الأمم المتحدة

CCPR/C/SR.1279

Distr.: General

6 December 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 1279

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الخميس، 28 تشرين الأول/أكتوبر 1993، الساعة 00/10

الرئيس: السيدة فينرغرين

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (تابع)

التقرير الدوري الثالث لليابان (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 40 من العهد (البند الرابع من جدول الأعمال) (تابع)

التقرير الدوري الثالث لليابان (تابع) ( CCPR/C/70 و Add.1 و Add.1 )

1- الرئيس دعا الوفد الياباني إلى الرد على الأسئلة التي طرحها الأعضاء في الجلسة 1278.

2- السيدكونيكاتا (اليابان) قال، رداً على الأسئلة المتصلة بالفصل الأول من التقرير، إن التدقيق في هوية اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في اليابان يجري بأقصى درجات العناية والحرص على حماية حقوق الإنسان، وإن وزارة العدل تتصرف بالتعاون الوثيق مع ممثلي ‎مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بغية ضمان الموضوعية. وقال إن حكومة بلاده تؤمن بأن الإجراء المتبع يمتثل امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين.

3-وفيما يتعلق بالوضع القانوني للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج، قال إن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن آراء تختلف عن آراء الحكومة اليابانية، وإن وفد بلاده يعتزم إيصال هذا الرأي كتابة وفي أقرب وقت ممكن إلى اللجنة لتمكين الأعضاء من فهم الوضع الياباني على نحو أفضل.

4-وقال إن سبب حظر التماس أصوات الناخبين بالبيوت بيتاً بيتاً أثناء الحملات الانتخابية في اليابان يعود إلى الخشية من أنه قد يتيح فرصة لتلقي الرشاوى أو الإغراءات المشابهة ممّا قد تمسّ حرية الانتخابات ونزاهتها.

5-وفيما يتعلق بسؤال الطرد من العمل دون سبب جليّ، قال إن معايير العمل اليابانية تذكر بشكل واضح أن التمييز على أساس الجنسية أو المعتقد أو الوضع الاجتماعي محظور حظراً تاماً. وفي حالة ثبوت أي تمييز غير قانوني بعد تحقيق تجريه هيئات تفتيش معايير العمل، قال إنها تطلب من رب العمل تصحيح الوضع. وأضاف أنه يمكن العامل المطرود كذلك أن يطلب في أي وقت أن تنظر في قضيته لجنة مستقلة لها صلاحية إصدار أمر بالإنصاف. كما يمكن أن يقدم عامل طلباً إلى المحكمة بإلغاء الطرد.

6-وسعياً إلى التوسع فيما قاله وفد بلاده في الجلسة السابقة بشأن العلاقة بين الدستور الياباني والعهد، قال إنه بالرغم من عدم وجود إشارة صريحة إلى وضع المعاهدات في الدستور، فإن وفد بلاده يرى أنه في حالة التعارض بين الدستور والعهد، تكون الأسبقية للأول. لكنه استدرك قائلاً إنه لا يوجد، كما أشير إلى ذلك في الفقرة 12 من التقرير، اختلاف جوهري بين حقوق الإنسان التي يضمنها الدستور وتلك التي يضمنها العهد، وإن اختلفت العبارة. وأضاف أنه لا يرى لذلك إمكانية لحدوث أي تناقض أو تنازع.

7- السيدفرانسيس قال إنه حائر لسماع هذا الرأي بشأن العلاقة بين الدستور الياباني والعهد. وأكد أن الوفد الياباني لا بد يدرك أن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات‏‏ تنص على أنه لا يجوز لأي طرف في معاهدة ما أن يحتج بأحكام دستوره أو قوانين أخرى لتفادي تنفيذ التزاماته بموجب المعاهدة. وطلب من الوفد تفسير الكيفية التي يوفق بها بين الرأي الذي أعرب عنه والتزامات البلد بموجب اتفاقية فيينا.

8- الرئيس لاحظ أن الوفد قد يحتاج لبعض الوقت كي يرجع إلى المادة ذات الصلة من ‎‎اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات‏‏ قبل الرد على السؤال. وعندها دعاه إلى التعليق على القضايا الاثنتي عشرة المتعلقة بالفصلين الأول والثاني من تقريره.

9- السيدكونيكاتا قال، فيما يتعلق بالخطط الرامية إلى تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام (القضية الثانية (أ))، إن المجلس التشريعي الياباني الذي يعتبر لجنة دائمة من لجان وزارة العدل قد أوصى في تقريره لعام 1974 المتعلق بتنقيح قانون العقوبات بأن عدد هذه الجرائم ينبغي تقليصه من 17 إلى 8. وأضاف أن الحكومة اليابانية ما فتئت تبحث، تبعاً لذلك، عن سبل ووسائل تقديم مشروع قانون بشأن التنقيح الكامل للقانون، لكنها لم تنجح بسبب المعارضة التي تلاقيها من جملة جهات من بينها اتحاد نقابات المحامين اليابانيين.

10-وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية على يد الموظفين العموميين والتدابير المتخذة لمعاقبة المذنبين وتعويض الضحايا ومنع تكرار مثل هذه الحالات (القضية الثانية (ب))، قال إنه يمكن للمدعي أنه ضحية أو أسرته تقديم شكوى لدى المدعي العام، وفي حالة اتخاذ هذا الأخير قراراً بعدم المتابعة، يمكن للمشتكي، في حالة عدم رضاه عن القرار، أن يقدم طلباً إلى لجنة تحقيق قضائي- يوجد منها حوالي 200 في جميع أنحاء اليابان- تتألفمن أحد عشر عضواً من الجمهور يُختارون بالقرعة من السجل الانتخابي لمجلس النواب، للبت فيما إذا كان القرار صحيحاً أم لا. وأضاف أنه يمكن للمشتكي أيضاً أن يقدم، بشكل منفصل تماماً، دعوى إلى محكمة محلية للبت فيما إذا كان ينبغي تقديم القضية للمحاكمة أمام محكمة مختصة، يمكنها أن تعين محامياً ممارساً يؤيد القرار. وخلص إلى أنه بهذا تكون الضمانات الإجرائية لمنع التحقيقات التي لا مبرر لها في قرارات عدم المتابعة قائمة. وأوضح أن عدد الشكاوى تراجع تراجعاً حاداً من 652 1 عام 1986 إلى 364 عام 1992، والطلبات المقدمة إلى اللجنة من 959 عام 1985 إلى 68 عام 1992، وهو مشابه للتراجع الذي عرفه عدد الأشخاص الذي يقدمون طلبات إلى محاكم محلية وذلك من 182 1 عام 1986 إلى 106 عام 1992. وخلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 1992، قال إن المدعي العام تابع 4 أشخاص بناء على شكوى ولم تعتبر اللجنة قرار عدم المتابعة غير ملائم إلا في قضية واحدة، في حين لم ترسل المحاكم المحلية سوى ثلاثة أشخاص لمحاكمتهم. وقال إنه بالرغم من أن عدد القضايا التي قرر فيها المدعي العام المتابعة بناء على شكوى ضئيل، فإن الأرقام التي ذكرها لتوه تشير إلى استنتاج مفاده أن قرارات المدعين العامين سليمة وأن النظام يعمل بصورة مُرضية.

11-وقال إنه بالرغم من التراجع الحاد في عدد الشكاوى من التصرفات اللاإنسانية للموظفين العموميين، فإن لا تزال ترد بعض الشكاوى معتبراً أنه لا يلزم فقط فرض عقوبات قاسية على الموظفين الذين تثبت إدانتهم، بل واتخاذ تدابير لمنع تكرار هذه الجرائم وتعويض الضحايا. وقال إن التعويض يدفعه في بعض الحالات رجل الشرطي المعني وفي أخرى الهيئة المحلية التي يعمل لها. ومن بين التدابير الوقائية المتخذة توبيخ الضباط السامين المسؤولين عن الإشراف على رجال الشرطة الذين تثبت إدانتهم بجرائم ونشر نتائج التحقيقات في أسباب هذه الجرائم والمسائل ذات الصلة في أوساط جميع الموظفين العموميين.

