الدورة الثالثة والثمانون

محضر موجز للجلسة 2258

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 16 آذار /مارس 2005، الساعة 00/11

الرئيس : السيد ة شانيه

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية

التقرير الدوري الرابع ل أيسلند ا

افتتحت الجلسة الساعة 05/11 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد وفي الحالات القطرية

التقرير الدوري الرابع ل أيسلند ا (CCPR/C/ISL/2004/4، CCPR/C/83/L/ISL)

1 - بناء على دعوة الرئيس جلس الوفد ال أيسلند ي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد هانسون ( أيسلند ا): قدم التقرير الدوري الرابع لبلده، فأكد التزام أيسلند ا المتواصل بالعهد، كما يتجلى ذلك من التغييرات المهمة التي أُدخلت على دستور البلد وعلى ممارسته القضائية على مدى خمس سنوات تقريبا منذ تقديم تقريره الدوري الثالث. ومضى قائلا إن تنفيذ أحكام العهد تشهد، منذ ذلك الحين تحسنا مطردا في أيسلند ا، وقال إنه يتطلع إلى إجراء تبادل مثمر مع اللجنة بهدف تحقيق المزيد من التحسن.

3 - السيدة أرن ا دوتير ( أيسلند ا): شددت على التقدم المتواصل المحرز فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في بلدها على المستوى القضائي، وأبرزت الزيادة الملحوظة في إلمام الجمهور ووعيه بأحكامها. وأشارت إلى أنه أدرج عدد من الأحكام التشريعية الجديدة في ميادين تقع داخل نطاق العهد، وإلى أن أيسلند ا انضمت إلى صكوك دولية جديدة تتصل بحقوق الإنسان، ترد في قائمة بالصفحة 9 من التقرير. وأشارت، على وجه الخصوص، إلى أن تدابير اتُخذت لتقديم دعم أفضل لضحايا العنف الموجه ضد المرأة، وإلى أنه في ضوء تعديل تشريعي، سحبت حكومة بلدها تحفظها إزاء مركز الأطفال المولودين خارج إطار الزواج.

4 - الرئيس : دعا الوفد إلى تناول الأسئلة من 1 إلى 9 المدرجة في قائمة المسائل (CCPR/C/83/L/ISL).

إعمال الحقوق التي ينص عليها العهد (المادة 2 من العهد)

5 - السيدة ر ا غن ارسدوتير ( أيسلند ا) : ردا على السؤال 1، قالت إن الأحكام الستة التي أصدرتها المحكمة العليا والتي أ خذت بعين الاعتبار أحكام العهد ترد بالتفصيل في الرد المطبوع الذي أعدته السلطات ال أيسلند ية. وفيما كانت المحاكم المحلية غالبا ما تشير صراحة إلى العهد، فإن المحكمة العليا كانت تميل في استنتاجاتها إلى الإشارات الضمنية التي لم تكن أقل إقناعا من الأولى.

6 - وفيما يخص السؤال 2، لفتت انتباه اللجنة إلى الإعلان العام رقم 867/2001، الذي يحظر توفير الدعم المالي، أيا كان شكله أو هيئته، لأنشطة إرهابية ويطالب كل مقدمي الخدمات المالية بالإبلاغ عن أية معاملة يُحتمل أن تكون لها صلة بإرهابيين. وعلاوة على ذلك، عُدَّل القانون الجنائي العام ال أيسلند ي لتجريم الإرهاب، الذي لم يقتصر تعريفه فيه على تحديد طبيعة الأعمال المقترفة والظروف المحيطة بها والعواقب الناجمة عنها، بل تعدى ذلك إلى الضرر المحتمل الذي قد تسببه لدولة ما أو لمنظمة دولية. ولم ترفع حتى الآن أية قضايا بموجب الأحكام الجديدة.

المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز (المادتان 3 و 26 من العهد)

7 - السيدة راغنارسدوتير ( أيسلند ا) : رد ت على السؤال 3، قالت إن قانون المساواة بين الجنسين ال أيسلند ي يهدف إلى تدارك أوجه التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء. وقد استمر العمل على مواصلة تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين في كل من القطاع ين الخاص والعام، خاصة من خلال حملة لتوعية الجمهور وعملية لتقديم ال شكاوى في إطار لجنة الشكاوى المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وأضافت أن الغرض من قانون سنة 2000 لإجازة الأمومة/الأبوة والإجازة الوالدية أن تفضي إلى وضع يتسم بالمزيد من المساواة فيما يخص التمييز في الأجور بين الجنسين في هذا البلد.

