنه منذ وقت مبكر يرجع إلى عام 1985، أنشأت الحكومة الفنلندية المجلس الوطني للمع ا قين، الذي قام بعد ذلك بوضع برنامج وطني مناسب . وقد اعتُمد قانون ت وفير الخدمات للمع ا قين، من أجل تعزيز الفرص المتاحة ل لمع ا قين، ومساعدتهم على العيش كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة، وإزالة العقبات و أوجه الحرمان الناجمة إعاق تهم . وتشمل الخدمات المقدمة بموجب هذا القانون توفير السكن، وخدمات النقل ، والمرافقة، وإعادة التأهيل، وتدريبات المواء مة، والدعم المالي، في مجالات من ج مل تها تحسي ن المسكن، والأجهزة المنزلية، والرعاية الشخصي ة . وتُعد حكومات البلديات مسؤولة عن توفير ال خدمات التي لا يمكن للمعاقين أن يوفروها لأنفسهم أو الحصول عليها من أفراد أو مؤسسات. وللمعاق الحق في السكن ما لم يستلزم رعاية مؤسسية.

29- واسترسلت قائلة أنه فيما يتعلق بحق القصر في الانضمام إلى كنيسة أو مذهب ديني أو ترك أي منهما ، تنص المادة 5 من قانون الدستور على أن للأطفال الحق في التدخل في المسائل التي تؤثر فيهم، من قبيل القرارات المتعلقة بحضانة الطفل في قضايا الطلاق. ومضت قائلة أن 90 في المائة من سكان فنلندا ينتمون إما إلى الكنيسة اللوثرية الإنجيلي ة أو للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. و ينظم القانون مركز كل من هاتين الكنيستين. ولئن كان للوالدين الحق في تقرير التربية الدينية لأطفالهما، فإن للفرد أن يختار الانضمام إلى الكنيسة أو المذهب الديني أو ترك أي منهما حتى قبل بلوغ سن 18 سنة.

30- واختتمت قائلة أن سؤال السيد ي ا لدن بشأن الأقلية الروسية يمكن الإجابة عليه في سياق الموضوع 11، بيد أنها تود أن تشير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع تلك الفئة من السكان قد انتقلوا إلى فنلندا في غضون العقد الماضي، ولذا يصعب التنبؤ ب سياسة الحكومة المقبلة المتعلقة بهم.

31- السيد في ال ا ينن (فنلندا): قال في معرض الرد على سؤال موجه من السيد كريتزمر، أنه كلما طالت مدة بقاء الأجنبي بصورة قانونية في فنلندا، كانت م قتضيات الإبعاد أشد صرامة . وأضاف قائلا أن القانون ينص صراحة على مراعاة جميع العوامل ذات الصلة عند النظر في قضايا الإبعاد. ومن الناحية العملية، كان من المتعذر جداً إبعاد أي أجنبي ارتكب جريمة، بعد أن يكون قد عاش في فنلندا بصورة قانونية عدد ا من السنوات. و يتاح الحق في الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا في قضايا الإبعاد. ويمكن ل لأجانب الذين مكثوا في فنلندا بصورة قانوني ة لما يقل عن خمس سنوات اك تساب الجنسية الفنلندية إذا لم يكن لهم سجل إجرامي ، وتوفر لهم سبيل مضمون للعيش؛ وينخفض هذا الشرط إلى ثلاث سنوات في حالة الأجنبي المتزوج من مواطنة فنلندية. والأجانب الذين مكثوا في فنلندا لمدة ثلاثة شهور أو أقل يتعرضون للطرد بموجب إجراءات رفض الدخول.

32- السيد فيل يا نن : قال في معرض الرد، على سؤال موجه من السيد آندو، أنه بموجب قانون برلماني أعفي شهداء يهو ه من أداء الخدمة العسكرية والخدمة المدنية. وقبل دخول القانون حيز النفاذ، كان يُز ج بعدد من شهداء يهو ه في السجن كل عام لمدة تساوي الفترة التي كان عليهم قضاؤها لأ داء الخدمة العسكرية أو المدنية. وعلى الرغم من تعارض ا لإعف اء مع مبدأ المساواة، فإنه يستند إلى مراعاة الحق في حرية الضمير والديانة.

33- السيدة شانيت : استأنفت رئاسة الجلسة .