12-وفيما يتعلق بالقضية الثانية (ج) التي تشير إلى الفقرة 125 من التقرير والتي تتطلب توضيح الملابسات التي يمكن أن يحكم فيها على شخص بالعمل القسري أو يحتجز في دار للعمل القسري، ومزيداً من المعلومات عن الأوضاع رهن هذا النوع من السجون، قال إنه من اللازم بداية تصحيح خطأ في الترجمة: إذ ينبغي لعبارة "السجن مع العمل القسري" أن تصبح "السجن مع العمل". وأوضح أن قانون العقوبات الياباني ينص، إلى جانب عقوبة الإعدام، على ثلاثة أشكال لتقييد الحرية- السجن مع الأِشغال، والسجن دون أشغال، والاحتجاز الجنائي- وبالنسبة للغرامات المالية- الغرامة والغرامة الطفيفة والمصادرة. وفيما يتعلق بالسجن مع العمل الذي يعاقب به على مجموعة واسعة من الجرائم، منها القتل العمد والإيذاء البدني والسرقة، قال إنها أكثر العقوبات شيوعاً إلى حد كبير: ففي نهاية عام 1992، على سبيل المثال، كان 237 37 مداناً يقضون 090 37 من هذه العقوبات في السجون اليابانية. وقال إن السجناء الذين يقضون عقوبات مقرونة بالعمل مجبرون على القيام بالأعمال التي يفرضها برنامج صناعات السجون الذي يهدف إلى تقويم السجناء وإعادة تأهيلهم عن طريق ضمان تمتعهم بصحة جيدة وتطويرهم للرغبة في العمل، واكتسابهم المهارات التي سيحتاجونها للحصول على عمل عند إطلاق سراحهم. وذكر أن برامج العمل المحدّد التي تزيد عن 20 تشمل النجارة والحدادة والصباغة والخياطة. وأضاف أن البرامج تمكن السجناء أيضاً من الحصول على شهادات وغيرها من المؤهلات التي تساعدهم في الحصول على عمل عند انقضاء مدة عقوبتهم. وقال إنه يمكن للسجناء الذين يقضون عقوبات غير مقرونة بعمل بدورهم اختيار القيام بعمل، وهو ما يفعله جلهم، وتبقى الاستثناءات الوحيدة هي المرضى أو من يقضون عقوبات تأديبية. وأوضح أن السجناء يعملون أسبوعاً عادياً من 40 ساعة ولهم فترات توقف مناسبة للراحة والاسترخاء وتنظم ظروف عملهم نفس متطلبات قانون السلامة والنظافة الصحية في العمل التي تسري على سائر العمال. وأضاف أنهم يتلقون أيضاً أجراً على عملهم.

13-وقال إنه نادراً ما يحكم بالاحتجاز في دار للعمل القسري عادة ما لا يحكم به إلا على الأشخاص العاجزين عن دفع غرامة أو غرامة طفيفة بالكامل، ويحدد القاضي مدة احتجازهم- سنتان أو أقل- وقت فرض الغرامة. وقال إنه في نهاية 1996 كان هناك 96 شخصاً يقضون مثل هذه العقوبة. وقال إن الاحتجاز يتم داخل السجن والعمل المؤدى يشبه إلى حد كبير ما يقوم به السجناء المحكوم عليهم بالسجن مع الأشغال الشاقة.

14-ورداً على طلب مزيد من المعلومات عن المدة القصوى للاحتجاز قبل توجيه الاتهام، والتعليقات على مدى امتثاله لأحكام الفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وتوضيح مصطلح "القضايا العادية" في الفقرة 136 من التقرير (القضية الثانية (د))، قال إن المصطلح الأخير يشير إلى جرائم غير جرائم العصيان والعدوان الأجنبي وأعمال الشغب- وهي جرائم يتورّط فيها كثير من الأشخاص أو تتعلق بالعلاقات الدولية التي يتوقع أن يستلزم التحقيق فيها وقتاً أطول من المعتاد. وأوضح أنه يمكن في مثل هذه القضايا تمديد فترة الاحتجاز- في حالات استثنائية- من خمسة أيام إلى 20 يوماً بقرار من أحد القضاة. واستدرك قائلاً إنه لم تحدث في الواقع أية حالات احتجاز بسبب جرائم من هذا القبيل لما يقارب 20 سنة، وهو سبب عدم إدراجها في التقرير الذي أشير فيه فقط إلى القضايا العادية. وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، أوضح أن الحد الأقصى للفترة السابقة للحكم، كما هي مبينة في الفقرات 133-135 من التقرير، هو كالآتي: يومان بعد إلقاء القبض بقرار من الشرطة، ويوم واحد بقرار من المدعي العام، و10 أيام قابلة للتمديد إلى 20 يوماًً بقرار من أحد القضاة، ويمكن أن تتراكم جميعها لتصبح 23 يوماً عند احتساب فترة الاحتجاز السابقة لكل طلب تمديد. وقال إنه لا توجد أية استثناءات لهذا الإجراء حتى في القضايا التي تتعلق بعدد كبير من الأشخاص. وأوضح أن الاحتجاز لا يمكن أن يستمر، عملياً، سوى 20 يوماً في جميع القضايا. وأكد أن إحصاءات عام 1992، على سبيل المثال، تبين ما يلي من أرقام الاحتجاز لفترة تقل عن 10 أيام: القضايا العادية - مع استبعاد انتهاكات الإهمال المروري المهني ومخالفات المرور- 58 في المائة؛ وجرائم المخدرات المنشطة- 63 في المائة؛ والسرقة- تمثل أكثر من ربع جميع الجرائم- 78 في المائة. وقال إن الإجراءات الجنائية اليابانية لا تستبعد إلقاء القبض أو الاحتجاز في أوقات أخرى نتيجة هذه الأفعال؛ وعلى سبيل المثال، عندما يكون المشتبه فيه قد ارتكب سرقة وجريمة قتل في أوقات وأماكن مختلفة، يمكن مباشرة إلقاء القبض والاحتجاز لكل قضية. وأوضح أن الممارسة التي كانت سائدة من قبل هي إجراء التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه تهمة أخرى خلال فترة احتجاز واحدة- وهو إجراء له ميزة اختزال مدة ماقبل الحكم/الاحتجاز كلّها- لكن يعتبر حالياً أن حقوق الإنسان المكفولة للمشتبه بهم قد تُنتهك إذا احتجزوا بسبب تهمة خفيفة توجد فيها أدلة قوية ضده، وذلك بغرض إتاحة المجال لسير التحقيقات في جريمة أخطر في مرحلة لا تتوفر فيها أسباب كافية للاحتجاز. وقال إن الإجراء الحالي يُلزم بأن يكون قرار إلقاء القبض والاحتجاز منفصلين وجوباً من حيث الأسس الموضوعية لكل قضية من القضيتين. وأضاف أنه إذا كان يتعين إلقاء القبض واحتجاز مشتبه فيه والتحقيق بشكل متواز في أكبر عدد ممكن من القضايا ذات الصلة به، فإنه لا تعتبر الدعوى بأنها طالت دون موجب. وقال إن ثمة ضمانة أخرى هي ضرورة مراجعة أحد القضاة لقرار إلقاء القبض والاحتجاز. وأضاف أنه يمكن للمشتبه به الطعن في الاحتجاز عن طريق إجراء كوكوكو(Kokoku). وقال إنه جرت العادة على مراجعة مدى ملاءمة إلقاء القبض والاحتجاز في المحاكمات التي تليها إذا ثبت أنها غير قانونية، تعتبر الأدلة المحصل عليها خلال الاحتجاز غير مقبولة.

15-وأوضح أنه بالرغم من عدم وجود إحصاءات مباشرة عن عدد أيام الاحتجاز قبلالانتهاء من توجيه الاتهام في جميع القضايا ذات الصلة بمشتبه فيهم في أكثر من جريمة، فإنالأرقام المتعلقة بطول مدة احتجاز المشتبه فيهم على ذمة القضايا التي ينظر فيها ابتدائياًوتبيّن أن 63 في المائة منهم صدرت عليهم أحكام أو أطلق سراحهم بكفالة أو لسبب آخر في غضون شهرين، و83 في المائة في غضون 3 أشهر، و96 في المائة في غضون 6 أشهر. وأوضح أن هذه الفترات تغطي الوقت الذي يلي الاتهام الأولي الذي يتطلبه إجراء المحاكمة وتشمل فترات إلقاء القبض والاحتجاز بسبب جرائم أخرى بعد توجيه الاتهام. وقال إنه تماشياً مع الجزء الأول من الجملة الأولى من الفقرة 3 من المادة 9، وكما جاء في التقرير، يجب تقديم أي مشتبه فيه في اليابان إلى قاض في غضون 72 ساعة من إلقاء القبض عليه وأن ينظر هذا الأخير في سبب ومدى ضرورة إلقاء القبض عليه واحتجازه في كل مرحلة من مراحل عملية إصدار أمر إلقاء القبض- باستثناء إلقاء القبض في حالة التلبس- كما عليه البت في الاحتجاز أومدته. وقال إن الإجراء نفسه يتبع بالطريقة نفسها عند إلقاء القبض والاحتجاز على ذمة قضية أخرى بعد إلقاء القبض والاحتجاز الأول. وقال إن وفد بلاده يعتبر لذلك أن النظام والإدارة اليابانيين لإلقاء القبض والاحتجاز قبل الحكم يتوافق توافقاً تاماً مع أحكام العهد. وتماشياً مع الجزء الثاني من الجملة نفسها من الفقرة 3 من المادة 9، قال إنه يجب إصدار الحكم على المشتبه فيهم أو إطلاق سراحهم بكفالة في غضون 23 يوماً في القضايا العادية، دون استثناء. وأوضح أن أكثر من نصف المشتبه فيهم المحتجزين بسبب جرائم عادية- باستثناء الانتهاكات الناجمة عن الإهمال المروري المهني أو المخالفات المرورية- تصدر عليهم أحكام أويطلق سراحهم بكفالة في غضون 10 أيام من احتجازهم. وقال إن وفد بلاده يعتبر لذلكأن النظام القانوني الياباني لإلقاء القبض والاحتجاز يتوافق توافقاً تاماً مع المادة ذات الصلةمن العهد.