8 - السيدة أرن ادوتير : تناولت مسألة العنف العائلي التي أثيرت في السؤال 4، ف قالت إن مرفق الاستقبال الطارئ قدم دعما إلى الضحايا، وأحالت اللجنة إلى تفاصيل عدد مرات قبول الضحايا الواردة في الجدول 1 من الردود الكتابية. وقد استشهدت بحالات أصدرت فيها أوامر الضبط، مشيرة إلى الصعوبات التي تواجَه في الواقع، خصوصا بسبب طول الإجراءات اللازمة لفرض مثل تلك الأوامر.

9 - السيدة راغنارسدوتير ( أيسلند ا ) : رد ت على السؤال 5، ف قالت إن حالات الاغتصاب في أيسلند ا لا ت صل إلى المستويات المرتفعة المزعومة، وإنه ثمة ترتيبات مؤسسية وطبِّية لدعم ضحايا الاغتصاب ؛ فهناك تعاون جيد بين الشرطة والمراكز المعنية بأزم ات الاغتصاب. علاوة على ذلك، و طبقا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، أحيلت جميع الحالات ال ـ م ُ بلغ عنها إلى مدير الادعاء العام. ويقدم الجدول 3 الوارد في الردود الكتابية معلومات وافية في هذا الشأن.

حظر الاسترقاق أو العمل الجبري أو الإلزامي (المادة 8 من العهد)

10 - السيدة أرن ادوتير ( أيسلند ا) : رد ت على السؤال 6، ف قالت إن من الصعب رفع دعاوى ضد الاتجار بالأشخاص، رغم عمليات مراقبة الحدود الشاملة، حيث أن الضحايا غالبا ما يسافرون لوحدهم و يرغبون عن إبلاغ السلطات. وقد آلت حالتان من بين الحالات الثلاث المتعلقة با لاتجار المشبوه و التي تمت مقاضاتها سنتي 2002 و 2003 إلى الإدانة وإلى صدور أحكام بالسجن.

11 - و أضافت أن أيسلند ا شنت سنة 2003 حملة وطنية ضد الاتجار بالنساء، تهدف إلى تغيير النظرة إلى المرأة على أنها سلعة، ونشر المعلومات حول الاتجار، بطرق شتى منها المحاضرات والمنشورات والتوعية بالحقوق القانونية ل لأجنبيات. واشتركت أيسلند ا في إصدار بيان وزاري يطالب بلدان المنطقة بمنح الأولوية السياسية لمكافحة الاتجار بالنساء وبتنفيذ خطط عمل وطنية ضد الاتجار بالبشر في أجل لا يتعدى عام 2005.

12 - و مضت قائلة إن أيسلند ا شاركت في الحملة المشتركة بين دول الشمال الأور و بي ودول بحر البلطيق لمكافحة الاتجار بالنساء، التي شنتها الدول المذكورة سنة 2002، كما شاركت في فرقة العمل المشتركة بين دول الشمال الأور و بي ودول بحر البلطيق ضد الاتجار بالنساء، وهي آلية تنسيق لتعزيز معالجة المسألة على المستوى السياسي في كافة البلدان المشاركة.

الحق في عدم التعرض للتعذيب وشروط معاملة المعتقلين (المواد 7 و 10 و 14 من العهد)

13 - السيدة أرن ادوتير ( أيسلند ا) : رد ت على السؤال 7، ف قالت إن القانون ال أيسلند ي لا يحظر صراحة القبول بإفادة أ ُ دلي بها تحت التعذيب كدليل . فتقييم الأدلة متروك للقضاة. غير أن المادة 68 من الدستور تحظر التعذيب. و بموجب المادة 70، يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، والبينة على المدعي. وأضافت أن الحكومة تعتبر أن الاعتراف تحت التعذيب لا يعد سندا قانونيا للإدانة. فللمتهم أن يسحب في المحكمة اعترافا يكون قد أدلى به للشرطة أثناء الاستجواب. ويجري التحقيق في الادعاءات التي تفيد أن ه تم الحصول على الاعتراف بالتعذيب. ويفضي ثبوت الادعاء ات إلى الملاحقة الجنائية للشرطي المعني، ولا يستخدم الاعتراف كأساس لفرض عقوبات جنائية. وينص قانون الإجراءات الجزائية على استئناف الإجراءات القضائية عندما يمكن افتراض قيام أي موظف يكون طرفا في التحقيق بتصرف غير لائق بغرض تأمين الحصول على إدانة.