34- السيد شالين (فنلندا): قال في معرض الرد على سؤال موجه من السيد كلاين، أن تحفظات فنلندا الثلاث الباقية على الاتفاقية إنما تُجسد رغبة الحكومة في تسجيل شكوكها بشأن دقة تفسير أحكام العهد فحسب ، ولا تعكس ممارسات وطنية تختلف أغراضها عن أغراض العهد. وفيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 7 من المادة 14، فإن إعادة النظر في حكم بالسجن في أحوال استثنائية، حتى ولو أدى ذلك إلى نقض الحكم، مسموح به أيضاً في كثير من الديمقراطيات الأخرى. وعلى نفس المنوال، فإن التحفظ بشأن الدعاية ل لحرب إنما يُجسد فقط ، اتفاقاً من حيث المبدأ ، فيما بين بلدان الشمال الأوروبي ، عن الحق في الدفاع عن حرية التعبير. وأضاف قائلاً أن فنلندا بتحفظها على الفقرتين 2(ب) و 3 من المادة 10، تكون قد أعلنت أنه ا وإن كانت تفصل عادة، الجانحين الأحداث عن الجانحين الراشدين ، فإنها لا ت ود في استبعاد احتمال وضع ترتيبات أكثر مرونة. ومضت قائلة أن عدد الأحداث في السجون ضئيل: ففي كل شهر من شهور عام 1996، كان هناك ما بين 1 و 13 من أولئك السجناء رهن الحبس الاحتياطي ، وما بين 2 و 7 يقضون مدة العقوبة. وفي 1 شباط/فبراير 1998، كان هناك حدث ا ن يقضيان مدة العقوبة في السجن و 8 أحداث رهن الحبس الاحتياطي. ولقد سحبت فنلندا بالفعل عدداً من تحفظاتها على صكوك حقوق الإنسان، وتخضع جميع التحفظات، بما في ها ما يتعلق بالعهد، لاستعراض مستمر.

35- واستمر قائلاً أنه فيما يتعلق ب إخضاع ذوي الأمراض العقلية ل لتجارب الطبية ، تنطبق حرمة الكرامة الإنسانية المضمونة بموجب قانون الدستور، على جميع الأشخاص في فنلندا، بم ن فيهم ذو و الأمراض العقلية. وعلاوة على ذلك، ينص قانون حقوق المرضى على وجوب تجديد الإذن كل ستة أشهر، ل استخدام أي علاج خلافا ل رغبة المريض. وقال في معرض الرد على سؤال موجه من السيد آندو بشأن أداء تجارب على الأجنة البشرية، أنه يتبين من الأعمال التحضيرية لقانون الدستور، اعتبار حرمة الكرامة البشرية منطبقة أيضاً على الأجنة البشرية.

الموضوع 7: استعراض قانون وإجراءات العقوبات (الم ا دتان 9 و 14 من العهد)

36- الرئيسة : تلت السؤال المتعلق بالموضوع 7، بشأن نطاق إصلاح الإجراءات الجنائية وأثر ذلك على تنفيذ المادتين 9 و 14 من العهد .

37- السيد فيلي ا نن (فنلندا): قال إن إصلاح قانون العقوبات يتضمن تنقيح أحكام تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والجرائم ضد الديمقراطية، وجرائم الخيانة، والقتل، والجرائم التي تسبب أضراراً، والجرائم المناهضة للحرية و الجرائم التي تسبب أخطاراً، فضلاً عن الجرائم ذات الصلة بالعمل والبيئة والبيانات، وانتهاكات الحقوق المادية.

38- وأضاف قائلاً أن أكثر التعديلات أهمية على قانون وسائل التحقيق الجنائي الق س رية التي طرأت عندما قامت فنلندا بالتصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1990، تتصل بالأجل المحدد لتقديم طلب احتجاز إلى المحكمة بشأن شخص مقبوض عليه، على النحو المشار إليه في الفقرة 35 من التقرير (CCPR/C/95/Add.6). على أن البند 22 من هذا القانون، المشار إليه في نفس الفقرة قد أُلغي عام 1997. وعوضاً عن ذلك يتعين على المحكمة، بحكم صلاحياتها، إعادة النظر في حالات الاحتجاز من هذا القبيل ، كل أسبوعين.