16-وأضاف أن الآراء العامة للجنة تذكر أن تقييد الحرية قبل الحكم ينبغي أن يكون استثنائياً وأقصر ما يمكن. وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية في اليابان يعتبر التحقيق الجنائي الذي يجرى دونما إكراه مبدأً أساسياً من مبادئ العدالة. وأكد أنه لم يتم الاحتفاظ في الواقع عامي 1991 و1992 رهن نظام تقييد الحرية قبل الحكم إلا ب‍ 3.6 في المائة من أصل 2.2 مليون مشتبه فيهم رهن الاحتجاز على خلفية جرائم. وقال إن وفد بلاده يعتبر لذلك أن النظام القانوني الياباني لتقييد الحرية قبل الحكم يستوفي متطلبات العهد بصورة تامة.

17-وأكد أن هناك عدداً من سبل الانتصاف المتاحة للشخص الذي يُودع في مؤسسة للطب النفسي بقرار من حاكم المقاطعة أو مجلس استعراض الحالات النفسية (القضية الثانية ( )).وأوضح أنه يمكن للمرضى الذي يودعون بهذه الطريقة وكذا الذين يدخلون طوعاً إلى مستشفى للطب النفسي أن يراجع مجلس استعراض الحالات النفسية طلبات بإخلاء سبيلهم، وإذا رفض إخلاء السبيل، يمكن أن ينظر مجلس مختلف في طلب آخر. وأضاف أن مستشفيات الأمراض العقلية ملزمة بدورها بتقديم تقرير كل 6 أشهر عن حالة المرضى المودعين لديها وكل 12 شهراً عن الذين يدخلون طواعية. وأكد أن يمكن للأشخاص المودعين أن يقدموا طلباً أيضاً إلى وزير الصحة والرفاه ليصدر قراراً في حالتهم في إطار قانون مسؤولية الدولة عن الضرر. وقال إن الهدف من الإيداع في المستشفيات بموجب قانون الصحة العقلية هو تقديم الرعاية الطبية والحماية الملائمين للمصابين بأمراض عقلية وإن حكومة بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان القيام بذلك باحترام تام لحقوق الإنسان المكفولة لهم.

18-وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية الياباني ينص على حق أي شخص تحتجزه الشرطة في الاتصال فوراً بأسرته وبمحام (القضية الثانية (و)). وأضاف أنه يجب على الشرطة والمدعي العام إطلاع أي شخص ألقي عليه القبض أو احتجز بحقه في توكيل محام للدفاع عنهويجب على السلطة القائمة بإلقاء القبض أن تطلعه بدوره فوراً إذا اختار المشتبه فيه ممارسة هذا الحق (المواد 203 و209 و78 من القانون). وأوضح أنه نص أيضاً على استجواب المحامي للمحتجز دون حضور أي موظف. وكما ورد في الفقرة 145 من التقرير، قال إنه يمكن لأحد المدعين العامين أو أفراد الشرطة أن يحدد، عندما يقتضي التحقيقذلك، تاريخ ومكان وساعة الاستجواب وفقاً للفقرة 3 من المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن القانون ينص أيضاً على أن هذا التحديد لا يجب أن يقيد دون موجب حق المشتبه فيه في الاتصال بمحام وأن تحترم الشرطة والمدعون العامون حقوقه احتراماً تاماً في ممارستها العملية. ولفت انتباه اللجنة إلى وجود المزيد من المعلومات بشأن إجراء الاستجوابات في الفقرة 146 من التقرير. وأظهرت دراسة استقصائية أجرتها وزارة العدل في حزيران/يونيه 1992 أن الاستجوابات بحضور محامي الدفاع أجريت، في أكثر من 96 في المائة من القضايا، في الزمان والمكان اللذين يختارهما المشتبه فيه. وعلاوة على ذلك، إذا لم يشأ محامي الدفاع قبول الترتيبات التي يفرضها أي مدع عام، يمكنه أن يقدم طلباً إلى المحكمة من أجل إنصافة. وأظهرت الدراسة الاستقصائية نفسها أن أقل من ربع المستجوبين- 116 من أصل 483- لم يكونوا رهن الاحتجاز في الوقت الذي طلبه محامي الدفاع. وقال إن وزارة العدل أنشأت بشراكة مع نقابة المحامين اليابانية لجنة استشارية معنية بحقوق المشتبه فيهم في الاستجواب في شباط/فبراير 1988 وتوصلت هذه الأخيرة إلى أنه جرى إحراز تقدم كبير في تحسين الترتيبات القائمة في هذا الصدد.

19-وأضاف أن أسرة أي شخص يلقى عليه القبض تخطر فوراً بذلك وبمكان احتجازه باستثناء الحالات التي يخشى فيها أن يمس هذا الإخطار بالتحقيق الجنائي مساً خطيراً، مثلاً عندما تكون الشرطة تنوي تفتيش مسكنه أو عندما يكون هناك خطر إتلاف الأدلة. وقال إن المحكمة ملزمة، في حالة احتجاز مشتبه فيه دون انتداب محام، بإبلاغ أحد أقاربه أو شخص آخر يختاره بواقعة احتجازه ومكانه (المادتان 207 و79 من قانون الإجراءات الجنائية). وذكر أن الشرطة تلبي طلبات المقابلات المقدمة من الأسرة أو أشخاص آخرين، علاوة على محامي الدفاع، إلا إذا كانت هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن هذه المقابلة قد تضر بالتحقيق أو تشوش على الإدارة الملائمة لمكان الاحتجاز. وقال إنه بالرغم من أن المقابلات مع أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين علاوة على محامي الدفاع مسموح بها عادة، فإنه يمكن للمحكمة أن ترفض السماح بها إذا كان هناك ما يحمل على الاعتقاد بإمكانية هرب المحتجز أو إتلاف الأدلة- وتنطبق الإمكانية الأخيرة أساساً على القضايا المتعلقة بالمخدرات المنشطة.وأضاف أن الدراسة الاستقصائية لوزارة العدل تشير إلى أن هذا التقييد لا يطال إلاحوالي18 في المائة من مجموع عدد المحتجزين.

20-وقال إن قانون مراكز الاحتجاز لدى الشرطة المشار إليه في الفقرة 161 من التقرير (القضية الثانية (ز)) يتضمن أحكاماً تتعلق بمعاملة المحتجزين معاملة لائقة وحماية حقوق الإنسان المكفولة لهم (المادة 1) وعلى تفريق واضح بين الاحتجاز والتحقيق (المادة 5). وأضاف أن القانون يتضمن أيضاً أحكاماً بشأن الرعاية الصحية والعلاج الطبي للمحتجزين، وحرية ممارسة الأنشطة الدينية، والمقابلات مع محامي الدفاع، وأمور من مثل تلقي الرسائل.

21-وجواباً على سؤال ما إذا كان لتقديم طعن "كوكوكو" في قرار بالترحيل أثر إيقافي (القضية الثالثة (أ))، قال إن يحق لأي مشتبه فيه معني بقرار ترحيل بناء على أسس أثبتها أحد مفتشي الهجرة طلب جلسة استماع لقضيته أمام أحد موظفي التحقيقات الخاصة، وإذالم يقبل استنتاجات هذا الموظف يمكنه أن يقدم اعتراضاً أمام وزير العدل. وأوضح أن الترحيل لا ينفذ أبداً طالما ظلت هذه الإجراءات تنتظر البت. وأضاف أنه بإمكان أي مواطن أجنبي معني بقرار ترحيل تقديم طلب إلى محكمة بإلغاء القرار، لكن هذا الطلب لوحده لا يرتب أثراً إيقافياً على تنفيذ قرار إداري، ويتعين على المواطن الأجنبي تقديم طلب منفصل إلى المحكمة لتعليق تنفيذ القرار.

22-وفيما يتعلق بالقضية الثالثة (ب)، قال إن التنصت على المكالمات الهاتفية جريمة جسيمة وإنه إذا كان استخدام أجهزة التنصت يشكل اعتداء على محل إقامة شخص ما، يعاقب على تلك الجريمة وكأنها جريمة السطو على المنازل. وأكد أنه لا يوجد أي مقتضى قانوني خاص ينظم اللجوء إلى التنصت على المكالمات الهاتفية وأجهزة التنصت أثناء التحقيقات الجنائية. لكنه استدرك قائلاً إن أحد القضاة حكم في قضية مخدرات أن التصنت على المكالمات الهاتفية للمشتبه فيه وسيلة مناسبة لجمع البيانات ما دام أمر التفتيش قد استصدر مسبقاً. وقال إن مثل هذه الموافقة الصريحة من الجهاز القضائي على التنصت على المكالمات الهاتفية نادرة جداً مع ذلك، وإن انعدام التوجيه القانوني قد أصبح مشكلة خطيرة بسبب الزيادة السريعة لعدد الجرائم التي يستخدم فيها الهاتف. وأكد أنه لا علم له بأية قضايا تتعلق باستخدام أجهزة التنصت في السنوات الأخيرة.