14 - وردا على السؤال 8، قالت إن الحجز الانفرادي لا يستخدم إلا في حال ة حصول انتهاكات خطيرة للأنظمة المعمول بها في السجون. وأضافت أنه لم تسجل خلال السنوات الثلاث الماضية سوى 29 حالة ، ولم تتجاوز فترة الحجز 12 يوما. وقبل أن يحكم على السجين بحكم من هذا القبيل، يحال على عالم نفساني وعلى طبيب . وإذا اتضح أن السجين مهي ئ لمثل هذه العقوبة، يخضع للمراقبة بصفة منتظمة، وإن اقتضى الحال، يعالج من أية مشاكل عقلية أو جسدية تظهر خلال فترة الحجز.

15 - وردا على السؤال 9، قالت إنه يجوز في أيسلند ا، مقاضاة طفل والحكم عليه ابتداء من الخامسة عشرة. وللمجرم الذي تتراوح سنه ما بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة الحق في أن يقضي المدة المحكوم عليه بها في مرفق تديره وكالة حماية الأطفال التابعة للحكومة. وأضافت أن السنوات الخمس الماضية شهدت في المتوسط مجرمٍ حدثٍ واحدٍ في السنة داخل السجون. فالمجرمون الأحداث يحتجزون خارج السجن الوطني الرئيسي، ومن ثم يبقون بعيدين عن المجرمين البالغين. وأوضحت أن قلة عددهم تسهل على موظفي السجن مراقبتهم.

16 - الرئيس : شكرت وفد أيسلند ا على الردود التي قدمها ودعت أعضاء اللجنة إلى إلقاء أية أسئلة قد تراودهم بشأن الأسئلة من 1 إلى 9.

17 - السيد لالاه : أشار إلى رد الوفد على السؤال 1، ف لاحظ أنه على الرغم من قلة الحالات المذكورة، فإن الطريقة التي استرشد بها الجهاز القضائي بالعهد نالت إعجابه ، وأعرب عن أمله في أن يرى المزيد من مثل هذه الحالات مستقبلا. وسأل عما إذا كان المدعون قد حصلوا على أية مساعدة من منظمات غير حكومية. وعبر عن قلقه إزاء التشريع الجديد الذي يشترط على المنظمات غير الحكومية أن تطلب من الآن فصاعدا التمويل من السلطة التنفيذية، بتقديم طلبات بخصوص الاعتمادات ، فيما كانت تمول من قبل عن طريق مخصصات مالية يمنحها البرلمان. وعليه، فإن تمويل المركز ال أيسلند ي لحقوق الإنسان، الذي قام في الماضي بعمل جيد ، أصبحت تتولاه وزارة العدل. وعلاوة على ذلك، جرى تخفيض ميزانيته . و من شأن تضارب المصالح المحتمل أن ي ُ عرض تمويل المنظمات غير الحكومية إلى الخطر. وقال إذا كانت سياسة الدولة تسعى حقا لتشجيع المنظمات غير الحكومية، لماذا ن ُ قل تمويل هذه المنظمات من البرلمان إلى السلطة التنفيذية.

18 - و أشار إلى السؤال 2، ف طلب توضيحا بخصوص الطبيعة القضائية لما يدعى بالإعلان العام الذي يسن تدابير لمكافحة الإرهاب وفقا لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بما في ذلك السند القانوني للإعلان والسلطة التي أصدرته. و أوضح أنه لم يكد يمر شهران على اعتماد القرار حتى صدر الإعلان. وتساءل عما إذا جرى ما يكفي من النقاشات العلنية حول جوهره وحول التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي العام عند تقديمها . وأعرب عن رغبته أيضا في معرفة ما إذا كانت الحكومة أخذت العهد في الحسبان عند النظر في الإعلان.