39- ومضى قائلاً أن القانون المتعلق بالإجراءات القانونية في المسائل الجنائية، المشار إليه في الفقرات 64 إلى 73 من التقرير دخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر 1997. وبالإضافة إلى السمات البارزة الواردة في الفقرتين 65 و 72 من التقرير عرفت الإجراءات الجديدة بمزيد من ال وضوح دوري كل من المدعي العام والقاضي، وفقا لمبدأ إجراءات توجيه التهم. وينبغي زيادة التشديد على بيان ا لحيثيات في الحكم النهائي الصادر عن المحكمة.

40- وأردف قائلاً أن ه يمكن النظر والبت في قضية جنائية غياب يا ، إذا لم يكن حضور المتهم ضرورياً ل لبت فيها ، وإذا كان المتهم قد استُدعي للمثول مع إنذاره بأن القضية سيُبَت فيها سواء حضر أم لم يحضر. وفي تلك القضايا ، قد تكون العقوبة إما غرامة أو السجن لمدة أقصاها ثلاثة أشهر. وإذا وافق المتهم على أن يتم النظر في القضية في غيابه أو حضوره، لا يمكن أن تتجاوز العقوبة السجن لمدة ستة أشهر.

41- ومضى قائلاً أن هناك جانب آخر للإجراءات الجنائية الجديدة يتمثل في حق المجني عليه في الحصول على المشورة في حالات معينة. فيمكن للمحكمة أن تندب له مستشاراً قانونياً أثناء التحقيق السابق على المحاكمة وأثناء المحاكمة ذاتها ، في حالات الجرائم الجنسية أو جرائم القتل. وينص تعديل للقانون سيدخل حيز النفاذ ابتداءً من عام 1999، على أنه يجب على الدولة سداد النفقات القانونية المعقولة التي يتكبدها ا لمتهم ، أو أي مطالبات أخرى لم ينظر فيها أو تم رفضها، إذا أُسقطت عنه التهم ة في القضايا التي يرفعها المدعي العام .

الموضوع 8: الاحتجاز التحفظي (المادة 9 من العهد)

42- الرئيسة : تلت الأسئلة المتعلقة بالموضوع 8، بخصوص اعتماد قانون ل إلغاء الحجز التحفظي والمعلومات المطلوبة بشأن التعديلات على قانون العقوبات الواردة في الفقرة 101 من التقرير.

43- السيد شالين (فنلندا): قال أن وزير العدل الفنلندي المعين حديثاً لم ي ت خذ بعد موقفاً نهائياً من حالة الاحتجاز التحفظي. بيد أن ه قد وضعت خطط الإصلاح التشريعي الذي سيلغي قانون الاحتجاز التحفظي. وأردف قائلاً أنه حتى ولو لم يتم إلغاء ذلك ال قانون ، فإن التشريع المتعلق بمحكمة السجون قد عُدّل بحيث ي ُ ستبعد المدير العام للإصلاحيات من عضوية المحكمة و إرساء آلية عادية تقوم على ال ثنائية الحزبي ة في المحكمة. ومن شأن هذه التعديلات أن تقضي على جميع مبررات الادعاء بأن محكمة السجون ليست محكمة ب حسب المعنى الذي تنطوي عليه الفقرة 4 من المادة 9 من العهد.

الموضوع 9: حرية الشخص وأمنه (المادة 9 من العهد)

44 - ا لرئيسة : تلت السؤال المتعلق بالموضوع 9 ب خصوص توافق المادتين 47 و 48 من قانون الأجانب (378/91) مع الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وبموجبهما يمكن احتجاز الأجانب بأمر من ضابط الشرطة لما يصل إلى أربعة أيام قبل عرض قضيتهم على المحكمة.