23-وفيما يتعلق بمهام وأنشطة وكالة الإدارة والتنسيق "المنشأة بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة بالحاسوب التي تحتفظ بها الأجهزة الإدارية" (القضية الثالثة (ج))، قال إن الوكالة لم تنشأ في الواقع بموجب القانون وإنها تمارس إشرافاً عاماً على أنشطة الأجهزة الإدارية والتي لا يتصل سوى جزء منها بملفات البيانات الشخصية. وأضاف أن القانون يتضمن مجموعة متنوعة من الأحكام المتعلقة بالاحتفاظ بمثل هذه الملفات، مكتوبة كانت أو إلكترونية، وباستخدامها أو توفيرها لأغراض أخرى غير التي أنشئت من أجلها. وأوضح أنه يفرض أيضاً التزاماً على من يحوزون هذه الملفات بضمان سلامة ودقة البيانات التي تحتويها. وقال إن القانون يعطي الأشخاص الحق في طلب الكشف عن البيانات الشخصية المتصلة بهم ويلزم الأجهزة الإدارية المعنية بالموافقة على هذه الطلبات. وأوضح أن الأجهزة الإدارية ملزمة بأن ترسل إخطاراً مسبقاً إلى الوكالة باعتزامها فتح ملف شخصي، وتنشر الوكالة قائمة بهذه الإخطارات في الجريدة الرسمية. وأضاف أن الوكالة أصدرت أيضاً مبادئ توجيهية للأجهزة الإدارية من أجل ضمان امتثالها لأحكام القانون.

24-وفيما يتعلق بالرقابة الممارسة على حرية الصحافة ووسائط الإعلام الجماهيرية (القضية الثالثة (د))، قال إنه بالرغم من عدم وجود إشارة محددة إلى حرية الصحافة في الدستور الياباني، فإن المادة 29 تضمن من بين ما تضمن حرية الكلام والنشر وجميع أشكال التعبير الأخرى، وإن السوابق القضائية كرست بأنه ينبغي تأويلها على أنها تشمل حرية الصحافة التي تقدم مساهمة أساسية في القرارات المستنيرة بشأن القضايا السياسية الوطنية في مجتمع ديمقراطي. وأضاف أن حرية الصحافة تعني ضمناً أيضاً حرية جمع المعلومات وضمان دقتها. وأوضح إن هناك فرقاً في القانون الياباني بين الصحف من جهة والبث الإذاعي والتلفزيوني من جهة أخرى. وقال إن هذا الأخير يستخدم عدداً محدوداً من الموجات وإن النقل مباشر وإن قدراً كبيراً من المعلومات يعمم على عدد كبير جداً من الأشخاص في مناطق واسعة جداً. وأوضح أنه يفرض بعض الانضباط، لهذه الأسباب، في إطار قانون البث: حيث إنه لا يجوز على سبيل المثال للبرامج أن تقوض السلم والآداب العامين؛ وأنه ينبغي أن تكون نزيهة سياسياً؛ وأن تبيّن أكبر قدر ممكن من وجهات النظر في القضايا الخلافية. وذكر أن البث الذي يهدف إلى تدمير الدستور وقلب الحكومة بالعنف محظور حظراً صريحاً في المادة 107 من قانون الموجات الكهربائية. وقال إنه لا توجد من جهة أخرى أية قوانين تنظم الصحف، ولا توجد إلا مدونة لقواعد السلوك وضعتها شركات الصحف نفسها، وهي توفر مبادئ توجيهية للمسؤولية الاجتماعية. وقال إنه بالرغم من أن حرية جمع المعلومات مكون أساسي من مكونات حرية الصحافة، فإن جمع المعلومات يمكن أن ينتهك حقوقاً أخرى من حقوق الإنسان. وأوضح أن السوابق القضائية تفرض لذلك بعض القيود بغية ضمان تلقي أي متهم محاكمة عادلة مثلاً، وأن المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر أنشطة التقاط الصور والتسجيل والبث في قاعاتالمحاكم دون موافقة مسبقة منها. وأوضح أن تحريض أي موظف على إفشاء الأسرار التي يطلع عليها من عمله في الخدمة العامة الوطنية والتي يمنع من إفشائها بموجب قانون الخدمة العامة الوطني يعتبر بدوره جريمة يعاقب عليها بالحبس لفترة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 30 ألف ين.

25-وفيما يتعلق بالقيود على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع (القضية الثالثة ( ))، قال إن هذه الحريات مضمونة بموجب المادة 21 من الدستور الياباني. لكنه استدرك قائلاً إن لحرية التعبير آثاراً اجتماعية ولذلك تخضع لبعض القيود، لكنها قيود طفيفة وتتوافق توافقاً تاماً مع أحكام المادة 19 من العهد. وضرب مثلاً على ذلك بأن توزيع المواد الإباحية ممنوع بموجب المادة 175 من قانون العقوبات، والقذف والسب بموجب المادة 230. وأضاف أنه محظور بموجب الأبواب ذات الصلة من القانون نشر مزاعم فوائد زائفة أو مُبالغ فيها للأدوية وأنه توجد قيود على الوثائق والصور المستخدمة في الحملات الانتخابية. وفيما يتعلق بحرية التجمع، قال إنه تفرض بعض القيود على التجمعات والمسيرات الجماهيرية بموجب اللوائح المحلية، لكنها لا تتجاوز الحدود الدنيا المطلقة وتتوافق مع المادة 21 من العهد.

26- الرئيس شكر الوفد الياباني على أجوبته الزاخرة بالمعلومات والوجيهة ودعا أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة تكميلية.

27- السيدة شانيه شكرت السيد كونيكاتا على الأجوبة التي قدمها. وأعربت عن تقديرها الخاص للجواب المفصل الذي قدمه بشأن القضية الثانية (د) والذي استشهد فيه ببنود العهد بدقة وقارنها بالقانون الياباني، وإن كانت لا تتفق تماماً مع التفسير الذي قدمه. وقالت إن اللجنة تفضل هذا النهج على مقارنات قانون داخلي بآخر أو بسياسات داخلية أو بنتائج استطلاعات الرأي.

28-وأعربت عن الحاجة إلى مزيد من التوضيح فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام في اليابان. وقالت إنه بالرغم من أن الفقرة 2 من المادة 6 من العهد تذكر أن عقوبة الإعدام لا يمكن الحكم بها إلا في أكثر الجرائم خطورة، فإن 17 جريمة التي يعاقب فيها بالإعدام الواردة قائمة بها في الصفحة 25 من التقرير لا تبدو جميعها من تلك الطبيعة، ولا سيما عندما تكون وفاة الضحية أو الضحايا نتيجة حوادث طرق أو سكك أو بحار. وقالت إنها ينتابها شعور بأن التركيز ينصب على نتائج فعل من الأفعال أكثير مما ينصب على درجة مسؤولية الشخص الفاعل أو وجود النية المتعمدة. كما أعربت عن أملها في الحصول على مزيد من المعلومات عما أشار إليه السيد كونيكاتا من معارضة نقابة المحامين وغيرها من الهيئات التي أخرت تنقيح قانون العقوبات.

29-وفيما يتعلق بالفقرة 1 من المادة 10 من العهد التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في شخص الإنسان، أعربت عن رغبتها في استفسار الوفد عن مدى دقة التقارير التي ترد إلى اللجنة من المنظمات غير الحكومية بشأن قسوة العقوبات التأديبية في السجون اليابانية. واعتبرت أن الحبس الانفرادي على وجه الخصوص قد يبدو وكأنه يلجأ إليه لمخالفات تافهة، من مثل الحديث إلى سجين آخر خارج الساعات المسموح بها. وذكرت أن هناك مزاعم أيضاً بأن السجناء رهن الحبس الانفرادي يخضعون لقيود قاسية على أنشطتهم، من مثل منعهم من الاضطجاع خلال النهار أو مطالبتهم بالبقاء قبالة الباب أو حتى إبقاء أيديهم مقيدة، وفي بعض الحالات، حتى أثناء تناول وجبات الطعام.

30-وقالت إن "نظام السجن البديل" في اليابان لا يزال يثير القلق. وأوضحت أنه ينص على إبقاء المشتبه بهم المحتجزين تحت الحراسة لفترة تصل إلى 23 يوماً تكون فيها زنازينهم تحت مراقبة الشرطة على مدار الساعة. وذكَّرت بما كانت أشارت إليه اللجنة عند تقديم التقرير الدوري الثاني لليابان عام 1988 من أن هذا النظام يثير قضايا خطيرة، وخاصة فيما يتعلق بالمواد 7 و10 و17 من العهد فيمل يتصل بالحق في معاملة إنسانية وفي الخصوصية. وأضافت أنه يبدو كذلك أن فترة احتجاز تصل إلى 23 يوماً تتجاوز "الوقت المعقول" المحدد في المادة 9 من العهد، ويبدو أن ثمة إخلال بالحق في محاكمة عادلة الذي تنص عليه المادة 14 من العهد بسبب انعدام التوازن بين الادعاء والدفاع إذا كان المتهم رهن إشارة الشرطة بشكل كامل، ويمكنها استجوابه دون قيد محدد، وتعريضه للضغوط للاعتراف بالذنب، وحرمانه من الشروط الأساسية، ولا سيما حرية التفكير، لإعداد دفاعه. وقالت إن النظام قد رفضته فعلاً المحكمة العليا في اليابان. وأوضحت أن الوفد الياباني قد أعرب، عند تقديم التقرير الدوري الثاني لبلاده، عن توقعه بأنه سيكون بمقدوره الإبلاغ عن تعديلات للنظام عند مثوله أمام اللجنة في المرة المقبلة. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما أحرز من تقدم لمواءمة النظام مع الحقوق المضمونة في العهد.