19 - و مضى قائلا إن تعريف الإرهاب م ُحيِّر ، مثله مثل تعريف الذنوب أو السلوك اللااجتماعي . لذا، من الهام دائما الاهتمام بالنظر في الآثار السلبية على حقوق الإنسان عند مواجهة الحرمان من الحرية والشبهة، والإجراءات التنفيذية. وطلب الحصول على تأكيدات بأن سلطة الاعتقال وتسليم المجرمين لم تنقل من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية. وقال إنه يريد معرفة ما إذا كانت أيسلند ا تسمح بتسليم المجرمين إلى البلدان التي تفرض عقوبة الإعدام وتمارس التعذيب و/أو تعتقل المشتبه فيهم بدون محاكمة. وأردف قائلا إن الوفد ذكر أنه لم تجر في أيسلند ا محاكمات من أجل تدابير متصلة بالإرهاب، بيد أنه يود معرفة ما إذا نقل أي شخص أو أشخاص إلى بلدان أخرى لذلك الغرض.

20 - واسترسل قائلا إن الجرائم المذكور أنها تستحق، بموجب المادة 100 (أ) من القانون الجنائي العام، العقوبة القصوى المتمثلة في السجن المؤبد، مثل التسبب في الهلع بين الجماهير غامضة وعرضة للتفسيرات غير الموضوعية. وطلب توضيح عبارة ”حمل السلطات ال أيسلند ية ... أو سلطات أجنبية أو منظمات دولية بالقوة وبصفة غير قانونية على الشروع في عمل أو اتخاذ موقف سلبي “ ، وتساءل عما إذا كان هذا التعريف ينطبق على المظاهرات السلمية التي تتدهور بنفس الطريقة التي تدهورت بها المظاهرات التي أحاطت باجتماع منظمة التجارة العالمية سنة 1999.

21 - وأوضح أن من الممكن أن يفسر ” تهديد سلامة المرور، ... والنقل العمومي أو التسبب في ضرر بالغ للممتلكات “ ، وهو أحد الأعمال التي تعتبر مكونا أساسيا في الجرائم السالفة الذكر بموجب المادة 100 (أ)، بطريقة غير موضوعية. وأعرب عن قلقه إزاء إمكانية الاستشهاد بها لتقييد الممارسة الطبيعية للحقوق في مجتمع ديمقراطي، مثل الاحتجاجات السلمية. ف الدول مطالبة بحماية المتظاهرين، بيد أن التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي بلغت من العموم ية الحد الذي أصبحت معه تهدد مفهوم المظاهرات العامة برمته. وأعرب عن رغبته في معرفة ما إذا كان من الممكن أن يصبح القانون بمثابة تهديد خطير ل لذين كانوا يتوجسون أصلا من ممارسة حقوقهم في ظل مجتمع ديمقراطي.

22 - السير نايجل رودلي : قال إنه لم ي سمع حجة أفضل لنظام أيسلند ا الخاص بالأحداث من وجود حدث واحد فقط في المتوسط في السجون في السنة الماضية . لذا، من الصعب جدا توصية أيسلند ا بإعادة النظر في تحفظها على المادة 10.

23 - و مضى قائلا إن اللجنة درجت منذ زمن بعيد على تفسير المادة 7 من العهد على أنها تشترط عدم مقبولية الإفادات التي تكون قد انتزعت ب التعذيب أو بالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ و المهينة في الإجراءات القضائية. و أضاف أنه يتضح من رد أيسلند ا أنه مهما كانت الفوارق الدقيقة في المعاني، فإن هذا لا ي نسحب على أيسلند ا. و أضاف أنه جرت الإشارة أيضا إلى أنه يمكن كفالة عدم إدانة أي شخص بالاستناد فقط إلى اعتراف انت ُ زع على نحو غير قانوني . لكن تلك الحالة نادرة، وهذا لا يعني مع ذلك أنه لا يمكن أن يشكل جزءا مهما من قضية ما، خاصة في حال الحصول على معلومات مساندة. علاوة على ذلك، فإن رد أيسلند ا، بأن أي شخص بإمكانه التراجع عن اعتراف ما والإفادة أمام المحكمة أن الاعتراف انت ُ زع بصفة غير قانونية، يشير بوضوح إلى أن عبء الإثبات يقع على عاتق المتهم الذي يحاول التراجع ، بدلا من العكس. و في الواقع، ينبغي أن يقع العبء على الادعاء لإثبات أن الاعتراف أو أية معلومات أخرى لم يتم الحصول عليها بطرق غير مناسبة، بل هي بيان أد لي به طوعا. وفي هذا الصدد، تساءل عما إذا كان الوفد قادرا على توفير أية معلومات تتعلق بالتحقيق مع العاملين في مجال إنفاذ القانون ومقاضاتهم فيما يتعلق باستخدام إجراءات تتنافى مع المادة 7 من العهد.