45 - السيد في ا لاينن (فنلندا)، قال أن الاحتجاز تدبير ثانوي يُستخدم نادراً ولفترات قصيرة نسبياً عندما ت حوم ال شكوك حول هوية مقدم الطلب، أو كان هناك مبرر للاعتقاد بأنه سيرتكب جريمة أو سي عمد إلى الاختفاء عن الأنظار . ويجب على ضابط الشرطة الذي يقرر إخضاع أجنبي ل لاحتجاز أن يُبلغ المحكمة دون إبطاء ، بالمكان الذي يوجد فيه المحتجز، في اليوم التالي على أكثر تقدير، ويجب على المحكمة أن تب ت في القضية في غضون أربعة أيام من تاريخ وضع الأجنبي قيد الاحتجاز التحفظي. وتنص المادة 13 من الفصل 1 من قانون وسائل التحقيق الجنائي ا لق س رية على ضرورة مثول الأجنبي المقبوض عليه ، للشك في ارتكاب ه جريمة، أمام محكمة في موعد لا يتجاوز اليوم الثالث من تاريخ إلقاء القب ض عليه. ومع أن المحكمة تبت في معظم القضايا ، في اليوم التالي لاحتجاز الشخص، سواء كان من الضروري احتجازه أو أطلق سراحه، فإنه يمكن تمديد الاحتجاز في بعض القضايا، ولاسيما في المناطق النائية أو في عطلة نهاية أسبوع طويلة.

الموضوع 10: ظروف الاحتجاز (المادة 10 من العهد)

46 - الرئيسة : تلت السؤال المتعلق بالموضوع 10 فيما يتعلق بتدابير كفالة فصل الأجانب المحتجزين انتظاراً ل تحديد مركزهم ، عن الجانحين ، و فصل الجانحين الأحداث عن الجانحين الراشدين .

47 - السيد في ا لاينن (فنلندا)، قال أنه بمو جب المادتين 45 و 46 من قانون الأجانب لا يمكن وضع أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً قيد الاحتجاز دون الت شاور م س ب ق ا مع سلطات الرفاه الاجتماعي أو مع أمين مظالم شؤون الأجانب. ومن الناحية العملية، يُ ودع الأجانب قيد الاحتجاز في مراكز الشرطة أو في السجون العامة، وتُجري وزارتي الداخلية والعمل دراسة استقصائية لتحديد إمكانية إنشاء مرافق احتجاز في مراكز الاستقبال لطالبي اللجوء.

الموضوع 11: حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات (المادة 27 من العهد)

48 - الرئيسة : تلت المسائل المتعلقة بالموضوع 11 بشأن مدى قيام شعب سامي و نواب برلمان سامي (Sami thing) بدور نشط في القرارات التي تؤثر فيهم، مثل تلك المتعلقة بالتعدين والحراجة وصيد الأسماك، والتي قد تؤثر في نشاطهم الاقتصادي المتمثل في رعي الرنَّة؛ واعتماد قانون شعب سامي؛ والمعلومات المتعلقة بحالة الأقليات الأخرى.

49- السيدة بي ي تارينن (ف نلندا): قالت أنه منذ عام 1996 التزمت جميع سلطات الدولة وسلطات البلدية بالتفاوض مع نواب برلمان شعب سامي فيما يتعلق بجميع التدابير المهمة التي تؤثر مباشرة وعلى وجه التحديد على مركز شعب سامي باعتباره شعباً من الشعوب الأصلية ، بما في ذلك تخطيط المجتمع المحلي وإدارة أراضي الدولة واستخدام ها وت خصيصها ، وإصدار تراخيص ال مطالبات المتعلقة ب التعدين، وتطوير التعليم بلغة شعب سامي وتطوير تلك اللغة أيضاً. ومن الناحية العملية، قامت اللجان البرلمانية ومختلف الوزارات بالاستماع بصورة منتظمة لآراء شعب سامي؛ بيد أن شعب سامي ما برح يشكو من أن الوزارات لم تتفاوض معه في بعض الحالات المتعلقة ب المقترحات التشريعية ذات الأهمية الخاصة. وقد تلقى أمين المظالم البرلماني ووزير العدل بضع شكاوى في هذا الصدد، بيد أنهما لم يجدا أنه قد حدث انتهاك لأي التزام رسمي. ولا تزال هناك بعض الشكاوى التي لم يُ بت فيها بعد.

50- وأضاف قائلاً أن قانون شعب سامي المشار إليه في الفقرة 121 من التقرير، يتعلق بحقوق شعب سامي في الأراضي والمياه التي شغلها ذلك الشعب بصورة تقليدية. بيد أنه ما دامت قضية حقوق أراضي شعب سامي لم ت ُحسَم بعد، فإن القانون لم يُعتَمد بعد.