31- السيد ديمتريفيتش شكر الوفد الياباني على ردوده التفصيلية التي لم تكن، مع ذلك، إلا توسعاً في المعلومات الواردة في التقرير بشأن القوانين والنظم الأساسية واللوائح والقواعد. وقال إنه من المؤسف ألا تبرز هذه الوصفات دائماً في أوضاع الحياة الحقيقية. وأوضح أن العهد يقر بإمكانية هذه التباينات عندما يشير إلى "عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد"( الفقرة 2 من المادة 40)، لكن عندما توجد هذه المصاعب ينبغي تجاوزها لا جعلها ذريعة لعدم تنفيذ العهد.

32-وقال إن الفقرة 3 من المادة 10 من العهد تنص بوضوح على أن الهدف الأساسي لوجود نظام السجون هو إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم اجتماعياً، وليس معاقبتهم، وإنه هناك حتماً شكوكاً حقيقية بشأن ما إذا كان النظام الياباني موجهاً إلى هذه الغاية. وضرب مثلاً على ذلك بأنه يصعب التوفيق بين الحبس الانفرادي، مع ما يصحبه من قيود قاسية على الحركة البدنية، وأحكام هذه المادة، وأنه يبدو من المرجح أنه يجعل المحتجزين مهيئين لارتكاب مزيد من الجرائم. وطلب من الوفد تقديم بعض الإحصاءات عن نسبة حصول المعاودة من أجل تزويد اللجنة بشيء يمكنها من قياس ما إذا كان الأمر كذلك.

33-وأعرب عن مشاطرته السيدة شانيه مخاوفها بشأن "نظام السجن البديل" الذي يضر بصورة اليابان لدى المجتمع الدولي. وقال إن اللجنة لم تألف أوجه قصور في معاملة المحتجزين- عدم كفاية الغذاء وقلّة التدفئة وتدني تدريب الموظفين وما إليها- إلا من نقص المواردفي بعض البلدان، لكن المؤسسات اليابانية مجهزة بكل المرافق الحديثة. وأوضح أن مراقبة النزلاء دون توقف لا ترقى في حد ذاتها إلى معاملة لاإنسانية فحسب وإنما هي فظيعة على نحو خاص بالنظر إلى أن المحتجزين لم يحاكموا بعد ويفترض أنهم أبرياء وفقاً للفقرة 2 من المادة 14.

34-وقال متناولاً نقطة أثارها السيد بوكار في الجلسة السابقة إن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 14 يمكن أن يضطرب عملياً إذا مرت فترة زمنية مفرطة قبل عقد مثل هذه المحاكمة. ولتجلية ذلك، ضرب مثلاً وقع خلال خصخصة شركة النقل بالسكك الحديدية اليابانية، عندما رفضت الشركة المفوَّتِ لها إعادة توظيف عدد من المستخدمين السابقين المنتمين إلى أحد النقابات العمالية التي عارضت بشدة عملية الخصخصة. وقال إن أحد سبل الانتصاف كان متاحاً لهم نظرياً، لكنه كان يقتضي المرور بمفوضية العمالة الإقليمية ثم بمفوضية العمالة الوطنية، وقد تزيده تشويشا بعد ذلك طعون الحكومة أو إدارة السكك الحديدية- وهي دعوى قد تطول لعدة سنوات. وقال إن النتيجة على أرض الواقع أن المستخدمين السابقين حرموا من حكم صادر من محكمة مختصة. وطلب من الوفد تقديم معلومات عن المدة التي تستغرقها مثل هذه الدعاوى في قضايا العمل، وتبيان السبل التي يمكن تحسين الوضع بها- عدا التصديق على البروتوكول الاختياري الذي من شأنه أن يمكن من تقديم مثل هذه القضايا إلى اللجنة.

35-وفيما يتعلق بالتدخل في الخصوصية الذي تضمن المادة 17 من العهد الحماية منه، قال إنه يبدو مشكلة رئيسية في اليابان حيث من المعروف أن أرباب العمل وغيرهم من السلطات يأتون ممارسات من مثل الاتصال هاتفياً بوالدي صغار العاملات للإيحاء بأنه ينبغي لهن ترك العمل عند الزواج وأنه لا ينبغي لهن الإقامة خارج بيت الوالدين إذا كن غير متزوجات وما إلى ذلك. وتساءل تحديداً عن الإجراءات التي يجري اتخاذها لتقييد التنصت الهاتفي على الأشخاص الذين يعتقد أنهم مخربون سياسياً، وبشكل أعم عن الخطوات المتخذة لضمان الرقابة الملائمة على الأنشطة الشرطة السرية والسياسية. وتساءل عما إذا كانت هناك، مثلاً، ترتيبات خاصة يمكن بواسطتها للبرلمان أو غيره من المؤسسات أن يمارس مثل هذه الرقابة. وأكد أن أنشطة الشرطة السرية تتطلب رقابة صارمة جداً لأن إساءة استخدام سلطاتها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى كابوس في المستقبل، أي إلى مجتمع شفاف تماماً لا مكان فيه للخصوصية. وقال إن اتخاذ إجراءات في هذا المجال تتسّم بأهمية حاسمة في الحفاظ على أي مجتمع حر.

36- السيدة هيغنـز شكرت السيد كونيكاتا على ردوده الزاخرة بالمعلومات والمعدة بعناية.

37-وقالت إن ما فهمته هو أن المحكوم عليهم بالإعدام كثيراً ما يحتفظ بهم لفترات طويلة قبل تنفيذه، وأحياناً رهن الحبس الانفرادي. وأعربت عن رغبتها في معرفة سبب العمل بهذا النظام. وقالت إنه يبدو أيضاً أن الزيارات التي يسمح لهم باستقبالها يمكن أن تقلص "لأسباب تتعلق باستقرار حالتهم" وأعربت عن رغبتهما في معرفة معنى هذه العبارة تحديداً. وأضافت أنه يبدو أن القرارات المتعلقة بالزيارات يتخذها مراقبو فرادى المؤسسات وأنه لا توجد مبادئ توجيهية وطنية، وهو وضع يبدو لها مثيراً للقلق. وأكدت أنه يبدو أيضاً أن الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لا يمكن أن يزورهم إلا أقاربهم الأقربون أو المحامي وأنه لا يسمح لهم حتى بالكتابة إلى الأشخاص الذين لا ترد أسماؤهم على القائمة المسموح بها. كما أعربت عن رغبتها في معرفة سبب عدم نشر لوائح وطنية بشأن عملية تنفيذ الإعدام.

38-وأعربت عن مشاطرتها المتكلمين السابقين قلقهم بشأن نظام السجن البديل وعن امتنانها للوفد لتقديمه وثيقة مفيدة جداً عن هذا الموضوع. وأعربت عن انزعاجها لما يتم حالياً من إضفاء الصبغة المؤسسية على هذا النظام والدفاع عنه، في حين كان ما فهمته اللجنة سابقاً أنه ترتيب مؤقت يستخدم في انتظار تعزيز منشآت السجون العادية. وقالت إن الوثيقة تشدد على ضرورة مراعاة ما يقدمه هذا النظام لهيكل العدالة الجنائية برمته عند تقييمه. وأضافت أنه يتعذر عليها قبول هذا الرأي. وأضافت أن هناك العديد من الأنشطة المستحقة للشجب المحظورة بموجب العهد التي من شأنها، إن سمح بها، أن تيسر عمل نظام العدالة الجنائية برمته، لكن هذا ليس هو محل الاختبار. كما يتعذر عليها أن تقبل بالقول بأن هذا النظام يحظى بقبول عامة الناس. وكررت التأكيد بأن هذا ليس محل الاختبار. وقالت إنه عندما تصدق أيحكومة على العهد، فإن من واجبها قيادة وتوجيه الرأي العام نحو قبول سياسات متوافقة مع العهد.

39-وفيما يتعلق بالقول إن النظام يساعد على تقصير فترة الاحتجاز، قالت إن في ذهنها العديد من الإجراءات التي يمكن أن تحدث ذلك الأثر لكنها تستحق أشد الشجب في ذاتها؛ منها مثلاً أن استخدام التعذيب قد يفضي إلى تسوية سريعة لقضية من القضايا، لكن هذا ليس بالطبع سبباً للجوء إليه. وقالت إن فترة 23 يوماً لا تبدو، في كل الأحوال، مناسبة ويمكن أن تمدد كثيراً بتعاقب فترات متشابهة. وأضافت أنها غير مقتنعة أيضاً بالقول بأن أماكن الاحتجاز تمكن من إجراء التحقيق أو استجواب المشتبه فيهم "بيسر وسلاسة وتخصيص موظفين بشكل ملائم". وقالت إن إراحة الدولة ليست هي المعيار الذي ينبغي إعماله، وإنه يمكن، في كل الأحوال، إجراء التحقيقات والاستجوابات في أماكن أخرى. واعتبرت أن عدم تجاوز عدد السجون حالياً 154 سجناً مقابل أكثر من 200 1 منشأة للاحتجاز تحت الحراسة ذو دلالة في حد ذاته لأنه ليس إلا انعكاساً للسياسات التي اتبعت. وفيما يتعلق بالقول بأن هناك فصلاً وتفرقة تامين بين إدارة التحقيقات وإدارة الحبس تحت الحراسة في مخافر الشرطة، قالت إنه من الواضح أن السجناء يعتبرون هذا الفصل مسألة شكلية أكثر منها حقيقة واقعية- وهو رأي تؤيده الفترات الطويلة جداً التي يستغرقها الاستجواب. وقالت إنه من المزعج أيضاً معرفة أن نتائج الاستجوابات لا تتاح للمحتجزين أنفسهم أو محاميهم، وإنما فقط للمحكمة إذا طلبت ذلك تحديداً. وأضافت أنه تجدر الإشارة أيضاً إلى أنه لا يحق للمشتبه فيهم حضور محاميهم أثناء الاستجواب. وقالت إن أملها كبير بأن لا تمعن لحكومة اليابانية، حرصاً على سمعتها الدولية، في الدفاع عن نظام يسمح بالاستجواب المفرط الطول والمتكرر للمشتبه فيهم والنظر جدياً في إلغائه.