24 - السيد فيروزوسكي : أشاد بالدولة الطرف على جودة تقريرها، الذي أعد وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة . واستدرك قائلا إن هناك حاجة لتحيين وثيقته ا الأساسية (HRI/CORE/1/Add.26). وتساءل عن سبب عدم ورود أية معلومات من أية منظمات غير حكومية طيلة ال فترة المشمولة بالتق ر ير. و لاحظ أن النساء يتقاضين 70 في المائة من الأجور التي يتقاضاها الرجال، ف قال إن التدابير المتخذة لإزالة التفاوت في الأجور بين الجنسين لم ترق إلى مستوى الفعالية المنتظر. وسأل لماذا لا يزال تمثيل النساء تمثيلا ناقصا في المناصب التي يجري شغلها بالانتخاب وفي المناصب العليا والدوائر الأكاديمية والسلك الدبلوماسي، إلى غير ذلك . و قال في هذا الصدد، إنه سيقدر الحصول على معلومات إضافية حول إنفاذ ال قانون الجديد المتعلق ب إجازات الولادة والإجازات الوالدية ، الذي يمكن تكراره في بلدان أخرى.

25 - و أضاف أنه سيقدر توفير الوفد ل بيانات حول الشكاوى المقدمة من ضحايا التمييز والإجراءات المتخذة بهذا الشأن. وسأل عن التدابير التي يجري اتخاذها لجعل الأوامر الزجرية أكثر فعالية بغرض توفير حماية أفضل لضحايا العنف العائلي . وقال إنه سوف يرحب بالحصول على المزيد من التفاصيل عن خطة العمل الوطنية ل أيسلند ا لمكافحة ا لاتجار بالبشر. وأردف قائلا إنه ينبغي للوفد أن يبين أيضا ما إذا كانت المنظمات التي تقدم المساعدة لضحايا الاتجار والجرائم الجنسية تتلقى ما يكفي من التمويل للاضطلاع بمهامها.

26 - السيد سولاري إري غ ويين : سأل عما إذا كانت أيسلند ا تفكر في سحب التحفظات المتبقية التي فرضتها على انضمامها للعهد. وعبر أيضا عن رغبته في معرفة ما إذا أحرز أي تقدم بخصوص الخطة التي وضعتها وزارة العدل لدمج أحكام العهد في القانون المحلي المذكور في تقرير سنة 1998. وأعرب عن تقديره للصراحة التي تحلى بها الوفد في مناقشة الفوارق المستمرة بين الجنسين فيما يخص الأجور وانخفاض عدد ا لنساء في المناصب العليا في مجال الأعمال وفي المجال الأكاديمي، و أعرب عن أمله في أن يعلن عن إحراز المزيد من التقدم في هذا المضمار في التقرير المقبل. وقال إنه سوف يرحب بتقديم المزيد من المعلومات عن سبب فرض أحكام خفيفة نسبيا في حالات العنف الجنسي والاغتصاب. وسأل عن سبب وجود قيود على استئناف الأحكام المتعلقة ب جرائم الأحداث. فعمليات الاستئناف في مثل هذه الحالات، ولكن في الحالات الأكثر خطورة، تتطلب على ما يبدو إذنا من محكمة أعلى، مما قد يحد من حق الاستئناف. وأعرب عن قلقه أيضا لأن للقضاة كامل الصلاحية لتحديد ما إذا كان الاعتراف قد أدلي به طوعا، حيث ليس هناك أي تشريع يحكم النظر في هذه المسألة. وفيما يخص المادة 10 من العهد، سأل عما إذا كانت هناك حالات عنف ضد المعتقلين أو فيما بينهم، وعن أسباب ذلك العنف .