51- وأردف قائلاً أن مبدأ تمتع فئات الأقليات بلغاتهم وثقافتهم، أُخذ في الاعتبار في النظام التعليمي، من مرحلة ما قبل الالتحاق بالمدرسة فصاعداً. والتلاميذ الذين لا تكون لغتهم الأم إحدى اللغتين الرسميتين للبلد، (الفنلندية أو السويدية) يمكنهم تلقي التعليم بلغتهم الخاصة عوضاً عن ذلك. وفي بعض الحالات، تُدرَّس إحدى اللغتين الرسميتين كلغة ثانية وتُدرَّس الأخرى باعتبارها موضوعاً اختيارياً. ومن ثم يمكن تدريس لغة سامي أو لغة الغجر أو اللغة الروسية أو أي لغة أجنبية أخرى باعتبارها اللغة الأم أو باعتبارها لغة أجنبية، أو يمكن استخدامها كلغة تعليم لجميع الموضوعات.

52- السيدة إيف ا ت : استفسرت عما إذا كان من المحتمل اعتماد قانون شعب سامي في المستقبل القريب. وتساءلت عما إذا كان عدم اعتماد القانون يتعلق بعدم قدرة فنلندا على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، بشأن الشعوب الأصلية والقبلية، والمذكورة في الفقرة 122 من التقرير. كما تساءلت عن كيفية تحديد هوية شعب سامي لغرض تمكينه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لشعب سامي، إما كناخبين أو كمرشحين، كما تساءلت عما إذا كان بوسع شعب سامي أن يصوت أيضاً في انتخابات البرلمان الوطني لفنلندا.

53- وقالت أنها فهمت أن ه قد سُنَّت قوانين جديدة ت تعلق بالحق في التجمع كما تقررت جرائم جديدة تتعلق بالتدخل في هذا الحق. ومضت قائلة أن من المعروف عن الشرطة مع ذلك، أنها تدخل ت في المظاهرات التي نظمتها جماعات حقوق الحيوان، حتى عندما كانت المظاهرات تتألف من شخصين أو ثلاثة فقط . وتساءلت عن إمكانية تعرض الشرطة أو أي شخص آخر للملاحقة القانونية بسبب تدخل من هذا القبيل بموجب القانون الجديد.

54- السيد آندو : قال أنه كما هو معلوم ل وفد فنلندا، قُدِّمت شكاوى فردية إلى اللجنة، بموجب البروتوكول الاختياري للعهد، فيما يتعلق بتنمية الأراضي التي كانت تنتمي بصورة تقليدية لشعب سامي. وأضاف قائلاً أن تلك المشكلة لا تخص فنلندا وحدها بالطبع، فثمة عدد من البلدان الأخرى تواجه معضلة استحقاقات الشعوب الأصلية إزاء الحاجة إلى تطوير مصادر عصرية للطاقة. وتكمن المشكلة في أنه مع وجوب حماية حقوق الشعوب الأصلية، تأتي مرحلة لا يمكن الاستغناء فيها عن ثمار الحياة العصرية. وطلب معلومات ع ن توقعات تسوية الموضوع من جانب الحكومة الفنلندية، و عن الموقف الأساسي للحكومة وللمجتمع الفنلندي في هذا الصدد.

55- السيدة ب ي يتار ي نن (فنلندا): قالت إن فنلندا لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لأن التشريع الوطني لا يتفق مع أحكام تلك الاتفاقية، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق أراضي شعب سامي. وأردفت قائلة أن برلمان شعب سامي يضطلع بالمسؤولية عن دراسة المسألة منذ عام 1993، وأنه في عام 1996، أوصت وزارة العمل ووزارة العدل لجنة القانون الدستوري في البرلمان ب عدم ا تخ ا ذ قرار حتى تكتمل تلك الدراسة. ومضت قائلة أن الحكومة تأخذ المسألة بجدية شديدة وتأمل في تسويت ها في أقرب وقت ممكن.

56- السيد فيال ا ينن (فنلندا): قال في معرض الرد على سؤال موجه من السيدة إيف ا ت بشأن ال حق في التجمع والنشطاء في مجال حقوق الحيوان، أن ذلك الموضوع تداولته الأنباء كثيراً مؤخراً. وأردف قائلاً أنه في بعض الحالات، أسفرت المظاهرات التي قامت بها مثل تلك الفئات، عن تدمير الممتلكات، وتعذر على الشرطة أن تقرر إن كان هناك أي مخاطر حقيقية لحدوث العنف.