40-وفيما يتعلق بالفقرة 3 من المادة 9 من العهد، رحبت بما بلِّغ عنه من تحسن في إجراءات التعامل مع المصابين بأمراض عقلية وتساءلت عن الطريقة التي تعمل بها مجالس استعراض الحالات النفسية وعدد المرضى الذين أطلق سراحهم نتيجة لتطبيقها.

41-وأيدت انتقادات السيد ديمتريفيتش لإعمال قانون العمل في اليابان. وقالت إن الانطباع الذي تكون لديها هو وجود ثقافة معادية للنقابات تسمح للشركات، بما فيها المملوكة للدولة، بإلزام عمالها بحضور جلسات الغرض منها هو "تغيير وعيهم"- وهوما يعني في الواقع ترك النقابات. وذكرت أن برامج إعادة التدريب بدورها موجهة إلى إقناع العمال بترك النقابات، وهناك أرقام تظهر أن من يعاد توظيفهم بعد إعادة التدريب هم من اختاروا هذا تحديداً. وتساءلت عن الإجراءات الجاري اتخاذها لكفالة حماية الحقوق التي تضمنهاالمادة 22 من العهد ومنح حرية حقيقية لتكوين الجمعيات دون ممارسة هذه الضغوطعلى العمال.

42- السيد لالاه شكر الوفد على الورقة المفيدة جداً بشأن نظام السجن البديل التي تقدم توضيحاً لنهج السلطات اليابانية إزاء بعض الأمور الهامة التي تؤثر على السلامة البدنية للأفراد الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة سطوة الدولة الساحقة وعلى حقوقهم التي ينص عليها العهد. وقال إن النظام معد لصالح الدولة بشكل جلي. وقال إنه يتفق مع السيدة هيغنز بشأن عدم وجاهة اللجوء إلى الرأي العام معتبراً أنه من غير المقنع إجراء مقارنة بين ما يزعم أنها قوات شرطة سيئة التدريب لا يثق فيها الجمهور في بلدان أخرى وقوات الشرطة اليابانية العالية التدريب والجيدة التعليم والتي لها مكانة مرموقة من حيث ثقة الجمهور. وقال إن من شأن هذه المزاعم أن تكون أكثر إقناعاً إذا كانت مفتوحة أمام التمحيص الخارجي وإذا أكدتها المعلومات الواردة إلى اللجنة. وقال إن ما يهم هو ما إذا كان النظام منسجماً مع العهد. وتساءل عما إذا لم تكن السلطات اليابانية تسيء قراءة الفقرة 3 من المادة 9 من العهد التي لا تغطي الاحتجاز السابق للمحاكمة فحسب وإنما المحاكمة ذاتها. واعتبر أنه ليس من اللائق وضع المتهمين تحت رقابة السلطة التنفيذية لفترات تصل إلى 23 يوماً قابلة للتجديد. وقال إن الاحتجاز تحت رقابة السلطة التنفيذية لفترات بهذا الطول قد يؤثر سلباً على حق المتهم في محاكمة عادلة، ولا سيما في ضوء المصاعب التي توضع أمام إمكانية الوصول إلى محام. وأكد أنه يبدو له أن النظام يضع دوماً العبء على المتهم الذي عليه أن يتوجه إلى المحكمة للحصول على حقوقه، بينما ينبغي أن يكون على الادعاء تعليل الحاجة إلى إبقاء شخص رهن الاحتجاز بعد فترة زمنية معقولة وضرورية بالمعنى المحدد بدقة. وقال إنه لا يبهره القول بضرورة استصدار أمر إلقاء القبض دائماً قبل فعل ذلك إذ أن مثل هذا النظام موجود في جميع البلدان. وأكد أن ما يحدث بعد إصدار أمر إلقاء القبض هو ما يهم. وقال إن المعلومات الواردة من نقابة المحامين اليابانية تقدم صورة مختلفة: إذ ذكرت أن المتهمين يحتجزون في 75 في المائة من القضايا حتى صدور الحكم، وطُلب من الوفد المزيد من التعليقات بشأن هذه المسألة. وأشار إلى البيان الوارد في الورقة التي قدمها الوفد بشأن "مبدأ استبعاد الاعترافات المنتزعة بالإكراه من أدلة الإثبات والشرط الإجرائي الذي يوجب على المحكمة النظر في مدى طواعية الاعتراف قبل قبوله كدليل إثبات". وقال إن هذا الإجراء جيد لكنه تساءل على من يقع عبء الإثبات. وكذلك عن كيفية إثبات القضاة لمقبولية الاعترافات. وقال إنه عندما يكون شخص رهن الاحتجاز فإنه يكون في حالة نفسية متدنية وقد يقول أي شيء. وتساءل عما إذا كانت إفاداته تقرأ عليه. وكذلك عما إذا كان بإمكان محاميه الوصول إلى تلك الإفادات. وأكد أن اللجنة لا تعرف شيئاً عن الممارسة الفعلية في هذه المسائل. وقال إنه يمكن للمحامي أن يقدم طلبات أمام المحاكم لكن يبدو مرة أخرى أن عبء الإثبات يقع دائماً على الدفاع. وفيما يتعلق بالكفالة، قال إن ورقة نقابة المحامين اشتكت من أن الوديعة المطلوبة للحصول على إطلاق السراح بكفالة مفرطة أحياناً. وتساءل عما إذا كان هناك إجراء يسمح بإطلاق السراح بكفالة بناء على تعهد شخصي من المتهم.

43-وفيما يتعلق بعملية المحاكمة، تذكر ورقة نقابة المحامين أن ملفات الشرطة لا تتاح للدفاع. وأوضح أنه من واجب الشرطة إتاحتها بكل تأكيد، وأنه بهذه الطريقة فقط يمكن الحفاظ على التوازن بين الادعاء والدفاع. وتساءل عن الكيفية التي يمكن بها للدفاع إعداد دفاعه دون إمكانية الوصول إلى هذه السجلات. وتساءل عما إذا كان المحامي يستطيع، إذا لم تتح المواد المساعدة من الشرطة إلا خلال المحاكمة، طلب تعليق الدعوى حتى يتسنى له التشاور مع المتهم، أم أن الثقة في الشرطة عالية إلى درجة أن المحاكم تقبل كل ما تضعه أمامها. وقال إنه يبدو أن هذه الإجراءات تنتهك الفقرة 3(ب) من المادة 14 من العهد التي تنص على أنه ينبغي للمتهم "أن يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه"، وهو ما يعني أن المتهم يجب أن يعلم بما سيطرح عليه خلال المحاكمة. كما أعرب عن رغبته في معرفة مدى صحة المعلومات الواردة من نقابة المحامين والتي تفيد بأنه يمكن استخدام شهادة السماع لأغراض الإدانة. وذكر أن ورقة النقابة تقول إنه يمكن الاعتماد على إفادة المدعى عليه بالتضامن لإدانة شخص متهم. وقال إنه إذا كان الأمر كذلك، فإنه حرمانه من الحق الذي تضمنه له الفقرة 3( ) من المادة 14 من العهد ب‍ "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره". وتساءل عن الكيفية التي يمكن إجراء هذه المناقشة بها عندما يكون المدعى عليه بالتضامن الذي قدم الإفادة يقف جنباً إلى جنب في القفص مع المتهم.

44-وأوضح أن الفقرة 5 من المادة 14 تضمن حق المتهم في اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه، بينما تفرَض في اليابان، إذا كان فهمه سليماً، قيود على مثل هذه الطعون التي لا تشمل الاستنتاجات المتعلقة بالوقائع أو عكس حكم بالبراءة.

45-وفيما بتعلق بالمادتين 7 و10 من العهد، قال إن المعلومات الواردة إلى اللجنة تشير إلى أن الخصوصية لا تحترم أحياناً عندما يفرَض على المتهمين التجرد من ملابسهم والخضوع لفحص أعضاءهم التناسلية. وذكر أنه من المعلوم أن الأفراد يخفون الأدلة، في بعض الأحيان ولا سيما في قضايا المخدرات، في أجسادهم، لكن هذه القضايا استثنائية جداً وينبغي اللجوء إلى تفتيش الأجزاء الحميمية بحذر شديد. وأكد أنه يود أن يبيّن الوفد التدابير المتخذة لضمان عدم انتهاك الشرطة دون داع لكرامة الأفراد وخصوصيتهم بهذه الطريقة.

46-وأضاف أنه أزعجه تلقي معلومات ذات صباح عن إساءة معاملة مواطن صيني في اليابان على يد الشرطة واحتجازه لثلاث ساعات في مخفر للشرطة لأنه لم يكن يحمل معه بطاقة هويته في الوقت المذكور، بالرغم من أنه حائز عليها. وقال إنه يمكن يقيناً وضع بعض الترتيبات التي يسمح بموجبها لشخص في هذا الوضع بأن يقدم البطاقة للشرطة في وقت معقول.