27 - السيد كالين : قال إنه يشاطر السيد لالاه قلقه إزاء احتمال اعتماد تعريف للإرهاب واسع للغاية، كما يشاطر السيد نايجل قلقه إزاء عدم الفصل بين المعتقلين البالغين والأحداث في مؤسسات مختلفة، وقد كان ذلك أيضا موضع تحفظ أيسلند ا على الفقرة 2 من المادة 10 من العهد. وبالنظر إلى العدد الضئيل من المعتقلين الأحداث، لن يكون من الصعب إقامة مرفق ما مستقل، مما يمكن أيسلند ا من سحب ذلك التحفظ. وبخصوص السؤال 5 وعدد حالات الاغتصاب، أشار إلى أن انخفاض عدد ا لمحاكمات قياسا إلى عدد الحالات المُبلَّغ عنها يوجه، على ما يبدو للنساء رسالة مفادها أن الحكومة عاجزة عن حمايتهن أو راغبة عن ذلك .

28 - السيد عمر : قال إنه يشاطر السيد لالاه قلقه إزاء تعريف الإرهاب الذي كان مبهما للغاية، ومن ثم قد يدعم المحاكمة على طائفة واسعة من الأنشطة التي لا تعدو كونها تعبيرا عاما عن آراء. وطلب تفاصيل عن كيفية توافق الصكوك الدولية العديدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي صدقتها أيسلند ا، مع دستورها وتشريع ات ها المحلي ة . فالدستور ال أيسلند ي والتشريع ات المحلي ة لا تغطي كل أوجه الحماية الواردة في العهد. علاوة على ذلك، سأل عما إذا كانت الغلبة تمنح ل لالتزامات الدولية على حساب القوانين المحلية، كما تتطلب ذلك اتفاقية فيينا ل قانون المعاهدات . وأعرب في الختام عن قلقه الخاص إزاء تحفظ أيسلند ا على المادة 20 من العهد. و لفت في هذا الصدد، انتباه الوفد إلى التعليق العام رقم 11 للجنة على المادة 20 وتعليقها العام رقم 29 على الاستثناءات الواردة في حالة الطوارئ. و قال إنه يتعين على السلطات ال أيسلند ية المكلفة باتخاذ ال قرارات وإجراء الاستعراضات فيما يتعلق ب الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أن تعيد النظر في معاييرها وفي موقف أيسلند ا من التحفظات العالقة المتعددة في ضوء تلك التعليقات العامة.

29 - السيد باغواتي : أعرب عن قلقه إزاء الضمانات والإجراءات المتعلقة ب قبول الاعترافات. فالعبء يقع الآن على المتهم لإثبات أن اعترافه لم يدل به طوعا، غير أنه ثمة طرق ا عديدة لإكراه معتقل على الاعتراف. والاعترافات المدلى بها، على وجه الخصوص، أمام الشرطة وحدها بحاجة إلى بحث دقيق جدا. وقال إنه يشاطر الأعضاء الآخرين قلقهم إزاء تحفظات أيسلند ا على المادة 10 ومعاملة المعتقلين الأحداث. وأوضح أن عدد هؤلاء المعتقلين من الضآلة بحيث يمكن قطعا للدولة الطرف أن تمتثل للمادة و أن تسحب تحفظها. و لاحظ الإشارة في الفقرة 52 من التقرير إلى قانون جديد ل حماية الأطفال وإلى تعديل في قانون الشرطة، وكلاهما يعزز الحماية الموفرة للأطفال، ف سأل عن عدد القضايا المرفوعة بموجب التشريع الجديد. وبالإشارة إلى الفقرة 80 من التقرير، سأل عن الكيفية التي تغيرت بها حقوق القضاة وواجباتهم وعما إذا كانوا يتمتعون بثبات الوظيفة . وطلب المزيد من المعلومات عن المجلس القضائي الجديد وعن تركيبه . وسأل عن كيفية تعيين قضاة المحكمة العليا، وعما إذا كانوا يتمتعون بثبات الوظيفة وعن كيفية عزلهم.

رفعت الجلسة الساعة 45/ 12.