57- السيد هالبرغ (فنلندا): قال أن فنلندا تولي أهمية كبيرة لحرية التجمع وتكوين جمعيات، وهي مضمونة منذ وقت مبكر يرجع إلى دستور عام 1906. وعلى خلاف ذلك، فإن حرية التجارة لم تُضمَن إلا منذ عام 1996.

58- السيد فيل يا نن ( فنلندا ): قال أن القانون الذي سنته الحكومة بشأن الحق في التجمع، والذي يمنح لأي شخص الحق في تنظيم مظاهرات دون الحصول على إذن بذلك، رهناً بإعلان ذلك مُسبق ا ، سيُقدَّم إلى البرلمان في ربيع عام 1998.

59- اللورد كو ل فيل : طلب مزيداً من المعلومات بشأن الأحكام المتعلقة بالمحاكمات والإدانة وإصدار الأحكام غيابياً. واستفسر عما إذا كان للمحكمة أن تبت في مسائل من قبيل قدرة المتهم على سداد الغرامة، وما إذا كان بوسع أي شخص أن يخاطب المحكمة نيابة عن نفسه فيما يتعلق بطول مدة العقوبة، وما إذا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة إذا كانت تلك الإعادة تندرج ضمن اختصاص المحكمة، وعما إذا كان هناك جهاز يجبر المجرمين المُدانين على قضاء مدة عقوبتهم إذا ألقي القبض عليهم فيما بعد، حتى وإن لم يمثلوا أمام المحكمة أثناء صدور الحكم. وأضاف قائلاً أن هذه المسألة يبدو أنها تمثل مشكلة فيما يتعلق بالمادة 14 من العهد. وطلب إحصاءات تتعلق بعدد الأشخاص دون الثامنة عشر من العمر، المسجونين بسبب ارتكاب جرائم خطيرة. وأضاف قائلاً أنه إذا كانت تلك القضايا قليلة، فسيكون من الصعب وضع نظام لإعادة التأهيل بشكل مثمر؛ واستفسر عن الطريقة التي تعالج بها الحكومة تلك المشكلة. وقال أنه وجد أن التجربة المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي ، الواردة في الفقرة 48 من التقرير ، مهمة للغاية ، وتساءل عما إذا كان يجب الحصول على موافقة المجرمين المدانين على أداء خدم ات ل لمجتمع المحلي ، وعن الخطوات التي تُتَّخذ إذا رفضوا ذلك ، نظ راً لأن التكليف بأداء تلك الخدمات دون الحصول على الموافقة على ذلك يرقى إلى تقديم عمل قسري للدولة مجانا . واستفسر أيضاً عما إذا كان ت مدة الخدم ات المقدمة إلى المجتمع المحلي تم ا ثل نفس مدة العقوبة المناظرة بالسجن، وما إذا كان الجمهور قد قبل بالفعل الأحكام الجديدة، وما إذا كانت التجربة قد أدت إلى انخفاض معدل الجرائم.

60- السيد فيلاينن (فنلندا): قال أنه ينبغي تعديل الفقرة 48 من التقرير لتنص على أن ال خدم ات المقدمة لل مجتمع المحلي يمكن أن تكون بدل حكم غير مشروط عوضاً عن أن تكون حكما مشروطا بالسجن . وهذا الخيار ينطبق فقط على العقوبات التي تقل مدتها عن 8 أشهر. وأردف قائلاً أن المحاكم أصدرت 383 3 حكما بتقديم خدم ات ل لمجتمع المحلي و9 5 7 4 حكماً بالسجن في عام 1996 . وفي عام 1997، أُدخل شكل جديد من أشكال خدمة المجتمع المحلي كبديل لأحكام السجن المشروطة في حالة ا لجانحين المدانين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً. وقد انح ص رت التجربة في جزء صغير من البلد، ولا تُتاح إلا معلومات ضئيلة عن مدى نجاحها حتى الآن. وقد أصدرت المحاكم 43 حكماً من هذا القبيل عام 1997. وقد أدت خدمة المجتمع المحلي مهمتها جيداً وهي مقبولة بصفة عامة من السكان.