47-وأبدى اتفاقه مع الانتقادات التي وجهت لحالات التأخير الطويلة جداً - التي تمتد أحياناً من 16 إلى 20 سنة- في توفير سبل انتصاف في قضايا العمل في اليابان. وقال إنه ربما أمكن إقامة نظام تؤدى بموجبه تعويضات مرتفعة للطرف المتضرر في التسويات النهائية، ربما في شكل فوائد متراكمة بأسعار المصارف، وهو ما من شأنه أن يحد من لجوء أرباب العمل إلى الطعن تعسفاً.

48- السيد برادو فاييخو أعرب عن تأييده لملاحظات المتكلمين السابقين بشأن القضايا المتصلة بالفصل الثاني من التقرير. وقال إن هناك دواعي قلق حقيقية عندما يبدي النظام الجنائي لمجتمع ديمقراطي وحر ومتقدم ومزدهر، مثل المجتمع الياباني، هذا العدد الكبير من المشاكل الخطيرة. واعتبر أن أغلب التشريع الياباني متوافق مع العهد، لكن يبدو أن هناك بونا شاسعاً بين القانون المكتوب وحقائق الممارسة. وضرب مثلاً على ذلك بالزعم بأن التعذيب محظور قانوناً في اليابان، لكن اللجنة تلقت عدداً معتبراً من المزاعم المحددة المليئة بالأسماء والتواريخ بشأن التعذيب وإساءة المعاملة على يد الشرطة اليابانية. وقال إن مثل هذه الأمور تجري في العديد من البلدان، بما فيها بلده، لكن يبدو أنه لا يجرى في اليابان أي تحقيق في مثل هذه المسائل ولا يتخذ أي تدبير للحيلولة دون تكرارها. ولذلك تساءل عما إذا كان يجري التحقيق في مثل مزاعم التعذيب وإساءة المعامل هذه، وإذا كان الأمر كذلك ما هي نتائجها. وكذلك هل عوقب أفراد الشرطة أو غيرهم من المسؤولين وكم عدد القضايا التي حدث فيها ذلك. وقال إن الفترات الطويلة التي يقضيها المحتجزون في يد الشرطة- ليس فقط لفترة 23 يوماً وإنما لفترات متعاقبة من هذا القبيل قد تصل، حسب المعلومات التي تلقتها اللجنة، إلى 130 يوماً - هي تحديداً ما يوفر الظروف التي يمكن أن تحدث فيها إساءة المعاملة المحتجزين، بل وحتى تعذيبهم، ويمكن أن يلجأ إليها ليس فقط لمواصلة التحقيق وإنما أيضاً لانتزاع الاعترافات. وأوضح أنه يتعذر عليه فهم سبب عدم تدريب الشرطة، في مثل هذا المجتمع المتقدم الذي أتيحت له موارد كثيرة جداً، لتفادي اللجوء إلى مثل هذا السلوك. وذكر أن هناك، في نهاية المطاف، أساليب راسخة للتحقيق يمكن لليابان تطبيقها.

49-وقال إن من بين المعلومات التي وصلت إلى اللجنة منشور نقابة المحامين اليابانية المعنون "حقوق الإنسان في السجون اليابانية" الذي لا بد أن الحكومة اليابانية تلقت نسخة منه بدورها. وذكر أن النقابة هيئة مهنية جادة جداً ومشكلة بصورة قانونية ومن المؤكد أن مزاعمها تستحق أن تؤخذ على محمل الجد. وأضاف أن المنشور يتضمن مزاعم تفصيلية ومحددة بإساءة المعاملة تدعو الحكومية اليابانية بوضوح إلى اتخاذ إجراءات بهذا الصدد. وقال إنها تشمل أموراً من مثل عدم كفاية الوجبات ونقص اللوازم الطبية وتوفير مكان للمحامي لاستجواب المتهم بعيداً عن مسامع أفراد الشرطة. واستفسر الوفد عما إذا كانت الحكومة اليابانية قد أحاطت علماً بهذه المزاعم وما هي الخطوات التي تقترح اتخاذها رداً عليها.

50-وقال إن ثمة مسألة أخرى ذات صلة بالموضوع هي مدة الاستجوابات التي يبدو أنها تصل إلى 10 ساعات في اليوم- ومدى تواترها- الذي قد يمتد على عدة أسابيع. وأكد أن هذه الممارسات تحدث حتماً ضغطاً نفسياً وبدنياً كبيراً على المحتجزين وأن الهدف الواضح منها هو انتزاع اعترافات منهم. وأحاط علماً بالزعم بأن الاعترافات المنتزعة بهذه الطريقة تبطلها المحاكم، لكن السؤال يظل هو ما إذا كان القضاة يدركون دائماً الظروف التي أدلي فيها بالاعترافات. وقال إن مما يفاقم الوضع أنه يمكن للعديد من الإدارات والسلطات المتفرقة أن تستجوب المحتجزين، مطيلة بذلك الدعوى دون موجب. وتساءل عن مدى إمكانية جعل إدارة واحدة مسؤولة عن الاستجواب أو تنسيق أنشطة إدارات شتى على الأقل.

51-وأحاط علماً، لكن دون أن يقبل، بالتوضيح المقدم لعدم إلغاء الحكومة اليابانية لعقوبة الإعدام أو حتى الحد من تنفيذها، والذي يفيد أن البحث عن توافق الآراء لا يزال جارياً. وقال إنه يقع على الحكومة المركزية التزام بمواءمة تشريعاتها مع متطلبات العهد، وتوجيه المجتمع نحو قبول التيار القوي الموجود في الرأي العام الدولي الذي يؤيد إلغاء عقوبة الإعدام. وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، قال إنه يتعذر عليه أن يرى سبباً لإحاطته بالسرية بحيث لا يعلن يوم التنفيذ حتى للشخص المحكوم عليه نفسه أو أسرته، وهو ما يجعل من المستحيل على محكوم عليه القيام بترتيبات وصيته النهائية. وأضاف أن مثل هذا النظام لا إنساني وغير مقبول، وكذلك إبقاء المحكوم عليهم رهن الحبس الانفرادي. وسأل الوفد عن تفسير لسبب العمل بمثل هذا النظام.

52-وقال إن عدم السماح لجميع المتهمين بإمكانية الحصول على المساعدة القانونية حرمان واضح من حقوقهم بموجب العهد ويتضارب تحديداً مع الفقرة 3(ب) من المادة 14. وأكد أنه يرى أن على الحكومة اليابانية أن تولي الاهتمام اللازم لنص وروح هذه المادة كليهما، وكذا للمواد 6 و7 و10 و22. وأوضح أن هناك، كما أشار إلى ذلك السيد ديمتريفيتش والسيد لالاه، أوجه قصور خطيرة في الإجراءات القانونية اليابانية في مجال العلاقات المهنية وعلاقات العمل فيما يتعلق بآخر مادة مشار إليها أعلاه، وهو ما يؤدي إلى منازعات قضائية مطولة ترقى إلى الحرمان من العدالة.

53-وأعرب عن اعتقاده بوجود حاجة ملحة إلى إعادة الحكومة اليابانية النظر في تشريعها الداخلي وإجراءاتها العملية كلتيهما لكي يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 2 من العهد بإنفاذ الحقوق المعترف بها في العهد.

54- السيد مافروماتيس قال إنه يأسف أشد الأسف لانتهاء أجل الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام. وتساءل عما إذا كانت هناك أية إحصاءات تبين زيادة حدوث الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام خلال وقت سريان الوقف الاختياري، مع مراعاة الأرقام المتعلقة بالجرائم الخطيرة الأخرى. وقال إنه يتفق مع السيدة شانيه في أن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام الواردة قائمة بها في الصفحة 25 من التقرير مفرطة بكل المقاييس، وإنه من المزعج على نحو خاص الإشارة إلى أنها تطبق حيث لا يوجد دليل على سبق الإصرار على إزهاق الروح، والمثال على ذلك يوجد في قضايا الاستخدام غير القانوني للمتفجرات. بيد أنه قال إنه سيرحب بتأكيد من الوفد بأن عقوبة الإعدام ليست إجبارية في الجرائم الواردة في القائمة وأنه يمكن الحكم بعقوبات أخف. وقال إنه سيرحب أيضاً بمزيد من التوضيح لما ذكر عن معارضة اتحاد نقابات المحامين لتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، إذ يبدو أن الاتحاد يؤيد الإلغاء التام. وقال فيما يتعلق بإدارة تنفيذ الإعدام، إن الاتحاد ومنظمة العفو الدولية ذكرا أرقاماً متضاربة- 25 سنة في واحدة و30 في الأخرى- لطول المدة الزمنية التي يمكن أن يقضيها الأفراد في انتظار تنفيذ الإعدام، لكن هذا التأخر الطويل غير معقول كلياً في كل الأحوال. كما اعتبر إبقاء تاريخ تنفيذ حكم الإعدام سراً عن أسرة المحكوم عليه التي ربما تتمنى في أقل الأحوال قضاء آخر ليلة له في هذا العالم في الصلاة أو التأمل أمراً لاإنسانياً بشكل لا يحتمل، كما أشار إلى ذلك السيد رادو فاييخو.