61- واستطرد قائلاً أن المحاكمة ال غيابي ة ً لا تُمارَس إلا في حالات استثنائية. ذلك أنه يصدر للأشخاص المتهمين أوامر استدعاء تبلغهم بأنهم س يتعرضون للإدانة حتى وإن لم يمثلوا أمام المحكمة، و بأ ن بالإمكان إعادة المحاكمة في غضون ثلاثين يوماً إذا استحال على المتهم المثول أمام المحكمة بسبب المرض أو لظروف أخرى لا يمكن التنبؤ بها.

62- ال لور د كولفيل : قال أنه من غير العادي ، إلا في الظروف الاستثنائية، ألا يتمتع الأشخاص الذي يُحاكمون ويُدانون غيابياً بأي حق في إعادة المحاكمة إذ تم إلقاء القبض عليهم بعد ذلك. ففي معظم البلدان الأخرى إما أن تؤجَّل القضايا التي من هذا القبيل أو تجري المحاكمة على أساس أن المجرم المدان له الحق تلقائياً في أن تُعاد محاكمته، حتى في حالة عدم وجود أدلة جديدة. ومضى قائلاً أن الممارسة التي وصفها الوفد تبدو انتهاك ا للفقرة 3 من المادة 14 من العهد.

63- السيد ه ا لبر غ : قال أن الوفد سيرسل إلى اللجنة معلومات إضافية بشأن المسألة في موعد لاحق. وأن الحكومة تعتبر أن الأحكام في هذا الصدد تمتثل تماماً للصكوك الدولية التي يُعد البلد طرفاً فيها.

64- الرئيسة : قالت أن التقرير الدوري الرابع لفنلندا يُعد نموذجياً، ف البلد يتمتع بمستوى من حماية حقوق الإنسان يفوق ما تقتضيه الصكوك الدولية التي هو طرف فيها، ولاسيما فيما يتعلق برفضه تسليم الأشخاص المشتبه فيهم إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الحكم بالإعدام، و تنفيذ ه لقرارات اللجنة بشأن ا لرسائل بموجب البروتوكول الاختياري حتى عندما لم يكن الأمر ليعني فنلندا، و ال قوانين التقدمية لذلك البلد بشأن العنف ضد المرأة والأشخاص الذين يتكلمون بلغات غير اللغة الفنلندية. وبالرغم من ذلك، فقد عانى البلد من بعض المشاكل الشائعة في أ وروبا كلها ولا يزال هناك تمييز ضد الأجانب والغجر في مجالات التوظيف، وفي الحياة العامة. وأعربت عن ترحيبها ببيان الوفد الذي جاء فيه أن الحكومة تنظر في إنشاء مراكز ل إ يواء الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية إلى أن تتم إعادتهم إلى بلد ان هم.

65- ومضت قائلة أنه وإن كان استخدام الإنترنت من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالعهد فكرة ممتازة، فإنها تشك في أن كثيراً من أفراد شعب سامي يتمتعون ب القدرة على الوصول إلى ذلك المصدر من مصادر المعلومات. وأعربت عن اعتقادها أيضاً بأن على الحكومة أن تنظر في اتخاذ تدابير تمكنها من التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169.

66- وأردفت قائلة أنه بالرغم من أنه قد يكون هناك سوء فهم يرجع إلى أن الوفد لم يضم خبيراً في الإجراءات الجنائية، فإن الأحكام المتعلقة بالمحاكمة غيابياً تبدو وكأنها تمثل مشكلة فيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 14 من العهد. وأضافت أنه وإن كان ذلك الإجراء معروفاً في البلدان التي بها قانون أساسي، فإن الأشخاص المتهمين تصدر لهم عادة استدعاءات كثيرة قبل محاكمتهم غيابياً كما يُ تاح لهم قدر كبير من ال مرونة عند التماس إعادة المحاكمة. وأعربت عن الأمل في أن يُوفِّر التقرير الدوري المقبل لفنلندا مزيداً من المعلومات بشأن المسألة.

67- السيد ه ا لبرغ : قال أن الحكومة تدرس نشر معلومات على الإنترنت تكون وسيلة لضمان الشفافية الضروري ة من أجل حماية حقوق الإنسان، وهذا مهم خصوصا في حالة بلد صغير معزول مثل فنلندا. وأعرب عن ا متنانه لأعضاء اللجنة على ما طرحوه من أسئلة كما أعرب عن أمل ه في أن يكونوا قد وجدوا أجوبة الوفد مفيدة.

رُفعت الجلسة الساعة 00/18