55-وقال إنه لن يكرر الانتقادات التي سبق الإعراب عنها بشأن الاحتجاز في مخفر الشرطة، لكنه يود الاستفسار عن الأسس الممكنة المنصوص عليها لطعن الشرطة في قرار قاض بنقل محتجز إلى سجن عادي. وأضاف أن اليابان تبدو البلد الوحيد الذي ينظم بالقانون أو بالتشريع الفرعي وقت ومكان زيارات محامي الدفاع للمتهمين. وقال إن هناك، بطبيعة الحال، بلداناًتقيد فيها ممارسة حق الزيارة عن طريق حيل من قبيل نقل المتهم من مكان احتجاز إلى آخر، لكن ليس هناك أي بلد، حسب علمه، له أحكام قانونية للتشويش على الدفاع بهذه الطريقة. واعتبر أنه حتى لو كان هذا لا يقع إلا في 3 في المائة في القضايا في اليابان، فإنه كثير جداً. وأضاف أن حق المحامي في زيارة موكليه في أية ساعة معقولة هو أحد سبل الحد من عمليات تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم. وتبعاً لذلك، قال إن عليه أن يسأل عن سبب الشعور بالحاجة إلى تنظيم حق زيارة المحامي بهذه الطريقة في اليابان.

56-وفيما يتعلق بالمادتين 17 و19 من العهد، قال إن معظم النظم القانونية الحديثة تتجه نحو إلغاء جريمتي التشهير أو القذف بسبب خطر التقييد الذي لا داعي له لحرية التعبير. لكنه استدرك قائلاً إنه يبدو أن التشهير، حتى بشخص ميت، يشكل جريمة في اليابان. وذكر بالإشارة إلى الفقرة 187 من التقرير إلى التشهير "القائم على الأكاذيب" معرباً عن رغبته في الاستفسار عن سبل الدفاع المتاحة أمام من توجّه إليه هذه التهمة. وتساءل عما إذا كان التعليل، مثلاً، رداً وافياً على التهمة الجنائية. وكذلك هل يلزم إثبات وجود نية جرمية للتشهير وليس مجرد رغبة في التعليق على مسألة ذات أهمية عامة أو سياسية. وتساءل أيضاً عن معيار "النيل من مصداقية شخص آخر". وكذلك ماذا يعني القول عن شخص إنه لم يسدّد ديونه، على سبيل المثال. وقال إنه يشعر أن ثمة حاجة إلى مزيد من التوضيح من الوفد.

57-وأعرب عن معارضته للحجة الواردة في الفقرة 15 من التقرير بأن القيود على حرية التعبير لا تنتهك الفقرة 3 من المادة 19 من العهد إذا كان منصوصاً عليها في القانون. وأكد أن هذه الفقرة تذكر بالفعل أن القيود مسموح بها في هذه الحالة، لكن فقط بناء على الأسباب المحددة فيها، وهي كونها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب. وقال إنه إذا توسع مجال الرفاه العام، بأي شكل من الأشكال، بما يتجاوز هذه المواصفات الضيقة، فإنه يصبح منافياً للعهد ولا يمكن اللجوء إليه لزيادة تقييد حق أساسي تتوقف عليه الديمقراطية.

58-وأحاط علماً بما أشار إليه السيد كونيكاتا من قيود خاصة مفروضة على البث- ويفترض أنها تشمل التلفزيون- بوصفه مختلفاً عن الصحافة المكتوبة. وقال إن أحد الشروط هو ضرورة أن تكون المواد المبثوثة نزيهة سياسياً، لكن من يبت فيما هو نزيه سياسياً ومن عساه يقوم بالتدقيق أو فرض الرقابة. واعتبر أن الحرية الوحيدة التي يبدو أنها لا تخضع للقيود هي الأفكار الموجودة في ذهن الشخص، متسائلاً عما إذا لم يكن ذلك لاستحالة فرض قيود عليها عملياً.

59-وقال إنه يشاطر أعضاء آخرين من اللجنة ما أعربوا عنه من عدم ارتياح من النزوع المعادي للنقابات في تشريعات العمل اليابانية، كما يتبين من القضايا التي لا تزال تنتظر البت للمستخدمين السابقين لشركة السكك الحديدية اليابانية الذين كانوا نقابيين ناشطين.

60- السيدة إيفات شكرت السيد كونيكاتا على المعلومات الهامة التي قدمها في أجوبته.

61-وقالت، فيما يتعلق بالمادة 6 من العهد، إن العدد الصغير نسبياً لحالات تنفيذ أحكام الإعدام في السنوات القليلة الماضية يوحي بأن عقوبة الإعدام تلعب دوراً صغيراً جداً في نظام العدالة الجنائية، سواء كعقوبة أو كرادع، وإنه من الواضح أنه آن الأوان لتنظر اليابان في الإلغاء التام للعقوبة والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني. واعتبرت أنه يعود إلى الحكومة، كما شدد على ذلك السيد برادو فاييخو، أن تقود تحرك الرأي العام نحو قبول هذا المعيار. كما أعربت عن شعورها بأنه لا يمكن فصل عقوبة الإعدام عن قضية المحاكمة العادلة.

62-وقالت إن معاملة المحتجزين في اليابان تثير قلقاً شديداً. وأكدت على وجه الخصوص أنه ما لم تتبع الإجراءات التي يلزم بها العهد منذ بداية الاحتجاز قبل المحاكمة، فقد تتضرر سلامة وعدالة المحاكمة. وقالت إن المشتبه فيهم يحتفظ بهم، في إطار النظام الحالي، لفترة تصل إلى 23 يوماً دون توجيه تهمة إليهم ودون إمكانية قبول الكفالة، وهي تدوم لفترة أطول مما ينبغي حتى ولو كان متوسط فترة الاحتجاز أقصر، ولا سيما عندما تستخدم في الاستجوابات المطولة والمتكررة دون حضور محام ودون أي تسجيل إلكتروني أو أي نوع آخر من الضمانات. وقالت إنه بلغ اللجنة وجود نسبة عالية من الإدانات التي كانت الاعترافات عاملاً هاماً فيها، لكن هذا يجعل من الأساسي جداً ضمان توفير هذه الضمانات- سيما وأن التكنولوجيا الإلكترونية متاحة ومقدور عليها للسلطات اليابانية. وأكدت أن رفض إطلاق سراح المحتجزين على ذمة التحقيق بكفالة غير مقبول تماماً ولا يمتثل للفقرة 3 من المادة 9 من العهد، وأنه حتى بعد قرار الاتهام، لا تنفّذ إطلاق السراح بكفالة إلا بصورة استثنائية- في 23 في المائة من القضايا عام 1988- وأنه ازدادت الودائع اللازمة للكفالة بشكل كبير مع مرور السنين. وطلبت من الوفد أرقاماً حديثة عن الموافقة على إطلاق السراح بكفالة. وأعربت عن مشاطرتها المتكلمين السابقين قلقهم بشأن تقييد إمكانية وصول الدفاع إلى وثائق الإثبات. وقالت إن تمكين الدفاع من الوصول إلى جميع هذه الوثائق، بما فيها ملفات الشرطة، عنصر أساسي من أصول المحاكمات. وذكرت أنه بلَغ اللجنة وجود مقتضيات بشأن إمكانية الوصول إلى تلك الوثائق، لكن على الدفاع طلب الاطلاع على وثائق محددة له معرفة بها. واعتبرت ذلك غير كاف: إذ قد لا يكون الدفاع على علم بجميع المواد التي في حوزة الادعاء. وأعربت عن رغبتها في الاستفسار من الوفد عن مدى صحة عدم إلزام الادعاء بكشف ما في حوزته من إثباتات لا يعتزم استخدامها، حيث يعرقل بذلك قضية الدفاع. وقالت إن السيد لالاه أشار أيضاً إلى استخدام شهادة السماع. وأشارت إلى أن العديد من جوانب نظام العدالة الجنائية الياباني تثير شكوكاًشديدة بشأن مدى توافق النظام ككل مع متطلبات العهد.

63-وفيما يتعلق بالمادة 17 من العهد، قالت إن هناك مزاعم بشأن قيام الشرطة بالتنصت الهاتفي بشكل غير قانون، وإن ثمة شكوى من عدم توفير أي سبيل انتصاف في قضية بعينها ثبتت فيها الإساءة بشكل واضح. وأكدت أن خطر هذه القضايا يكمن في أنها تشجع الشعور بأن هناك قانوناً للسلطات والشرطة وآخر للمواطنين.

64-وأضافت أن حرية الكلمة تعني حرية قول أشياء لا تحظى بالشعبية وحتى الأشياء التي يثبت لاحقاً أنها غير صحيحة. وبالإشارة إلى الحكم الثاني المذكور في الصفحة 50 من التقرير الذي اعتبر طرد عامل انتقد إدارة الشركة مبرراً لأن حرية الكلمة لا ينبغي أن تشوش على "الصالح العام"، تساءلت عن المقتضى القانوني الذي استُند إليه في فرض قيد على حرية الكلمة.

65-وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت أنها لا تفسر المادة 22 من العهد على أنها تنطبق على موظفي مكافحة الحرائق بالرغم من أن منظمة العمل الدولية أشارت إلى عدم وجود أي سبب لاستبعادهم من الحق في حرية تكوين الجمعيات.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.